منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 7225 التعليقات 11
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-09-2009, 09:08 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



Smiley12 هل يجوز لمحكمة الصلح المدني النظر بطلب انعدام قرار صادر عن الجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي

سلاماتي للمشاركين في هذا المنتدى
قبل طرح السؤال اود التنويه بأن السؤال لا يتعلق بدعوى قائمة لكن من قبيل النقاش وتعميم الفائدة ورأيت طرحه في باب الاستشارات لاعتقادي بأن الشريحه التي يمكن ان تشاهده أكبر
والسؤال : هل يجوز لمحكمة الصلح المدني النظر بطلب انعدام قرار صادر عن الجلس التحكيمي الاعلىللعمل الزراعي استنادا الى القانون رقم 56 لعام 2004 او لقوانين او قرارات وزاريه اخرى
والشق الثاني ماهو الطريق القانوني الممكن سلوكه لالغاء قرار المجلس التحكيمي الاعلى اذا كان المجلس في قراره ارتكب أخطا ء مهنيه جسيمه
حبذا لو تتأيد الأراء بالاجتهادات القضائيه او النصوص القانونيه ان امكن
مع فائق الشكر والتقدير







رد مع اقتباس
قديم 29-09-2009, 08:09 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: انعدام قرار

الزميل الكريم :

طالما أن الموضوع يتعلق بمناقشة قانونية حول المواضيع التي أثرتها ، فما هو رأيكم بهذه المواضيع ، إذ لابد من أن يكون هناك رأي لتتم مناقشته .

و ما هو الأساس القانوني الذي استندت إليه لإقامة دعوى الأنعدام أمام محكمة الصلح و تجاهل الاختصاص الشامل لمحكمة البداية ؟ .

و هل تعتقد أن وجود أخطاء مهنية جسيمة في قرار ما ، هو أساس دعوى الأنعدام ؟ .

و هل تعتقد أن هناك قرارات وزارية يمكن أن تحدد الاختصاص القضائي ؟ .







رد مع اقتباس
قديم 29-09-2009, 08:18 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: انعدام قرار

وقبل ذلك هل لك أن تعرفنا بنفسك ليكون النقاش على بينة ويكون له مصداقية ونعرف صاحب الرأي المطروح؟؟؟







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 29-09-2009, 12:47 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: انعدام قرار

1- تأسيساً على ما ارسته محكمة النقض فان المحكمة المختصة بنظر طلب الانعدام هي المحكمة التي اصدرت القرار
اجتهاد
على افتراض انعدام الحكم فإن الانعدام ليس من شانه ان يبدل من طرق الطعن وقواعد الاختصاص فالحكم المعدوم تختص المحكمة التي اصدرته بنظر تقرير انعدامه اذا كان قد صدر مبرما وقد تكرس هذا الاجتهاد بحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (1) تاريخ 18/2/1980.

قرار 2214/1983 - أساس 1894
اجتهاد 210 - مجلة المحامون لعام 1984 - الاصدار 03
ولكن لدى مراجعة لجنة تحديد الاجور يرفضون تسجيل الدعوى ولا ارى سنداً قانونياً لاعتبار أن محكمة الصلح حلت محل لجنة تحديد الأجور فهي (محكمة الصلح) اصبحت محكمة مختصة بنظر الخلافات المتعلقة بالاستثمار الزراعي بعد نفاذ القانون رقم 56 لعام 2004 وليس لها التصدي لدعاوي اعادة المحاكمة وطلب الانعدام بشأن القرارات الصادرة عن لجنة تحديد الاجور واضرب مثال حدث مع احد الزملاء عندما شطبت دعوى منظورة امام لجنة تحديد الاجور وراجع رئيس اللجنة لتجديدها فرفض وقال لك ان تجددها امام محكمة الصلح ولما جددها امام محكمة الصلح تم رد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة كونها تختص بنظر الدعاوي التي قيدت فقط بعد نفاذ القانون رقم 56 لعام 2004 وبغض النظر عن صحة او عدم صحة هذا القرار الا ان هذه الواقعة تثبت قصور القانون رقم 56 عن معالجة هذه الحالات وغيرها فمن غير المقبول استمرار جهتين قضائيتين بنظر ذات الدعاوي ومن غير المقبول اعطاء اختصاص لجهة قضائية دون وجود نص قانوني ومن غير المقبول دستورياً تنظيم عمل جهة قضائية بقرارات وزارية.
2- بالنسبة للشق الثاني من سؤالك فالجواب لا يوجد اي طريق للطعن او المخاصمة او الالغاء في قرارات المجلس التحكيمي الزراعي الاعلى.






رد مع اقتباس
قديم 29-09-2009, 03:12 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي الاساتذة الكرام _ انعدام قرار

الاساتذه الكرام : كل المحبه والشكر والتقديرلكم واتمنى ان يتسع صدركم لمبتدئ مثلي
بداية لا اعرف اذا كان سؤالي استفزازيا لدرجة سهى معها الاستاذالكريم مدير المنتدى في رده عن ذكر اي كلمة من كلمات المجاملة المألوفة في المخاطبة الكتابيه او حت القاء التحيه او ما شابه ...
أما لجهة التعريف بنفسي فأنا محام حديث العهد بالمحاماة ولدي رغبة في طرح اسئله قد لا امتلك جوابا لها وما يهمني با لاسئلة ان تكون خارجة عن البديهيات القانونيه واتمنى من استاذي الكريم ان يعفيني من ذكر اسمي في المرحله الحاليه كوني ارغب في ان اكون عضوا فعالا في منتداكم في مرحلة لاحقه حين اجد في نفسي الكفاءة اللائقة التي تؤهلني لهذه العضويه
أما بالنسنة للاستاذ الكريم عارف فأرى انه تعجل في قراءة السؤال وفي الاجابه ايضا لان سؤالي حدد جوابا لسؤاله عن القانون الذي استندت اليه في اقامة دعوى الانعدام وهو القانون رقم 56 لعام 2004 وقدنوهت ان سؤالي لا يتعلق بدعوى قائمه بل بالبحث بمد ى صلاحية محكمة الصلح للنظر بالدعوى موضوع السؤال كون القانون المذكور قد جعل امر النظر بالدعاوى التي كانت من اختصاص لجان تحديد الاجور يعود لمحكمة الصلح وبالتا لي فان الاختصاص يخرج عن اختصاص محكمة البداية بالمطلق
ومن ناحية اخرى فأنا لم أقل ان وجود اخطاء مهنيه جسيمه في قرار المجلس هو اساس لدعوى الانعدام بل سألت عن الطريق القانوني الممكن سلوكه لالغا ء قرار المجلس في هذه الحله كون التجتهاد القضائي مستقر على عدم جواز مخاصمة اعضاء المجلس
ولجهة ان هناك قرارات وزاريه تحدد الختصاص القضا ئي فالجواب حتما بالنفي لكن في الواقع العملي احيانا تصدر قراراتعن وزير ما فيلتزم بها الموظفون التابيعن لوزارته بحكم التراتب الوظيفي ويعمل بها حتى لو كانت مخالفه للقانون وليس امام المتضرر الا التقدم بدعوى للقضاء الاداري لالغاء مثل هذه القرارات والفت انتباه استاذي الكريم بهذا الصدد ان التعليمات التنفيذيه لاي قانون تصدر عن السلطه التنفيذيه(اي رئاسة مجلس الوزراء والوزراء) وهي التي تطبق عمليا مهما كانت درجة انزياحها عن القانون
ملاحظة: سبق ان كتبت هذا الرد وارسلته اليكم لكن تبين لي ان الموضو قد نقل ال صفحة قضايا للمناقشة والم اتمكن من دخول تلك الصفحة لذلك كتبته في صفحة موضوع جديد فعذرا
وتفضلو بقبول فائق الاحترام







رد مع اقتباس
قديم 29-09-2009, 04:10 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


رد: انعدام قرار

الزائر الكريم
أولاً أعتذر عن عدم الترحيب لأني لم أعرف بمن أرحب فاعذرني واستدرك الأمر وأقول أهلاً بك أخي غير مسجل بالمنتدى والمنتدى منتداك.

اقتباس:
أما لجهة التعريف بنفسي فأنا محام حديث العهد بالمحاماة ولدي رغبة في طرح اسئله قد لا امتلك جوابا لها وما يهمني با لاسئلة ان تكون خارجة عن البديهيات القانونيه واتمنى من استاذي الكريم ان يعفيني من ذكر اسمي في المرحله الحاليه كوني ارغب في ان اكون عضوا فعالا في منتداكم في مرحلة لاحقه حين اجد في نفسي الكفاءة اللائقة التي تؤهلني لهذه العضويه

أخي الكريم طالما أنت محامي فأنت عضو فعال في المنتدى وكفؤ ومؤهل ونعتز بوجودك بيننا نتعلم من بعضنا حتى لو مضى على انتسابك للمحاماة ساعة واحدة
والمنتدى لا يرحب بالمحامين فقط بل كما تلاحظ المنتدى مفتوح ويقبل كل الناس فمن باب أولى أن يكون منتدى زملاءنا المحامين الجدد الذين هم عنصر أساسي بالمنتدى ووجد المنتدى من أجلهم بالأساس

ولكننا نحب ونتمنى أن نتعرف على محدثنا فلحديثه قيمة ومعنى ومصداقية ونعتز جدا حينما نرى محاميا جديدا يحاور ويناقش بالمنتدى بثقة وعلم وحجة

أؤكد على رأيي ورغبتي بالتعريف بأنفسكم بكل فخر وثقة وهذا عائد إليك ولكن لكل قسم نظامه وقوانينه واعذرنا لنقل الموضوع من قسم الاستشارات لأن قسم الاستشارات خاص بالاستشارات وقسم المناقشة وجد للمناقشة وهذا قانون بالمنتدى لن نخالفه والمناقشة القانونية تكون بين المختصين والقانونيين والمحامين

الموضوع سيناقش بقسم قضايا للمناقشة وهو حقاً جدير بالمناقشة أتمنى من جميع الزملاء إغناؤه بالحوار

وتقبل تحياتنا وترحيبنا أخي غير مسجل







رد مع اقتباس
قديم 29-09-2009, 08:45 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: انعدام قرار

الزميل الكريم :
في الحقيقة أهمية المسألة المطروحة تتلخص في معرفة ما إذا كانت محكمة الصلح تختص بنظر دعوى الانعدام في هذه الحالة أم لا.
و لما كنا نعلم أن الاجتهاد و الفقه متفقان أن المحكمة المختصة بنظر دعوى الانعدام ، هي نفس المحكمة مصدرة القرار المطلوب إعلان انعدامه .
و في حالتنا هذه حيث أن المحكمة المعنية ( المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ) و هي محكمة استثنائية ، تم إلغاءها و نقل صلاحيتها لمحكمة الصلح بموجب القانون 56/2004 ، و بالتالي لم يعد بالإمكان إقامة دعوى الانعدام أمام محكمة ألغيت ، مما يدفعنا لإقامة الدعوى أمام القضاء العادي .
و لكن لا يعني هذا أن المحكمة التي أصبحت تنظر بقضايا المحكمة الملغاة هي التي تنظر تلقائياً بدعوى الانعدام المذكورة كما يبدو للوهلة الأولى ، إذ لا بد من الرجوع للنص و التدقيق فيه ملياً .
و من الرجوع لنص المادة 146 من القانون المذكور و التي تقول :
(( تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية و التي لا تتعلق بالملكية مهما كانت صفة أطراف الخلاف و نوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بعلاقات المغارسة و الضمان و بيع الثمار و الحاصلات الزراعية ، و تكون أحكامها خاضعة للطعن أمام محكمة النقض ، و إن الطعن يوقف التنفيذ ))
أجد أن اختصاص محكمة الصلح ضيق و اقتصر على الخلافات حول الاستثمار و المغارسة و الضمان و بيع الثمار فقط ، و بالتالي لا أعتقد أن النص يحتمل إضافة اختصاص آخر يصل لحد إعلان انعدام قرار صادر عن محكمة أخرى .
لذلك فإنني أرى أن المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى هي محكمة البداية ذات الاختصاص الشامل .
و في الواقع لم أجد في المراجع المتوفرة لدي أي اجتهاد أو رأي فقهي يؤيد هذا الرأي أو يعاكسه .
مع الإشارة إلى أن دعوى الانعدام ليست الطريق الوحيد للتخلص من هذا القرار ، إذ يمكن أيضاً الطعن بانعدام القرار عن طريق الدفع ، و ذلك عند طرح هذا القرار بالتنفيذ ، أو إذا أبرز بدعوى أخرى مثلاً ، فيستطيع رئيس التنفيذ أو قاضي الموضوع اعتبار هذا القرار معدوماً دون الانتظار لحين صدور قرار قضائي بذلك .
كذلك أخي الكريم هل لنا أن نستوضح منك عن الأسباب التي تراها كافية لانعدام القرار المذكور ، ذلك أن أسباب الانعدام تكاد تكون محدودة .
مع تمنياتي لك بالتوفيق






رد مع اقتباس
قديم 29-09-2009, 08:50 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: انعدام قرار

الأستاذ حازم بك تحياتي :

إن الدعوى التي ذكرتها عن أحد الزملاء المتعلقة بالتجديد بعد الشطب ، و قيام محكمة الصلح بردها ، أعتقد أنها فريدة من نوعها و تستحق المتابعة .

فهل لك لو تكرمت أن تخبرنا ماذا فعل الزميل بعد ذلك ، و فيما إذا تم الطعن بالقرار ، ماذا كانت النتيجة .

مع جزيل الشكر







رد مع اقتباس
قديم 14-07-2010, 05:07 AM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: انعدام قرار

وقعت على اجتهاد لمحكمة النقض ساورد نصه باذن الله ينص على عدم صلاحية محكمة الصلح المدنية بوصفها ناظرة بالقضايا الزراعية لتفسير قرار صادر عن المجلس التحكيمي الزراعي الاعلى واظن ان التعليل كان ان محكمة الصلح ادنى مرتبة من المجلس التحكيمي الزراعي الاعلى ويفهم من ذلك امكانية اختصاص محكمة النقض بالنظر بتفسير قرار صادر عن المجلس التحكيمي الاعلى.







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 31-07-2010, 11:01 AM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
محامي محمد
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


محامي محمد غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز لمحكمة الصلح المدني النظر بطلب انعدام قرار صادر عن الجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي

شكراّ لجميع الزملاء الذين شاركو بهذا الموضوع:
لقد صدر عن السيدة وزيرة الشؤون الأجتماعية والعمل قراراّ بهذا الخصوص وسأذكره لاحقا ّان شاء الله يتعلق بهذا الخصوص ولكن العبرة بمدى حجية هذا القرار امام المحاكم القضائية ولكن من الطرائف التي حدثت معي أنه كنا قد اقمنا دعوى امام المجلس التحكيمي وتم شطبها وبعد فترة من الزمن راجعني الموكل لتجديدها وكان قد صدر القانون الجديد ذهبنا الى لجنة تحديد الأجور فقالوا بعدم جواز تجديدها امامهم لصدور القرار المذكور عن السيدة وزيرة الشؤون الأجتماعية فقمنا برفع دعوى مبتدأة اما محكمة الصلح المدنية وطلبنا ضم الملف الموجود لدى اللجنة لهذه الدعوى وتم اجراء الخبرة الزراعية حتى رفع ألوراق للتدقيق واذا بالمفاجأة وهي رد الدعوى شكلاّ لعدم ألاختصاص ولم أطعن به من أجل المدة الزمنية







رد مع اقتباس
قديم 10-03-2011, 02:25 AM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
عاشق الحرية
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


عاشق الحرية غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز لمحكمة الصلح المدني النظر بطلب انعدام قرار صادر عن الجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي

مساء الخير
ان دعوى الاتعدام بخصوص قرار صادر عن مجلس التحكيم الزراعي تقام أمام محكمة الصلح في منطقة العقار موضوع الدعوى حسب تعميم صادر عن وزير العدل واجتهاد صادر عن نفس المجلس ولي دعوى بهذا الخصوص







رد مع اقتباس
قديم 06-05-2011, 01:39 PM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
المحامي وسيم مصطفى
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي وسيم مصطفى غير متواجد حالياً


افتراضي رد: هل يجوز لمحكمة الصلح المدني النظر بطلب انعدام قرار صادر عن الجلس التحكيمي الاعلى للعمل الزراعي

تحية وبعد :
أورد لكم قرار صارد عن غرفة تنازع الاختصاص .
أساس 14 تنازع الاختصاص قرار 1 لعام 2010
الهيئة الحاكمة السادة : غرفة تنازع الاختصاص ورد القضاة محكمة النقض المؤلفة من السادة :
نائل محفوض رئيس محكمة النقض رئيساً .
وعضوية المستشارين : عيسى الزوكاني و هيثم ديار بكرلي مخالف .
لذلك تقرر بالأكثرية :
1 – اعتبار المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي هو المختص بالنظر بدعوى الانعدام المشار إليها أعلاه في حيثيات هذا القرار .
2 – تضمين ...
قرار صدر بتاريخي 23/4/1431 7/4/2010
و إذا أردتم التوسع اكثر أورد لكم ما جاء في المناقشة أتمنى آن أكون قد وفقت وشكراً







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
إلغاء قرار , المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي , انعدام


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات حول طرق الطعن المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 02:53 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM


الساعة الآن 08:13 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع