![]() |
|
قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() سلاماتي للمشاركين في هذا المنتدى |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() الزميل الكريم : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||||||||||||
|
![]() وقبل ذلك هل لك أن تعرفنا بنفسك ليكون النقاش على بينة ويكون له مصداقية ونعرف صاحب الرأي المطروح؟؟؟
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() 1- تأسيساً على ما ارسته محكمة النقض فان المحكمة المختصة بنظر طلب الانعدام هي المحكمة التي اصدرت القرار قرار 2214/1983 - أساس 1894 اجتهاد 210 - مجلة المحامون لعام 1984 - الاصدار 03 ولكن لدى مراجعة لجنة تحديد الاجور يرفضون تسجيل الدعوى ولا ارى سنداً قانونياً لاعتبار أن محكمة الصلح حلت محل لجنة تحديد الأجور فهي (محكمة الصلح) اصبحت محكمة مختصة بنظر الخلافات المتعلقة بالاستثمار الزراعي بعد نفاذ القانون رقم 56 لعام 2004 وليس لها التصدي لدعاوي اعادة المحاكمة وطلب الانعدام بشأن القرارات الصادرة عن لجنة تحديد الاجور واضرب مثال حدث مع احد الزملاء عندما شطبت دعوى منظورة امام لجنة تحديد الاجور وراجع رئيس اللجنة لتجديدها فرفض وقال لك ان تجددها امام محكمة الصلح ولما جددها امام محكمة الصلح تم رد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة كونها تختص بنظر الدعاوي التي قيدت فقط بعد نفاذ القانون رقم 56 لعام 2004 وبغض النظر عن صحة او عدم صحة هذا القرار الا ان هذه الواقعة تثبت قصور القانون رقم 56 عن معالجة هذه الحالات وغيرها فمن غير المقبول استمرار جهتين قضائيتين بنظر ذات الدعاوي ومن غير المقبول اعطاء اختصاص لجهة قضائية دون وجود نص قانوني ومن غير المقبول دستورياً تنظيم عمل جهة قضائية بقرارات وزارية. 2- بالنسبة للشق الثاني من سؤالك فالجواب لا يوجد اي طريق للطعن او المخاصمة او الالغاء في قرارات المجلس التحكيمي الزراعي الاعلى. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() الاساتذه الكرام : كل المحبه والشكر والتقديرلكم واتمنى ان يتسع صدركم لمبتدئ مثلي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||||||||||||||||||||
|
رد: انعدام قرار
الزائر الكريم
أخي الكريم طالما أنت محامي فأنت عضو فعال في المنتدى وكفؤ ومؤهل ونعتز بوجودك بيننا نتعلم من بعضنا حتى لو مضى على انتسابك للمحاماة ساعة واحدة والمنتدى لا يرحب بالمحامين فقط بل كما تلاحظ المنتدى مفتوح ويقبل كل الناس فمن باب أولى أن يكون منتدى زملاءنا المحامين الجدد الذين هم عنصر أساسي بالمنتدى ووجد المنتدى من أجلهم بالأساس ولكننا نحب ونتمنى أن نتعرف على محدثنا فلحديثه قيمة ومعنى ومصداقية ونعتز جدا حينما نرى محاميا جديدا يحاور ويناقش بالمنتدى بثقة وعلم وحجة أؤكد على رأيي ورغبتي بالتعريف بأنفسكم بكل فخر وثقة وهذا عائد إليك ولكن لكل قسم نظامه وقوانينه واعذرنا لنقل الموضوع من قسم الاستشارات لأن قسم الاستشارات خاص بالاستشارات وقسم المناقشة وجد للمناقشة وهذا قانون بالمنتدى لن نخالفه والمناقشة القانونية تكون بين المختصين والقانونيين والمحامين الموضوع سيناقش بقسم قضايا للمناقشة وهو حقاً جدير بالمناقشة أتمنى من جميع الزملاء إغناؤه بالحوار وتقبل تحياتنا وترحيبنا أخي غير مسجل ![]() |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() الزميل الكريم : في الحقيقة أهمية المسألة المطروحة تتلخص في معرفة ما إذا كانت محكمة الصلح تختص بنظر دعوى الانعدام في هذه الحالة أم لا. و لما كنا نعلم أن الاجتهاد و الفقه متفقان أن المحكمة المختصة بنظر دعوى الانعدام ، هي نفس المحكمة مصدرة القرار المطلوب إعلان انعدامه . و في حالتنا هذه حيث أن المحكمة المعنية ( المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ) و هي محكمة استثنائية ، تم إلغاءها و نقل صلاحيتها لمحكمة الصلح بموجب القانون 56/2004 ، و بالتالي لم يعد بالإمكان إقامة دعوى الانعدام أمام محكمة ألغيت ، مما يدفعنا لإقامة الدعوى أمام القضاء العادي . و لكن لا يعني هذا أن المحكمة التي أصبحت تنظر بقضايا المحكمة الملغاة هي التي تنظر تلقائياً بدعوى الانعدام المذكورة كما يبدو للوهلة الأولى ، إذ لا بد من الرجوع للنص و التدقيق فيه ملياً . و من الرجوع لنص المادة 146 من القانون المذكور و التي تقول : (( تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية و التي لا تتعلق بالملكية مهما كانت صفة أطراف الخلاف و نوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بعلاقات المغارسة و الضمان و بيع الثمار و الحاصلات الزراعية ، و تكون أحكامها خاضعة للطعن أمام محكمة النقض ، و إن الطعن يوقف التنفيذ )) أجد أن اختصاص محكمة الصلح ضيق و اقتصر على الخلافات حول الاستثمار و المغارسة و الضمان و بيع الثمار فقط ، و بالتالي لا أعتقد أن النص يحتمل إضافة اختصاص آخر يصل لحد إعلان انعدام قرار صادر عن محكمة أخرى . لذلك فإنني أرى أن المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى هي محكمة البداية ذات الاختصاص الشامل . و في الواقع لم أجد في المراجع المتوفرة لدي أي اجتهاد أو رأي فقهي يؤيد هذا الرأي أو يعاكسه . مع الإشارة إلى أن دعوى الانعدام ليست الطريق الوحيد للتخلص من هذا القرار ، إذ يمكن أيضاً الطعن بانعدام القرار عن طريق الدفع ، و ذلك عند طرح هذا القرار بالتنفيذ ، أو إذا أبرز بدعوى أخرى مثلاً ، فيستطيع رئيس التنفيذ أو قاضي الموضوع اعتبار هذا القرار معدوماً دون الانتظار لحين صدور قرار قضائي بذلك . كذلك أخي الكريم هل لنا أن نستوضح منك عن الأسباب التي تراها كافية لانعدام القرار المذكور ، ذلك أن أسباب الانعدام تكاد تكون محدودة . مع تمنياتي لك بالتوفيق |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() الأستاذ حازم بك تحياتي : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() وقعت على اجتهاد لمحكمة النقض ساورد نصه باذن الله ينص على عدم صلاحية محكمة الصلح المدنية بوصفها ناظرة بالقضايا الزراعية لتفسير قرار صادر عن المجلس التحكيمي الزراعي الاعلى واظن ان التعليل كان ان محكمة الصلح ادنى مرتبة من المجلس التحكيمي الزراعي الاعلى ويفهم من ذلك امكانية اختصاص محكمة النقض بالنظر بتفسير قرار صادر عن المجلس التحكيمي الاعلى.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() شكراّ لجميع الزملاء الذين شاركو بهذا الموضوع: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() مساء الخير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() تحية وبعد : |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
إلغاء قرار , المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي , انعدام |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
اجتهادات حول طرق الطعن | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 02:53 PM |
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:32 AM |
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 28-11-2006 10:28 PM |
![]() |