منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 21446 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-02-2011, 02:53 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي مهند اسماعيل
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي مهند اسماعيل غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات حول طرق الطعن

ـ تركة ـ مخاصمة احد الورثة ـ اقرار ـ نيابة ـ اعتراض الغير:
لئن كان يجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلاً عن التركة، إلا أنه لا يحق له الاقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالاقرار. ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير.
(نقض سوري رقم 840 تاريخ 31 / 3 / 1957 ـ مجلة القانون ص 313 لعام 1957)
2898 ـ اصول محاكمات ـ اعتراض الغير ـ نيابة المصفي ـ تمثيل الورثة:
مصفي التركة aينوب عن الورثة، فيعتبر الوارث ممثلاً في الدعوى ولا يحق له اعتراض الغير بعد ذلك.
(نقض مدني سوري 42 أساس 27 تاريخ 12 / 2 / 1968 ـ مجلة المحامون ص 150 لعام 1968)
ـ صورية ـ اعتراض الغير ـ إبطال الحكم ـ صورية السند ـ مصلحة:
إن اعتراض الغير على إبطال الحكم الصادر على المدين والمقدم من الدائن يستند إلى مصلحة هذا الأخير ولو حصل على حكم بفسخ عقد بيع العقار الناشىء عن دينه وبإلزام المدين برد الثمن.
(نقض مدني سوري 272 تاريخ 13/5/1963 ـ مجلة القانون ص365 لعام 1963)
ـ عقار ـ شيوع ـ خلف ـ اعتراض الغير:
الخلف ملزم بحكم إزالة الشيوع الذي صدر بمواجهة السلف قبل أن يشتري الحصة من العقار ولا يحق له التقدم باعتراض الغير.
(نقض مدني سوري 677 أساس 290 تاريخ 25/3/1965 مجلة نقابة المحامين ص 218 لعام 1965)
أصول ـ اعتراض الغير
لا يقبل اعتراض الغير إلا ممن يحتمل وقوع الضرر على حق له متحقق الوجود، لا على حق له محتمل الوجود.
(نقض رقم 2120 أساس 4853 تاريخ 11/10/1966 محامون ص366 لعام 1966)
إذا قررت محكمة الموضوع اتخاذ تدبير مستعجل، فإن قرارها يكون قابلاً للاستئناف، ويكون الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف مبرما غير خاضع لرقابة محكمة النقض.
(نقض رقم 17 تاريخ 18 / 1 / 1964 مجلة المحامون ص 415 لعام 1964).
ان كان التدخل أمام محكمة الاستئناف يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فإن مجال ادعائه ينحصر في دعم وجهة نظر الطرف الذي طلب الانضمام إليه ولا يحق له التقدم بطلبات جديدة. أما إذا كان المتدخل ممن له حق سلوك طريق اعتراض الغير. فإن الشارع لم يقيده بأي قيد فيحق له التقدم بطلبات جديدة.
(نقض سوري رقم 602 أساس 401 تاريخ 14 / 2 / 1972 سجلات النقض).
ان الحكم الاستئنافي المتضمن تثبيت تنازل المدعي عن الحق المدعى به إنما هو قضاء ضمني بفسخ الحكم المستأنف وإلغائه، إلا ان التدخل القائم على مطالب متميزة عن مطالب الخصوم يبقى قائما رغم زوال الدعوى.
(نقض أساس 1243 قرار 377 تاريخ 28 / 4 / 1975 مجلة المحامون 422 / 1975).
يجوز التدخل في الدعوى لأول مرة أمام الاستئناف ما دام يجوز للمتدخل اعتراض الغير على الحكم.
(نقض رقم أساس 3850 قرار 1862 تاريخ 14 / 12 / 1980 مجلة المحامون 301 / 1981).
ليس للغير حق الاعتراض أمام محكمة الدرجة الأولى في الوقت الذي كان فيه الحكم المعترض عليه مستأنفا لان المشرع أجاز له التدخل في الاستئناف.
(نقض رقم أساس 1665 قرار 813 تاريخ 18 / 5 / 1980 مجلة القانون 86 / 1980).
التدخل في الاستئناف ليس من الطلبات الجديدة المرفوضة ويجوز التدخل في الاستئناف للأشخاص الذين يحق لهم سلوك اعتراض الغير على الحكم المستأنف لمساسه بحقوقهم.
(نقض رقم 1065 أساس 2592 تاريخ 13 / 5 / 1991 سجلات النقض).
المتدخلون بالانضمام إلى أحد الخصوم لا يجوز لهم تقديم طلبات جديدة أمام الاستئناف أما المتدخلون ممن يحق لهم اعتراض الغير فلهم تقديمها.
(نقض رقم 602 أساس 401 تاريخ 15 / 6 / 1972 مجلة المحامون ص 305 لعام 1972).
(نقض رقم 1743 أساس 736 تاريخ 25 / 10 / 1984 مجلة المحامون ص631 لعام 1984)
قرار محكمة البداية الصادر بغرفة المذاكرة لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس بحكم.
(نقض رقم 177 تاريخ 20 / 3 / 1957 مجلة نقابة المحامين ص96 لعام 1957)
قرار تعيين المصفي لا يخوله النيابة عن التركة إلا بعد تسجيل قرار تعيينه في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين.
(نقض رقم 475 تاريخ 1 / 6 / 1960 مجلة القانون ص405 لعام 1960)
اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير أن يسلكه كما يجوز أن يستغني عنه وأن يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية، وإن قيام المعترض بممارسة حقه في سلوك اعتراض الغير موافق للقانون إذا توافرت شروط الاعتراض.
(نقض رقم 155 تاريخ 14 / 3 / 1963 مجلة نقابة المحامين ص59 لعام 1963)
إن دعوى اعتراض الغير تعتبر دعوى متفرعة عن الدعوى الأصلية، ويتم الفصل فيها وفقاً للأصول الخاضعة لها الدعوى الأصلية، وعليه فإن الاعتراض على قرار القضاء المستعجل المتضمن وضع الحراسة القضائية على أحد المحلات لا يقبل الطعن بالنقض.
(نقض رقم 590 تاريخ 19 / 12 / 1963 مجلة القانون ص12 لعام 1964)
قبل البت في اعتراض الغير (الدائن) على نفقة مفروضة على مدينه لوالدته يجب أن يثبت أنه تضرر من الحكم بالنفقة وأثرت على حقوقه. أما إذا كان لدى المدين مال كاف لتحصيل الدين فلا شأن للدائن بما فرضه على نفسه من نفقة ولا يقبل اعتراضه.
(نقض رقم 32 تاريخ 3 / 2 / 1968 مجلة المحامون ص69 لعام 1968)
مصفي التركة ينوب عن الورثة فيعتبر الوارث ممثلاً في الدعوى ولا يحق له اعتراض الغير بعد ذلك.
(نقض رقم 42 تاريخ 12 / 2 / 1968 مجلة المحامون ص150 لعام 1968)
يحق للشريك في الشركة التضامنية أن يعترض اعتراض الغير على حكم صادر بناء على اقرار شريك آخر، متى كان التوقيع عن الشركة منوطاً بالشركاء مجتمعين.
(نقض رقم 478 تاريخ 3 / 6 / 1969 مجلة القانون ص719 لعام 1969)
عقد الصلح يوثقه القاضي بصلاحيته الولائية وليس قراراً يجوز الاعتراض عليه اعتراض الغير وإنما تقام الدعوى بابطاله كعقد.
(نقض أساس 959 قرار 973 تاريخ 22 / 6 / 1970 مجلة المحامون ص328 لعام 1970)
لكل من مس حقوقه حكم أن يعترض عليه اعتراض الغير إذا ثبت الغش والحيلة والتواطؤ، والحكم المبالغ فيه بالنفقة من هذه الاحكام إذا ثبت فيه ذلك.
(نقض رقم أساس 223 قرار 394 تاريخ 29 / 7 / 1972 مجلة المحامون ص304 لعام 1972)
القرارات الصادرة عن القضاة العقاريين الدائمين ومحاكم الاستئناف من بعدهم قرارات ادارية لا تقبل اعتراض الغير الذي ينحصر في الاحكام القضائية.
(نقض رقم أساس 276 قرار 430 تاريخ 5 / 11 / 1972 مجلة المحامون ص480 لعام 1972)
في دعوى اعتراض الغير لا بد من حسم المنازعات بين الأطراف. لأن قاضي الأصل هو قاضي الدفوع. إلا إذا تبين أن ثمة دفوع جدية تستدعي وقف النظر في الدعوى لخروجها عن ولاية المحكمة وأن لمالك الشيء وحده حق استعماله والتصرف فيه. وعلى الشاغل ان يبرر سبب اشغاله قانونياً وأن يثبت السبب.
(نقض رقم 314 أساس 4042 تاريخ 22 / 2 / 1981 مجلة المحامون ص523 لعام 1981)
إن الحكم الصادر بتصديق الصلح لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير لأنه إنما يصدر بالصفة الولائية للمحكمة وليس بالصفة القضائية. وعلى هذا فإن حكم محكمة النقض التي نظرت للمرة الاولى بالطعن الواقع على حكم صادر في دعوى الاعتراض لا يكسب أي حق بصدد الاختصاص الذي هو من متعلقات النظام العام عند نظرها في الطعن للمرة الثانية.
(نقض رقم 1977 أساس ايجارات 1460 تاريخ 26 / 10 / 1977 مجلة المحامون ص239 لعام 1977)
إن صفة الارث لا تثبت للوارث إلا بالوفاة، وعلى هذا فإن مصلحته المحتملة لا تكفي لقبول اعتراض الغير المقدم منه على حكم صادر بحق المؤرث الذي يتمتع بالحرية الكاملة في التصرف بأمواله ما لم تقيد بالحالات المعددة في القانون، وأما عوارض الأهلية فهي أمر طارىء يتوجب اثباته قبل مباشرة دعوى ابطال التصرف.
(نقض رقم 405 أساس 577 تاريخ 4 / 4 / 1977 مجلة المحامون ص239 لعام 1977)
في دعوى اعتراض الغير على وثيقة حصر إرث قانوني يتوجب على القاضي أن يبحث في المحاكمة عن وجه مساس الوثيقة المعترض عليها بحقوق المعترض.
(نقض رقم 1036 أساس 1660 تاريخ 19 / 4 / 1956 مجلة نقابة المحامين ص318 لعام 1956)
يحق للمدينين المتضامنين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على مدين آخر إذا كان مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة بجميع طرق الاثبات أو أن يدلوا بدفوع أو بأسباب شخصية تجرح الحكم.
(نقض رقم 890 أساس 164 تاريخ 31 / 5 / 1988 مجلة المحامون ص981 لعام 1988)
ليس لكتلة الدائنين الممثلة بوكيل التفليسة أن تعترض اعتراض الغير على قرار صدر بمواجهة المفلس لأن اعتراض الغير لا يكون إلا ممن لم يمثل بالدعوى، وكتلة الدائنين إنما تمارس حقوق المفلس الذي كان ممثلاً فيها. وينحصر حق التفليسة في طلب ابطال تصرفات المفلس الجارية في فترة الريبة.
(نقض رقم 223 أساس 86 تاريخ 26 / 5 / 1968 مجلة المحامون ص195 لعام 1968)
إذا لم يمس الحكم المعترض عليه اعتراض الغير حقاً للمعترض، فليس للمحكمة أن تتصدى له بالتعديل حزئياً أو كلياً حتى ولو ثبت لها خلل اجراءات الحكم أو عدم اتفاقه مع أحكام القانون.
(نقض رقم 344 أساس 643 تاريخ 26 / 4 / 1975 مجلة المحامون ص419 لعام 1975)
إن دعوى اعتراض الغير ترفع إلى محكمة الاستئناف إذا كان الحكم المعترض عليه صادراً عنها سواء أكان هذا الحكم قاضياً بتصديق الحكم البدائي أو بفسخه ولا يجوز اعتبارها دعوى مبتدئة لاختلافهما عن بعضهما.
(نقض أساس 1787 قرار 637 تاريخ 29 / 6 / 1975 مجلة المحامون ص683 لعام 1975)
إن اعتراض الغير على قرار حجز احتياطي، يدخل باختصاص المحكمة مصدرته، ولو تناول البحث صكاً تزيد قيمته عن اختصاصها.
(نقض رقم 3155 تاريخ 14 / 12 / 1966 مجلة القانون ص342 لعام 1967)
إذا كان الاستئناف لم ينصب على أساس النزاع وإنما تناول الرسوم والمصاريف فقط فاعتراض الغير على الأساس يجب أن يقدم إلى محكمة البداية لأن الاستئناف لم ينشر سوى المسائل المستأنفة وليس منها بحث الأساس.
(نقض رقم أساس 650 قرار 121 تاريخ 14 / 2 / 1970 مجلة المحامون ص9 لعام 1972)
لا يقبل اعتراض الغير أمام القضاء الاداري ولكن يقبل من الغير أن يطعن أمام المحكمة الادارية العليا.
(نقض رقم أساس 106 قرار 19 تاريخ 24 / 2 / 1972 مجلة المحامون ص283 لعام 1972)
اعتراض الغير يقدم بصورة أصلية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وتكون مختصة ولو كان اختصاص النظر في قضايا الجنسية صار للقضاء الاداري.
(نقض رقم أساس 20 قرار 4 تاريخ 20 / 3 / 1973 مجلة المحامون ص128 لعام 1973)
يجب تقديم استدعاء اعتراض الغير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وهي صاحبة الاختصاص للبت فيه.
(نقض رقم أساس 1674 تاريخ 31 / 5 / 1953 مجلة القانون ص581 لعام 1953)
إن الطعن بطريق اعتراض الغير يجب أن يقع بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية.
(نقض رقم 510 أساس ايجارات 401 تاريخ 25 / 6 / 1975 لعام 1975)
لا يجوز لمن تقدم باعتراض الغير على حكم يمسه أن ينقلب وضعه فيقرر القاضي تشميله بالحكم الأصلي دون أن يدعي عليه أحد بذلك.
(نقض رقم أساس 1092 قرار 551 تاريخ 11 / 10 / 1972 مجلة المحامون ص379 لعام 1972)
إذا كان الحكم المعترض عليه اعتراض الغير صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة، فإن رفض الطعن شكلاً بالنسبة لمطعون ضده يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم، بحسبان أن الموضوع الذي قضى الحكم المطعون فيه غير قابل للفصل فيه بمواجهة بعض المطعون ضدهم دون الباقين، على ما هو عليه قضاء محكمة النقض.
(نقض رقم 53 أساس 968 تاريخ 9 / 2 / 1984 مجلة المحامون ص769 لعام 1984)
إن الطعن بالحجز الإحتياطي يقتصر على البحث في مدى أحقية الحاجز في طلب الحجز تبعاً لظاهر المستندات التي يعتمدها الحاجز في الحجز وعلى مدى صحة اجراءات الحجز.
للمحكمة الناظرة في دعوى الاعتراض على الحجز الحق في بحث الوثائق والمستندات المبرزة في الملف لا لتقرر بشأنها وإنما لتستشف منها ما إذا كانت تكفي لاعتبار الحاجز محقاً في طلب إيقاع الحجز دون تعدي من المحكمة للموضوع وبدون أن يؤثر بحثها في صلاحية محكمة الموضوع المكلفة في بحث الوثائق وتقرير ما تراه بشأنها.
(نقض رقم 299 أساس 2197 تاريخ 9 / 4 / 1985 سجلات النقض)
إن مصادقة الأم للزوج على نفي نسب الولد منه لا قيمة له، لأن النسب من النظام العام من جهة ولا يمس مصلحة الولد من جهة أخرى، ولا ينسحب أثر تصريح الأم على الولد في حال من الأحوال.
(نقض رقم 734 أساس 852 تاريخ 5 / 11 / 1985 مجلة المحامون ص 439 لعام 1986)
مصفي التركة ينوب عن الورثة.
ان المادة 266 اصول تعطي الحق لكل شخص لم يكن خصما في الدعوى ولا ممثلا ولا متدخلا فيها ان يعترض على حكم يمس حقوقه وان مصفي التركة بمقتضى المادة 846 مدني ينوب عن التركة في الدعاوى فيعتبر الوارث ممثلا في الدعوى وغير مشمول بالنص المذكور وليس له ان يعترض اعتراض الغير.
(نقض اساس 27 قرار 42 تاريخ 12 / 3 / 1968)
لئن كان يجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلاً عن التركة، إلا أنه لا يحق له الاقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالاقرار، ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير.
(نقض رقم 840 تاريخ 31 / 3 / 1957 مجلة القانون ص 313 لعام 1957)
إن تخصيص مؤسسة النقل البحري بالتعاقد لحساب مؤسسات الدولة وفي كل ما يتعلق بالنقل البحري يجعل مركزها القانوني هو مركز الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ولحساب موكله ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد. فينحصر به حق المداعاة بشأن تنفيذ العقد ولا يكون للموكل دخل بذلك.
(نقض رقم 205 أساس 579 تاريخ 28 / 2 / 1978 مجلة المحامون ص 243 لعام 1978)
تخمين ـ ملك شائع ـ شريك ـ اعتراض الغير:
إن المطالبة بتخمين العقار من الشريك في الملك الشائع بسبب وجود غبن في الأجر يعتبر من أعمال الإدارة التي إذا تولاها أحد الشركاء دون اعتراض منهم عد وكيلاً عنهم. وبالتالي فمن حقه مخاصمة المستأجر بدعوى الغبن باسمه وباسم باقي شركائه.
(نقض رقم 645 أساس 1088 تاريخ 31 / 3 / 1964 المرجع السابق ص 45 بند 349)
ايجار فضولي ـ مستأجر حسن النية ـ مؤجر فضولي ـ اركان الفضالة ـ عقد من غير المالك ـ حيازة المؤجر ـ مالك ظاهر:
1) ـ يشترط لاعتبار شاغل العقار مستأجراً أن يكون حسن النية أي معتقداً بأنه يستأجر من مالكه أو من يحمل وكالة عنه بالتأجير، وأن يكون المؤجر قام بهذا العمل على سبيل الفضالة المحققة لأركانها الثلاثة.
2) ـ إن عقد الإيجار المعقود من غير المالك لا يكون نافذاً في حقه إلا إذا كان المستأجر حسن النية وكان المؤجر حائزاً للعقار بناء على سند يجعله في مركز المالك الظاهر ذي النية الحسنة.
(استئناف دمشق رقم 115 أساس 486 تاريخ 30 / 4 / 1989 سجلات محكمة الاستئناف)
اخلاء ـ اسكان الغير ـ افراد الأسرة ـ سكن ابتداء ـ بينة شخصية:
1) ـ إن سكن أفراد الأسرة الواحدة معاً منذ بدء الإيجار وإن كان هناك عقداً خطياً مع أحدهم جائز بكل وسائل الإثبات ومنها البينة الشخصية.
2) ـ إن إثبات اشغال المعترضين للعقار المأجور منذ بدء الإيجار وبحكم كونهم من أسرة المستأجر الذي عقد الإيجار نيابة عنهم وهم بذلك يعتبرون مستأجرين أصليين وعلاقتهم الايجارية ثابتة بمجرد ثبوت أنهم من أسرة المستأجر وأنهم سكنوا معه منذ بدء العلاقة الايجارية.
3) ـ إذا جزأ أفراد العائلة المأجور بحيث سكن كل واحد منهم في غرفة منه فإن استئجار أحد الشاغلين لعقار آخر وتركه الإقامة في الجزء الخاص به وتسليمه إلى شقيقه الآخر يعتبر تأجيراً للغير موجباً للإخلاء.
(استئناف دمشق قرار رقم 274 أساس 195 تاريخ 17 / 7 / 1980 ـ سجلات محكمة الاستئناف).
اخلاء ـ علة السكنى ـ أب موظف ـ تدخل في دعوى التخلية:
بما أنه لا يحق للموظف إذا كان من أفراد أسرة المستأجر أن يتدخل في دعوى التخلية المقامة على المستأجر لدفعها بأنه موظف فإنه لا يحق له أيضاً إقامة دعوى اعتراض الغير للإدلاء بالدفع نفسه.
(نقض سوري رقم 324 أساس 160 تاريخ 14 / 2 / 1970)
لا يقبل اعتراض الغير ممن كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه سواء كان خصماً بصفته الشخصية أو بالإضافة للتركة.
(نقض سوري ـ مدنية ثانية ـ أساس 538 قرار 198 تاريخ 17 / 3 / 1975 مجلة القانون صفحة 479 لعام 1975)
ليس للنيابة العامة أن تكون مدعية أو مخاصمة في حقوق تتعلق بالميراث ما دام طرفا النزاع كاملي الأهلية وليس للدولة حق بالتركة.
(نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 6 قرار 305 تاريخ 7 / 9 / 1964 ـ القاعدة 722 المرجع السابق)
إن المحاكم الشرعية هي المختصة لتثبيت زواج المسلم السوري من أجنبية.
(الغرفة الشرعية ـ أساس 470 قرار 459 تاريخ 19 / 5 / 1979 سجلات محكمة النقض)
إن مزارعة المزارعين الجدد في الأرض المعترض عليها اعتراض الغير على قرار اللجنة القاضي بإعادة المزارع السابق المخرج من الأرض والموثقة بعقود رسمية تفرض هذه الأخيرة احترامها ونفاذها، مما يستدعي قبول تدخلهم واعتراضهم وتثبيت مزارعتهم لاكتسابهم حقوق الاستثمار ولا مجال لإخراجهم من الأرض بعد ممارستهم الزراعة الهادئة العلنية مدة طويلة,
م.ت رقم 31 تاريخ 28/6/962,قاعدة 175 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 370
الخلف ملزم بحكم ازالة الشيوع الذي صدر بمواجهة السلف قبل أن يشتري الحصة من العقار ولا يحق له التقدم باعتراض الغير,
نقض مدني سوري 677 أساس 290 تاريخ 25/3/965 مجلة نقابة المحامين ص218/965,قاعدة 332 ـ التقنين المدني السوري ج 1 ـ استانبولي ـ ص 616
إن اعتراض الغير على إبطال الحكم الصادر على المدين والمقدم من الدائن يستند إلى مصلحة هذا الأخير ولو حصل على حكم بفسخ عقد بيع العقار الناشئ عنه دينه وبإلزام المدين برد الثمن,
نقض مدني سوري 272 تاريخ 13/5/963 ـ مجلة القانون ص 365 لعام 963,قاعدة 1166 ـ التقنين المدني السوري ج 3 ـ استانبولي ـ ص 2080
لئن كان يجوز مخاصمة احد الورثة ممثلا عن التركة، الا انه لا يحق له الإقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالإقرار، ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير,
نقض رقم 840 تاريخ 31/3/1957 مجلة القانون ص 313 لعام 1957,قاعدة 57 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 148
ان دعوى اعتراض الغير تعتبر دعوى متفرعة عن الدعوى الاصلية ويتم الفصل فيها وفقاً للاصول الخاضعة لها الدعوى الاصلية.وعليه فان الاعتراض على قرار القضاء المستعجل المتضمن وضع الحراسة القضائية على احد المحلات، لا يقبل الطعن بالنقض,
نقض رقم 590 تاريخ 19/12/1963 مجلة القانون ص 12 لعام 1964,قاعدة 587 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1136
دعوى اعتراض الغير بشأن تسليم أرض تقدم إلى المحكمة التي فصلت في الحكم المعترض عليه,
نقض رقم 2641 ـ 31/1/1955 مجلة نقابة المحامين,قاعدة 814 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1314
القرار الصادر بتصديق عقد الصلح قرار ولائي وليس قضائياً ولا يقبل اعتراض الغير الا انه يحق للمدعي باعتراض الغير ان يوسع طلباته و يطلب القضاء له بابطال الصلح موضوعيا وعلى المحكمة ان تفصل في طلبه,
نقض رقم 217 أساس 506 تاريخ 20/3/1973 مجلة المحامون ص 132 لعام 1973,قاعدة 1019 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 2 / استانبولي ـ ص 1661
إن زوال الدعوى نتيجة للتنازل عن الحق يزيل أيضا طلب التدخل المقدم فيها والمرفوع بصورة تبعية أو تحفظية لتأييد مطالب أحد الخصوم باعتبار أنه يترتب على التنازل عن الحق سقوطه عملا بالمادة 171 أصول,أما إذا كان الطلب بالتدخل قائم على مطالب متميزة عن مطالب الخصوم فإنه يبقى قائما رغم زوال الدعوى الأصلية بالتنازل على أساس أنه يجوز للمتدخل في هذه الحالة سلوك اعتراض الغير ولا بد من البت بطلبه المتميز,
نقض رقم 377 أساس 1243، تاريخ 28/1/1975 مجلة القانون ص 37 لعام 1976,قاعدة 1276 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 146
إن كان التدخل أمام محكمة الاستئناف يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فإن مجال ادعائه ينحصر في دعم وجهة نظر الطرف الذي طلب الانضمام إليه ولا يحق له التقدم بطلبات جديدة أما إذا كان المتدخل ممن له حق سلوك طريق اعتراض الغير فإن الشارع لم يقيده بأي قيد فيحق له التقدم بطلبات جديدة,
نقض سوري رقم 602 أساس 401 تاريخ 14/2/1972 سجلات النقض,قاعدة 1630 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 714
يجوز التدخل في الدعوى لأول مرة أمام الاستئناف مادام يجوز للمتدخل اعتراض الغير على الحكم,
نقض رقم أساس 3850 قرار 1862 تاريخ 14/12/1980 مجلة المحامون,قاعدة 1639 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 724
التدخل في الاستئناف ليس من الطلبات الجديدة المرفوضة ويجوز التدخل في الاستئناف للأشخاص الذين يحق لهم سلوك اعتراض الغير على الحكم المستأنف لمساسه بحقوقهم,
نقض رقم 1065 أساس 2592 تاريخ 13/5/1991 سجلات النقض,قاعدة 1647 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 734
المتدخلون بالانضمام إلى أحد الخصوم لا يجوز لهم تقديم طلبات جديدة أمام الاستئناف أما المتدخلون ممن يحق لهم اعتراض الغير فلهم تقديمها,
نقض رقم 602 أساس 401 تاريخ 15/6/1972 مجلة المحامون ص 305 لعام 1972,قاعدة 1648 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 3 / استانبولي ـ ص 736
قرار محكمة البداية الصادر بغرفة المذاكرة لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس بحكم,
نقض رقم 177 تاريخ 20/3/1957 مجلة نقابة المحامين ص 96 لعام 1957,قاعدة 1728 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 174
لئن كان يجوز مخاصمة أحد الورثة ممثلاً عن التركة إلا أنه لا يحق له الإقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالإقرار، ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير,
نقض رقم 840 تاريخ 31/3/1957 مجلة القانون ص 313 لعام 1957,قاعدة 1729 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 174
اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير أن يسلكه كما يجوز أن يستغني عنه وأن يطلب تقرير حقه بدعوى أصلية، وإن قيام المعترض بممارسة حقه في سلوك اعتراض الغير موافق للقانون إذا توافرت شروط الاعتراض,
نقض رقم 155 تاريخ 14/3/1963 مجلة نقابة المحامين ص 59 لعام 1963,قاعدة 1731 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 176
إن دعوى اعتراض الغير تعتبر دعوى متفرعة عن الدعوى الأصلية، ويتم الفصل فيها وفقاً للأصول الخاضعة لها الدعوى الأصلية، وعليه فإن الاعتراض على قرار القضاء المستعجل المتضمن وضع الحراسة القضائية على أحد المحلات لا يقبل الطعن بالنقض,
نقض رقم 590 تاريخ 19/12/1963 مجلة القانون ص 12 لعام 1964,قاعدة 1732 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 177
قبل البت في اعتراض الغير ( الدائن ) على نفقة مفروضة على مدينه لوالدته يجب أن يثبت أنه تضرر من الحكم بالنفقة وأثرت على حقوقه. أما إذا كان لدى المدين مال كاف لتحصيل الدين فلا شأن للدائن بما فرضه على نفسه من نفقة ولا يقبل اعتراضه,
نقض رقم 32 تاريخ 3/2/1968 مجلة المحامون ص69 لعام 1968,قاعدة 1733 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 178
مصفي التركة ينوب عن الورثة فيعتبر الوارث ممثلاً في الدعوى ولا يحق له اعتراض الغير بعد ذلك,
نقض رقم 42 تاريخ 12/2/1968 مجلة المحامون ص 150 لعام 1968,قاعدة 1734 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 179
يحق للشريك في الشركة التضامنية أن يعترض اعتراض الغير على حكم صادر بناء على إقرار شريك آخر، متى كان التوقيع عن الشركة منوطاً بالشركاء مجتمعين,
نقض رقم 478 تاريخ 3/6/1969 مجلة القانون ص 719 لعام 1969,قاعدة 1735 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 180
عقد الصلح يوثقه القاضي بصلاحيته الولائية وليس قراراً يجوز الاعتراض عليه اعتراض الغير وإنما تقام الدعوى بإبطاله كعقد,
نقض أساس 959 قرار 973 تاريخ 22/6/1970 مجلة المحامون ص 328 لعام 1970,قاعدة 1736 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 181
للأم مصلحة في الاعتراض اعتراض الغير على حكم استصدره الأب بتصحيح ولادة ابنتها لحرمانها من حضانتها,
نقض أساس 435 قرار 174 تاريخ 19/4/1972 مجلة المحامون ص 107 لعام 1972,قاعدة 1737 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 182
القرارات الصادرة عن القضاة العقاريين الدائمين ومحاكم الاستئناف من بعدهم قرارات إدارية لا تقبل اعتراض الغير الذي ينحصر في الأحكام القضائية,
نقض رقم أساس 276 قرار 430 تاريخ 5/11/1972 مجلة المحامون ص 480 لعام 1972,قاعدة 1739 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 184
القرار الصادر بتصديق عقد الصلح قراراً ولائياً وليس قضائياً ولا يقبل اعتراض الغير، إلا أنه يحق للمدعي باعتراض الغير أن يوسع طلباته ويطلب القضاء له بإبطال الصلح موضوعياً وعلى المحكمة أن تفصل في طلبه,
نقض رقم أساس 506 قرار 217 تاريخ 20/3/1973 مجلة المحامون ص 132 لعام 1973,قاعدة 1740 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 186
في دعوى اعتراض الغير لا بد من حسم المنازعات بين الأطراف. لأن قاضي الأصل هو قاضي الدفوع. إلا إذا تبين أن ثمة دفوع جدية تستدعي وقف النظر في الدعوى لخروجها عن ولاية المحكمة وأن لمالك الشيء وحده حق استعماله والتصرف فيه. وعلى الشاغل أن يبرر سبب أشغاله قانونياً وأن يثبت السبب,
نقض رقم 314 أساس 4042 تاريخ 22/2/1981 مجلة المحامون ص 523 لعام 1981,قاعدة 1742 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 188
إن نزول المحكوم عليه إلى القصر العدلي وتبلغه الحكم الصادر بحقه هناك وعدم طعنه به، إضافة إلى قيام خصومات قضائية بينه وبين شريكه الطاعن في الحكم بطريق اعتراض الغير، لا يشكل دليلاً على ارتكابه الغش والتواطؤ في الدعوى الأصلية,
نقض رقم أساس 1614 قرار 2001 تاريخ 30/10/1977 مجلة المحامون ص 447 لعام 1977,قاعدة 1744 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 189
من كان مختصماً في الدعوى البدائية لا يحق له الطعن في الحكم الاستئنافي بطريق اعتراض الغير بحجة أن المستأنف قد أهمل توجيه الاستئناف ضده,
نقض رقم أساس 25 قرار 1050 تاريخ 28/9/1977 مجلة المحامون ص 444 لعام 1977,قاعدة 1745 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 190
ليس ثمة داع لاختصام رئيس البلدية في دعاوى القسمة وإنما يحق له أن يعترض اعتراض الغير على كل حكم يمس بحقوق البلدية,
نقض رقم أساس 1109 قرار 896 تاريخ 10/6/1978 مجلة المحامون ص 373 لعام 1978,قاعدة 1747 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 193
ليس لكتلة الدائنين الممثلة بوكيل التفليسة أن تعترض اعتراض الغير على قرار صدر بمواجهة المفلس لأن اعتراض الغير لا يكون إلا ممن لم يمثل بالدعوى، وكتلة الدائنين إنما تمارس حقوق المفلس الذي كان ممثلاً فيها. وينحصر حق التفليسة في طلب إبطال تصرفات المفلس الجارية في فترة الريبة,
نقض رقم 223 أساس 86 تاريخ 26/5/1968 مجلة المحامون ص 195 لعام 1968,قاعدة 1758 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 213
إذا لم يمس الحكم المعترض عليه اعتراض الغير حقاً للمعترض، فليس للمحكمة أن تتصدى له بالتعديل جزئياً أو كلياً حتى ولو ثبت لها خلل إجراءات الحكم أو عدم اتفاقه مع أحكام القانون,
نقض رقم 344 أساس 643 تاريخ 26/4/1975 مجلة المحامون ص 419 لعام 1975,قاعدة 1759 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 215
إذا لم يمس الحكم المعترض عليه اعتراض الغير حقاً للمعترض، فليس للمحكمة أن تتصدى له بالتعديل جزئياً أو كلياً حتى ولو ثبت لها خلل إجراءات الحكم أو عدم اتفاقه مع أحكام القانون,
نقض رقم 344 أساس 643 تاريخ 26/4/1975 مجلة المحامون ص 419 لعام 1975,قاعدة 1759 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 215
إن الحكم الصادر في دعوى اعتراض الغير على حكم استئنافي في قضية تنفيذية، لا يقبل الطعن بالنقض,
نقض رقم 626 أساس 2020 تاريخ 6/6/1976 مجلة المحامون ص 567 لعام 1976,قاعدة 1761 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 217
إن توفر شروط أسباب اعتراض الغير يعتبر من النظام العام الواجب بحثها قبل الانتقال إلى البحث بموضوع دعوى اعتراض الغير، وأنه من أولى شروط قبول دعوى اعتراض الغير أن تحقق المحكمة بواقعة عدم تمثيل المعترض اعتراض الغير له مصلحة حقيقية أو محتملة في دعواه. وقبل البحث بهذين الأمرين يكون كل بحث في موضوع الدعوى سابق لأوانه، ولا يعطي الطرفين أي مركز قانوني في الدعوى,
نقض رقم 1390 أساس 5297 تاريخ 7/12/1985 مجلة المحامون ص 1139 لعام 1985,قاعدة 1763 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 219
إذا أقيمت دعوى اعتراض الغير دون مخاصمة أحد طرفي الدعوى الأساسية، فيتوجب على المحكمة أن تلجأ إلى تنبيه المدعي بوجوب إتمام صحة الخصومة أو أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها، لأن رد الدعوى بحالتها الراهنة هو إطالة للتقاضي طالما أن بإمكان المدعي أن يعيد إقامة الدعوى ومخاصمة الطرفين,
نقض رقم 716 أساس 511 تاريخ 31/12/1977 المحامون ص 122 لعام 1978,قاعدة 1765 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 230
إذا لم يختصم المعترض اعتراض الغير جميع أطراف الدعوى الأصلية، فيتوجب رد الدعوى الاعتراضية شكلاً، وإن المحكمة غير مكلفة من تلقاء ذاتها بتكليف المعترض لتصحيح الخصومة أو لإدخال من لم يمثل في الدعوى الاعتراضية من أطراف الدعوى الأصلية,
نقض رقم 251 أساس 743 تاريخ 18/2/1978 مجلة المحامون ص 123 لعام 1978,قاعدة 1766 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 231
إن دعوى اعتراض الغير ترفع إلى محكمة الاستئناف إذا كان الحكم المعترض عليه صادراً عنها سواء أكان هذا الحكم قاضياً بتصديق الحكم البدائي أو بفسخه ولا يجوز اعتبارها دعوى مبتدئة لاختلافهما عن بعضهما,
نقض أساس 1787 قرار 637 تاريخ 29/6/1975 مجلة المحامون ص 683 لعام 1975,قاعدة 1767 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 233
إن اعتراض الغير على حكم انتهائي يجب أن يقدم إلى نفس المحكمة,
نقض رقم 266 تاريخ 9/5/1963 مجلة القانون ص 383 لعام 1963,قاعدة 1769 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 235
اعتراض الغير إما أن يقدم إلى المحكمة مصدرة الحكم إن كان أصلياً أو إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إن كان طارئاً إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه,
نقض أساس 71 قرار 256 تاريخ 6/7/1964 مجلة المحامون ص 128 لعام 1964,قاعدة 1770 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 235
إن اعتراض الغير على قرار حجز احتياطي، يدخل باختصاص المحكمة مصدرته، ولو تناول البحث صكاً تزيد قيمته عن اختصاصها,
نقض رقم 3155 تاريخ 14/12/1966 مجلة القانون ص 342 لعام 1967,قاعدة 1771 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 237
إذا كان الاستئناف لم ينصب على أساس النزاع وإنما تناول الرسوم والمصاريف فقط فاعتراض الغير على الأساس يجب أن يقدم إلى محكمة البداية لأن الاستئناف لم ينشر سوى المسائل المستأنفة وليس منها بحث الأساس,
نقض رقم أساس 650 قرار 121 تاريخ 14/2/1970 مجلة المحامون ص 9 لعام 1972,قاعدة 1772 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 4 / استانبولي ـ ص 238
إن النظر بدعوى اعتراض الغير لا يعتبر من اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي إلا في حال كون القرار المعترض عليه قد صدر عنها مبرماً أو أصبح قطعياً بسبب عدم الطعن به أمام هذا المجلس أو جرى الطعن به ورفض شكلاً. وفيما عدا ذلك فالاختصاص معقود للمجلس التحكيمي الأعلى حصراً,
م.ت 318 أساس 282 تاريخ 5/1/1982,قاعدة 7 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 498
اعتراض الغير هو طريق من طرق الطعن بالأحكام، أجازه القانون لكل شخص لم يكن خصماً أو ممثلاً في الدعوى، إذا كان الحكم الصادر منها يمس حقوقه,ويكون اعتراض الغير ضرورياً إذا تمثل المعترض بواسطة خصم قد ارتكب خداعاً واحتيالاً بحقه، بحيث يكون اعتراضه مقصوداً به إلغاء أثر الحكم بالنسبة للمعترض أو في حالات عدم التجزئة والتضامن، كما إذا ورد على محل غير قابل للتجزئة بطبيعته، كما هو الشأن في تسليم العين بالذات، فيعتبر ذلك كلا، لا يقبل التبعيض، أو كالحكم بحق الارتفاق على عقار لمصلحة عقار آخر مشترك، فتكون آثار الحكم شاملة جميع الشركاء,
قاعدة 31 ـ قانون العلاقات الزراعية ـ الاستاذ سعيد قسطون / أديب استانبولي ـ ص 519
ـ اعتراض الغير ـ وقف الخصومة في الدعوى ـ جواز:
إن التقدم بدعوى اعتراض الغير لا يستدعي وقف الخصومة في الدعوى لحين صدور الحكم في الدعوى الاعتراضية، لأن وقف الخصومة جاء على سبيل الجواز (م 164) أصول، والاجتهاد مستقر على إعطاء المحكمة الحق بعدم وقف الخصومة إذا وجدت في الدعوى أدلة كافية للحكم في موضوعها.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 202 قرار 57 تاريخ 1/4/1996 القاعدة رقم 149 صفحة 354 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
ـ اعتراض الغير ـ قرارات المذاكرة ـ دعوى اعتراض الغير عليها:
الاجتهاد مستقر على أن القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة، لا تقبل دعوى اعتراض الغير بشأنها، لأن هذا النوع من القرارات لا يعد حكماً قضائياً يخضع لأحكام المادة /266/ أصول: لصدوره عن المحكمة في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم، ولأن القانون يتيح لصاحب الحق في النزاع أن يعيد طرحه أمام القضاء ليفصل في أساس النزاع.
(قرار أساس مخاصمة 923 قرار 354 تاريخ 29/5/1995 القاعدة رقم 150 صفحة 358 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
ـ اعتراض الغير ـ دعوى ـ سلوكها ـ دعوى بأصل الحق:
الاجتهاد القضائي مستقر على أن اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير أن يسلكه، كما يجوز له أن يستغني عنه ويطلب تقرير حقه بدعوى أصلية.
(قرار أساس مخاصمة 442 قرار 589 تاريخ 27/8/1995 القاعدة رقم 151 صفحة 359 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
ـ اعتراض الغير ـ حكم تحديد وتحرير ـ اعتراض ـ انبرام:
إذا كان القرار المعترض عليه صادراً عن محكمة الاستئناف في قضية متعلقة بأعمال التحديد والتحرير بصورة مبرمة فإن القرار الصادر بدعوى اعتراض الغير بحق القرار الأول يكون مبرماً أيضاً.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 139 قرار 170 تاريخ 4/12/1995 القاعدة رقم 152 صفحة 362 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ تدخل ـ استئناف ـ إدخال ـ إجراءات التدخل:
ـ يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى (م 160 أصول).
ـ لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم (م 239 أصول).
ـ متى توافر شرط المصلحة والارتباط في طلب التدخل فإن المحكمة لا تملك الحكم بعدم قبوله لأن المتدخل إنما يطالب بحق خاص به بمواجهة طرفي الخصومة فهو بمثابة مدعي بما يفترض أن تتوفر لديه المصلحة الواجبة لرفع دعوى مستقلة فيجب أن يدعي حقا سواء كان هذا الحق محل الدعوى الأصلية أو مرتبطا به، إنما لا يشترط أن يكون الحق الذي يدعيه المتدخل هو نفس الحق محل النزاع وإنما يكفي وجود ارتباط فقط.
ـ إذا قدم طلب التدخل للمحكمة أثناء رفع الأوراق للتدقيق، وبما أن هذا الإجراء لا يفيد قفل باب المرافعة، فإنه يترتب على ذلك وجوب الفصل فيه موضوعا سواء أكان هذا الفصل مع الدعوى الأصلية أو بالتفريق بينهما، واستبقاء دعوى التدخل للفصل فيها بعد الدعوى الأصلية، فإذا خالفت المحكمة ذلك تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم وهو الخطأ الذي يقصد به الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون والتي تعتبر من بديهيات القانون أو الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى.
(قرار أساس مخاصمة 129 قرار 208 تاريخ 29/4/1997 القاعدة رقم 567
المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)في دعوى تثبيت البيع إذا أثار المدعى عليه البائع أنه توجد دعوى أخرى اعتراضية على حكم قطعي قضى بتثبيت البيع لشخص آخر ومن أجل ذات العقار وجب اعتبار دعوى التثبيت مستأخرة لحين البت بالدعوى الاعتراضية خشية صدور أحكام متناقضة بموضوع واحد ولكون المدعى عليه ممثلاً في الدعويين والطلب واحد الدعويين.
(نقض ثانية رقم 87 أساس 196 تاريخ 28/1/1996 سجلات محكمة النقض).
الحكم في اعتراض الغير الصادر في قضية أو مادة صلحيه لا يخضع للطعن بطريق النقض شأنه في ذلك شأن الحكم الأصلي تأسيساً على أن الفرع يتبع الأصل في الحكم ولا ينفرد به.
(نقض مدنية ثانية رقم 6 أساس 73 تاريخ 28/1/1996 سجلات محكمة النقض).
- يجوز التدخل في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ما دام من حق المتدخل التقدم باعتراض الغير (م 239 أصول).
- وجود دعوى استحقاق على المتدخل لا يحجب عنه حق التدخل دفاعاً عن مصالحه.
(نقض مدني ثالثة رقم 259 أساس 137 تاريخ 26/2/1992 مجلة المحامون ص 459 لعام 1994).
- إن رفع القضية للتدقيق لا يعني قفل باب المرافعة مما يوجب قبول الطلب المقدم خلال رفع الأوراق للتدقيق والفصل فيه.
- لكل صاحب مصلحة أن يتدخل في المرحلة الاستئنافية متى توافر شرط المصلحة والارتباط بمواجهة طرفي الخصومة ومتى توافرت لديه المصلحة الواجبة لرفع دعوى مستقلة سواء كان الحق الذي يدعيه محل الدعوى الأصلية أو مرتبطاً بها ويكفي وجود الارتباط.
(نقض مخاصمة رقم 208 أساس 129 تاريخ 29/4/1997 سجلات محكمة النقض).
- لا بد ليكون الطعن بطريق اعتراض الغير مقبولاً شكلاً من أن يتم بمواجهة طرفي الخصومة في الدعوى الأصلية. وعلى هذا استقر الاجتهاد.
(نقض رقم 1391 أساس 718 تاريخ 26/10/1997 مجلة المحامون ص 865 لعام 1999).
- الضرر الذي يبرر الالتجاء إلى الاعتراض الغير هو ضرر الذي يلحقه الحكم منذ صدوره بحقوق قائمة بتاريخ صدوره ولم يكن صاحبها خصماً في الدعوى ولا ممثلا فيها.
(نقض مدني ثانية رقم 1383 أساس 219 تاريخ 19/10/1997 مجلة المحامون ص 863 لعام 1999).
- استقر الاجتهاد على أن دعوى اعتراض الغير تقدم ضد كافة أطراف الحكم المعترض عليه وإذا كان المعترض لم يخاصم جميع الأطراف برد الاعتراض شكلاً. وهذا الأمر ينسحب إلى الدعوى أمام
(نقض مدني ثانية رقم 1698 أساس 2109 تاريخ 25/10/1998 سجلات محكمة النقض).
- إن الوريث كخلف عام للمورث لا يحق له أن يعترض اعتراض الغير على حكم كان المورث ممثلاً فيه لأن الوارث يعتبر خلفاً عاماً للمورث. فإذا كانت المورثة ممثلة بالدعوى المعترض عليها اعتراض الغير فليس للورثة من بعدها سلوك طريق اعتراض الغير.وهذا شرط من شروط قبول الدعوى وهو من متعلقات النظام العام.
(نقض رقم 292 أساس 878 تاريخ 22/2/1998).
ـ من الثابت أن مدعي المخاصمة مسجل عضواً في الجمعية التعاونية السكنية وقد خصص بالشقة رقم /1/ الطابق الأرضي من المقسم /627/ وأقامت زوجته الدعوى بمواجهته مدعية بعائدية الشقة لها تبعاً لتسخير زوجها بالاشتراك عنها ـ صدر القرار البدائي. المتضمن الحكم لها وفق دعواها وقامت الجمعية بتنفيذه. معتبرة الزوجة عضواً في الجمعية بدلاً من زوجها ومستفيدة من الشقة السكنية.
والقرار المبرم البدائي قرر أن الاشتراك بالأصل في الجمعية يعود إلى زوجة مدعي المخاصمة وليس إلى مدعي المخاصمة، فليس من الجائز قانوناً الخروج عن محتواه وتكييفه بأنه تنازل من الزوج لزوجته عن تلك العضوية. والجهة المؤجرة إذا وجدت في ذلك القرار ما يمس مصالحها فعليها أن تعترض عليه بدعوى اعتراض الغير لتثبيت عدم صحته وأنه بمثابة تنازل عن العضوية بقصد التخلص من تخلية المستأجر من العقار المؤجر تبعاً لتملكه شقة سكنية في الجمعية وتطلب إبطال ذلك الحكم، وبعد حصولها على ذلك تعمد إلى إقامة دعوى الإخلاء لعلة التملك، لأن بقاء الحكم البدائي على حاله إنما يعني عدم وجود عضوية قانونية للمستأجر من الجمعية أصلاً.
(نقض مخاصمة أساس 220 قرار 413 تاريخ 29/7/1997 ـ كتاب قانون الإيجارات بين الفقه والاجتهاد ـ القاضي كامل الشيخ قاسم ـ الجزء الأول ـ صفحة 483)
لا بد للمعترض اعتراض الغير على حكم الإخلاء الصادر بحق المستأجر من تقديم الدليل الكتابي المثبت على موافقة الجهة المالكة على استئجار جزء من العقار من المستأجر الأصلي ولا يقبل الإثبات لهذه الواقعة بالبينة الشخصية.
(309/234 تاريخ 20/11/85 محا 88 497/204 ـ الاجتهاد القضائي الايجاري في القرن العشرين ـ المحامي ـ ميشيل حناوي صفحة 587).

القضية 2250 أساس لعام 1992
قرار144 لعام 1992
تاريخ 13/2/1992
المبدأ: أصول ـ اعتراض الغير ـ صحة خصومة ـ نظام عام.
يجب اختصاص كافة أطراف الدعوى في الدعوى الاعتراضية التي صدر فيها الحكم موضوع الاعتراض.
القضية 526 أساس لعام 1994
قرار 327 لعام 1994
تاريخ 14/12/1994
المبدأ: أصول محاكمات ـ اعتراض الغير ـ رده شكلا.
اعتراض الغير لا يجوز تقديمه بمواجهة بعض أطراف الدعوى الأصلية فقط.
القضية 1746 أساس لعام 1993
قرار 336 لعام 1993
تاريخ 29/4/1993
المبدأ: نقض ـ موضوع ـ اعتراض الغير.
تقتصر مهمة محكمة النقض على مراقبة حسن تطبيق القانون وهي لا تبحث في الموضوع إلا إذا نقضت الحكم للمرة الثانية لذلك تكون قراراتها بمعرض تطبيق القانون غي قابلة لاعتراض الغير.
القضية 122 أساس لعام 1995
قرار 128 لعام 1995
تاريخ 19/2/1995
المبدأ: أصول ـ تدخل في الاستئناف:
استقر الاجتهاد على أنه ما دام من حق المتدخل الاعتراض على الحكم اعتراض الغير فله الحق في التدخل بالدعوى أمام محكمة الاستئناف عملا بالمادة 239 أصول.
(قرار تقض 3850/1862 تاريخ 14/10/1980)
القضية 377 أساس لعام 1995
قرار 216 لعام 1995
تاريخ 19/3/1995
المبدأ: أصول ـ استئناف ـ متدخل منضم ـ طلبات ـ وضع اليد:
ـ لا يحق لطالب التدخل المنضم لأحد الأطراف أن يطالب بطلبات جديدة في الاستئناف تخالف الطلبات التي طالب بها من انضم إليه.
ـ أما من يحق له سلوك طريق اعتراض الغير فإن من حقه التقدم بطلبات جديدة.
لا يقبل إدعاء وضع اليد على عقار محدد ومحرر.
القضية 13 أساس لعام 1997
قرار 239 لعام 1997
تاريخ 22/5/1997
المبدأ: أصول ـ دعوى اعتراض الغير ـ اختصام:
يتعين إقامة دعوى اعتراض الغير تجاه جميع أطراف الدعوى الأصلية (نقض 251/743 تاريخ 18/2/1978 ونقض 501/ 401 تاريخ 25/6/975).
بحرية ـ إعفاء عرفي:
يعفى الناقل من المسؤولية في حدود التسامح المعترف به في مرفأ اللاذقية في حدود 001% مهما كان سبب النقص بشرط عدم قيام الخطأ من جانب الناقل وعلى أن يترك لقاضي الموضوع أمر الأخذ بما ورد في بيانات الإعفاء مع صلاحية التحقيق عما ورد فيها عند الاقتضاء.
(هيئة عامة أساس 11 لعام 1980 قرار 24 تاريخ 10/6/1981 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
تفريق ـ انتخاب المحكمين والمرجح معاً:
انتخاب المحكمين والمرجح معاً في دعاوى التفريق لا يستلزم البطلان على أن لا يبدأ عمل المرجح قبل اختلاف الحكمين.
(هيئة عامة قرار 3 تاريخ 22/3/1973 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
القبول بالعمل الإضافي تنفيذاً لرغبة صاحب العمل ومتطلبات العمل لا يسقط حق العامل بالمطالبة بأجر عمله الإضافي ما لم يسقط هذا الحق بالتقادم.
(هيئة عامة أساس 40 قرار 10 تاريخ 30/10/1968 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
قاضي ـ حقه بالترفيع الدوري ـ بدئه:
إن حق القاضي بالترفيع يبدأ من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى وإن تراخي الإدارة بإصدار صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر على حقه المكتسب بحكم القانون.
(هيئة عامة قرار 11 تاريخ 15/3/1976 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
طعن النيابة لمصلحة القانون ـ آثاره:
إن استفادة الخصم من طعن النيابة لمصلحة القانون هي أولاً معلقة وموقوفة على نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة القانون، وهي ثانياً لا تتحقق ولا تتولد ولا يظهر لها وجود قانوني أو فعلي إلا في مرحلة ما بعد نقض الحكم.
(هيئة عامة أساس 85 قرار 51 تاريخ 20/10/1986 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
نزاع عمالي ـ فردي ـ جماعي ـ مخاصمة قضاة ـ قوامها:
ـ إن النزاع حول استحقاق العامل أو عدم استحقاقه فرق إعانة الغلاء بسبب تغيير حالته الاجتماعية نزاع فردي قوامه حق ذاتي.
ـ النزاع المشترك هو الذي يقع بين صاحب العمل وجميع عماله أو فريق منهم ويركنوا فيه إلى القانون أو التعاقد أو أي من قواعد العدالة الاجتماعية كما لو طالب العمال بتخفيض ساعات عملهم أو الاعتراف لهم بمزايا معينة لم يكلفها لهم القانون.
ـ إن تفسير نصوص القانون هو عمل في غاية الدقة وينبع من اجتهاد المحكمة الخاص فإن الخطأ فيه بفرض وقوعه لا يصلح سبباً للمخاصمة.
ـ إنه يشترط لجواز المخاصمة أن يكون خطأ القاضي الجسيم قد أدى إلى الاضرار بالمدعي.
(هيئة عامة أساس 38 قرار 25 تاريخ 17/6/1987 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
قاضي ـ مدة عمل بالمحاماة ـ مهل:
إن الدعوى المقامة من القاضي بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشر مرسوم تعينه بالجريدة الرسمية. أو تبليغ صاحب الشأن به ـ غير مسموعة.
(هيئة عامة أساس 8 لعام 1981 قرار 27 تاريخ 29/3/1982 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
أحوال شخصية ـ المفقود ـ تاريخ اعتبار العقد ـ صدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية:
إن المفقود يعتبر ميتاً بتاريخ صدور الحكم القاضي باعتباره كذلك حتى لو تأخر صدور الحكم إلى ما بعد مرور أكثر من أربع سنوات على الفقدان. حملا على أن الحكم هو الذي حدد حالة المفقود وأحدث تغيراً فيها من الفقدان إلى الموت.
(هيئة عامة أساس 42 قرار 29 تاريخ 28/5/1984 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
إن اختصاص الهيئة العامة بالنظر في الطلبات المرفوعة من الغرف للعدول عن اجتهاد سابق يتم بمناسبة النظر في إحدى القضايا المعروضة على المحكمة.
(هيئة عامة أساس 42 قرار 13 تاريخ 28/5/1967 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)
قاضي الصلح هو المختص بطلب تصحيح قيد المسلم في المسائل المتعلقة بتغيير الدين.
(هيئة عامة أساس 61 قرار 25 تاريخ 12/10/1970 قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993)

لقضية: 1135 أساس لعام 1996
قرار: 1616 لعام 1996
تاريخ: 24/11/1996
محكمة النقض ـ الغرفة المدنية الثانية.
المبدأ: أصول ـ دفوع ـ قفل باب المرافعة.
إن قفل باب المرافعة لا يحرم الخصم إلا من إبداء الطلبات التي نص القانون صراحة على حرمانه من الإدلاء بها.
أصول ـ اعتراض الغير
لا يقبل اعتراض الغير إلا ممن يحتمل وقوع الضرر على حق له متحقق الوجود، لا على حق له محتمل الوجود.
(نقض رقم 2120 أساس 4853 تاريخ 11/10/1966 محامون ص366 لعام 1966)
أصول ـ اعتراض الغير
إن الاعتراض، اعتراض الغير، على قرار صادر عن المحكمة البدائية بغرفة المذاكرة وفقاً للمادة 80 من القرار 188 ل.ر غير وارد، لأن مثل هذا القرار لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس بحكم، ولأن الفقرة الأولى من المادة 266 من قانون أصول المحاكمات إنما أجازت هذا الاعتراض على الأحكام.
(نقض رقم 177 أساس 291 تاريخ 20/3/1957محامون ص96 لعام 1957)
إثبات ـ حجية الحكم
لا يصبح الحكم حجة غير قابلة للنقض بالدليل إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
يمكن لمن لم يكن خصماً في النزاع المحكوم به أن يرفض حجية الحكم بإثبات عكسها عن طريق اعتراض الغير أو الدفع بالدعوى.
(نقض رقم 403 أساس 861 تاريخ 3/6/1959محامون ص57 لعام 1959)
أصول ـ اعتراض الغير
إن الاعتراض، اعتراض الغير، على قرار صادر عن المحكمة البدائية بغرفة المذاكرة وفقاً للمادة 80 من القرار 188 ل.ر غير وارد، لأن مثل هذا القرار لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس بحكم، ولأن الفقرة الأولى من المادة 266 من قانون أصول المحاكمات إنما أجازت هذا الاعتراض على الأحكام.
(نقض رقم 177 أساس 291 تاريخ 20/3/1957محامون ص96 لعام 1957)
اعتراض الغير ـ إدخال
إن ادخال القاضي الغير بدون طلب من الطرفين أو تدخل منه وإخراجه منها لا يحرمه حقه من الاعتراض على الحكم الذي يمس حقوقه.
(نقض رقم 170 أساس 18 تاريخ 30/1/1956محامون ص175 لعام 1956)
أصول ـ اعتراض الغير
اعتراض الغير يقدم إلى المحكمة مصدرة الحكم إن كان أصلياً، وإلى المحكمة الناظرة في الدعوى ولو أعلى من تلك إن كان طارئاً.
(نقض رقم 256 أساس 71 تاريخ 6/7/1964 م ص128 لعام 1964)
المبدأ: أصول ـ اعتراض.
يشترط في قبول اعتراض الغير، أن يكون المعترض غير ممثل في الدعوى، أو متدخل، وأن يصدر الحكم ماساً بحقوقه (المادة 266/1 أصول).
قرار رقم 103 الغرفة مدنية - 540 أساس لعام 1992
المبدأ: أصول ـ اعتراض الغير ـ شروط.
1 ـ لكل متضرر من حكم لم يمثل فيه حق الاعتراض عليه.
2 ـ وعلى المعترض أن يثبت وجود حق له مسّ به الحكم المعترض عليه.
قرار رقم 154 الغرفة استئناف - 610 اساس لعام 1992
دعوى اعتراض الغير بشأن تسليم أرض تقدم إلى المحكمه التي فصلت في الحكم المعترض عليه.
قرار رقم *نقنض رقم 2641-31/1/1955 مجلة نقابة المحامين
ان زوال الدعوى نتيجه للتنازل عن الحق يزيل أيضا طلب التدخل المقدم فيها والمرفوع بصوره تبعيه او تحفظيه لتأييد مطالب احد الخصوم باعتبار انه يترتب على التنازل عن الحق سقوطه عملاً بالمادو171 أصول.
أما اذا كان الطلب بالتدخل قائم على مطالب متميزه عن مطالب الخصوم فانه يبقى قائماً رغم زوال الدعوى الاصليه بالتنازل على أساس انه يجوز للمتدخل في هذه الحاله سلوك اعتراض الغير ولا بد من البت بطلبه المتميز.
قرار رقم *نقض رقم 377 أساس 1243 تاريخ 28/1/1975 مجلة القانون ص 37 لعام 1976
عقد الصلح يوثقه القاضي بصلاحيته الولائيه وليس قراراً يجوز الاعتراض عليه اعتراض الغير وإنما تقام الدعوى بإبطاله كعقد.
(نقض أساس 959 قرار 973 تاريخ 22/6/1970 مجلة المحامون ص 328 لعام 1970).
القرارات الصادره عن القضاه العقاريين الدائمين ومحاكم الاستئناف من بعدهم قرارات إداريه لا تقبل اعتراض الغير الذي ينحصر في الأحكام القضائيه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 276 قرار 430 تاريخ 5/11/1972 مجلة المحامون ص 480 لعام 1972).
في دعوى اعتراض الغير لابد من حسم المنازعات بين الأطراف. لأن قاضي الأصل هو قاضي الدفوع. إلا إذا تبين أن ثمه دفوع جديه تستدعي وقف النظر في الدعوى لخروجها عن ولايه المحكمه وأن لمالك الشيء وحده حق استعماله والتصرف فيه.
وعلى الشاغل أن يبرر سبب إشغاله قانونياً وأن يثبت السبب.
قرار رقم * (نقض رقم 314 أساس 4042 تاريخ 22/2/1981 مجلة المحامون ص 523 لعام 1981).
إن نزول المحكوم عليه إلى القصر العدلي وتبلغه الحكم الصادر بحقه هناك وعدم طعنه به، إضافه إلى قيام خصومات قضائيه بينه وبين شريكه الطاعن في الحكم بطريق اعتراض الغير، لا يشكل دليلاً على ارتكابه الغش والتواطؤ في الدعوى الأصليه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1614 قرار 2001 تاريخ 30/10/1977 مجلة المحامون ص 447 لعام 1977).
إن نزول المحكوم عليه إلى القصر العدلي وتبلغه الحكم الصادر بحقه هناك وعدم طعنه به، إضافه إلى قيام خصومات قضائيه بينه وبين شريكه الطاعن في الحكم بطريق اعتراض الغير، لا يشكل دليلاً على ارتكابه الغش والتواطؤ في الدعوى الأصليه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1614 قرار 2001 تاريخ 30/10/1977 مجلة المحامون ص 447 لعام 1977).
من كان مختصماً في الدعوى البدائيه لا يحق له الطعن في الحكم الاستئنافي بطريق اعتراض الغير بحجه أن المستأنف قد أهمل توجيه الاستئناف ضده.
(نقض رقم أساس 25 قرار 1050 تاريخ 28/9/1977 مجلة المحامون ص 444 لعام 1977).
ليس ثمه داع لاختصام رئيس البلديه في دعاوى القسمه وإنما يحق له أن يعترض اعتراض الغير على كل حكم يمس بحقوق البلديه.
(نقض رقم أساس 1109 قرار 896 تاريخ 10/6/1978 مجلة المحامون ص 373 لعام 1978).
إن صفه الإرث لا تثبت للوارث إلا بالوفاه، وعلى هذا فإن مصلحته المحتمله لا تكفي لقبول اعتراض الغير المقدم منه على حكم صادر بحق المؤرث الذي يتمتع بالحريه الكامله في التصرف بأمواله ما لم تقيد بالحالات المعدده في القانون، وأما عوارض الأهليه فهي أمر طارئ يتوجب إثباته قبل مباشره دعوى إبطال التصرف.
قرار رقم * (نقض رقم 405 أساس 577 تاريخ 4/4/1977 مجلة المحامون ص 239 لعام 1977).
في دعوى اعتراض الغير على وثيقه حصر إرث قانوني يتوجب على القاضي أن يبحث في المحاكمه عن وجه مساس الوثيقه المعترض عليها بحقوق المعترض.
(نقض رقم 1036 أساس 1660 تاريخ 19/4/1956 مجلة نقابة المحامين ص 318 لعام 1956).
يحق للوارث أن يعترض اعتراض الغير إذا صدر الحكم مشوباً بغش أو حيله في الدعوى التي يمثله فيها أحد الورثه، أو أبدى دفعاً شخصياً يجرح الحكم (ماده 266 أصول).
قرار رقم * (نقض رقم 315 تاريخ 14/10/1959 مجلة المحامون ص 683 لعام 1959).
لابد من التفريق بين الحق الموجود والحق الاحتمالي مع ضروره توافر عنصر المصلحه في دعوى اعتراض الغير، والتأكد من تحقق شرطي الحق ووجود المصلحه لقبول الدعوى وإمكان مباشرتها.
قرار رقم * (نقض رقم 619 أساس 3945 تاريخ 6/4/1987 مجلة المحامون ص 1122 لعام 1987).
إذا لم يمس الحكم المعترض عليه اعتراض الغير حقاً للمعترض، فليس للمحكمه أن تتصدى له بالتعديل جزئياً أو كلياً حتى ولو ثبت لها خلل إجراءات الحكم أو عدم اتفاقه مع أحكام القانون.
قرار رقم * (نقض رقم 344 أساس 643 تاريخ 26/4/1975 مجلة المحامون ص 419 لعام 1975).
إن طريق اعتراض الغير شرع لصالح من صدر عليه حكم لم يمثل فيه فيحق له اعتراض الغير على هذا الحكم أو مداعاه المحكوم له بصوره أصليه. فإذا كان أجنبياً عن العقد الذي ربط طرفي الخصومه بحيث لا يحق له مداعاه أحد الأطراف بصوره مباشره فليس له ومن باب أولى أن يداعي هذا الطرف عن طريق اعتراض الغير حتى ولو مس الحكم بحقوقه ويبقى حقه منحصراً في مداعاه الطرف الذي أبرم العقد لصالحه.
(نقض رقم 963 أساس 836 تاريخ 9/11/1972 سجلات النقض).
إن اعتراض الغير يقدم إلى المحكمه مصدره الحكم المعترض عليه، فإذا ما استؤنف هذا الحكم، كانت المحكمه الاستئنافيه هي المختصه للنظر في الاعتراض.
قرار رقم * (نقض رقم 58 تاريخ 17/1/1961 مجلة القانون ص 121 لعام 1961).
إن اعتراض الغير على حكم انتهائي يجب أن يقدم إلى نفس المحكمه.
قرار رقم * (نقض رقم 266 تاريخ 9/5/1963 مجلة القانون ص 383 لعام 1963).
اعتراض الغير إما أن يقدم إلى المحكمه مصدره الحكم إن كان أصلياً أو إلى المحكمه الناظره في الدعوى إن كان طارئاً إذا كانت مساويه أو أعلى درجه من المحكمه التي أصدرت الحكم المعترض عليه.
قرار رقم * (نقض أساس 71 قرار 256 تاريخ 6/7/1964 مجلة المحامون ص 128 لعام 1964).
أصول ـ اعتراض الغير
إن اعتراض الغير على قرار حجز احتياطي، يدخل باختصاص المحكمه مصدرته، ولو تناول البحث صكاً تزيد قيمته عن اختصاصها.
قرار رقم * (نقض رقم 3155 تاريخ 14/12/1966 مجلة القانون ص 342 لعام 1967).
إذا كان الاستئناف لم ينصب على أساس النزاع وإنما تناول الرسوم والمصاريف فقط فاعتراض الغير على الأساس يجب أن يقدم إلى محكمه البدايه لأن الاستئناف لم ينشر سوى المسائل المستأنفه وليس منها بحث الأساس.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 650 قرار 121 تاريخ 14/2/1970 مجلة المحامون ص 9 لعام 1972).
لا يقبل اعتراض الغير أمام القضاء الإداري ولكن يقبل من الغير أن يطعن أمام المحكمه الإداريه العليا.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 106 قرار 19 تاريخ 24/2/1972 مجلة المحامون ص 283 لعام 1972).
اعتراض الغير يقدم بصوره أصليه إلى المحكمه التي أصدرت الحكم المعترض عليه وتكون مختصه ولو كان اختصاص النظر في قضايا الجنسيه صار للقضاء الإداري.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 20 قرار 4 تاريخ 20/3/1973 مجلة المحامون ص 128 لعام 1973).
يجب تقديم استدعاء اعتراض الغير إلى المحكمه التي أصدرت الحكم المعترض عليه وهي صاحبه الاختصاص للبت فيه.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1674 تاريخ 31/5/1953 مجلة القانون ص 581 لعام 1953).
نصت الماده 267/2 أصول محاكمات على أن يقدم اعتراض الغير الأصلي إلى المحكمه التي أصدرت الحكم المعترض عليه باستدعاء وفاقاً للإجراءات العاديه.
ومدرك هذا النص أن يرفع اعتراض الغير بطريق أصليه إلى المحكمه التي أصدرت الحكم المعترض عليه، وهي تكون مختصه بنظره بصرف النظر عن درجتها، مادام أنها هي التي أصدرت الحكم المعترض عليه.
قرار رقم * (نقض ‎رقم 28 أساس 411 تاريخ 12/4/1984 مجلة المحامون ص 1280 لعام 1984).
إن اعتراض الغير لا يوقف تنفيذ الحكم المعترض عليه ما لم تقرر المحكمه خلاف ذلك متى كان في مواصله التنفيذ ضرر جسيم.
قرار رقم * (نقض رقم 264 تاريخ 25/8/1955 مجلة القانون ص 1066 لعام 1955).
لا يجوز لمن تقدم باعتراض الغير على حكم يمسه أن ينقلب وضعه فيقرر القاضي تشميله بالحكم الأصلي دون أن يدعي عليه أحد بذلك.
قرار رقم * (نقض رقم أساس 1092 قرار 551 تاريخ 11/10/1972 مجلة المحامون ص 379 لعام 1972).
في دعوى اعتراض الغير لابد من حسم المنازعات بين الأطراف، لأن قاضي الأصل هو قاضي الدفوع. إلا إذا تبين أن ثمه دفوعاً جديه تستدعي وقف النظر في الدعوى لخروجها عن ولايه المحكمه.
وإن لمالك الشيء وحده حق استعماله والتصرف فيه. وعلى الشاغل أن يبرر سبب إشغاله قانونياً وأن يثبت السبب.
قرار رقم * (نقض رقم 314 أساس 4042 تاريخ 22/2/1981 مجلة المحامون ص 523 لعام 1981).
إذا كان الحكم المعترض عليه اعتراض الغير صادراً في موضوع غير قابل للتجزئه، فإن رفض الطعن شكلاً بالنسبه لمطعون ضده يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبه لباقي المطعون ضدهم، بحسبان أن الموضوع الذي قضى على الحكم المطعون فيه غير قابل للفصل فيه بمواجهه بعض المطعون ضدهم دون الباقين، على ما هو عليه قضاء محكمه النقض.
قرار رقم * (نقض رقم 53 أساس 968 تاريخ 9/2/1984 مجلة المحامون ص 769 لعام 1984).
إيجار ـ إخلاء ـ إسكان الغير ـ أفراد الأسره ـ نيابه المستأجر ـ علاقه إيجاريه ـ إثبات ـ بينه شخصيه ـ ترك المأجور ـ استئجار عقار آخر ـ تأجير الغير ـ اعتراض الغير:
1 ـ إن سكن أفراد الأسره الواحده معاً منذ بدء الإيجار وإن كان هناك عقداً خطياً مع أحدهم جائز بكل وسائل الإثبات ومنها البينه الشخصيه.
2 ـ إن إثبات إشغال المعترضين للعقار المأجور منذ بدء الإيجار وبحكم كونهم من أسره المستأجر الذي عقد الإيجار نيابه عنهم وهم بذلك يعتبرون مستأجرين أصليين وعلاقتهم الإيجاريه ثابته بمجرد ثبوت أنهم من أسره المستأجر وأنهم سكنوا معه منذ بدء العلاقه الإيجاريه.
3 ـ إذا جزأ أفراد العائله المأجور بحيث سكن كل واحد منهم في غرفه منه فإن استئجار أحد الشاغلين لعقار آخر وتركه الإقامه في الجزء الخاص به وتسليمه إلى شقيقه الآخر يعتبر تأجيراً للغير موجباً للإخلاء.
قرار رقم * (قرار رقم 274 أساس 195 تاريخ 17/7/1980 ـ سجلات محكمة الاستئناف).
إيجار ـ تخليه للسكنى ـ موظف ـ حمايه ـ أفراد أسره المستأجر ـ تدخل ـ اعتراض الغير:
بما أنه لا يحق للموظف إذا كان من أفراد أسره المستأجر أن يتدخل في دعوى التخليه المقامه على المستأجر لدفعها بأنه موظف فإنه لا يحق له أيضاً إقامه دعوى اعتراض الغير للإدلاء بالدفع نفسه.
قرار رقم * (نقض سوري رقم 324 أساس 160 تاريخ 14/2/1970).
دائره اجتماعيه ـ اعتراض الغير
إن دعوى اعتراض الغير تسمع ممن لم يكن ممثلاً في النزاع أمام القاضي المشرف على الدائره الاجتماعيه ولا يمنع منها أن قرار القاضي المشرف يصدر مبرماً.
قرار رقم * (90/672 29/1/1968) (م. 1968 ص 18 قا 27).
إخلاء للسكن
رب الأسره هو الذي يدفع دعوى التخليه للسكنى بأن أحد أفراد أسرته موظف وليس لهذا الفرد الساكن تبعاً لرب الأسره أن يتقدم بدعوى اعتراض الغير على حكم التخليه بحجه أنه موظف إذا كان رب الأسره لم يتقدم بهذا الدفع.
قرار رقم * (483/2976 21/3/1966) (م 1966 ص 104 قا 198).
- لا يقبل اعتراض الغير ممن كان خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه سواء خصماً بصفته الشخصيه أو بالإضافه للتركه.
قرار رقم *(نقض سوري - مدنية ثالثة - أساس 538 قرار 198 تاريخ 17/3/1975 مجلة القانون صفحة 479 لعام 1975)
استقر الاجتهاد الفقهي والقضائي على الأمور التالية:
أ ـ حتى يحوز الحكم قوة القضية المقضية، ينبغي أن يكون صادراً عن محكمة ذات ولاية للفصل في موضوعه ولو كانت غير مختصة بنظر القضية حسب قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني، والاجتهاد يفرق بين الولاية Juridicrion والاختصاص Competence والفرق بين الولاية والاختصاص، أن الولاية تعين وظيفة كل جهة من الجهات القضائية المختلفة، فالمحاكم العادية تنظر في القضايا المدنية والجزائية التي لم يعين الشارع مرجعاً خاصاً لنظرها، ومحاكم الأحوال الشخصية تنظر في قضايا الأحوال الشخصية، والمحاكم العسكرية تنظر في القضايا التي خولها إياها القانون، وكذلك اللجان التي أعطيت اختصاصاً قضائياً كاللجان القضائية في الإصلاح الزراعي واللجان الجمركية.... الخ، في حين أن الاختصاص يعين المحكمة المختصة في داخل الجهة القضائية الواحدة سواء كان هذا التعيين بحسب نوع القضية أو قيمتها أو بحسب موطن الشخص.
فإذا أصدرت الحكم محكمة لا ولاية لها، لم يكن لحكمها قوة القضية المقضية، كأن تصدر المحكمة العادية حكماً داخلاً في ولاية المحاكم الشرعية أو العكس، ولا يمنع هذا الحكم رغم انقضاء مهل الطعن، من إقامة دعوى في الموضوع نفسه أمام المحكمة المختصة.
أما مخالفة قواعد الاختصاص بنوعيه، فلا تمنع من حيازة الحكم قوة القضية المقضية، كأن تفصل المحكمة الابتدائية في قضية من اختصاص المحكمة الجزئية أو العكس، وكذلك الأمر إذا صدر الحكم عن محكمة مختصة نوعياً، ولكن خالفت أحكام القانون ولو كانت ذات علاقة بالنظام العام.
ب ـ إن الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها يكون معدوماً، لا وجود له Inexistent وكذلك إذا صدر عن محكمة ذات ولاية، ولكن تشكيل الهيئة فيها غير قانوني، ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك، إذ أنه يعتبر كذلك بدون حاجة للطعن فيه، وتقام الدعوى في هذه الحالة أمام المحكمة المختصة، وإذا كان الحكم المذكور موضع تنفيذ فتقرر المحكمة وقف تنفيذه، وتعلن عندما تبت في الموضوع أن الحكم المذكور معدوم.
ج ـ تطبق المبادئ المتقدمة على المحاكم الاستثنائية أيضاً.
د ـ 1ـ بخصوص اعتراض الغير على الحكم المعدوم:
إذا كان الحكم معدوماً، فلا حاجة لتقديم اعتراض الغير وإنما تقام دعوى أصلية بالموضوع أمام المحكمة المختصة من قبل صاحب العلاقة.
2ـ إذا كان الحكم باطلاً وقد اكتسب قوة القضية المقضية، يقدم اعتراض الغير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم عملاً بأحكام المادة 267/1 من قانون أصول المحاكمات، وتقرر هذه بالنتيجة عدم اختصاصها إذا كانت غير مختصة، في حال إلغاء الحكم برمته بنتيجة دعوى اعتراض الغير، أما إذا كان الإلغاء جزئياً فإن الموضوع يتقرر على ضوء الجزء الذي جرى إلغاء الحكم بشأنه، فإذا كان البت في موضوع هذا الجزء يخرج من اختصاص المحكمة قضت بعدم اختصاصها أما إذا كان البت فيه داخلاً في اختصاصها، تبت فيه على هذا الأساس.
قرار رقم * (كتاب وزير العدل تاريخ تا 23/12/1959. ق 98/1960).
إن المطعون ضدهما اللذين رفعا الدعوى بطلب منع معارضة الطاعن بالمدعى به اعتمدا في ثبوت حقهما على حجية الأمر المقضي به في الحكم المبرز من قبلهما.
ومن حيث أن هذا الحكم لا يصلح حجة غير قابلة للنقض بالدليل إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وعملاً بالمادة /90/ من قانون البينات.
ومن حيث أنه يستفاد من هذا النص أن من حق الطاعن الذي لم يكن خصماً في النزاع المحكوم به أن يدحض هذه الحجة بإثبات عكسها.
ومن حيث أن الحق في هذا الإثبات كما يكون بطريق اعتراض الغير على الوجه المبين في المادة /266/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات يجوز استعماله بطريق الدفع في الدعوى على اعتبار أن المشترع الذي خول من لم يكن طرفاً في الخصومة أن يعترض على الحكم بطريق اعتراض الغير لم يحرم على هذا الشخص الالتجاء إلى طريق الدفع الأخرى المقررة في القانون في سبيل صون حقه ودفع الضرر اللاحق به من عمل الغير.
ومن حيث أن المحكمة التي يترتب عليها في مثل هذه الحالة استثبات الدفع المثار من قبل الطاعن بالوسائل المقبولة قانوناً بهذا الشأن قد جانب الصواب في تفسير النصوص حين أبت أن تقبل إثبات الدفع عن غير طريق اعتراض الغير، فإن حكمها حري بالنقض.
قرار رقم * (نقض /403/ تا 3/9/1959. م ن 57/1959).
مصفي التركة ينوب عن الورثة فيعتبر الوارث ممثلاً في الدعوى ولا يحق له اعتراض الغير بعد ذلك.
قرار رقم * (نقض مدني سوري 42 أساس 27 تاريخ 12/2/1968 ـ مجلة القانون ص 150 لعام 1968).
عقار ـ تسجيل ـ خطأ مادي ـ صلاحيه أمين السجل العقاري ـ قرار قضائي ـ دعوى إبطال ـ خريطه مساحه:
إن تصحيح الغلط في خريطه المساحه يعود أصلاً إلى أمين السجل العقاري الذي يجريه إذا لم يحصل اعتراض عليه. وإلا يطلب إلى القاضي إجراؤه. وعندما يفصل القاضي النزاع سواء دعا الفريقين إلى المحكمه أم لا يصدر قراراً قضائياً لا رجائياً لا يقبل الطعن عن طريق دعوى الإبطال بل يخضع لطرق المراجعه كاعتراض الغير مثلاً.
قرار رقم 15
* (الرئيس: نسيب طربية القاضيان: فوزي عويدات وجورج أبو مراد محكمة بداية البقاع رقم 15 تاريخ 13 نيسان 1962 النشرة القضائية ص 193 لعام 1962).
اعتراض الغير.
إن مرجع دعوى اعتراض الغير هو المحكمه التي أصدرت الحكم المعترض عليه. في الدعاوي الشخصيه العقاريه يكون للمدعي الخيار في إقامه دعواه أمام المحكمه التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
قرار رقم * (2641 31/11/1955) (م 1956 ص 17).
اعتراض الغير.
1 ـ دعوى اعتراض الغير تقدم إلى المحكمه التي أصدرت الحكم المطعون فيه بمقتضى الفقره 2 من الماده 267 من الأصول المدنيه.
2 ـ يتوجب على المحكمه عند تقرير أمر الاختصاص أن تتقيد بالمبدأ الوارد في الماده الأولى من قانون أصول المحاكمات المتضمن أن قوانين الأصول إنما تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي، وبفرض أن الدعوى أصبحت من اختصاص قاضي الصلح بموجب هذا القانون، فإن ذلك يسري على الدعوى التي فصلت قبل صدوره.
قرار رقم * (8/84 13/3/1958) (م 1958 ص 13 قا 17).
اعتراض الغير
إن إدخال القاضي الغير بدو نطلب من الطرفين أو تدخل منه وإخراجه منها لا يحرمه حقه من الاعتراض على الحكم الذي يمس حقوقه.
قرار رقم * (18/170 30/1/1956) (م 1956 ص 175 قا 184).
اعتراض الغير
في دعوى اعتراض الغير على وثيقه حصر إرث قانوني يتوجب على القاضي أن يبحث في المحاكمه عن وجه مساس الوثيقه المعترض عليها بحقوق المعترض.
قرار رقم * (1660/1036 19/4/1956) (م 1956 ص 318 قا 324).
اعتراض الغير
إن الاعتراض اعتراض الغير على قرار صادر على المحكمه البدائيه بغرفه المذاكره وفقاً للماده /80/ من القرار /188/ ل.ر غير وارد، لأن مثل هذا القرار لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس بحكم، ولأن الفقره الأولى من الماده /266/ من قانون أصول المحاكمات إنما أجازت هذا الاعتراض على الأحكام.
قرار رقم * (291/177 20/3/1957) (المحامون لعام 1957 ص 96 قا 88).
اعتراض الغير
يترتب على المعترض اعتراض الغير تقديم اعتراضه إلى المحكمه التي أصدرت الحكم المعترض عليه فإذا كان صادراً عن محكمه الاستئناف كانت هذه المحكمه هي المختصه بالنظر في الطعن سواء أكان الحكم الذي أصدرته بالدرجه الثانيه مصدقاً للحكم الابتدائي أم معدلاً له.
قرار رقم * (550/58 17/1/1961) (م. عام 1961 ص 102 قا 65).
اعتراض الغير
إن لكل إداره حكوميه مصلحه معينه تختلف في غاياتها وأهدافها عن الإدارات الأخرى، وبالتالي فإن لكل منها الحق بالاعتراض على الأحكام التي تمس مصالحها طالماً لم تكن خصماً في الدعوى.
قرار رقم * (335/161 31/1/1963) (م 1963 ص 18 قا 39).
اعتراض الغير
إن اعتراض الغير طريق استثنائي يحق لكل شخص سلوكه عند توافر أمرين هما صدور حكم يمس بحقوق المعترض وكون هذا المعترض غير ممثل أو متدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم.
وإن اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير أن يسلكه كما يجوز أن يستغني عنه وأن يطلب تقرير حقه بدعوى أصليه.
قرار رقم * (112/155 14/3/1963) (م 1963 ص 59 قا 68). غ.م
اعتراض الغير
يقدم اعتراض الغير الأصلي إلى نفس المحكمه التي أصدرته.
قرار رقم * (2572/4049 10/11/1964) (م 1964 ص 353 قا 619).
اعتراض الغير
الوريث كخلف عام للمورث لا يحق له اعتراض الغير على حكم كان المورث فيه ممثلاً.
قرار رقم * (1742/1286 9/8/1965) (م 1965 ص 408 قا 581).
اعتراض الغير
لا يقبل اعتراض الغير إلا ممن يحتمل وقوع الضرر على حق له متحقق الوجود لا على حق له محتمل الوجود.
قرار رقم * (2120/4853 11/10/1966) (م 1966 ص 366 قا 564).
اعتراض الغير
اعتراض الغير يقدم إلى المحكمه مصدره الحكم المعترض عليه ولو كان الصك المستند إليه في الاعتراض يجاوز نصاب المحكمه.
قرار رقم * (3155/251 14/12/1966) (م 1967 ص 7 قا 9).
اعتراض الغير
مصفي التركه ينوب عن الورثه فيعتبر الوارث ممثلاً في الدعوى ولا يحق له اعتراض الغير بعد ذلك.
قرار رقم * (42/27 12/1968) (م 1968 ص 150 قا 198).
اعتراض الغير
يوجه اعتراض الغير إلى حكم المحكمه الابتدائيه لا إلى حكم محكمه النقض الذي لم يبحث في موضوع الدعوى وإنما بحث في الدفوع القانونيه.
قرار رقم * (1006/1079 25/6/1970) (م. عام 1970 ص 328 قا 451).
اعتراض الغير ـ توزيع العمل ضمن المحكمه
توزيع العمل بين غرف محكمه واحده توزيع إداري ولا يمنع من تقديم الاعتراض على حكم المحكمه السادسه إلى المحكمه الثالثه.
قرار رقم * (1770/1795 27/12/1970) (م. عام 1971 ص 5 قا 8).
اعتراض الغير
اعتراض الغير يقدم إلى محكمه مستقله كما يمكن تقديمه إلى المحكمه الناظره بالدعوى ولو كانت استئنافيه اختصاراً لأمد التقاضي كما يمكن للمعترضين الاكتفاء بإنكار حجيه الحكم بالنسبه إليهم عند تنفيذه ويقدموا دعوى أصليه بطلب نفاذ الحكم بحقهم دون إلغائه.
قرار رقم * (198/222 11/3/1971) (م. 1971 ص 190 قا 224).
اعتراض الغير
إذا كان الاستئناف لم ينصب على أساس النزاع وإنما تناول الرسوم والمصاريف فقط فاعتراض الغير على الأساس يجب أن يقدم إلى محكمه البدايه لأن الاستئناف لم ينشر سوى المسائل المستأنفه وليس منها بحث الأساس.
قرار رقم * (121/650 14/2/1970) (م. 1972 ص 9 قا 9).
اعتراض الغير
إذا رفضت محكمه النقض الطعن ولم تفصل في موضوع الدعوى فإن اعتراض الغير يقدم للمحكمه مصدره الحكم لا إلى محكمه النقض.
قرار رقم * (468/1317 26/8/1972) (م. عام 1972 ص 239 قا 276).
اعتراض الغير ـ حكم بالنفقه
لكل من مس حقوقه حكم أن يعترض عليه اعتراض الغير إذا أثبت الغش والحيله والتواطؤ، والحكم المبالغ فيه بالنفقه من هذه الأحكام إذا ثبت فيه ذلك.
قرار رقم * (394/ 227 29/7/1972) (م. 1972 ص 304 قا 357).
اعتراض الغير
لا يجوز لمن تقدم باعتراض الغير على حكم يمسه أن ينقلب وضعه فيقرر القاضي تشميله بالحكم الأصلي دون أن يدعي عليه أحد بذلك لأن دعوى الاعتراض تفصل إما قبولاً أو رداً في حدود ما رفعت من أجله ولأنه لا يضار إنسان بطعنه.
قرار رقم * (551/1092 11/10/1972) (م. عام 1972 ص 379 قا 441).
اعتراض الغير
إذا قدم اعتراض الغير إلى غرفه صلحيه غير الذي أصدرته في نفس المدينه لم يكن هذا مطعناً في القرار. وبمجرد أن يصدر القاضي القرار ويوقع على مسودته يصح ولو وقع القرار بعد طبعه قاض آخر مكانه بسبب إجازته.
قرار رقم * (811/122 14/12/1972) (م. عام 1973 ص 13 قا 10).
اعتراض الغير ـ مصلحه
للأم مصلحه في الاعتراض اعتراض الغير على حكم استصدره الأب بتصحيح ولاده ابنتها لحرمانها من حضانتها.
قرار رقم * (174/435 19/4/1972) (م. عام 1973 ص 107 قا 125).
اعتراض الغير
القرار الصادر بتصديق عقد الصلح قرار ولائي لا قضائي ولا يقبل اعتراض الغير إلا أنه يحق للمدعي باعتراض الغير أن يوسع طلباته ويطلب القضاء له بإبطال الصلح موضوعياً وعلى المحكمه أن تفصل بطلبه.
قرار رقم * (217/506 20/3/1973) (م. عام 1973 ص 132 قا 120).
تدخل ـ طلبات جديده.
المتدخلون بالانضمام إلى أحد الخصوم لا يجوز لهم تقديم طلبات جديده أمام الاستئناف أما المتدخلون ممن يحق لهم اعتراض الغير فلهم تقديمها.
قرار رقم * (602/401 15/6/1972) (م. 1972 ص 305 قا 358).
تنفيذ ـ طعن.
على محكمه الاستئناف أن تبت بالاعتراض الواقع على إقرار رئاسه التنفيذ بغرفه المذاكره مما يجعل قراراتها إداريه لا يمتنع معها على المتضرر منها مراجعه القضاء بطلب إبطالها.
إذا قررت محكمه الاستئناف بوصفها مرجعاً استئنافياً لمقررات رئيس التنفيذ وقف تنفيذ حكم، وأقيمت دعوى لإبطال قرار وقف التنفيذ كما أقيمت دعوى اعتراض الغير على نفس الحكم باعتباره صادراً نتيجه مواطأه الطرفين المعترض عليهما وجب عندها إجابه الطلب بالتوقف عن السير في دعوى الإبطال لنتيجه الفصل في دعوى اعتراض الغير.
قرار رقم * (213/214 24/6/1954) (م. 1954 ص 365).
قرار ـ توقيعه
رَ، أصول ـ اعتراض الغير.
قرار رقم * (811/122 14/12/1972) (م. عام 1973 ص 13 قا 10).
اعتراض مرشح
إن سكوت مرسوم الانتخاب عن البحث في اعتراض الغير (مرشح) ضد قرار تسجيل أسماء أشخاص في جداول الانتخاب يوجب الرجوع إلى القانون العام.
قرار رقم * (20 /19/4/1955) (القانون 1955 ص 371) (م 1955 ص 268).
تصحيح نسب.
إذا اختلف الطرفان على اسم الجد الأعلى فليس للمحكمة أن توفق بين الاسمين مادام الطرفان لم يتفقا على هذا التوفيق في الاسمين وعليها أن تستخلص النتائج القانونية لهذا الاختلاف.
إن قيد النفوس الذي يجري بعد زمن الولادة ولا يتضمن اسم الجد الأعلى الذي هي الأصل في صلات النسب والإرث لا يصلح حجة في إثبات النسب المدعى به ما لم تثبت هذه الصلة بالجد الأعلى.
إن الأحكام القديمة الصادرة عن المحاكم الروحية والقنصلية في عهد الامتيازات كأحكام (الدفتريون) والمتعلقة بنفي نسب تعتبر صحيحة ونافذة ومنفذة بمجرد إبلاغها إلى القنصلية المختصة، ولا يؤثر على صحته وتنفيذه وجود قيد نفوس مخالفاً له ومؤخر التاريخ عنه، ولا يجوز إبطال مفعول الحكم القديم بنفي النسب بهذا القيد الجديد.
إذا اعترض اعتراض الغير الطارئ أثناء رؤية دعوى النسب على حصر إرث صادر بطريق الولاية وجب على المحكمة أن تبحث هذا الاعتراض وتبت به.
إذا كلفت المحكمة أحد الطرفين ببيان موضوع معين ـ كتاريخ الولادة والدليل المتعلق به ـ ثم عجز عن إجابة التكليف وجب على المحكمة أن تأخذ بما يترتب على عجزه عن القيام بهذا التكليف وفقاً لقواعد الإثبات العامة.
قرار رقم * (292/297 1/6/1953) (م. عام 1953 ص 239).
دعوى ـ اعتراض الغير ـ بحث شروط قبول الدعوى ـ نظام عام:
إن توفر شروط أسباب اعتراض الغير يعتبر من النظام العام الواجب بحثها قبل الانتقال إلى البحث بموضوع دعوى اعتراض الغير، وانه من أولى شروط قبول الدعوى اعتراض الغير إن تتحقق المحكمة بواقعة عدم تمثيل المعترض اعتراض الغير بالدعوى التي وقع عليها الاعتراض، وان المعترض اعتراض الغير له مصلحة حقيقة أو محتملة في دعواه. وقبل البحث بهذين الأمرين يكون كل بحث في موضوع الدعوى سابق لأوانه، ولا يعطي الطرفين أي مركز قانوني في الدعوى.
(قر 1391 أ 5297 تاريخ 17/12/1985 المحامون 86 ص 1139) .

* القرار /283/ في الطعن /1861/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
دعوى ـ اعتراض الغير ـ وقف تنفيذ
يعتبر قرار وقف التنفيذ موضع اعتراض الغير اجراء تحفظيا وقتيا يقصد به الحيلولة دون المضي في أعمال يتعذر تدارك نتائجها في حال استمرارها. وعلى ذلك فلا مجال للرجوع عنه لأن في ذلك تعرضا لأصل النزاع ومبادرة الى الفصل في الدعوى.
* القرار (179/1) في الطعن /981/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
دعوى اعتراض الغير على حكم قضت دائرة فحص الطعون بتصديقه ـ مرجع النظر فيها.
ـ تقدم دعوى اعتراض الغير على حكم كانت دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلى تصديقه، إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه.
* القرار /168/ في الطعن /314/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني
ترخيص بناء ـ اضافة مساحة مصعد في شقق سكنية تعود لجمعية تعاونية سكنية ـ طعن في قرار الادارة المتضمن رفضها اضافة المساحة المذكورة ـ طعن أمام المحكمة الادارية العليا لأول مرة ـ اعتراض الغير.
1ـ واضح من نص المادة 20 من قانون المجلس الدولة أن المشرع جعل الأحكام القضائية الصادرة عن مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بخصوص طلبات الغاء القرارات الادارية حجة على الكافة بما تضمنته لحكمة اقتضاها هذا التشريع تتجلى في رغبته بأن تطمئن الادارة في أقصر وقت من ناحية الحقوق التي يدعيها الأفراد ويزعمون ترتبها في ذمتها وليبت القضاء بترتبها وجودا وعدما. يجد ذلك أصوله في أن الادارة ليست فردا غالبا ما تكون مراجعته لمواقفه وحساباته سليمة العواقب فالادارة بحسبانها قوامة على مرفق عام مقيدة بمقتضيات الموازنة العامة والضرورات الادارية التي تلح دائماً في قفل الحساب الرسمي في نهاية العام المالي والا اضطربت القيود واستحكمت الفوضى.
2ـ ان جملة من المؤسسات القانونية النافذة في القانون الخاص مقطوعة الجذور في القانون الاداري منها اعتراض الغير الذي لا وجود له أمام القضاء الاداري والذي برز بثوب جديد هو الطعن أمام المحكمة الادارية العليا لأول مرة من أشخاص منهم الغير الذي تعدى أثرالحكم الصادر بالدرجة الأولى (دون اشتراكه بالمحاكمة الصادر على أثرها) الى المساس بمصالحه ومراكزه القانونية بطريقة مباشرة وكان يتعين أن يكون طرفا أصليا في المنازعة ولكن لم توجه اليه ولم يكن في مركز يسمح له بتوقعها أو العلم بها حتى يتدخل فيها في الوقت المناسب فيمكنه الطعن في الحكم من رفع ضرر تنفيذه عنه.
فيما اذا نهض بعبء استظهار حقه خير نهوض ما دام قد استغلق عليه سبيل الطعن أمام محكمة أخرى فيحسب ميعاد الطعن في هذه الحالة من تاريخ علمه بالحكم.
3ـ ان النزاع بوصفه نزاعا على حق أصلي ما زال مفتوح الباب أمام الطرفين لاستظهار حقوقهما أمام القضاء المختص وأن اختصاص ذلك القضاء مقرر في المادة 36 من قانون الجمعيات التعاونية رقم 317 لسنة 1956 ان لم يكن بموضوع الاسكان بالذات فهو على سبيل الاستئناس.
(القرار (179/1) في الطعن (981) لسنة 1994 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا صفحة 123 في عام 1994)
ـ دعوى اعتراض الغير على حكم قضت دائرة فحص الطعون بتصديقه ـ مرجع النظر فيها.ـ تقديم دعوى اعتراض الغير على حكم كانت دائرة فحص الطعون لدى المحكمة الإدارية العليا قد انتهت إلى تصديقه، إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه.







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
من اجتهادات الغرفة الشرعية في محكمة النقض في قضايا تتعلق بالأصول المحامي حازم زهور عدي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 03-12-2009 08:40 PM
من اجتهادات محكمة النقض الغرفة الشرعية في قضايا التفريق المحامي حازم زهور عدي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 02-12-2009 09:08 PM
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م أحمد الزرابيلي قوانين دولة فلسطين 0 26-11-2009 12:32 AM
من اجتهاد المحكمة المصرية - تزوير المحررات العرفية المحامية علياء النجار مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية 0 21-10-2008 09:46 PM


الساعة الآن 06:54 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع