![]() |
|
أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() اختصاص ـ منقولات الاختصاص في دعاوى الحقوق الشخصية والمنقولة تكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، ولا شأن للمكان الذي أخذت منه الأشياء في الاختصاص سوى ما تعلق بالالتزامات التعاقدية. (نقض رقم 209 أساس 447 تاريخ 6/3/1961محامون ص101 لعام 1961) أصول ـ اختصاص ـ إيجار اختصاص محكمة الصلح في قضايا الإيجار اختصاص شامل، سواء تعلق عقد الإيجار بالعقار أو المنقول. (نقض رقم 1465 أساس 773 تاريخ 29/6/1966 محامون ص236 لعام 1966) أصول - اختصاص مكاني - عقد زواج لا عبرة لمكان إنشاء عقد النكاح في تحديد الاختصاص المكاني في القضايا الشرعية ، إذ إن ذلك قاصر على القضايا المدنية والتجارية ( الغرفة الشرعية قرار 2280 تاريخ 5/11/2000 أساس 2574) ( مجلة المحامون العددان 7 - 8 لعام 2002 صفحة 709) أصول ـ اختصاص مكاني دعوى أجر مثل العقار دعوى شخصية تتبع محكمة إقامة المدعى عليه. (نقض رقم 572 تاريخ 16/3/1965 محامون ص126 لعام 1965) أصول ـ اختصاص محلي ـ اتفاق يملك الخصوم الاتفاق على عرض النزاع على محكمة يخرج من اختصاصها بحسب قواعد الاختصاص المحلي. (نقض رقم 1025 تاريخ 8/5/1965 مجلة القانون ص627 لعام 1965) إن دعوى منع التجاوز تشكل نزاعاً على ملكية القسم من العقار موضوع الادعاء مما يستتبع بيان قيمته لتقرير الاختصاص. (نقض رقم 806 تاريخ 5/9/1965 مجلة القانون ص160 لعام 1966) أصول ـ اختصاص ـ عقار ـ تخمين مالي إن العبرة في تحديد الاختصاص هي للتخمين المالي للعقار، ما لم يجر تقدير القيمة بواسطة الخبرة بطلب من الطرف المعني، عملاً بالمادة 52 أصول. (نقض رقم 3080 تاريخ 30/12/1965 مجلة القانون ص291 لعام 1966) أصول ـ اختصاص كمي الدعوى بفسخ البيع واسترداد الثمن دعوى شخصية يتعين اختصاصها بالمبلغ المطالب به، وليست دعوى عقارية يتعين اختصاصها بقيمة العقار التخمينية. (نقض رقم 1628 أساس 720 تاريخ 13/7/1966 محامون ص285 لعام 1966) أصول ـ اختصاص موضوعي ـ جزء من حق إذا كان المدعى به جزءاً من الحق داخلاً في اختصاص الصلح، فإن النزاع على صحة توقيع السند الذي يفوق مجموعه الاختصاص الصلحي لا يعتبر نزاعاً على كل الحق، ويمكن لمحكمة الصلح التثبت من صحة التوقيع بالتطبيق أو الاستكتاب ما دام المطلوب هو الجزء فقط. (نقض رقم 2456 أساس 937 تاريخ 24/10/1966 محامون ص365 لعام 1966) محامي بإدارة قضايا الدولة ـ نزاع تقاعدي ـ اختصاص ـ إن المرجع المختص بشأن تسوية المعاش التقاعدي للمحامين بإدارة قضايا الدولة هو مجلس الدولة. قرار رقم * (هيئة عامة ـ أساس 53 قرار 40 ـ تاريخ 21/7/1986) اختصاص إداري ـ الأجزاء الباقية من العقار المستملك إن تحديد مدى قابلية الانتفاع بالجزء المتبقي من العقار المستملك جزئياً ينحصر في المجلس البلدي أو الجهة المستملكة حسب وضع العقار المستملك ضمن نطاق البلدية أو خارجه وأن القرار الذي يصدر في هذا الشأن يختص القضاء الإداري بنظر النزاع حوله. قرار رقم * (هيئة عامة أساس 43 قرار 13 تاريخ 1/2/1982) لقضاء الزراعي بدرجتيه هو القضاء المختص في جميع المنازعات التي تثور حول الأراضي التي تستعمل كمشاتل لزراعة الشتائل والورود وطالما أنها زراعية وطالما أن العبرة في الاختصاص هي لغرض استعمال المأجور ( غرفة تنازع الاختصاص قرار 5 تاريخ 21/6/1999 أساس 7 تنازع ) ( مجلة المحامون العددان 5 - 6 لعام 2002 صفحة 450 ) إن الأرض الزراعية والأضرار التي شملها ا لاستملاك تقدرها لجان خاصة في القانون رقم 20 لعام 1983 بحيث أن بعد الاستملاك القضاء العادي غير مختص للنظر في الدعوى مما يوجب نقض القرار أساس رقم / 602 / قرار رقم / 395 / عام 2001 محكمة الصلح المدنية مختصة بنظر النزاع الذي يستهدف طلب التعويض عما أصاب الأرض الزراعية من ضرر بسبب حفرها وأخذ أتربة منها مع ما يترتب على هذا الحفر لاستخراج من ضرر للأرض ينتقص من قيمتها وعدم إنتاجها لسنوات بسبب ذلك . أساس رقم / 754 / قرار رقم /366 / عام 2001 إن اختصاص مجلس الدولة في منازعات الضرائب والرسوم يقتصر على المنازعات التي تتعلق بصحة التكليف بالضريبة أو الرسم من حيث توجب الضريبة أو عدم توجبها أصلا دون المنازعات التي تستهدف مقدار الضريبة أو الرسم // القضية 888 لعام 1982 فرار 573 / 82 تاريخ 18 - 11 / 1982 // النزاع حول الملكية المشتركة التي هي مدخل البناء وبيت الدرج وحيث المنازعة حول استعمال مدخل البناء وبيت الدرج المشتركة تدخل في اختصاص قاضي الصلح أساس رقم / 476 / قرار رقم / 367 / عام 2001 أن المنازعات مع الدولة بشأن استرداد غير المستحق من اختصاص مجلس الدولة إذا كان النزاع أصلا يدخل في اختصاصه ولا يمنع ذلك من تطبيق أحكام دفع غير المستحق الوارد في القانون المدني . هيئة عامة قرار 2 تاريخ 1974 / 3 / 5 القضاء الزراعي بدرجتيه هو القضاء المختص في جميع المنازعات التي تثور حول الأراضي التي تستعمل كمشاتل لزراعة الشتائل والورود وطالما أنها زراعية وطالما أن العبرة في الاختصاص هي لغرض استعمال المأجور ( غرفة تنازع الاختصاص قرار 5 تاريخ 21/6/1999 أساس 7 تنازع ) ( مجلة المحامون العددان 5 - 6 لعام 2002 صفحة 450 ) تختص محاكم الصلح المدنية بجميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات ومهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء أكانت هذه المنازعة في ابتداء العقد أو أثناء تنفيذه أو بعد الانتهاء منه ولدخولها في شمولية أحكام المادة / 63 / أصول ولكون هذا الاختصاص نوعياً ومطلقاً لمحاكم الصلح ومن متعلقات النظام العام ( هيئة عامة قرار 201 تاريخ 14/6/1999 أساس 368 ) ( مجلة المحامون العددان 5-6 لعام 2002 صفحة 448 ) تعتبر عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي أنشئت لتقوم بخدمة عامة لها صفة النفع العام . إن تراخيص الاستثمار الصادرة من الجهات الإدارية لا تخضع لقانون الإيجار . أساس // 30 // قرار // 46 // 1995 إن القضاء العادي مختص بنظر النزاع المتعلقة بالاقتطاع الزائد للعقارات نتيجة أعمال تنظيم وعمران المدن . إن ملكية العقارات لا اثر لها الا بعد تسجيلها بالسجلات العقارية . أساس // 1591 // قرار // 1569 // لعام 1995 إذا خضع عقار إلى قانون الإصلاح الزراعي فان القضاء غير مختص للنظر بطلب التعويض لان القانون رقم 3 لعام 1984 نص على تشكيل لجان لتقدير التعويض المناسب اللاحق بالمزروعات والمنشات . أساس مدني // 1479 // قرار // 1540 // لعام 1995 الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ( الغرفة المدنية السادسة قرار 1369 تاريخ 13/11/2000 أساس 1582 ) ( مجلة المحامون العددان 5 - 6 لعام 2002 صفحة 503 ) النزاع حول الملكية المشتركة التي هي مدخل البناء وبيت الدرج وحيث المنازعة حول استعمال مدخل البناء وبيت الدرج المشتركة تدخل في اختصاص قاضي الصلح أساس رقم / 476 / قرار رقم / 367 / عام 2001 ن اختصاص مجلس الدولة في منازعات الضرائب والرسوم يقتصر على المنازعات التي تتعلق بصحة التكليف بالضريبة أو الرسم من حيث توجب الضريبة أو عدم توجبها أصلا دون المنازعات التي تستهدف مقدار الضريبة أو الرسم // القضية 888 لعام 1982 فرار 573 / 82 تاريخ 18 - 11 / 1982 // أن المنازعات مع الدولة بشأن استرداد غير المستحق من اختصاص مجلس الدولة إذا كان النزاع أصلا يدخل في اختصاصه ولا يمنع ذلك من تطبيق أحكام دفع غير المستحق الوارد في القانون المدني . هيئة عامة قرار 2 تاريخ 1974 / 3 / 5 القضاء الزراعي بدرجتيه هو القضاء المختص في جميع المنازعات التي تثور حول الأراضي التي تستعمل كمشاتل لزراعة الشتائل والورود وطالما أنها زراعية وطالما أن العبرة في الاختصاص هي لغرض استعمال المأجور ( غرفة تنازع الاختصاص قرار 5 تاريخ 21/6/1999 أساس 7 تنازع ) ( مجلة المحامون العددان 5 - 6 لعام 2002 صفحة 450 ) تختص محاكم الصلح المدنية بجميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات ومهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء أكانت هذه المنازعة في ابتداء العقد أو أثناء تنفيذه أو بعد الانتهاء منه ولدخولها في شمولية أحكام المادة / 63 / أصول ولكون هذا الاختصاص نوعياً ومطلقاً لمحاكم الصلح ومن متعلقات النظام العام ( هيئة عامة قرار 201 تاريخ 14/6/1999 أساس 368 ) ( مجلة المحامون العددان 5-6 لعام 2002 صفحة 448 ) إن القضاء العادي مختص بنظر النزاع المتعلقة بالاقتطاع الزائد للعقارات نتيجة أعمال تنظيم وعمران المدن . إن ملكية العقارات لا اثر لها الا بعد تسجيلها بالسجلات العقارية . أساس // 1591 // قرار // 1569 // لعام 1995 إذا خضع عقار إلى قانون الإصلاح الزراعي فان القضاء غير مختص للنظر بطلب التعويض لان القانون رقم 3 لعام 1984 نص على تشكيل لجان لتقدير التعويض المناسب اللاحق بالمزروعات والمنشات . أساس مدني // 1479 // قرار // 1540 // لعام 1995 الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها ( الغرفة المدنية السادسة قرار 1369 تاريخ 13/11/2000 أساس 1582 ) ( مجلة المحامون العددان 5 - 6 لعام 2002 صفحة 503 ) أن النظر بالدعوى المتعلقة بالتعويض عما اصاب أشجار قائمة على ارض زراعية خارج عن اختصاص محكمة البداية عملاً بالمادة 6 أصول باعتبار أن الأشجار القائمة على الأرض معتبرة من أوصاف العقار وتخضع لأحكامه . أساس رقم // 461 // قرار // 291 // عام 2001 اختصاص ـ دفع غير المستحق ـ أموال المحافظة استرداد أمانة العاصمة لأموال صرفت لأحد الأشخاص دون استحقاق بإجراء إداري ليس داخلاً في صلاحياتها بحكمه القانوني. فهو عمل مادي ينزع عن الإجراء صفة القرار الإداري ويجعل الولاية للقضاء العادي. ليس لأمانة العاصمة أن تسترد ما دفعته مباشرة ولا بد من حكم محكمة. (نقض رقم 76 أساس 25 تاريخ 18/2/1965 محامون ص78 لعام 1965) اختصاص نوعي ـ إزالة شيوع ـ شركة استثمار إن إزالة شيوع السيارة من اختصاص قاضي الصلح. ولكن إذا كان ذلك يقتضي تصفية شركة الاستثمار القائمة على السيارة فإن الاختصاص يكون لمحكمة البداية. (نقض رقم 211 أساس 160 تاريخ 18/2/1965 محامون ص79 لعام 1965) اختصاص زراعي ـ ضمان أشجار ضمان الأشجار لا يعدو كونه بيع الثمار المهيأة للقطف ولا يدخل في العلاقات الزراعية. نقض رقم 7 أساس 324 تاريخ 21/1/1965 محامون ص5 لعام 1965) أصول ـ اختصاص ـ أشياء جهازية إذا لم ينكر الزوج أن الأشياء هي من الجهاز، وإنما أنكر استلامها والتصرف بها، فالنزاع ليس على صفة الأشياء وإنما على التصرف بها، والاختصاص فيها لمحكمة الصلح. (نقض رقم 569 تاريخ 16/3/1965 محامون ص126 لعام 1965) أصول ـ قسمة عقار ـ اختصاص إن قاضي الصلح مختص للفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص وفي المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصه. فإذا قامت منازعات لا تدخل في هذا الاختصاص أحال الخصوم إلى المحكمة المختصة وتوقف النظر في دعوى القسمة إلى حين البت نهائياً في هذه المنازعات. (نقض رقم 2689 تاريخ 18/11/1964 مجلة القانون ص146 لعام 1965) أصول ـ قسمة مال منقول ـ شركة ـ اختصاص لئن كانت قسمة الأموال المنقولة ومنها السيارة من اختصاص محكمة الصلح، إلا أنه في حال وجود عقد ينظم علاقة مالكي السيارة في استثمارها واستغلالها وتقسيم وارداتها، فإن القسمة تؤدي إلى إنهاء عقد الشراكة الذي يدخل في اختصاص محكمة البداية. (نقض رقم 211 تاريخ 18/2/1965 مجلة القانون ص337 لعام 1965) أصول ـ اختصاص ـ إيجار تسليم الفرن إلى من يديره بخبرته ويدفع أجور العمال وتعويضاتهم دون مساهمة مالك الفرن بالخسارة، يجعل العقد عقد إيجار لا شراكة والاختصاص للصلح. نقض رقم 290 أساس 206 تاريخ 22/6/1966 محامون ص232 لعام 1966) أصول ـ اختصاص ـ قضاء مستعجل للقضاء المستعجل الاختصاص في وصف الحالة الراهنة قبل زوالها، ولو كان أصل النزاع سيعود إلى القضاء الاداري. نقض رقم 296 أساس 861 تاريخ 27/6/1966 محامون ص232 لعام 1966) أصول ـ اختصاص ـ إيجار اختصاص محكمة الصلح في قضايا الإيجار اختصاص شامل، سواء تعلق عقد الإيجار بالعقار أو المنقول. (نقض رقم 1465 أساس 773 تاريخ 29/6/1966 محامون ص236 لعام 1966) أصول ـ اختصاص ـ مياه إذا لم يكن الخلاف على توزيع المياه العمومية بل كان على ملكية كامل النبع وطلب تسجيله على صحيفة العقار، فالاختصاص يبقى للقضاء العقاري والمحاكم العادية دون اللجان الإدارية المكلفة بتصفية الحقوق المكتسبة. (نقض رقم 1181 أساس 1108 تاريخ 14/6/1966 محامون ص237 لعام 1966) أصول ـ اختصاص ـ مهر لا يعتبر مهراً المال المدفوع من الخاطب إلى من لا يحق له قبضه من الأقرباء. وعلى ذلك، فالمنازعة بشأنه من اختصاص القضاء العادي لا الشرعي. (نقض رقم 2786 أساس 1110 تاريخ 12/12/1965 محامون ص14 لعام 1966) اختصاص ـ قاضي العجلة: قاضي الأمور المستعجلة يملك طرد غاصب العقار دون تعد للأساس، بحسبان الدعوى استرداد حيازة وذات صفة مستعجلة. (قرار رقم 84 أساس 217 تاريخ 4/4/1988 مجلة المحامون صفحة 555 لعام 1997) اختصاص ـ إضرار جوار ـ إعذار القضاء العادي (محاكم الصلح) هو المختص بإزالة الأضرار التي تلحق بالجوار من مخالفة المراسيم والأنظمة والأعراف. وإزالة هذه الأضرار غير مشروطة بالإعذار. والقاضي هو الذي يقرر شكل إزالة الضرر وفق ما يرى فيه المصلحة والعدالة. (نقض رقم 981 أساس 4124 تاريخ 17/5/1966 محامون ص210 لعام 1966) أصول ـ اختصاص أجر مثل أرض تزرع خضار يعود النظر فيه حصراً إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي. (نقض رقم 2542 أساس 998 تاريخ 30/10/1966 محامون ص364 لعام 1966) أصول ـ اختصاص إذا كانت الدعوى الأساسية من اختصاص الصلح، فالطلبات العارضة ولو جاوزت النصاب تظل من اختصاص الصلح وإنما يكون الحكم قابلاً للاستئناف. (نقض رقم 1607 أساس 328 تاريخ 11/7/1966 محامون ص284 لعام 1966) 37 ـ اختصاص ـ أحد الزوجين سوري: إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت إنعقاد الزواج، يطبق القانون السوري على آثار الزواج، وتكون المحاكم السورية هي المختصة للنظر في النزاع. (نقض سوري شرعي 159 تاريخ 4/4/1950 مجلة القانون ص458 لعام 1970) 1127 ـ فائدة ـ استحقاقها ـ منازعة ـ تاريخ الادعاء ـ اختصاص: 1 ـ يشترط لاستحقاق الفائدة أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود، ومعلوم المقدار وقت الطلب. ومنازعة الإدارة بالمبالغ المطالب بها لا يحول دون الحكم بالفائدة من تاريخ الادعاء. 2 ـ إن فقدان العقد شروط العقد الإداري وعدم اتصاله بتسيير المرافق العامة يجعل المنازعة من اختصاص القضاء العادي. (نقض سوري رقم 356 أساس 8 تاريخ 2/3/1982 ـ سجلات محكمة النقض 1982) 1466 ـ حوالة حق ـ مهر ـ اختصاص: إن تفويض الزوجة لأخيها بقبض قسم من مهرها، وحصول الأخ على سند من الزوج يعتبر حوالة حق ويشمله اختصاص المحاكم العادية. (نقض سوري رقم 215 تاريخ 17/3/1970 مجلة القانون ص666 لعام 1970) 1813 ـ تقادم ـ انقطاع ـ اختصاص ـ بدء التقادم الجديد: إن رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة يقطع التقادم في كل الأحوال، حتى ولو كان لا ولاية للمحكمة بنظر الدعوى. ويبدأ سريان التقادم من جديد من وقت الأثر المترتب على سبب الانقطاع. (نقض سوري رقم 1228 أساس مدني 1242 تاريخ 30 / 12 / 1975 ـ مجلة المحامون ص246 لعام 1976) 2173 ـ احوال شخصية ـ خطبة ـ هدايا ـ تعويض ـ اختصاص: إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر من قبيل الهبة (مادة 468 مدني) من حيث الرجوع والهلاك والتعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية. (نقض سوري هيئة عامة رقم 135 تاريخ 24/4/1954 ـ مجلة القانون 493 لعام 1954) 2382 ـ ايجار ـ اصلاحات ـ هلاك جزئي ـ استملاك ـ اختصاص: يحق للمستأجر الذي قبل بالانتفاع بالجزء الباقي من المأجور بعد استملاك الجزء الآخر. وأن يطالب المؤجر بإصلاح العين المؤجرة واعادتها صالحة للانتفاع. وأن محكمة الصلح تختص بنضر هذا النزاع باعتباره يدور خول عقد الإيجار. (نقض سوري رقم 229 أساس 33 تاريخ 13/3/1975 ـ مجلة المحامون ص 334 لعام 1975). 2463 ـ عقد عارية ـ عدم تعيين المدة ـ انتهاء العارية ـ دعوى العارية ـ قيمة العارية ـ اختصاص ـ نظام عام: 1 ـ إذا لم يعين في عقد العارية مدة أو غرضاً، ولم يكن هناك سبيل لتعيين مدة تنتهي بانقضائها العارية، فإن العارية في هذه الحالة تنتهي في أي وقت يريده المعير بعد إمهال المستعير مدة معقولة. وللمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العارية، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وورثته. 2 ـ باعتبار أن عارية الاستعمال قابلة للتقدير، مما يوجب على المحكمة أن تتحقق من قيمة العارية، ومن ثم تنظر في ضوئها فيما إذا كانت داخلة في اختصاصها أم لا، لأن الاختصاص النوعي من النظام العام، ورضاء الخصم باختصاص المحكمة أو بالحكم الصادر عنها لا يمنعه من التمسك بعدم اختصاصها بعد ذلك لتعلق ذلك بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يعارضه أو التنازل عنه. (نقض رقم 235 أساس 206 تاريخ 11 / 2 / 1981 سجلات محكمة النقض). 2696 ـ ضرر جوار ـ استعمال الحق ـ تجاوز المألوف ـ ازالة الضرر ـ اصول ـ اختصاص: إن القضاء العادي هو المختص للنظر في طلب إزالة الضرر الناشئ عن الجوار (إزالة محمصة). وعلى المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والقرارات المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة. ومن حق الجار طلب إزالة الضرر غير المألوف. (نقض سوري رقم 981 تاريخ 17 / 5 / 1966 ـ مجلة القانون ـ ص 869 لعام 1966) 2713 ـ مال شائع ـ ادارة غير معتادة ـ اختصاص ـ تغيير اساسي ـ موافقة الاغلبية ـ حفظ المال الشائع ـ يمين على العلم ـ تصرف باطل ـ ايجار: 1 ـ إن النزاع الناشىء بعد نفاذ أعمال الإدارة غير المعتادة في المال الشائع،أو بعد التصرف،لا يدخل في نطاق الاختصاص الشامل لمحكمة الصلح المتعلق بإدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها. 2 ـ قيام الشريك المشتاع بعمل يغير من الأعمال الإدارة المعتادة (بناء غرفة على السطح البناية المملوكة على الشيوع) يعتبر تغييراً أساسياً في المال الشائع. فإذا لم يوافق أصحاب ثلاثة أرباع العقار الشائع على هذا التصرف ولم يقروه بعد رفع الدعوى، جاز إجبار الباني على إزالة البناء ودفع التعويض. 3 ـ للشركاء المشتاعين، مهما بلغت مقدار حصصهم، أن يقيموا الدعوى لحفظ المال الشائع، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء. 4 ـ المحكمة غير مكلفة بدعوة بقية الملاك لسؤالهم عما إذا كانوا يوافقون على تصرف الشريك. واليمين على العلم بالبناء غير منتجة، لأن العلم لا يعني بالضرورة موافقتهم عليه وقبولهم به. 5 ـ إذا كان تصرف الشريك باطل من أساسه، فإن موافقة بعض الشركاء لقاء بدل إيجار لا يضفي مشروعية على هذا التصرف والإحتماء بالإيجار لأن البناء واجب الهدم. (نقض سوري رقم 1793 أساس 854 تاريخ 29 / 8 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض) 2736 ـ عقار ـ ازالة شيوع ـ منطقة تنظيم ـ اختصاص ـ لجنة قضائية: إذا دخل العقار المطلوب إزالة شيوعه «أو المحكوم بها ولم يكتسب الحكم الدرجة القطعية» في منطقة التنظيم، أحيل الموضوع إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي الناظرة في جميع المنازعات العينية على العقارات في منطقة التنظيم. (نقض سوري رقم 294 أساس 348 تاريخ 25 / 8 / 1974 مجلة المحامون ص 254 لعام 1974) 2756 ـ ازالة شيوع ـ قسمة ـ اختصاص ـ وقف دعوى القسمة: في المنازعات الواقعة على القسمة، إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح عليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة المختصة، وأن يوقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات. 2758 ـ عقار ـ ازالة شيوع ـ تحسينات ـ اختصاص قيمي: إذا كانت قيمة التحسينات المدعى بها في دعوى إزالة الشيوع أمام محكمة الصلح تخرج عن نطاق اختصاصها القيمي، فعليها أن تحيل الطرفين إلى المحكمة المختصة لبحث النزاع عملاً بأحكام المادة 792 / 2 مدني باعتبارها نصاً خاصاً آمراً، لا أن تفصل فيها تبعاً لدعوى الموضوع بالاستناد إلى النص العام الوارد في المادة 76 أصول محاكمات. وإذا كان النزاع يدور حول عائدية السهام وليس حول تكوين الحصص فإنه يخضع للاختصاص القيمي. (نقض سوري رقم 15 أساس عقاري 69 تاريخ 28 / 1 / 1975 مجلة المحامون ص 159 لعام 1975) 759 ـ عقار ـ ازالة شيوع ـ منازعة لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح ـ وقف ـ دعوى ازالة الشيوع: في دعوى إزالة الشيوع، إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح، تعين عليه أن يكلف الخصوم بمراجعة المحكمة ذات الاختصاص ضمن مهلة يحددها لهم، ويوقف الدعوى القائمة أمامه حتى الفصل نهائياً في تلك المنازعات من المحكمة المختصة. (نقض سوري رقم 156 أساس 154 تاريخ 25 / 4 / 1974 ـ مجلة القانون ص 366 لعام 1974) 2760 ـ عقار ـ ازالة شيوع ـ صورية تسجيل حصص ـ اختصاص: لقاضي الصلح أن يبحث في صورية تسجيل الحصص المقصود فيه قسمة العقار إذا كانت قيمة هذه الحصص ضمن نصابه. (نقض سوري رقم 899 أساس 845 تاريخ 24 / 4 / 1965 ـ مجلة المحامون ص 371 لعام 1965) 2761 ـ عقار ـ شيوع ـ ازالته ـ عقود رضائية ـ اختصاص بدائي: لئن خولت المادة 790 مدني قاضي الصلح حق النظر في قسمة المال الشائع، فإنها لم تمنحه حق الفصل في تنفيذ أو إلغاء العقود الرضائية المبرمة بشأن هذه القسمة، مما يدخل في اختصاص المحاكم البدائية. (نقض سوري رقم 221 تاريخ 11 / 6 / 1955 ـ مجلة القانون ـ ص 582 لعام 1955) 2775 ـ عقار ـ قسمة رضائية ـ غبن ـ نقض القسمة ـ اختصاص: يسري على العقد الذي اتفق فيه الشركاء على اقتسام المال الشائع ما يسري على سائر العقود من الأحكام، بما في ذلك قواعد الاختصاص، بخلاف القسمة القضائية التي تدخل في اختصاص قاضي الصلح. (نقض سوري رقم 630 تاريخ 5 / 3 / 1956 ـ مجلة القانون ـ ص 354 لعام 1956) 2868 ـ تركة ـ اختصاص قاضي التصفية ـ منازعات موضوعية ـ اختصاص: إن الاختصاص الممنوح لقاضي التصفية بمقتضى ما نصت عليه المادة 837 ومايليها من القانون المدني هو اختصاص إداري صرف ينحصر في نطاق اتخاذ الاحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة وتعيين المصفي وعزله والإذن بالصرف من مال التركة والحكم بحلول الدين المؤجل وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وبيع الاوراق العائلية أو تخصيص المشغل الزراعي أو الصناعي بأحد الورثة. والمنازعات الموضوعية فهي تعود للمحكمة المختصة حسب القواعد العامة. (نقض مدني سوري 2260 أساس 3756 تاريخ 8 / 10 / 1965 ـ المحامون ص 522 لعام 1965) 2874 ـ عقار ـ تركة ـ تصفية ـ تعيين المصفي ـ قرار تعيين المصفي ـ حجز موجودات التركة ـ اختصاص قاضي التركة ـ عائدية أموال التركة ـ اختصاص: 1 ـ ان أمر تعيين المصفي واختياره، إن كان موجباً له، يعود لقاضي التركات وهو لا يلتزم إلا بإجماع الورثة حتى إذا اختلفوا، يغدو للقاضي مطلق الحرية في تعيينه. وليس هناك ما يمنع من تعيين المصفي حتى قبل اتخاذ أي اجراء آخر بشأن جرد موجودات التركة. 2 ـ إن القرار الصادر بتعيين المصفي وحجز موجودات التركة يعتبر نهائياً في موضوعه وليس ما يوجب تأخير قبول هذا الطعن فيه حتى الفصل في أساس الدعوى لما في هذا من توقع نتائج خطيرة تتأتى عن اجراءات لاحقة تتصل بالتنفيذ أو بأعمال تصفية التركة. 3 ـ إن الاختصاص المقصود بموجب المادة 837 من القانون المدني لقاضي التركات هو ذو صفة إدارية صرفة ولا يشمل المنازعات الموضوعية المتعلقة بعائدية موجودات التركة. وفي المنازعة بشأن موجودات التركة يتوجب الرجوع من أجل الفصل في ملكيتها وتابعيتها إلى المحكمة ذات الاختصاص. (نقض سوري رقم 371 أساس عقاري 467 تاريخ 13 / 12 / 1973 ـ مجلة المحامون ـ ص 305 لعام 1973) 2875 ـ تركة ـ تصفية ـ تعيين مصفي ـ موجودات التركة ـ تصفية جزء من التركة ـ تأليف شركة بين الورثة ـ اختصاص قاضي التركات ـ منازعات موضوعية ـ اختصاص: 1 ـ إن الاختصاص المعقود بموجب المادة 837 من القانون المدني لقاضي التركات له صفته الإدارية ولا يشمل المنازعات الموضوعية بشأن موجودات التركة ويراجع بشأنها المحكمة المختصة. 2 ـ على قاضي التركات فيما يتخذه من اجراءات في سبيل تصفية التركة أن لا تكون متعارضة مع ما ينبئ عنه ظاهر الحال ولا مع ما له حجيته في الوثائق غير المنازع عليها. 3 ـ إن تأليف شركة بين الورثة على أحد عناصر التركة لا يعني بالضرورة أن تصفية التركة قد شملت كامل موجوداتها، مما يجعل تعيين المصفي للتركة من حيث المبدأ يلاقي محله القانوني ولكن يعني أن تحويلاً أو تصفية قد تناولت هذا الجزء من موجودات التركة. (نقض سوري رقم 1 أساس عقاري 180 تاريخ 13 / 1 / 1974 ـ مجلة المحامون ـ ص 21 لعام 1974) 2880 ـ تركات ـ نزاع موضوعي ـ تدابير عاجلة ـ اختصاص قاضي التركات: ليس لقاضي تصفية التركات أن يبت في نزاع موضوعي. ويقتصر عمله على البت في التدابير العاجلة والاحتياطية وما إليها لأن عمله إداري صرف. (نقض سوري رقم 2260 اساس 3756 تاريخ 28 / 10 / 1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 522 لعام 1965) 2905 ـ تركة ـ تصفية ـ جرد التركة ـ منازعة ـ مهلة الثلاثين يوماً ـ اجراءات التصفية ـ اختصاص: إن ما جاء في المادة 851 مدني بأن كل منازعة في حصة جرد التركة وما يتعلق بإغفال اعيان أو حقوق ترفع بعريضة امام المحكمة ذات الاختصاص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ايداع قائمة الجرد. لا يعني اسقاط اصل الحق المدعى به. وإنما يقصد منه تخويل المصفي السير باجراءات التصفية بعد استئذان المحكمة. (نقض سوري رقم 1353 تاريخ 1 / 8 / 1963 ـ مجلة القانون ص 793 لعام 1963) 2911 ـ ارث ـ تركات ـ اختصاص قاضي التركات ـ قائمة الجرد ـ منازعة ـ قواعد عامة: إن قاضي التركات ليس له اختصاص للنظر في المنازعة على الحقوق المدرجة في الجرد. مما يعود النظر فيه إلى المحكمة المخصة بحسب القواعد العامة خلال 30 يوماً من تاريخ ايداع قائمة الجرد. (نقض سوري رقم 277 تاريخ 8 / 4 / 1969 ـ مجلة القانون ص 595 لعام 1969) 2912 ـ تركة ـ اختصاص ـ قسمة عقارات ـ تثبيت أموال التركة ـ ولاية قاضي التركات: إن قيمة العقارات العائدة للتركة أو تثبيتها يخرج عن ولاية قاضي التركات. (نقض مدني 148 أساس 82 تاريخ 11 / 3 / 1971 مجلة القانون ص 132 لعام 1971) 2913 ـ تركة ـ اختصاص قاضي التركات ـ منازعة في قائمة الجرد ـ قواعد عامة: 2916 ـ تركة ـ بيع عقارات ـ مزاد علني ـ بيوع جبرية ـ بيع بالتراضي ـ موافقة القاضي ـ اختصاص قاضي التركات ـ اقرار الورثة ـ بيع الوارث أموال التركة: 1 ـ إن عقارات التركة تباع بالمزاد العلني وفقاً للاجراءات وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية الواردة في قانون التنفيذ. 2 ـ لا يصح البيع بالتراضي بين المصفي والشاري. وإن مواقفة القاضي على البيع لا يسبغ عليه الصفة القانونية لأن اختصاص المصفي هو اداري صرف. 3 ـ إن إقرار الورثة بعقد الشراء الجاري بين مؤرثهم ومدعي الشراء لا يكفي لإثبات هذا الحق لأن الوارث لا يستطيع بيع أموال التركة بمعزل عن المصفي طالما أن التركة لم تصف بعد ولم يعرف ما إذا كانت معسرة أم لا. وإقرار الورثة يتيح للشاري مطالبة الورثة بتنفيذ العقد إذ بقيت ملكيتهم بعد التصفية. (نقض سوري رقم 1893 أساس 2107 تاريخ 16 / 10 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض) 2924 ـ ارث ـ أجنبي ـ اختصاص ـ قانون مدني: يمتنع على المحاكم الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني. (نقض سوري رقم 498 أساس 379 تاريخ 31 / 8 / 1954) 2930 ـ وصية ـ وارث ـ اجازة الورثة ـ مخالفة مقاصد الشريعة ـ شرط في الوصية ـ نظام عام ـ قضايا الوصية ـ اختصاص شرعي: 1 ـ لا تنفذ الوصية للوارث ولا بما زاد عن الثلث، إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكان المجير كامل الأهلية. وكل شرط وارد في الوصية منهياً عنه أو مخالفاً لمقاصد الشريعة لا يكون شرطاً صحيحاً في الوصية. مما يوجب بحث هذا الشرط لتعلقه بالنظام العام. 2 ـ إن البت في قضايا الوصية يرجع فيه إلى القاضي الشرعي لأن الوصية تسودها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها. (نقض سوري رقم 596 أساس 2881 تاريخ 28 / 7 / 1984) 3033 ـ التصاق ـ منشآت ثابتة ـ اختصاص قيمي ـ حسن نية ـ ملك الباني ـ اختصاص شامل ـ ضرر عرضي: 1 ـ إن إقامة منشآت ثابتة على الأرض الزراعية أو الغرس فيها للاستثمار الدائم يخضع الاختصاص بشأن طلب إزالتها (المنشآت أو الغراس) للقواعد العامة في الاختصاص القيمي. أما الاختصاص النوعي الشامل لمحكمة الصلح فإنه يتعلق بالضرر العرضي. 2 ـ إن معنى حسن النية في مجال الالتصاق وتطبيق المادتين 889 و 890 هو اعتقاد الباني والغارس أن له الحق في اقامة المنشآت أو غرس الاغراس لاعتقاده أنه يحدث ذلك في ملكه. (نقض سوري رقم 1551 أساس 2317 تاريخ 23 / 8 / 1982 سجلات محكمة النقض) 3130 ـ ارتفاق ـ منفعة عقار ـ اعمال تصرفية ـ حرمان من استعمال بعض الحقوق ـ ارتفاق تعاقدي ـ استعمال حقوق الارتفاق ـ منازعة ـ اختصاص صلحي: 1 ـ الارتفاق هو تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين آخر جاء في ملكية شخص غير مالك العقار الأول ويقوم هذا التكليف إما بتخويل شخص آخر حق مباشرة أعمال تصرفية في العقار المفروض عليه التكليف وإما بحرمان صاحب ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه. 2 ـ محكمة الصلح المدنية هي المختصة في دعاوي إحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية والتعاقدية وجميع المنازعات الناشئة عن هذه الحقوق. (نقض سوري رقم 1296 أساس 1208 تاريخ 30 / 8 / 1980 ـ سجلات محكمة النقض) 3158 ـ ارتفاق تعاقدي ـ اختصاص المحكمة البدائية: إن قضايا الارتفاق القانوني والارتفاق الطبيعي تدخل ضمن اختصاص قاضي الصلح، ماعدا دعاوى حقوق الارتفاق التعاقدي التي يعود البت فيها إلى المحاكم البدائية. (نقض سوري رقم 3851 تاريخ 19 / 8 / 1951 مجلة القانون ص 103 لعام 1952) 3159 ـ ارتفاق حجب النور ـ تحديد حق الارتفاق ـ استعمال الارتفاق ـ قيد عقاري ـ اشارة دعوى ـ اختصاص قاضي الصلح: 1 ـ إن إشادة بناء يحجب النور عن عقار مجاور هو موضوع يتعلق بحق الارتفاق وتحديده واستعماله ويدخل في اختصاص قاضي الصلح. 2 ـ استكمالاً للخصومة لابد من إبراز قيد عقاري ووضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار. (نقض سوري رقم 2408 تاريخ 27 / 9 / 1954 مجلة القانون ص 868 لعام 1954) 3161 ـ اختصاص بدائي ـ منع الغير من اشادة بناء مجاور ـ حجب حق الارتفاق بالاطلال ـ صحيفة عقارية ـ وجود واقعي: إن تأسيس الدعوى على أساس إساءة استعمال حق الملكية في إقامة بناء بما يحجب الإطلال يقتضي مطالبتها ضمن هذا الإطار ولا مجال لتكييفها بدعوى ارتفاقية على اعتبار أن حق الارتفاق بإطلال غير قائم قانوناً بعدم وجود قيد يشعر به في الصحيفة العقارية وعلى اعتبار أن الوجود الجاري الواقعي له لا يكسب حقاً يخالف قيد السجل العقاري مما يجعل الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية في هذه الدعوى. (نقض سوري رقم 267 أساس 1756 تاريخ 11 / 3 / 1978 مجلة القانون ص 564 لعام 1978) 3162 ـ ارتفاق ـ استعمال حقوق الارتفاق ـ اختصاص ـ هدم مطل: إن كل ما يتعلق باستعمال حقوق الارتفاق يدخل في اختصاص قاضي الصلح، ولو أدى إلى هدم القسم المطل على العقار، ما دام الهدم يعتبر أثراً من استعمال هذا الحق. 132 ـ محل العقد ـ اختصاص: إذا أرسل السمسار كتاباً إلى مالك العقار يعرض فيه وساطته لبيع عقاره بسعر معين، وأجابه المالك بقبول الوساطة مع تعديل في السعر، فإن إرادة الطرفين تكون قد تلاقت في مكان وجود السمسار، وتكون محاكم هذا المكان هي صاحبة الاختصاص للنظر في الخلاف. 3217 ـ اختصاص ـ دعوى حق مرور ـ تقدير قيمة المرور ـ طرق الطعن: إن حق المرور من الحقوق التي تقبل التقدير ويراعى بشأنها حكم المادتين 51 و 52 أصول محاكمات. (نقض سوري رقم 48 أساس 62 تاريخ 19 / 2 / 1975 مجلة القانون ـ ص 145 لعام 1975) 3219 ـ ارتفاق ـ تجاوز ـ هدم وازالة ـ اختصاص صلحي: ما دامت خصومة الارتفاق يعود النظر فيها إلى قاضي الصلح، فإن ما ينشأ عن استعمالها من هدم وإزالة، مشمول بهذا الاختصاص. (نقض سوري رقم 3039 تاريخ 30 / 12 / 1956 مجلة القانون ص 293 لعام 1966) 3219 ـ ارتفاق ـ تجاوز ـ هدم وازالة ـ اختصاص صلحي: ما دامت خصومة الارتفاق يعود النظر فيها إلى قاضي الصلح، فإن ما ينشأ عن استعمالها من هدم وإزالة، مشمول بهذا الاختصاص. (نقض سوري رقم 3039 تاريخ 30 / 12 / 1956 مجلة القانون ص 293 لعام 1966) 3220 ـ ارتفاق ـ فتح عمليات التحديد والتحرير ـ اختصاص ـ قاضي عقاري: إن البت في الخلاف حول حق الارتفاق يدخل في اختصاص القاضي العقاري، بعد افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة. (نقض سوري رقم 2722 تاريخ 8 / 12 / 1965 مجلة القانون ص 473 لعام 1965) 3221 ـ ارتفاق ـ تعاقدي ـ استعمال الارتفاق ـ اختصاص قاضي الصلح: تدخل في اختصاص محكمة الصلح الدعاوى المتعلقة بإحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية. (نقض سوري رقم 1710 تاريخ 9 / 7 / 1958 مجلة القانون ص 369 لعام 1958) 3222 ـ اختصاص ـ ارتفاق ـ استعمال حق الارتفاق: إن الفصل في النزاع المتعلق بكيفية استعمال حق ارتفاق يعود إلى قضاة الصلح (و 63 أصول). (نقض سوري رقم 358 أساس 479 تاريخ 6 / 11 / 1954 مجلة المحامون ص 627 لعام 1954) ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية بقضية تحكيمية (اكساء صيغة النفاذ) هو قرار مبرم. ان الانعدام ليس من شأنه ان يبدل من طرق الطعن وقواعد الاختصاص فالحكم المعدوم تختص المحكمة التي أصدرته بنظر تقرير انعدامه إذا كان قد صدر مبرما. (نقض رقم 2214 أساس 189 تاريخ 21 / 11 / 1983 مجلة القانون ص 345 لعام 1984). قرار إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ الصادر عن رئيس محكمة القضاء الإداري أو رفض ذلك يخضع للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. (نقض رقم أساس 99 قرار 71 تاريخ 29 / 12 / 1969 مجلة المحامون 61 / 1970). قرار رئيس التنفيذ يطعن به أمام محكمة الاستئناف التي تصدر قرارها بصورة مبرمة ولو تجاوزت حدود اختصاصاتها. (نقض رقم أساس 3030 قرار 1668 تاريخ 13 / 11 / 1981 مجلة المحامون 323 / 1981). ان الاستئناف التبعي لا يوجه إلا للمستأنف الأصلي، فإذا كان هناك خصوم آخرون وأراد المستأنف عليه ان يختصمهم أمام محكمة الدرجة الثانية وجب عليه ان يوجه لهم استئنافاً اصليا في المواعيد المحددة. (نقض رقم 505 أساس 371 تاريخ 22 / 3 / 1983 مجلة المحامون ص 775 لعام 1983). ان وجود درجتين من درجات المحاكمة أمر من النظام العام، ولذلك فإذا رفع إلى الاستئناف قرار لا ينهي الخصومة كلها أو بعضها (كالأحكام الوقتية ووقف الخصومة) فإن محكمة الاستئناف تفسخ القرار الوقتي وتعيد الدعوى إلى محكمة البداية لتفصل فيها حتى لا تضيع درجة من المحاكمة على المتقاضين. (نقض رقم 918 أساس 965 تاريخ 28 / 10 / 1971 مجلة المحامون ص 345 لعام 1971). دعوى الحارس القضائي وإلزامه بتسديد صافي الغلة كدعوى طلب لابد فيها من انعقاد الخصومة بين المدعي والحارس القضائي. وإن هذه الخصومة لا تعقد إلا أمام محكمة الدرجة الأولى، ولو كان الحارس القضائي معينا من قبل محكمة ثاني درجة. (نقض شرعي أساس 7 قرار 10 تاريخ 22 / 1 / 1967 المجموعة الشرعية 727). القرار الصادر من محكمة البداية بعدم الاختصاص خلافا للدفع به يعتبر مطروحا أمام الاستئناف ويجب الفصل فيه دون حاجة إلى استئناف تبعي لان صدور الحكم لصالحه يعفيه من رفع الاستئناف التبعي ويسمح بإثارة الدفوع التي أثارها أمام المحكمة الابتدائية. (نقض رقم أساس 738 قرار 1008 تاريخ 17 / 11 / 1971 مجلة المحامون 351 / 1971). الطلبات الجديدة لا تقبل في الاستئناف وللمحكمة ان تحكم من عندها بعدم قبولها لان قواعد الاختصاص من النظام العام ولأن المشرع لم يقصد منح محكمة الدرجة الثانية سلطة الفصل في نزاع يطرح عليها لأول مرة. (نقض رقم 227 قرار 232 تاريخ 11 / 5 / 1967 مجلة المحامون 251 / 1968). ان النزاع الدائر حول الانتفاع بمياه جارية لسقاية الأراضي التي كان يملكها المدعى عليه ثم أصبحت ملكا للمدعي، يدخل في اختصاص قاضي الصلح وفق أحكام المادة 63 أصول. (نقض رقم 901 أساس 1639 تاريخ 21 / 10 / 1975 مجلة المحامون ص 81 لعام 1976). إذا تقدم المدعي نفسه بطلب إلى محكمة الاستئناف ذكر فيه أنه يدعي بالإضافة إلى الشركة القائمة بينه وبين شخص آخر، فإنه يكون في جوهره طلب انضمام الشريك إلى شريكه في الادعاء وهذا مقبول أمام محكمة الاستئناف. (نقض رقم 1682 أساس 2809 تاريخ 26 / 12 / 1978 مجلة المحامون ص 59 لعام 1979). إذا قدم طلب اعادة المحاكمة إلى غير مرجعه وانقضت مدة الـ 15 يوماً على انكشاف الغش، ثم قدم بعدها إلى مرجعه، رد الطلب شكلاً لأن هذه المدة من النظام العام. (نقض رقم أساس 539 قرار 299 تاريخ 14 / 6 / 1965 مجلة المحامون 298 / 1965) ليس ثمة داع لاختصام رئيس البلدية في دعاوى القسمة وإنما يحق له أن يعترض اعتراض الغير على كل حكم يمس بحقوق البلدية. (نقض رقم أساس 1109 قرار 896 تاريخ 10 / 6 / 1978 مجلة المحامون ص373 لعام 1978) (نقض رقم 912 أساس 2866 تاريخ 8 / 6 / 1988 سجلات النقض) إن الحكم الصادر بتصديق الصلح لا يقبل الطعن بطريق اعتراض الغير لأنه إنما يصدر بالصفة الولائية للمحكمة وليس بالصفة القضائية. وعلى هذا فإن حكم محكمة النقض التي نظرت للمرة الاولى بالطعن الواقع على حكم صادر في دعوى الاعتراض لا يكسب أي حق بصدد الاختصاص الذي هو من متعلقات النظام العام عند نظرها في الطعن للمرة الثانية. (نقض رقم 1977 أساس ايجارات 1460 تاريخ 26 / 10 / 1977 مجلة المحامون ص239 لعام 1977) اعتراض الغير إما أن يقدم إلى المحكمة مصدرة الحكم إن كان أصلياً أو إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إن كان طارئاً إذا كانت مساوية أو اعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه. (نقض أساس 71 قرار 256 تاريخ 6 / 7 / 1964 مجلة المحامون ص128 لعام 1964) إن اعتراض الغير على قرار حجز احتياطي، يدخل باختصاص المحكمة مصدرته، ولو تناول البحث صكاً تزيد قيمته عن اختصاصها. (نقض رقم 3155 تاريخ 14 / 12 / 1966 مجلة القانون ص342 لعام 1967) إذا كان الاستئناف لم ينصب على أساس النزاع وإنما تناول الرسوم والمصاريف فقط فاعتراض الغير على الأساس يجب أن يقدم إلى محكمة البداية لأن الاستئناف لم ينشر سوى المسائل المستأنفة وليس منها بحث الأساس. (نقض رقم أساس 650 قرار 121 تاريخ 14 / 2 / 1970 مجلة المحامون ص9 لعام 1972) لا يقبل اعتراض الغير أمام القضاء الاداري ولكن يقبل من الغير أن يطعن أمام المحكمة الادارية العليا. (نقض رقم أساس 106 قرار 19 تاريخ 24 / 2 / 1972 مجلة المحامون ص283 لعام 1972) يجب تقديم استدعاء اعتراض الغير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وهي صاحبة الاختصاص للبت فيه. (نقض رقم أساس 1674 تاريخ 31 / 5 / 1953 مجلة القانون ص581 لعام 1953) من حق رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذ القرارات المعدومة بخلاف الباطلة التي تخضع لطرق الطعن وتصحيح من محاكم الدرجة الثانية. (استئناف دمشق رقم 107 أساس 116 تاريخ 12 / 4 / 1983 مجلة المحامون ص819 لعام 1983) عقد الصلح كغيره من العقود التي يبرمها الأطراف لذلك فإن وقوع أي نزاع بين الأطراف حول ذلك العقد إنما ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم الموضوع ولا يحق لرئيس التنفيذ التصدي لشروط العقد لأن ذلك يتجاوز صلاحياته القانونية. الحكم القاضي بالتصديق على المصالحة لا يسبغ على شروط العقد الموضوعية أية صفة من صفات الأحكام. ومن ثم فإنه عند الاختلاف على شروط عقد الصلح يتعين على رئيس التنفيذ أن يكلف طالب التنفيذ بمراجعة المحكمة المختصة طالما أنه ليس بصدد تنفيذ حكم قضائي. (استئناف دمشق رقم 270 أساس 267 تاريخ 31 / 10 / 1982 مجلةالمحامون ص818 لعام 1982) لا يحق لرئيس التنفيذ إذا دفع المنفذ ضده بعدم الاختصاص أن يقرر احالة الملف إلى الدائرة المختصة لأن هذا النص ورد في حالة تقرير المحكمة فقد عن اختصاصها المحلي. (استئناف ادلب رقم 24 أساس 18 في 29 / 8 / 1982 مجلة المحامون ص323 لعام 1982) إن فسخ البيع الجاري في دائرة التنفيذ بناء على قرار الاحالة المستند إلى اجراءات غير صحيحة، هو مشكلة تنفيذية يعود النظر فيها إلى رئيس التنفيذ. (محكمة استئناف حماه رقم 1462 تاريخ 29 / 6 / 1966 مجلة القانون ص806 لعام 1966) محاكم الاستئناف لم تعد مختصة بالنظر في قرارات الحجز الصادرة عن الرؤساء الاداريين والقرار الصادر بغير اختصاص يقبل الطعن بطريق النقض. (نقض رقم أساس 134 قرار 181 تاريخ 31 / 5 / 1967 مجلة المحامون ص323 لعام 1967) القرار الاستئنافي الصادر بقضية تنفيذية ليس له حجية على قرار صادر بعكس منطوقه من محكمة الموضوع. (نقض رقم أساس 626 قرار 253 تاريخ 20 / 3 / 1972 مجلة المحامون ص109 لعام 1972) لا تختص الغرفة المدنية بالفصل في خلاف حول قرارين أجنبيين متناقضين ويظل الفصل فيهما للسلطة الصالحة لاعتبارهما قابلين للتنفيذ وهي رئيس التنفيذ ومحكمة الاستئناف وحكمها في ذلك قطعي كما في كل القضايا التنفيذية. (نقض أساس 1363 قرار 921 تاريخ 31 / 10 / 1972 مجلة المحامون ص431 لعام 1972) استقر الاجتهاد على ان قرارات التنفيذ لا تكون موضوع دعوى مبتدئة مادامت لا تتعلق بعيوب الارادة. وان شراء عقار بالمزاد العلني لدى دائرة التنفيذ لا يؤثر على صحته النواقص والعيوب التي قد تقع لدى التنفيذ. وإن مرجع النظر في تلك النواقص هو محكمة الاستئناف. (نقض رقم 1668 أساس 3030 تاريخ 13 / 11 / 1980 مجلة المحامون ص324 لعام 1981) لا يجوز لرئيس التنفيذ أن يناقش قراراً مبرماً صادراً من المحكمة بتثبيت الحجز الإحتياطي، واختصاصه ينحصر في الحجز التنفيذي. (استئناف دمشق رقم 125 أساس 125 تاريخ 28 / 9 / 1968 مجلة المحامون ص60 لعام 1969) لما كانت محكمة الاستئناف تصدر أحكامها في قضايا التسريح في حدود اختصاص لجان التسريح، فإن المنازعة على ترتب الاجور من اختصاص المحاكم العادية. ليس لرئيس التنفيذ ان ينظر في أحقية ترتب جداول الأجور لأن النظر فيها نزاع موضوعي لا اشكال تنفيذي. (استئناف دمشق رقم 142 أساس 143 تاريخ 31 / 10 / 1966 مجلة المحامون ص125 لعام 1966) اعطاء القرار صفة النفاذ المعجل يجعله قابلاً للتنفيذ دون تبليغ ودون انتظار مهلة الطعن. (استئناف دمشق رقم 75 أساس 73 تاريخ 4 / 6 / 1968 مجلة المحامون ص67 لعام 1968) يترتب على المحكمة التي قررت الحجز الإحتياطي، ان تبت في صحة هذا الحجز بالنسبة لدار السكن، لا دائرة التنفيذ. (نقض رقم 79 تاريخ 11 / 3 / 1964 مجلة القانون ص307 لعام 1964) لما كان القانون السويسري في مقاطعة برن يجيز تنفيذ الأحكام السورية بدون شرط، فعملاً بمبدأ المقابلة تنفذ الأحكام السويسرية في سورية، إذا توافرت الشروط المبينة في المادة 308 أصول. (نقض رقم أساس 203 قرار 717 تاريخ 31 / 7 / 1971 مجلة المحامون ص296 لعام 1971) إذا كان الاختصاص معقوداً للمحكمة الاجنبية بحسب قانون بلدها فإن الحكم الأجنبي يبقى صالحاً للتنفيذ في سوريا ولو كانت المحاكمة السورية بدورها مختصة للفصل في النزاع. إن تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة رغم تبليغه وفقاً لقانون الأصول المدنية التابع للبلد مصدر الحكم الاجنبي فإنه يعتبر قصراً بصحة الادعاء ومسلماً باختصاص القضاء الاجنبي. (نقض سوري رقم 814 أساس 649 تاريخ 5 / 10 / 1972 سجلات النقض) إن الحكم اللبناني لا يتوقف تنفيذه في سورية على اعطائه صيغة التنفيذ وإنما يراجع بشأنه رئيس التنفيذ مباشرة الذي يراقب مدى توافر الشروط الظاهرية التي نصت عليها الاتفاقية القضائية السورية اللبنانية واتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية. أما بالنسبة للأسناد الرسمية فلا بد لتنفيذها في سورية من اكسائها صيغة التنفيذ. (نقض رقم 256 تاريخ 28 / 3 / 1974 مجلة القانون ص534 لعام 1974) المختص باعطاء صيغة التنفيذ للحكم اللبناني هو رئيس محكمة الدرجة الأولى لا المحكمة وهذا يعني القضاء في غرفة المذاكرة، وذلك تطبيقاً للاتفاق السوري اللبناني. (نقض رقم 1654 قرار 481 تاريخ 28 / 7 / 1970 مجلة المحامون ص387 لعام 1970) الحجز الإحتياطي وسيلة وضعها المشترع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توفرت لديه الشروط المبينة في المادة 312 أصول. (نقض رقم 147 قرار 134 تاريخ 2 / 3 / 1963 مجلة نقابة المحامين ص52 لعام 1963) يجوز الحجز على أموال من التزم بمرتب مدى الحياة إلى والده إذا ما تبين للقاضي أن هذا الملتزم مستمر في الامتناع عن دفع الأقساط المستحقة، وبالتالي يجوز بيعها وأداء الأقساط من قيمتها، ويعتبر هذا العقد عقداً مدنياً يختص القضاء العادي دون المحاكم الشرعية بنظر النزاع الدائر حوله. (نقض رقم 1360 قرار 547 تاريخ 9 / 6 / 1975 مجلة المحامون ص593 لعام 1957) يبقى قاضي الأمور المستعجلة مختصاً باصدار قرار الحجز الإحتياطي إذا كان النزاع سيرى أمام هيئة تحكيم أجنبية ويعفى طالبه من تقديم دعوى الأساس خلال ثمانية أيام لاستحالة ذلك ولان ذلك من اختصاص القضاء السوري بأصل النزاع. (نقض رقم 117 قرار 1205 تاريخ 27 / 12 / 1972 مجلة المحامون ص59 لعام 1973) لا تختص الهيئات التحكيمية التي يختارها الأفراد للفصل في منازعاتهم بإلقاء الحجز الإحتياطي لأن سلطتها الاستثنائية والحجز وسائر التدابير التحفظية من اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة. (نقض هيئة عامة أساس 98 قرار 55 تاريخ 27 / !2 / 1972 مجلة القانون ص29 لعام 1972) إن الاختصاص المعطى لهيئات التحكيم للفصل في المنازعات ينحصر بالبت في أساس النزاع وتحديد حقوق أطرافه دون التصدي للفصل في الحجوز وغيرها من التدابير التحفظية والمستعجلة. (نقض رقم أساس 1831 قرارا 113 تاريخ 26 / 12 / 1973 مجلة القانون ص197 لعام 1974) إذا كان الحجز الإحتياطي مقرراً من قبل محكمة الموضوع المختصة بنظر أصل الحق. ومن ثم قامت هذه المحكمة برد الدعوى لعدم الاختصاص بسبب وجود شرط التحكيم ودون التطرق لمصير قرار الحجز فإنه يحق للمحجوز عليه بعد انبرام هذا الحكم اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة لرفع الحجز. إن انبرام الحكم بعدم الاختصاص بسبب شرط التحكيم وتراخي طالب الحجز في اللجوء إلى هيئة التحكيم للبت بأصل الحق يجعل الحجز الإحتياطي قائماً ومعلقاً دون دعوى بأصل الحق تبرر بقاءه. (نقض رقم 1913 أساس 1989 تاريخ 19 / 10 / 1982 سجلات النقض) إذا كان النزاع من اختصاص المحكمين فلا شيء يمنع من إلقاء الحجز بقرار من قاضي الأمور المستعجلة. (نقض رقم 666 تاريخ 21 / 10 / 1970 مجلة المحامون ص385 لعام 1971) يصحح القرار 55 لعام 1972 ويعتبر أن صلاحية إلقاء الحجز تعود للقضاء العادي دون هيئات التحكيم. (نقض هيئة عامة أساس 68 قرار 24 تاريخ 26 / 9 / 1973 مجلة المحامون ص227 لعام 1973) للمحكمة التي تنظر النزاع أن تلقي الحجز الإحتياطي ولو قررت التخلي عن الدعوى بعد ذلك لعدم الاختصاص إذا ثبت لديها أن هناك مشارطة تحكيم بين الطرفين. (نقض رقم 1981 أساس 2833 تاريخ 27 / 12 / 1981 سجلات النقض) (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 622 ـ 623 ـ 624) إن قرار الحجز الإحتياطي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة، غير خاضع للطعن بطريق الاستئناف، وإنما لاقامة دعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تقدم إلى المحكمة التي قررت الحجز. (نقض رقم 143 تاريخ 11 / 4 / 1968 مجلة القانون ص633 لعام 1968) إذا كان موضوع الدعوى رفع إشارة الحجز عن العقار لتقادم الدين، فإن المحكمة المختصة برفعه هي محكمة الصلح إذا كان الدين في حدود اختصاصها، حتى ولو كان الحجز ألقي سابقاً من قبل محكمة البداية. (نقض رقم أساس 327 قرار 2015 تاريخ 10 / 9 / 1964 مجلة المحامون ص279 لعام 1964) لا يجوز لرئيس التنفيذ أن يناقش قراراً مبرماً صادراً من المحكمة بتثبيت الحجز الإحتياطي، واختصاصه ينحصر في الحجز التنفيذي. (استئناف دمشق رقم 135 لعام 1968 مجلة المحامون ص62 لعام 1969) تعتبر المحكمة الجمركية مرجعاً صالحاً للنظر بالدعوى الاعتراضية على الحجز توفيقاً لأحكام المادة (321) أصول مدنية مادامت المحكمة الجمركية مختصة للنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق قانون الجمارك ولها ذات الاختصاص في الأمور المستعجلة المتعلقة بها. (نقض رقم 1592 أساس 2504 تاريخ 14 / 10 / 1987 مجلة المحامون ص281 لعام 1987) دعوى الاعتراض على قرار وزير المالية بالغاء الحجز الإحتياطي يقدم إلى القضاء العادي صاحب الولاية الشاملة. وقرار محكمة الاستئناف برفع الحجز لا يصدر مبرماًوإن كان صدر عنها بوصفها مرجعاً للطعن بقرارات قاضي الأمور المستعجلة. القاضي الناظر في دعوى رفع الحجز عليه أن يمحص وقائع الدعوى المطروحة أمامه والمستندات المقدمة فيها توصلاً إلى تقرير أحقية أو عدم أحقية الحاجز في طلب الحجز دون أن يعتبر عمله هذا من قبيل المساس بالموضوع. وهو غير مكلف بسؤال الخصوم عن وسائل ترجيح وجود الدين وعلى الخصوم أنفسهم ابراز المستندات. (نقض رقم 440 أساس 3625 تاريخ 9 / 5 / 1985 سجلات النقض) قرار الحجز الإحتياطي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة يخضع للطعن بطريق الاعتراض عليه فقط ولا يخضع للطعن بالاستئناف، لأن الطريق الخاص يقيد النصوص العامة المحددة لطرق الطعن في القضايا المستعجلة. ولا يبدل من ذلك أن يكون قرار الحجز صدر عن قاضي الأمور المستعجلة. (نقض رقم 143 أساس 983 تاريخ 11 / 4 / 1968 مجلة المحامون ص155 لعام 1968) حجية ضبط الحجز كسند رسمي لا تشمل تقدير مأمور التنفيذ قيمة المحجوزات لأن ذلك يخرج عن اختصاصه، ولا بد من تقديرها بواسطة خبرة فنية لاقرار الاختصاص القيمي. (نقض رقم 433 تاريخ 29 / 12 / 1974 مجلة المحامون ص4 لعام 1975) ان المرجع المختص في المنازعة في التقرير أو قبول العذر إذا لم يقدم في الميعاد هو المحاكم وليس دوائر التنفيذ. للمحجوز لديه أن يثبت عدم اصابة الحاجز بأي ضرر من جراء عدم تقديم التقرير أو تقديمه خارج المدة أو تقديمه بشكل مغلوط فتنتفي في هذه الحالة مسؤوليته عملاً بالقواعد العامة للمسؤولية. (نقض رقم 925 اساس 1143 تاريخ 1 / 11 / 1972 سجلات النقض) إن المنازعة القائمة على استثناء دار السكن من المبيع اثناء تنفيذ عقد التأمين هي من الاشكالات التنفيذية التي يتوجب اثارتها أمام رئيس التنفيذ بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع تحت طائلة سقوط الحق باثارتها. (نقض رقم 7 تاريخ 6 / 1 / 1962 مجلة القانون ص22 لعام 1962) إذا شاب إجراءات التنفيذ نقص فإن مرجع الطعن في ذلك محكمة الاستئناف التابع لها رئيس التنفيذ. ولقرار الاستئناف قوة القضية المقضية. ولا تملك محكمة الموضوع الغاء قرار الاحالة لأسباب تتعلق بالإجراءات التنفيذية. لمحكمة الموضوع التعرض لقرار الاحالة في الأمور الموضوعية كطلب ابطال البيع لوقوع الشاري في غلط جوهري كان البائع على علم به. (نقض رقم 453 اساس 2835 تاريخ 27 / 3 / 1980 سجلات النقض) إن سند الأمر الموثق من الكاتب بالعدل لا يفقد صفته الأصلية وهي السند التجاري القابل للتظهير ويمكن مراجعة دائرة التنفيذ لتحصيله. (استئناف حلب رقم 83 تاريخ 25 / 2 / 1967 مجلة القانون ص706 لعام 1967) إن تعدي المحكمة على قواعد الاختصاص الموضوعي التي هي من النظام العام وعدم معالجة الاختصاص رغم طرحه في الدعوى وعدم التثبت من صحة الخصومة والتمثيل والتي هي من النظام العام أيضاً يعتبر خطأ مهنياً جسيماً موجب لابطال الحكم. (نقض مخاصمة رقم 18 أساس 327 تاريخ 24 / 2 / 1993 سجلات النقض) إذا كان التنصل بشأن عمل اتخذ أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية فإن التنصل لا يصح أن يقدم إلى محكمة النقض لأن الدعوى قد عرضت على محكمة النقض وإنما يتعين الالتجاء إلى دعوى التنصل الأصلية إذ المقصود بالخصومة القائمة بالنسبة لأحكام التنصل هي تلك التي مازالت منظورة أمام المحكمة أو التي صدر فيها حكم لم يصبح نهائياً بعد، فضلاً عن أن طبيعة دعوى التنصل الفرعية وما تقتضيه من بحث الوقائع مما يتنافى مع عمل محكمة النقض وطبيعة اختصاصها. (نقض رقم 235 تاريخ 26 / 2 / 1979 مجلة القانون ص524 لعام 1979) يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء وشرط التحكيم لاينزع الاختصاص من المحكمة وإنما يمنعها من سماع الدعوى فقط مادام شرط التحكيم قائماً. وتقديم الخصم مذكرة في الدعوى تتضمن سرد وقائع الدعوى من وجهة نظره ثم طلبه رد الدعوى لوجود الشرط التحكيمي لايشف صراحة ولاضمناً عن ارتضاء هذا الخصم تولي القضاء الفصل في الدعوى أو نزوله عن شرط التحكيم. (نقض رقم 1608 أساس 1040 تاريخ 26 / 8 / 1982 سجلات محكمة النقض) إن الاتفاق على التحكيم كطريق لحل النزاع من شأنه أن ينهي مؤقتاً ولاية القضاء العادي في نظره وبعرض عن الهيئة التحكيمية التي يعود إليها وحدها أمر الفصل في النزاع. إن الدفوع التي تتعلق بمدى ولاية المحكمين في نظر النزاع على ضوء شرط التحكيم وأحكام العقد يثار أمام المحكمين ومن ثم يبقى لصاحب العلاقة اثارة مطاعنه حين طلب الاكساء. (نقض رقم 55 تاريخ 8 / 2 / 1973 مجلة المحامون ص15 لعام 1973) لا يحق للمحكمة التي كانت تنظر الدعوى التي وقع فيها التحكيم أن تعود لتضع يدها عليها بحجة أن المحكمين قد تجاوزوا اختصاصهم. وعليها أن تكلف الطرف الأكثر عجلة لمراجعة رئيس المحكمة التي أودع إليها الحكم للنظر في تصديق حكم المحكمين أو الغائه. لأن البحث في حكم المحكمين يعود لرئيس المحكمة بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة. (نقض رقم 2612 تاريخ 29 / 11 / 1965 مجلة القانون ص212 لعام 1965) استقر الاجتهاد على حرية المتعاقدين بعرض ماينشأ بينهم من نزاعات على محكم واحد أو أكثر سواء كانت هيئة التحكيم وطنية أم أجنبية في مجال تطبيق قواعد القانون المدني وقواعد التجارة البرية. الاتفاق على حل الخلاف بطريق التحكيم نهائياً وفقاً لنظام الهيئة التحكيمية لدى غرفة التجارة الخارجية التشيكوسلوفاكية في براغ يجب اختصاص القضاء السوري للفصل في النزاع. (نقض رقم 72 أساس 459 تاريخ 30 / 1 / 1980 سجلات محكمة النقض) إن الاتفاق على عقد الاختصاص لقضاء التحكيم الأجنبي لايبطل عقد التحكيم. لئن كان لا يجوز للمرء أن يعقد الاختصاص في منازعاته لقضاء أجنبي في حال الارتباط مع أجانب إلا أن هذا ينحصر في المنازعات المثارة أمام القضاء العادي ولايشمل الاتفاقات المتعلقة بالتحكيم. (نقض رقم 733 أساس 330 تاريخ 18 / 4 / 1983 مجلة المحامون ص1000 لعام 1983) إن الحكم البدائي الذي قضى بتعيين محكم عن الشركة العامة لامتناعها عن تعيينه. وبتعيين المحكم الثالث قد اعتبر الطرفين ملزمين باتباع التحكيم. والحكم البدائي الصادر في هذا الشأن في غرفة المذاكرة غير قابل للطعن. المحكمة عندما تتولى تعيين المحكمين لابد وأن تبت أولاً بأوجه المنازعة بين الطرفين أياً كان وجه النزاع وطبيعته ومداه طالما أنه لصق بمسألة تعيين المحكمين ومنبثق ومتفرع عنها. إن صفة الإبرام المقترن بها قرار تعيين المحكمين ينسحب إلى ماتضمنه القرار إياه من قضاء بشأن ما يرتبط به موضوع تعيين المحكمين بما في ذلك النزاع على الاختصاص. إن الاجراءات التي رسمها القانون لاعطاء القرار التحكيمي الصيغة التنفيذية من قبل قاضي الأمور المستعجلة من شأنه أن يكفل حق الطرفين في أن يثيرا أمامه المطاعن بشأن الخلل في مشكلة التحكيم والقرار التحكيمي. (نقض رقم 1146 أساس 2721 تاريخ 24 / 7 / 1984 سجلات النقض) القرارات التي يصدرها قاضي الأمور المستعجلة بشأن تسمية المحكمين تصدر بالصورة المبرمة لصراحة الفقرة الأخيرة من المادة 512 أصول. سواء صدرت بتسمية المحكمين أو برد الطلب عملاً بالاجتهاد المستقر لمحكمة النقض. (نقض رقم 2716 أساس 409 تاريخ 30 / 11 / 1982 سجلات النقض) الاتفاق على التحكيم دون تعيين مدة محددة له ينهي اختصاص القضاء العادي ولامجال لالغاء التحكيم إلا باتفاق جديد بين الطرفين. فإذا استقال المحكم أو بعضهم ولم يتم الاتفاق على غيرهم تولت المحكمة أمر هذا التعيين. (نقض رقم 2326 تاريخ 31 / 12 / 1963 مجلة القانون ص167 لعام 1964) إن الطعن بالحكم الصادر بعزل المحكمين من قبل المحكمة مباشرة يكون خاضعاً للقواعد العامة في الطعن طالما أن العزل يجب أن يتم بتراضي الخصوم جميعاً. إن قيام حالة الرد لا يترتب عليها جواز استبدال المحكم وانتداب بديل عنه إلا بموافقة الخصم. إذا تصدت محكمة الاستئناف لقرار تعيين المحكمين وبوصفها مرجعاً للطعن ومن ثم عينت محكمين من قبلها مباشرة فإن قرارها يكون قابلاً للطعن بالنقض طالما أن هذا القرار لم يصدر عنها باعتبارها محكمة مختصة أصلاً بتعيينهم. (نقض رقم 310 أساس مدني 761 تاريخ 3 / 3 / 1979 مجلة المحامون ص344 لعام 1979) إن مد أجل التحكيم كما يكون باتفاق خطي فإنه يثبت أيضاً بكل تصرف يفيد صراحة أو دلالة الرضاء بتجديده. لا يجوز للأطراف الرجوع إلى القضاء لعرض النزاع عليه قبل أن ينتهي أجل التحكيم أو يزول أثره ويرتد للقضاء سلطانه. (نقض رقم 464 أساس 872 تاريخ 20 / 11 / 1965 مجلة المحامون ص464 لعام 1965) إذا اختار المحتكمين محكماً مفوضاً بالصلح وغير مقيد بقانون أو أصول وأعطي لحكمه درجة القطعية باتفاق الطرفين. فإن اعتزال مثل هذا المحكم يعيد الولاية في فصل الدعوى إلى القضاء صاحب الولاية العامة. (نقض رقم 729 أساس 1091 تاريخ 21 / 8 / 1975 مجلة المحامون ص30 لعام 1976) إذا تم الاتفاق على أن يقوم محكمي الطرفين بانتخاب محكم ثالث مرجح فإن المهلة المحددة للمحكمين لاصدار الحكم لاتبدأ إلا من تاريخ تعيين هذا المحكم المرجح وقبوله المهمة. إن عدم استجابة المحكمين لانتخاب محكم ثالث رغم اخطارهما بذلك من شأنه أن يجعل ولايتهما منقضية. ويعاد الاختصاص للقضاء العادي بفض النزاع. لأن عدم قيامهما بانتخاب المحكم الثالث يستفاد منه الاستنكاف عن المهمة. (نقض رقم 518 أساس 435 تاريخ 27 / 8 / 1970 مجلة المحامون ص428 لعام 1970) إن اتفاقية نيويورك المؤرخة 10 / 6 / 1958 والخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها تعتبر نافذة في سورية وعدم نشر النص الكامل للاتفاقية في الجريدة الرسمية لايغير من ذلك فهي نافذة وواجبة الرعاية في سوريا. إن الاختصاص في اكساء حكم المحكمين الأجنبي ينعقد إلى محكمة البداية وليس إلى قاضي الأمور المستعجلة واتفاقية نيويورك لم تعدل المواد من 306 إلى 309 من قانون الأصول. (نقض رقم 1135 أساس 7913 تاريخ 22 / 8 / 1988) إن اتفاقية نيويورك حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها انضمت إليها سوريا بتاريخ 2 / 2 / 1959 بالقرار رقم 171 مما يوجب تطبيق أحكامها. إن القواعد التي نص عليها القانون بشأن تنفيذ الأحكام والأسناد الأجنبية في سوريا لايعمل بها في حال وجود معاهدات معقودة بين سوريا وغيرها من الدول. إن التحكيم الخاضع لقواعد غرفة التجارة الدولية يقتضي تطبيق اتفاقية نيويورك حول الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها في سوريا. اتفاقية نيويورك توجب أن لاتفرض شروط أقسى أو نفقات قضائية أعلى من تلك التي تفرض في حالات الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية التي تطبق عليها الاتفاقية من تلك التي تعرض في حالات الاعتراف والتنفيذ المتعلقة بالقرارات التحكيمية الوطنية. إن اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ إنما يتم وفق الأصول المتبعة في أراضي الدولة التي يتم فيها التمسك بالحكم وليس في أراضي الدولة التي صدر فيها الحكم. إن الاتفاق على اخضاع المنازعة لتحكيم غرفة التجارة الدولية لايخالف النظام العام في شيء وباعتبار أن النظام العام يتعلق بمخالفة القواعد الأساسية للنظام الحقوقي. (نقض رقم 177 أساس 172 مؤقت تاريخ 4 / 2 / 1988 سجلات النقض) إن رئيس محكمة الاستئناف هو المختص بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة للنظر في طلب اعطاء حكم المحكمين الجاري تعيينهم أثناء رؤية الدعوى استئنافاً صيغة التنفيذ. وإن اشراك كامل هيئة محكمة الاستئناف بالبت في هذا الطلب موجب للنقض لمخالفته لقواعد الاختصاص التي هي من النظام العام. إذا عين للمحكمين مدة للحكم ولم يعين ابتداؤها اعتبر تاريخ تبليغهم وقبولهم التحكيم بدءاً لها. يزول البطلان غير المتعلق بالنظام العام إذا تنازل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الاجراء المدعى بطلانه بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو اجراء آخر باعتباره صحيحاً. ومن ثم فإن طلب الطرفين اعادة الدعوى إلى المحكمين لحسمها بعد انتهاء المدة يعني إجازة المحكمين اصدار الحكم. (نقض رقم 79 أساس 146 تاريخ 10 / 3 / 1956 مجلة المحامون ص219 لعام 1956) الحكم الاستئنافي الصادر بتصديق قرار قاضي الأمور المستعجلة المتضمن اكساء قرار المحكمين صيغة التنفيذ يصدر مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن. طلب انعدام قرار محكمة الاستئناف والحكم الصادر فيه يصدر مبرماً غير قابل للطعن. (نقض رقم 309 أساس 4198 تاريخ 10 / 4 / 1985 سجلات النقض) (نقض مماثل رقم 687 أساس مدني 2962 تاريخ 25 / 4 / 1979 مجلة المحامون ص346 لعام إن الأحكام التي تصدرها المحاكم الاستئنافية في القضايا التحكيمية تعتبر مبرمة ولايقبل الحكم الصادر عنها بطريق التمميز حتى ولو تضمن خطأ في القانون. مالم تخرج محكمة الاستئناف عن اختصاصها وولايتها. (نقض رقم 199 أساس 995 تاريخ 15 / 5 / 1968 مجلة المحامون ص208 لعام 1968) إن المرجع الصالح للنظر في حكم المحكمين إما محكمة الاستئناف إذا استؤنف إليها أو قاضي الأمور المستعجلة في حال عدم استئنافه فيعطيه الصيغة التنفيذية. (نقض رقم 740 تاريخ 25 / 4 / 1966 مجلة المحامون ص147 لعام 1966) إن رئيس محكمة الاستئناف هو المختص بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة في طلب اعطاء حكم المحكمين الجاري تعيينهم أثناء رؤية الدعوى استئنافاً صيغة التنفيذ وإن اشراك كامل هيئة محكمة الاستئناف بالبت في هذا الطلب موجب للنقض لمخالفة قواعد الاختصاص التي هي من النظام العام. (نقض رقم 79 أساس 146 تاريخ 10 / 3 / 1956 والقرار منشور بكامله في التعليق على المادة 529 فيرجى الرجوع إليه) البت بقضايا النسب والفصل فيها من اختصاص المحكمة الشرعية بصورة مطلقة. (نقض رقم 83 أساس هيئة عامة رقم 4 تاريخ 17 / 2 / 1957) على أمين السجل المدني أن يتقيد بحكم المحكمة الشرعية الذي قضى في موضوع النسب الداخل في اختصاصها. (نقض رقم 231 أساس 303 تاريخ 20 / 5 / 1974 مجلة المحامون ص 152 لعام 1974) اختصاص المحاكم الروحية للنظر في دعاوي النفقة قاصر على النفقة الزوجية ونفقة الأولاد من أبناء الطائفة. (نقض رقم 443 أساس 243 تاريخ 1 / 10 / 1963) اختصاص المحاكم الشرعية بالنفقة لغير المسلمين قاصر على نفقة الأقارب فقط. (نقض رقم 97 أساس 520 تاريخ 28 / 2 / 1966) المحكمة الشرعية هي صاحبة الولاية العامة للحكم في قضايا الأحوال الشخصية إذا كان أحد الطرفين مسلماً. (نقض هيئة عامة رقم 185 أساس 293 تاريخ 18 / 5 / 1955) إذا قدمت الأشياء للزوجة بصفة مهر يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية، أما إذا قدمت بصفة هدايا فيكون الاختصاص للمحاكم العادية والقول للزوج في تعيين الوصف. (نقض رقم 134 أساس 136 تاريخ 30 / 4 / 1962) قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وإن كانت بشكل طلب ابطال اقرار بقبض المهر لأن كل ما يتعلق بالمهر من قضايا وجزئيات من اختصاص المحاكم الشرعية. (نقض رقم 415 أساس 425 تاريخ 5 / 10 / 1968) ما يدفع من الخاطب باسم المهر يسمى مهراً ولو لم يتم عقد النكاح وينعقد الاختصاص في المنازعة فيه للمحاكم الشرعية. (نقض رقم 390 أساس 362 تاريخ 30 / 9 / 1969) اختصاص المحكمة الشرعية بقضايا المهر والجهاز تستطيع أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. (نقض رقم 459 قرار 450 تاريخ 7 / 11 / 1969) المطالبة باستلام الأشياء الجهازية عند امتناع الزوج عن التسليم من اختصاص المحاكم الشرعية. (نقض رقم 189 قرار 176 تاريخ 9 / 4 / 1970) ينعقد الاختصاص للمحاكم الشرعية في حدود الأشياء الجهازية المشتراة من المهر دون الأشياء المقدمة على سبيل الهدايا. (نقض رقم أساس 341 قرار 344 تاريخ 16 / 11 / 1960) تختص المحاكم الشرعية بقضايا المهر حتى في حال عدم قيام الزوجية. (نقض رقم أساس 411 قرار 402 تاريخ 12 / 10 / 1969) قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وإن كان المدعي من غير الزوجين. (نقض رقم أساس 440 قرار 433 تاريخ 14 / 11 / 1968) إحالة المهر إلى الغير من اختصاص المحاكم المدنية. (نقض رقم أساس 1023 قرار 2001 تاريخ 1 / 9 / 1964) النزاع على التصرف بالجهاز من اختصاص المحاكم العادية. (نقض رقم اساس 603 قرار 569 تاريخ 16 / 3 / 1965) ارتضاء الزوجة بتحرير سند بحقوقها على والد زوجها يجعل الخلاف من اختصاص القضاء (نقض رقم أساس 1631 قرار 2561 تاريخ 9 / 11 / 1964) اختصاص القضاء الشرعي في قضايا الجهاز لأنها ناشئة عن عقد الزواج. (نقض رقم أساس 325 قرار 334 تاريخ 11 / 10 / 1964) جميع قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية. (نقض رقم أساس 54 قرار 42 تاريخ 10 / 2 / 1958) دعاوى المهر من اختصاص المحاكم الشرعية سواء دفع قبل العقد أم بعده. (نقض أساس 311 قرار 309 تاريخ 23 / 10 / 1955) قضايا الجهاز من اختصاص المحاكم الشرعية وتحديد الجهاز في معرض ذلك. (نقض أساس 483 قرار 475 تاريخ 30 / 11 / 1966) المحكمة الشرعية هي المختصة بقضايا الجهاز فقط دون سائر أموال الزوجة. (نقض أساس 174 قرار 204 تاريخ 29 / 4 / 1969) قضايا الهدايا والتعويضات ليست من اختصاص المحاكم الشرعية. (نقض أساس 96 قرار 88 تاريخ 14 / 3 / 1964) التفريق بين المهر والهدايا في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعية. (نقض أساس 136 قرار 134 تاريخ 30 / 4 / 1962) دعاوى الحجز الاحتياطي تتصل في ولاية القاضي الشرعي وتخرج عن ولاية واختصاص المحاكم الروحية. (نقض هيئة عامة رقم 59 أساس 27 تاريخ 7 / 2 / 1957) لا تختص المحكمة الشرعية في تنظيم وثائق الوقف الخيري لغير المسلمين. (نقض اساس 521 قرار 516 تاريخ 12 / 12 / 1970) اختصاص المحكمة الشرعية في قضايا المهر يكون في الحالات التي يكون فيها عقد الزواج قائما والا اعتبر اتفاقا عاديا تسري عليه القواعد العامة في الاختصاص. (نقض رقم 149 اساس 1043 تاريخ 20 / 4 / 1968) المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني. (نقض أساس 756 قرار 539 تاريخ 18 / 11 / 1963) اختصاص محكمة البداية بالأحوال الشخصية للأجانب يقيم ولايتها على إبطال وثيقة طلاق صادرة عن القاضي الشرعي. (نقض أساس 785 قرار 373 تاريخ 6 / 10 / 1965) إن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني. (نقض رقم 539 تاريخ 18 / 11 / 1963 مجلة القانون ص 1 لعام 1964) يشترط بالاعتراض على الاختصاص المكاني ان يكون قبل الجواب على الدعوى. (نقض اساس 135 قرار 129 تاريخ 30 / 4 / 1962) سرد وقائع الدعوى قبل الدفع بعدم الاختصاص لا يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص. (نقض اساس 166 قرار 157 تاريخ 5 / 4 / 1969) لا عبره لمكان انشاء عقد النكاح في تحديد الاختصاص المكاني في القضايا الشرعية. يقبل الاعتراض على الاختصاص في أول جلسة بعد الشطب. (نقض اساس 490 قرار 485 تاريخ 4 / 11 / 1967) مجرد اقامة الشخص بصورة مؤقتة في محل ما أو تبلغه مذكرة الدعوة لايجعل منه موطنا له. (نقض اساس 118 قرار 106 تاريخ 28 / 3 / 1968) تسجيل عقد النكاح في غير محل اقامة المدعى عليها الزوجة لايبطل اختصاص محكمة موطن المدعى عليها بالنسبة لدعوى المتابعة. (نقض اساس 457 قرار 449 تاريخ 7 / 11 / 1966) تسجيل عقد النكاح في غير محل اقامة المدعى عليها الزوجة لايبطل اختصاص محكمة موطن المدعى عليها بالنسبة لدعوى المتابعة. (نقض اساس 457 قرار 449 تاريخ 7 / 11 / 1966) دعوة التفريق تقام في موطن المدعى عليه. (نقض اساس 375 قرار 367 تاريخ 28 / 10 / 1964) دعاوى الحضانة من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو موطن المدعى. (نقض اساس 324 قرار 324 تاريخ 7 / 10 / 1965) نصب الموصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفي أو الموصى عليه وفي حال اختلاف الموطنين ونصب وصيا في كل منهما لا يمنع من استمرارها بالوصاية معاً. (نقض اساس 3 قرار 65 تاريخ 17 / 2 / 1969) دعوى محاسبة الحارس القضائي لا تعقد إلا امام محكمة الدرجة الأولى ولو كان الحارس معينا امام محكمة ثاني درجة. (نقض اساس 7 قرار 10 تاريخ 22 / 1 / 1967) أحكام المحاكم الروحية لا تقبل الطعن بالنقض قبل حيازتها الدرجة الاخيرة إلا إذا كان الطعن متعلقاً بعدم الاختصاص الولائي. (نقض اساس 710 قرار 551 تاريخ 24 / 11 / 1963) إن فصل المحكمة البدائية لدعوى استنفد الطرفان القول فيها قبل تطبيق الأصول الجديدة يعتبر موافقاً لقواعد الاختصاص ولنص المادة الأولى من قانون الأصول. (نقض سوري رقم 352 أساس 307 تاريخ 6 / 10 / 1954 مجلة المحامون ص 625 لعام 1954). إن قوانين الأصول المعدلة للاختصاص تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي أو تم من الإجراءاتات إذا كان تاريخ العمل بها قبل ختام المرافعة. (نقض سوري رقم 245 تاريخ 27 / 7 / 1954 مجلة القانون ص 759 / 1954). إن قوانين الأصول تسري على الإجراءات التي لم تتم قبل تاريخ العمل بها، باستثناء القوانين المنظمة لطرق الطعن فإنها لا تطبق على الأحكام الصادرة قبل هذا التاريخ، متى كانت منشئة أو ملغية لطريق من تلك الطرق. وعليه فإذا كانت المواعيد غير منتهية وفقاً للقانون الأخير ولم يكتسب الحكم الدرجة القطعية، فإن ذلك يفتح باب الطعن فيه. 2 ـ إن الطعن يقبل من المدعي الشخصي في قرارات منع المحاكمة طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء، ولا يقبل الطعن في غير هذه الأحوال. (نقض سوري رقم 1339 جنحة تاريخ 7 / 12 / 1961 مجلة القانون ـ ص 769 / 1962). إذا كانت الدعوى ختمت فيها المرافعة لا تطبق القوانين الجديدة المعدلة للاختصاص وقواعد الأصول. (نقض سوري رقم 236 أساس 1340 تاريخ 29 / 4 / 1970 مجلة المحامون ص 260 لعام 1970). القضايا التي فصلت فيها المحاكم البدائية قبل المرسوم 13 لسنة 1979 الذي جعلها من اختصاص محاكم الصلح، هذه القضايا يستمر اختصاص محاكم الاستئناف في نظرها عند الطعن بها، كما أن أحكام الاستئناف تستمر قابلة للطعن بطريق النقض. (نقض سوري رقم 1566 أساس 2413 تاريخ 27 / 10 / 1980 ـ مجلة المحامون ص 191 لعام 1980). إذا كانت ولاية النظر في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية تعود للقضاء العادي قبل نفاذ قانون مجلس الدولة فإن هذا المجلس يصبح هو الجهة المختصة بالنظر في هذه التعويضات ولو حدثت الواقعة قبل صدور قانونه. (نقض سوري ـ تنازع اختصاص رقم 2 أساس 6 تنازع اختصاص ـ تاريخ 25 / 1 / 1983 سجلات النقض). إذا كانت المحكمة البدائية هي المختصة للنظر في الدعوى بتاريخ اقامتها، وتم تعديل الاختصاص أثناء رؤية الدعوى فإنه يقتضي إحالة الدعوى إلى المحكمة المقرر اختصاصها مجدداً لا ردها، وذلك بمقتضى المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات. (نقض سوري رقم 1358 أساس 1978 تاريخ 20 / 6 / 1983 مجلة المحامون ص 284 لعام 1983). إن المحاكم السورية تختص في الدعاوي التي ترفع على أجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سوريا إذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد مشروطاً تنفيذه في سوريا أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها (4 أصول). (نقض سوري رقم أساس 2554 تاريخ 9 / 11 / 1954 مجلة المحامون ـ ص 656 لعام 1954). إن الاختصاص العام الدولي يعتبر من النظام العام، وكل اتفاق على جعل الاختصاص لمحكمة أجنبية باطل. (نقض سوري رقم 657 تاريخ 6 / 7 / 1959 مجلة القانون ص 497 لعام 1959). يعقد الاختصاص للمحاكم السورية في النزاع المرفوع ضد أجنبي ليس له موطن أو سكن في سوريا عندما يكون الخلاف ناشئاً عن عقد مشروط تنفيذه في سوريا. إن عقد التوكيل الصادر لصالح الوكيل والذي يخوله بيع عقارات الموكل وفي حق القبض والصلح والابراء والهبة أو قبض جميع الديون لا يملك الموكل الانفراد بانهائه أو إبطاله دون موافقة الوكيل. (نقض سوري رقم 519 تاريخ 13 / 12 / 1965 مجلة القانون ص 248 لعام 1966). للمتضرر إقامة دعوى مباشرة على المؤمن لأن هذا الحق مستمد من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه تجاه المؤمن له ـ القضاء السوري هو المختص للنظر في تنازع القوانين، وإذا كان المدعى عليه ليس له محل إقامة في سورية فيصح اختصامه أمام محكمة المدعي. (نقض سوري رقم 357 أساس 1062 تاريخ 30 / 11 / 1967 ـ مجلة المحامون ص 463 لعام 1968). يكفي توافر احدى حالات انعقاد العقد أو تنفيذه أو اشتراط تنفيذه في سورية لتقرير اختصاص القضاء السوري ولا يشترط اجتماع الحالتين معاً. (نقض سوري رقم 848 أساس 2131 تاريخ 30 / 9 / 1975 مجلة المحامون ص 22 لعام 1976) إذا تم إبرام العقد في سوري وكان تعهد بتسليم البضاعة في سوريا فيعقد الاختصاص للمحاكم السورية للنظر في الخلاف للمحاكم السورية ي الخلاف القائم حول الالتزامات التي وردت فيه أو ما يتفرع عنها بالنسبة للمواطن السوري. 2 ـ إذا تعدد المدعي عليهم وكان أحدهم سورياً اختصت المحاكم السورية بالنسبة لهم جميعاً. 3 ـ استقر الاجتهاد على اختصاص القضاء العادي في الخلافات التي تنشأ بسبب التأخير في تسليم المواد للإدارة وعلى اختصاصه للنظر في المنازعات المتعلقة بالتصرفات التي تجريها الإدارة مع الأفراد بوصفها شخصياً اعتبارياً والتي تدخل في زمرة العقود المدنية. (نقض سوري رقم 334 أساس 572 تاريخ 4 / 4 / 1976 سجلات النقض) إن القضاء السوري يختص بنظر النزاع ولو كان القانون اللبناني هو الواجب التطبيق على موضوع النزاع إذا نفذ العقد في سورية وكان مشروطاً تنفيذه فيها. 2 ـ إن القضاء العادي يصبح مختصاً بنظر النزاع ولو كان الأطراف متفقين على حل النزاع تحكيماً إذا تنازل الأطراف عن شرط التحكيم. 3 ـ يعتبر الأطراف متنازلين عن شرط التحكيم إذا تقدم أحدهم بالادعاء والآخر بالادعاء المتقابل. (نقض سوري رقم 1919 أساس 519 تاريخ 26 / 10 / 1982 ـ مجلة القانون ص 91 لعام 1983) يجوز رفع الدعوى في سورية إذا كان المدعي سورياً والقانون السوري هو الواجب التطبيق في الدعوى. (نقض سوري رقم 229 تاريخ 7 / 6 / 1966 مجلة القانون ـ ص 734 لعام 1966) يجوز رفع الدعوى في سورية إذا كان القانون السوري واجب التطبيق. 2 ـ القانون السوري هو الساري، إذا كان أحد الزوجين سورياً، على أثر عقد الزواج. (نقض سوري رقم 40 أساس 46 تاريخ 6 / 2 / 1968 ـ مجموعة الأحوال الشخصية لمحكمة النقض السورية ص 279) ليس للأفراد أن يتفقوا على تغيير قواعد الاختصاص الدولي وأن يشترطوا عرض خلافهم على مرجع أجنبي خلافاً للقانون السوري، ولا تقاس هذه الحالة على حالة قبول الأجنبي اختصاص القضاء السوري خلافاً للأصل لأن هذا القبول لا يخالف النظام العام السوري. طلب العدول عن الاجتهاد المخالف. (نقض سوري رقم 795 أساس 2684 تاريخ 26 / 11 / 1970 ـ مجلة المحامون ص 70 لعام 1971) لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي واستبعاد المحاكم السورية المختصة بموجب قواعد القانون السوري واعتبار هذا الاختصاص من متعلقات النظام العام. 2 ـ ليس للمواطنين السوريين في مجال ارتباطهم مع الأجانب وعندما يكون القضاء السوري هو المختص دولياً بنظر النزاع أن يختاروا القضاء الأجنبي. 3 ـ إن اعتبار المحكمة السورية مختصة إذا لم يعترض المدعى عليه على هذا الاختاص إنما ينحصر شأنه في أحكام الاختصاص الدولي. ولا تسري بحق المواطن السوري الاتفاقات التي قبل بموجبها التخلي عن قضائه الوطني لصالح قضاء أجنبي. 4 ـ إن عدم جواز الاتفاق على اختصاص القضاء الأجنبي وقواعد الاختصاص الدولي يسري فقط على المنازعات القائمة أمام القضاء العادي ولا يشمل الاتفاقات المتعلقة بالتحكيم المعقود التحكيم فيها لمحكمين أجانب. وخضوع السوري لأحكامها لا يعتبر مساساً بمبدأ سيادة الدولة. (نقض سوري قرار هيئة عامة رقم 27 أساس 35 تاريخ 19 / 10 / 1972 مجلة المحامون ص 374 لعام 1972) يبقى قاضي الأمور المستعجلة مختصاً بإصدار قرار الحجز الاحتياطي إذا كان النزاع سيرى أمام هيئة تحكيم أجنبية ويعفى طالبه من تقديم دعوى الأساس خلال ثمانية أيام لاستحالة ذلك يكون عند اخصاص القضاء السوري بأصل النزاع. (نقض سوري رقم 1205 أساس 1175 تاريخ 27 / 12 / 1972 ـ مجلة المحامون ص 59 لعام 1973) الحجز من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وليس للهيئات التحكيمية التي تنحصر ولايتها في الفصل في المنازعات أن تتخذ التدابير التحفظية لأن هذه الهيئات ليست قضائية وصلاحياتها استثنائية تفسر في أضيق نطاق. كما أن التدابير التحفظية هي من الأمور المتعلق بالأمن المدني ولا تصدر وتنفذ إلا من هيئة قضائية. وترى الدائرة عرض الاجتهاد على الهيئة العامة لتقرر رأيها في العدول عن الاجتهاد السابق المخالف أو الاستمرار فيه. (نقض سوري رقم 667 أساس 11917 تاريخ 28 / 6 / 1972 ـ مجلة المحامون ص 384 لعام 1972) لا تختص الهيئات التحكيمية التي يختارها الأفراد للفصل في منازعاتهم بإلقاء الحجز الاحتياطي لأن سلطتها الاستثنائية والحجز وسائر التدابير التحفظية من اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة. (نقض سوري قرار 55 هيئة عامة رقم أساس 98 تاريخ 27 / 12 / 1972 ـ مجلة المحامون ص 1 لعام 1971) لا يجوز للمحاكم أن تقرر حجزاً خارج أراضيها إذا كانت غير مختصة أصلاً بالدعوى إلا إذا سمحت بذلك الاتفاقيات القضائية. (نقض سوري رقم 25 أساس 1134 تاريخ 14 / 6 / 1969 مجلة المحامون ـ ص 268 لعام 1969) إن الاختصاص الدولي باتخاذ الإجراءات التنفيذية ينحصر في الدولة التي يقع فيها المال المحجوز عليه، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية. 2 ـ يحق للقضاء السوري اتخاذ التدابير التحفظية والموقتة في سورية ولو كان غير مختص للفصل في أساس النزاع. (نقض مدني رقم 259 تاريخ 14 / 6 / 1969 مجلة القانون ـ ص 685 لعام 1969) إن قبول دعوى الأجنبي في جميع مراحل المحاكمة التي انتهت بنقض الحكم لعدم الاختصاص، دون تكليفه لأداء كفالة الادعاء، يجعل موضوع الكفالة من الأمور المقضي بها التي حازت الدرجة القطعية فلا يجوز إثارته مجدداً بعد النقض في الدعوى المجددة أمام المرجع المختص. (نقض رقم 589 أساس عمالي 40 تاريخ 10 / 6 / 1978 ـ مجلة المحامون ص 357 لعام 1978) إن التبليغ بالنسبة للشركات التجارية الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سوريا، يجري إلى هذا الفرع أو الوكيل. أما إذا لم يكن لها فرع في سوريا، فيجب تبليغها إلى مركزها الرئيسي. (نقض رقم 34 تاريخ 3 / 11 / 1960 مجلة القانون ص 197 لعام 1961 ـ نقض مماثل رقم 73 أساس 434 تاريخ 20 / 1 / 1960 ـ ونقض مماثل رقم 193 تاريخ 10 / 3 / 1971 مجلة المحامون ص 192 لعام 1971) إن التعويض يعتبر من التضمينات ولا يدخل في التقدير في معرض تقرير الاختصاص القيمي وبالتالي فلا يدخل في التقدير في معرض تعيين المرجع الصالح للنظر في الطعن، لأن المعول عليه في ذلك هو لما حكم به في الدعوى الذي اتخذ أساساً لتعيين قيمتها. (نقض رقم 55 تاريخ 27 / 2 / 1975 ـ مجلة القانون ـ ص 150 لعام 1975) إن الاختصاص النوعي لكل طبقة من المحاكم منوط بالقيمة المقررة للمدعى به حين رفع الدعوى. ولا يعتد بالمبلغ الذي يتقرر ثبوته من أصل المبلغ المدعى به. (نقض رقم 378 تاريخ 19 / 3 / 1979 مجلة المحامون ص 302 لعام 1979 تبقى المحكمة المختصة مرجعاً مختصاً ولو عدل الطلب إلى ما يقل عن النصاب القانوني لها وهذا التعديل لا يسلبها الاختصاص المعقود لها. (نقض رقم 827 تاريخ 28 / 11 / 1960 مجلة القانون ص 31 لعام 1961) إن تعديل قيمة الطلب الأصلي لا يبدل من ماهية الدعوى ولا من اختصاص المحكمة وفق الطلب المحدد يوم رفع الدعوى. (نقض رقم 819 تاريخ 9 / 7 / 1962 مجلة القانون ص 706 لعام 1962) يجب أن يدلي بالإعتراض على القيمة في صدد تعيين الاختصاص، قبل التعرض للموضوع (مادة 52 أصول محاكمات). (نقض رقم 3426 تاريخ 27 / 12 / 1953 مجلة القانون ص 152 لعام 1953) إن القيمة التي يعينها المدعي هي التي يجب أن تكون معياراً لتقدير قيمة الدعوى المتعلقة بالعقار لتحديد الاختصاص النوعي (مادة 52 أصول). (نقض رقم 248 تاريخ 27 / 4 / 1963 مجلة القانون ص 354 لعام 1963) إن تحديد الاختصاص في الدعاوي المتعلقة بالعقارات يرتكز على قيمة العين المعينة في العقد، بخلاف دعاوى صحة العقد أو إبطاله أو فسخه حيث تؤخذ قيمة المعقود عليه بعين الاعتبار. (نقض هيئة عامة رقم 1 تاريخ 28 / 2 / 1966 مجلة القانون ص 35 لعام 1966) إن دعوى فسخ عقد بيع عقار واستعادة الثمن، هي شخصية وتقدر قيمتها بمقدار المبلغ المدعى به. أما الدعوى العقارية المتعلقة بالفصل في الحقوق العينية، فيعتمد فيها القيمة التخمينية لتحديد الاختصاص. (نقض رقم 1628 تاريخ 13 / 1 / 1966 مجلة القانون ص 783 لعام 1966) لا يغني ورود قيمة العقار في العقد عن تحديد قيمته في استدعاء الدعوى. (نقض رقم 267 أساس 361 تاريخ 19 / 6 / 1969 مجلة المحامون ص 315 لعام 1969) إن المشرع أراد من القاعدة الواردة في المادة 52 أصول أن يكون أمر الاختصاص محدداً منذ بدء الدعوى وغير خاضع لهوى الطرفين في التعديل. 2 ـ إذا عينت الجهة المدعية قيمة الدعوى ومن ثم تغيبت الجهة المدعى عليها عن الحضور فإنه يتعين تقدير القيمة في معرض تعيين الاختصاص بالنسبة لهذه الدعوى على اساس تقدير المدعي. (نقض سوري رقم 2683 أساس 2067 تاريخ 28 / 12 / 1982 ـ سجلات محكمة النقض) إذا عين المدعي قيمة دعواه ابتداء وخاض المدعى عليه في موضوع النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى. فإن دفعه بعدم الاختصاص القيمي أمام محكمة الدرجة الثانية يصبح غير مسموع. إذ يتوجب الدفع بهذا الاختصاص في بدء الدعوى وقبل أي دفع آخر في الموضوع. (نقض سوري رقم 658 أساس 684 تاريخ 17 / 5 / 1986 سجلات النقض) لا يجوز الدفع بعدم الاختصاص القيمي لأول مرة أمام محكمة النقض وفي الدعاوي العقارية اشترط المشرع الدفع بعدم الاختصاص القيمي قبل التعرض لموضوع الدعوى. (نقض سوري رقم 920 أساس 864 تاريخ 18 / 5 / 1987 مجلة المحامون ص 156 لعام 1987) يجوز اتخاذ قيمة العين المحددة في العقد أساساً لتقرير الاختصاص بحسبان أن المادة 52 من قانون الأصول استثنت قاعدة خاصة بشأن تقدير قيمة العقار من أجل تحديد الاختصاص في الدعاوي المتعلقة بالعقارات. 2 ـ يجب الاعتراض على القيمة قبل التعرض لموضوع النزاع ولا يجوز الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص أكثر من مرة ويجب الادلاء به قبل التعرض للموضوع. 3 ـ لا يشترط في دعوى تثبيت البيوع العقارية وتسجيلها في السجل العقاري اختصام مدير السجل العقاري ومن ثم فإن الحكم بتسجيل البيوت يستقيم بدونه. 4 ـ إن تحديد تعويض النكول لا يحول دون تطبيق قاعدة الأصل في العقود أن تنفذ عينياً متى كان ذلك ممكناً وطبقاً لما اشتمل عليه العقد وشرط تعويض النكول ليس شرطاً تخييرياً يتيح للبائع العدول عن تنفيذ التزامه بالبيع مقابل التعويض الذي حدده بند النكول. 5 ـ إذا كان البيع على أساس مساحة معينة من العقار المبيع دون تحديد لموقع هذه المساحة وفي أية جهة من العقار فإن البيع يكون قد انصب على حصة بائعة من العقار مما يقتضي تثبيت البيع على أساس الشيوع بين المشتري والبائع في العقار موضوع العقد. (نقض رقم 1006 أساس 838 تاريخ 1 / 6 / 1987 سجلات النقض) إن القيمة التي يحددها المدعي في لائحة دعواه تعتبر القيمة المعبرة لتحديد الاختصاص إذا لم تعترض المدعى عليها على هذه القيمة. (نقض رقم 924 أساس 1605 تاريخ 7 / 5 / 1990 سجلات النقض) إن الاختصاص النوعي في العقارات منوط بالقيمة التي يقدرها المدعي يوم رفع الدعوى وليس قيمة العقد أو الثمن المتفق عليه. خاصة إذا لم يعترض الخصم على هذا التقدير. (نقض رقم 260 أساس 1209 تاريخ 12 / 3 / 1990 سجلات النقض) لتعيين الاختصاص النوعي في الدعاوي المتعلقة بالعقار يعتمد على القيمة التي يعينها المدعي في استدعاء دعواه. (نقض رقم 248 أساس 403 تاريخ 27 / 4 / 1963 مجموعة أحكام النقض ص 86 ونقض رقم 330 أساس 128 تاريخ 10 / 6 / 1962 ص 58 من المرجع المذكور). يعين المدعي قيمة الدعوى المتعلقة بالعقار وعند الاعتراض يصار إلى تحديدها بالاستناد إلى القيمة المقررة في الدوائر المالية فإن لم توجد جرى تحديد القيمة عن طريق الخبرة ويجب الاعتراض على القيمة في معرض تعيين الاختصاص قبل التعرض للموضوع. (نقض رقم 66 أساس 892 تاريخ 18 / 1 / 1988 مجلة المحامون ـ ص 699 لعام 1988) إن المادة 55 من قانون أصول المحاكمات تطبق عندما تهدف الدعوى إلى تثبيت صحة العقد أو إبطاله أو فسخه. أما إذا كانت ترمي إلى المطالبة بمبلغ معينن فإن الاختصاص النوعي يتعين بنسبة هذا المبلغ. (نقض رقم 690 تاريخ 10 / 4 / 1963 مجلة القانون ص 448 لعام 1963) من أجل تقرير الاختصاص النوعي، تقدر قيمة الدعوى المتضمنة طلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه، بقيمة المعقود عليه وليس بالبدل أو الثمن المعقود عليه. (نقض رقم 673 تاريخ 6 / 7 / 1959 مجلة القانون ص 544 لعام 1959) إن قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر بقيمة المعقود عليه وليس بالبدل أو الثمن المعقود عليه (إبطال بيع عقار). (نقض رقم 229 تاريخ 21 / 5 / 1967 مجلة القانون ص 621 لعام 1967) إذا انطوت الدعوى على مطالب متعددة مختلفة النوع ولا تتجزأ وجب تعيين الجزء الغالب منها وتقدير قيمته لتعيين الاختصاص. (نقض رقم 165 أساس عقاري 111 تاريخ 16 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 235 لعام 1973) إن الاختصاص يقدر بالنسبة لمجموع الضرائب المطالب بها باعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد، ولا أثر لمقدار الضريبة السنوي. (نقض رقم 271 أساس 35 تاريخ 3 / 5 / 1967 مجلة المحامون ص 339 لعام 1967) إن قضايا بدل الاستثمار تخضع للقواعد العامة للاختصاص، وإن الطلبات الاضافية بتلك البدلات لا تشكل طلبات عارضة وإنما هي مطالب أصلية، وإن الاختصاص الكمي للمحكمة يتحدد استناداً إلى مجموعها. (نقض رقم 147 أساس مبالغ 350 تاريخ 10 / 5 / 1975 مجلة المحامون ص 510 لعام 1975) إذا تضمنت الدعوى طلبات أصلية متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، وإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة ويتعين الاختصاص تبعاً لهذا التقدير. وعليه فإن طلب منع المعارضة بطريقة دخل الأرباح وطلب نع المعارضة بضريبة المسقفات والرواتب ناشئان عن سبب قانوني واحد. (نقض رقم 994 تاريخ 5 / 4 / 1956 مجلة القانون ص 417 لعام 1956) تقدير الاختصاص النوعي على أساس قيمة حصة المدعي من العقار المدعى به مخالف القانون. (نقض رقم 151 تاريخ 15 / 2 / 1960 مجلة القانون ص 181 لعام 1960) إذا كان المبلغ المدعى به جزءاً من حق أو رصيد ناشئاً عن حق هو في ذاته موضوع نزاع وغير معترف به، فإن قيمة الدعوى لا تحدد بالمبلغ المدعى به. وعليه فإن الاختصاص النوعي لا يكون تعيينه على أساس هذا المبلغ وإنما على أساس الدين أو الالتزام المنازع به الذي يقتضي الفصل فيه أولاً. (نقض رقم 253 تاريخ 12 / 4 / 1962 مجلة الكقانون ص 491 لعام 1961) إن الدعوى تقدر بقيمة الجزء من الحق المختلف عليه ولا تأثير على الاختصاص الكمي، إنكار التوقيع على السند الذي تتجاوز قيمته 3000 ليرة سورية والتحقيق فيه، أخذا بقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الدفع. (نقض رقم 417 تاريخ 6 / 10 / 1968 مجلة القانون ص 224 لعام 1969) إذا كان المطلوب في الدعوى جزءاً من حق، قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء لبحث الاختصاص الموضوعي. (نقض رقم 237 تاريخ 31 / 12 / 1958 مجلة القانون ص 103 لعام 1959) إذا كان النزاع في أصل الحق فينظر إلى مقدار الأصل وإن كان النزاع على جزء فإن مقدار هذا الجزء يحكم الاختصاص. (نقض رقم 54 ديون أساس 162 تاريخ 18 / 2 / 1967 ـ مجلة المحامون ص 89 لعام 1967) إذا تبين أن الدعوى موجهة للرصيد الأخير بين الطرفين الذي يدخل في اختصاص المحكمة الكمي تسمع حتى ولو كان النزاع فيه مخاصمة بجميع حقوق العقد. (نقض رقم 690 تاريخ 10 / 4 / 1963 مجلة القانون ص 448 لعام 1962) إذا كان المدعى به جزءاً من الحق داخلاً في اختصاص محكم الصلح فإن النزاع على صحة توقيع السند الذي يفوق مجموعة الاختصاص الصلحي لا يعتبر نزاعاً على كل الحق، ويمكن لمحكمة الصلح التثبت من صحة التوقيع بالتطبيق أو الاستكتاب ما دام المطلوب هو الجزء فقط. (نقض رقم 2456 تاريخ 24 / 10 / 1966 مجلة القانون ص 365 لعام 1966) إن الدعوى التي لا تقبل تقدير القيمة تفترض فيها القيمة زائدة على ثلاثة آلاف ليرة سورية وتدخل في الاختصاص الشامل للمحاكم البدائية، كما هي الحال في حقوق الشركاء التي لا يمكن تعيينها إلا بعد إجراء التصفية. (نقض رقم 316 تاريخ 9 / 5 / 1955 مجلة القانون ص 751 لعام 1955) إن دعوى تصفية الشركة لا تقبل تقدير القيمة ولا يلتفت إلى مقدار المبلغ المدعى به من أجل تحديد الاختصاص ولذلك فهي داخلة في الاختصاص الشامل للمحاكم البدائية. (نقض رقم 324 تاريخ 11 / 8 / 1955 مجلة القانون ص 753 لعام 1955) إن الفصل في طلب حل شركة المحاصة يعتبر غير قابل لتقدير ويدخل في اختصاص المحكمة البدائية، ولو كانت هذه الشركة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا يسمى مصف لتمثيلها. (نقض رقم 80 تاريخ 20 / 2 / 1965 مجلة القانون ص 328 لعام 1965) إن الدعوى بما لا تقبل قيمته التقدير، يخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية. (نقض رقم 783 تاريخ 31 / 10 / 1960 مجلة القانون ص 513 لعام 1960) إن حقوق الشركاء فيما بينهم ومع الغير في الشركة المحاصة، لا يمكن تعيينها إلا بعد إجراء التصفية ودفع ما على الشركة وتحصيل مالها من ديون وتحويل موجوداتها إلى نقود. وعليه فإن دعوى تصفية هذه الشركة تدخل في اختصاص المحكمة البدائية. (نقض رقم 23 تاريخ 26 / 1 / 1956 مجلة القانون ص 218 لعام 1956) إذا خرجت الدعوى من نطاق الأجور إلى استرداد ما دفع بغير حق منها لمن لا صفة له في قبضها، فإنها تخضع للقواعد العامة لاسترداد غير المستحق وللاختصاص الكمي. (نقض رقم 3121 أساس 1524 تاريخ 11 / 12 / 1966 مجلة المحامون ص 7 لغعام 1967) إن اختصاص المحاكم للفصل في النزاع المتعلق بحق عيني مسجل في السجل العقاري يتعين بالنسبة للقيمة، عملاً بالمادة 62 من الأصول. (نقض رقم 892 تاريخ 14 / 5 / 1963 مجلة القانون ص 575 لعام 1963) إن لإيجار أراضي أملاك الدولة مع الوعد بالبيع أحكاماً خاصة تجعل عقود الإيجار مع الوعد بالبيع المعقود عليها ما بين إدارة أملاك الدولة والمستأجرين ذات طبيعة خاصة تختلف عن عقود الإيجار العادية الأخرى مما يقتضي معه تحديد قيمة المعقود عليه لتعيين الاختصاص النوعي على ضوء أحكام المادة 62 أصول. (نقض رقم أساس 3103 تاريخ 30 / 11 / 1955 مجلة نقابة المحامين ـ ص 37 لعام 1956). إن اختصاص المحكمة النوعي يتحدد على ضوء قيمة المعقود عليه دون النظر إلى قيمة الضمان والطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية. والمحكمة تحكم بعدم الاختصاص لسبب قيمة الدعوى تلقائياً. (نقض رقم 180 تاريخ 13 / 9 / 1956 مجلة القانون ص 666 لعام 1956) إن اختصاص المحكمة النوعي، في دعوى تسليم عقار، مرتبط بقيمة العقار موضوع الدعوى. (نقض رقم 2931 تاريخ 13 / 12 / 1958 مجلة القانون ص 8 لعام 1959) إن قاضي الصلح مختص بالنظر في الدعاوي العقارية شخصية كانت أم عينية إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة آلاف ليرة سورية، سواء أكان موضوع الدعوى طلب تنفيذ العقد أم فسخه. (نقض رقم أساس 177 تاريخ 19 / 1 / 1956 مجلة القانون ص 245 لعام 1956) إن النزاع الدائر حول مطالبة مالك المأجور وكيله أو نائبه بما يقبضه من أجور نيابة عنه يخضع للقواعد العامة من حيث الاختصاص القيمي. (نقض رقم 634 أساس إيجارات 595 تاريخ 27 / 8 / 1975 مجلة المحامون ص 8 لعام 1975) إن الادعاء بالتجاوز يوجب التثبت من قيمة الدعوى بإزالة التجاوز وما إذا كان يستتبع هدم البناء كلياً أم جزئياً ومن ثم تقدير القيمة لمعرفة جهة الاختصاص. (نقض مدني رقم 2562 تاريخ 9 / 10 / 1964 ـ مجلة القانون ص 145 لعام 1965) إن الدعوى بإزالة التجاوز الواقع بالبناء على عقار، هي عينية عقارية تقدر قيمتها بقيمة الأرض والبناء ويتعين الاختصاص تبعاً لذلك، فإذا كانت القيمة لا تتجاوز العشرة آلاف ليرة سورية اعتبرت من اختصاص محكمة الصلح المدنية. (هيئة عامة رقم 11 تاريخ 13 / 4 / 1967 ـ مجلة القانون ص 521 لعام 1967) إن الدعوى المقامة بطلب فسخ القسمة الرضائية بسبب الغبن، تتبع من جهة الاختصاص النوعي، قيمة العقار موضوع القسمة، لا قيمة الحصة المدعى بلحوق الغبن فيها. (نقض رقم 1466 تاريخ 12 / 5 / 1956 ـ مجلة القانون ص 448 لعام 1956) يحدد الاختصاص النوعي على أساس قيمة أصل الالتزام وليس على أساس قيمة الرصيد المدعى به. (نقض رقم 512 تاريخ 23 / 5 / 1962 ـ مجلة نقابة المحامين ـ ص 140 لعام 1962). الأشياء التي تشتريها الزوجة من مالها اثناء الزوجية ولم تحملها معها عند الزفاف لا تعتبر أشياء جهازية، ويظل الخلاف عليها خلافاً مدنياً عادياً مرجعه قضاء الصلح أو البداية حسب القيمة. (نقض رقم 499 أساس 1009 تاريخ 6 / 12 / 1965 مجلة المحامون ص 465 لعام 1965) لمحكمة الصلح النظر في دعاوى إيجار المنقول كما في إيجار العقار مهما كان نوعها، وتخصيص العقارات بأجر المثل في المادة 63 أصول سببه تعرض العقارات للغصب والاستيلاء في حين أن المنقول لا يخرج من حيازة صاحبه إلا بالاختلاس والرقة وترك أمره للقواعد العامة. (نقض رقم 929 أساس 1981 تاريخ 31 / 10 / 1971 مجلة المحامون ص 343 لعام 1972) إن المنازعة القائمة حول تحديد مشتملات عقد الإيجار ينعقد الاختصاص فيها لمحكمة الصلح المدنية على اعتبار أن الموضوع يتعلق بالمأجور وتفسير عقد الإيجار. (نقض رقم 745 أساس 1544 تاريخ 2 / 5 / 1988 سجلات النقض) إن أحكام الشيوع (م 780 وما بعدها مدني) وإن كانت تتصرف إلى الحقوق العينية إلا أنه ليس ما يمنع طلب إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية كحق الإيجار فيما إذا استدعت ذلك حالة النزاع بين الطرفين ولم تكن هناك عقبات مستمدة من اتفاقات أو أحكام قانونية خاصة، وإن إزالة الشيوع في حق الإيجار من اختصاص قاضي الصلح لأنه لا يمكن تفسيره بأنه تصفية شركة قائمة. (نقض رقم 11 أساس عقاري رقم 39 تاريخ 25 / 1 / 1975 مجلة المحامون ص 129 لعام 1975) إذا اتضح أن العقد تمليك لمنفعة لقاء بدل معين كان عقد إيجار وخضع مع كل ما يترتب عليه من عطل وضرر للاختصاص الصلحي ـ ولا يغير من صفة الإيجار الاتفاق على تعويض عند الترك لأن لطرفي عقد الإيجار الاتفاق على كل ما لا يخالف النظام العام. (نقض رقم 36 اساس 51 تاريخ 4 / 2 / 1968 ـ مجلة المحامون ـ ص 7 لعام 1968) تختص محكمة الصلح المدنية بدعاوى الإيجار. سواء كان محل الإيجار عقاراً أو مالاً منقولاً وعليه فإن النزاع على بدل إيجار سيارة وبدل النواقص والأعطال التي لحقت بها خلال مدة الإيجار وطلب التعويض الاتفاقي لقاء فسخ عقد الإيجار كله يدخل في اختصاص محكمة الصلح. (نقض سوري رقم 1806 أساس 4102 تاريخ 4 / 10 / 1982 سجلات النقض) إن العقد الجاري بين المستأجر والمؤجر لاستكمال تجهيزات المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار، ليس مرتبطاً بعقد الإيجار. وعليه فإن اختصاص المحكمة للنظر في الخلاف الناشىء عن هذه التجهيزات يحدد بحسب مقدارها، فإذا زاد عن 10000 ل.س يكون الاختصاص للمحكمة البدائية. (نقض رقم 359 تاريخ 20 / 10 / 1964 مجلة القانون ص 851 لعام 1965) ان نص المادة (63) أصول محاكمات جاء شاملاً ومفصحاً عن إرادة المشرع بإخضاع جميع دعاوى الإيجار وما تفرع عنها لقضاة الصلح، وذلك تسهيلاً على المواطنين بالنسبة لهذه الطائفة من الدعاوي. وهذا الاختصاص يشمل جميع الأموال المؤجرة سواء منها العمارات أو الأموال المنقولة. (نقض رقم 1737 أساس 1260 تاريخ 21 / 9 / 1982 مجلة المحامون ص 256 لعام 1982) إن محكمة الصلح تختص بنظر طلب المستأجر التعويض بسبب عدم تأمين المؤجر التيار الكهربائي إلى المعمل المأجور إذ كان مصدر هذا الالتزام هو عقد الإيجار. (نقض رقم 368 أساس 327 تاريخ 30 / 4 / 1975 مجلة المحامون ـ ص 431 لعام 1975) إن محكمة الصلح تختص بنظر النزاع الدائر حول استمرار عقد الإيجار أو إقالته وتسليم المأجور، وإن مهلة الاخلاء تمنح للمستأجر وليس للمؤجر شاغل العقار. (نقض رقم 334 أساس 454 تاريخ 21 / 4 / 1975 ـ مجلة المحامون ص 431 لعام 1975) ان ما يدفعه المؤجر للمستأجر مقابل تنازله عن حقه بالاستفادة من التمديد القانوني، يعتبر بمثابة تعويض يستند إلى سبب مشروع، وتحكم العلاقة بين الطرفين في هذا الشأن القواعد العامة دون النصوص الواردة في قانون الإيجار. (نقض رقم 776 أساس 486 تاريخ 23 / 4 / 1981 مجلة المحامون ـ ص 1286 لعام 1981) إن المطالبة بتعويض الأضرار التي أصابت الأرض الزراعية ومحصولاتها يبقى من اختصاص محكمة الصلح سواء كان هذا الضرر بسبب التجاوز عليها أو منع استثمارها قبل استكمال إجراءات الاستملاك أو بسبب آخر غيره لأن النزاع في هذه الحالة لا يخرج عن حدود الاعتداء الموجب للتعويض. (نقض سوري رقم 497 أساس 1631 تاريخ 17 / 3 / 1981 سجلات النقض) تختص محكمة الصلح بالنظر بدعاوى الأضرار اللاحقة بالأرض بصورة عارضة وآنية بفعل إنسان أو حيوان، والدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه، وتطهير الأقنية والمجارير مهما تكن قيمة المدعى به بمقتضى الفقرة (جـ) من المادة 63 أصول. 2 ـ أما إذا كان مسبب الضرر قد وضع يده على الأرض ليستقر بها كمرحلة للاستيلاء عليها فإن الاختصاص في هذه الحالة ينعقد لمحكمة البداية. (نقض سوري رقم 9161 أساس 656 تاريخ 10 / 12 / 1981 ـ مجلة المحامون ص 385 لعام 1982) إن محكمة الصلح المدنية مختصة بنظر النزاع الذي يستهدف طلب التعويض عما أصاب الأرض الزراعية من ضرر بسبب حفرها وأخذ أتربة منها مع ما يترتب على هذا الحفر والاستخراج من ضرر للأرض ينتقص من قيمتها وعدم انتاجيتها لسنوات بسبب ذلك. (نقض سوري رقم 274 أساس 1009 تاريخ 24 / 2 / 1982 سجلات النقض) محكمة الصلح المدنية مختصة بنظر طلب التعويض عما يصيب أراضي الزراعة من أضرار وهو من الاختصاص النوعي المتعلق بالنظام العام. (نقض رقم 248 أساس 1989 تاريخ 30 / 2 / 1983 سجلات النقض) إن اختصاص رؤية دعاوى التعويض عما يلحق بالأشجار من ضرر إنما ينعقد لمحكمة الصلح بموجب نص الفقرة (ج) من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات، سواء نجم الضرر عن فعل مقصود أو غير مقصود، أو عن أي مصدر نجم هذا الضرر عنه ولو حكمته قواعد المسؤولية التقصيرية. (نقض رقم 1631 أساس 1094 تاريخ 28 / 7 / 1983 مجلة المحامون ـ ص 309 لعام 1983) إن النظر بالدعوى المتعلقة بالتعويض عما أصاب الأرض الزراعية يدخل في اختصاص محكمة الصلح المدنية ولو كان الضرر يتعلق بالأشجار باعتبار الأشجار القائمة على الأرض من أوصاف العقار وتخضع لأحكامه. إن النزاع الدائر حول الانتفاع بمياه جارية لسقاية الأراضي التي كان يملكها المدعى عليه ثم أصبحت ملكاً للمدعي، يدخل في اختصاص قاضي الصلح وفق أحكام المادة 63 أصول. (نقض رقم 901 أساس 1639 تاريخ 21 / 10 / 1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 81 لعام 1976) إن قاضي الصلح مختص للنظر في دعاوى حق الانتقال بالأراضي الأميرية في قضاء الخصومة بالإضافة إلى اختصاصه بالصفة الولائية، كما أنه مختص لبحث الادعاء بدرجة القرابة بين الورثة وغيرهم ما دام الهدف إثبات أحقية الوراثة بالأراضي الأميرية. (نقض رقم 192 أساس عقاري 546 تاريخ 28 / 2 / 1978 مجلة المحامون ص 219 لعام 1978) إن دعوى المنازعة بشأن إغلاق نوافذ ليس لها حق ارتفاق في الصحيفة العقارية لا يعتبر من دعاوى الحقوق الارتفاقية التي تدخل في اختصاص محاكم الصلح. (نقض رقم 267 أساس مدني 1756 تاريخ 11 / 3 / 1978 مجلة المحامون ص 220 لعام 1978) المنازعة في حقوق الارتفاق من اختصاص الصلح مهما كانت قيمة المدعى به، والخصومة توجه إلى المالك ومنه ولا تقبل من فضولي. (نقض رقم 164 أساس عقاري 96 تاريخ 16 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 297 لعام 1973) العقار الذي يخص الدولة ولجماعة ما حق استعماله، وحق الانتفاع به ليس من حقوق الارتفاق الداخلة في اختصاص محاكم الصلح. (نقض سوري رقم 168 أساس 24 تاريخ 16 / 5 / 1972 مجلة المحامون ص 239 لعام 1972) دعاوى الارتفاق تختص بها المحكمة الابتدائية الناظرة في القضايا الصلحية مهما كان نوعها، وإذا أخطأت محكمة البداية ونظرت فيها واستؤنفت فعلى الاستئناف أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الصلحية المختصة. شكلاً على أساس أن هذا الحكم الصادر في قضية صلحية ولا يخضع لطريق الطعن بالاستئناف. (نقض رقم 173 أساس 1199 تاريخ 20 / 4 / 1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 150 لعام 1969) إذا رغبت دائرة بتجديد البناء واتفقت مع شاغلي المحلات التجارية على تسليمهم محلات أخرى في البناء الجديد، ومن ثم أخلت الدائرة بالتزامها وذلك بتغيير معالم العقار فإن المنازعة لا تخرج عن كونها منازعة متعلقة بتنفيذ عقد إيجار، الأمر الذي يجعل محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص بحكم المادة (63) من قانون أصول المحاكمات. (نقض رقم 29 أساس 1664 تاريخ 23 / 1 / 1983 مجلة المحامون ـ ص 629 لعام 1983) الأضرار التي تحدثها الآلات بالمحاصيل يسأل عنها الإنسان المكلف بحراستها وهي من اختصاص محاكم الصلح. (نقض رقم 766 تاريخ 4 / 4 / 1965 مجلة المحامون ص 259 لعام 1965) إن النزاع الدائر حول تقرير أحقية أو عدم أحقية المدعى عليه بإقامة المحمصة بجوار المدعي وإزالة الضرر الناشىء عن اقامتها من اختصاص محكمة الصلح ويشترط أن لا تكون الملكية أو أصل الحق موضوع نزاع. (نقض رقم 981 تاريخ 17 / 5 / 1966 مجلة القانون ص 869 لعام 1966) النزاعات الناشئة عن عدم مراعاة الحدود والمسافات بين الأبنية وإزالة التجاوز وهدم القسم المتجاوز من البناء من اختصاص محاكم الصلح وذلك بشرط ألا تكون الملكية وأصل الحق موضوع نزاع بين الطرفين. (نقض رقم 1941 تاريخ 25 / 9 / 1966 مجلة القانون ص 988 لعام 1966) إن كل ما يتعلق باستعمال حقوق الارتفاق يدخل في اختصاص قاضي الصلح ولو أدى إلى هدم القسم المطل على العقار. (نقض رقم 1445 تاريخ 20 / 6 / 1965 مجلة القانون ص 793 لعام 1965) تختص محكمة الصلح بإعطاء الأذن للمستأجر لإجراء الترميمات نتيجة الهلاك الجزئي الواقع على المأجور. (نقض رقم 229 تاريخ 13 / 3 / 1975 مجلة المحامون ص 343 لعام 1975) إن استعمال قسماً من العقار في القرية لتخزين الحبوب وقسماً آخر لايواء الحيوانات لا يعتبر سبباً في إقامة العلاقة الزراعية ولا يجعل المطالبة زراعية وبالتالي لا ينزع الاختصاص عن محكمة الصلح برؤية دعوى أجر المثل. (نقض رقم 296 قرار 272 تاريخ 26 / 5 / 1977 ـ مجلة المحامون ـ ص 201 لعام 1977) لا يحق للمستأجر المخلى من العقار بسبب هدمه استملاكاً مطالبة الدائرة المستملكة العودة إلى عقار مشابه بعد تجديد البناء وينعقد الاختصاص بنظر هذا الخلاف للقضاء العادي. (نقض إيجارات رقم 129 تاريخ 26 / 2 / 1977 مجلة المحامون ص 263 لعام 1977) إن قواعد الاختصاص المحلي حتى المتعلقة بالدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة ليست من النظام العام. عدا الحالات التي استهدفت النصوص اعتبارها من النظام العام كما في دعاوى الأحوال المدنية وقضايا شهر الافلاس. (نقض سوري رقم 2 أساس هيئة عامة 38 تاريخ 7 / 3 / 1983) إن القضاء العادي وليس لجنة تحديد الأمور للعمل الزراعي هو المرجع المختص بالنظر في دعوى غصب أرض زراعية ورد حيازتها. باعتبار أن الحكم فيها لا يجوز حجية فيما يتعلق بأصل الحق لاسيما إذا كان الموضوع يتعلق بمسائل لا تدخل في ولاية القضاء العادي. (تنازع اختصاص رقم 4 أساس تنازع ـ 4 ـ تاريخ 8 / 5 / 1979 مجلة المحامون ص 174 لعام 1979) إن اختصاص النظر في دعوى نزع يد وضعت على عقار زراعي دون إذن شرعي وطلب رد حيازته يعود إلى لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي إذا كان الخلاف ناشئاً عن استثمار الأرض زراعياً. (تنازع اختصاص سوري رقم 2 أساس 9 تاريخ 19 / 5 / 1976 ـ مجلة المحامون ص 342 لعام 1976) النزاع على حيازة الأرض الزراعية مرجعه محكمة الصلح وليس من الخلافات الزراعية الناشئة عن الاستثمار التي يعود النظر فيها إلى لجان تحديد أجور العمل الزراعي والتي لا تتناول عين العقار. (تنازع اختصاص سوري رقم 346 اساس 662 تاريخ 4 / 8 / 1965 مجلة المحامون ص 323 لعام 1965) إن صدور حكم في دعوى استرداد الحيازة عن قاضي الصلح المختص لا يمنع صاحب العلاقة من إقامة الدعوى بأصل الحق أمام الجهة المختصة ويكون الحكم الصادر في دعوى أصل الحق قابلاً للتنفيذ دون حاجة إلى الغاء حكم الحيازة لأن كل جهة قضائية تكون قد فصلت في الدعوى الداخلة باختصاصها. (تنازع اختصاص سوري رقم 3 أساس تنازع 33 تاريخ 8 / 5 / 1979 مجلة المحامون ص 174 لعام 1979) إذا كان يحق لمالك العقار المغتصب أن يطالب أمام محكمة الصلح باسترداد حيازة عقاره خلال سنة من تاريخ وضع اليد (م 65 أصول)، أو أمام نفس المحكمة ولكن دون التقيد بشرط المهلة إذا كان قيد عقاره ناتجاً عن أعمال التحديد والتحرير (م 69 أصول)، إلا أنه في غير الحالتين المشار إليهما فإن دعواه يجب تكييفها على أساس منع المعارضة بما يرتب هدم آثار وضع اليد الطارىء وبالتالي تسليمه عقاره باعتباره صاحب القيد العقاري كإجراء ملازم للحكم بدعوى منع المعارضة، وتخضع المطالبة في هذه الحالة للقواعد العامة في الاختصاص القيمي. (نقض سوري رقم 529 أساس 1657 تاريخ 17 / 5 / 1967 مجلة المحامون ص 650 لعام 1976) إن دعوى مداعاة غاصب العقار بالتعويض عن المدة التي غصب فيها العقار تتبع في سيرها القواعد العامة من حيث الاختصاص وطرق الطعن. (نقض سوري رقم 498 أساس 1364 تاريخ 24 / 6 / 1975 ـ مجلة القانون ص 475 لعام 1975) النزاع الدائر حول انشاءات أقيمة على الأراضي الزراعية كنصب المحركات وبيوت لها يتبع القواعد العامة في الاختصاص. (نقض رقم 53 تاريخ 31 / 1 / 1978 مجلة المحامون ص 163 لعام 1978) إن الانشاءات المقامة على الأراضي الزراعية لا تدخل في عداد الأضرار المحددة بالمادة 63 من قانون أصول المحاكمات. ويكون النظر في أمر التعويض عنها تابعاً للقواعد العامة في الاختصاص المنوه عنه في المادة 75 من الأصول. (نقض سوري رقم 1904 / 81 تاريخ 1 / 12 / 1981 ـ مجلة المحامون ـ ص 278 لعام 1982) إذا اجتمعت في الدعوى طلبات من اختصاص قاضي الصلح وأخرى غير داخلة، وجب أن يبت فيما هو من اختصاصه فقط وأن يقرر عدم الاختصاص بما سواه. (نقض رقم 128 أساس 222 تاريخ 21 / 1 / 1965 مجلة المحامون ص 5 لعام 1965) تختص محكمة الصلح في كافة الطلبات الفرعية والعارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز اختصاصها، وطلب تصديق الصلح لقاء مبلغ يمكن اعتباره من الطلبات العارضة ويختص قاضي الصلح بتصديقه لأن قاضي الصلح هو قاضي الفرع. (نقض رقم 1091 تاريخ 29 / 11 / 1959 مجلة القانون ص 55 لعام 1960) إذا كانت الدعوى الأساسية من اختصاص الصلح فالطلبات العارضة ولو جاوزت النصاب تظل من اختصاص قاضي الصلح، وإنما يكون الحكم قابلاً للاستئناف. (نقض رقم 1607 تاريخ 11 / 7 / 1966 مجلة المحامون ص 284 لعام 1966) تختص المحاكم الصلحية الناظرة بدعوى أجر المثل بدفوع المدعى عليه المتعلقة بصورية العقد وصورية الملكية ولو كانت قيمة العقارات تفوق اختصاصها الكمي. وعلى المحكمة التي ترد دعوىالمدعي بنزع اليد وبدل الإيجار لثبوت صورية العقد وبطلانه أن ثبت أيضاً في فقرتها الحكمية في الصورية والبطلان لوجوب كون الحكم حاسماً للنزاع. (نقض رقم 1233 أساس 674 تاريخ 28 / 4 / 1956 مجلة المحامون ـ ص 319 لعام 1956) الدعوى لا تتعين بقيمة الضرر المدعى به وإنما بقيمة التجاوز الحاصل والجزء المقرر هدمه من العقار، فإذا كانت الأرض قيمتها دون ثلاثة آلاف ليرة وجب تقدير قيمة البناء المطلوب هدمه لينضم إلى قيمة الأرض في تعيين الاختصاص وهي مسألة من النظام العام. (نقض رقم 278 أساس 35 تاريخ 25 / 7 / 1974 مجلة المحامون ص 277 لعام 1974) قسمة العقار عقد غير محدد القيمة، ودعوى تثبيت القسمة الرضائية يخضع لاختصاص محاكم البداية بعكس الدعوى المتعلقة بتكوين الحصص التي تخضع لاختصاص محاكم الصلح. (نقض رقم 458 أساس 554 تاريخ 10 / 11 / 1969 مجلة المحامون ص 4 لعام 1970) إن قيمة المياه المستخرجة من أرض المدعي المجهولة المقدار اختصاص النظر فيها ينعقد لمحكمة البداية، كما تختص المحكمة المذكورة بالنظر في باقي الطلبات إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد. وقاضي الأصل هو قاضي الفرع. (نقض رقم 1922 أساس 1150 تاريخ 28 / 9 / 1983 مجلة المحامون ـ ص 293 لعام 1983) إن الدعوى بإزالة التجاوز على عقار هي من الدعاوي العينية العقارية التي تقدر قيمتها بقيمة الأرض المتنازع عليها. فإذا أحدث المتجاوز بناء على الأرض المتجاوز عليها، قدرت قيمة الدعوى بقيمة الأرض والبناء الذي أحدث عليها. (نقض رقم 1012 أساس 2220 تاريخ 18 / 6 / 1984 مجلة المحامون ـ ص 637 لعام 1984) لئن كان النظر في قضايا الأمور المستعجلة من اختصاص قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها محاكم بدائية، فإن رئيس المحكمة البدائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه مختص أيضاً للنظر في هذا الطلب. نقض رقم 457 تاريخ 5 / 11 / 1955 مجلة القانون ص 9 لعام 1956 . إن قرار قاضي الأمور المستعجلة المتضمن اختصاصه المحلي لا يقيد اختصاص محكمة الأساس المحلي. نقض رقم أساس 2697 تاريخ 26 / 7 / 1955 مجلة القانون ص 715 لعام 1955 . إن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالقضاء في المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت هو اختصاص عام يشمل كل مسألة أحاط بها الاستعجال مهما كانت طبيعتها ولا يحد من اختصاصه قيام الدعوى أمام محكمة الموضوع. 2 ـ إن ثبوت صفة الاستعجال يخول القاضي اتخاذ التدابير التي يقتضيها دفع الخطر دون مناقشة الحقوق التي تنجم عن إساءة استعمال التدابير المذكورة. (تمييز سوري رقم 162 أساس 275 تاريخ 18 / 5 / 1954 مجلة المحامون ص 216 لعام 1954) إن قضاء الأمور المستعجلة الذي لا ينحصر عمله بوصف الحالة الراهنة يتمتع باختصاص شامل يمتد الى الخلاف الناشىء عن عقد اداري، ما دامت قراراته غير ملزمة لقضاء الموضوع. (نقض رقم 296 تاريخ 23 / 6 / 1966 مجلة القانون ص 76 لعام 1966) إن الخلاف بين المؤجر والمستأجر على طريقة الانتفاع بالعين المؤجرة يدخل الفصل فيه ضمن اختصاص القضاء المستعجل. (نقض رقم 252 تاريخ 23 / 6 / 1955 مجلة القانون ص 595 لعام 1955) إن المحكمة الابتدائية غير المختصة للنظر في أص النزاع، لا تملك سلطة ايقاع الحجز الاحتياطي. 2 ـ يحق لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ التدابير التحفظية والمؤقتة ومنها الحجز الاحتياطي، ولو لم يكن أصل الخلاف داخلاً في اختصاص المحاكم السورية. (نقض رقم 108 تاريخ 6 / 3 / 1966 مجلة القانون ص 456 لعام 1966). إن البت بموضوع طلب الحراسة يعود الى المحكمة المعروض النزاع أمامها أو الى قاضي الأمور المستعجلة بدعوى مستقلة. (نقض هيئة عامة رقم 98 تاريخ 18 / 3 / 1954 مجلة نقابة المحامين ص 47 لعام 1954). تقنين أصول المحاكمات المدنية - شفيق طعمة + أديب استانبولي الجزء الثاني يشترط لاختصاص القضاء المستعجل اختصاصاً نوعياً بنظر دعوى الحراسة القضائية توافر أركانها وأن يتوفر أيضاً شرط اختصاصه من استعجال وعدم مساس بأصل الحق، كما يجب أن يكون الخطر ليس فقط خطراً عاجلاً بل أن يتخذ صورة حادة لا تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادي وحالات الخطر يترك تقديرها للقاضي الذي ينظر في دعوى الحراسة. (نقض رقم 85 تاريخ 9 / 2 / 1975 مجلة القانون ص 146 لعام 1975). يجوز إقامة الدعوى المستعجلة أمام محكمة الصلح تبعاً لدعوى الأساس سواء أتم ذلك باستدعاء واحد أم باستدعاءين مختلفين. (نقض رقم 1429 أساس ايجارات 1163 تاريخ 30 / 6 / 1977 مجلة المحامون ص 443 لعام 1977). قاضي الموضوع مختص بالأمر المستعجل لمجرد عرض أصل النزاع عليه ولا يشترط حدوث الأمر المستعجل بعد رفع الدعوى بأصل الحق. (نقض رقم 160 عقاري أساس 802 تاريخ 18 / 4 / 1967). الخلاف بين المؤجر والمستأجر على طريقة الانتفاع بالعين المؤجرة من اختصاص القضاء المستعجل. (استئناف دمشق رقم 278 اساس 4322 تاريخ 15 / 12 / 1984 مجلة المحامون ص 278 لعام 1985) لا يجوز أن تمس التدابير المتخذة من قبل قاضي الأمور المستعجلة حقوق السلطة الادارية، وليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. 2 ـ يجوز للمحكمة في القضاء الاداري أن تأمر بوقف تنفيذ القرار المطلوب الغاءه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى. (استئناف دمشق رقم 667 تاريخ 28 / 11 / 1963 مجلة القانون ص 275 لعام 1964). قرار قاضي التحقيق بفك ضبط السيارة لا يمنع قاضي الأمور المستعجلة من اتخاذ تدبير بحجزها، وقاعدة (الجزائي يعقل المدني) لا تطبق على القضاء المستعجل وإنما تطبق على القضاء العادي. (محكمة استئناف دمشق رقم 504 تاريخ 19 / 10 / 1967 مجلة المحامون ص 89 لعام 1968). القضاء المستعجل لا اختصاص له بوصف الحالة الراهنة في عقار قررت أمانة العاصمة هدمه لأن القضاء العادي وهو الأصل لا اختصاص له في النظر بموضوعه فلا يختص الفرع بما حجب عن الأصل. (استئناف دمشق رقم 390 أساس 726 تاريخ 18 / 7 / 1968 مجلة المحامون ص 349 لعام 1968). إن دعوى التفريق، تستقل عن دعوى النفقة ولو أقيمتا في دعوى واحدة، وتخضع لقاعدة الاختصاص المكاني المنصوص عليه في المادة / 81 / وما يليها أصول مدنية. (نقض رقم 34 أساس شرعي 155 تاريخ 30 / 1 / 1975 مجلة المحامون ص 191 / 1975 . إن مجرد اعتراض الحاجز على الاختصاص المحلي لا يسلب المحكمة التي أقيمت لديها دعوى الاستحقاق اختصاصها. (نقض رقم 446 ـ 16 / 3 / 1963 مجلة المحامون ص 66 / 1963). إن الاختصاص بدعوى التفريق معقود للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه إذا طلب ذلك من المحكمة. (نقض رقم 367 ـ 28 / 4 / 1964 مجلة القانون 924 / 1964). إن المحكمة التي قامت بتنظيم صك الزواج لا تخول برؤية الخصام الناشىء عنه. لأن الاختصاص معقود لمحل إقامة المدعى عليه. (نقض رقم 373 ـ 26 / 7 / 1967 مجلة القانون 815 / 1967). تسجيل عقد النكاح في غير محل إقامة المدعى عليها الزوجة لا يبطل اختصاص محكمة موطن المدعى عليها بالنسبة لدعوى المتابعة. (نقض شرعي 449 ـ 7 / 11 / 1966 مجموعة النقض الشرعي ص 355). تنظيم صك الزواج في مكان لا يخول محكمته رؤية الخصام الناشىء عنه لأن الاختصاص يبقى لمحكمة محل إقامة المدعى عليه في القضايا الشرعية. وإن الاعتراض على الاختصاص يقبل في أول جلسة بعد الشطب. (نقض شرعي 485 ـ 4 / 11 / 1967 مجموعة النقض الشرعي ص 353). إذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. (نقض مدني رقم 41 ـ 20 / 4 / 1976 مجلة القانون 584 / 1976). للمدعي أن يرفع دعواه على المسؤول مدنياً في حوادث السير أمام محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة محل الحادث. وفي حال تعدد المدعى عليهم في الخصومة وكان موطن كل منهم يقع في دائرة محكمة غير الدوائر التي يقع فيها مواطن الآخرين فللمدعي في هذه الحالة أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. (نقض مدني رقم 562 ـ 27 / 4 / 1977 مجلة المحامون 219 / 1977). محكمة الاستئناف بوصفها مرجعاً للجان تسريع العمال لا تقيد محاكم الموضوع في أمر الاختصاص الدولي، وهو من النظام العام ولا يجوز التنازل عنه لأن الوطني يخضع لولاية قضائه، وعقد العمل الذي بدأ في سورية واستمر خارجها يظل مشمولاً بالقانون السوري. (نقض عمالي رقم 102 أساس 160 تاريخ 7 / 10 / 1974). في حال تعدد المدعى عليهم وغياب أحدهم عن حضور جلسات المحكمة فليس لمحكمة الموضوع أن تقرر إحالة الدعوى الى محكمة موطنه أو إقامته لأن عدم حضوره أمام المحكمة لا يبيح للمحكمة إثارة الدفع بعدم الاختصاص نيابة عن المدعى عليه الغائب باعتبار أن ذلك مشرع لمصلحته بالاضافة الى أن الاختصاص المحلي ليس من النظام العام. (نقض رقم 2400 أساس 1248 تاريخ 15 / 10 / 1990 سجلات النقض). استقر الاجتهاد على أن دعوى الأب يضم ولده إليه لتجاوز الولد سن الحضانة إنما هي دعوى ولاية تخضع لقواعد الاختصاص المحلي. (نقض شرعي رقم 267 أساس 259 تاريخ 25 / 3 / 1987 مجلة المحامون ص 80 لعام 1987). إن دعوى أجرة العقار دعوى شخصية عقارية يمكن اقامتها إما في محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة العقار والخيار للمدعى. (نقض رقم 266 أساس 317 عقاري تاريخ 30 / 8 / 1967 مجلة المحامون ص 7 / 1968). يقصد بالدعاوي الشخصية العقارية، تلك الدعاوي التي تستند الى حق شخصي بحت يطلب فيها تقرير حق عيني على العقار أو اكتساب هذا الحق. 2 ـ في الدعاوي الشخصية العقارية يكون الاختصاص بالنسبة لقواعد الاختصاص المحلي لا الدولي للمحكمة التي يقع في دائنها العقار وموطن المدعى عليه. 3 ـ إن تحديد إقامة أحد المدعى عليهم خلافاً للحقيقة وإلزام باقي المدعى عليهم الانتقال إلى محاكم في غير محل إقامتهم إنما يعتبر تحايلاً على قواعد الاختصاص المحلي. ولتطبيق أحكام المادة 81 أصول يجب أن يكون محل إقامة المدعى عليهم الذي ادعي أمام محكمة إقامته إقامة حقيقية. (نقض سوري رقم 436 أساس 12 تاريخ 16 / 3 / 1982 سجلات). الدعاوى التي تتضمن الالتزام بعقار ما يكون الاختصاص لمحكمة موقع العقار في معرض تطبيق قواعد الاختصاص الدولي، وهذا هو الرأي الراجح بالفقه والاجتهاد. (نقض سوري رقم 131 أساس 1653 تاريخ 30 / 1 / 1982 مجلة المحامون ص 871 / 1982). إن قواعد الاختصاص بالنسبة لمحل إقامة الأشخاص، لا تتعلق بالنظام العام، وعليه فإن وجود اتفاق على التقاضي أمام محكمة محل مختار في العقد، واجب المراعاة. (نقض رقم 472 تاريخ 14 / 10 / 1959 مجلة القانون ص 64 لعام 1959). إن بدل الايجار هو من الحقوق الشخصية العينية وتكون المحكمة الكائن ضمن منطقتها المأجور هي ذات الاختصاص. (نقض رقم 1408 تاريخ 11 / 6 / 1958 مجلة القانون ص 372). دعوى اعتراض الغير بشأن تسليم أرض تقدم إلى المحكمة التي فصلت في الحكم المعترض عليه. (نقض رقم 2641 ـ 31 / 1 / 1955 مجلة نقابة المحامين). في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه. فإذا كان المقصود بالدعوى الفصل في النزاع على الايجار، فتعتبر دعوى شخصية عقارية. (نقض رقم 1210 ـ 23 / 6 / 1963 مجلة القانون 693 / 1963). دعوى أجرة العقار دعوى شخصية عقارية يمكن إقامتها إما في محكمة موطن المدعى عليه أو محكمة العقار والخيار للمدعي. (نقض رقم 26 ـ 3 / 8 / 1967 مجلة المحامون 7 / 1968). للدائن أن يخاصم مدينه في مكان تنفيذ العقد أو في موطن المدين. وتعيين مكان للدفع ليس تنازلاً عن الاختصاص المحلي. (نقض رقم 1376 أساس 423 تاريخ 24 / 6 / 1967 مجلة المحامون ص 362 لعام 1967). إن النزاع على وثيقة تأمين عقدت في حلب هي من اختصاص محكمة حلب كون المدعى عليه ومكان السيارة المؤمن عليها في حلب. (نقض سوري رقم 240 ـ 10 / 3 / 1960 مجلة نقابة المحامين ص 1 / 1960). في شركة المحاصة التي ليس لها شخصية اعتبارية والتي ينحصر كيانها بين المتعاقدين، لا يقاضي الشريك المكلف بإدارة الشركة أمام المحكمة التي في دائرتها تم الاتفاق، أو التسليم، أو الذي في دائرتها يجب الوفاء، بل لا بد من مقاضاته أمام محكمة موطنه لكون الدعوى من دعاوى الحقوق الشخصية، وتبقى محتفظة بهذه الصفة، ولو كان الالتزام في أصله من المواد التجاية. (نقض رقم 2112 أساس 1275 تاريخ 8 / 11 / 1982 مجلة المحامون ص 527 لعام 1982). لطلب التعويض تقام الدعوى على المؤسسة أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارة المؤسسة ولا تقام في مكان آخر ليس لها فيه فرع. ولا يغير من ذلك أن تقوم الدعوى على أساس المسؤولية التقصيرية ما دام التعويض غير ناجم جرم جزائي. 2 ـ إقامة عدة دعاوي بين المؤسسة والمدعية أمام محكمة أخرى لا يعتبر تنازلاً من المؤسسة عن التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي. (نقض رقم 3298 أساس 3038 تاريخ 11 / 12 / 1990 سجلات النقض). إن المحكمة الكائن ضمن دائرتها محل الاقامة المختار لأحد الطرفين في العقد هي صالحة لرؤية الدعوى ولو بدل أحد الطرفين مقامه. (نقض سوري رقم 85 تاريخ 2 / 3 / 1955 مجلة القانون). للدائن أن يخاصم مدينة في مكان تنفيذ العقد أو في موطن المدين وتعيين مكان للدفع لا يفيد تنازل المدين عن مقاضاته في موطنه. (نقض رقم 736 تاريخ 24 / 6 / 1967 مجلة القانون ص 363 / 1967). إن تعيين محل مختار لتنفيذ العقد لا يكفي لتقرير الاختصاص المكاني بل يجب أن يكون صريحاً وثابتاً بصورة واضحة. (نقض سوري رقم (497) تاريخ 7 / 6 / 1969 مجلة القانون). إن موطن المدعي عليه هو الأصل في تعيين الاختصاص المحلي، فلا يجب أن يؤدي اتفاق الطرفين على تعيين غير هذا الموطن محلاً للتقاضي. (نقض رقم 70 تاريخ 10 / 1 / 1957 مجلة القانون ص 212 لعام 1957). إن قاضي صلح المنطقة التي وقع فيها طارىء العمل هو المختص للتحقيق فيه والحكم بالحقوق المترتبة عليه. (نقض مدني رقم 1443 تاريخ 30 / 5 / 1954 مجلة القانون). دعوى الشريك على شريكه بما دفعه من حقوق للعمال تتبع القواعد العامة في الاختصاص المكاني والموضوعي وليست دعوى عمال. (نقض مدني رقم 217 تاريخ 16 / 2 / 1966 مجلة القانون ص 85 / 1966). ليس الاختصاص المكاني من النظام العام وللمتعاقدين أن يتفقا على خلافه، وليس النص على اختصاص المحكمة في عقود الشركات الكبرى من عقود الاذعان لأن هذا يقتصر على السلع والمرافق. (نقض مدني رقم 357 تاريخ 30 / 3 / 1971 مجلة المحامون ص 86 لعام 1971). إن تنظيم صك الزواج في دائرة محكمة ما، لا يخولها صلاحية رؤية النزاع الناشىء عنه. (نقض سوري رقم 373 تاريخ 26 / 8 / 1967 مجلة القانون ص 815 لعام 1967). في حال عدم التصريح بمكان الأداء في متن الشيك، يعتبر المكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للدفع (مادة 51 تجارة) ويدخل الفصل في الخلاف الناشىء عن هذا الشيك ضمن الاختصاص المكاني للقاضي التابع له مكان الدفع. (نقض رقم أساس 3039 تاريخ 24 / 10 / 1954 مجلة القانون ص 960 لعام 1954). إن الاختصاص المحلي هو لمحكمة المكان الذي تلاقت فيه ارادة المتعاقدين في قبول الايجاب. فإذا أرسل السمسار كتاباً الى مالك يعرض فيه وساطته لبيع عقاره بسعر معين، وأجابه المالك بقبول الوساطة مع تعديل في السعر، فإن إرادة الطرفين تكون قد تلاقت في مكان وجود السمسار وتكون محاكم هذا المكان هي صاحبة الاختصاص للنظر في الخلاف. (نقض مدني برقم 105 / 03 / 3 / 469 مجلة القانون ص 394 / 964). إن دعوى النفقة والحضانة والرضاع تدخل في اختصاص محكمة موطن المدعى عليه أو موطن المدعي. (نقض سوري رقم 320 تاريخ 3 / 11 / 1964 مجلة القانون ص 269 لعام 1965). طلب الزوجة القاء الحجز الاحتياطي على الأشياء الجهازية وقيام مأمور التنفيذ بالقاء الحجز فعلاً على تلك الأشياء الموجودة في المسكن الزوجي الذي هو غرفة من دار في دمشق يجعل الاختصاص المكاني لمحاكم دمشق صحيحاً. وقول وكيل الزوج بأن موكله من الحسكة بقي مجرداً عن الدليل ـ الاجتهاد مستقر على جواز الجمع بين مطالب تثبيت الزوجية والحكم بالمعجل وبالنفقة والأشياء الجهازية في دعوى واحدة والمادة 90 أصول تجعل الاختصاص في دعاوى النفقة لمحكمة موطن المدعي أو المدعى عليه. (نقض سوري رقم 688 أساس 631 تاريخ 28 / 6 / 1981 مجلة المحامون ص 1397 لعام 1981). إن مكتب الوكيل ليس مكاناً صالحاً لاعتباره محل اقامة في مجال تقرير الاختصاص المكاني ويبقى الاختصاص لمكان الاقامة الفعلي. (نقض سوري رقم 485 أساس 351 تاريخ 12 / 10 / 1975 مجلة المحامون ص 80 لعام 1976). أتعاب المحاماة تقضي بها المحكمة التي فصلت الدعوى إذا أقيمت لديها بصورة تبعية، أما إذا رفعت بصورة أصلية فإنها تتبع الاختصاص الكمي. (نقض سوري رقم 123 تاريخ 4 / 11 / 1967 مجلة المحامون). |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 27-02-2011 08:17 PM |
اجتهادات في التبيلغ | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 6 | 20-02-2011 11:58 AM |
الاختصاص المكاني للمحاكم السورية | سامر تركاوي | مقالات قانونية منوعة | 0 | 04-02-2011 09:40 PM |
اجتهادات مدنية - 2004 - | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 25-09-2009 05:08 PM |
نحو عولمة العدالة الجنائية- رؤية بين الواقع والمأمول | فهر عبد العظيم صالح | أبحاث في القانون الجنائي | 0 | 04-12-2007 06:37 PM |
![]() |