منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 61771 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-03-2011, 02:29 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ردين حسن جنود
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


ردين حسن جنود غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات هامة أحوال

]الباب الأول ـ الزواج والخطبة
المادة 3
ان استرداد مبلغ دفع ليكون مهراً ليس من اختصاص المحاكم الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية اساس 434 قرار 1965 تاريخ 27/6/1955,قاعدة 1 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 45
المادة 3
اختيار قابض المهر اعادة قسم من المهر المقبوض نقداً لا يلزمه باعادة الباقي نقداً ما لم يثبت ان العادل عن الخطبة هو المخطوبة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 456 قرار 449 تاريخ 28/11/1968,قاعدة 2 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 46
المادة 3
يجوز الرجوع في الهدايا المقدمة أثناء الخطبة إذا رفضت المخطوبة إتمام الزواج,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 269 قرار 286 تاريخ 12/6/1968,قاعدة 3 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 46
المادة 3
لا رجوع في الهبات و الهدايا المقدمة أثناء الخطوبة إذا انعقد القران,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 1166 قرار 3090 تاريخ 30/12/1965,قاعدة 4 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 47
المادة 3
الرجوع في الهبة بين الخاطبين بعد فسخ الخطبة يرجع فيه إلى القانون المدني,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 312 قرار 500 تاريخ 12/3/1964,قاعدة 5 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 49
المادة 3
فسخ الخطوبة بدون ذنب يوجب على الخطيب أن يبرر طلبه استرداد الهدايا,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 706 قرار 617 تاريخ 5/12/1967,قاعدة 6 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 50



المادة 4
المحاكم الشرعية تختص بالنظر في القضايا الجهازية سواء أكانت المطالبة بعينها أو بقيمتها من جراء التصرف بها,هيئة عامة أساس 65 قرار 22 تاريخ 30/3/1977,قاعدة 7 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 50
المادة 4
إن الأصل الذي لا محيد عنه هو أن الزوجة انما تحضر أشياءها و حليها لدار الزوجية وعلى من يدعي أخذ مالها ان يثبت ذلك,على المحكمة أن تبحث بملكية الاشياء المحجوزة قبل ان تقرر حجزها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 435 قرار 408 تاريخ 12/6/1984,قاعدة 8 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 51
المادة 4
على المحكمة تكليف المدعية بتحديد أعيان الملابس وقيمة كل شيء منها مما تدعيه، وبالتالي تسأل المدعى عليه فإن أقر أخذته بإقراره، وإن أنكر عمدت الى تكليف المدعية بتقديم بينة تثبت أعيان الأشياء المدعى بها و أوصافها دون لبس أو غموض، كما هو الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 984 قرار 482 تاريخ 21/7/1984,قاعدة 9 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 54
المادة 4
الحلي المسلمة من الزوجة برضاها إلى الزوج تعتبر من الأشياء الجهازية التي تبقى تحت حراسة الزوج و أمانته فهو مسؤول عنها و لا يخرج النزاع عن اختصاص المحكمة الشرعية.,ثبوت رضاء الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية من قبل زوجها من بيع أو رهن عندما ينتقل حقها من تلك الأشياء عيناً إلى قيمتها يصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية.,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 755 قرار 897 تاريخ 21/12/1984,قاعدة 10 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 60

المادة 4
لا تلزم المحكمة بالافصاح عن رأيها في شرعية المسكن في أثناء سير الدعوى,الجهاز الذي يدخل بحثه في اختصاص القضاء الشرعي على ضوء المادة 536 أصول محاكمات يشمل الحلي والأشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية,في دعوى الأشياء الجهازية لا بد من التحقق عن أعيانها و أوصافها الخ ... على ما هو مستفاد من نص المادة 79 بينات,المادة 161 من قانون الأحوال الشخصية أجازت فرض النفقة للولد عن فترة أربعة أشهر تسبق الادعاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 21 قرار 202 تاريخ 11/4/1984,قاعدة 11 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 61
المادة 4
إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر و الهدايا التي ليست من أصل المهر و البائنة من قبيل الهبة تخضع لنص المادة 468 مدني من حيث الرجوع أو الهلاك و التعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية,نقض سوري - هيئة عامة رقم 135 تاريخ 24/4/1954,قاعدة 12 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 62
المادة 4
إن ما يقدمه أحد الخاطبين للآخر من الهدايا التي ليست من أصل المهر يعتبر من قبيل الهبة التي تخضع لأحكام المادة 468 وما يليها من القانون المدني فيما يتعلق بالرجوع والهلاك والعرض و التعويض العادل,إن فسخ الخطبة وما يستتبع من رد الهدايا إلى الواهب ليس من شأنه أن يحجب الحق في التداعي لاقتضاء التعويض عن الضرر لمن أصابه إن كان لذلك وجه على مقتضى أحكام المسؤولية الخطئية,نقض سوري - رقم 2519 أساس 19 تاريخ 24/12/1983,قاعدة 13 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 62
المادة 4
الجهاز اسم لما تجهز به الزوجة بمناسبة زواجها، وحقها فيه حق عيني و ينتقل هذا الحق بوفاتها إلى ورثتها بحسب حصصهم الإرثية، ويبقى حق الورثة فيه حقاً عينياً كذلك، ولا يخرج بالوفاة عن مفهوم الجهاز الذي ورد النص عليه مطلقاً في المادة 536 أصول حقوقية,نقض سوري - الغرفة الشرعية 867 قرار 840 تاريخ 7/10/1980,قاعدة 14 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 63
المادة 4
إن تذرع الزوج بأن زوجته المدعية قد أخذت الأشياء الجهازية كاملة، يتضمن إقراراً ضمنيا بأنها كانت لديه. وعليه يقع عبء إثبات ما يتذرع به من أنها أخذتها كاملة، وإن عجزه بعد ذلك عن إثبات هذه الناحية وإعلانه رفض حلف اليمين التي صدرتها المحكمة حول تسليم تلك الأشياء، أمر يجعل الحكم بالأشياء الجهازية للزوجة صحيحاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية 618 قرار 699 تاريخ 29/9/1981,قاعدة 15 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 63

المادة 4
إن حق الزوجة في جهازها حق عيني وحين يباع برضاء الزوجة يخرج عن مفهوم الجهاز و أضحى الفصل في الثمن من اختصاص المحاكم المدنية دون المحاكم الشرعية إذ أن الاختصاص الموضوعي من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 254 قرار 255 تاريخ 24/3/1981,قاعدة 16 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 63
المادة 4
لئن كانت المحكمة الشرعية تختص للفصل في دعوى الجهاز الذي هو جميع ما تجهز به المرأة نفسها حينما تزف إلى زوجها، فإنه يقتضي التحقق عما إذا كان الزوج قد تصرف بالجهاز برضى زوجته أم لا، إذ انه في الحالة الاولى يكون مسؤولاً عن الثمن الذي أضحى ديناً في ذمته والفصل فيه من اختصاص القضاء المدني، أما في الحالة الثانية فيبقى حق الزوجة في جهازها حقاً عينياً كما هو الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 245 قرار 246 تاريخ 5/4/1977,قاعدة 17 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 63
المادة 4
الرجوع في الهبة بين الخاطبين بعد فسخ الخطبة يرجع فيه إلى القانون المدني,نقض سوري - الغرفة المدنية رقم 312 قرار 3090 تاريخ 30/12/1965,قاعدة 18 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 63
المادة 4
لا تعتبر المطالبة بمبلغ من الليرات السورية على سبيل النقوط من الأشياء الجهازية التي يدخل بحثها في اختصاص القضاء الشرعي لأن دخول هذا المبلغ بذمة الزوج يجعل العلاقة بينه و بين زوجته علاقة مدنية لأن الليرات السورية ليست حلياً ولا أشياء من الأشياء الجهازية كما هو عليه العرف,نقض شرعي رقم 298 قرار 163 تاريخ 21/2/1984,قاعدة 19 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 64
المادة 4
لا تعتبر المطالبة بمبلغ من الليرات السورية على سبيل النقوط من الأشياء الجهازية التي يدخل بحثها في اختصاص القضاء الشرعي لأن دخول هذا المبلغ بذمة الزوج يجعل العلاقة بينه و بين زوجته علاقة مدنية لأن الليرات السورية ليست حلياً ولا أشياء من الأشياء الجهازية كما هو عليه العرف,نقض شرعي رقم 298 قرار 163 تاريخ 21/2/1984,قاعدة 19 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 64
المادة 4
الزيادة الحاصلة في قيمة العين التي وصلت ليد المخطوبة بسبب مشروع تعتبر حقها و حق ورثتها بعد الوفاة,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 711 قرار 845 تاريخ 7/11/1981,قاعدة 20 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 64
المادة 4
حيث إن كل ما تحضره الزوجة إلى المسكن الزوجي من متاع أثناء الخطبة يعتبر من الجهاز، فإذا تم العقد بعد ذلك ووقعت المساكنة على تلك الأشياء تكون من الجهاز الذي يدخل الفصل فيه ضمن صلاحية المحكمة الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 776 قرار 761 تاريخ 13/10/1976,قاعدة 21 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 64
المادة 4
إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن حق الزوجة على أشيائها الجهازية حق عيني بحت بصرف النظر عن الثمن المشتراة به ولو كان معجل المهر، ولا عبرة لانخفاض قيمتها بسبب الاستعمال أو غيره,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 39 قرار 171 تاريخ 5/3/1981,قاعدة 22 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 64
المادة 4
لما كانت المخالعة الجارية بين الطرفين أمام المحكمة الشرعية بدمشق قد أنصبت على الابراء من الحقوق الزوجية، وكانت تلك الحقوق قد ذكرتها المادة (213) وما يليها من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا وليس منها الأمتعة الجهاز. ولما كانت المخالعة لم تأت على ذكر الأمتعة الجهازية فلا يتناولها الإبراء طبقاً للمادة 99 أحوال شخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 498 قرار 493 تاريخ 8/11/1976,قاعدة 23 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 64
المادة 4
إن الاجتهاد قد استقر إلى أن حق الزوجة بأشيائها الجهازية وحليها حق عيني، والجهاز هو كل ما تجهز به الزوجة سواء كان من المهر أو من غيره، فقد تكون قيمة الجهاز أكثر من معجل المهر أو أقل، أو تكون مساوية له وأن تكليف الزوجة بإثبات الارتباط بين الأشياء المدعى بها ومعجل المهر لا قيمة له,يجب على المحكمة أن تكلف الطاعنة تبعياً باثبات ملكيتها للأشياء الجهازية والحلي ووجودها بحوزة الطاعن الأصلي ثم بعد ذلك تتيح للطاعن فرصة تقديم البينة المعاكسة وبعد ذلك تحكم بما ترى أنه الحق,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 343 قرار 426 تاريخ 13/5/1982,قاعدة 25 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 65
المادة 4
الشاهد الذي يبدأ باخبار المحكمة عما شاهده أو سمعه من الوقائع المطلوب منه الإدلاء بشهادته,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 106 قرار 218 تاريخ 15/3/1982,قاعدة 26 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 65
المادة 4
يشمل الجهاز كل ما تجهز به الزوجة قبل الزفاف وبعده وما هو من المهر ومن غير المهر وما تتملكه أثناء الحياة الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 336 قرار 429 تاريخ 31/5/1983,قاعدة 27 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66
المادة 4
استقر الاجتهاد على أن المحكمة الشرعية تختص برؤية الدعوى المتعلقة بطلب الأشياء الجهازية ومن جملتها الحلي سواء كانت بين الزوجين أم بين غيرها,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 368 قرار 575 تاريخ 31/8/1984,قاعدة 28 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66
المادة 4
إن الخلاف حول الجهاز يعتبر خلافاً مدنياً إذا تم بين الزوجة وأهل الزوج وشرعياً إذا تم بينها وبين الزوج نفسه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 462 قرار562 تاريخ 15/11/1975,قاعدة 29 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66
المادة 4
إذا فرشت أشياء الزوجة الجهازية في دار الزوجية برضاها فإنها تبقى ملكاً لها وتكون يد الزوج عليها يد أمانة فما تلف منها أو تعيب بدون تعد أو تقصير فإنه يهلك من حسابها ولا يكون الزوج ضامناً ذلك النقصان، وعلى المحكمة أن تقدر قيمة تلك الأشياء في الوقت الحاضر بطريق الاستجواب أو الخبرة الفنية أو الكشف الحسي ليكون الحكم بها عند تعذر التسليم العيني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 577 قرار 575 تاريخ 5/11/1975,قاعدة 30 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66
المادة 4
إن الإبراء من جميع الحقوق الزوجية لا يشمل الأعيان الجهازية التي أضحت أمانة في يد الزوج، والتي يعتبر حق الزوجة فيها حقاً عينياً حتى إذا هلكت أو تعيبت بدون تعد أو تقصير من الزوج فهلاكها أو نقصانها إنما يكون من حساب الزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 52 قرار 79 تاريخ 9/2/1976,قاعدة 31 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66
المادة 4
إن الحكم الشرعي المعمول به في حال اختلاف الزوجين بشأن المتاع الموضوع في البيت الذي يسكنان فيه سواء كان ملك الزوج أو الزوجة وسواء حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على خلاف ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 815 قرار 034 تاريخ 28/10/1976,قاعدة 32 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66
المادة 4
الجهاز هو كل ما تجهز به الزوجة نفسها وتملكه سواء قبل الزفاف أو بعده بما في ذلك الحلي والمرجع في ذلك هو المحكمة الشرعية وعلى هذا استقر الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 58 قرار 70 تاريخ 20/2/1978,قاعدة 33 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 67
المادة 4
لا يدخل في الجهاز ما تملك الزوجة من أموال بعد وجودها في البيت الزوجي,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 147 قرار 149 تاريخ 28/4/1957,قاعدة 34 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 67
المادة 4
إذا لم يجر عقد بين الطرفين لا يسمى ما قدمه الخاطب من مال جهازاً، ولا تكون المحكمة الشرعية مرجعاً لمقاضاة الطرفين عليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 384 قرار 382 تاريخ 5/10/1970,قاعدة 35 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 67
المادة 4
إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر - ومنها الشبكة - إبان فترة الخطبة تعتبر من قبيل الهبات ويسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني. و يشترط للرجوع في الهبة أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر مقبول ولا يوجد مانع من موانع الرجوع. فإذا انتفى العذر المقبول الذي يبرر الرجوع في الهبة امتنع ردها,نقض مصري - 4/10/1963,قاعدة 36 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 68
المادة 4
تعليق الهبة على شرط فاسخ ـ تحقق الشرط ـ أثره ـ جواز استرداد الواهب ما وهبه ـ لا يجوز للموهوب له التمسك بقيام مانع من الرجوع في الهبة ـ علة ذلك,نقض مصري ـ رقم 351 تاريخ 16/3/1978,قاعدة 37 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 68
المادة 4
إن الهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر انما يكون الدافع إليها هو اتمام الزواج. وكانت الخطبة لا تعدو كونها تمهيداً لإجراء العقد وفترة زمنية للاختبار. ولا تلزم بالتالي أحد من الخاطبين اللذين يحق لكل منهما العدول عنها (المادة 3 أحوال شخصية) فإذا فسخت الخطبة اعتبر هذا الفسخ عذراً مقبولاً يجيز للخاطب الرجوع في الهدايا التي قدمها ما لم يترافق هذا الفسخ بخطأ يرتب مسؤولية الواهب فتطبق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية,نقض مدني سوري - 500 أساس 312 تاريخ 12/3/1964,قاعدة 38 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 68

المادة 4
إن الأعذار المعددة في المادة 469 مدني للرجوع عن الهبة. ليست على سبيل الحصر. ويبقى للقضاء تقديره في هذا الرجوع. ولابد من النظر في السبب الباعث على الهبة لتقدير وجود المانع في الرجوع من عدمه,نقض مدني سوري 826 تاريخ 22/10/1969,قاعدة 39 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 68
المادة 4
لكل من الخاطبين الحق في العدول عن الخطبة في أي وقت شاء دون أن تترتب مسؤولية على العدول إلا إذا اقترن العدول بأفعال مستقلة استقلالاً تاماً ترتب عليها ضرر للطرف الآخر,إن الهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر قبل إتمام عقد الخطبة الكنسي يكون الباعث لها هو إتمام الزواج فإذا لم يتم الزواج يستطيع الواهب أن يطلب استرداد هبته من الموهوب له فإذا فسخت الخطبة دون أن ينسب إلى الفاسخ خطأ فإن ذلك مما يمكن اعتباره عذراً يخول الواهب استرداد هبته ما دام الهدف من تقديم الهدايا قد تعذر تحقيقه,نقض مدني سوري - رقم 10 أساس 1073 تاريخ 9/1/1983,قاعدة 40 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 68
المادة 4
إن فسخ الخطبة من دون خطأ الفاسخ يخول مقدم الهدايا حق استردادها,نقض مدني سوري - رقم 617 تاريخ 5/12/1967,قاعدة 41 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 69
المادة 4
إن المادة 468 مدني أجازت للواهب بصورة مطلقة أن يطلب الرجوع في الهبة إذا كان يستند إلى سبب مقبول و الأعذار الواردة في المادة 469 مدني كانت على سبيل المثال لا الحصر,إذا فسخت الخطبة اعتبر هذا الفسخ عذراً مقبولاً يجيز للخاطب الرجوع في الهدايا التي قدمها ما لم يترافق هذا الفسخ بخطأ يرتب مسؤولية الواهب فتطبق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية,نقض مدني سوري - رقم 501 تاريخ 2/3/19؟,قاعدة 42 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 69
المادة 4
إن نص المادتين 275 و 289 من قانون الأحوال الشخصية إنما ينصرف إلى ما يتعلق بأحكام الإرث وتعيين الورثة وإن ما يتعلق بالهبة والمانع المشار إليه في المادة 470 من القانون المدني فيرجع بشأنها إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تتصل بها باعتبار أن الحكم بصدد لزوم الهبة مستمد من الفقه الإسلامي، وفي حال ثبوت الجحود فليس يستتبع ذلك جواز الرجوع في الهبة لذي رحم محرم مع قيام المانع القانوني,إن الغرض من المانع في الرجوع في الهبة لعلة القربى مقرراً للحفاظ على صلة القربى والرابطة العائلية فهو أكثر ما يكون توافراً في صلة الأم بابنتها,نقض مدني سوري ـ رقم 1224 تاريخ 21/8/1980,قاعدة 43 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 69
المادة 4
الهدايا المقدمة أثناء الخطبة لا يجوز الرجوع فيها واستردادها إذا انتهت الخطبة بعقد الزواج بين الطرفين ولو افترق الزوجان بعده,نقض مدني سوري - رقم 3183 تاريخ 30/12/1965,قاعدة 44 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 70

المادة 4
لكي يمكن الرجوع في الهبة يتعين أن لا يتعارض حق الرجوع مع حق آخر وذلك بأن لا يوجد مانع يبطل حق الرجوع وإذا كان للواهب ولد وقت الهبة ثم رزق ولداً بعد ذلك فليس له الرجوع,إن إبقاء حق الانتفاع لوحده بعد التخلي عن الحيازة القانونية في السجل العقاري لا يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت إذ أن المادة 878 مدني تشترط الاحتفاظ بالحيازة القانونية إضافة إلى الاحتفاظ بحق الانتفاع,نقض مدني سوري - رقم 22 أساس 1840 تاريخ 9/1/1982,قاعدة 45 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 70
المادة 4
لا يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو أفترق الزوجان بعده و الهدايا المقدمة أثناء الخطوبة لا رجوع فيها إذا انعقد القران ولو حدثت فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب من الزوجة,إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة و تراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين شأن الإقالة من أي عقد آخر,نقض مدني سوري - أساس 672/1980 قرار 1879 تاريخ 30/11/1981,قاعدة 46 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 70

الباب الثاني ـ أركان العقد وشرائطه
الفصل الأول ـ الرضا والعلانية
المادة 5
إن الفقه والاجتهاد استقر على أن الزواج والطلاق مما لا يجري فيه الصورية,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 724 قرار 347 تاريخ 12/5/1984,قاعدة 47 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 71
المادة 5
لا تجبر البالغة على النكاح بكراً كانت أم ثيب,إن العقد جرى بعد بلوغ المطعون ضدها وتجاوزها الخامسة عشر من عمرها,القول الأرجح في المذهب الحنفي وفق ما نصت عليه المادة 53/ أحوال لقدري باشا بدلالة المادة 305/ أحوال شخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 121 قرار 116 تاريخ 14/3/1966,قاعدة 48 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 73
المادة 5
عقد النكاح يتم بذكر المهر في الايجاب والقبول وبدون ذكره,إذا سمي في العقد ما لا يصلح للتسمية تكون التسمية فاسدة ويحكم بمهر المثل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 129 قرار 187 تاريخ 25/2/1954,قاعدة 49 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 73
المادة 5
من الجائز انشاء العقد وتجديده اكثر من مرة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 282 قرار 297 تاريخ 4/9/1964,قاعدة 50 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 74
.
إن عقد الزواج لا يكون صورياً، وإن المهر متى سمي اثناء العقد فإنه يكون جزءاً منه، ولا يمكن إبطال جزء من العقد واعتبار الجزء الآخر منه قائماً,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 598 قرار 643 تاريخ 21/7/1981,قاعدة 51 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 75

المادة 11
لا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر وهو الركن الأساسي فيه وبانعدامه لا يكون زواج,لا يكفي الاتصال الجنسي ولا الحمل لاثباته ما لم تتم معاشرة زوجية يشهد عليها شهود,على القاضي التوسع بالتحقيق من الطرفين والشهود والمستمعين لمعرفة معنى اتفاق الطرفين,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 63 قرار 52 تاريخ 1/3/1973,قاعدة 52 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 75
المادة 14
إذا اشترطت المرأة في عقد نكاحها ما يقيد حرية الزوج في أعماله كان الشرط غير ملزم,نقض شرعي - أساس 258 قرار 246 لعام 1967,قاعدة 54 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 77

المادة 14
لما كان الاتفاق على الامتناع عن الطلاق أو طلب التفريق تحت طائلة الضمان يؤدي لحرمان الزوجين من استعمال حق يتصل بنظام الأسرة الذي هو من النظام العام وباطلاً من أساسه,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 33 قرار 330 تاريخ 13/6/1957,قاعدة 55 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 77
المادة 14
اشتراط الزوج على زوجته السفر معه حتى لو وجد القاضي مانعاً من سفرها لا عبرة له. لأن القانون لم يجز الشروط الاستثنائية إلا لمصلحة الزوجة أخذاً بالمادتين 14 و70 / أحوال شخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 38 قرار 31 تاريخ 3/2/1968,قاعدة 56 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 78

المادة 14
الثيوبة والبكارة في الزوجة لا تؤثر في صحة عقد النكاح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 495 قرار 489 تاريخ 16/12/1969,قاعدة 57 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 78

المادة 14
لا يجوز تقييد الموافقة على الزواج بمنافع مادية لمصلحة الأب,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 469 قرار 860 تاريخ 5/5/1966,قاعدة 58 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 78

المادة 14
إن الشرط المتعلق بالسكن في مكان معين الذي اشترطته الزوجة على زوجها حين العقد، يخرج عن مفهوم الشرط الذي يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة لأنه يتعلق بناحية مشتركة بين الزوجين,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 891 قرار 883 تاريخ 13/11/1976,قاعدة 59 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 78
المادة 14
إذا ادعت الزوجة أنها اشترطت على زوجها ألا يعيد زوجته الثانية المطلقة إلى عصمته وجب على القاضي أن يبحث فيه ويعمل آثاره,الشرط جزء لا يتجزأ من العقد وعلى القاضي التثبت من وجوده قبل الحكم,إن صحة الشرط أو ثبوته ليس ملزماً للزوج، فإذا لم يف به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 209 قرار 211 تاريخ 30/4/1972,قاعدة 60 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 79
الفصل الثاني ـ الأهلية
المادة 15
للقاضي الإذن بزواج المجنون إذا ثبت بتقرير الأطباء أن زواجه يفيد في شفائه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 470 قرار 472 تاريخ 25/10/1967,قاعدة 61 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 79
المادة 15
إن الاجتهاد المستقر يعتبر الزوجة بعد عقد زواجها كاملة الأهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 225 قرار 237 تاريخ 20/6/1964,قاعدة 62 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 79

المادة 15
الدفع بعدم أهلية أحد الخصوم وعدم تمتعه بكامل قواه العقلية يوجب الاستعانة بأهل الطب والاختصاص وذهاب المحكمة إلى القول بتمتعه بكامل قواه العقلية من خلال استجوابها له، يجعل الحكم سابقاً أوانه,زواج المرأة ولو كانت فاقدة الأهلية صحيح متى اجرى العقد والدها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 927 قرار 993 تاريخ 9/12/1981,قاعدة 63 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 79
المادة 15
للزوجة ولو لم تبلغ سن الرشد حق المخاصمة بكل ما يتعلق بحقوقها الزوجية,ثبوت المهر المعجل بصك النكاح على أنه غير مقبوض يحول دون سماع البينة الشخصية,النفقة تعادل حد الكفاية الذي لا بد منه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 906 قرار 954 تاريخ 29/11/1981,قاعدة 64 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 80
المادة 15
إن المتزوجة بإذن القاضي تعتبر كاملة الأهلية فيما يتعلق بالزواج ولو كانت قاصرة، إلا ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 95/ أحوال التي يقتصر حكمها على المخالعة الرضائية دون الحكم بالتفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 313 قرار 286 تاريخ 13/10/1962,قاعدة 65 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 81
المادة 15
إن حضور الزوجين أمام المحكمة وتصادقهما على قيام الزوجية في وقت تكون فيه قد أكملت الثالثة عشر من عمرها يجعل العقد صحيحاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 356 قرار 298 تاريخ 21/5/1978,قاعدة 66 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 81
المادة 16
يصح إقامة الدعوى من غير ذي مصلحة إذا كانت تتعلق بناقص الأهلية لأنها من النظام العام,نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 704 قرار 708 تاريخ 15/10/1979,قاعدة 67 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 81
المادة 16
إن المادة 494 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا المعمول به بدلالة المادة 305/ أحوال شخصية قد جعلت سن المراهقة لدى الفتاة يبدأ في التاسعة من عمرها،فإذا كان البلوغ الشرعي لديها يمكن أن يكون منذ إكمالها التاسعة من العمر، فإنه لا مانع من أن تلد وهي في الثانية عشرة من عمرها,إن المادة الخامسة عشر اشترطت قي أهلية الزواج العقل والبلوغ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 706 قرار 719 تاريخ 8/11/1978,قاعدة 68 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 82
المادة 16
ولاية الأب على ابنه تنتهي ببلوغ سن الرشد,لا يملك الغير وإن كان أباً، الادعاء بالحجر على ولده البالغ دون إذن القاضي,المحكمة ملزمة بالتثبت من صحة التمثيل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 198 قرار 222 تاريخ 10/5/1967,قاعدة 69 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 82

المادة 16
تصحيح الخصومة من النظام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 101 قرار 85 تاريخ 21/3/1963,قاعدة 70 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 82
المادة 16
لا يقبل الادعاء المباشر من قبل ناقص الأهلية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 153 قرار 142 تاريخ 15/4/1968,قاعدة 71 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 82

المادة 16
للصغير المميز أن يخاصم عن نفسه بإذن القاضي وقبول القاضي له يعتبر إذناً ضمنياً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 173 قرار 170 تاريخ 6/6/1956,قاعدة 72 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 83
المادة 17
إن الزواج من ثانية بحد ذاته يعتبر قرينة على قدرة الزوج المادية لإعالة زوجته و يساره,نقض شرعي - الغرفة الشرعية أساس 672 قرار 682 تاريخ 30/10/1978,قاعدة 73 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 84
المادة 18
إن الاجتهاد استقر على أن الزوج الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني يعتبر كامل الأهلية فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج.. وأنه يستطيع توكيل من يريد دون حاجة لولي أو وصي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 891 قرار 567 تاريخ 29/9/1984,قاعدة 74 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 84
المادة 18
الاجتهاد استقر على أن عقد الزواج يجعل كلاً من الزوجين متمتعاً بكامل الأهلية التي تخوله ممارسة التوكيل والادعاء بكل ما يتعلق بجميع الحقوق الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 465 قرار 327 تاريخ 16/5/1984,قاعدة 75 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 86

المادة 18
يجب اعتبار دعوى تثبيت الزواج مستأخرة ريثما تبت محكمة الأحوال المدنية بتصحيح القيد المدني للزوجة نظراً لخروج ذلك من اختصاص القاضي الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 7 قرار 84 تاريخ 12/3/1975,قاعدة 76 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 87

المادة 18
عدم ثبوت العقد لمن لم تتم الثالثة عشرة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 391 قرار 378 تاريخ 7/10/1968,قاعدة 77 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 87

المادة 18
الزواج قبل بلوغ أحد الزوجين سن الخامسة عشرة موجب للفسخ ما لم تصدر إجازة استثنائية به,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 416 قرار 304 تاريخ 25/9/1958,قاعدة 78 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 88
المادة 18
حضور الأصيل للعقد وتوقيعه عليه يجعل الخصومة فيه منحصر به دون وكيله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 29 قرار 64 تاريخ 6/3/1965,قاعدة 79 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 88
لمادة 18
لا تصح خصومة والد الزوجة القاصر في دعوى تثبيت عقد الزواج ولو كان وصياً عليها,لا تملك المحكمة الشرعية تثبيت عقد الزواج إلا إذا كان الطرفان فيه بالغين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 203 قرار 194 تاريخ 16/5/1968,قاعدة 80 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 88
المادة 18
إن ما جاء في المادة 18/ أحوال شخصية هو من أجل الإذن بالزواج من قبل القاضي، ويبقى العقد الجاري خارج نطاق المحكمة بعد البلوغ الشرعي وبحضور الولي صحيحاً إذا استوفى شرائط انعقاده,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 246 قرار 269 تاريخ 13/5/1978,قاعدة 81 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 89
المادة 18
لا يثبت الزواج لمن لم تبلغ السابعة عشرة من عمرها بثبوت بلوغها واحتمال جسمها للزواج وموافقة وليها,نقض سوري - الغرفة الشرعية 337 قرار 336 تاريخ 12/9/1966,قاعدة 82 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 89

المادة 18
للزوجة ولو لم تبلغ سن الرشد حق المخاصمة بكل ما يتعلق بحقوقها الزوجية كافة بما فيها حق حلف اليمين كما هو الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 906 قرار 954 تاريخ 29/11/1981,قاعدة 83 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 89

المادة 18
يشترط أخذ موافقة والد الزوجة على تثبيت الزواج إذا كانت لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 18/ أحوال التي تجعل موافقته شرطاً في صحة الزواج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 557 قرار 544 تاريخ 12/6/1976,قاعدة 84 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 89
المادة 19
تفاوت السن بين الخطيبين يعود تقديره لقاضي الموضوع,تعريف الكفاءة الوارد في قانون الأحوال الشخصية هو وحده الواجب التطبيق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 471 قرار 461 تاريخ 31/10/1970,قاعدة 85 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 89

المادة 20
لا يجوز تقيد الموافقة على الزوج بمنافع مادية لمصلحة الأب,الاشتراط بمنافع مادية للأب لقاء الموافقة على الزواج ينطوي على مخالفة لأحكام المادة 26/أحوال والتي تعتبر من النظام العام لأنها موضوعة في سبيل تنظيم العائلة,نقض سوري مدني - أساس 469 قرار 860 تاريخ 5/5/1966,قاعدة 86 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 90


المادة 20
تنتهي الولاية والوصاية ببلوغ سن الرشد، وعند بلوغ القاصر سن الرشد المعنية في المادة 46 من القانون المدني فهو كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 2786 تاريخ 27/12/1953,قاعدة 87 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 90

قاعدة 88 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الثاني ـ أركان العقد وشرائطه
الفصل الثالث ـ الولاية في الزواج
المادة 21
لا ولاية في الزواج للعم بوجود الأخ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 307 قرار 307 تاريخ 9/9/1965,قاعدة 88 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 91

المادة 21
ولاية ضم الأنثى إلى أبيها تنتهي بزواجها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 486 قرار 480 تاريخ 15/11/1970,قاعدة 89 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 91


المادة 25
الولاية تنتقل إلى الحاكم دون غيره في حال عدم وجود الأب أو الجد أو العصبة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 413 قرار 408 تاريخ 28/11/1964,قاعدة 90 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 92

المادة 25
إذا كان الولي، ولو أباً غير مأمون على الصغيرة تسلم إلى من يليه في الولاية,القاضي ولي من لا ولي له سواء في الزواج أو غيره,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 143 قرار 119 تاريخ 9/5/1959,قاعدة 91 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 92

المادة 25
الوصاية فرع من ولاية القاضي العامة يضعها حيث يرى مصلحة الصغير,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 644 قرار 581 تاريخ 21/9/1953,قاعدة 92 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 93


المادة 25
للقاضي الولاية على الصغار وفاقدي الأهلية وإن مدار هذه الولاية صيانة حقوقهم والنظر إليهم بصفته الولائية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 120 تاريخ 21/4/1964,قاعدة 93 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 93

قاعدة 94 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الثاني ـ أركان العقد وشرائطه
الفصل الرابع ـ الكفاءة
المادة 28
عدم جواز الرجوع في فهم معنى الكفاءة إلى كتب الفقه، وإن قانون الأحوال الشخصية في مادته 28 قد جعل لها تعريفاً واجب التطبيق,إن تفاوت السن بين الخطيبين يعود تقديره لقاضي الموضوع بلا معقب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 471 قرار 461 تاريخ 31/10/1970,قاعدة 94 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 94

المادة 28
وجود عقد آخر بعد العقد الرسمي لا ينتج أثره,عدم حضور ولي الكبيرة العقد لا يؤثر في صحته وليس له حق الاعتراض إلا على الكفاءة,العبرة في الكفاءة للعرف وتقديرها يعود لقاضي الموضوع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 326 قرار 325 تاريخ 19/11/1956,قاعدة 95 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 94


المادة 32
يجب التفريق في الزواج الفاسد إن لم يفترق الزوجان,لا يجوز الجمع بين الزوجة وخالتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 246 قرار 243 تاريخ 6/7/1959,قاعدة 96 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 95

قاعدة 97 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الثاني ـ أركان العقد وشرائطه
الفصل الخامس ـ المحارم من النساء
الحرمات المؤبدة
المادة 35
إقرار المرضعة وحده لا يكفي لاثبات الرضاع ولابد فيه من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 121 قرار 109 تاريخ 28/3/1968,قاعدة 97 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 96
المادة 35
فسخ النكاح لعلة وجود الرضاع بين الزوجين هو من النظام العام يملك كل مسلم الادعاء به,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 177 قرار 133 تاريخ 28/3/1954,قاعدة 98 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 97

المادة 35
لا يقبل الادعاء لابطال الزواج بسبب الرضاع بعد افتراق الزوجين أو الوفاة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 103 قرار 96 تاريخ 16/3/1964,قاعدة 99 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 98

قاعدة 100 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الثاني ـ أركان العقد وشرائطه
الفصل الخامس ـ المحارم من النساء
الحرمات الموقتة
المادة 36
قضايا الطلاق من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 129 قرار 120 تاريخ 14/3/1967,قاعدة 100 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 99


المادة 36
الطلاق من النظام العام يحكم به القاضي دون ادعاء إذا ثبت لديه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 381 قرار 383 تاريخ 30/10/1963,قاعدة 101 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 99

المادة 38
عند قيام العقد الصحيح بين رجل وامرأة بلا مفارقة قانونية لا يعتبر زواج أي منهما من آخر زواجاً، وعلى المرأة التي تزوجت من الغير زواجاً فاسداً أن تعود إلى قرينها المعقود لها عليه وعلى الرجل الذي تزوج من امرأة أخرى أن يتركها لأن زواجهما فاسد، لأن قانون الطائفية الدرزية لا يسمح بتعدد الزوجات وبالتالي لا يعتبر زواج الثانية قائماً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 342 قرار 334 تاريخ 27/6/1972,قاعدة 102 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 99

المادة 39
يجب التفريق في الزواج الفاسد إن لم يفترق الزوجان، لا يجوز الجمع بين الزوجة وخالتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 246 قرار 243 تاريخ 6/7/1959,قاعدة 103 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 101

قاعدة 105 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الثاني ـ أركان العقد وشرائطه
الفصل السادس ـ معاملات الزواج الإدارية
المعاملات التي تسبق العقد
المادة 40
القواعد المعدلة للاختصاص لا تطبق بعد ختم المرافعة متى كان تاريخ العمل بها ختام المرافعة,نقض سوري - هيئة عامة أساس 295 قرار 295 تاريخ 2/10/1955,قاعدة 105 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 105

المادة 40
الزواج يثبت بتصادق الطرفين ويحمل على النكاح الصحيح,نقض سوري - هيئة عامة أساس 326 قرار 317 تاريخ 11/10/1958,قاعدة 106 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 106
المادة 40
الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول,التصادق على قيام عقد النكاح كافي لثبوت العقد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 114 قرار 112 تاريخ 21/3/1960,قاعدة 107 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 106

المادة 40
الزواج يثبت بالتصادق ويحمل على النكاح الصحيح لأن الأصل في العقود الصحة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 198 قرار 194 تاريخ 30/5/1964,قاعدة 108 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 107

المادة 40
إقرار الخصم بالزواج لا يكفي لتثبيت الزواج إلا إذا استوفيت الإجراءات القانونية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 434 قرار 423 تاريخ 15/12/1964,قاعدة 109 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 107

المادة 40
الإقرار كاف لتثبيت الزواج واثبات نسب الأولاد,الحكم للمدعية القاصر إذن ضمني بقبول الادعاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 202 قرار 202 تاريخ 20/5/1968,قاعدة 110 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 108

المادة 40
تجوز الشهادة على الزواج بالسماع,الشهادة على المعاشرة الزوجية بعد دعوى العقد الصحيح كافية لإثباته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 245 قرار 257 تاريخ 28/8/1958,قاعدة 111 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 108
المادة 40
الشهادة على المعاشرة في دعوة الزوجية الصحيحة كافية لإثباتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 90 قرار 83 تاريخ 27/4/1959,قاعدة 112 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 109

المادة 40
أثر الأدلة الواردة في الدعوى الجزائية على دعوى تثبيت الزواج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 494 قرار 439 تاريخ 10/11/1965,قاعدة 113 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 109

المادة 40
لا يملك القاضي الجزائي البت بقيام الزواج أو عدمه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 355 قرار 347 تاريخ 19/9/1966,قاعدة 114 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 109

المادة 40
لا يثبت الزواج لمن لم تبلغ السابعة عشرة من عمرها إلا بثبوت بلوغها واحتمال جسمها للزواج وموافقة وليها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 337 قرار 326 تاريخ 12/ /1966,قاعدة 115 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 110

المادة 40
إثبات المعاشرة الزوجية في دعوى العقد الصحيح كافي للحكم بالزواج,ثبوت الحمل في دعوى العقد الصحيح كافي للحكم بالزواج,التحقق من وجود الحمل لا يتم إلا بالفحص أو بالتخلف عنه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 271 قرار 274 تاريخ 7/9/1961,قاعدة 116 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 110

المادة 40
إذا حصل حمل ظاهر يثبت الزواج بدون الإجراءات ومنها رخصة الزواج من العسكريين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 118 قرار 112 تاريخ 31/3/1964,قاعدة 117 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 111

المادة 40
يجوز تثبيت الزواج الواقع خارج المحكمة بشكل مطلق طالما حصل من الزواج ولد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 79 قرار 71 تاريخ 26/2/1970,قاعدة 118 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 111

المادة 40
الوثائق المنصوص عنها في المادة (40) أصول واجبة التقديم سواء لتثبيت الزواج بالطريق الإداري أم بالطريق القضائي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 107 قرار 91 تاريخ 21/3/1968,قاعدة 119 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 112

المادة 40
الأسباب الشكلية التي لا تمس جوهر العقد والتي تحول دون إمكان تثبيت الزوجة لا تحرم الزوجة حقها من الآثار الشرعية المترتبة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 27 قرار 12 تاريخ 20/1/1963,قاعدة 120 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 112

المادة 40
من مستلزمات دعوى إثبات الزواج تحديد المهر المعجل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 43 قرار 38 تاريخ 27/2/1965,قاعدة 121 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 113

المادة 40
إثبات الزواج بعد الوفاة ليست من الدعاوى المالية ويمكن إثباته بالبينة الشخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 345 قرار 635 تاريخ 10/10/1953,قاعدة 122 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 113

المادة 40
دعوى إثبات الزوجية بعد وفاة الزوج هي دعوى مالية محضة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 119 قرار 389 تاريخ 25/9/1967,قاعدة 123 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 114

المادة 40
ليس للقاضي أن يبحث في آثار تتعلق بالزواج ونتائجه إذا كان محظوراً عليه تثبيت أصل العقد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 433 قرار 422 تاريخ 15/10/1969,قاعدة 124 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 115

المادة 40
إذا تبين للمحكمة فساد العقد المتصادق عليه من قبل الزوجين لعدم توفر بعض شروط صحته، فلا يجوز لها أن تحكم برد دعوى تثبيت الزواج، وإنما تحكم بوقوعه مع الحكم بفساده,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 616 قرار 611 تاريخ 30/6/1976,قاعدة 125 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 115

المادة 40
يجوز رفع الدعوى في سورية إذا كان القانون السوري الواجب التطبيق,القانون السوري هو الساري إذا كان أحد الزوجين سورياً على أثر عقد الزواج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 40 تاريخ 6/2/1968,قاعدة 126 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 116

المادة 40
إذا كان الزوج وقت انقضاء الزواج فالمحاكم السورية هي المختصة للنظر في الآثار التي يرتبها عقد الزواج ومنها قضايا النفقة والأولاد وحضانتهم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 419 قرار 427 تاريخ 11/11/1968,قاعدة 127 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 117


المادة 40
إذا حصل حمل ظاهر يثبت الزواج بدون الإجراءات ومنها رخصة الزواج من العسكريين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 118 قرار 112 تاريخ 31/3/1964,قاعدة 128 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 118

قاعدة 129 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الثاني ـ أركان العقد وشرائطه
الفصل السادس ـ معاملات الزواج الإدارية
المعاملات التي تسبق العقد
المادة 40
تسجيل الأحكام الشرعية في سجلات الأحوال المدنية بعد المدة المحددة لا يتم إلا بقرار من قاضي الصلح,نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية أساس 1630 قرار 632 تاريخ 4/4/1963,قاعدة 129 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 118

المادة 40
الخطأ في تحرير صورة وثيقة الزواج المرسلة إلى مديرية الأحوال المدنية وتدوين ذلك في سجلاتها يستلزم إصدار قرار قضائي بالتصحيح,نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية أساس 1364 قرار 648 تاريخ 6/4/1963,قاعدة 130 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 118

المادة 40
عدم موافقة الجيش على تثبيت عقد الزواج لا يحول دون حق الزوجة الادعاء بطلب التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 211 قرار 209 تاريخ 8/5/1973,قاعدة 131 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 118

المادة 40
النقص في وسائل تثبيت الزواج لا يبرر رد الدعوى,إجراء إضافات على المنزل بعد أن تتركه الزوجة بحجة عدم شرعيته يوجب البحث في موضوع المنزل قبل الإصلاحات لبيان ما إذا كان شرعياً,لا تملك المحكمة حق توجيه اليمين المتممة في الدعوى الشرعية إذا كانت هنالك بينة كاملة وصحيحة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 589 قرار 648 تاريخ 19/10/1982,قاعدة 132 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 119

المادة 40
إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المسلمين من أهالي منطقة الجزيرة الذين كانوا في الأصل من السوريين إلا أنهم لم يأت لهم ذكر نتيجة الإحصاء الجاري في المنطقة لا يمكن اعتبارهم أجانب فيما يحتاجوا في معاملات زواجهم إلى موافقة وزارة الداخلية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 256 قرار 232 تاريخ 28/3/1984,قاعدة 133 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 119

المادة 40
إن المرسوم التشريعي رقم 272 لعام 1969 المتعلق بالزواج بالأجنبيات لا يحول دون الحكم بتثبيت الزواج وإن كان تنفيذه يتوقف على تنفيذ العقوبة الواردة فيه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 209 قرار 256 تاريخ 16/4/1984,قاعدة 134 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 119

المادة 40
إن أمر تثبيت الزواج ليس من مهمة التحكيم ولا علاقة للمحكمين,على القاضي البت بالجدل بين الطرفين حول مقدار المهر قبل إحالة الموضوع إلى المحكمين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 462 قرار 523 تاريخ 28/7/1983,قاعدة 135 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 120

المادة 40
إن من يدعي قيام الزوجية يقع عليه عبء إثبات العقد والمعاشرة الزوجية. لا أن ترد الدعوى دون أن تكلف المحكمة مدعي الحق لإثبات ادعائه، خاصة وأن قضايا الزواج هي من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 556 قرار 584 تاريخ 5/11/1975,قاعدة 136 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 120


المادة 40
إن الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج، ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثبات الزواج والنسب أن يكون الشهود قد حضروا العقد,لا يشترط في ثبوت دعوى إثبات الزواج أن يعرف الشهود مقدار المهر، إذ أن تسمية المهر ليست شرطاً في صحة الزواج كما هو الفقه وعليه الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 209 قرار 236 تاريخ 22/3/1981,قاعدة 137 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 120

المادة 40
إن المحاكم الشرعية هي المختصة لتثبيت زواج المسلم السوري من أجنبية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 470 قرار 459 تاريخ 19/5/1979,قاعدة 138 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 120

المادة 40
الاجتهاد استقر على أن عدم تثبيت الزواج وتسجيله لأي سبب شكلي لا يمنع من ترتيب جميع الآثار الشرعية الناشئة عنه,على القاضي في حال عدم إكمال الشكليات أن يقرر تثبيتها بالحكم الصادر على أن لا تسجل في السجل المدني إلا بعد إبراز الوثائق الناقصة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 596 قرار 635 تاريخ 25/10/1984,قاعدة 139 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 120

المادة 40
إن جاء الحكم خلواً من صدوره باسم الشعب العربي في سورية يجعله معلوماً كما هو الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 596 قرار 635 تاريخ 25/10/1984,قاعدة 140 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 122

المادة 40
من مستلزمات دعوى إثبات الزواج تحديد المهر المعجل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 43 قرار 38 تاريخ 27/2/1965,قاعدة 141 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 123

المادة 40
الإقرار بالزوجية يكفي وحده لترتيب الآثار التي ينتجها العقد الشرعي من نفقة وطلب متابعة ولا يتوقف ذلك على تسجيل الزوجية إذا حال مانع دونه كموافقة التجنيد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 140 قرار 152 تاريخ 22/4/1971,قاعدة 142 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 123

المادة 40
لا يجوز الاستماع إلى البينة الشخصية في قضايا إثبات الزواج قبل تكليف المدعي بيان زمان ومكان العقد وشهوده,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 102 قرار 96 تاريخ 19/3/1973,قاعدة 143 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 124
المادة 40
على المحكمة أن تكلف من يدعي قيام الزوجية لإثبات العقد أو المعاشرة الزوجية قبل أن ترد الدعوى، لأن قضايا الزواج من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 556 قرار 584 تاريخ 5/11/1975,قاعدة 144 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 124

قاعدة 145 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الثالث ـ أنواع الزواج وأحكامها
المادة 47
يجوز أن يتزوج الرجل امرأة حاملاً من الزنا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 81 قرار 79 تاريخ 20/2/1960,قاعدة 145 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 126

المادة 47
لا تلزم الزوجة بمتابعة زوجها بعد البينونة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 260 قرار 249 تاريخ 30/6/1963,قاعدة 146 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 126

المادة 47
لا يقبل الادعاء بثيوبة المرأة التي تزوجت على أنها بكر إذا مضى على الادعاء زمن طويل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 462 قرار 521 تاريخ 10/12/1973,قاعدة 147 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 127


المادة 47
الحامل من الزنا يصح نكاحها ولا يواقعها الزوج حتى تضع حملها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 15 قرار 58 تاريخ 22/2/1972,قاعدة 148 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 128

المادة 48
عقد الزواج الجاري عقب النطق بالشهادتين من الزوج عقد صحيح ومنتج لآثاره طالما توافرت فيه أركانه وشرائط صحته، ولا يؤثر في ثبوت حق الغير الناشئ عن الإسلام وعن عقد الزواج حدوث الردة بعد ذلك,على المحكمة ملاحظة ما جاء على لسان الزوج من أنه نصراني ومصر على معتقده، وأثر هذا التصريح على عقد الزواج وجعله منفسخاً وإيقاع الفرقة بين الزوجين للحال,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 170 قرار 200 تاريخ 11/3/1981,قاعدة 149 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 128

المادة 48
أعمال المادة 542/ أصول مقيد بتوفر شرطين متلازمين، وإذا كان الزوج سورياً فالقانون السوري هو الواجب التطبيق لا القانون المدني التركي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 98 قرار 142 تاريخ 17/2/1981,قاعدة 150 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 130
المادة 48
بطلان الزواج الباطل من النظام العام,ولا يترتب على الزواج الباطل شيء من أثار الزواج الصحيح وإن حصل فيه دخول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 62 قرار 15 تاريخ 12/1/1954,قاعدة 151 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 130


المادة 48
لا يحكم بالمتابعة في حال فساد العقد وهذا ما تحكمه المادتان 48/51 أحوال,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 158 قرار 149 تاريخ 20/4/1968,قاعدة 152 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 131

المادة 48
لا موطن للزوجة إلا موطن زوجها,أحكام المحاكم الروحية لا تسري على الزوج السوري الذي أضحى مسلماً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 227 قرار 205 تاريخ 21/6/1955,قاعدة 153 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 131


المادة 48
إن المادة 126 لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305/ أحوال شخصية تنص على أن الزوجين إذا كانا غير مسلمين فأسلمت الزوجة يعرض الإسلام على زوجها فإن أسلم يقران في نكاحهما وإن أبى فرق القاضي بينهما، وما لم يفرق بينهما فالزوجية باقية، وإن مرجع النظر في ذلك المحاكم الشرعية دون المحاكم الصلحية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1472 قرار 1101 تاريخ 12/5/1965,قاعدة 154 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 132

المادة 48
يجوز أن يتزوج الرجل امرأة حاملاً من الزنا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 81 قرار 79 تاريخ 20/2/1960,قاعدة 155 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 132


المادة 48
الثيوبة والبكارة في الزوجية لا تؤثر قي صحة عقد النكاح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 495 قرار 489 تاريخ 16/12/1969,قاعدة 156 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 132

المادة 48
العقد الفاسد ينقلب إلى عقد صحيح إذا زال سبب الفساد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 481 قرار 475 تاريخ 26/10/1967,قاعدة 157 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 133


المادة 48
إذا كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة ولو خلا بها الزوج خلوة صحيحة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 41 قرار 25 تاريخ 8/2/1973,قاعدة 158 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 133

المادة 48
إذا أسلمت المسيحية عرض الإسلام على زوجها فإن رفضه فرق القاضي بينهما,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1472 قرار 1101 تاريخ 12/5/1965,قاعدة 159 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 134

المادة 48
وجود عقد أخر بعد العقد الرسمي لا ينتج أثره,عدم حضور ولي الكبيرة العقد لا يؤثر في صحته وليس له حق الاعتراض إلا على الكفاءة,العبرة في الكفاءة للعرف,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 326 قرار 325 تاريخ 19/11/1956,قاعدة 160 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 134

المادة 48
بطلان الزواج الباطل من النظام العام,لا يترتب على الزواج الباطل شيء من آثار الزواج الصحيح وإن حصل فيه دخول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 62 قرار 15 تاريخ 12/1/1954,قاعدة 161 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 135

المادة 48
إذا كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة ولو خلا بها الزوج خلوة صحيحة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 41 قرار 25 تاريخ 8/2/1973,قاعدة 162 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 135

المادة 48
يجب على الزوجين في العقد الفاسد المتاركة ما لم يقوما بتجديد العقد المستوفي شروط صحته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 450 قرار 461 تاريخ 11/5/1976,قاعدة 163 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 136

المادة 48
عقد زواج القاصرة قبل بلوغها الثالثة عشر من العمر فاسد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 158 قرار 149 تاريخ 20/4/1968,قاعدة 164 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 137

المادة 49
أحكام المحاكم الروحية لا تسري على الزوج السوري الذي أضحى مسلماً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 227 قرار 205 تاريخ 21/6/1955,قاعدة 166 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 137

المادة 49
أحكام الأحوال الشخصية تطبق على المسيحي الذي يعتنق الإسلام,نقض سوري - الغرفة الشرعية هيئة عامة أساس 102 قرار 37 تاريخ 29/1/1957,قاعدة 167 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 137


المادة 49
إذا كان الزوج سورياً وقت انعقاد الزواج فالمحاكم السورية هي المختصة للنظر في الآثار التي يرتبها عقد الزواج ومنها قضايا نفقة الأولاد وحضانتهم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 211 قرار 209 تاريخ 8/5/1973,قاعدة 168 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 139


المادة 49
يمكن طلب التفريق في زواج لم يسجل في السجل المدني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 359 قرار 365 تاريخ 25/9/1971,قاعدة 169 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 139

المادة 49
إن قيام دعوى بالتفريق من قبل أي من الزوجين لا يحول دون أي منهما في ممارسة حقه المشروع الناتج عن قيام الزوجية بينهما,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 65 تاريخ 15/2/1978,قاعدة 170 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 140


المادة 50
لا يترتب على العقد الباطل أي أثر من آثار الزواج ومنها المهر والنسب وإن حصل فيه دخول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 394 قرار 382 تاريخ 29/10/1963,قاعدة 171 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 140

المادة 50
لا يمنع الزواج الباطل (زواج المسلمة من مسيحي) من تسجيل اسم الأم المسلمة إلى جانب اسم ولدها المسيحي في سجلات الأحوال المدنية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1077 قرار 1463 تاريخ 22/10/1970,قاعدة 172 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 141


المادة 50
بطلان الزواج الباطل من النظام العام,لا يترتب على الزواج الباطل شيء من آثار الزواج الصحيح وإن حصل فيه دخول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 62 قرار 15 تاريخ 12/1/1954,قاعدة 174 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 141

المادة 51
يجب على الزوجين في العقد الفاسد المتاركة ما لم يقوما بتجديد العقد المستوفي شروط صحته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 450 قرار 461 تاريخ 11/5/1976,قاعدة 175 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 141

المادة 50
إذا أسلمت المسيحية عرض الإسلام على زوجها فإن رفضه فرق القاضي بينهما,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1472 قرار 1101 تاريخ 12/5/1965,قاعدة 173 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 142

قاعدة 176 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الرابع ـ آثار الزواج
الفصل الأول ـ المهر
المادة 53
النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية,نقض سوري - هيئة عامة مدنية قرار 22 تاريخ 30/3/1977,قاعدة 176 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 144

المادة 53
تقادم المعجل في ظل أحكام المجلة خمسة عشر سنة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 450 قرار 448 تاريخ 16/10/1967,قاعدة 177 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 146

المادة 53
دعاوى التعويض ليست من اختصاص المحاكم الروحية,نقض سوري - الغرفة الشرعية هيئة عامة أساس 529/11 قرار 135 تاريخ 24/4/1954,قاعدة 178 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 146

المادة 53
كل خلاف يتعلق بالبائنة التي تقدمها الزوجة إلى زوجها لدى الطوائف المسيحية يعود الفصل فيه إلى المحاكم الروحية,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 303 قرار 432 تاريخ 19/10/1955,قاعدة 179 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 147


المادة 53
الادعاء بملكية الأشياء المحجوزة يدخل في اختصاص المحاكم العادية وإن كانت من المهر,نقض سوري مدني- أساس 383 قرار 258 تاريخ 26/6/1955,قاعدة 180 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 148


المادة 53
إبراء الزوجة زوجها من المهر كله أو بعضه برضائها اثناء الزوجية يقع صحيحاً وتترتب عليه نتائجه القانونية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 122 قرار 322 تاريخ 12/6/1963,قاعدة 181 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 149

المادة 53
إذا حرر سند في سبيل المهر على أن يدفع حين الطلب انصرف إلى المهر المعجل,الغرفة الشرعية أساس 303 قرار 295 تاريخ 3/9/1964,قاعدة 182 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 149

المادة 53
إحالة المهر إلى الغير من اختصاص المحاكم المدنية,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 1023 قرار 2001 تاريخ 10/9/1964,قاعدة 183 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 149


المادة 53
ما يدفع للمرأة قبل العقد مقابل الزواج يسمى مهراً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 146 قرار 127 تاريخ 28/4/1962,قاعدة 184 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 150


المادة 53
ما يدفعه الخاطب باسم المهر يسمى مهراً ولو لم يتم عقد الزواج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 280 قرار 277 تاريخ 6/6/1970,قاعدة 185 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 150


المادة 53
المؤجل من المهر يجعل الزوج مديناً للزوجة بذلك من تاريخ العقد,إذا كان المبلغ المكفول هو مهر فالمحكمة الشرعية هي المختصة بالنظر في عقد الكفالة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 461 قرار 460 تاريخ 25/11/1965,قاعدة 186 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 151

المادة 53
المطالبة بالمهر تقام بمواجهة التركة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 585 قرار 284 تاريخ 5/9/1965,قاعدة 187 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 151


المادة 53
مطالبة الزوجة بمؤجل مهرها يكون تجاه وكيل التفليسة في حال إفلاس الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 431 قرار 429 تاريخ 12/11/1968,قاعدة 188 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 152


المادة 53
عدم تثبيت الزوجية لأسباب شكلية لا تحرم الزوجة حقها من الآثار الزوجية ومنها المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 27 قرار 12 تاريخ 20/1/1963,قاعدة 189 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 153


المادة 53
أعيان الجهاز ليست من الحقوق الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 310 قرار 306 تاريخ 31/10/1956,قاعدة 190 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 153

المادة 53
المهر ملك للزوجة لها أن تتصرف به دون إذن من زوجها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 553 قرار 550 تاريخ 13/12/1967,قاعدة 191 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 153


المادة 53
المبلغ المقدم للزوجة ثمناً للمصاغ بمناسبة الزواج لا علاقة له بالمهر ولا يسترد لأنه من قبيل الهبة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 5 قرار 1918 تاريخ 5/9/1964,قاعدة 192 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 154

المادة 53
العبرة لما يعتبر هدية وما يعتبر مهراً هو لاتفاق الطرفين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 176 قرار 272 تاريخ 7/5/1965,قاعدة 193 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 154


المادة 53
إذا قدمت الاشياء للزوجة بصفة مهر يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية أما إذا قدمت بصفة هدايا فيكون الاختصاص للمحاكم العادية والقول للزوج في تعيين الوصف,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 134 تاريخ 30/4/1962,قاعدة 194 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 155

المادة 53
الدفع بوقوع المخالعة على البراءة يعتبر دفعاً صحيحاً لدعوى المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 294 قرار 276 تاريخ 5/8/1963,قاعدة 195 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 155

المادة 53
القاضي غير ملزم بتقسيط المهر، وترك له الأمر جوازياً لا وجوبياً وفق ما نصت عليه المادة 344 قانون المدني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 93 قرار 80 تاريخ 28/2/1970,قاعدة 196 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 155

المادة 53
يتوجب على القاضي وصف الاشياء المحكوم بها وصفاً يزيل عنها اللبس,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 175 قرار 169 تاريخ 5/6/1962,قاعدة 197 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 156

المادة 53
من الجائز الاتفاق على مقدار مهر المثل من الطرفين نفسهما وبذلك ينقلب مهر المثل إلى مهر مسمى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 435 قرار 450 تاريخ 17/10/1967,قاعدة 198 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 156

المادة 53
الاتفاق في صك النكاح على أن يكون معجل مهر الزوجة أشياء غير النقد لا يصح الرجوع عليه إلا بموافقة الطرفين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 99 قرار 99 تاريخ 27/3/1968,قاعدة 199 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 156

المادة 53
إذا لم يتم الزفاف لا يكون هناك أشياء جهازية والمطالبة بها يكون أمام المحاكم النظامية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 529 قرار 520 تاريخ 23/12/1969,قاعدة 200 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 156

المادة 53
إن ما تحضره الزوجة إلى المسكن الزوجي من متاع منذ بدء الاتفاق ولو في أثناء الخطبة يعتبر من الجهاز ويكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 776 قرار 761 تاريخ 13/10/1976,قاعدة 201 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 157

المادة 53
لا يجوز قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف صك الزواج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 13 قرار 98 تاريخ 2/2/1982,قاعدة 202 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 157


المادة 53
يستحق المهر المعجل بالعقد الصحيح وبالتأكد بالدخول,للزوجة حق احتباس نفسها وتقاضي النفقة من زوجها حتى توفى مهرها كاملاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 282 قرار 481 تاريخ 25/6/1983,قاعدة 203 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 159

المادة 53
إن البينة الشخصية لا تقبل لإثبات إن معجل المهر هو أقل أو أكثر مما هو مدون في صك الزواج كما لا يمكن إثبات قبضه بالبينة الشخصية متى نص الصك على عدم قبضه أو إثبات عدم قبضه متى سجل فيه أنه مقبوض لأن ذلك الصك قد سجل إرادة الطرفين وقت تحريره,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 994 قرار 341 تاريخ 20/5/1984,قاعدة 204 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 159

المادة 53
الدعوى المقامة من قبل الزوجة على ورثة والدها الذي سبق واستلم مهرها حال حياته تخرج رؤيتها عن اختصاص المحكمة الشرعية الولائي لأن الخلاف مدني لزوال صفة المهر بالنسبة للزوجة بعد أن أقرت بقبضه من قبل والدها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 196 قرار 375 تاريخ 12/5/1983,قاعدة 205 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 161

المادة 53
إثبات براءة ذمة الزوج من المعجل الثابت بوثيقة خطية لابد فيه من وثيقة خطية عملاً بالمرسوم 88 لعام 1949 والخاص بالقضايا الشرعية,إن قبول البينة الشخصية للإثبات بالرغم من معارضة الزوجة مخالفاً للأصول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 71 قرار 63 تاريخ 17/2/1971,قاعدة 207 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 161

المادة 53
عدم ثبوت قبض معجل المهر لا يستلزم أن الزوجة لم تجلب معها جهازاً، والجهاز جميع ما تجهز به الزوجة سواء شري بالمهر أم بغير المهر، وعلى المحكمة تكليف الزوجة إثبات ما تدعيه من جهاز,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 178 قرار 177 تاريخ 7/3/1981,قاعدة 208 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 162

المادة 54
إذا كان التعامل حين إجراء العقد صحيحاً فإن الزوج يلزم بدفع الليرات الذهبية عيناً، وإلا فإنه يلزم بدفع القيمة بسعر يوم وقت الدفع على ما استقر عليه الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 794 قرار إنابة 2 تاريخ 14/2/1983,قاعدة 209 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 163

المادة 54
قضايا المهر تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية حتى ولو كانت بين غير الزوجين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 147 قرار 51 تاريخ 14/2/1976,قاعدة 210 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 165


المادة 54
إن المهر يثبت بالبينة الشخصية وإن العقد بالليرات الذهبية صحيحاً قبل منع التعامل بالذهب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 42 قرار 151 تاريخ 28/3/1983,قاعدة 211 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 165


المادة 54
يتعين على القاضي أن يحدد قيمة كل شيء من الاشياء الجهازية لا أن يكتفي بذكر قيمة الاشياء جملة واحدة لأن حق الزوجة بكل شيء من أشيائها الجهازية حق عيني يلزم الزوج بتسليمها إليها فأن تعذر التسليم ألزم بالقيمة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 396 قرار 489 تاريخ 3/8/1982,قاعدة 212 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 166


المادة 54
إذا كانت الدعوى ضد تركة على المحكمة التثبت من صحة التمثيل. و تحليف من أثبت دعواه بمواجهة التركة يمين الاستظهار ويتوجب على المحكمة أن تلتفت إليه ولو لم يثره الخصوم وهذا من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 731 قرار 813 تاريخ 16/12/1982,قاعدة 213 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 166


المادة 54
إن المشترع اعتبر صكوك الزواج من الأدلة الخطية ولم يدخلها في زمرة الإسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ,نقض مدني - أساس 2526 قرار 746 تاريخ 10/5/1980,قاعدة 214 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167


المادة 54
إن الجهاز يشمل الحلي و الاشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بدءاً من اللحظة الاولى بالاتفاق على الزواج مهما كان مصدر هذه الأشياء,في دعوى الأشياء الجهازية لا بد من التحقق عن أعيانها وأوصافها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 21 قرار 202 تاريخ 23/12/1982,قاعدة 215 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167


المادة 54
المهر ملك للزوجة لها أن تتصرف به دون إذن من زوجها. ويجوز لها بيعه ورهنه وإجارته وإعارته وهبته بلا عوض طبقاً للمادة 97 أحوال لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 553 قرار 550 تاريخ 13/12/1967,قاعدة 216 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167


المادة 54
إذا لم يجر عقد بين الطرفين لا يسمى ما قدمه الخاطب من مال جهازاً، ولا تكون المحكمة الشرعية مرجعاً لمقاضاة الطرفين عليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 384 قرار 382 تاريخ 5/10/1970,قاعدة 217 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167


المادة 54
الاختصاص في قضايا المهر للمحكمة الشرعية سواء كان الخصم الزوج أو تركته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 194 قرار 244 تاريخ 31/5/1971,قاعدة 218 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167


المادة 54
إن القضاء الشرعي يختص بالفصل في المهر والجهاز سواء أكان المختصم فيها هو الزوج أو التركة، وسواء تعداه إلى مدين الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 646 قرار 668 تاريخ 29/10/1978,قاعدة 219 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167


المادة 54
إذا لم يتضمن عقد الزواج على تحديد المفروشات التي نص العقد على أنها رصيد المهر المعجل، وليس ثمة ما يشعر بقبول الزوجة بها يتوجب على المحكمة تكليف الزوج لإثبات قبول الزوجة بالأشياء الموجودة في بيته مقابل رصيد مهرها المعجل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 29 قرار 37 تاريخ 27/1/1976,قاعدة 220 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167

المادة 54
من المقرر نصاً واجتهاداً أن إثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوزه لا يمكن أن يتم بالبينة الشخصية إذا لا بد من دليل كتابي مسلم صحته من الطرفين وهذا المبدأ واجب الإتباع ولو لإثبات اتفاق لاحق بين الزوجين على إيفاء معجل المهر بشراء حلي أو أشياء وما إلى ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 397 قرار 383 تاريخ 6/6/1984,قاعدة 221 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 168


المادة 55
على القاضي أن يبين مستنده في تحديد مقدار معجل المهر ومؤجله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 183 قرار 173 تاريخ 24/4/1966,قاعدة 222 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 169


المادة 55
إذا حرر سند في سبيل المهر على أن يدفع حين الطلب انصرف إلى المهر المعجل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 303 قرار 295 تاريخ 3/9/1964,قاعدة 223 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 169

المادة 55
عند عدم النص على تحديد المعجل والمؤجل من المهر يصار إلى تحكيم العرف,تأخير المطالبة بالمهر المعجل لا يجعله مؤجلاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 249 قرار 249 تاريخ 8/9/1962,قاعدة 224 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 170
المادة 55
تأجيل المهر ينصرف إلى جهة البينونة أو الوفاة ما لم يتفق على أجل آخر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 303 قرار 292 تاريخ 22/9/1955,قاعدة 225 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 170

المادة 55
إثبات الزيادة في المهر المدون في صك النكاح لا يقبل فيها إلا البينة الخطية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 69 قرار 54 تاريخ 16/2/1963,قاعدة 226 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 170


المادة 56
مؤجل المهر تستحقه الزوجة مهما كانت الأسباب الداعية للطلاق وفق ما هو مستفاد من نص المادة 56 أحوال شخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 629 قرار 701 تاريخ 4/11/1982,قاعدة 227 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 171


المادة 56
القاضي غير ملزم بتقسيط المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 93 قرار 80 تاريخ 28/2/1970,قاعدة 228 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 171


المادة 59
إن نص المادة 57 أحوال رتبت البطلان على أي زيادة أو إنقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت في أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق ما لم تجر أمام القاضي,إن توجيه اليمين الحاسمة غير وارد في سند أبرم في أثناء قيام الزوجية ما لم يتم أمام القاضي كما هو الاجتهاد القضائي وتطبيقاً للمذكرة الإيضاحية للقانون المدني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 181 قرار 393 تاريخ 25/6/1983,قاعدة 229 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 171


المادة 59
المبلغ المقدم للزوجة ثمناً للمصاغ بمناسبة الزواج لا علاقة له بالمهر ولا يسترد لأنه من قبيل الهبة,نقض سوري - الغرفة الصلحية أساس 5 قرار 1918 تاريخ 5/9/1964,قاعدة 230 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 172


المادة 59
حط الزوجة من المهر موقوف على قبول الزوج,الابراء يرتد برد المدين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 150 تاريخ 21/4/1963,قاعدة 231 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 172


المادة 59
ادعاء الزوج أن معجل المهر المقبوض يزيد عما هو مسجل في وثيقة تثبيت الزواج وطلبه توجيه اليمين الحاسمة إلى الزوجة في حال الإنكار، يوجب على المحكمة البت بهذا الدفع قبل إحالة الدعوى على التحكيم باعتبار أن هذه النقطة منتجة في الدعوى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1122 قرار 75 تاريخ 26/1/1982,قاعدة 232 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 172


المادة 59
إن الزوجة التي تقدم لزوجها أشيائها الجهازية وحليها ليقوم ببيعها أو التصرف بها برضاها وموافقتها إنما تكون قد مارست عملاً مدنياً صرفاً,تقدير النفقة تستقل بها محكمة الموضوع على أن لا تقل عن حد الكفاية يجب على المحكمة أن تعلل رفض طلب الحكم بنفقة الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 321 قرار 272 تاريخ 21/7/1984,قاعدة 233 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 173

المادة 60
إن تقدير المسؤولية وأثرها على المهر مما يستقل به الحكمان,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 325 قرار 285 تاريخ 28/4/1984,قاعدة 234 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 176


المادة 60
إن المادة 534/ أصول محاكمات قد جعلت المحكمة الشرعية مختصة بقضايا المهر وإن كل نزاع حول المهر يفصل في اختصاص المحكمة سواء كان بين الزوجين أو الغير لأن المطلق على إطلاقه وعلى ذلك الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 689 قرار 665 تاريخ 31/10/1984,قاعدة 235 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 177

المادة 60
استقر الاجتهاد على أن المهر يشمل ما يدفع للمخطوبة من مال سواء كان الدفع قبل العقد أم بعده ولو عدل الطرفان عن العقد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 148 قرار 261 تاريخ 10/5/1983,قاعدة 236 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 178

المادة 60
استقر الاجتهاد على أن الاشياء الجهازية التي يدخل بحثها في اختصاص القضاء الشرعي يشمل الحلي و الاشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بدءاً من تاريخ الاتفاق على انشاء الزوجية ولو في اثناء الخطبة,إن مسألة تقسيط المهر من الأمور التي تدخل في حدود المسائل الموضوعية التي يقدرها القاضي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 871 قرار 177 تاريخ 5/4/1983,قاعدة 237 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 178

المادة 60
أن توجيه المحكمة يمين الاستظهار هو من النظام العام وفق ما عليه الاجتهاد المستقر,إن ما قضت به المحكمة لا وجه له في القانون لأن الدعوى لم تقم على المطعون ضدهما بصفتهما الشخصية وإنما إضافة للتركة,إن الحكم يجب أن يصدر بكامل الحق المدعى به في حال ثبوته على أحد الورثة المقامة عليه الدعوى إضافة للتركة لا بمقدار حصته الإرثية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 72 قرار 205 تاريخ 16/4/1983,قاعدة 238 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 178

المادة 60
حكم قبض المهر من قبل الولي يختلف إذا كانت بكراً أو ثيباً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 344 قرار 330 تاريخ 26/8/1969,قاعدة 239 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 179

المادة 60
اعتبار الجهاز مهراً لا يتم إلا بإرادة الطرفين، إن الجهاز في الأصل شيء والمهر شيء آخر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 412 قرار 400 تاريخ 11/10/1969,قاعدة 240 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 179

المادة 60
قضايا الجهاز من اختصاص المحكمة الشرعية وتحديد الجهاز في معرض ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 483 قرار 475 تاريخ 30/11/1966,قاعدة 241 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 179

المادة 60
المحكمة الشرعية هي المختصة بقضايا الجهاز فقط دون سائر أموال الزوجة,كل مال تقتنيه الزوجة بعد الزواج لا يسمى جهازاً والاختصاص معقود للمحاكم المدنية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 174 قرار 204 تاريخ 29/4/1969,قاعدة 242 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 179

المادة 60
التفريق بين المهر والهدايا في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعية,إن قدمت الهدايا بصفة مهر فتكون الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية,وإن قدمت بصفة هدايا ونقوط فيكون لها حكم الهبة وتكون من اختصاص القضاء المدني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 134 تاريخ 30/4/1962,قاعدة 243 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 179

المادة 60
في دعوى النفقة والاشياء الجهازية تعتبر عدم دعوة الزوجة للمتابعة وعدم إنكار دفوع الزوجة لجهة المتابعة و الاشياء الجهازية ومن ثم تغيب المدعى عليه عن جلسات الدعوى، يعتبر إقراراً منه بصحة الدعوى لان السكوت في معرض الحاجة بيان "القاعدة الفقهية من مجلة الأحكام العدلية المادة 67"َ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1087 قرار 94 تاريخ 19/1/1982,قاعدة 244 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 179


المادة 60
يجب على المحكمة البحث فيما تملكته الزوجة إن كان من مالها الخاص أم من معجل المهر أم عن طريق الهبة,إن الجهاز الذي يدخل بحثه في اختصاص المحكمة الشرعية يشمل الحلي و الاشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بدءاً من اللحظة الاولى التي يتم فيها الاتفاق على إنشاء هذه الخلية الاجتماعية ولو في اثناء الخطبة دون التقيد بليلة الزفاف أو مناسبته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 710 قرار 845 تاريخ 28/12/1982,قاعدة 245 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 180

المادة 60
دفع المهر للأخ لا ينفذ على الأخت,الوكالة بإجراء العقد لا تشمل التوكيل بالقبض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 336 قرار 320 تاريخ 7/9/1963,قاعدة 246 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 181


المادة 60
دعوى المهر من اختصاص المحاكم الشرعية ويكفي لتحديد صفة الدين أن يكون المال قد دفع بصفة المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 311 قرار 309 تاريخ 30/10/1955,قاعدة 247 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 182

المادة 60
قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وإن كانت بشكل طلب إبطال إقرار بقبض المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 425 قرار 415 تاريخ 5/10/1968,قاعدة 248 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 182


المادة 60
قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وإن كانت بشكل طلب إبطال إقرار بقبض المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 425 قرار 415 تاريخ 5/10/1968,قاعدة 248 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 182


المادة 60
إن ما يدفع من الخاطب لخطيبته باسم المهر يسمى مهراً ولو عدل الطرفان عن إجراء عقد النكاح وهو من اختصاص المحاكم الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 196 قرار 197 تاريخ 31/5/1964,قاعدة 249 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 183
المادة 60
ما يدفع من الخاطب لخطيبته باسم المهر يسمى مهراً ولو عدل الطرفان عن إجراء العقد وهو من اختصاص المحاكم الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 176 قرار 172 لعام 1965,قاعدة 250 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 183

المادة 60
اعتبار الجهاز مهراً لا يتم إلا بإرادة الطرفين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 412 قرار 400 تاريخ 11/10/1969,قاعدة 251 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 184

المادة 60
ما يدفع من الخاطب باسم المهر يسمى مهراً ولو لم يتم عقد النكاح وينعقد الاختصاص فيه للمحاكم الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 362 قرار 360 تاريخ 30/9/1969,قاعدة 252 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 184


المادة 60
الدعوى المقامة من قبل الزوجة على ورثة والدها الذي سبق واستلم مهرها حال حياته تخرج رؤيتها عن اختصاص المحكمة الشرعية الولائي لأن الخلاف مدني لزوال صفة المهر بالنسبة للزوجة بعد أن أقرت بقبضه من قبل والدها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 196 قرار 275 تاريخ 12/5/1983,قاعدة 253 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 185


المادة 60
الاجتهاد استقر على أنه لا يوجد أي ارتباط بين معجل المهر وقيمة الاشياء الجهازية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 238 قرار 190 تاريخ 14/3/1984,قاعدة 254 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 185


المادة 60
إن انشغال ذمة الزوج بمعجل المهر كلاً أو بضعاً يوجب للزوجة النفقة كما هو النص والفقه والاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 223 قرار 198 تاريخ 14/3/1984,قاعدة 255 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 185

المادة 60
ما تملكه الزوجة بعد زفافها لا يسمى جهازاً ولا يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 314 قرار 394 تاريخ 5/10/1969,قاعدة 256 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 185


المادة 61
إن العقار الأميري مال متقوم بلا جدال، وعليه فإنه لا شيء يحول دون قبوله مهراً في عقد الزواج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 235 قرار 384 لعام 1983,قاعدة 257 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 186


المادة 61
لا تجبر المرأة على المتابعة إلا بعد قبض ما تعورف تعجيله لمثلها إن كان المهر مثلياً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 462 قرار 440 تاريخ 19/12/1964,قاعدة 258 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 187


المادة 61
إن قيام الخلوة وعدم قيامها لا يدخل من مهمة المحكمين وإنما هو من أولى واجبات القضاء الشرعي ولا بد من ثبوته أمام القضاء حتى إذا انتهت المحكمة إلى قيام الخلوة أو عدم قيامها أحالت الدعوى للمحكمين بعد أن تفصح عن ذلك بقرار إعدادي صحيح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 236 قرار 342 تاريخ 22/4/1982,قاعدة 259 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 188

المادة 61
نكاح الشفار ينعقد صحيحاً وبجب فيه مهر المثل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 364 قرار 361 تاريخ 19/10/1964,قاعدة 260 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 188

المادة 62
ليس ما يمنع من إثبات صورية الإقرار بالمهر في صك النكاح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 336 قرار 331 تاريخ 15/10/1958,قاعدة 261 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 189

المادة 62
لا تسمع الشهادة على دفع المعجل إذا نص في نص النكاح أنه غير مدفوع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 428 قرار 419 تاريخ 31/12/1961,قاعدة 262 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 190


لمادة 62
النكول عن اليمين على نفي المهر كافي للحكم به,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 164 قرار 158 تاريخ 13/5/1958,قاعدة 263 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 191


المادة 62
إقرار الزوج بأن المهر عشر نعاج دون بيان النوع ينصرف إلى الوسط,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 719 قرار 655 تاريخ 25/10/1953,قاعدة 264 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 191

المادة 62
صك النكاح من الوثائق الرسمية ويستند عليه في أمر المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 161 قرار 155 تاريخ 27/5/1962,قاعدة 265 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 192


المادة 62
على القاضي أن يحلف المدعية يمين الاستظهار على ما تدعيه من المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 199 قرار 196 تاريخ 29/5/1963,قاعدة 266 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 192

المادة 62
الإقرار بقبض المهر يوم العقد لا ينفي الادعاء بأنه قد سدد أشياء جهازية قبله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 338 قرار 334 تاريخ 10/9/1963,قاعدة 267 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 192


المادة 62
إذا كان المهر المتنازع عليه مدعماً بصك رسمي فلا تسمع البينة الشخصية ضده,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 384 قرار 476 تاريخ 3/12/1966,قاعدة 268 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 193
المادة 63
تعريف مهر المثل وثبوته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 402 قرار 395 تاريخ 5/10/1966,قاعدة 269 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 194

المادة 63
لا مجال للبحث في مهر المثل في حال التفويض في المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 42 قرار 111 تاريخ 23/3/1958,قاعدة 270 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 194


المادة 63
إذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر تسمع البينة وفي حال عدم وجودها يستحلف الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 275 قرار 269 تاريخ 25/6/1968,قاعدة 271 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 194


المادة 63
لا يجب مهر المثل إلا عند عدم تسمية المهر أو فساد التسمية,إذا سمي مهر معجل ولم يسم مؤجل يكون المهر كله هو المسمى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 314 قرار 316 تاريخ 29/7/1969,قاعدة 272 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 195

المادة 63
نكاح الشفار ينعقد صحيحاً ويجب فيه مهر المثل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 364 قرار 361 تاريخ 19/10/1964,قاعدة 273 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 195


المادة 64
الزيادة في المهر لا تتم إلا بشروط ثلاث ومنها قبول الزوجة الزيادة في مجلس العقد,تحديد مرض الموت,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 336 قرار 436 تاريخ 7/11/1965,قاعدة 274 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 196

المادة 64
العقد بزيادة المهر لا يجعل أحدهما صورياً مادام الاثنان علنيان,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 307 قرار 300 تاريخ 5/9/1964,قاعدة 275 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 197


المادة 64
على القاضي أن يبين مستنده في تحديد مقدار معجل المهر ومؤجله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 183 قرار 173 تاريخ 24/4/1966,قاعدة 276 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 197

المادة 64
إذا حرر سند في سبيل المهر على أن يدفع حين الطلب انصرف إلى المهر المعجل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 303 قرار 295 تاريخ 3/9/1964,قاعدة 277 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 197


المادة 64
عند عدم النص على تحديد المعجل و المؤجل من المهر يصار إلى تحكيم العرف,تأخير المطالبة بالمهر المعجل لا يجعله مؤجلاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 249 قرار 249 تاريخ 8/9/1962,قاعدة 278 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 198

المادة 64
تأجيل المهر ينصرف إلى جهة البينونة أو الوفاة ما لم يتفق أجل آخر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 303 قرار 292 تاريخ 22/9/1955,قاعدة 279 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 198

قاعدة 280 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الرابع ـ آثار الزواج
الفصل الثاني ـ المسكن
المادة 65
باستطاعة كل فرد معسر تأمين المرافق المشتركة,نقض سوري - هيئة عامة أساس 113 قرار 148 تاريخ 27/4/1957,قاعدة 280 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 198


المادة 65
لا يكون المسكن شرعياً إلا إذا اشتمل على المرافق الضرورية كالمرحاض والمطبخ، وأمر التحقق وصلاحيتهما للاستعمال وغير ذلك وهذا الأمر منوط تقديره بقاضي الموضوع وحده دون مأمور التنفيذ,إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة حق تركه وتقاضي النفقة من زوجها إلى أن يقضى عليها بالمتابعة إلى مسكن شرعي ولو لم يثبت الطرد كما هو الاجتهاد,إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة عدم الانصياع في ترك الوظيفة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 331 قرار 427 تاريخ 31/5/1983,قاعدة 281 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 199


المادة 65
دائرة التنفيذ مكلفة بتسليم المسكن طبقاً لوصف الكشف عليه وبذلك تنهار الصورية المحتملة في المسكن المهيأ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 281 قرار 272 تاريخ 26/6/1966,قاعدة 282 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 199


المادة 65
يجب أن يكون المسكن قابلاً لإقامة الزوجة فيه. وإذا ما خلا المسكن من المفروشات لا يصبح قابلاً للإقامة فيه,لا تلزم الزوجة بفرش المسكن الزوجي وتأثيثه، إن ذلك يقع على عاتق الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 138 قرار 166 تاريخ 6/5/1964,قاعدة 283 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 199

ق
المادة 65
لا يمكن أن يكون المطبخ مقبولاً إذا شغل معظم مساحته مرحاض من دون غلق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 506 قرار 597 تاريخ 7/10/1982,قاعدة 284 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 200

المادة 65
الاجتهاد استقر على أن التحقق من كون المسكن هو مسكن الأمثال لا يتم إلا بعد تحديد الوضع المادي للزوج وإثباته,الكشف يجب أن يجري على دار الزوجية لا على دار أهل الضرة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 580قرار 582 تاريخ 8/10/1984,قاعدة 285 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 200

المادة 65
رضا الزوجة بالعيش مع زوجها بمسكن غير شرعي لا يلزمها الاستمرار فيه,الواجب على الزوج استدراك ما في المسكن من نقص حتى يكون شرعياً وإن صار كذلك ألزمت الزوجة بالمتابعة إليه فإن لم تفعل أصبحت ناشزاً ولم تستحق النفقة طوال نشوزها وعلى ذلك الفقه والاجتهاد,الرسوم والمصاريف من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1304 قرار 731 تاريخ 7/11/1984,قاعدة 286 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 202

المادة 65
لا مجال ولا مسوغ لبحث موضوع الطرد وإثباته في دعوى المتابعة لأنه لا يقدم ولا يؤخر وكل ما تقوم عليه ذلك الدعوى هو التحقق من شرعية المسكن,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 710 قرار 325 تاريخ 16/5/1984,قاعدة 287 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 203

المادة 65
إن تقدير شرعية المسكن تعود للقاضي الذي تحقق من شرعية المسكن بالكشف الحسي عليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 272 قرار 251 تاريخ 14/4/1984,قاعدة 288 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 204


المادة 65
إن الاجتهاد قد استقر على أن المحكمة لا تلزم بتوجيه الخصوم إلى ما يؤيده دفوعهم وأقوالهم وأن على من يدفع الدفع أو يقول قولاً أن يقدم بين يدي دفعه وقوله الدليل الذي يؤيده أو على الأقل أن يلتمس من المحكمة مساعدته على مثول الدليل أمام القضاء,أن تقدير شرعية المسكن من الأمور الموضوعية العائدة للقاضي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 479 قرار 485 تاريخ 22/7/1984,قاعدة 289 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 205

المادة 65
إن عدم شرعية المسكن توجب للزوجة النفقة ولو لم يثبت الطرد كما هو الاجتهاد,تبليغ الأخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم ولا يجعل ميعاد الطعن سارياً وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة رقم أساس 84 قرار 49 لعام 1977,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 185 قرار 268 تاريخ 24/4/1984,قاعدة 290 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 206
المادة 65
إن شرعية المسكن من الأمور الموضوعية يملكها القاضي، إلا أن ذلك يجب أن يستند إلى أسس صحيحة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 706 قرار 797 تاريخ 12/12/1982,قاعدة 291 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 206


المادة 65
إن تصريح الزوج بعدم رغبته بطلب متابعة زوجته إليه يبرر فرض النفقة دون حاجة لإثبات الطرد,إن إقامة الزوج دعوى على زوجته بطلب التفريق يبرر استحقاقها النفقة ولو لم يثبت الطرد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 70 قرار 313 تاريخ 30/4/1983,قاعدة 292 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 206

المادة 65
على المحكمة الرد على الدفوع المثارة لجهة عدم شرعية المسكن أو صلاح الجيران أو إيذاء الأهل للزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 487 قرار 564 تاريخ 16/6/1981,قاعدة 293 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 206

المادة 65
على القاضي أن يعلن عن رأيه في شرعية المسكن أو عدمه قبل الفصل في موضوع الدعوى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 319 قرار 320 تاريخ 6/10/1965,قاعدة 294 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 207

المادة 65
قيام القاضي بالكشف عن المسكن الواقع خارج منطقته بنفسه لا يؤثر في النتيجة على شرعية المسكن,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 466قرار 463 تاريخ 30/11/1965,قاعدة 295 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 207


المادة 65
شرعية المسكن يجب أن تتحقق عند تسليمه من قبل دائرة التنفيذ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 279 قرار 282 تاريخ 4/7/1961,قاعدة 296 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 207


المادة 65
يمكن للقاضي التوثق من شرعية المسكن بغير الكشف الحسي في حال تعذر دفع نفقات الكشف,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 23 قرار 20 تاريخ 31/1/1962,قاعدة 297 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 208

المادة 65
للزوجة الاعتراض على المسكن المحكوم بشرعيته بدعوى جديدة إن طرأ سبب جديد بعد الكشف يفسد شرعيته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 130 قرار 131 تاريخ 19/4/1956,قاعدة 298 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 208

المادة 65
من شروط صحة ضبط الكشف أن يعين فيه المسكن تعييناً ينفي اللبس,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 44 قرار 34 تاريخ 11/2/1962,قاعدة 299 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 208


المادة 65
لا تكلف الزوجة بمتابعة الزوج إلا إلى مسكن أمثاله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 274 قرار 259 تاريخ 6/7/1963,قاعدة 300 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 209


المادة 65
المسكن الشرعي هو مسكن أمثال الزوج,تجوز الإنابة في الكشف على المسكن الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 391 قرار 404 تاريخ 27/12/1961,قاعدة 301 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 209

المادة 65
المسكن الشرعي هو مسكن أمثال الزوج وعلى القاضي أن يتحقق عن مسكن أمثال الزوج قبل الحكم في شرعية المسكن,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 265 قرار 263 تاريخ 26/9/1957,قاعدة 302 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 210

المادة 65
شرعية المسكن تكون بنسبة بيئة الزوج وحال أمثاله من أبناء هذه البيئة لا على مجرد الغنى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 250 قرار 242 تاريخ 29/9/1956,قاعدة 303 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 210

المادة 65
تقدير ملاءمة المسكن للزوجين يعود لقاض الأساس,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 339 قرار 222 تاريخ 31/3/1953,قاعدة 304 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 211

المادة 65
تقدير صلاح المسكن يعود لقاضي الأساس,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 115 قرار 110 تاريخ 5/4/1962,قاعدة 305 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 211


المادة 65
يجب أن يكون المسكن قابلاً لإقامة الزوجية فيه,لا تلزم الزوجة بفرش المسكن الزوجي وتأثيثه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 138 قرار 166 تاريخ 6/5/1964,قاعدة 306 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 211

المادة 65
شرائط الكشف على المسكن ومعيار تقدير شرعيته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 429 قرار 404 تاريخ 21/11/1954,قاعدة 307 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 212


المادة 65
تقرير شرعية المسكن وملاءمته لحال الزوج من الأمور الموضوعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 298 قرار 291 تاريخ 6/6/1966,قاعدة 308 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 212


المادة 65
ليس ما يمنع من أن يكلف القاضي الزوج بتأمين النواقص في المسكن عند التسليم والتنفيذ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 401 قرار 390 تاريخ 29/9/1966,قاعدة 309 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 212


المادة 65
تقدير صلاح المسكن يعود لقاض الموضوع,بعد المرحاض عن السكن لا يجعله في عداد المعدوم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 339 قرار 331 تاريخ 29/8/1968,قاعدة 310 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 212


المادة 65
ليس ما يمنع أن يكون المسكن المقدم ملكاً للزوج أو مستأجراً أو معاراً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 450 قرار 441 تاريخ 31/10/1966,قاعدة 311 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 213


المادة 65
حال الزوج المادية موضوع اعتبار في تقدير صلاح المسكن الشرعي,للزوج إسكان زوجته في المكان الذي يلائمه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 340 قرار 335 تاريخ 14/9/1966,قاعدة 312 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 213

المادة 65
للزوج إسكان زوجته في المكان الملائم لأحواله ما لم يثبت قصد الإساءة من ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 256 قرار 244 تاريخ 17/6/1968,قاعدة 313 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 214

المادة 65
للزوج إسكان زوجته في المكان الملائمة لأحواله ما لم يثبت قصد الإساءة من ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 251 قرار 251 تاريخ 19/6/1968,قاعدة 314 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 214

المادة 65
إن كان الزوج من طبقة الفقراء فالمسكن الزوجي لأمثاله هو غرفة مستقلة مع خلاء ومطبخ مشترك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 201 قرار 191 تاريخ 30/5/1964,قاعدة 315 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 214

المادة 66
تلزم الزوجة بمتابعة زوجها بعد قبض معجل مهرها سواء تم الدخول أم لا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 323 قرار 357 تاريخ 9/12/1961,قاعدة 316 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 215

المادة 66
للزوجة حق الاحتباس عن زوجها ومغادرة منزله وإن كان شرعياً وتقاضي النفقة طالما أنها لم تستوف معجل صداقها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 487 قرار 564 تاريخ 16/6/1971,قاعدة 317 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 215


المادة 66
طلب المتابعة يعتبر دفعاً لدعوى النفقة الزوجية على أساس أن الزوجة ملزمة بمتابعة الزوج بعد استيفاء المهر المعجل ما لم تبين سبباً مشروعاً لرفض المسكن الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 639 قرار 647 تاريخ 25/7/1981,قاعدة 318 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 216


المادة 66
لا يحكم بالمتابعة في حال فساد العقد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 158 قرار 149 تاريخ 20/4/1968,قاعدة 319 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 216

المادة 66
إن إعراض الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يبرر استحقاقها النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت,إذا لم يقدم الزوج أي دفع يتعلق بالمدة المطالب بها بالنفقة قبل تاريخ الادعاء، فأن سكوته يعتبر مسوغاً بالنفقة من هذه المدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 40 قرار 556 تاريخ 21/8/1982,قاعدة 320 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 216
المادة 66
استقر الاجتهاد على أن القاضي لا يلزم بالافصاح عن رأيه بشرعية المسكن في أثناء سير الدعوى، لأن بإمكان الزوج متى أعده مسكناً شرعياً أن يقيم دعوى جديدة بطلب المتابعة بصورة أصلية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 720 قرار 846 تاريخ 28/12/1982,قاعدة 321 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 216

المادة 67
الاجتهاد المستقر أن المسكن المجاور للضرة يفقده شرعيته,إن عدم شرعية المسكن يوجب للزوجة النفقة ولو لم يثبت الطرد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 558 قرار 562 تاريخ 22/9/1984,قاعدة 322 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 217

المادة 67
لئن كان تقدير البينة عائداً لمحكمة الأساس إلا أن القرار الذي يصدر في تقدير قيمة الشهادة يجب أن يكون معللاً تعليلاً كافياً لاظهار الأسباب والعوامل المستند إليها القاضي و إن فقدان التعليل أو نقصه يؤديان لفسخ الحكم من قبل محكمة الاستئناف أو إلى نقضه من قبل محكمة النقض,إن الدفع المتعلق بعدم تعادل مسكن الطاعنة مع مسكن ضرتها دفع منتج وعدم الرد عليه يوجب نقض الحكم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 844 قرار 232 تاريخ 30/4/1983,قاعدة 323 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 218

المادة 67
غياب الضرة عن المسكن لعلة مؤقتة لا يسبغ على المسكن صفته الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 145 قرار 135 تاريخ 23/3/1966,قاعدة 324 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 219

المادة 67
إذا علم القاضي بوجود ضرة للزوجة عليه أن يتحقق بنفسه عن تساوي الضرتين في المساكن,إثبات التساوي يقع على الزوج لا على الزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 153 قرار 139 تاريخ 29/3/1969,قاعدة 325 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 219

المادة 67
مجرد إعلان الزوجة عن عدم رضاها بالمسكن العائد لضرتها يكفي لاعتبار المسكن غير شرعي واعتبار الزوج ممتنعاً عن الإنفاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 337 قرار 337 تاريخ 10/10/1965,قاعدة 326 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 219


المادة 67
رضاء الزوجة في السابق بالسكنى مع ضرتها لا يستمر دوماً وتملك الزوجة العدول عنه وطلب الحكم لها بالنفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 518 قرار 508 تاريخ 21/12/1969,قاعدة 327 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 220

المادة 67
رضاء الزوجة بالسكن مع ضرتها في مسكن واحد لا يحرمها من حقها في طلب السكنى بدار مستقلة,على المحكمة التحقق من مقدار دخل الزوج وتقدير النفقة على ضوء ذلك,عدم تأدية رسوم الطعن في دعوى نفقة المتابعة يوجب عدم البحث في الطعن بموضوع المتابعة لكون دعوى النفقة وحدها معفاة من الرسوم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1105 قرار 63 تاريخ 25/2/1982,قاعدة 328 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 220


المادة 67
إن الدعوى المقامة من الزوج على زوجته بطلب متابعة واعتبارها ناشزاً وغير مستحقة النفقة المحكوم بها لها تخضع لقاعدة الاختصاص المكاني المنصوص عليها في المادة 81 أصول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 172 قرار 151 تاريخ 28/3/1972,قاعدة 329 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 220


المادة 67
إن الاجتهاد استقر على أن مجاورة الزوجة لمسكن الضرة يخل بشرعيته لأن من شرائط شرعية المسكن وجوده بين جيران صالحين تأمن الزوجة بهم على نفسها وراحتها يغيثونها إن استغاثت وينجدونها إن احتاجت وليست الضرة من هؤلاء الجوار لأن اسمها مشتق من الضرر والمضارة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 485 قرار 487 تاريخ 22/7/1984,قاعدة 330 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 220

المادة 67
إن صدور الحكم على الزوجة بالمتابعة لا يصلح سبباً لقطع النفقة,النفقة تقطع بالنشوز وهذا لا يكون إلا بعد وضع حكم المتابعة في دائرة التنفيذ ودعوة الزوجة لاستلام المسكن الذي جرى عليه الكشف وبرفضها دون مبرر لاستلامها المسكن قرر رئيس التنفيذ اعتبارها ناشزاً وعندها تقطع النفقة وفق ما عليه الاجتهاد,عند ثبوت أن معجل المهر مقبوض، هو حق مستقل عن الأشياء الجهازية وإن كانت مشتراة كلاً أو بعضاً به,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 227 قرار 191 تاريخ 14/3/1984,قاعدة 331 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 222


المادة 68
إن الاجتهاد استقر على أن الزوج لا يلزم بإعداد مسكن لزوجته في محل عمله، حتى إذا لم يعد امتنعت عن متابعته,إن ما اعتمدته المحكمة دون الكشف على مسكن الضرة مكتفية بإثبات المضاهاة بالبينة الشخصية لا يؤيد شرعية المسكن,لئن كان تقرير شرعية المسكن مما يدخل ضمن قناعة القاضي وتقديره إلا أنه لا يتأتى له ذلك إلا بالكشف الحسي على مسكن الضرة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 196 قرار 146 تاريخ 29/2/1984,قاعدة 332 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 224


المادة 68
في حال وجود ضرة يجب الكشف عن مسكنها للتأكد من تساوي المسكنين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 198 قرار 191 تاريخ 13/5/1965,قاعدة 333 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 224


المادة 68
إذا علم القاضي بوجود ضرة للزوجة عليه أن يتحقق بنفسه عن تساوي الضرتين في المساكن,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 153 قرار 139 تاريخ 29/3/1969,قاعدة 334 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 225


المادة 68
عند تعدد الزوجات توجب المساواة في المساكن وعلى الزوج إثبات التساوي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 101 قرار 93 تاريخ 11/3/1969,قاعدة 335 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 225


المادة 68
في حال وجود ضرة يجب الكشف على مسكنها وإن كان خارج دائرة المحكمة للتأكد من تساوي المسكنين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 321 قرار 315 تاريخ 7/9/1966,قاعدة 336 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 225

المادة 69
إن المادة 69 أحوال شخصية قد أعطت للزوج الحق بإسكان ولده الصغير غير المميز مع زوجته وبإسكان أقاربه الآخرين إذا لم يثبت إيذاؤهم لها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 322 قرار 795 تاريخ 15/11/1984,قاعدة 337 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 226

المادة 69
إذا أسكن الزوج زوجته في دار أقاربه فليس لها طلب غير هذا المسكن إلا إذا كان هذا القريب يؤذيها فعلاً وقولاً وهذا ما نصت عليه المادة 186 من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 529 قرار 461 تاريخ 30/6/1953,قاعدة 338 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 228


المادة 69
ليس للزوج أن يسكن أحد أقاربه في المنزل الزوجي إذا ثبت إيذاؤهم للزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 289 قرار 284 تاريخ 5/7/1966,قاعدة 339 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 228

المادة 69
المسكن الشرعي هو مسكن أمثال الزوج,إن كان الزوج ممن يسكن في دور مشتركة جاز له إسكان الأباعد إطلاقاً وإسكان الأقارب ممن لا يؤذون زوجته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 81 قرار 76 تاريخ 5/3/1956,قاعدة 340 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 228

المادة 69
المسكن الشرعي للفقراء غرفة مستقلة مع مرافق مشتركة ومؤونة مستقلة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 283 قرار 273 تاريخ 15/6/1969,قاعدة 341 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 229


المادة 69
الاشتراك في المرافق عند عدم ثبوت الإيذاء لا يستلزم الاشتراك في المؤونة والأدوات,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 169 قرار 171 تاريخ 5/6/1962,قاعدة 342 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 230


المادة 69
إن دخول أهل الزوج إلى المسكن وتعرضهم للزوجة بالإيذاء لا يجعل المسكن غير شرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 422 قرار 418 تاريخ 4/10/1967,قاعدة 343 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 230


المادة 69
إن سكنى أهل الزوج بجوار المسكن المعد لا يجعله غير شرعي إلا إذا استمروا بالسكنى أثناء التنفيذ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 557 قرار 547 تاريخ 13/12/1967,قاعدة 344 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 231

المادة 69
من يبلغ العاشرة يعتبر مميزاً ويطعن وجوده في شرعية المسكن إن كان منه إيذاء للزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 227 قرار 205 تاريخ 21/6/1955,قاعدة 345 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 231

المادة 69
وجود أقارب للزوج في المسكن الشرعي لا يؤثر في سلامته وشرعيته ما لم يثبت إيذاء الأقارب للزوجة,تقدير حصول الإيذاء يعود لقاضي الموضوع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 163 قرار 153 تاريخ 13/4/1966,قاعدة 346 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 232

المادة 69
وجود أهل الزوج في المسكن الشرعي بشكل مؤقت لحين تسليمه بواسطة دائرة التنفيذ لا يزيل عنه الصفة الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 504 قرار 496 تاريخ 19/12/1966,قاعدة 347 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 232


المادة 69
لا يشترط في الإيذاء المنصوص عنه في المادة 69 أحوال شخصية أن يشكل جرماً معاقباً عليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 279 قرار 278 تاريخ 11/9/1958,قاعدة 348 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 233


المادة 69
تحديد المقصود بالإيذاء في معرض تطبيق المادة 69 أحوال شخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 89 قرار 132 تاريخ 18/4/1961,قاعدة 349 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 233


المادة 69
إقامة الحاجز بين الزوجين وأهل الزوج لا يدفع الإيذاء إن صح وقوعه ذلك أن الجميع يظلون مشتركين في المرافق والمنافع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 268 قرار 266 تاريخ 30/6/1965,قاعدة 350 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 233


المادة 69
المسكن الشرعي يحدد بحال الزوج عسراً أو يسراً وهو دار مستقلة للموسر، وغرفة ذات غلق مستقل مع مرافقها للزوج المتوسط الحال، وفقير الحال غرفة مع مرافق مشتركة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 55 قرار 24 تاريخ 2/2/1966,قاعدة 351 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 234


المادة 69
وجود البالغ في المسكن الزوجي لا يؤثر في شرعيته ما لم يثبت فسقه و سوء خلقه,تقدير ملاءمة المسكن للزوج عائداً لقاضي الموضوع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 174 قرار 167 تاريخ 30/4/1968,قاعدة 352 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 234


المادة 70
للزوج أن ينقل زوجته من مكان إلى مكان آخر سواء بعد ذلك المكان أم قصر شريطة أن لا يكون قصده من النقلة مضارة زوجته وكيدها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 178 قرار 196 تاريخ 16/4/1969,قاعدة 353 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 235

المادة 70
للقاضي حق إجبار الزوجة على السفر مع زوجها وتقرير وجود المانع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 138 قرار 140 تاريخ 30/3/1967,قاعدة 354 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 235

المادة 70
إن أمر تقدير المانع لسفر الزوجة مع زوجها متروك لتقدير القاضي وسلطته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 165 قرار 155 تاريخ 13/4/1966,قاعدة 355 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 236

المادة 70
للزوج أن يجبر زوجته على السفر معه إلا إذا وجد القاضي مانعاً من السفر و إن اشتراط الزوج في صك النكاح بما يخرج عن نطاق هذا الحق لا عبرة له,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 38 قرار 31 تاريخ 3/2/1968,قاعدة 356 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 236


المادة 70
إن سفر الزوجة مع محرم لها أو غير محرم لا تأثير له في صحة عقد الزواج ونفاذه، ومنه إلزام الزوجة بمتابعة زواجها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 340 قرار 236 تاريخ 13/6/1968,قاعدة 357 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 237

قاعدة 358 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الرابع ـ آثار الزواج
الفصل الثالث ـ النفقة
النفقة الزوجية
المادة 71
الاجتهاد المستقر يذهب إلى استحقاق الزوجة للنفقة عند تغيير المسكن ما لم تتحقق المحكمة من شرعية المسكن الأول ولو لم يثبت الطرد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 875 قرار 395 تاريخ 11/6/1984,قاعدة 358 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 238

المادة 71
إن صدور حكم على الزوجة بالمتابعة لا يصلح سبباً لقطع نفقتها وإنما تقطع نفقة الزوجة بالنشوز وهذا لا يكون إلا بعد وضع حكم المتابعة في دائرة التنفيذ ودعوة الزوجة لاستلام المسكن الذي جرى عليه الكشف وعند الرفض يقرر رئيس التنفيذ اعتبارها ناشزاً وعندها تقطع نفقتها وعلى ذلك الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 227 قرار 191 تاريخ 14/3/1984,قاعدة 359 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 238


المادة 71
تستحق الزوجة النفقة في حال تغيير المسكن ما لم تثبت شرعية المسكن الأول. والزوج هو المكلف بإثبات ذلك,لئن كانت المحكمة تملك حق تقدير النفقة لأنها من الأمور الموضوعية، إلا أن هذا التقدير يجب أن يستند إلى أسباب ثابتة وأن لا يقل بحال من الأحوال عن حد الكفاية الذي لا بد منه مهما كانت حال المكلف بها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 234 قرار 201 تاريخ 11/4/1983,قاعدة 360 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 240


المادة 71
يجب على المحكمة أن تلحظ أو تشير في حكمها إلى أنها أخذت بعين الاعتبار حين فرض النفقة تقديم الزوج للمسكن,الاجتهاد مستقر على أن الأم لا تمثل عمن تجاوز من الأولاد سن الحضانة إلا بموجب وصايا صحيحة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 572 قرار 577 تاريخ 4/10/1984,قاعدة 361 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 240

المادة 71
تقدم الأولاد في السكن يكفي لزيادة النفقة المفروضة لهم. والمحكمة تملك زيادة النفقة لأنها من الأمور الموضوعية حتى تصل إلى حد الكفاية الذي يتناسب مع أعمار الأولاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 690 قرار 778 تاريخ 2/12/1982,قاعدة 362 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 242

المادة 71
تستحق الزوجة النفقة في حال تغيير المسكن ما لم يثبت شرعية المسكن الأول، والزوج هو المكلف بإثبات ذلك,لئن كانت المحكمة تملك حق تقدير النفقة لأنها من الأمور الموضوعية، إلا أن هذا التقدير يجب أن يستند إلى أسباب ثابتة وأن لا يقل بحال من الأحوال عن حد الكفاية الذي لا بد منه مهما كانت حال المكلف بها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 234 قرار 201 تاريخ 11/4/1983,قاعدة 363 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 242


المادة 71
إن النفقة المفروضة في حدود الكفاية لا بد منها مهما كانت حال المكلف بها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 857 قرار 129 تاريخ 17/3/1983,قاعدة 364 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 242

المادة 71
إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة حق تركه وتقاضي النفقة من زوجها إلى أن يقضى عليها بالمتابعة إلى مسكن شرعي ولو لم يثبت الطرد,إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة عدم الانصياع في ترك الوظيفة، كما هو الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 331 قرار 42 تاريخ 31/5/1983,قاعدة 365 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 242

المادة 71
إذا ثبت أن المسكن غير شرعي فإن القاضي غير مكلف لإرشاد الخصم لإعداد مسكن آخر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 284 قرار 417 تاريخ 31/5/1983,قاعدة 366 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 243

المادة 71
يجب أن تكون النفقة محققة الغرض منها ومستندة إلى أسباب ثابتة ومتناسبة مع حالة المكلف بها,إن السهو عن الحكم بأتعاب المحاماة يوجب النقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 310 قرار 411 تاريخ 29/5/1983,قاعدة 367 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 243

المادة 71
اختصاص المحاكم الروحية للنظر في دعاوى النفقة قاصر على النفقة الزوجية ونفقة الأولاد من أبناء الطائفة,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 243 قرار 443 تاريخ 1/10/1963,قاعدة 368 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 243


المادة 71
اختصاص المحاكم الشرعية بالنفقة لغير المسلمين قاصر على نفقة الأقارب فقط,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 520 قرار 97 تاريخ 28/2/1966,قاعدة 369 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 244

المادة 71
دعاوى نفقة الأولاد بين المسيحيين ليست من وظائف المحاكم الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 26 قرار 29 تاريخ 26/1/1960,قاعدة 370 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 244

المادة 71
نفقة الولد من غير والده من اختصاص المحاكم الشرعية إذا لم يكن مسلماً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 250 قرار 257 تاريخ 19/6/1969,قاعدة 371 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 244

المادة 71
النفقة التي فرضها أحد الأشخاص على نفسه لقاصرين هي التزام مدني يدخل في اختصاص المحاكم العادية,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 3452 قرار 3050 تاريخ 16/12/1964,قاعدة 372 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 244


المادة 71
النفقة الزوجية تتوجب على الزوج حتى في حال اتهام الزوجة بالزنا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 195 قرار 186 تاريخ 12/5/1968,قاعدة 373 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 245

المادة 71
رفض الزوج إعادة زوجته إلى المسكن الشرعي كاف لفرض النفقة,يعتبر تاريخ الطلب الثاني بدءاً لفرض النفقة في حال رجوع الزوجة عن الطلب الأول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 138 قرار 130 تاريخ 27/3/1969,قاعدة 374 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 246


المادة 71
إيذاء الزوجة لزوجها غير منتج في دعوى النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 90 قرار 85 تاريخ 16/3/1965,قاعدة 375 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 246


المادة 71
المطالبة بالسكنى من صلب النفقة الزوجية,النفقة الزوجية يكون الاختصاص فيها للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المدعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 35 قرار 21 تاريخ 25/1/1969,قاعدة 376 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 246


المادة 71
لا تفرض النفقة على الزوج والأب والأولاد إلا إذا امتنع عن الإنفاق والتقصير,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 86 قرار 61 تاريخ 20/2/1963,قاعدة 377 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 247


المادة 71
نفقات الولادة تعتبر من جملة التطيب الواجب على الزوج,نفقة الولد لا تسقط بالنشوز,نفقة الولد لا تجب إلا بعد ولادته ولا يجوز فيها الأسلاف,المادة 305/أحوال أوجبت العمل بالقول الراجح في مذهب أبي حنيفة فيما لم ينص عليه فيه وكان الراجح في المذهب كما حرره أبن عابدين في حاشيته الدر أول باب النفقة من الجزء الثاني أن جانب الولد أرجح فيها، لذلك تكون على الزوج، ولا تسقط بالنشوز,الغرفة الشرعية أساس 142 قرار 134 تاريخ 18/4/1961,قاعدة 378 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 247


المادة 71
نشوز المرأة يرتفع بمجرد مطالبتها الزوج بالنفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 405 قرار 401 تاريخ 30/9/1967,قاعدة 379 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 247


المادة 72
انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة سواء تمسكت بذلك أم لم تتمسك لأنه حق مصدره القانون,طلب الزوج التفريق بينه وبين زوجته يدل على رغبته عنها ويوجب فرض النفقة,المطلقة تستحق نفقة العدة ما دامت مستحقة للنفقة الزوجية ولا تحرم إلا بالنشوز,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 234 قرار 201 تاريخ 11/4/1983,قاعدة 380 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 248

المادة 72
إن الاجتهاد قد استقر على أن عدم شرعية المسكن لأي سبب كان يتيح للزوجة الخروج منه في أي وقت تشاء ولو لم يثبت الطرد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 127 قرار 151 تاريخ 29/2/1984,قاعدة 381 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 248

المادة 72
الاجتهاد استقر على أن الزوج من حقه مطالبة زوجته بالمتابعة طالما وفاها معجل مهرها وهيأ لها المسكن الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 785 قرار 536 تاريخ 28/8/1984,قاعدة 382 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 249

المادة 72
إن المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية قد حصرت الامتناع عن المتابعة بحق بسببين فقط وهما على سبيل الحصر وأولهما عدم إيفاء المهر المعجل وثانيهما عدم تهيئة المسكن الشرعي وعلى هذا الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 236 قرار 523 تاريخ 21/8/198,قاعدة 383 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 250
المادة 72
إن تقدير النفقة من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي على أن لا تقل عن حد الكفاية بحال من الأحوال,يترتب على المحكمة الحكم بمعجل المهر ولو كانت هناك دعوى بالتفريق بين الزوجين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 434 قرار 420 تاريخ 13/6/1984,قاعدة 384 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 252


المادة 72
إن دفع معجل المهر أثناء سير دعوى النفقة لا يحرم الزوجة من النفقة لتحقق توجبها قبل دفع المعجل,النفقة لا تقطع إلا بالنشوز,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 570 قرار 984 تاريخ 2/10/1984,قاعدة 385 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 253

المادة 72
من حق الزوج مطالبة الزوجة بالمتابعة طالما أوفاها معجل مهرها وهيأ لها المسكن الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 785 قرار 536 تاريخ 28/8/1984,قاعدة 386 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 254

المادة 72
انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة سواء تمسكت بذلك أم لم تتمسك لأنه حق مصدره القانون,طلب الزوج التفريق بينه وبين زوجته يدل على رغبته عنها ويوجب فرض النفقة,المطلقة تستحق نفقة العدة ما دامت مستحقة للنفقة الزوجية ولا تحرم إلا بالنشوز,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 128 قرار 250 تاريخ 16/1/1983,قاعدة 387 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 254


المادة 72
إن تقسيط المهر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع، وعلى المحكمة أن تعلل لموقفها من تقسيط المهر رفضاً أو قبولاً بما له ما يؤيده في الدعوى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 57 قرار 198 تاريخ 9/3/1983,قاعدة 388 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 255

المادة 72
إن عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يوجب لها النفقة سواء صرح بعدم رغبته بالمتابعة أم سكت عن طلبها، و إن الزوجة تستحق النفقة ولو لم يحصل الدخول وفق ما عليه نص الفقرة الأولى من المادة 72 /أحوال شخصية والاجتهاد المستقر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 713 قرار 801 تاريخ 12/12/1982,قاعدة 389 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 255

المادة 72
إن طلب التفريق يدل على رغبته عن زوجته ويوجب فرض النفقة,انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة,المطلقة تستحق نفقة العدة ما دامت مستحقة للنفقة الزوجية ولا تحرم منها إلا بالنشوز,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 128 قرار 250 تاريخ 6/5/1983,قاعدة 390 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 255

المادة 72
لا تجبر المرأة على المتابعة إلا بعد قبض ما تعورف تعجيله لمثلها إن كان المهر مثلياً,المادة 72/ أحوال جاءت على الإطلاق فشملت كل أنواع المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 440 قرار 429 تاريخ 7/10/1967,قاعدة 391 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 255

المادة 72
إذا امتنع عن الإنفاق،إذا ثبت تقصيره,النفقة الزوجية تترتب من تاريخ عقد الزواج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 127 قرار 119 تاريخ 31/3/1965,قاعدة 392 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 255


المادة 72
الزوجة المريضة التي يمكن نقلها إلى دار الزوج ولو" بمحفة " وتتمنع فلا نفقة لها,الأصل في النفقة الواجبة للزوجة أن تقدم عيناً إلا في حال الامتناع أو التقصير,حالات استحقاق النفقة رغم الامتناع عن المساكنة وردت على سبيل الحصر في القانون,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 318 قرار 315 تاريخ 10/11/1956,قاعدة 393 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 256

المادة 72
قضايا النفقة من النظام العام ولا عبرة للاتفاقات المخالفة لقواعدها المقررة شرعاً وللطرفين العدول عن شروطهما متى شاءا إذا كانت مخالفة لما رسمه الشرع,الغرفة الجزائية أساس 373 قرار 373 تاريخ 28/10/1964,قاعدة 394 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 256

المادة 73
إن عمل الزوجة لا يحرمها من النفقة إلا بعد أن يقوم الزوج بكل ما أوجبه الشرع عليه من حق للزوجة فإن تم له ذلك جاز له أن يمنع زوجته من العمل فإن رفضت سقط حقها بالنفقة لأن في عملها خارج دار الزوجية اقتئات على حق الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 253 قرار 231 تاريخ 28/3/1984,قاعدة 395 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 257


المادة 73
المرأة المحترفة التي تشتغل نهاراً في مصالحها وتحضر ليلاً عند الزوج لا تستحق النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 660 قرار 588 تاريخ 23/9/1953,قاعدة 396 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 258

المادة 73
عمل الزوجة خارج البيت نهاراً لا يسقط نفقتها ما لم يسبقه منع من الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 87 قرار 88 تاريخ 19/3/1968,قاعدة 397 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 258

المادة 73
ليس ما يمنع الزوج عن الرجوع عن الأذن لزوجته بالعمل خارج البيت نهاراً,حق الزوج بالمنع من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 221 قرار 211 تاريخ 23/5/1968,قاعدة 398 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 259

المادة 73
إذا منعت الزوجة زوجها من الدخول عليها في بيتها الذي اعتاد أن يقيم معها فيه فلا نفقة لها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 492 قرار 424 تاريخ 18/10/1970,قاعدة 399 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 259

المادة 74
حالات النشوز حددتها المادتان 74 و 75 من قانون الأحوال الشخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 292 قرار 282 تاريخ 7/8/1963,قاعدة 401 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 260


المادة 74
نفقة الزوجة واجبة على زوجها ما دامت على عصمته ولا تسقط إلا بالنشوز,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 15 قرار 1 تاريخ 8/1/1963,قاعدة 402 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 260

المادة 74
لا يثبت النشوز إلا بعد دفع المعجل وتقديم المسكن الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 240 قرار 232 تاريخ 23/6/1964,قاعدة 403 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 261

المادة 74
يكون النشوز بامتناع الزوجة عن متابعة زوجها بلا حق بعد قبض معجل مهرها وثبوت صلاح المسكن,العودة عن النشوز يكون بمراجعة دائرة التنفيذ أو المحكمة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 301 قرار 291 تاريخ 9/10/1961,قاعدة 404 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 261


المادة 74
نشوز الزوجة لا يحرمها من النفقة المستحقة لها قبل النشوز,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 164 قرار 361 تاريخ 24/5/1983,قاعدة 405 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 262

المادة 74
إن التفريق بين الزوجين لا يحرم الزوجة حقها في النفقة الزوجية المستحقة لها قبل التفريق وتنقلب إلى نفقة عدة,إن عدم تنفيذ الزوج قرار المحكمة بإجراء الكشف على المسكن يفيد أنه غير جاد بطلب المتابعة,إن عرض القضية على محكمة النقض للمرة الثانية توجب عليها البت فيها وفقاً للمادة 260/ أصول محاكمات,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 29 قرار 171 تاريخ 30/3/1983,قاعدة 406 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 262

المادة 74
نفقة الزوجة على زوجها ويلزم بها إذا امتنع عنها أو ثبت تقصيره ما لم تكن ناشزاً، وهذا ما قرره الفقه وعليه الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 626 قرار 638 تاريخ 12/12/1984,قاعدة 407 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 262


المادة 74
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن نفقة الزوجة على زوجها ويلزم بها إذا امتنع عنها أو ثبت تقصيره ما لم تكن ناشزاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 864 قرار 880 تاريخ 26/12/1984,قاعدة 408 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 264

المادة 74
إن عدم طلب الكشف على المسكن للتحقق من شرعيته يوجب للزوجة النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت وفق ما عليه الاجتهاد,يجوز للقاضي أن يحكم بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق تاريخ الادعاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1099 قرار 619 تاريخ 15/10/1984,قاعدة 409 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 266

المادة 74
إن الاجتهاد استقر على أن النشوز لا يتحقق إلا بقرار من رئاسة التنفيذ التي تتولى تنفيذ حكم المتابعة الحائز قوة القضية المقضية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1147 قرار 627 تاريخ 23/10/1984,قاعدة 410 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 267


المادة 74
إن طلب المتابعة الذي يقدمه الزوج في دعوى النفقة المرفوعة من الزوجة يعتبر دفعاً صحيحاً وعلى المحكمة البت فيه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 517 قرار 488 تاريخ 26/7/1978,قاعدة 411 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 269


المادة 74
إن قرار المحكمة بتكليف الزوج بتقديم دعوى مستقلة بطلب المتابعة لا يقبل الطعن إلا مع الطعن في الحكم النهائي الصادر في الدعوى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 517 قرار 488 تاريخ 26/7/1978,قاعدة 412 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 269


المادة 74
نفقة الزوجة على زوجها ما لم تكن ناشزاً,تتحقق نفقة الزوجة إذا اعتبر المسكن غير شرعي حتى ولو لم يثبت الطرد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 16 قرار 161 تاريخ 30/3/1983,قاعدة 413 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 269

المادة 74
إن غيبة الزوج جلسة المحكمة يصلح مسوغاً لفرض النفقة,إن غيبة الزوج عن حضور المحكمة لا تسوغ رد طلب المتابعة,إن المحكمة تملك حق تقدير النفقة لأنها من الأمور الموضوعية على أن لا تقل عن حد الكفاية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 5 قرار 109 تاريخ 3/3/1983,قاعدة 414 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 269

المادة 74
نشوز الزوجة لا يؤثر في نفقة الأولاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 45 قرار 34 تاريخ 27/1/1960,قاعدة 415 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 269

المادة 74
يجوز للزوجة أن تطلب شطب الطلب المتقابل بالمتابعة إذا تغيب الزوج عن متابعة دعواه المتقابلة بالمتابعة,إن طلب المتابعة إلى المسكن الزوجي الذي يقدم دفعاً لدعوى النفقة الزوجية. يعتبر ادعاءاً متقابلاً,تغيب الزوج وجميع وكلائه عن حضور الجلسة وسير الدعوى بحقه غيابياً بمثابة الوجاهي يعتبر أن الزوج غير جاد في دفعه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 129 قرار 120 تاريخ 16/2/1976,قاعدة 416 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 269

المادة 75
النشوز لا يتحقق إلا بخروج الزوجة من المسكن الشرعي بعد قبض معجلها,النفقة الزوجية لا تسقط إلا بالنشوز,نفقة الأولاد على الزوج لا تسقط بنشوز الأم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 12 قرار 20 تاريخ 27/1/1963,قاعدة 417 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 270


المادة 75
الزوجة الناشز تملك العدول عن النشوز وإذا منعها الزوج من تسلم المسكن وجبت لها النفقة منذ ذلك التاريخ ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 740 قرار 468 تاريخ 22/10/1967,قاعدة 418 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 270

المادة 75
إن الامتناع عن العودة لدار الزوجية لا يحرم الزوجة من النفقة إلا إذا كان بغير مسوغ شرعي فإن كان بمسوغ شرعي كان موجباً لاستحقاق النفقة وعلى هذا الفقه و الاجتهاد,الفقه والاجتهاد أوجب على القاضي عند تقدير البينة أن تقدر على أساس سليم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 493 قرار 504 تاريخ 26/7/1984,قاعدة 419 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 270

المادة 75
إن الأصل هو استحقاق الزوجة للنفقة، وهذا الأصل لا يسقط إلا بتحقق النشوز الذي لا يمكن أن توصف به الزوجة إلا إذا قامت المحكمة بالكشف على السكن الزوجي وتبين لها شرعيته. وإن عدم طلب الزوج الكشف على المسكن الشرعي يسوغ للزوجة الحق بطلب النفقة ولو لم يثبت الطرد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 487 قرار 546 تاريخ 31/7/1982,قاعدة 420 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 272

المادة 75
من المبادئ المقررة أن النشوز يتمثل بترك الزوجة دار الزوجية من دون مسوغ شرعي على نحو ما نصت عليه أحكام المادة 75 /أحوال فإذا لم يكن المسكن غير شرعي لأي سبب كان من حق الزوجة تركه واستحقاقها النفقة على زوجها ولو لم يثبت الطرد، لأن لها عليه تأمين المسكن الشرعي الملائم على نحو ما نصت عليه أحكام القانون ومن شرائطه أن يتوافر فيه كل ما يضمن للزوجة الطمأنينة في حياتها وممارستها أعمالها فيه براحة وهدوء ودون أي مكدر وواقعاً بين جيران صالحين,يتعين على القاضي إفساح المجال أمام الطاعنة إثبات ما تذرعت به من أسباب عدم شرعية المسكن وإن لم يفعل يكون الطعن وارداً ويستحق النقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 265 قرار 344 تاريخ 23/5/1983,قاعدة 421 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 273

المادة 75
إن قرار النشوز ليست له صفة الديمومة والاستمرار وللزوجة أن تعود عن نشوزها,إذا تغير المسكن الشرعي الذي جرى عليه الكشف، أو بدر من الزوج ما يدل على رغبته عن زوجته استحقت النفقة، وهذا ما عليه الاجتهاد المستقر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 7 قرار 132 تاريخ 20/3/1983,قاعدة 422 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 273


المادة 75
إن نفقة الزوجة على زوجها يلزم بها إذا امتنع عنها، أو ثبت تقصيره ما لم تكن ناشزاً، والنشوز يتمثل بترك الزوجة دار الزوجية من دون مسوغ شرعي. فإذا لم تتوافر شرائط المسكن الشرعي لأي سبب، كان من حق الزوجة تركه واستحقاقها النفقة ولو لم يثبت الطرد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 365 قرار 343 تاريخ 23/5/1983,قاعدة 423 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 273


المادة 75
لو صدر قرار رئاسة التنفيذ بنشوز الزوجة فإن هذا القرار ليس له صفة الديمومة والاستمرار، لأنه صدر مثبتاً لحالة كانت قائمة في وقت من الأوقات، وللزوجة أن تعود عن نشوزها سواء أمام رئاسة التنفيذ أم بإقامة دعوى مستقلة بطلب النفقة، وفي هذه الحال يتعين على المحكمة أن تتحقق من أن السكن الشرعي والذي جرى عليه الكشف سابقاً لا يزال كما كان عليه قبلاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 438 قرار 155 تاريخ 17/6/1982,قاعدة 424 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 274

المادة 76
نشوز الزوجة لا يحرمها من النفقة المستحقة لها قبل النشوز,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 265 قرار 344 تاريخ 23/5/1983,قاعدة 425 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 274


المادة 76
المحكمة تملك حق تقدير النفقة لأنها مسألة موضوع على أن لا تقل عن حد الكفاية مهما كان الوضع المادي للزوج وعلى هذا الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 455 قرار 440 تاريخ 16/6/1984,قاعدة 426 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 275


المادة 76
إن تقدير بينة وترجيح بينة على أخرى من الأمور التي تدخل تحت سلطة المحكمة التقديرية,إن تقدير النفقة وتعويض الطلاق التعسفي مما تستقل به المحكمة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 200 قرار 154 تاريخ 29/2/1984,قاعدة 427 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 276

المادة 76
تتأثر النفقة بحالة المكلف بها إلى حد بعيد بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي نص عليها القانون وما قرره الاجتهاد من قواعد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 52 قرار 133 تاريخ 22/3/1983,قاعدة 428 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 276

المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
المادة 76
تقدر النفقة تبعاً لحال الزوج ولا عبرة لحال الزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس26 قرار24 تاريخ 24/1/1957,قاعدة 429 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 276

المادة 76
نفقة اليسار معناها استهلاك أحوال الزوج وإنما هي بحدود الإنفاق الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 27 قرار 135 تاريخ 3/5/1962,قاعدة 430 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 277

المادة 76
تقدير النفقة متروك للقاضي بشرط أن تؤدي الغرض منها وأن لا تقل عن حد الكفاية مهما كان الوضع الاجتماعي والمادي للمكلف بها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 466قرار 525 تاريخ 31/5/1981,قاعدة 431 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 277

المادة 77
المدة الواردة في المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية و المتعلقة بنفقة الزوجة واجبة التطبيق في نفقة الأقارب. وقد ذهب الاجتهاد إلى أن كبر الأولاد وزيادة احتياجاتهم وارتفاع أسعار بعض الضروريات يبرر طلب تعديل النفقة قبل أكثر من ستة أشهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 725 قرار 836 تاريخ 28/12/1982,قاعدة 432 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 277

المادة 77
إن دعوى زيادة النفقة يمكن أن تقدم بعد ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم الذي قضى بها متى اكتسبت قوة القضية المقضية لا من تاريخ اكتساب تلك القوة,لا مجال للحكم بزيادة نفقة البنت عن فترة تسبق الادعاء,إن النفقة وأجرة الحضانة لا تقدران جزافاً، ويتعين التحقق من دخل الطاعن قبل فرضهما,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 700 قرار 786 تاريخ 6/12/1982,قاعدة 433 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 277


المادة 77
قضايا النفقة من النظام العام وكل اتفاق يخالف شروطها لا قيمة له,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 148 قرار 143 تاريخ 10/5/1962,قاعدة 434 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 278


المادة 77
إن رد الدعوى للإعسار لا يمنع من تجديدها لتبدل أحوال الناس يسراً وعسراً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 623 قرار 548 تاريخ 9/9/1953,قاعدة 435 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 278


المادة 77
لا تسمع دعوى النفقة مجدداً بعد ردها إلا إذا بنيت على حادث جديد,على المحكمة البحث فيما إذا استجد معها حادث,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 31 قرار 38 تاريخ 29/1/1967,قاعدة 436 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 278

المادة 77
لا يكلف المدعي بإثبات فقره في دعوى زيادة النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 16 قرار 10 تاريخ 11/1/1968,قاعدة 437 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 278

المادة 77
هناك اعتبارات أخرى لزيادة النفقة - غير تبدل حالة الأب - زيادة الأسعار,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 391 قرار 391 تاريخ 26/9/1967,قاعدة 438 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 278

المادة 77
إذا حدثت حالات جديدة وطارئة على أحكام النفقة بعد انبرام الحكم فيها يقبل الادعاء بها مجدداً,المادة 90/ بينات نصت على أن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ـ وهذا النص معمولاً به في الأحكام الشرعية بمقتضى المرسوم التشريعي 88 لعام 1949,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 495 قرار 48 تاريخ 4/11/1967,قاعدة 439 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 279

المادة 77
طلب إسقاط النفقة الكامل لا يسمع قبل مرور ستة أشهر على فرضها,على المحكمة أن تلحظ ذلك وترد الدعوى وأن تفهم المدعيين أن لهما حق الطعن بحكم النفقة المطلوب إسقاطها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 495 قرار 489 تاريخ 4/11/1967,قاعدة 440 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 279

المادة 78
إن تصريح الزوج بعدم رغبته بطلب متابعة زوجته إليه يبرر فرض النفقة دون حاجة لإثبات الطرد,إن إقامة الزوج الدعوى على زوجته بطلب التفريق يبرر استحقاقها النفقة ولو لم يثبت الطرد وعلى ذلك استقر الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 70 قرار 213 تاريخ 30/4/1983,قاعدة 441 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 280

المادة 78
إذا لم يتقدم الزوج بدفع يتعلق بالمدة المطالب بها بالنفقة قبل تاريخ الادعاء، فإن سكوته يعتبر مسوغاً للحكم بالنفقة عن هذه المدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 470 قرار 556 تاريخ 21/8/1982,قاعدة 442 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 280


المادة 78
إن عدم إعداد الزوج المسكن الشرعي وإثبات شرعيته يسوغ للزوجة طلب النفقة ولو لم يثبت الطرد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 51 قرار 184 تاريخ 5/4/1983,قاعدة 443 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 280


المادة 78
إن رد طلب زيادة النفقة لعدم مرور ستة أشهر على فرضها كما هو مقتضى الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون الأحوال الشخصية التي يمكن اعتمادها بالنسبة لنفقة الأولاد والأقارب وعلى ذلك الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 384 قرار 351 تاريخ 22/5/1984,قاعدة 444 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 280

المادة 78
إن تجاوز المحكمة بتقدير نفقة الكفاية دون أن تستند إلى يسار الزوج ومعرفة حالته المادية يستدعي النقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 471 قرار 307 تاريخ 7/5/1983,قاعدة 445 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 282

المادة 78
المسكن الشرعي هو مسكن أمثال الزوج وعلى القاضي أن يتحقق عن مسكن أمثال الزوج قبل الحكم في شرعية المسكن,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 265 قرار 263 تاريخ 26/9/1957,قاعدة 446 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 282


المادة 78
شطب الدعوى إبطال لاستدعائها. والتجديد بعد الشطب من شأنه أن يؤدي إلى الحكم بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق التجديد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 579 قرار 602 تاريخ 24/6/1981,قاعدة 447 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 282

المادة 78
نفقات الولادة تعتبر من جهة نفقة تطبيب للأم ومن جهة نفقة الولد,لا يدعي بالنفقة عن أكثر من أربعة أشهر تسبق الادعاء مباشرة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 182 قرار 178 تاريخ 19/5/1963,قاعدة 448 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 282

المادة 78
ثبوت وجود المسكن الشرعي بتاريخ المطالبة بالنقلة يوجب رد دعوى النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 347 قرار 343 تاريخ 30/7/1967,قاعدة 449 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 282


المادة 79
تتقادم أحكام النفقة بخمس سنوات لأنها من الحقوق الدورية المتجددة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 147 قرار 168 تاريخ 28/7/1972,قاعدة 450 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 283


المادة 79
إن صرف النظر عن الادعاء بالنفقة لا يمنع من تجديده,النفقة من الحقوق المتجددة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 248 قرار 234 تاريخ 4/7/1961,قاعدة 451 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 284

المادة 79
مدة التقادم على النفقة خمس سنوات,على المحكمة أن تعالج موضوع التقادم في ضوء المادتين 373 و 382 من القانون المدني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 181 تاريخ 16/4/1967,قاعدة 452 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 284


المادة 79
النفقة الزوجية المفروضة قضاء هي التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 489 قرار 506 تاريخ 30/12/1965,قاعدة 453 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 284


المادة 79
الحكم بالمتابعة لا يسقط النفقة المتوجبة سابقاً,الادعاء بالتفريق لا يؤثر بوجوب فرض النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 53 قرار 65 تاريخ 15/2/1961,قاعدة 454 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 285


المادة 79
تترتب النفقة من تاريخ العقد ولا يسقطها بقاء الزوجة بكراً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 647 قرار 570 تاريخ 19/9/1953,قاعدة 455 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 285

المادة 79
تسقط النفقة الزوجية بالنشوز,وتسقط نفقة الأولاد بتسليمهم لأبيهم بحق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 393 قرار 394 تاريخ 13/12/1959,قاعدة 456 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 286

المادة 79
نفقة الزوجة على زوجها لا تسقط إلا بإنفاقه عليها أو بنشوزها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 151 قرار 135 تاريخ 9/4/1963,قاعدة 457 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 286


المادة 80
الأصل أن نفقة الزوجة على زوجها فإذا صدر حكم على الزوج بها ولم يمكن تحصيلها منه تعين فرض النفقة على المكلف بنفقة الزوجة إن لم تكن ذات الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 9 قرار 125 تاريخ 17/3/1983,قاعدة 458 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 286

المادة 81
إن تقدير النفقة مما أنيط بقاضي الموضوع. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 750 قرار 784 تاريخ 15/11/1984,قاعدة 459 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 288

المادة 81
تقدير النفقة يجب أن يستند إلى أسباب ثابتة ويجب بحث أحوال الزوج المادية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 493 قرار 480 تاريخ 12/11/1966,قاعدة 460 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 289

المادة 81
البيان المتعلق بالتعويضات عن السفر التي يستحقها الزوج لا يصلح أساساً لفرض النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 402 قرار 390 تاريخ 7/11/1963,قاعدة 462 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 290


المادة 81
النفقة تقدر بحال الزوج ولا عبرة لحال الزوجة,على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله ولا عبرة لحال الزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 386 قرار 381 تاريخ 7/10/1968,قاعدة 463 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 290

المادة 81
المهر ملك الزوجة تتصرف به كيف شاءت,الزوج هو المكلف بتأثيث المسكن الشرعي وتموينه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 553 قرار 550 تاريخ 13/12/1967,قاعدة 464 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 291


المادة 81
تقطع النفقة من تاريخ تسليم المسكن بدائرة التنفيذ لا من تاريخ الادعاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 109 قرار 113 تاريخ 29/3/1965,قاعدة 465 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 292


المادة 81
تقسيم دخل الزوج بينه وبين زوجته لا مؤيد شرعي له,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 253 قرار 245 تاريخ 12/6/1966,قاعدة 466 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 292

المادة 81
الزوج الذي كسبه 200 ليرة إذا خصص لزوجته 60 ليرة منه مقابل نفقتها لا يكون في ذلك حيف عليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 450 قرار 446 تاريخ 26/11/1968,قاعدة 468 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 293

المادة 81
من يتقاضى راتباً قدره 151 مع عائلة مكونة من زوجة وولد يعد من طبقة الفقراء وتقدير النفقة ب 25 ليرة للولد و 30 ليرة شهرياً للزوجة يتناسب مع حاله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 14 قرار 38 تاريخ 5/2/1968,قاعدة 469 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 293

المادة 81
للقاضي اللجوء إلى الخبرة في تقدير النفقة دون إلزام,تحديد النفقة لمن أجره 3-4 ليرة ب 40 ليرة مناسباً لدخله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 508 قرار 503 تاريخ 30/12/1956,قاعدة 470 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 294


المادة 81
يشترط على القاضي أن يبني تقديره للنفقة على أسس ثابتة واستعانته بالخبرة لا يعفيه من ذكرها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 396 قرار 360 تاريخ 12/10/1954,قاعدة 471 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 294

المادة 81
للقاضي هدر الخبرة وتقدير النفقة بنفسه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 29 قرار 23 تاريخ 26/1/1967,قاعدة 472 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 295

المادة 81
تقدير النفقة يعود للقاضي وليس مجبراً على الاستئناس برأي الخبراء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 44 قرار 22 تاريخ 22/1/1961,قاعدة 473 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 295

المادة 81
يجب أن يبني الخبير خبرته على أسباب ثابتة,الخبراء من ذوي الاحتراف لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لتقدير النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 206 قرار 205 تاريخ 12/7/1956,قاعدة 474 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 296

المادة 81
لا يشترط في الخبير أن يكون من بلد الطرفين,للقاضي الاستئناس بالخبرة لتقدير النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 479 قرار 469 تاريخ 23/11/1969,قاعدة 475 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 297

المادة 81
يشترط في الخبير أن يكون على إطلاع حقيقي على أحوال الطرفين,تبنى النفقة على أحوال الطرفين وأسعار البلد وما إلى ذلك,عدم تحليف الخبير اليمين القانونية مخالفاً للنظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 189 قرار 188 تاريخ 8/6/1955,قاعدة 476 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 297

المادة 81
تحديد تاريخ استحقاق النفقة تبدأ من تاريخ الادعاء,تحديد مقدار النفقة بما يتناسب مع حال الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 377 قرار 371 تاريخ 28/10/1964,قاعدة 477 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 298

المادة 82
لا تفاوت بين النفقة الزوجية ونفقة العدة في المقدار,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 407 قرار 400 تاريخ 30/9/1967,قاعدة 478 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 298

المادة 82
القرار الصادر عن المحكمة الشرعية أثناء رؤية الدعوى بصرف سلفة على حساب النفقة الزوجية لا يقبل الطعن بالنقض إلا مع الحكم النهائي,إن الاجتهاد مستقر على عدم جواز الطعن أمام محكمة النقض بمثل هذا القرار الذي يخرج عن مفهوم القرارات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 220 أصول إلا مع الطعن بالحكم النهائي عملاً بالفقرة الأولى من المادة الملمع بها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 531 قرار 463 تاريخ 2/6/1977,قاعدة 479 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 299

المادة 82
للقاضي أن يأمر الزوج باسلاف زوجته على حساب النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 354 قرار 361 تاريخ 21/9/1966,قاعدة 480 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 299


المادة 73
لا يملك الزوج منع زوجته عن العمل قبل تسديد كامل المعجل وعلى ذلك استقر الاجتهاد وفي هذا الخصوص، لأن على الزوج القيام بواجباته الزوجية قبل أن يكلف غيره القيام بها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 519 قرار 514 تاريخ 9/12/1970,قاعدة 400 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 300

قاعدة 481 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الرابع ـ آثار الزواج
الفصل الثالث ـ النفقة
نفقة العدة
المادة 83
عند صدور حكم بالتفريق يجب على المحكمة أن تحول النفقة الزوجية إلى نفقة عدة,إن الاجتهاد قد استقر على أنه النفقة الزوجية المستحقة للزوجة تتحول إلى نفقة عدة ولو من غير طلب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1099 قرار 171 تاريخ 4/3/1984,قاعدة 481 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 300


المادة 83
إن الاجتهاد قد استقر على أن طلب الزوج التفريق بينه وبين زوجته يدل على رغبته عنها. وأنها لأجل ذلك تستحق النفقة,الحكم بالنفقة بدءاً من أربعة أشهر تسبق الادعاء خلافاً لطلب وكيل المطعون ضدها مخالف للأصول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 123 قرار 138 تاريخ 7/3/1984,قاعدة 482 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 301

المادة 83
النفقة الزوجية تنقلب بعد الطلاق إلى نفقة عدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 213 قرار 202 تاريخ 12/5/1966,قاعدة 485 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 302

المادة 83
النفقة الزوجية تنقلب إلى نفقة عدة دونما حاجة إلى حكم مستقل بها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 518 قرار 505 تاريخ 14/12/1966,قاعدة 486 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 303

المادة 83
نفقة العدة يحكم بها من تاريخ وجوب العدة ويجوز الادعاء بها عن أربعة أشهر سابقة للادعاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 411 قرار 316 تاريخ 31/12/1959,قاعدة 487 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 304

المادة 83
التفريق لا يشمل نفقة العدة,نفقة العدة يصح الادعاء بها ما دامت قائمة ولم يمض أربعة أشهر على انقضائها,التقاص بين نفقة العدة والنفقة الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 390 قرار 380 تاريخ 27/8/1967,قاعدة 488 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 304

المادة 83
نفقة العدة تبدأ من يوم وقوع الطلاق,تقطع نفقة العدة بانتهاء العدة,النفقة المفروضة قضاء تنسخ النفقة المفروضة رضاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 91 قرار 87 تاريخ 14/2/1967,قاعدة 489 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 304

المادة 83
تنزل من نفقة العدة ما يقابل بقاء الزوجة في بيت الزوجية بعد الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 368 قرار 371 تاريخ 30/9/1968,قاعدة 490 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 305

المادة 83
إذا كانت الزوجة مقرة بالطلاق تستحق النفقة وإلا فلا تستحقها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 228 قرار 234 تاريخ 6/9/1962,قاعدة 491 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 305
المادة 83
النفقة واجبة للمعتدة إطلاقاً,الاحتجاج بالإبراء السابق للطلاق غير منتج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 465 قرار 447 تاريخ 28/12/1954,قاعدة 492 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 306

المادة 84
لا يحكم بنفقة العدة لأكثر من أربعة أشهر تسبق الادعاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 497 قرار 5 تاريخ 19/1/1967,قاعدة 493 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 306


المادة 84
تبدل حال الزوج يجيز تعديل النفقة,نفقة العدة يجوز طلبها أثناء رؤية دعوى النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 347 قرار 338 تاريخ 12/10/1964,قاعدة 494 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 306

المادة 84
نفقة العدة تسقط بالنشوز,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 83 قرار 28 تاريخ 20/1/1954,قاعدة 495 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 307

المادة 84
نفقة العدة كالنفقة الزوجية,المعتدة مجبرة على قضاء عدتها في بيت الزوجية,المعتدة لا تستحق أجرة على حضانتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 399 قرار 388 تاريخ 31/10/1954,قاعدة 496 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 307


المادة 84
لا نفقة للمتوفى عنها زوجها,إذا كان الصغير يملك داراً يسكنها لا يحكم له بالنفقة إلا إذا بيع الزائد وأنفق ثمنه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 264 قرار 253 تاريخ 19/6/1966,قاعدة 497 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 308

المادة 84
ليس للمعتدة أن تخرج من محل عدتها نهاراً من غير عذر وإن خرجت فلا نفقة لها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 375 قرار 377 تاريخ 7/10/1969,قاعدة 498 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 308

المادة 84
تعهد المنفق بمقدار من المال مقابل من تجب عليه نفقة لا يلزمه إلا بمقدار المتوجب عليه شرعاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 122 قرار 110 تاريخ 28/3/1968,قاعدة 499 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 309

المادة 84
لا تصح المطالبة بنفقة العدة لأكثر من أربعة أشهر سابقة للادعاء,أقصى مدة العدة تسعة أشهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 284 قرار 275 تاريخ 26/6/1966,قاعدة 500 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 309

المادة 84
إذا أقر الزوج بطلاق من زمن ماض ولم تصدقه الزوجة ولم تقم عليه بينة فالعدة من تاريخ الإقرار والنفقة لها إن كذبته و إن صدقته فلها النفقة عن المدة الباقية إن لم تنقض العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 122 قرار 110 تاريخ 29/3/1965,قاعدة 501 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 310

المادة 84
إذا أقر الزوج بطلاق زوجته منذ زمن مضى ولو لم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار وللمرأة النفقة إن كذبته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 169 قرار 160 تاريخ 9/4/1969,قاعدة 502 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 310

المادة 84
تبدأ العدة من تاريخ الحكم بالتفريق إذا ما اكتسب الحكم الدرجة القطعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 453 قرار 447 تاريخ 18/11/1965,قاعدة 503 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 311


المادة 84
تبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق لا من تاريخ إبلاغ الإعلام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 36 قرار 39 تاريخ 30/1/1960,قاعدة 504 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 311


المادة 84
عدة المرأة غير الحامل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 371 قرار 369 تاريخ 30/9/1970,قاعدة 505 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 311


المادة 84
سن اليأس هي خمس وخمسون سنة,تحديد انتهاء العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 631 قرار 313 تاريخ 8/11/1956,قاعدة 506 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 312

المادة 84
تعتبر السنة القمرية في معرض تحديد سن اليأس,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 513 قرار 514 تاريخ 22/12/1969,قاعدة 507 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 312

المادة 84
ليس على القاضي النص في الحكم على مقدار مدة العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 43 قرار 39 تاريخ 17/2/1962,قاعدة 508 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 313


المادة 84
انقضاء العدة لا يعرف إلا من جهة المطلقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 18 قرار57 تاريخ 17/2/1963,قاعدة 509 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 313

المادة 84
تنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 36 قرار 26 تاريخ 25/1/1970,قاعدة 510 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 313

قاعدة 511 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ انحلال الزواج
الباب الأول ـ الطلاق
المادة 85
لا مجال للبحث في سن المطلق، لأن الطلاق المقر به من الزوجة ينصرف إلى الطلاق الصحيح ما لم تقم النية على عدم وقوعه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 63 تاريخ 28/3/1963,قاعدة 511 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 316

المادة 85
على القاضي التوثق من أهلية المطلق بالخبرة الأصولية من قبل طبيب أخصائي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 307 قرار 296 تاريخ 10/8/1963,قاعدة 512 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 317


المادة 85
إن الطلاق كذلك المراجعة حق من حقوق الله تعالى وهو من النظام العام كما هو الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 223 قرار 396 تاريخ 29/5/1983,قاعدة 513 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 317

المادة 85
الحكم بالمتابعة قبل التثبيت من صحة وجود الطلاق أو عدمه مخالف للأصول و إذا كانت دعوى الطلاق مقامة يتوجب وقف الخصومة في دعوى المتابعة حتى نتيجة دعوى الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 479 قرار 367 تاريخ 19/10/1963,قاعدة 514 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 318

المادة 85
إن النفقة من آثار قيام الزوجية. فإذا انتهت وانقضت العدة انقطع موجب النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 204 قرار 188 تاريخ 5/4/1983,قاعدة 515 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 319

المادة 86
الإقرار بالرجعة لا بد فيه من توكيل خاص,يكلف الزوج للإثبات بأنه قد أرجع زوجته أثناء العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 370 قرار 364 تاريخ 22/10/1964,قاعدة 516 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 320

المادة 86
الإخبار بالرجعة المضافة إلى زمن ماض لا يحكم بها إلا إذا أقيمت عليها البينة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 386 قرار 400 تاريخ 24/12/1962,قاعدة 517 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 320


المادة 86
إقرار الزوج بإرجاع زوجته خلال مدة العدة كاف لإثباتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 152 قرار 142 تاريخ 6/4/1966,قاعدة 518 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 321

المادة 86
يمكن اعتبار تنفيذ حكم المتابعة مراجعة للزوجة إن وقع ضمن العدة,على القاضي التحقق في قضايا الطلاق لأنها من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 185 قرار 174 تاريخ 25/4/1966,قاعدة 519 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 321


المادة 86
الإثبات بقيام الزوجية والمراجعة بعد الطلاق يسقط حق الزوجة بالنفقة,الإصرار على عدم المتابعة ونشوز الزوجة يعطي الحق للزوج بطلب التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 298 قرار 294 تاريخ 15/6/1970,قاعدة 520 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 322


المادة 86
الطلاق على بدل أو على سبيل المخالعة مقابل الحقوق الزوجية بائن، ولا تكون المطلقة به محلاً لطلاق جديد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 45 تاريخ 28/2/1965,قاعدة 521 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 322


المادة 86
الطلاق المعلق يقع إذا تحقق متعلقه، إلا في حالة انتفاء قصد الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 92 قرار 73 تاريخ 7/3/1963,قاعدة 522 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 322


المادة 87
حالات الطلاق الذي يوقعه غير الزوج بإذنه وأحكامها,تفويض الزوجة بتطليق نفسها ليس وكالة ولا تنطبق عليه أحكامها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 13 قرار 11 تاريخ 10/1/1961,قاعدة 523 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 324

المادة 87
إذا كانت عبارة التفويض بالطلاق مقترنة بما يدل على التعميم فللزوجة أن تختار الطلاق متى شاءت وفي أي وقت أرادت,يشترط في الرجعة أن تعقب الطلاق في الزمن لا أن تتقدمه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 116 قرار 100 تاريخ 15/3/1969,قاعدة 524 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 325

المادة 87
معنى طلاق النفس,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 39 قرار 43 تاريخ 6/2/1955,قاعدة 525 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 326


المادة 87
تطليق المرأة نفسها بعد التفويض يكون رجعياً أو بائناً كل في موضعه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 61 قرار 62 تاريخ 26/2/1964,قاعدة 526 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 327

المادة 87
التفويض بالطلاق جائز إن كان مطلقاً أو مقيداً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 62 قرار 82 تاريخ 7/3/1956,قاعدة 527 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 328

المادة 87
لا يقع الطلاق أو الإقرار به إلا بتوكيل خاص,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 28 قرار 21 تاريخ 22/1/1964,قاعدة 528 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 328

المادة 87
لا تسمع البينة الشخصية في كل ما جاوز أو خالف ما اشتمل عليه دليل كتابي,الطلاق الواقع قبل واقعة الزواج بستة سنوات لا تأثير له. وهو بمثابة اللغو,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 160 قرار 155 تاريخ 2/4/1968,قاعدة 529 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 329


المادة 87
لا بد من الوكالة الخاصة في الطلاق والتفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 395 قرار 375 تاريخ 31/12/1962,قاعدة 530 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 330


المادة 88
إن الفقرة الأولى من المادة 88/ أحوال شخصية توجب على القاضي إمهال طالبي المخالعة شهراً أملاً بالمصالحة وبعد ذلك يسمح القاضي بتسجيل المخالعة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة المنوه بها,المخالعة لا تقع ولا تنتج آثارها إلا بعد موافقة القاضي عليها وأمره بتسجيلها، عندها يتم تبادل الزوجين لألفاظ المخالعة بحضوره,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 417 قرار 600 تاريخ 11/10/1984,قاعدة 531 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 332


المادة 88
إن ادعاء وقوع الطلاق بين الزوجين يوجب على المحكمة التحقق منه لأنه من النظام العام ولتعلقه بحق الله تعالى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 349 قرار 460 تاريخ 24/6/1983,قاعدة 532 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 334

المادة 89
يتعين على القاضي أن يسأل بينة الطلاق عن زمانه ومكانه صيغته والظروف التي وقع فيها ومن سمعه من الشهود وحالة الزوج في معرض التحقق من طلاق المدهوش,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 372 قرار 622 تاريخ 10/10/1961,قاعدة 533 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 336


المادة 90
إن المادة 90 من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على أنه ( لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمال القسم لتأكيد الأخبار لا غير ).وإن من أبرز أركان هذا الضرب من الطلاق أن لا يكون قصد الزوج منه إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه و أن يكون بصيغته ظاهرة يمكن أن تدل على ذلك وإن الركن الأول من الأمور الخفية التي يمكن أن يصدق الزوج بها بيمينه ويكون مسؤولاً عنها ديانة فيما بينه وبين الله تعالى فإن الركن الثاني وهو الصيغة مما يدخل تحت تمحيص القاضي ومراقبته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 670 قرار 340 تاريخ 20/5/1984,قاعدة 534 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 339

المادة 90
لا يعطى للطلاق الثاني نتيجته الشرعية ما لم يتحقق من الطلاق الأول في حال وجوده,نقض سوري - هيئة عامة أساس 56 قرار 130 تاريخ 15/4/1956,قاعدة 535 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 341


المادة 90
الطلاق غير المنجز لا يقع إذا كان يقصد به الحث على فعل أو المنع منه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 311 قرار 275 تاريخ 8/10/1960,قاعدة 536 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 342

المادة 90
يشترط لعدم وقوع الطلاق غير المنجز أن يدعي المطلق عدم قصد الطلاق وأن يثبت ادعائه بيمينه,نقض سوري - هيئة عامة أساس 246 قرار 327 تاريخ 21/11/1956,قاعدة 537 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 342


المادة 90
الطلاق المعلق يقع إذا تحقق متعلقه إلا في حالة انتفاء قصد الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 92 قرار 73 تاريخ 7/3/1963,قاعدة 538 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 343


المادة 90
الطلاق ملزم للقاضي بالتحقيق وإعطائه النتيجة الشرعية ساعة إطلاعه عليه سواء رضي الطرفان أم لا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 381 قرار 383 تاريخ 30/10/1963,قاعدة 539 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 343


المادة 90
الطلاق من النظام العام يحكم به القاضي دون ادعاء إذا ثبت لديه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 156 قرار 152 تاريخ 21/4/1963,قاعدة 540 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 344


المادة 90
يتوجب على القاضي أن يحقق في وقوع الطلاق في سائر مراحل الدعوى وأن يبنيه على القناعة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 18 قرار 11 تاريخ 13/1/1968,قاعدة 541 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 344


المادة 90
لمحكمة النقض حق بحث مسائل الطلاق بلا طلب لأنها من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 103 قرار 76 تاريخ 7/3/1963,قاعدة 542 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 344

المادة 90
الطلاق بعد الوفاة لا شأن للنظام العام به وهو قضية مالية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 267 قرار 263 تاريخ 23/6/1968,قاعدة 543 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 345

المادة 90
الاتفاق على الامتناع عن الطلاق أو طلب التفريق باطل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 33 قرار 330 تاريخ 13/6/1957,قاعدة 544 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 345

المادة 90
لا يحكم بالطلاق دون بيان نوعه وتاريخ وقوعه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 283 قرار 274 تاريخ 26/6/1966,قاعدة 545 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 345

المادة 90
إبراز صك النكاح غير واجب في قضايا الطلاق طالما أن الطرفين لم يختلفا في قيام النكاح بينهما,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 263 قرار 259 تاريخ 5/8/1964,قاعدة 546 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 345

المادة 92
الطلاق المتكرر في المجلس قبل المرور بدور التجربة لحياة الطلاق هو طلاق واحد غير متعدد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 110 قرار 132 تاريخ 11/4/1957,قاعدة 547 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 346

المادة 92
الطلاق المقترن بالعدد لا يقع إلا واحداً,المادة 94/ أحوال نصت على أن هذا الطلاق يقع رجعياً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 103 قرار 76 تاريخ 7/3/1963,قاعدة 548 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 347

المادة 92
الطلاق المتعدد المضاف إلى زمن ماضي يعتبر طلاقاً واحداً بتاريخ الأخبار إن لم يثبت بالإضافة على الوجه الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 372 قرار 366 تاريخ 27/10/1964,قاعدة 549 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 348

المادة 93
الطلاق بالألفاظ الكنائية لا يقع إلا بوجود النية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 130 قرار 123 تاريخ 6/4/1960,قاعدة 550 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 348
المادة 93
على المحكمة مناقشة صحة وقوع الطلاق لأن البحث في ذلك من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 983 قرار 141 تاريخ 28/3/1983,قاعدة 551 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 349

المادة 93
قضايا الطلاق يجوز فيها توجيه اليمين عند العجز عن الإثبات,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 280 قرار 271 تاريخ 14/6/1969,قاعدة 552 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 350

المادة 93
العجز عن إثبات وقوع الطلاق لزمن مضى لا يرفع وجوب تسجيل الطلاق بتاريخ الادعاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 153 قرار 148 تاريخ 12/5/1962,قاعدة 553 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 350

المادة 93
الطلاق المضاف إلى الماضي يعتبر إنشاء لطلاق واقعاًَ بتاريخ الإخبار إن لم تثبت الإضافة بالوجه الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 174 قرار 169 تاريخ 18/5/1958,قاعدة 554 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 351
المادة 93
العجز عن إثبات إضافة الطلاق إلى الزمن الماضي الذي يدعيه الزوج يجعل هذا الإخبار إنشاء لطلاق جديد,الطلاق الموصوف بعدد والذي تكرر لفظه هو طلاق واحد رجعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 148 قرار 141 تاريخ 14/4/1958,قاعدة 555 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 351

المادة 93
يملك القاضي التحقيق في وقوع طلاق جديد,يثبت الطلاق بشهادة شاهدين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 18 قرار 11 تاريخ 13/1/1968,قاعدة 556 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 351

المادة 93
يعتبر بدء الطلاق من تاريخ ضبط الادعاء إذا لم يستطع المدعي إثبات خلافه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 334 قرار 340 تاريخ 12/10/1964,قاعدة 557 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 352

المادة 93
يغتفر في دعاوى الطلاق التناقض بين الادعاء و الشهادة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 328 قرار 325 تاريخ 7/10/1965,قاعدة 558 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 352

المادة 93
الطلاق المقر به ينصرف إلى الطلاق الصحيح ما لم تقم البينة على عدم وقوعه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 63 قرار 63 تاريخ 28/2/1963,قاعدة 559 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 352

المادة 94
تصادق الزوجين على وقوع الطلاق في زمن ماض منتج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 460 قرار 465 تاريخ 31/12/1964,قاعدة 560 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 353

المادة 94
تصادق الزوجين على نفي الطلاق بعد ورود البينة على وقوعه لا يمنع الحكم بالطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 12 قرار 7 تاريخ 21/1/1962,قاعدة 561 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 354

المادة 94
الطلاق على بدل أو على سبيل المخالعة مقابل الحقوق الزوجية بائن، ولا تكون المطلقة به محلاً لطلاق جديد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 45 تاريخ 28/2/1965,قاعدة 562 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 354


المادة 94
لا يقضى بالبينونة الكبرى قبل التحقق من وجود طلاقين سابقين,نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 43 قرار 39 تاريخ 17/12/1962,قاعدة 563 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 355

المادة 94
لا عبرة للوصف الذي يعطيه المطلق لطلاقه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 214 قرار 203 تاريخ 26/4/1967,قاعدة 564 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 355

المادة 94
إن الطلاق واقعة مادية يجوز إثباتها ولو بعد الوفاة بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية عملاً بالمرسوم التشريعي 88 لعام 1949 وما عليه الاجتهاد,لا يؤثر القول إن بحث الطلاق بعد الوفاة أمر متعلق بالنظام العام أو غير متعلق بالنظام العام. وبعد التثبت مما جاء في الدعوى يمكن بحث ما إذا كان الطلاق المدعى به رجعياً أم بائناً، وهل حصلت الوفاة أثناء العدة أم بعدها إن كان هناك ثمة طلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 110 قرار 120 تاريخ 4/2/1979,قاعدة 565 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 355

المادة 94
الطلاق الرجعي يصبح طلاقاً بائناً بانقضاء العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 59 قرار 8 تاريخ 16/1/1954,قاعدة 566 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 356

المادة 94
إن اتفاق الزوجين على حل العرى الزوجية لقاء بدل لا ينهي الحياة الزوجية، أو تبادل ألفاظ المخالعة بينهما على النحو الذي اتفقا عليه، لأنه من البديهي والعلوم أن الاتفاق على شيء لا يفيد وقوع ذلك الشيء وتحقق حصوله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 805 قرار 56 تاريخ 14/2/1983,قاعدة 567 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 356

المادة 94
الطلاق لا يثبت بالشهادة المبنية على إقرار الزوج بوقوع الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 415 قرار 410 تاريخ 30/9/1967,قاعدة 568 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 356

المادة 94
لا تحل الزوجة لزوجها بعد البينونة الصغرى إلا بعقد جديد ولا تلزم بالمتابعة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 260 قرار 249 تاريخ 30/6/1963,قاعدة 569 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 357

المادة 94
إذا رأت المحكمة أن الطلاق غدا بائناً حكمت به وإن كان رجعياً وقت تقديم الدعوى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 141 قرار 131 تاريخ 30/4/1962,قاعدة 570 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 357

قاعدة 571 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ انحلال الزواج
الباب الثاني ـ المخالعة
المادة 95
إذا وقع الطلاق أو المخالعة ولو كان خارج مجلس القضاء فيجب تثبيته لأن كل حل يعتبره النكاح سواء من طريق الطلاق أو المخالعة فهو حق من حقوق الله تعالى ومتى وقع وكان مستوجباً شرائطه المقررة شرعاً وقانوناً يجب تثبيته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 476 قرار 471 تاريخ 26/6/1984,قاعدة 571 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 359

المادة 95
والد الزوجة لا يملك الادعاء عنها فيما يتعلق بحقوقها الزوجية مادامت تتمتع بأهليتها القانونية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 356 قرار 339 تاريخ 30/9/1954,قاعدة 572 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 360

المادة 95
من يملك عقد زواجه بنفسه يملك الخصومة بنفسه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 229 قرار 180 تاريخ 29/4/1954,قاعدة 573 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 361


المادة 95
المتزوجة بإذن القاضي تعتبر كاملة الأهلية فيما يتعلق بالزواج إلا ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 95 أحوال,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 313 قرار 286 تاريخ 13/10/1962,قاعدة 574 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 361

المادة 95
الزوجة بعد عقد قرانها تعتبر كاملة الأهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 249 قرار 237 تاريخ 20/6/1963,قاعدة 575 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 361

المادة 95
لا يملك القاضي تصوير الإكراه من عنده لإبطال عقد المخالعة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 190 قرار 182 تاريخ 16/4/1967,قاعدة 576 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 362

المادة 95
إذا طلق الزوج زوجته الصغيرة المميزة على مهرها وقبلت تطلق ولا يسقط المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 235 قرار 232 تاريخ 9/6/1966,قاعدة 577 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 362

المادة 95
المخالعة لا تتم إلا بإيجاب وقبول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 394 قرار 383 تاريخ 31/12/1962,قاعدة 578 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 362
المادة 95
المخالعة عقد ثنائي بين الطرفين ولا تتم إلا بالإيجاب والقبول,ليس من شرط في إجراء المخالعة أمام القاضي,وثيقة المخالعة الرضائية لا تقوم مقام إنشاء الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 46 قرار 46 تاريخ 7/2/1970,قاعدة 579 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 363

المادة 95
إن والد الزوجة القاصر لا يمثلها إلا بمسوغ قانوني يخوله ذلك لأن الزوجة بعد أن تؤذن بالزواج ولو كانت قاصرة تصبح مؤهلة للمخاصمة بجميع حقوقها الزوجية وإن دور ولي المال هو الموافقة على ما تخالعت به الزوجة القاصر من بدل الخلع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 95 أحوال شخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 752 قرار86 تاريخ 28/2/1983,قاعدة 580 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 363

المادة 95
الطلاق مقابل مال مخالعة لا تسمع فيه دعوى الرجعة,إذا وقع الطلاق يحكم به بلا دعوى من أحد الزوجين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 202 قرار 236 تاريخ 21/9/1960,قاعدة 581 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 364

المادة 95
من يملك عقد الزواج بنفسه يملك الخصومة بنفسه في كل ما ينشأ عن العقد,التفريق على مال هو مخالعة بذاتها والعبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 229 قرار 180 تاريخ 29/4/1954,قاعدة 582 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 364

المادة 95
يحكم بوقوع المخالعة وفقاً لقانون البلد التي تمت فيه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 115 قرار 121 تاريخ 26/3/1963,قاعدة 583 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 364

المادة 95
المخالعة تجب الدعاوى الزوجية السابقة لها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 304 قرار 298 تاريخ 11/7/1966,قاعدة 584 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 364

المادة 97
الإبراء في المخالعة حق من الحقوق لا يصدر إلا من صاحب الحق وموجباً لمن عليه الحق,المادة 1536 من مجلة الأحكام العدلية قسمت الإبراء إلى إبراء إسقاط وإبراء استيفاء، و عرفت الأولى بقولها هو أن يبرئ أحد الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر أو بحط مقدار منه عن ذمته,الاجتهاد استقر على أن الإبراء من الحقوق الزوجية ولا يشمل الأشياء الجهازية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 819 قرار 894 تاريخ 30/12/1984,قاعدة 585 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 364

المادة 97
مما لا جدال فيه أن الوكالة لا تثبت بالتسامع لأن المسائل التي يقبل فيها الفقه الشهادة بالتسامع محصورة في ستة مسائل هي الزواج والنسب والولادة والموت وأصل الوقف وولاية القاضي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 499 قرار 514 تاريخ 3/7/1984,قاعدة 586 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 366

المادة 97
إن ما يرد في صك المخالعة لجهة تنازل الفريقين عن كامل حقوقهما المترتبة في ذمة بعضهما البعض، كل تجاه الآخر تنازلاً لا رجعة فيه يشمل الحقوق الزوجية التي نشأت بسبب عقد الزواج ولا يشمل الحقوق المدنية الأخرى,الإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل الأعيان الجهازية لأنها حق مستقل وحق الزوجة فيها حق عيني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 822 قرار 61 تاريخ 14/2/1983,قاعدة 587 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 369

المادة 97
المخالعة المستوفية شروط الانعقاد هي المخالعة الثابتة بالكتابة المنجزة، والتي تحوي الايجاب والقبول والتصريح بتبادل الألفاظ بين الزوجين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 861 قرار 83 تاريخ 27/2/1983,قاعدة 588 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 369

المادة 97
المرأة إن خالعت زوجها على نفقة ولدها وكانت معسرة وطالبته بها يجبر عليها وتكون ديناً في ذمتها يرجع عليها إذا أيسرت,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 344 قرار 342 تاريخ 6/10/1963,قاعدة 589 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 369

المادة 97
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن الكتابة من الشخص المتقاعد نفسه أو الكتابة من قبل الغير بأمره أو بالكتابة من قبل الغير وبغير أمره ولكنه رضي بها ووقع عليها يعتبر كل ذلك بمثابة اللفظ الأمر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 557 قرار 616 تاريخ 27/6/1981,قاعدة 590 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 369

المادة 99
إن الشرع الحنيف وأصول القضاء لا يوجب على القاضي أن يتغلغل في خفايا النفس والعقل والإدراك بحثاً عن الوضع النفسي والعقلي لطرفي الدعوى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 57 قرار 10 تاريخ 22/2/1984,قاعدة 591 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 370

المادة 99
الإبراء على الحقوق الزوجية لا يشمل الجهاز، تلك الحقوق قد ذكرتها المادة 213 وما يليها من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 498 قرار 493 تاريخ 8/11/1967,قاعدة 592 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 370

المادة 99
إن ما يرد في صك المخالعة لجهة تنازل الفريقين عن كامل حقوقهما المترتبة في ذمة بعضهما البعض كل تجاه الآخر تنازلاً لا رجعة فيه يشمل الحقوق الزوجية التي نشأت بسبب عقد الزواج، ولا يشمل الحقوق المدنية الأخرى. فالإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل الأعيان الجهازية لأنها حق مستقل وحق الزوجة فيها حق عيني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 822 قرار 61 تاريخ 14/2/1983,قاعدة 593 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 371

المادة 99
إن الفصل في موضوع بدل الخلع الذي لم يجاوز المهر هو من اختصاص المحكمة الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 334 قرار 341 تاريخ 3/4/1976,قاعدة 594 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 371

المادة 99
الأشياء الجهازية لا يتناولها الإبراء المسجل في وثيقة المخالعة الذي جاء قاصراً على الحقوق الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 215 قرار 200 تاريخ 19/6/1955,قاعدة 595 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 371

المادة 99
المخالعة على براءة ذمة الزوج من سائر الحقوق الزوجية تشمل كل حق للزوجة على الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 9 قرار 8 تاريخ 10/8/1968,قاعدة 596 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 371

المادة 99
المخالعة على الإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل أمتعة الزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 498 قرار 493 تاريخ 8/11/1967,قاعدة 597 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 372

المادة 99
اختلاف شمول الإبراء من ناحية كونه إنشاء أو إخبار,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 358 قرار 354 تاريخ 29/9/1969,قاعدة 598 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 372

المادة 99
الإبراء في المخالعة يشمل كل حق للزوجة حتى تاريخ المخالعة ومنها حقها بنفقات الولادة السابقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 493 قرار 491 تاريخ 21/11/1970,قاعدة 599 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 373

المادة 99
تعهد الزوجة بإعالة زوجها لقاء خلعها وترتيب شرط جزائي في حال استحالة التنفيذ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 915 قرار 481 تاريخ 20/10/1959,قاعدة 600 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 373

المادة 99
إن لفظ كلمة " خلعت " يقع فيها طلقة رجعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 75 قرار 67 تاريخ 25/2/1970,قاعدة 601 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 374

المادة 100
يتوجب على المحكمة التحقق من صحة الخصومة وتوفرها في كل دعوى تعرض على القضاء,الوقوف على المصلحة من تقديم الدعوى من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 475 قرار 470 تاريخ 26/6/1984,قاعدة 602 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 375

المادة 100
المخالعة على بدل يقع فيها طلاق بائن,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 241 قرار 249 تاريخ 31/8/1961,قاعدة 603 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 376

المادة 100
المخالعة طلاق بائن لا يؤثر فيه الرجعة الوحيدة الطرف,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 364 قرار 341 تاريخ 18/9/1966,قاعدة 604 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 377

المادة 101
يجب أن يحدد الإبراء في عقد المخالعة الحقوق التي شملها ولا يصح استنتاج ذلك استنتاجاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 989 قرار 314 تاريخ 24/5/1983,قاعدة 605 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 377
المادة 101
لا تتم المخالعة إلا بتبادل صيغة الإيجاب والقبول وفق ما قرره الفقه وعليه الاجتهاد,المحكمة غير ملزمة لبيان رأيها في مضمون الصك المبرز، هل هو مخالعة تامة أم اتفاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 880 قرار 89 تاريخ 28/2/1983,قاعدة 606 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 378
المادة 102
المخالعة على حضانة الولد والإنفاق عليه ملزم للمطلقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 575 قرار 569 تاريخ 21/12/1967,قاعدة 607 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 379

المادة 102
المخالعة ونفقة الحمل ونفقة الولد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 163 قرار 157 تاريخ 27/4/1967,قاعدة 608 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 380

المادة 102
شرط تحديد نفقة الولد الوارد في صك المخالعة يبقى قائماً ما دامت المطلقة قادرة على الإنفاق على الولد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 241 قرار 232 تاريخ 24/5/1967,قاعدة 609 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 380

المادة 102
إذا كان من جملة بدل الخلع تحديد نفقة الولد فإن هذا الشرط معتبر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 341 قرار 232 تاريخ 24/5/1967,قاعدة 610 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 381

قاعدة 611 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ انحلال الزواج
الباب الثالث ـ التفريق
الفصل الأول ـ التفريق للعلل
المادة 105
دعوى المتابعة لا تصلح دفعاً لدعوى التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 157 قرار 152 تاريخ 21/5/1962,قاعدة 611 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 384

المادة 105
تعتبر الزوجة رشيدة غير قاصرة في دعاوى التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 434 قرار 427 تاريخ 7/10/1967,قاعدة 612 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 384

المادة 105
دعوى النفقة لا تصلح دفعاً لدعوى التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 167 قرار 147 تاريخ 3/4/1967,قاعدة 613 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 384

المادة 105
إذا كانت المدعية سورية وقت انعقاد زواجها وجرى العقد في سورية كانت المحكمة الشرعية هي المختصة لرؤية دعوى التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 530 قرار 520 تاريخ 31/12/1966,قاعدة 614 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 385

المادة 105
إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج، يطبق القانون السوري على آثار الزواج وتكون المحاكم السورية هي المختصة للنظر في النزاع,نقض سوري - الغرفة الشرعية قرار 159 تاريخ 4/4/1970,قاعدة 615 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 385

المادة 105
يتوجب على المحكمة الاستجابة لطلب الزوج وعرض الزوجة على لجنة طبية لإثبات وجود المانع من الدخول قبل عرض الأمر على المحكمين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 130 تاريخ 13/4/1968,قاعدة 616 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 385
المادة 105
إصابة الزوج بالجنون يوجب تطبيق المادة 105 أحوال شخصية وما يليها بشأن التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 431 قرار 435 تاريخ 8/10/1967,قاعدة 617 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 385

المادة 105
إذا كانت دعوى التفريق لسبب العلة، ثم سارت إجراءات المحاكمة على أساس التفريق لسبب الشقاق دون معارضة أي من الطرفين فلا يجوز الطعن بالحكم لهذا السبب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 256 قرار 257 تاريخ 2/6/1975,قاعدة 618 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 385

المادة 105
إذا كانت دعوى التفريق لسبب العلة، ثم سارت إجراءات المحاكمة على أساس التفريق لسبب الشقاق دون معارضة أي من الطرفين فلا يجوز الطعن بالحكم لهذا السبب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 256 قرار 257 تاريخ 2/6/1975,قاعدة 618 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 385

المادة 106
إن الضعف الجنسي الذي يصيب الزوج في فترة لاحقة للزواج لا يبرر للزوجة طلب التفريق للعنة، لأن هذا السبب ينتفي بوصول الزوج إلى زوجته ولو مرة واحدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 434 قرار 421 تاريخ 29/4/1976,قاعدة 619 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 386

المادة 106
تقاضي الزوجة النفقة لا يعتبر رضاء منها بعلة الزوج,انتظار الزوجة مدة طويلة غير كافية في الدلالة على رضاها بعلة الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 49 قرار 207 تاريخ 29/4/1967,قاعدة 620 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 387

المادة 106
لا يسقط حق الزوجة بطلب التفريق إلا إذا علمت بنوع الجنون المصاب به زوجها ورضيت بها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 172 قرار 161 تاريخ 14/4/1966,قاعدة 621 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 388

المادة 107
يتوجب على الزوجة مساكنة زوجها خلال المدة الممنوحة بموجب المادة 107 أحوال,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 457 قرار 450 تاريخ 27/10/1970,قاعدة 622 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 389

المادة 107
يتوجب على المحكمة الاستجابة لطلب الزوج وعرض الزوجة على لجنة طبية لإثبات وجود المانع من الدخول قبل عرض الأمر على المحكمين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 130 تاريخ 13/4/1968,قاعدة 623 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 389

المادة 107
إذا كان التقرير الطبي لم يجزم بأن الزوج مصاب بعلة غير قابلة للشفاء فلا يصح التفريق الفوري,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 577 قرار 572 تاريخ 27/12/1967,قاعدة 624 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 390

المادة 107
التفريق الفوري لا يحكم به إلا بعد التثبت أن العلة غير قابلة للشفاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 76 قرار 59 تاريخ 19/2/1963,قاعدة 625 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 390
المادة 107
إذا كان الزوج لا يقدر على العمل الجنسي في الوقت الحاضر يتوجب تأجيل دعوى التفريق مدة لا تتجاوز السنة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 197 قرار 189 تاريخ 22/4/1969,قاعدة 626 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 391

قاعدة 627 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ انحلال الزواج
الباب الثالث ـ التفريق
الفصل الثاني ـ التفريق للغيبة
المادة 109
إن التفريق للغيبة لا يكون في حال الغيبة بصورة دائمة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 121 قرار 123 تاريخ 10/3/1977,قاعدة 627 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 392

المادة 109
لابد من تحديد سبب التفريق في بدء المحاكمة لإتباع إجراءاته الخاصة المقررة في القانون,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 548 قرار 664 تاريخ 20/10/1982,قاعدة 628 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 393

المادة 109
إذا اختلت أحد شرائط المادة 109/ أحوال لم يعد بإمكان القاضي الحكم بالتفريق للغيبة وإن كان ذلك لا يحرم الزوجة من طلب التفريق لعلة الشقاق مادامت غيبة الزوج مهما كانت مدتها يمكن أن تلحق بها ضرراً يتمثل بحرمانها من الأنس بزوجها على الوجه المشروع,الغيبة بقصد العمل تعتبر عذراً مقبول لأن على الرجل أن يسعى على عياله في الحضر وفي السفر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 189 قرار 205 تاريخ 15/3/1981,قاعدة 629 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 394

الفصل الثالث ـ التفريق لعدم الإنفاق
المادة 110
قبل تقرير التفريق لعدم الإنفاق لابد من إمهال الزوج مدة في حدود ثلاثة أشهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 58 قرار 49 تاريخ 27/2/1973,قاعدة 630 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 395

المادة 110
إن التفريق لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج مراجعة زوجته في العدة شريطة أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 57 قرار 608 تاريخ 23/11/1975,قاعدة 631 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 397

المادة 110
إن طلب التفريق لعدم الإنفاق يختلف عن طلب التفريق لعلة الإساءة سواء في الإجراءات الواجب إتباعها أم في النتائج المترتبة على كل منها، ولا يجوز طلب التفريق للسببين معاً في دعوى واحدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 428 قرار 325 تاريخ 25/5/1978,قاعدة 632 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 398

المادة 110
إذا ثبت العجز عن الإنفاق يتوجب على القاضي أن يمهل الزوج للإنفاق قبل التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 442 قرار 434 تاريخ 6/11/1965,قاعدة 633 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 399

الفصل الرابع ـ التفريق للشقاق بين الزوجين
المادة 112
الدفع بعدم جدية الدعوى وطلب إثبات ذلك هو دفع غير منتج ولا يعتد به لأن التقاضي تبنى الظاهر. وما دامت المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها حسب الأصول فإن استجوابها وتوجيه اليمين الحاسمة حول جديتها مخالف لما عليه الاجتهاد المستقر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 555 قرار 612 تاريخ 7/10/1982,قاعدة 634 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 402

المادة 112
على المحكمة أن تمهل الطرفين الشهر الذي جاءت على ذكره المادة 112 من قانون الأحوال الشخصية وإلا فإن جميع إجراءات التحكيم باطلة لأن هذا الإمهال من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 493 قرار 560 تاريخ 21/8/1982,قاعدة 635 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 402

المادة 112
ذهول المحكمة عن تأجيل دعوى التفريق شهراً كاملاً بالمصالحة مخالف للنظام العام ويعرض قرارها للنقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 965 قرار 57 تاريخ 13/1/1982,قاعدة 636 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 402

المادة 112
لا مانع من إثبات الضرر قبل التحكيم - الفقرة 3 من المادة 112 أحوال شخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 217 قرار 271 تاريخ 28/3/1981,قاعدة 637 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 402

المادة 112
يشترط لجواز التفريق من القاضي مباشرة ثبوت الضرر الذي لا يستطاع معه دوام الحياة الزوجية وعجز القاضي عن الإصلاح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 245 قرار 246 تاريخ 5/4/1977,قاعدة 638 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 402


المادة 112
إن الاجتهاد قد استقر على أن المحكم كالحاكم ليس له تبديل رأيه بعد إبدائه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 191 قرار 212 تاريخ 24/3/1984,قاعدة 639 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 403

المادة 112
إن تحليف الحكمين اليمين القانونية من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 193 قرار 271 تاريخ 24/4/1984,قاعدة 640 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 404

المادة 112
إن الاجتهاد استقر على أن المحكمة لا تكلف أحد بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لأن ذلك سيعرض مفصلاً على الحكمين,ولا يوجد ما يمنع من تسمية موظفي المحكمة لتولي مهمة التحكيم ما لم يكن مساعد المحكمة الذي هو جزء لا يتجزأ من هيئتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1168 قرار 604 تاريخ 14/10/1984,قاعدة 641 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 405

المادة 112
إن الغاية الشرعية من مؤسسة التحكيم ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 112 أحوال ـ مهلة الشهر ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 477 قرار 491 تاريخ 24/7/1984,قاعدة 642 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 406

المادة 112
إن تعرض الحكمين للمهر المعجل المشترى به أشياء جهازية واعتبار هذه الأشياء حقاً للزوجة وإلزام الزوج إضافة لذلك بدفع ألفي ليرة سورية من المهر المؤجل إنما هو من مهام صلاحية الحكمين,إن إلزام الزوج بتسديد تلك الأشياء للزوجة سواء اعترف الزوج بوجودها لديه أم لا فإن ذلك خارج عن اختصاصهما والمهمة الموكلة إليهما إلا أن ذلك لا يؤثر على صحة التحكيم والتقرير بمجمله على اعتبار أن ما تعرض إليه الحكمان إنما هو تزيد ونافلة القول منهما وهو من قبيل تحصيل حاصل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 920 قرار 620 تاريخ 23/10/1984,قاعدة 643 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 407

المادة 112
عند إصرار الزوج على طلب التفريق وعدم ثبوت الأضرار يوجب على القاضي اللجوء إلى التحكيم,إن موضوع القناعة من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 627 قرار 657 تاريخ 31/10/1984,قاعدة 644 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 409

المادة 112
إن وقوع المصالحة بين الزوجين وعودة الحياة الزوجية واستمرارها بينهما أكثر من سنة بعد شطب دعوى التفريق، يجعل التحكيم السابق للشطب منتهياً ولا يعتد بالتقرير الذي تمخض عنه في حال تجديد الدعوى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 900 قرار 884 تاريخ 12/12/1977,قاعدة 645 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 410

المادة 112
دعوى التفريق للشقاق تحتاج لادعاء مستقل عن دعوى فسخ النكاح المشار إليها في المادة 307 أحوال شخصية,لا يقضى بفسخ النكاح إلا إذا توافر الشرطان المشار إليهما في المادة 307 أحوال,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 340 قرار 339 تاريخ 24/9/1968,قاعدة 646 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 410

المادة 112
على القاضي أن يحسم الخلاف حول المهر قبل إحالة القضية على التحكيم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 106 قرار 87 تاريخ 10/3/1963,قاعدة 647 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 410

المادة 112
التحكيم في قضايا التفريق يتم وفق الأصول الخاصة والمحددة في قانون الأحوال الشخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 5 قرار 3 تاريخ 10/1/1961,قاعدة 648 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 410

المادة 112
عدم إمكان الزوجة من إثبات الضرر لا تستلزم رد الادعاء بل يستوجب إمهال الطرفين للمصالحة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 243 قرار 235 تاريخ 9/6/1966,قاعدة 649 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411

المادة 112
استقر الاجتهاد على قبول الطلب العارض بالتفريق للشقاق المقدم من الزوجة في دعوى المتابعة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 395 قرار 431 تاريخ 7/5/1983,قاعدة 650 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411

المادة 112
إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين وهما غير ملزمين بتعليل تقديرهما وفقاً للنص ولما عليه الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 128 قرار 250 تاريخ 16/1/1983,قاعدة 651 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411


المادة 112
إن المساعد العدلي الذي يقوم بكتابة ضبط المحكمة لا يجوز تسميته حكماً في موضوع الخلاف الذي يعرض على المحكمة الناظرة لأنه جزء من المحكمة وفق صراحة المادة 138 من قانون أصول المحاكمات,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 250 قرار 461 تاريخ 23/6/1983,قاعدة 652 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411

المادة 112
إن ثبوت الإضرار أمام القاضي ليس شرطاً للسير بدعوى التفريق للشقاق وإنما للطرفين إثارة ذلك وإثباته أمام المحكمين اللذين من حقهما تقرير التفريق وتحديد المسؤولية عنه وما يستتبع ذلك من أثر على المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 141 قرار 289 تاريخ 15/5/1983,قاعدة 653 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411

المادة 112
إن ثبوت الإضرار أمام القاضي ليس شرطاً للسير بدعوى التفريق للشقاق وإنما للطرفين إثارة ذلك وإثباته أمام المحكمين اللذين من حقهما تقرير التفريق وتحديد المسؤولية عنه وما يستتبع ذلك من أثر على المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 141 قرار 289 تاريخ 15/5/1983,قاعدة 653 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411

المادة 112
إن الغاية السامية التي رمى إليها الشرع الحنيف من بعث الحكمين إنما هي إصلاح ذات البين ورأب الصدع الذي حصل في حياة الأسرة، فإن تعذر ذلك ورأى الحكمان أن من الخير للزوجين الافتراق بحثاً عن المسؤول عنه وانتهيا إلى تحديد ذلك بدقة وهذه الغاية السامية لا يمكن أن تتحقق في جلسة واحدة يعقدها الحكمان تحت إشراف القاضي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 226 قرار 250 تاريخ 14/4/1984,قاعدة 654 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411

المادة 112
إن مجرد الادعاء بالتفريق كاف للسير بدعوى التفريق ولا يتوجب ثبوت الضرر,إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين,إن تخلف أحد الزوجين عن حضور المجلس العائلي بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 873 قرار 135 تاريخ 22/3/1983,قاعدة 655 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411

المادة 112
إن عدم حلف المحكمين اليمين المنصوص عنها في المادة 112 أحوال شخصية يجعل تقريرهما باطلاً، وهذه النقطة من النظام العام تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 71 قرار 200 تاريخ 9/4/1983,قاعدة 656 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 412

المادة 112
إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 257 قرار 375 تاريخ 23/5/1983,قاعدة 657 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 412
المادة 112
إن تسمية الحكمين من الأقارب هو الأصل ولا يعدل عنه إلا إذا تعذر وجودهما بينهم وهذه نقطة من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 346 قرار 458 تاريخ 23/6/1983,قاعدة 658 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 412
المادة 112
إن جلسة واحدة تعقد تحت إشراف القاضي لا تكفي لتحقيق الغاية منه وهي السعي بقدر المستطاع وبذل الجهد لرأب الصدع وإزالة الخلاف وإعادة الطرفين إلى حالة الصفاء والوفاق بما يكفل استمرار الحياة الزوجية على أساس من الطمأنينة والتفاهم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 113 قرار 254 تاريخ 9/5/1983,قاعدة 659 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 412

المادة 112
إن حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور,تصريح الطرفان بأنه لا يوجد من الأهل من يصلح للتحكيم هو تبرير للمحكمة بحق تعين الحكمين من الأبعاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 285 قرار 181 تاريخ 5/4/1983,قاعدة 660 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 412

المادة 112
إن السكوت على قرار المحكمة بتسمية حكمين من الأباعد يفيد عدم وجود من يصلح لهذه المهمة من الأهل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 525 قرار 791 تاريخ 12/12/1982,قاعدة 661 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 412

المادة 113
إن عدم دعوة الزوجين لحضور المجلس العائلي يجعل إجراءاته مشوبة بالبطلان,عقد المجلس العائلي المحدد بمذكرة التبليغ من قبل المحكمة وغياب الزوج لعدم تبلغه مخالف للأصول وإن إجراءات التحكيم مشوبة بالبطلان لبنائها على باطل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 528 قرار 624 تاريخ 10/10/1982,قاعدة 662 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 413

المادة 113
إذا قدم أحد المتخاصمين طلباً برد الحكمين بعد أن قدم المحكمان تقريرهما. فإنه يتعين على المحكمة أن تقرر اعتبار الدعوى متأخرة إلى حين البت بطلب وفصل الدعوى من قبل محكمة الاستئناف وفق ما توجبه الفقرة الأولى من المادة 189 من قانون أصول المحاكمات وعلى ضوء المادة 516 من القانون نفسه وخلافاً لما ذهبت إليه المحكمة أن المادة 147 من قانون البينات هي الواجبة التطبيق وذلك لأن المادة المذكورة من قانون البينات خاصة بالخبراء فقط لا بالمحكمين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 454 قرار 536 تاريخ 30/6/1982,قاعدة 663 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 413

المادة 113
استقر الاجتهاد على أن ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر صحيحاً وواجب الاعتماد ولا يمكن إثبات خلافه إلا بالتزوير,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 770 قرار 532 تاريخ 28/2/1984,قاعدة 664 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 414

المادة 113
قرينة التخلف ليست كافية للحكم في قضايا التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 332 قرار 322 تاريخ 26/7/1967,قاعدة 665 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 415

المادة 113
إن تخلف أحد الزوجين عن المجالس العائلية بعد تبليغه لا يؤثر على سير التحكيم. وللمحكمين الحق بالاستماع إلى أي شخص يرون في سماعه ما يعين للوصول إلى تحقيق صحة هذه المجالس,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 529 قرار 586 تاريخ 25/9/1985,قاعدة 666 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 416

المادة 113
إن تحديد موعد المجلس العائلي بحضور وكيلي الطرفين يسري على موكليهما دون حاجة لتبليغهما هذا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 396 قرار 468 تاريخ 13/6/1983,قاعدة 667 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 416

المادة 113
إن تحديد موعد المجلس العائلي بحضور وكيلي الطرفين يسري على موكليهما دون حاجة لتبليغهما هذا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 396 قرار 468 تاريخ 13/6/1983,قاعدة 667 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 416

المادة 113
عند فقدان من يصلح للتحكيم من الأهل يتوجب تعيينهما من الأباعد,لا يجوز عقد المجلس العائلي أثناء المحاكمة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 56 قرار 35 تاريخ 5/2/1963,قاعدة 668 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 416

المادة 113
لا يجوز لأحد الطرفين أن يعين له حكم من الأقارب وللآخر حكم من الأباعد,إذا كانت الإساءة من الزوج على المحكمين تقرير التفريق دون التعرض لإسقاط حقوق الزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 102 قرار 96 تاريخ 21/3/1969,قاعدة 669 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 417

المادة 113
لابد أن تستغرق إجراءات التحكيم فترة كافية يتسنى فيها للمحكمين القيام بمهمتهما الإنسانية ويتفهما أسباب الخلاف على الوجه الأكمل ويعملا على الإصلاح ورأب الصدع والسير على خلاف ذلك يعرض القرار للنقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 486 قرار 563 تاريخ 16/6/1981,قاعدة 670 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 417

المادة 114
انتخاب الحكمين والمرجح في دعاوى التفريق لا يستلزم البطلان على أن لا يبدأ عمل المرجح قبل اختلاف الحكمين,هيئة عامة 3 تاريخ 22/3/1977,قاعدة 671 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 417

المادة 114
على القاضي رئيس المحكمة أن يوقف سير الدعوى إلى أن يصدر قرار نهائي بنتيجة طلب الرد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 556 قرار 228 تاريخ 27/3/1984,قاعدة 672 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 420

المادة 114
إن قواعد الأصول توجب تلاوة تقرير الحكمين ليتسنى إطلاع طرفي الدعوى عليه ومناقشته على هدى ونور,على المحكمة أن تفسح صدرها ليقول كل من الخصمين كلامه الحر الصريح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 813 قرار 416 تاريخ 12/6/1984,قاعدة 673 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 423

المادة 114
إن تقرير الحكمين في ذكر أن أكثر الإساءة من الطاعنة وإلزام الطاعن بقسم من المؤجل قد جاء مستجمعاً شرائطه القانونية وما انتهى إليه من نتيجة يتفق مع أحكام الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 298 قرار 163 تاريخ 21/2/1984,قاعدة 674 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 425

المادة 114
لقد استقر الاجتهاد في أن على الحكمين أن يبحثا بالمسؤولية عن الشقاق وما تتركه من أثر على المهر معجله فقط دون أن يتجاوزا ذلك. فإن فعلا كان تقريرهما مخالفاً للقانون، ويؤدي تجاوز الحكمين مهمتهما إلى بطلان تقريرهما. وهذه من قواعد النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 388 قرار 188 تاريخ 14/3/1984,قاعدة 675 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 425

المادة 114
إن شرط الإساءة ليس شرطاً للسير بدعوى التفريق و إن مجرد الادعاء من أحد الزوجين بطلب التفريق كاف لتحريك الدعوى,إن تقدير الإساءة ومدى أثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين,يعتبر التفريق حاصلاً من تاريخ صدور القرار به وليس من تاريخ قرار المحكمين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 874 قرار 118 تاريخ 16/3/1983,قاعدة 676 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 425

المادة 114
إن الدفع بعدم تعرف المحكمين على أسباب الشقاق وعدم بذل الجهد للإصلاح لا ينال من تقرير الحكمين الذي أوضح أنهما عقدا عدة اجتماعات حضرها الزوجان وبذلا الجهد للإصلاح دون جدوى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 687 قرار 713 تاريخ 30/9/1981,قاعدة 677 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 425

المادة 114
من يملك عقد الزواج بنفسه يملك الخصومة بنفسه,التفريق على مال هو المخالعة بذاتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 229 قرار 180 تاريخ 29/4/1954,قاعدة 678 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 425

المادة 114
عند اختلاف الحكمين سواء أكانا من الأهل أم من الأباعد فالقاضي مخير بضم مرجح إليهما أو بتحكيم غيرهما,انتخاب المرجح والحكمين معاً لا يستوجب البطلان,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 367 قرار 55 تاريخ 13/10/1963,قاعدة 679 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426

المادة 114
في حال تعيين حكمين جدد يهمل تقرير الحكمين الأول,في حال ضم مرجح للحكمين يصار إلى عقد مجلس جديد يضم الحكمين والمرجح والزوجين وليس للمرجح أن ينشأ حكماً جديداً، وعلى ذلك استقر الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 111 قرار 104 تاريخ 28/2/1967,قاعدة 680 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426

المادة 114
إن سلطة الحكمين محصورة في حدود المهر وليس لهما أن يتجاوزاها لبحث الحقوق الزوجية الأخرى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 210 قرار 193 تاريخ 7/7/1962,قاعدة 681 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426

المادة 114
إن سلطة الحكمين محصورة في حدود المهر وليس لهما أن يتجاوزاها لبحث الحقوق الزوجية الأخرى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 210 قرار 193 تاريخ 7/7/1962,قاعدة 681 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426
المادة 114
رقابة محكمة النقض قاصرة على الشروط الشكلية لتقرير المحكمين ولا رقابة لها على قناعتهما,تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية التي لا يطعن بها إلا بادعاء التزوير,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 317 قرار 289 تاريخ 10/8/1963,قاعدة 682 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426
لمادة 114
عند ثبوت قبض الزوجة مؤجل المهر يتوجب على القاضي تكليف الزوجة بدفعه قبل الحكم بالتفريق على براءة ذمة الزوج من المؤخر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 399 قرار 391 تاريخ 16/11/1964,قاعدة 683 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426
المادة 114
ليس للمحكمة تعليق التفريق على دفع البدل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 15 قرار 5 تاريخ 8/1/1966,قاعدة 684 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426
المادة 114
على المحكمين بذل الجهود في سبيل إصلاح الأسرة، والإسراع في تقديم تقريرهما يتنافى مع مبادئ الشرع، وغياب أحد الزوجين عن المجلس العائلي يوجب على المحكمين السعي للاتصال به فإن لم يتمكنا من ذلك أشارا في تقريرهما إلى ما قاما به,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1097 قرار 54 تاريخ 19/6/1982,قاعدة 685 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426

المادة 114
على المحكمين بذل الجهود في سبيل إصلاح الأسرة، والإسراع في تقديم تقريرهما يتنافى مع مبادئ الشرع، وغياب أحد الزوجين عن المجلس العائلي يوجب على المحكمين السعي للاتصال به فإن لم يتمكنا من ذلك أشارا في تقريرهما إلى ما قاما به,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1097 قرار 54 تاريخ 19/6/1982,قاعدة 685 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426

المادة 114
على المحكمة التحقق من أهلية الخصوم وصحة تمثيلهم,الأصم والأبكم الذي لا يستطيع التعبير عن إرادته تنصب له المحكمة مساعداً قضائياً وتدعوه لتولي مهمته بهذه الصفة,عدم تعيين المساعد القضائي وعدم حضوره المجلس العائلي مع الأصم والأبكم والتعبير عن إرادته يجعل التمثيل غير صحيح ويعرض القرار للنقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 101 قرار 192 تاريخ 27/2/1982,قاعدة 686 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 427

المادة 114
إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر يستقل به الحكمان كما هو الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 646 قرار 652 تاريخ 21/10/1984,قاعدة 687 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 427

المادة 115
نص المادة 115 أحوال شخصية يوجب على القاضي أن يحكم بمقتضى تقرير الحكمين أو برفضه كاملاً وهذا يفيد أنه لا يحق له بحال من الأحوال تعديله في أي بند من بنوده، ولا خيار له إلا في الأخذ بكل ما ورد في تقرير الحكمين أو رفضه وعلى ذلك الاجتهاد المستقر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 313 قرار 694 تاريخ 4/11/1982,قاعدة 688 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 428

المادة 115
نص المادة 115 أحوال شخصية يوجب على القاضي أن يحكم بمقتضى تقرير الحكمين أو برفضه كاملاً وهذا يفيد أنه لا يحق له بحال من الأحوال تعديله في أي بند من بنوده، ولا خيار له إلا في الأخذ بكل ما ورد في تقرير الحكمين أو رفضه وعلى ذلك الاجتهاد المستقر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 313 قرار 694 تاريخ 4/11/1982,قاعدة 688 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 428

المادة 115
استقر الاجتهاد على إعفاء الحكمين من تعليل النتيجة التي انتهيا إليها، لما في ذلك من صون للأسرة وحرصاً على أسرار الحياة الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 762 قرار 16 تاريخ 24/1/1983,قاعدة 689 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 428

المادة 115
استقر الاجتهاد على إعفاء الحكمين من تعليل النتيجة التي انتهيا إليها، لما في ذلك من صون للأسرة وحرصاً على أسرار الحياة الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 762 قرار 16 تاريخ 24/1/1983,قاعدة 689 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 428

المادة 115
إن تقرير الحكمين " نرى وجوب إصدار قرار بالتفريق طلقة رجعية واحدة.. " هذه العبارة تكفي دليلاً على جهل الحكمين,وإن جهل المحكمين بقواعد التحكيم يكفي لهدر ما جاء في تقريرهم لأن من شرائط المحكم أن يكون قادراً على القيام بهذه المهمة السامية وأن يكون فاهماً لتلك المهمة على النحو الذي حددته الشريعة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 486 قرار 555 تاريخ 21/8/1982,قاعدة 690 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 428
المادة 115
لا بد في حال تعيين الحكم المرجح أن يكون تقرير الحكمين السابقين سليماً من الناحية الشكلية والموضوعية. ويجب على المحكمة دعوة الحكمين السابقين والزوجين والحكم المرجح إلى مجلس عائلي يعقد تحت إشراف القاضي. وبعد أن يحلف الحكم المرجح اليمين يستلم مهمته حسب الأصول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 546 قرار 663 تاريخ 20/11/1982,قاعدة 691 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 428

المادة 115
إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين وهما غير ملزمين بتعليل تقريرهما وفقاً للنص، ولما عليه الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 106 قرار 77 تاريخ 16/2/1983,قاعدة 692 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 428

المادة 115
استقر الاجتهاد على أن تقرير الحكمين يعتبر من الوثائق الرسمية,تحديد الإساءة وأثرها على المهر من الأمور المتروكة للحكمين,لا يتوجب على الحكمين أن يكون تقريرهما معللاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 504 قرار 682 تاريخ 6/11/1984,قاعدة 693 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 429

المادة 115
إن رأت المحكمة تقرير الحكمين جاء مخالفاً للقانون قررت إعادة التحكيم وعدم الأخذ باستئخار الدعوى ريثما تنتهي الدعوى الجزائية وهذا مما يعود لتقديرها ويجعل الحكم في محله القانوني وحرياً بالتصديق,المحكمة عللت حكمها بالنفقة التعليل الصحيح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 218 قرار 213 تاريخ 24/3/1984,قاعدة 694 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 429

المادة 115
للقاضي أن يكتفي بجلسة واحدة للتحكيم تعقد تحت إشرافه ثم يتابع المحكمون مهمتهم,إذا كانت الإساءة من الزوجة فالتفريق يكون على تمام المهر أو قسم منه,المحكمين غير ملزمين بتعليل قراراتهما,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 239 قرار 233 تاريخ 7/6/1965,قاعدة 695 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 430

المادة 115
في حال تبديل الحكم يتوجب على القاضي أن يعقد مجلساً عائلياً بإشرافه,تجاوز المحكمين صلاحياتهما يستوجب عدم تصديق تقريرهما,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 168 قرار 156 تاريخ 27/4/1965,قاعدة 696 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 431

المادة 115
للقاضي تبديل الحكمين إن اختلفا أو خالفا القانون,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 238 قرار 234 تاريخ 24/8/1960,قاعدة 697 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 431

المادة 115
الحكم كالحاكم ليس له تبديل رأيه أو تعديله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 381 قرار 380 تاريخ 5/10/1970,قاعدة 698 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 432

المادة 115
يتوجب على الحكمين تفهم أسباب الشقاق ومحاولة المصالحة,عند تعيين المرجح يتوجب على القاضي إعادة المجلس العائلي بحضوره,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 110 قرار 88 تاريخ 10/3/1963,قاعدة 699 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 432

المادة 115
يتوجب على المرجح أن يعقد مجلساً بحضور المحكمين والزوجين,شطب الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء به,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 166 قرار 156 تاريخ 13/4/1966,قاعدة 700 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 432

المادة 115
على المحكمين أن يبنيا قناعتهما على سبب يصلح لبناء الحكم عليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 510 قرار 509 تاريخ 25/11/1967,قاعدة 701 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 433

المادة 115
رقابة محكمة النقض قاصرة على الشروط الشكلية لتقرير الحكمين ولا رقابة لها على قناعتهما,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 317 قرار 289 تاريخ 10/8/1963,قاعدة 702 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 434

المادة 115
ليس للمحكمة أن تتدخل في قناعة المحكمين وتقديرهما وهما لوحدهما دون المحكمة اللذان يملكانه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 324 قرار 331 تاريخ 14/9/1966,قاعدة 703 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 434

المادة 115
قناعة الحكمين لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 276 قرار 267 تاريخ 4/10/1962,قاعدة 704 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 434

المادة 115
تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 168 قرار 161 تاريخ 5/4/1970,قاعدة 705 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 434

المادة 115
تقرير الحكمين حجة على الناس كافة ما لم يثبت تزويره,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 104 قرار 107 تاريخ 21/3/1963,قاعدة 706 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 435

المادة 115
لا تثريب في تبديل المحكمة للفظ المحكمين إن لم يختلف بالمعنى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 8 قرار 32 تاريخ 27/1/1969,قاعدة 707 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 435

المادة 115
لا يملك القاضي إيقاع الطلاق إذا لم يقرر الحكمان التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 394 قرار 391 تاريخ 25/10/1965,قاعدة 708 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 435
المادة 115
ليس للقاضي أن يحكم بالتفريق دون ثبوت الضرر ودون أن يتضمن تقرير الحكمين الحكم بالتفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 278 قرار 472 تاريخ 26/10/1967,قاعدة 709 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 435
المادة 115
موافقة المحكمين على اتفاق الطرفين لا يغني عن إنشاء التفريق,موافقة الطرفين على ما جاء في تقرير الحكمين تصلح لأن تنشئ مخالعة رضائية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 31 قرار 23 تاريخ 28/1/1968,قاعدة 710 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 435
الفصل الخامس ـ طلاق التعسف
المادة 116
إن المطلقة بائناً لا ترث من زوجها المتوفى في العدة لأن التوارث بين الزوجين لا يكون إلا في حال قيام العقد الصحيح أو إذا كانت الوفاة في عدة الطلاق الرجعي,وثيقة حصر الإرث السابقة للادعاء ـ لا يحول دون الادعاء بإبطالها واعتماد وثيقة أخرى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 81 قرار 137 تاريخ 30/4/1983,قاعدة 711 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 439

المادة 116
طلاق المريض مرض الموت يصح ولكن زوجته ترث منه إن مات وهي في العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 274 قرار 238 تاريخ 31/5/1954,قاعدة 712 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 440

المادة 116
يجب تحديد نوع الطلاق قبل البحث فيما إذا كان واقعاً في مرض الموت أم لا,إثبات الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 294 قرار 286 تاريخ 9/6/1970,قاعدة 713 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 441

المادة 117
إن تقدير التعويض متروك لقاضي الموضوع الذي يملك تقدير البينة واستخلاص القناعة من الوقائع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 26 قرار 168 تاريخ 30/3/1983,قاعدة 714 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 445

المادة 117
تعويض الطلاق التعسفي يجب أن تتوفر فيه شرطين، الطلاق بلا سبب مشروع، إصابة بالبؤس والفاقة وعلى هذا استقر الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 115 قرار 644 تاريخ 25/10/1984,قاعدة 715 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 445

المادة 117
إن تقدير التعويض بالطلاق تستقل به محكمة الموضوع,إن أمر التثبت من الطلاق من النظام العام لتعلقه بحق الله تعالى والمحكمة ملزمة أن تبحث به,إن طلبت الزوجة اعتبار الطلاق تعسفياً وسمت بينة إثبات إصابتها بالبؤس والفاقة يمكن اعتباره طلباً بالتعويض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 685 قرار 707 تاريخ 6/11/1984,قاعدة 716 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 446

المادة 117
إذا توافر ما شرطه القانون بالنسبة لتعويض الطلاق التعسفي وفق ما نصت عليه المادة 117 أحوال جاز للقاضي أن يحكم بتعويض للمطلقة على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه كما هو الاجتهاد,إن مجرد وجود قريب للمطلقة تلزمه نفقتها لا يجزي ما لم تثبت قدرته على الإنفاق كما هو عليه الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 786 قرار 790 تاريخ 15/11/1984,قاعدة 717 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 448

المادة 117
إن المطلقة العاملة لا تستحق تعويض الطلاق التعسفي لأن كسبها من عملها يقيها من الوقوع بالبؤس والفاقة نتيجة الطلاق,الأشياء الجهازية المقدمة من أهل الزوج من اختصاص القضاء الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 879 قرار 177 تاريخ 5/4/1983,قاعدة 718 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 449

المادة 117
استقر الاجتهاد على أن طلب التعويض في حالة التفريق في غير محله القانوني، ولو كانت المسؤولية في أكثرها على الزوج لأن المستفاد من نص المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية، إن الطلاق الذي يأتيه الزوج هو السبب الوحيد من أسباب انتهاء الحياة الزوجية الذي يستند إليه التعويض إذا طلق الرجل زوجته متعسفاً في طلاقها فلا وجه للقياس في هذا النص الذي جاء على خلاف القياس، لأن من المعلوم في الأصول أن ما جاء على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 738 قرار 839 تاريخ 28/12/1982,قاعدة 719 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 451

المادة 117
استقر الاجتهاد على أن المطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي لا تكون إلا بعد انقضاء العدة الشرعية للمطلقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 328 قرار 426 تاريخ 31/5/1983,قاعدة 720 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 452

المادة 117
إذا تمت البينونة بغير إرادة الزوج المنفردة فلا يعتبر متعسفاً وبالتالي لا يلزم بتعويض الطلاق التعسفي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1128 قرار 86 تاريخ 27/1/1982,قاعدة 721 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 453

المادة 117
إن تقدير البينة وترجيح بينة على أخرى من الأمور التي تدخل تحت سلطة المحكمة التقديرية متى كان ذلك مبنياً على أساس صحيح ومقبول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 200 قرار 154 تاريخ 29/2/1984,قاعدة 722 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 453

المادة 117
وجود معيل للزوجة المطلقة يقيها الوقوع في البؤس والفاقة يحول دون حقها في تعويض الطلاق,تقسيط مؤجل المهر من الأمور التي تقدرها المحكمة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 421 قرار 559 تاريخ 21/8/1982,قاعدة 723 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 453

المادة 117
على المحكمة أن تسال الزوج عن أسباب الطلاق حتى إذا وجدته مشروعاً كلفته بإثباته أو تكلف الزوجة لإثبات البؤس والفاقة بسببه، وذلك قبل الحكم بتعويض الطلاق التعسفي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 497 قرار 641 تاريخ 16/10/1982,قاعدة 724 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 453

المادة 117
اشترط القانون توافر سببين مقنعين لاستحقاق التعويض المنصوص عنه بالمادة 117 من قانون الأحوال الشخصية وهما: إيقاع الزوج الطلاق دونما سبب معقول ـ وتعرض الزوجة بسبب الطلاق للبؤس والفاقة. فأيما امرأة طلقت وتوافر هذان السببان معاً استحقت التعويض بغض النظر عما كانت عليه حالتها قبله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 206 قرار 317 تاريخ 23/5/1983,قاعدة 725 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 453

المادة 117
التعسف في الطلاق ينتفي إذا تبين أن سببه يصلح اعتباره من الأسباب المؤدية إليه شرعاً أو عرفاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 726 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454

المادة 117
التعسف في الطلاق لا ينتفي إلا ببيان سبباً له وإثباته,القاعدة 953 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 727 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454

المادة 117
عقم الزوجة يعتبر سبباً مشروعاً للطلاق,القاعدة 956 ـ 957 ـ 958 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 728 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454
المادة 117
إيقاع الطلاق مكروه إن لم يكن له سبب شرعي مما يجعل عبء إثبات هذا السبب على الزوج,القاعدة 959 ـ 960 ـ 961 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 729 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454

المادة 117
تعويض الطلاق التعسفي لا يستحق إلا عند البينونة وانتهاء العدة,القاعدة 964 ـ 965 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 730 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454

المادة 117
تعويض طلاق التعسف لا علاقة له بالنفقة,القاعدة 965 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 731 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454

المادة 117
دعوى التزاني تؤثر في تعويض طلاق التعسف,القاعدة 966 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 732 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454

المادة 117
قصر مدة الزواج أو طوله لا علاقة له بادعاء التعسف,تعويض التعسف هو غير نفقة العدة,القاعدة 967 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 733 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454

المادة 117
وجود أخوة للزوجة لا ينفي العوز والفاقة,القاعدة 980 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 734 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454

المادة 117
الإبراء بعد الطلاق يشمل الطلاق التعسفي,التعويض عن الطلاق ينشأ من يوم وقوع الطلاق,القاعدة 981 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 735 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 455

المادة 117
وجود مؤجل للمهر لا يمنع الحكم بتعويض الطلاق التعسفي,نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 44 قرار 45 تاريخ 7/2/1957,قاعدة 736 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 455

المادة 117
زواج المطلقة بعد الطلاق بمدة طويلة لا يمنع من استحقاقها تعويض التعسف,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 251 قرار 345 تاريخ 17/11/1960,قاعدة 737 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 455

المادة 117
يقر التعويض للمطلقة الفقيرة سواء وقع الطلاق قبل الخلوة أو بعد الدخول,وصف المرأة بالفقيرة يشمل ما إذا كانت فقيرة قبل الزفاف أو بعده,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 273 قرار 264 تاريخ 11/6/1969,قاعدة 738 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 455


المادة 117
للمطلقة أن تطلب التعويض عن طلاق التعسف قبل العدة أو بعدها,إن عدم ترتب نفقة العدة في الطلاق قبل الخلوة لا يبدل شيئاً من حق الزوجة في التعويض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 380 قرار 370 تاريخ 4/10/1969,قاعدة 739 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 455

المادة 117
يشترط للحكم بالتعويض عن الطلاق إصابة المرأة بالبؤس والفاقة من جراء الطلاق,تخلف المدعى عليه لا يسوغ الحكم عليه بما لم يدع به,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 173 قرار 149 تاريخ 3/4/1967,قاعدة 740 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456

المادة 117
فقدان أحد الشرطين المحددين للحكم بالتعويض عن طلاق التعسف يحول دون الحكم بالتعويض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 407 قرار 396 تاريخ 20/10/1968,قاعدة 741 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456

المادة 117
لا يمكن اعتبار الطلاق تعسفياً قبل التثبت من إعسار الزوجة وإن الطلاق يسبب لها البؤس والفاقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 465 قرار 447 تاريخ 28/12/1954,قاعدة 742 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456

المادة 117
استخلاص المحكمة أن الزوجة قد أصيبت ببؤس وفاقة من جراء طلاقها غير سائغ إذا لم تكلف لإثبات ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 402 قرار 498 تاريخ 27/10/1965,قاعدة 743 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456

المادة 117
لا يلزم المطلق تعسفيا بالتعويض إلا إذا كانت المطلقة فقيرة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 513 قرار 514 تاريخ 22/12/1969,قاعدة 744 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456

المادة 117
وجود معيل للزوجة قادر على الإنفاق عليها قضاء أو رضاء لا يسمح لها بطلب التعويض عن الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 173 قرار 166 تاريخ 29/4/1968,قاعدة 745 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456

المادة 117
وجود معيل للمطلقة يمنع الحكم لها بالتعويض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 421 قرار 559 تاريخ 21/8/1982,قاعدة 746 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456

المادة 117
وجود معيل للزوجة قادر على الإنفاق عليها لا يسمح لها بطلب التعويض عن الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 19 قرار 12 تاريخ 15/1/1968,قاعدة 747 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456
المادة 117
لا يحق للقاضي أن يحدد العدة بثلاثة أشهر من تلقاء نفسه لأن القول في ذلك للمطلقة حيث يختلف الحكم فيها باختلاف الحالات التي نصت عليها المادة 121 أحوال وهذا الموضوع من متعلقات النظام العام,القانون اشترط سببين مجتمعين لاستحقاق التعويض التعسفي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 328 قرار 426 تاريخ 31/5/1983,قاعدة 748 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 457

قاعدة 749 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ انحلال الزواج
الباب الرابع ـ آثار وانحلال الزواج
الفصل الأول ـ آثاره في الزوجية
المادة 118
التفريق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 84 قرار 78 تاريخ 10/3/1969,قاعدة 749 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 460

المادة 118
الطلاق الرجعي يصبح بائناً بانقضاء العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 59 قرار 8 تاريخ 16/1/1954,قاعدة 750 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 460

المادة 118
تأجيل المهر ينصرف إلى جهة البينونة أو الوفاة ما لم يتفق على أجل أخر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 303 قرار 292 تاريخ 22/9/1955,قاعدة 751 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 461

المادة 118
يلزم الزوج بمؤخر المهر بمجرد حدوث البينونة ما لم ينص حكم التفريق على خلاف ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 220 قرار 210 تاريخ 17/5/1966,قاعدة 752 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 461

المادة 118
المؤجل من المهر لا يتوجب في الطلاق الرجعي إلا بعد انقضاء العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 87 قرار 40 تاريخ 23/1/1954,قاعدة 753 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 461

المادة 118
الطلاق قبل الدخول والخلوة يجب فيه نصف كامل المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 364 قرار 357 تاريخ 13/10/1963,قاعدة 754 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 462

المادة 118
دعوى الطلاق لا تصلح دفعاً لدعوى الزوجة بمؤخر المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 268 قرار 262 تاريخ 10/6/1969,قاعدة 755 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 462

المادة 118
إن اتفاق الزوجين على حل عرى الزوجية لقاء بدل لا ينهي الحياة الزوجية ما لم يثبت قيام الزوج بتطليق زوجته، أو تبادل ألفاظ المخالعة بينهما على النحو الذي اتفقا عليه، لأنه من البديهي والمعلوم أن الاتفاق على شيء لا يفيد وقوع ذلك الشيء وتحقق حصوله,الغرفة الشرعية أساس 330 قرار 448 تاريخ 13/6/1983,قاعدة 756 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 463

المادة 118
يتعين على القاضي أن يعتبر إقرار الزوج أمامه بالطلاق تاريخاً لإيقاعه وفقاً لما عليه الاجتهاد,إذا عجز الزوج عن إثبات الطلاق الذي يعزوه إلى زمن سابق فيعتبر إقراره به إنشاءً له,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 111 قرار 326 تاريخ 23/5/1983,قاعدة 757 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 463

المادة 118
إن الطلاق يقع وينتج آثاره ولو لم يكن بحضور الزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 99 قرار 242 تاريخ 30/4/1983,قاعدة 758 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 463


المادة 118
الإقرار بالرجعة لا بد فيه من توكيل خاص,يكلف الزوج للإثبات بأنه قد أرجع زوجته أثناء العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 370 قرار 364 تاريخ 22/10/1964,قاعدة 759 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 463

المادة 118
الإخبار بالرجعة المضافة إلى زمن ماضي لا يحكم بها إلا إذا أقيمت عليها البينة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 386 قرار 400 تاريخ 24/12/1962,قاعدة 760 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 464

المادة 118
إقرار الزوج بإرجاع زوجته خلال مدة العدة كاف لإثباتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 152 قرار 142 تاريخ 6/4/1966,قاعدة 761 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 464

المادة 119
لا تحل الزوجة لزوجها بعد البينونة الصغرى إلا بعقد جديد ولا تلزم بالمتابعة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 260 قرار 249 تاريخ 20/6/1963,قاعدة 762 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 465

المادة 119
مؤخر المهر لا يستحق إلا بوقوع البينونة والتفريق,شروط تقسيط المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 405 قرار 407 تاريخ 30/10/1965,قاعدة 763 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 466

المادة 119
تبدأ البينونة بين الزوجين من تاريخ الحكم لا من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 560 قرار 47 تاريخ 9/7/1953,قاعدة 764 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 466

المادة 119
الرجعة بعد انقضاء العدة بالولادة لا تنتج زواجاً، بل يحتاج تجديد الزواج إلى عقد جديد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 164 قرار 160 تاريخ 30/4/1963,قاعدة 765 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 466

المادة 119
إن قضايا الطلاق من النظام العام ويجب على القاضي التحقيق فيها ولو لم يثرها الطرفان,يمكن اعتبار تنفيذ حكم المتابعة مراجعة للزوجة إن وقع ضمن العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 185 قرار 174 تاريخ 25/4/1966,قاعدة 766 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 466
المادة 119
إذا وقع الطلاق يحكم به بلا دعوى من أحد الزوجين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 202 قرار 236 تاريخ 21/9/1960,قاعدة 767 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 467
المادة 119
في الطلاق الرجعي لا يحتاج الزوج حتى يعيد زوجته إلى عصمته إلى عقد جديد أو موافقة الزوجة وإنما له إعادتها قولاً وفعلاً ما دام ذلك أثناء العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 106 قرار 18 تاريخ 19/3/1973,قاعدة 768 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 467
المادة 120
الطلاق المتكرر في المجلس قبل المرور بدور التجربة لحياة الطلاق هو طلاق واحد غير متعدد,خطأ القاضي في تطبيق القانون,نقض سوري - هيئة عامة أساس 110 قرار 132 تاريخ 11/4/1957,قاعدة 769 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 469

المادة 120
الطلاق المقترن بعدد الثلاث تقع به البينونة الكبرى في ظل القانون,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 301 قرار 294 تاريخ 25/6/1967,قاعدة 770 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 470

المادة 120
لا يقضى بالبينونة الكبرى قبل التحقق من وجود طلاقين سابقين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 43 قرار 39 تاريخ 17/2/1962,قاعدة 771 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 470

المادة 120
قضايا الطلاق يجوز فيها توجيه اليمين عند العجز عن الإثبات وإنها كسائر القضايا وليست من القضايا المخالفة للنظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 280 قرار 271 تاريخ 14/6/1969,قاعدة 772 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 470

المادة 120
يملك القاضي التحقيق في وقوع طلاق جديد صوناً لأعراض الناس ودرأً لدابر التزاني المحرم شرعاً,يثبِّت الطلاق شهادة شاهدين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 18 قرار 11 تاريخ 13/1/1968,قاعدة 773 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 471

المادة 120
الطلاق الواقع بعد واقعة الزواج المتأخرة عنه هو بمثابة اللغو الذي لا يترتب عليه حكم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 160 قرار 155 تاريخ 24/4/1968,قاعدة 774 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 471

الفصل الثاني ـ العدة
المادة 121
عدة المرأة التي تحيض ثلاث حيضات وفق الفقرة الأولى من المادة 121 من قانون الأحوال الشخصية,عدة المطلقة الحامل تنتهي بولادتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 625 قرار 693 تاريخ 3/11/1982,قاعدة 775 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 474

المادة 121
على القاضي أن يوجه اليمين للمعتدة على أنها لا تزال في العدة. لأن هذا لا يعلم إلا من قبلها وهي مصدقة فيه بيمينها كما هو الفقه والاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 163 قرار 112 تاريخ 22/2/1984,قاعدة 776 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 475

المادة 121
على القاضي أن يوجه اليمين للمعتدة على أنها لا تزال في العدة. لأن هذا لا يعلم إلا من قبلها وهي مصدقة فيه بيمينها كما هو الفقه والاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 163 قرار 112 تاريخ 22/2/1984,قاعدة 776 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 475

المادة 121
لا يحق للقاضي أن يحدد العدة بثلاثة أشهر من تلقاء نفسه لأن القول في ذلك للمطلقة حيث يختلف الحكم فيها باختلاف الحالات المنصوص عليها في المادة 121 أحوال وهذا الموضوع من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 206 قرار 317 تاريخ 23/5/1983,قاعدة 777 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 475
المادة 121
أقصى مدة العدة تسعة أشهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 284 قرار 275 تاريخ 26/6/1966,قاعدة 778 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 475

المادة 121
إذا أقر الزوج بطلاق من زمن ماض ولم تصدقه الزوجة ولم تقم عليه بينة فالعدة من تاريخ الإقرار والنفقة لها إن كذبته وإن صدقته فلها النفقة عن المدة الباقية أن تنقض العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 122 قرار 110 تاريخ 29/3/1965,قاعدة 779 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 476

المادة 121
إذا أقر الزوج بطلاق زوجته منذ زمن مضى ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار وللمرأة النفقة إن أكذبته,نقض سوري - الغرفة الشرعية 169 قرار 160 تاريخ 9/4/1969,قاعدة 780 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 476

المادة 121
تبدأ العدة من تاريخ الحكم بالتفريق إذا ما اكتسب الحكم الدرجة القطعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 453 قرار 447 تاريخ 18/11/1965,قاعدة 781 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 477

المادة 121
تبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق لا من تاريخ إبلاغ الإعلام,نقض سوري - الغرفة أساس 36 قرار 39 تاريخ 30/1/1960,قاعدة 782 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 477

المادة 121
عدة المرأة غير الحامل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 371 قرار 369 تاريخ 30/9/1970,قاعدة 783 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 478

المادة121
سن اليأس هي خمس وخمسون سنة,تحديد انتهاء العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 631 قرار 313 تاريخ 8/11/1956,قاعدة 784 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 478

المادة 121
تعتبر السنة القمرية في معرض تحديد سن اليأس وهي خمسة وخمسون سنة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 513 قرار 514 تاريخ 22/12/1969,قاعدة 785 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 478

المادة 121
ليس على القاضي النص في الحكم على مقدار مدة العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 43 قرار 39 تاريخ 17/2/1962,قاعدة 786 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 479

المادة 121
انقضاء العدة لا يعرف إلا من جهة المطلقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 18 قرار 57 تاريخ 17/2/1963,قاعدة 787 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 479

المادة 121
تنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت,نفقة العدة كالنفقة الزوجية لا يقضى بها أكثر من تسعة أشهر ولا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 36 قرار 26 تاريخ 25/1/1970,قاعدة 788 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 479
المادة 121
إن تحديد مدة العدة من النظام العام لتعلقها بحقوق الله تعالى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 50 قرار 194 تاريخ 9/3/1983,قاعدة 789 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 480

الكتاب الثالث ـ الولادة ونتائجها
الباب الاول ـ النسب
الفصل الأول ـ النسب من الزواج الصحيح
في نسب المولود حال قيام الزوجية
المادة 128
قضايا النسب من اختصاص المحكمة الشرعية بصورة مطلقة,نقض سوري - هيئة عامة أساس 4 قرار 83 تاريخ 17/2/1957,قاعدة 790 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 485

المادة 128
قضايا النسب من اختصاص المحاكم الشرعية بصورة مطلقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 143 قرار 126 تاريخ 7/4/1964,قاعدة 791 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 486

المادة 128
الخصومة في دعوى نفي النسب أو إثباته لا تصح إلا بحضور من يطلب نفي النسب عنه أو إثباته له أو من يمثله قانوناً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 72 قرار 52 تاريخ 31/1/1961,قاعدة 792 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 487

المادة 128
العم لا يصلح خصماً في دعوى نسب أولاد أخيه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 310 قرار 298 تاريخ 25/9/1958,قاعدة 793 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 487

المادة 128
الخصم في إثبات النسب هو صاحب النسب بعد بلوغه أو وليه أو من ينصبه القاضي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 450 قرار 445 تاريخ 24/12/1963,قاعدة 794 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 487

المادة 129
حين يكون الخلاف والمنازعة على النسب الذي يتنازعه شخصان سواء كان من جهة الأبوة أو الأمومة فإن الدعوى هي دعوى نسب وتكون من اختصاص القاضي الشرعي,تصحيح الاسم الوارد خطأ يكون من اختصاص محاكم الصلح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 684 قرار 423 تاريخ 13/6/1984,قاعدة 795 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 491
قاعدة 796 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
المادة 129
إذا كان المقصود من رفع الدعوى في المحكمة الشرعية مجرد تصحيح قيد للمتوفاة ونقل رقم مسكنها إلى رقم آخر وليس ثمة جهالة في الأسماء ولا في النسب ولا في تاريخ الوفاة ولا في تاريخ الولادة، فإن ذلك من اختصاص محاكم الصلح الناظرة في قضايا الأحوال المدنية ويخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية والاختصاص الموضوعي معتبر من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 527 قرار 612 تاريخ 27/6/1981,قاعدة 797 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 495
المادة 129
الاختصاص في دعاوى النسب هو للمحاكم الشرعية ولو كان أصحاب العلاقة أجانب قبل إقامة الدعوى ثم صاروا سوريين عند إقامتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 35 قرار 26 تاريخ 30/1/1983,قاعدة 798 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 495
المادة 129
الدعوى التي تهدف إلى تصحيح لقب الأب ليست دعوى نسب، وإنما هي تصحيح قيد مدني تختص بالبت بموضوعها محاكم الصلح الناظرة في قضايا الأحوال المدنية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 679 قرار 712 تاريخ 30/9/1981,قاعدة 799 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 495

المادة 129
إذا ولدت الزوجة ولداً لأقل من ستة أشهر منذ زواجها لا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه الزوج ولم يقل أنه من الزنا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 377 قرار 368 تاريخ 21/10/1963,قاعدة 800 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 495

المادة 129
عند عدم ثبوت وقوع الطلاق يظل عقد الزواج الأول ممتداً ويثبت نسب الأولاد من الزوج الأول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 268 قرار 385 تاريخ 29/9/1966,قاعدة 801 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 496

المادة 129
الزنا لا يمنع ثبوت النسب إذا اتصل بعقد صحيح وولد الولد لأكثر من ستة أشهر من العقد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 164 قرار 160 تاريخ 30/4/1963,قاعدة 802 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 496

المادة 129
إقامة الزوج في لبنان لأكثر من مدة الحمل لا يعتبر سبباً لنفي النسب لقربه من سورية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 33 قرار 24 تاريخ 31/1/1968,قاعدة 803 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 497

المادة 129
إثبات إقرار الأب بالنسب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 319 قرار 302 تاريخ 10/8/1963,قاعدة 804 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 498

المادة 129
الاعتراف ببنوة الولد في مجلس الحكم مثبت لنسبه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 17 قرار 162 تاريخ 9/4/1969,قاعدة 805 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 498

المادة 129
لا يثبت نسب الولد لأقل من ستة أشهر منذ وقوع الزواج إلا إذا ادعاه الزوج ولم يقل أنه من الزنا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 215 قرار 215 تاريخ 19/5/1966,قاعدة 806 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 499

المادة 129
الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا باللعان,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 37 قرار 32 تاريخ 31/1/1963,قاعدة 807 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 499

المادة 129
الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا باللعان,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 37 قرار 32 تاريخ 31/1/1963,قاعدة 807 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 499

المادة 129
شرائط اللعان,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 396 قرار 370 تاريخ 12/10/1954,قاعدة 808 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 499

المادة 129
شروط اللعان,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 340 قرار 423 تاريخ 16/10/1969,قاعدة 809 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 500

المادة 129
لا تسمع دعوى اللعان بعد مضي الموعد المحدد لها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 476 قرار 476 تاريخ 7/12/1965,قاعدة 810 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 500

المادة 131
ولد السفاح لا يلحق بالأب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 333 قرار 325 تاريخ 28/8/1968,قاعدة 811 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 502

نسب المولود بعد الفرقة أو وفاة الزوج
المادة 131
استقر الاجتهاد على وجوب إدخال من يتضرر من ورثة المراد إلحاق النسب به في الدعوى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 270 قرار 402 تاريخ 29/5/1983,قاعدة 812 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 502

المادة 131
يتعين في دعوى النسب إدخال كل وارث تتضرر مصلحته في حال ثبوت الدعوى وفق ما عليه الاجتهاد,على المحكمة أن تسأل الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وختامها قبل قفل باب المرافعة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 10 قرار 157 تاريخ 30/3/1983,قاعدة 813 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 503

الفصل الثاني ـ النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
المادة 132
نسب الولد الحاصل بالزواج الفاسد ثابت,النكاح الفاسد يجب التفريق فيه من قبل القاضي إن لم يقترن بالزواج عملاً بالمادة 18 أحوال لقدري باشا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 246 قرار 243 تاريخ 6/7/1959,قاعدة 814 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 505

المادة 132
للأب تسجيل أولاده على اسمه في الأحوال المدنية قبل تثبيت زواجه من أمهم,إن عدم تثبُّت زواج الأم من الأب في سجلات الأحوال المدنية لا يمنع من تسجيل الحكم الشرعي الذي قضى بنسبة الأولاد إلى الأب. كما لا يمنع وضع اسم أمهم في حقل الوالدين مؤقتاً حتى يجري تثبيت زواجها حسب الأصول,المادة 37 أحوال مدنية لم تشترط أن يصدر الإقرار عن الأبوين مجتمعين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 3246 قرار 822 تاريخ 2/5/1966,قاعدة 815 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 505

المادة 132
مرجع النظر في تصحيح قيود الأحوال المدنية هو قاضي صلح المنطقة و التصحيح المطلوب في الادعاء لا يثبت إلا بإقامة دعوى التزوير,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 135 تاريخ 6/4/1965,قاعدة 816 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 506
المادة 132
الحكم الشرعي في النسب ملزم لقاضي الأحوال المدنية ولا يجوز إثارته أمام القاضي الصلحي الناظر في دعوى تصحيح القيد تنفيذاً للحكم الشرعي الصادر بدعوى النسب,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 3157 قرار 1275 تاريخ 25/5/1965,قاعدة 817 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 506
المادة 132
دعوى نسب الأولاد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 143 قرار 126 تاريخ 7/4/1964,قاعدة 818 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 506
امادة 132
إثبات النسب هو إثبات الزواج ضمناً,الشهادة على النسب تسمع ولو جاءت على السماع,نقض سوري - الغرفة الشرعية قرار 280 تاريخ 12/10/1957,قاعدة 819 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 506

المادة 133
ثبوت نسب ولد بسجلات الأحوال المدنية لا يمكن إبطاله إلا بثبوت وجود أبوين آخرين له,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 189 قرار 187 تاريخ 23/5/1960,قاعدة 820 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 507

الفصل الثالث ـ الإقرار بالنسب
المادة 134
إن الاجتهاد استقر على أن المسلمين السوريين من أهالي منطقة الجزيرة الذين لم يأت لهم ذكر نتيجة الإحصاء الجاري لا يمكن اعتبارهم من الأجانب بالمعنى المقصود في الفقرة الخامسة من المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 255 قرار 291 تاريخ 28/4/1984,قاعدة 821 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 508

المادة 134
يجوز للقاضي أن ينصب قيماً على القاصر غير أبيه في دعوى إثبات نسب القاصر إذا كان الأب طرفاً في الدعوى,هيئة عامة - أساس 824 قرار 798 تاريخ 30/12/1952,قاعدة 822 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 510

المادة 134
الإقرار بالنسب لا يشترط فيه سوى أن يكون المُقَر له مجهول النسب وأن يكون بينه وبين المُقِر فارق في السن يحتمل ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 302 قرار 299 تاريخ 16/6/1970,قاعدة 823 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 510

المادة 134
يمكن أن يثبت النسب بالإقرار ولو ضمناً متى كان المقر له مجهول النسب وفارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صدق ذلك الإقرار، وعلى ذلك الفقه والقانون والاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 939 قرار 928 تاريخ 10/11/1980,قاعدة 824 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 510

المادة 134
الإقرار بنفي النسب لا قيمة له إذا ثبت بالدليل بطلانه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 62 قرار 124 تاريخ 27/3/1963,قاعدة 825 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 510

المادة 134
البينة الشخصية كافية للإثبات في دعاوى النسب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 110 قرار 125 تاريخ 9/4/1960,قاعدة 826 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 511

المادة 134
لا يصح إبطال النسب للأم قبل سماع أقوالها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 225 قرار 238 تاريخ 28/5/1967,قاعدة 827 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 511

المادة 134
ليس ما يمنع من إقامة دعوى النسب مستقلة عن دعوى المال,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 568 قرار 516 تاريخ 30/7/1953,قاعدة 828 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 511

المادة 134
إذا لم يذكر الشهود اسم الجد الجامع لا يثبت النسب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 175 قرار 172 تاريخ 29/4/1965,قاعدة 829 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 512

المادة 134
إثبات النسب هو إثبات للزواج ضمناً,الشهادة على النسب تسمع ولو جاءت على السماع,نقض سوري - الغرفة الشرعية - قرار 280 تاريخ 12/10/1957,قاعدة 830 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 512

المادة 134
الإقرار بالبنوة لمجهول النسب يكفي وحده لإثبات نسبه إلى المقر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 223 قرار 208 تاريخ 4/6/1963,قاعدة 831 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 512

المادة 134
إقرار الزوجة يثبت أمومتها للولد الذي أقرت بأمومته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 451 قرار 135 تاريخ 9/4/1963,قاعدة 832 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 513

المادة 134
إقرار أم الولد بأن الولد مجهول النسب لا يسري على الولد ولا يمنعها من إثبات نسبه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 66 قرار 289 تاريخ 8/10/1961,قاعدة 833 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 513

المادة 134
كلمة الأخ إذا أطلقت تنصرف إلى الشقيق أو الأخ لأب,الإقرار بالأخوة لا ينصرف إلى أنها أخته من أمه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 387 قرار 402 تاريخ 27/12/1961,قاعدة 834 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 514

المادة 134
لا يثبت النسب من الزواج الباطل و إن أقر به,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 206 قرار 428 تاريخ 31/12/1961,قاعدة 835 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 514

المادة 135
لا يقتضي للأخذ بالإقرار بالنسب أن يكون إقراراً قضائياً بل تطبق في القواعد العامة في الإثبات,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 371 قرار 364 تاريخ 28/6/1972,قاعدة 836 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 514

المادة 135
لا يقبل نفي النسب بعد الإقرار بالبنوة على فراش شرعي إلا بالطرق المقررة بالقانون والشرائط المشترط توفرها. ولا يعتد بإقرار الأم بأن الولد هو ثمرة الزنا مع زوجها الثاني قبل الزواج وإن صح إقرارها لأن الزنا لا يعتبر منشئاً للنسب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 202 قرار 212 تاريخ 24/4/1978,قاعدة 837 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 516
المادة 135
النسب متى ثبت لا ينتفي بمجرد نفيه بل لابد من بينة واضحة وليس منها الشهادات الغامضة ولا شهادة صاحب المصلحة لنفسه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 372 قرار 359 تاريخ 24/7/1973,قاعدة 838 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 516
المادة 135
فيما تهدف الدعوى إلى مجرد تصحيح اسم ورد على النسب الذي يتنازعه شخصان سواء كان من جهة الأبوة أو الأمومة فإن الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 235 تاريخ 30/4/1983,قاعدة 839 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 516
المادة 136
عند تعدد الورثة من العصبات يتعين تطبيق أحكام المادة 136 أحوال,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 714 قرار 741 تاريخ 12/11/1984,قاعدة 840 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 517

المادة 136
مجرد الادعاء بنفي النسب لا يؤثر عليه ما لم يحكم فيه حكماً قطعياً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 69 قرار 66 تاريخ 23/2/1957,قاعدة 841 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 520

المادة 136
البحث في التبني المسند إلى قانون مدني غير سوري خارج عن اختصاص القاضي الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 393 قرار 381 تاريخ 29/10/1963,قاعدة 842 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 521

الباب الثاني ـ الحضانة
المادة 137
يتعين على القضاء التحري عن أهلية الحاضن وقدرتها على رعاية المحضون وهذا من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 93 قرار 240 تاريخ 30/4/1983,قاعدة 843 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 522

المادة 137
إسقاط الحضانة يكون بأحد السببين التاليين:ـ,ـ إذا كان الفجور ينجم عن فساد أخلاق الصغير وسوء طبعه,ـ إذا كان ينجم عنه ضياع المحضون بترك الحاضنة له طلباً لرغباتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 442 قرار 435 تاريخ 15/12/1963,قاعدة 844 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 524

المادة 137
الزنا بالحاضنة لا يسقط حقها بالحضانة إذا كان في سن لا يفقه مضرته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 98 قرار 86 تاريخ 2/3/1970,قاعدة 845 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 525

المادة 137
إذا كان المحضون دون الخامسة من العمر فهو لا يتأثر بخلق الحاضنة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 175 قرار 166 تاريخ 16/4/1969,قاعدة 846 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 525

المادة 137
كثرة عيال الحاضنة لا يؤثر على حقها بالحضانة,مضبطة الهيئة الاختيارية ليس من البيانات التي يعتمد عليها في تحديد صلاحية الحاضن,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 61 قرار 52 تاريخ 10/2/1970,قاعدة 847 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

المادة 137
إن الأم وإن كانت أولى الحاضنات بالنسبة للأولاد إلا أنه يشترط فيها ثبوت أهليتها للحضانة,تسليم الأولاد للحاضنة قبل ثبوت أهليتها للحضانة مخالف للأصول، وحكم بادعاء مجرد عن الدليل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 341 قرار 318 تاريخ 25/7/1967,قاعدة 848 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

المادة 137
يتوجب على القاضي التوسع في التحقيق عن صلاح أو عدم صلاح الأم للحضانة ـ بحيث لا تحرم من الحضانة بمجرد الشبهة ـ ولا يسلم الولد إلى أم لا تصلح لصيانته خلقاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 120 تاريخ 21/4/1962,قاعدة 849 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

المادة 137
الأصل في الحاضنة الصحة ولا حاجة للحاضنة بإثبات صحتها,يشترط أن يكون الطبيب الذي يجري المعاينة مختصاً في المرض المنسوب إلى المريض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 280 قرار 270 تاريخ 26/6/1966,قاعدة 850 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

المادة 137
عدم استطاعة الزوجة دفع نفقات الفحص الطبي للحضانة لا يسوغ تسليم الصغير إليها,إن شؤون الحضانة من النظام العام لتعلقها بحق فاقد الأهلية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 257 قرار 256 تاريخ 9/9/1962,قاعدة 851 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

المادة 137
إذا كان المانع من ممارسة الحضانة يستطيع غير الطبيب التثبّت من وجوده، كالصمم فإن المحكمة تستطيع التثبيت من عدم وجوده,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 363 قرار 351 تاريخ 26/9/1968,قاعدة 852 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

المادة 137
استقلال الجدة الحاضنة بالسكنى بعيدة عن ابنها المريض يجعلها أهلاً لحضانة حفيدتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 285 قرار 277 تاريخ 30/6/1968,قاعدة 853 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

المادة 137
ضرب الولد تأديباً لا يقوم في حرمان والدته حضانته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 55 قرار 69 تاريخ 11/2/1967,قاعدة 854 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

المادة 137
الأم أحق بالحضانة ولو سيئة السيرة ما لم يعقل الولد ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 343 قرار 335 تاريخ 3/10/1963,قاعدة 855 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527
المادة 137
إسقاط حق الحضانة عن الأم لزواجها من أجنبي من النظام العام. لئن كان تقدير البينة واستخلاص القناعة منها من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي، فإن ذلك التقدير والاستخلاص يجب أن يكون على أساس سليم وهو في هذا الحد يدخل تحت رقابة محكمة النقض التي أناط بها القانون السهر على حسن سير العدالة ومراقبة تطبيق القانون,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 408 قرار 455 تاريخ 26/6/1984,قاعدة 856 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527
المادة 137
المحرمية الناشئة عن الزواج تنطبق على الأم بطريق الأولوية والأجنبي الذي يتزوج الأم الحاضنة يصبح بعد الزواج محرماً لابنتها ويبطل حكم المادة 138,إسقاط حق الأم بالحضانة لزواجها بأجنبي، فمن الأولى إسقاط حق الجدة المتزوجة بوالد هذا الأجنبي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 256 قرار 237 تاريخ 6/9/1962,قاعدة 857 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 528
المادة 139
حضانة الطفل من قبل الجدة لا يحتاج إلى حكم قضائي، وتستطيع الأم الحاضنة أن تسلمها الولد مباشرة,تسليم الطفل إلى جدته قد لا يضر بحقوق الطفل طالما أن الجدة لم يثبت عدم أهليتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 424 قرار 458 تاريخ 29/10/1970,قاعدة 859 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532
المادة 139
حضانة الأم لا تنزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج من الشهود بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على معاينة من الشاهد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 100 قرار 86 تاريخ 10/3/1963,قاعدة 860 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

المادة 139
حضانة الأم لا تنزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج من الشهود بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على معاينة من الشاهد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 100 قرار 86 تاريخ 10/3/1963,قاعدة 860 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

المادة 139
وجود مرض سار بالحاضنة يسقط حضانتها,إن القواعد الفقهية العامة إذا زال المانع عاد الممنوع,حق الحضانة من الحقوق المتجددة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 23 قرار 14 تاريخ 17/1/1970,قاعدة 861 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

المادة 139
إن القول الراجح في الحضانة، أنها حق للحاضنة من جهة وحق للمحضون من جهة. ولذلك لا تسقط بالإسقاط,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 161 قرار 136 تاريخ 20/4/1961,قاعدة 862 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

المادة 139
انشغال الحاضنة خارج البيت يسلبها حق الحضانة ما دامت مستمرة فيه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 378 قرار 375 تاريخ 12/12/1961,قاعدة 863 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

المادة 139
انشغال الحاضنة بالبيع في البيت لا يسقط حقها بالحضانة لأنه لا يؤدي إلى العجز عن صيانة الولد صحة وخلقاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 242 قرار 240 تاريخ 30/6/1959,قاعدة 864 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 533

المادة 139
اشتغال الحاضنة في الحقول يومياً لا يجعلها صالحة للحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 162 قرار 153 تاريخ 23/4/1968,قاعدة 865 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 533

المادة 139
عمل الحاضنة نهاراً في مؤسسة التبغ يسقط حقها بالحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 484 قرار 479 تاريخ 16/12/1968,قاعدة 866 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 533

المادة 139
غياب الحاضنة عن الطفل سبع ساعات يومياً بسبب عملها يسقط حضانتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 327 قرار 321 تاريخ 29/8/1968,قاعدة 867 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534
المادة 139
خروج الحاضنة للعمل يومياً يسقط حقها بالحضانة وإن كان العمل شريفاً وكان للمحضون خادماً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 176 قرار 171 تاريخ 18/5/1958,قاعدة 868 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534
المادة 139
إن وظيفة المعلمة لا تمنعها من قيامها بالحضانة إذا كان مسموحاً لها بوضع ولدها مع الأولاد الذين تشرف عليهم وتعلمهم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 151 قرار 96 تاريخ 16/3/1963,قاعدة 869 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534
المادة 139
اشتغال الحاضنة معلمة في مدرسة يسمح لها بأخذ الولد إليها لا يسقط حقها في الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 105 قرار 102 تاريخ 10/3/1960,قاعدة 870 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 535

المادة 139
وجود امرأة تقوم برعاية الولد عند غياب الحاضنة عن المنزل للعمل لا يجعل الحاضنة أهلاً للحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 212 قرار 198 تاريخ 20/5/1968,قاعدة 871 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 535

المادة 139
إذا كان المحضون تلميذاً في المدرسة وكانت الحاضنة معلمة فيها وكان موعد خروج الطرفين واحداً لا تسقط الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 61 قرار 86 تاريخ 5/2/1959,قاعدة 872 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 535

المادة 139
انتهاء حضانة الأم يولد للجدة حقاً بالحضانة لا تؤثر فيه التزامات الأم وحقوقها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 282 قرار 272 تاريخ 15/6/1969,قاعدة 873 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 536

المادة 139
أم الأم مقدمة على أم الأب وللقاضي اختيار الأصلح عند تعدد أصحاب حق الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 301 قرار 325 تاريخ 8/11/1960,قاعدة 874 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 536

المادة 139
كون أم الأب أحسن مالاً وأرحب صدراً لا يسقط حق أم الأم بالحضانة مادامت صالحة لها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 349 قرار 339 تاريخ 30/7/1967,قاعدة 875 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 537

المادة 139
ابن عم والد الصغيرة ليس له ولاية الضم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 488 قرار 401 تاريخ 31/5/1953,قاعدة 876 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 537

المادة 139
وجود الأخ لا يمنع من تسليم الصغير إلى عمه ما دام الأخ لم يطعن بتسليم أخيه إلى عمه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 282 قرار 269 تاريخ 10/7/1963,قاعدة 877 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 537

المادة 139
العم صاحب الولاية على الصغير المتزوجة أمه بأجنبي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 184 قرار 175 تاريخ 14/5/1963,قاعدة 878 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 538

المادة 139
وجود أولاد بالغين للحاضن لا يسقط حقه بالحضانة ما لم يثبت سوء أخلاقهم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 233 قرار 226 تاريخ 21/6/1964,قاعدة 879 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 538

مادة 141
إن إسقاط الزوجة لحضانة ولديها لا يحرمها من طلب ضم الولدين إليها لحضانتهما إذا زال سبب الإسقاط السابق، لأن حق الحضانة من الحقوق المتجددة وفق ما عليه الاجتهاد المستقر ولو سبق الإسقاط حكم سابق تضمن تسليم الأولاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 391 قرار 550 تاريخ 21/8/1982,قاعدة 880 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 538

المادة 141
إن من المبادئ المقررة أن الحضانة من الحقوق المتجددة فإذا سقطت حضانة حاضنة ما لسبب ما وزال هذا السبب فإن حق الحضانة يعود. وهذا ما أخذت به القواعد الفقهية " إذا زال المانع عاد الممنوع "َ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 247 قرار 284 تاريخ 14/5/1982,قاعدة 881 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 539

المادة 141
أم الأم مقدمة على أم الأب وللقاضي اختيار الأصلح عند تعدد أصحاب حق الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 301 قرار 325 تاريخ 8/11/1960,قاعدة 882 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 539

المادة 141
لا تأثير للطلاق في الحضانة وليس التفريق من مسقطات الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 244 قرار 199 تاريخ 16/5/1953,قاعدة 883 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 540

المادة 142
مطالبة الحاضن بالأموال التي أنفقتها في رعاية المحضون تخرج أصلاً عن اختصاص المحكمة الشرعية لأنها مطالبة بدين، وتستطيع الهيئة إثارتها من تلقاء نفسها لأنها من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 643 قرار 708 تاريخ 30/9/1981,قاعدة 884 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 540

المادة 142
إذا لم يكن للحاضنة مسكن تسكن فيه الصغير فعلى أبيه سكناهما جميعاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 5 قرار 2 تاريخ 4/1/1964,قاعدة 885 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 540

المادة 142
المطلقة تستحق أجرة الحضانة بانتهاء عدتها وإن كانت تتقاضى تعويضاً عن الطلاق التعسفي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 72 قرار 26 تاريخ 10/2/1966,قاعدة 886 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 541

المادة 142
يسار الزوج يجعل الأم أحق بحضانة أولادها دون الجدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 29 قرار 23 تاريخ 26/1/1967,قاعدة 887 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 541

المادة 142
إسقاط الأم حقها بالحضانة لا يعتبر لتعلقه بحق الولد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 284 قرار 280 تاريخ 10/8/1964,قاعدة 888 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 541

المادة 142
التنازل عن الحضانة في زمن ليس ما يمنع من تجديد المطالبة به,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 29 قرار 20 تاريخ 19/1/1970,قاعدة 889 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 541

المادة 142
دعوى أجرة الحضانة حكمها حكم دعوى النفقة ويحكم بها من تاريخ الادعاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 189 قرار 188 تاريخ 8/6/1955,قاعدة 890 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 542

المادة 142
حرية القاضي في تقدير أجرة الحضانة مقيدة بالحد القانوني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 267 قرار 248 تاريخ 6/8/1961,قاعدة 891 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 542

المادة 142
التفريق بين أحكام أجرة الحضانة ونفقة الولد,التبرع بالإنفاق من قبل الغير لا يسقط حق الحاضنة بطلب النفقة عن الولد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 39 قرار 38 تاريخ 25/1/1969,قاعدة 892 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 542

المادة 142
لا تستحق الأم أجرة عن حضانتها أثناء قيام الزوجية أو عدة الطلاق، ولا يمنع ذلك من تبرع الأب بها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 152 قرار 197 تاريخ 1/6/1960,قاعدة 893 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 543

المادة 142
تستحق المطلقة أجرة حضانة ولدها وخادماً إذا كان الولد بحاجة لخادم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 285 قرار 274 تاريخ 16/6/1969,قاعدة 894 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 543

المادة 143
نفقة الحضانة لا تستحقها الحاضنة إلا بعد إنهاء عدة الطلاق,إن طلب الزوج التفريق يدل على رغبته عن زوجته ويوجب فرض النفقة,انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 128 قرار 250 تاريخ 6/5/1983,قاعدة 895 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 544

المادة 143
إذا لم يكن للحاضنة مسكن تسكن فيه الصغير فعلى أبيه سكناهما جميعاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 5 قرار 2 تاريخ 4/1/1964,قاعدة 896 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 546

المادة 143
تملك الحاضنة حق المصالحة على النفقة والحضانة ولو بأقل من نفقة الكفاية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 211 قرار 214 تاريخ 19/5/1966,قاعدة 897 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 546

المادة 143
تملك الحاضنة أن تصالح عن أجرة الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 308 قرار 303 تاريخ 27/10/1956,قاعدة 898 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 547
المادة 143
حق الحاضنة بالإبراء والإسقاط والمصالحة بالنسبة للحقوق المتجددة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 238 قرار 234 تاريخ 27/5/1967,قاعدة 899 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 547
المادة 143
الأم لا تستحق أجرة الحضانة في عدة الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 61 قرار 9 تاريخ 10/1/1954,قاعدة 900 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 547
المادة 143
المطلقة تستحق أجرة الحضانة بانتهاء عدتها وإن كانت تتقاضى تعويضاً عن الطلاق التعسفي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 72 قرار 62 تاريخ 10/2/1966,قاعدة 901 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 547

المادة 143
إذا ثبت أن الأم ليست أهلاً لحضانة أطفالها فلا تستحق شيئاً من النفقة والحضانة عنهم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 189 قرار 188 تاريخ 8/6/1955,قاعدة 902 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 548

المادة 144
تخيير الحاضنة بين إمساك المحضون مجاناً أو تسليمه للمتبرع مشروط بكون المكلف بالأجرة عاجزاً عن أدائها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 285 قرار 278 تاريخ 13/10/1957,قاعدة 903 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 548

المادة 144
المادة 144 / أحوال شخصية تتعلق بأجرة الحضانة ولا تطبق على النفقة,خطأ القاضي فهم المادة المذكورة وتطبيقها على النفقة يجعل حكمه مختلاً ومستحق النقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 243 قرار 227 تاريخ 14/7/1955,قاعدة 904 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 548

المادة 144
تبرع الجدة لأب بالإنفاق على الصغار الموسرين لا يسقط حضانة الأم ولا يلزم الأم بالتبرع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 7 قرار 2 تاريخ 23/1/1958,قاعدة 905 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 548

المادة 144
يسلم الصغير لصاحب الحق في الحضانة حتى يقع منه ما يستوجب إسقاط هذا الحق,عند تطبيق الشروط الواردة في المادة 144 / أحوال يجب بحث ثبوت عجز الأب عن دفع أجرة الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 301 قرار 325 تاريخ 8/11/1960,قاعدة 906 1ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 549

المادة 145
مسائل الحضانة من النظام العام وللقاضي عند ثبوت عدم أهلية الأم للحضانة أن يسلم الأولاد لمن يليها بالترتيب دون طلب,عند تبدل حال ساقط الحضانة أن يطلب استرداد حقه بالحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 70 قرار70 تاريخ 4/3/1963,قاعدة 907 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 549

المادة 145
مسائل الحضانة من النظام العام ينظر فيها القاضي بصفته الولائية كما ينظر فيها بصفته القضائية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 271 قرار 251 تاريخ 1/7/1963,قاعدة 908 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 550

المادة 145
أمور الحضانة من النظام العام ينظر فيه القاضي بولايته العامة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 181 قرار 172 تاريخ 14/5/1963,قاعدة 909 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 550
المادة 145
الحضانة ليست من الحقوق الشخصية التي يكفي في إثباتها أو نفيها إقرار المتخاصمين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 50 قرار 35 تاريخ 30/1/1958,قاعدة 910 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 550
المادة 145
ما دام الولد في سن الحضانة وأمه لم تخسر حقها في حضانته فيكون عندها بقوة القانون,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 103 قرار 99 تاريخ 31/3/1962,قاعدة 911 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 550

المادة 145
عدم استطاعة الزوج دفع نفقات الفحص الطبي للحاضنة لا يسوغ تسليم الصغير إليها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 257 قرار 256 تاريخ 9/9/1962,قاعدة 912 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 551

المادة 145
ضرب الولد تأديباً لا يقوم في حرمان والدته حضانته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 55 قرار 69 تاريخ 11/2/1967,قاعدة 913 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 551

المادة 145
كثرة عيال الحاضنة لا يؤثر على حقها بالحضانة. وإن الجدة لأم أحق وأرجح من الجدة لأب بحقها بالحضانة,مضبطة الهيئة الاختيارية ليس من البيانات التي يعتمد عليها في تحديد صلاحية الحاضن,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 61 قرار 52 تاريخ 10/2/1970,قاعدة 914 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 551

المادة 145
المطلقة لا تستحق أجرة الحضانة طالما أنها ناشز كما أنها لا تستحق النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 375 قرار 377 تاريخ 7/10/1969,قاعدة 915 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 551

المادة 145
وضع الأولاد عند أحد الزوجين في حال نشوز الزوجة عائد للقاضي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 329 قرار 332 تاريخ 7/10/1965,قاعدة 916 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 551

المادة 145
تبرع الأم بالحضانة مجاناً لا يكسبها الحق في تجديدها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 353 قرار 300 تاريخ 23/10/1961,قاعدة 917 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 551

المادة 146
إن الأم لا تمثل من تجاوز سن الحضانة من الأولاد إلا بمسوغ كما لا تمثل من تجاوز سن الرشد من باب أولى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 141 قرار 158 تاريخ 29/2/1984,قاعدة 918 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 553

المادة 146
لا فرق في الحكم بين قيام الحياة الزوجية وانفصالها من جهة أحكام الحضانة وانتفائها,قيد النفوس صالح لانتهاء الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 522 قرار 504 تاريخ 24/12/1966,قاعدة 919 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 554

المادة 146
الاجتهاد استقر على أن الأم لا تمثل الأولاد الذين تجاوزوا سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي,صحة التمثيل من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 541 قرار 273 تاريخ 24/4/1984,قاعدة 920 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 554
المادة 146
استقر الاجتهاد على أن الحاضنة لا تمثل من تجاوز سن الحضانة من الأولاد إلا بمسوغ,حين ينازع الأب باستلام الأولاد فإن الخصومة توجه للأم مباشرة لأنها هي المكلفة بتسليم الأولاد إلى أبيهم متى تجاوزوا سن الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 979 قرار 568 تاريخ 29/9/1984,قاعدة 921 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 555

المادة 146
إن قيام العلاقة الزوجية للقاصرة يحول دون ممارسة الولي ولو أباً، الحق بضم الأنثى إليه لأن ذلك يؤثر على حق الزوجة وعلى ذلك الفقه والاجتهاد,دعوى التفريق بين الزوجين لا ينال من القاعدة المقررة آنفاً لبقاء الزوجية قائمة وهي تنتج جميع آثارها الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 544 قرار 528 تاريخ 28/8/1984,قاعدة 922 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 557

المادة 146
إن الاجتهاد استقر على أن دعوى الأب الذي يطلب ضم ولده إليه لتجاوزه سن الحضانة إنما هي دعوى ولاية تخضع لقواعد الاختصاص المحلي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 183 قرار 328 تاريخ 19/5/1984,قاعدة 923 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 558

المادة 146
لئن كانت الأم لا تمثل الولد الذي تجاوز سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي. و إن قبول المحكمة المخاصمة المطعون ضدها للطاعن بطلب نفقة الولد يعتبر إذناً ضمنياً لها بالمخاصمة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 667 قرار 839 تاريخ 28/12/1982,قاعدة 924 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 559

المادة 146
إن الأم لا تمثل الأولاد الذين تجاوزوا سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي، وهذه النقطة من النظام العام لتعلقها بصحة التمثيل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 31 قرار 120 تاريخ 16/3/1983,قاعدة 925 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 559

المادة 146
الشرع الحنيف جعل الأم أولى من الجميع بحضانة الصغير وضمه ما دامت قادرة على القيام برعايته والعناية به. ولا يمكن العدول عنه إلا بمسوغ معقول يدل على عجز الأم وهذه النقطة من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 33 قرار 16 تاريخ 24/3/1983,قاعدة 926 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 559

المادة 146
إذا تجاوز المحضون سن الحضانة صار من حق ولي النفس والمال ضمه إليه. والزوجة لا تصلح خصماً في مواجهة الولي بعد انتهاء حضانتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 798 قرار 799 تاريخ 27/7/1981,قاعدة 927 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 559

المادة 146
ليس للأم تمثيل من تجاوز سن الحضانة من أولادها في دعوى النفقة ما لم تكن وصية بموجب وثيقة قانونية,من تجاوز سن الرشد بين الأولاد يعتبر مكلفاً بإعالة اخوته قبل العم متى كان قادراً على ذلك و إذا انتفت مقدرته التزم العم بالنفقة متى تحقق فقر الأولاد ويسار العم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 3 قرار 77 تاريخ 27/1/1982,قاعدة 928 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 559

المادة 146
بعد إكمال الغلام سن السابعة من عمره تطبق عليه أحكام الولاية والنزاع فيها لا يدخل في اختصاص المحاكم الروحية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 382 قرار 397 تاريخ 5/10/1970,قاعدة 929 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 559

المادة 146
تحديد مدة الحضانة يكون بالاستناد إلى الأحكام التشريعية الدينية لدى الطائفة التي ينتسب إليها الطرفان وهي من اختصاص المحاكم الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 274 قرار 265 تاريخ 6/9/1959,قاعدة 930 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560

المادة 146
إن تعهد الوالدة بالإنفاق على الولد من قبلها مقابل بقائه لديها بعد انتهاء حضانته وعدم مطالبة الأب له بعد انقضاء الحضانة باطل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 296 قرار 193 تاريخ 19/2/1953,انظر المادة 391 أحوال شخصية لقدري باشا,قاعدة 931 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560

المادة 146
دعوى الحضانة تنتهي ببلوغ السن المحددة بالمادة 146 بعد التعديل. للعم سلطة الولاية على النفس ومنها ضم الولد إليه وفق ما نصت عليه المادة 160 و 177 أحوال,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 95 قرار 43 تاريخ 26/1/1954,قاعدة 932 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560

المادة 146
بلوغ الولد الخامسة عشر من عمره لا يجعل لأحد الحق في إمساكه عنده ولو كان أباً ما لم يكن الولد مفسداً غير مأمون على نفسه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 312 قرار 305 تاريخ 29/7/1968,قاعدة 933 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560

المادة 146
عدم أخذ المحكمة بطلب الطاعن واستعداده بدفع نفقات الخبرة لتحديد سن ابنته ومعاينتها مخالفة للأصول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 285 قرار 276 تاريخ 26/6/1966,قاعدة 934 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560

المادة 146
يأخذ بقيد النفوس في سبيل تحديد سن الحضانة إلى أن يعدل أصولاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 242 قرار 239 تاريخ 14/8/1958,قاعدة 935 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560

المادة 146
يجبر الأب على الإمساك بابنته بعد انتهاء حضانتها وإهماله القيام بهذا الإلزام لا يمتد إلى ما بعد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 57 قرار 44 تاريخ 4/2/1970,قاعدة 936 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560

المادة 146
على الزوجة الحاضنة تسليم من بحضانتها لوالدهم في حال عدم مقامها في موطنه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 136 تاريخ 3/5/1962,قاعدة 937 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560

المادة 146
يتوجب على الحاضنة تسليم المحضون إلى وليه بمجرد انتهاء الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 453 قرار 448 تاريخ 21/12/1964,قاعدة 938 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 561

المادة 146
يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة حتى ولو كانت الأم وصية عليهم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 476 قرار 461 تاريخ 7/12/1968,قاعدة 939 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 561
المادة 146
تلزم المحكمة بدون طلب أن تأمر الولي بضم ولده إليه بعد انتهاء حضانته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 400 قرار 389 تاريخ 29/9/1966,قاعدة 940 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 561

المادة 146
تسليم الولد لوالده بعد انتهاء الحضانة لا يحتاج إلى طلب إنما يملكه القاضي بسلطته الولائية ولتعلقه بالنظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 76 قرار 68 تاريخ 25/2/1980,قاعدة 941 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 561

المادة 147
للزوجة الحق بأن تحتفظ بالصغير ذكراً كان أم أنثى إن كانت الأصلح للصغير,لا يترتب تعيين وصي مؤقت في حال وجود الأب إلا في حالات معينة نصت عليها المادتان 174/175 أحوال,إذا ثبت أن الأب غير مأمون على الصغير فالولاية تنتقل لمن يليه من العصبات أو ذوي الأرحام مما يجعل للأم و غيرها من ذوي الأرحام أن تخاصم الأب أو غيره,تمديد الحضانة من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي ولا معقب عليه، وله أن يدخل في الدعوى من يراه أهلاً لرعاية الطفل,َ"انظر المادة 174-175-188 من هذا القانون في هذا الكتاب."َ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1323 قرار 872 تاريخ 24/12/1984,قاعدة 941 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 561

المادة 147
لما كان المقرر فقهاً وعليه الاجتهاد أنه يشترط في الولي العاصب الذي له حق ضم القاصر أن يكون عاقلاً قادراً على صيانته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 314 قرار 456 تاريخ 26/6/1984,قاعدة 942 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 565

المادة 147
إذا كان الولي غير الأب، على القاضي أن يتحرى عن الأصلح للولد هل وضعه عند أمه أم عند الولي غير الأب أصلح وأفضل. وهذا لا يمكن أن يتم بسرعة ولا بد أن تسأل المحكمة كلا الطرفين عن ظروف حياتهما حتى إذا أحاطت بالموضوع قضت بما يتراءى لها أنه الحق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1130 قرار 83 تاريخ 27/1/1982,قاعدة 943 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 567

المادة 147
يتوجب على القاضي النظر في تمديد مدة الحضانة على ضوء مصلحة المحضون,إن مسائل الحضانة من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 266 قرار 256 تاريخ 6/7/1963,قاعدة 944 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 568

المادة 147
إن زواج الأب من امرأة غير أم الصغير لا يحول بينه وبين ممارسته حقه بالولاية على ولده الذي قضت الشريعة الغراء بتسليمه لأبيه بعد أن استغنى عن حضانة النساء وأصبح محتاجاً لمواجهة الحياة والاستعداد لخوض غمارها. ولا يتحقق له ذلك إلا تحت ظل أب يرعاه وولي يضمه إليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 222 قرار 186 تاريخ 14/3/1984,قاعدة 945 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 568

المادة 147
يجبر الأب على الإمساك بابنته بعد انتهاء حضانتها وإهماله القيام بهذا الأمر لا يمتد إلى ما بعد,إهمال الولي على أمر الإمساك بابنته على فرض وقوعه بعض الوقت لا يجب أن يمتد إلى ما بعده ولا أن يكون مبرراً لإسقاط الوجيبة عنه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 296 قرار 193 تاريخ 19/2/1953,قاعدة 946 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 568

المادة 147
من حق الأب الإيراني أن يطالب بحضانة ابنه الذي أتم سنتين من العمر,المادة 1169 من القانون الإيراني الواجبة التطبيق عملاً بالمادة 17 من القانون المدني السوري,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 773 قرار 303 تاريخ 24/9/1958,قاعدة 947 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 568

المادة 147
إن أمر البت في تعارض أحكام الحضانة في القانون السوري مع النظام والآداب في ألمانيا يعود إلى المحاكم الألمانية ولا يمكن للجهات السورية أن تبحث في ذلك,كتاب وزارة العدل - إدارة التشريع رقم 4758 تاريخ 6/4/1964,قاعدة 948 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 568

المادة 147
إن الوالد هو أولى بضم أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانة إليه لرعايتهم وإعدادهم للحياة، ولا يسلب منه هذا الحق إلا إذا ثبت عدم صلاحه لهذه الولاية بدليل صحيح لا يرقى إليه الشك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 80 قرار 52 تاريخ 25/1/1984,قاعدة 949 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 568

المادة 147
إذا تجاوز المحضون سن الحضانة، أصبح من حق والده ولي النفس والمال ضمه إليه ولا تصلح والدته للمخاصمة عنه إلا بمسوغ قانوني,إن صحة الخصومة من النظام العام وعلى المحكمة التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل أو الأذن,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 30 قرار 164 تاريخ 30/3/1983,قاعدة 950 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 569

المادة 147
الشرع لم يترك الخيار للولد بعد تجاوزه سن الحضانة أن يبقى لدى أمه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 346 قرار 333 تاريخ 26/8/1969,قاعدة 951 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 569

المادة 147
مرض الولد لا يستلزم حجب الولي عن ضم الصغير إليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 518 قرار 513 تاريخ 9/12/1970,قاعدة 952 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 569

المادة 147
للأب ضم ابنته إليه حتى مع ثبوت العته إذا ما تجاوزت سن الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 283 قرار 276 تاريخ 14/6/1967,قاعدة 953 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 569

المادة 147
تمديد الحضانة غير مقيد بشرط كون الولي غير أمين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 187 قرار 182 تاريخ 27/5/1964,قاعدة 954 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 570

المادة 147
لا ينزع المحضون جبراً طيلة مدة حضانته وإن كان القصد إدخاله في مؤسسة اليتيم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 27 قرار 24 تاريخ 17/1/1966,قاعدة 955 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 570

المادة 147
الرعاف الشديد والتبول الليلي لا يؤثران في تمديد الحضانة,الولي للصغيرة يملك مراجعة الطبيب كما تملكها الأم لمعالجة ابنته ولا فضل لأحدهما على الآخر في هذا الأمر وضمها إلى الأب موافق للأصول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 570 قرار 564 تاريخ 19/12/1967,قاعدة 956 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 570

المادة 147
للقاضي بحسب سلطته الولائية تمديد الحضانة للأنثى حتى الحادية عشرة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 279 قرار 268 تاريخ 12/6/1969,قاعدة 957 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 570

المادة 147
ليس ما يمنع القاضي من تمديد الحضانة بعد أن تبين له من ناحية حال الصغير أنها تستلزم ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 466 قرار 460 تاريخ 19/10/1967,قاعدة 958 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 571

المادة 147
للقاضي أن يستعمل حقه تلقائياً في تمديد الحضانة وبدون طلب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 213 قرار 207 تاريخ 24/5/1965,قاعدة 959 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 571

المادة 147
للقاضي تمديد الحضانة وله تقدير الأسباب الداعية لهذا التمديد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 189 قرار 173 تاريخ 14/5/1963,قاعدة 960 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 571

المادة 147
القاضي هو صاحب السلطة في تمديد الحضانة إذا وجد ما يوجب هذا التمديد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 25 قرار 15 تاريخ 20/1/1963,قاعدة 961 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 571

المادة 147
تمديد الحضانة من القاضي عائد لسلطته ولا معقب عليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 338 قرار 354 تاريخ 19/9/1966,قاعدة 962 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 572

المادة 147
مدة الحضانة من الأمور الموضوعية المتروكة لتقدير القاضي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 9 قرار 2 تاريخ 11/1/1962,قاعدة 963 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 572

المادة 147
الخصومة تنعقد لمن له حق الولاية على الأولاد,لا تنعقد الخصومة للأم بعد انتهاء حضانتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 160 قرار 151 تاريخ 13/4/1966,قاعدة 964 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 572

المادة 147
بعد انتهاء مدة الحضانة ليس للحاضنة أن تناقش فيمن سيستلم الولد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 68 قرار 74 تاريخ 5/3/1956,قاعدة 965 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 572
المادة 147
الحاضنة بعد انتهاء حضانتها لا تمثل الصغير ولها أن تراجع القاضي بصفته الولائية بالنسبة لشؤون حضانته إذا لم يكن للصغير من الأولياء إلا الحاضنة لضمها إليها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 314 قرار 294 تاريخ 10/8/1963,قاعدة 966 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 573
المادة 147
لا يملك الحاضن بعد انتهاء حضانته مخاصمة الولي في أهليته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 284 قرار 274 تاريخ 4/6/1970,قاعدة 967 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 573
المادة 147
إصابة الصبي بالصمم والبكم لا يسقط حق الولي بضم ولده إليه بعد انتهاء حضانته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 569 قرار 562 تاريخ 19/12/1967,قاعدة 968 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 573
المادة 148
إذا وقع اتفاق بين الولي والحاضنة على الاراءة بشكل معين وسجل في المحكمة، فإنه لا شيء يمنع العدول عنه لأن الإذن بالبيتوتة في دار الجدة من حقوق الولاية التي يملكها الأب ويملك إنهاءها دون حاجة لإثبات الضرر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 581 قرار 577 تاريخ 23/12/1971,قاعدة 969 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 576
المادة 148
تختص المحكمة الشرعية في الفصل في قضايا رؤية الأولاد,إذا لم يتحدد يوماً لرؤية الولد يستطيع مأمور التنفيذ تحديده,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 208 قرار 205 تاريخ 27/4/1967,قاعدة 970 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 576
المادة 148
تتم رؤية الأولاد في حال الاختلاف على المكان أمام دائرة التنفيذ التابع لها مكان وجود المحضون وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 980 قرار 873 تاريخ 7/12/1977,قاعدة 971 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 576
المادة 148
إحداث الأم أمراً أثناء رؤية أولادها لا يجوز أن يكون سبباً في حرمانها من مشاهدتهم لمدة محددة طالت أم قصرت,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 125 قرار 101 تاريخ 27/1/1979,قاعدة 972 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 577
المادة 148
للقاضي حق اختيار زمان ومكان إراءة الأولاد تبعاً لمصلحة القاصر والطرفين التي يعود إليه وحده تقديرها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 514 قرار 518 تاريخ 15/12/1974,قاعدة 973 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 577
المادة 148
تنظيم الاراءة أمر يعود لقاضي الموضوع ولا سيما إذا كانت الطاعنة لم تطلب تحديد مكان معين لرؤية الطفلين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 857 قرار 802 تاريخ 30/1/1980,قاعدة 974 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 578
المادة 148
إن دائرة تنفيذ الأحكام المدنية هي المحل الصالح لتنفيذ حكم رؤية الأولاد من قبل أحد أبويهم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 772 قرار 699 تاريخ 21/7/1980,قاعدة 975 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 578
المادة 148
إن الاجتهاد مستقر على حق كل من الأبوين في رؤية أولاده الموجودين في كنف الآخر أسبوعياً ودورياً، ومن حق القاضي تحديد الكيفية التي تتم بها تلك الرؤية حين اختلاف الأبوين على كيفية تنفيذها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 293 قرار 389 تاريخ 29/2/1982,قاعدة 976 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 579
المادة 148
إن اتفق الطرفان على مكان تتم فيه الاراءة أو يختلفان، فإن اتفقا أثبت القاضي الاتفاق، وإن اختلفا تعين اعتبار دائرة التنفيذ مكاناً للاراءة إلى أن يصار إلى إنشاء مكان أصلح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 680 قرار 770 تاريخ 28/11/1982,قاعدة 977 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 579
المادة 148
متى كان الولد عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من النظر إليه وعن تعهده، وهذا النص معمول به بدلالة المادة 305 أحوال شخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 208 قرار 199 تاريخ 9/5/1966,قاعدة 978 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 579
المادة 148
إذا كانت الحضانة لجدة لا تكلف بالإقامة في بلدة أبي المحضون ولها ممارسة حقها في حضانتها في بلدتها التي تقيم فيها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 127 قرار 330 تاريخ 23/5/1983,قاعدة 979 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 579
المادة 148
على المحكمة إذا اتفق الطرفان على أن يكون مكان الاراءة بيت شخص آخر أن تدعوه وتسأله فإن وافق فخيراً وإلا حددت مكان الاراءة دائرة التنفيذ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 212 قرار 216 تاريخ 24/3/1984,قاعدة 980 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 580

المادة 148
إن وجود القاصر لدى أي من والديه لا يعني انقطاع صلته بالآخر بكل ما من شأنه رفع مستوى القاصر وتقدمه من كل مجالات الحياة,إن القانون حفظ لكل من الأبوين حقه في رؤية الولد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 24 قرار 166 تاريخ 30/3/1983,قاعدة 981 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 580

المادة 148
تطبيق موضوع رؤية الولد من أحد أبويه وتكليفه حسب المصلحة الشرعية عائد لقاضي الموضوع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 502 قرار 496 تاريخ 17/12/1969,قاعدة 982 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 580

المادة 148
تبقى المحكمة المختصة في رؤية دعوى الحضانة هي المختصة بالبت في طلب الرؤية للصغير لأنها أدرى بمصلحته. ولأن رؤية الصغير تابعة للحضانة والتابع لا ينفرد بحكم,نقض مدني - أساس 3872 قرار 1752 تاريخ 25/11/1980,قاعدة 983 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 580

المادة 148
إن دعوى الولاية هي من اختصاص المحكمة الشرعية بموجب المادة 535 أصول محاكمات وليست من اختصاص المحاكم الروحية وإن كان الطرفان والولد من أبناء الطائفة المارونية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 182 قرار 212 تاريخ 14/5/1975,قاعدة 984 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 580

المادة 148
تختص المحكمة الشرعية في الفصل في قضايا رؤية الأولاد وإذا لم يحدد الحكم يوماً لرؤية الولد يستطيع مأمور التنفيذ تحديده وفق مصلحة الولد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 208 قرار 205 تاريخ 27/4/1967,قاعدة 985 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 580

المادة 148
بما أن إراءة الصغير إلى والديه أو محارمه لم يرد عليها نص في قانون الأحوال الشخصية مما ينبغي فيها الرجوع إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي عملاً بالمادة 305 أحوال,إن الاراءة للأم والأب في الأسبوع مرة ولغيرهما من الأولياء في السنة مرة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 233 قرار 207 تاريخ 15/5/1971,قاعدة 986 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 580
المادة 148
إذا سقطت حضانة الأم للصغير وأخذه الأب، فلا يجبر على إرساله لها، ولكنها لا تمنع من رؤيته إذا أرادت,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 299 قرار 282 تاريخ 25/7/1971,قاعدة 987 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 581
المادة 148
تنظيم الاراءة أمر يعود لقاضي الموضوع ولا سيما إذا كانت الطاعنة لم تطلب تحديد مكان معين لرؤية الطفلين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 857 قرار 802 تاريخ 30/1/1980,قاعدة 988 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 581
المادة 148
الاجتهاد المستقر أن مخافر الشرطة ليست مكاناً صالحاً لتسليم الأولاد واستلامهم تنفيذاً لحق الاراءة لما في ذلك ضرر نفسي بليغ يصيب الطفل في أيامه الأولى,قانون أصول المحاكمات جعل من دائرة التنفيذ، الدائرة المختصة بتنفيذ الأحكام المدنية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 550 قرار 644 تاريخ 17/10/1982,قاعدة 989 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 581
المادة 148
تطبيق موضوع رؤية الولد من أحد أبويه وتكييفه حسب المصلحة الشرعية عائد لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 502 قرار 496 تاريخ 17/12/1969,قاعدة 990 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 582
المادة 148
إذا وقع اتفاق بين الولي والحاضنة على الاراءة بشكل معين وسجل في المحكمة، فإنه لا شيء يمنع العدول عنه لأن الإذن بالبيتوتة في دار الجدة من حقوق الولاية التي يملكها الأب ويملك إنهاءها دون حاجة لإثبات الضرر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 581 قرار 577 تاريخ 23/12/1971,قاعدة 991 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 582
المادة 148
تتم رؤية الأولاد في حال الاختلاف على المكان أمام دائرة التنفيذ التابع لها مكان وجود المحضون وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 980 قرار 873 تاريخ 7/12/1977,قاعدة 992 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 582
المادة 148
الاراءة حق من الحقوق المقررة قانوناً، ولابد من التأكد من تنفيذه دون ان يشتط أحد في ممارسته أو التعنت فيه، فإذا لم يتفق الطرفان على مكان الاراءة، كان اختياره لرئيس التنفيذ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 618 قرار 690 تاريخ 31/10/1982,قاعدة 993 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 582
المادة 148
بعد انتهاء حضانة الأم لولدها يحق لها أن تراه ولا يجوز أن تمنع من ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 294 قرار 187 تاريخ 15/3/1953,قاعدة 994 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 582
المادة 148
لا يكلف الأب بتقديم مسكن آخر لمطلقته وولدها ما دام لم يطرأ على المسكن الأول ما يؤثر في شرعيته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 101 قرار 114 تاريخ 8/4/1968,قاعدة 995 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 583
المادة 148
عند امتناع الزوجة عن السكنى في المسكن الذي أعده الزوج يحكم بنزع حضانة الصغير منها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 77 قرار 68 تاريخ 6/3/1965,قاعدة 996 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 583
المادة 148
إذا رفضت الأم الإقامة في المسكن الذي أعده الزوج لها وللمحضون ينزع الصغير منها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 312 قرار 286 تاريخ 8/8/1963,قاعدة 997 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 584
المادة 148
تحديد معنى السفر المقصود بمنع الحاضنة من السفر بالأولاد دون أذن الأب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 459 قرار 457 تاريخ 22/11/1965,قاعدة 998 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 584



المادة 148
في حال تحقق كون الولي مجهول المقام فلا فائدة من الاستحصال على إذنه للسفر بالأولاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 503 قرار 498 تاريخ 27/12/1965,قاعدة 999 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 584







التوقيع

المحامي
ردين حسن جنود
دمشق -
رد مع اقتباس
قديم 11-03-2011, 02:36 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ردين حسن جنود
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


ردين حسن جنود غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات هامة أحوال

]الباب الأول ـ الزواج والخطبة
المادة 3
ان استرداد مبلغ دفع ليكون مهراً ليس من اختصاص المحاكم الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية اساس 434 قرار 1965 تاريخ 27/6/1955,قاعدة 1 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 45
المادة 3
اختيار قابض المهر اعادة قسم من المهر المقبوض نقداً لا يلزمه باعادة الباقي نقداً ما لم يثبت ان العادل عن الخطبة هو المخطوبة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 456 قرار 449 تاريخ 28/11/1968,قاعدة 2 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 46
المادة 3
يجوز الرجوع في الهدايا المقدمة أثناء الخطبة إذا رفضت المخطوبة إتمام الزواج,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 269 قرار 286 تاريخ 12/6/1968,قاعدة 3 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 46
المادة 3
لا رجوع في الهبات و الهدايا المقدمة أثناء الخطوبة إذا انعقد القران,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 1166 قرار 3090 تاريخ 30/12/1965,قاعدة 4 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 47
المادة 3
الرجوع في الهبة بين الخاطبين بعد فسخ الخطبة يرجع فيه إلى القانون المدني,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 312 قرار 500 تاريخ 12/3/1964,قاعدة 5 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 49
المادة 3
فسخ الخطوبة بدون ذنب يوجب على الخطيب أن يبرر طلبه استرداد الهدايا,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 706 قرار 617 تاريخ 5/12/1967,قاعدة 6 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 50



المادة 4
المحاكم الشرعية تختص بالنظر في القضايا الجهازية سواء أكانت المطالبة بعينها أو بقيمتها من جراء التصرف بها,هيئة عامة أساس 65 قرار 22 تاريخ 30/3/1977,قاعدة 7 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 50
المادة 4
إن الأصل الذي لا محيد عنه هو أن الزوجة انما تحضر أشياءها و حليها لدار الزوجية وعلى من يدعي أخذ مالها ان يثبت ذلك,على المحكمة أن تبحث بملكية الاشياء المحجوزة قبل ان تقرر حجزها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 435 قرار 408 تاريخ 12/6/1984,قاعدة 8 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 51
المادة 4
على المحكمة تكليف المدعية بتحديد أعيان الملابس وقيمة كل شيء منها مما تدعيه، وبالتالي تسأل المدعى عليه فإن أقر أخذته بإقراره، وإن أنكر عمدت الى تكليف المدعية بتقديم بينة تثبت أعيان الأشياء المدعى بها و أوصافها دون لبس أو غموض، كما هو الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 984 قرار 482 تاريخ 21/7/1984,قاعدة 9 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 54
المادة 4
الحلي المسلمة من الزوجة برضاها إلى الزوج تعتبر من الأشياء الجهازية التي تبقى تحت حراسة الزوج و أمانته فهو مسؤول عنها و لا يخرج النزاع عن اختصاص المحكمة الشرعية.,ثبوت رضاء الزوجة بالتصرف بأشيائها الجهازية من قبل زوجها من بيع أو رهن عندما ينتقل حقها من تلك الأشياء عيناً إلى قيمتها يصبح الخلاف حول ذلك من اختصاص المحاكم المدنية.,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 755 قرار 897 تاريخ 21/12/1984,قاعدة 10 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 60

المادة 4
لا تلزم المحكمة بالافصاح عن رأيها في شرعية المسكن في أثناء سير الدعوى,الجهاز الذي يدخل بحثه في اختصاص القضاء الشرعي على ضوء المادة 536 أصول محاكمات يشمل الحلي والأشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية,في دعوى الأشياء الجهازية لا بد من التحقق عن أعيانها و أوصافها الخ ... على ما هو مستفاد من نص المادة 79 بينات,المادة 161 من قانون الأحوال الشخصية أجازت فرض النفقة للولد عن فترة أربعة أشهر تسبق الادعاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 21 قرار 202 تاريخ 11/4/1984,قاعدة 11 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 61
المادة 4
إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر و الهدايا التي ليست من أصل المهر و البائنة من قبيل الهبة تخضع لنص المادة 468 مدني من حيث الرجوع أو الهلاك و التعويض مما يعود الفصل فيه إلى المحاكم العادية ويخرج عن اختصاص المحاكم الروحية,نقض سوري - هيئة عامة رقم 135 تاريخ 24/4/1954,قاعدة 12 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 62
المادة 4
إن ما يقدمه أحد الخاطبين للآخر من الهدايا التي ليست من أصل المهر يعتبر من قبيل الهبة التي تخضع لأحكام المادة 468 وما يليها من القانون المدني فيما يتعلق بالرجوع والهلاك والعرض و التعويض العادل,إن فسخ الخطبة وما يستتبع من رد الهدايا إلى الواهب ليس من شأنه أن يحجب الحق في التداعي لاقتضاء التعويض عن الضرر لمن أصابه إن كان لذلك وجه على مقتضى أحكام المسؤولية الخطئية,نقض سوري - رقم 2519 أساس 19 تاريخ 24/12/1983,قاعدة 13 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 62
المادة 4
الجهاز اسم لما تجهز به الزوجة بمناسبة زواجها، وحقها فيه حق عيني و ينتقل هذا الحق بوفاتها إلى ورثتها بحسب حصصهم الإرثية، ويبقى حق الورثة فيه حقاً عينياً كذلك، ولا يخرج بالوفاة عن مفهوم الجهاز الذي ورد النص عليه مطلقاً في المادة 536 أصول حقوقية,نقض سوري - الغرفة الشرعية 867 قرار 840 تاريخ 7/10/1980,قاعدة 14 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 63
المادة 4
إن تذرع الزوج بأن زوجته المدعية قد أخذت الأشياء الجهازية كاملة، يتضمن إقراراً ضمنيا بأنها كانت لديه. وعليه يقع عبء إثبات ما يتذرع به من أنها أخذتها كاملة، وإن عجزه بعد ذلك عن إثبات هذه الناحية وإعلانه رفض حلف اليمين التي صدرتها المحكمة حول تسليم تلك الأشياء، أمر يجعل الحكم بالأشياء الجهازية للزوجة صحيحاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية 618 قرار 699 تاريخ 29/9/1981,قاعدة 15 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 63

المادة 4
إن حق الزوجة في جهازها حق عيني وحين يباع برضاء الزوجة يخرج عن مفهوم الجهاز و أضحى الفصل في الثمن من اختصاص المحاكم المدنية دون المحاكم الشرعية إذ أن الاختصاص الموضوعي من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 254 قرار 255 تاريخ 24/3/1981,قاعدة 16 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 63
المادة 4
لئن كانت المحكمة الشرعية تختص للفصل في دعوى الجهاز الذي هو جميع ما تجهز به المرأة نفسها حينما تزف إلى زوجها، فإنه يقتضي التحقق عما إذا كان الزوج قد تصرف بالجهاز برضى زوجته أم لا، إذ انه في الحالة الاولى يكون مسؤولاً عن الثمن الذي أضحى ديناً في ذمته والفصل فيه من اختصاص القضاء المدني، أما في الحالة الثانية فيبقى حق الزوجة في جهازها حقاً عينياً كما هو الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 245 قرار 246 تاريخ 5/4/1977,قاعدة 17 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 63
المادة 4
الرجوع في الهبة بين الخاطبين بعد فسخ الخطبة يرجع فيه إلى القانون المدني,نقض سوري - الغرفة المدنية رقم 312 قرار 3090 تاريخ 30/12/1965,قاعدة 18 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 63
المادة 4
لا تعتبر المطالبة بمبلغ من الليرات السورية على سبيل النقوط من الأشياء الجهازية التي يدخل بحثها في اختصاص القضاء الشرعي لأن دخول هذا المبلغ بذمة الزوج يجعل العلاقة بينه و بين زوجته علاقة مدنية لأن الليرات السورية ليست حلياً ولا أشياء من الأشياء الجهازية كما هو عليه العرف,نقض شرعي رقم 298 قرار 163 تاريخ 21/2/1984,قاعدة 19 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 64
المادة 4
لا تعتبر المطالبة بمبلغ من الليرات السورية على سبيل النقوط من الأشياء الجهازية التي يدخل بحثها في اختصاص القضاء الشرعي لأن دخول هذا المبلغ بذمة الزوج يجعل العلاقة بينه و بين زوجته علاقة مدنية لأن الليرات السورية ليست حلياً ولا أشياء من الأشياء الجهازية كما هو عليه العرف,نقض شرعي رقم 298 قرار 163 تاريخ 21/2/1984,قاعدة 19 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 64
المادة 4
الزيادة الحاصلة في قيمة العين التي وصلت ليد المخطوبة بسبب مشروع تعتبر حقها و حق ورثتها بعد الوفاة,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 711 قرار 845 تاريخ 7/11/1981,قاعدة 20 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 64
المادة 4
حيث إن كل ما تحضره الزوجة إلى المسكن الزوجي من متاع أثناء الخطبة يعتبر من الجهاز، فإذا تم العقد بعد ذلك ووقعت المساكنة على تلك الأشياء تكون من الجهاز الذي يدخل الفصل فيه ضمن صلاحية المحكمة الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 776 قرار 761 تاريخ 13/10/1976,قاعدة 21 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 64
المادة 4
إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن حق الزوجة على أشيائها الجهازية حق عيني بحت بصرف النظر عن الثمن المشتراة به ولو كان معجل المهر، ولا عبرة لانخفاض قيمتها بسبب الاستعمال أو غيره,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 39 قرار 171 تاريخ 5/3/1981,قاعدة 22 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 64
المادة 4
لما كانت المخالعة الجارية بين الطرفين أمام المحكمة الشرعية بدمشق قد أنصبت على الابراء من الحقوق الزوجية، وكانت تلك الحقوق قد ذكرتها المادة (213) وما يليها من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا وليس منها الأمتعة الجهاز. ولما كانت المخالعة لم تأت على ذكر الأمتعة الجهازية فلا يتناولها الإبراء طبقاً للمادة 99 أحوال شخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 498 قرار 493 تاريخ 8/11/1976,قاعدة 23 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 64
المادة 4
إن الاجتهاد قد استقر إلى أن حق الزوجة بأشيائها الجهازية وحليها حق عيني، والجهاز هو كل ما تجهز به الزوجة سواء كان من المهر أو من غيره، فقد تكون قيمة الجهاز أكثر من معجل المهر أو أقل، أو تكون مساوية له وأن تكليف الزوجة بإثبات الارتباط بين الأشياء المدعى بها ومعجل المهر لا قيمة له,يجب على المحكمة أن تكلف الطاعنة تبعياً باثبات ملكيتها للأشياء الجهازية والحلي ووجودها بحوزة الطاعن الأصلي ثم بعد ذلك تتيح للطاعن فرصة تقديم البينة المعاكسة وبعد ذلك تحكم بما ترى أنه الحق,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 343 قرار 426 تاريخ 13/5/1982,قاعدة 25 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 65
المادة 4
الشاهد الذي يبدأ باخبار المحكمة عما شاهده أو سمعه من الوقائع المطلوب منه الإدلاء بشهادته,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 106 قرار 218 تاريخ 15/3/1982,قاعدة 26 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 65
المادة 4
يشمل الجهاز كل ما تجهز به الزوجة قبل الزفاف وبعده وما هو من المهر ومن غير المهر وما تتملكه أثناء الحياة الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 336 قرار 429 تاريخ 31/5/1983,قاعدة 27 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66
المادة 4
استقر الاجتهاد على أن المحكمة الشرعية تختص برؤية الدعوى المتعلقة بطلب الأشياء الجهازية ومن جملتها الحلي سواء كانت بين الزوجين أم بين غيرها,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 368 قرار 575 تاريخ 31/8/1984,قاعدة 28 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66
المادة 4
إن الخلاف حول الجهاز يعتبر خلافاً مدنياً إذا تم بين الزوجة وأهل الزوج وشرعياً إذا تم بينها وبين الزوج نفسه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 462 قرار562 تاريخ 15/11/1975,قاعدة 29 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66
المادة 4
إذا فرشت أشياء الزوجة الجهازية في دار الزوجية برضاها فإنها تبقى ملكاً لها وتكون يد الزوج عليها يد أمانة فما تلف منها أو تعيب بدون تعد أو تقصير فإنه يهلك من حسابها ولا يكون الزوج ضامناً ذلك النقصان، وعلى المحكمة أن تقدر قيمة تلك الأشياء في الوقت الحاضر بطريق الاستجواب أو الخبرة الفنية أو الكشف الحسي ليكون الحكم بها عند تعذر التسليم العيني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 577 قرار 575 تاريخ 5/11/1975,قاعدة 30 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66
المادة 4
إن الإبراء من جميع الحقوق الزوجية لا يشمل الأعيان الجهازية التي أضحت أمانة في يد الزوج، والتي يعتبر حق الزوجة فيها حقاً عينياً حتى إذا هلكت أو تعيبت بدون تعد أو تقصير من الزوج فهلاكها أو نقصانها إنما يكون من حساب الزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 52 قرار 79 تاريخ 9/2/1976,قاعدة 31 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66
المادة 4
إن الحكم الشرعي المعمول به في حال اختلاف الزوجين بشأن المتاع الموضوع في البيت الذي يسكنان فيه سواء كان ملك الزوج أو الزوجة وسواء حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على خلاف ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 815 قرار 034 تاريخ 28/10/1976,قاعدة 32 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 66
المادة 4
الجهاز هو كل ما تجهز به الزوجة نفسها وتملكه سواء قبل الزفاف أو بعده بما في ذلك الحلي والمرجع في ذلك هو المحكمة الشرعية وعلى هذا استقر الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 58 قرار 70 تاريخ 20/2/1978,قاعدة 33 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 67
المادة 4
لا يدخل في الجهاز ما تملك الزوجة من أموال بعد وجودها في البيت الزوجي,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 147 قرار 149 تاريخ 28/4/1957,قاعدة 34 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 67
المادة 4
إذا لم يجر عقد بين الطرفين لا يسمى ما قدمه الخاطب من مال جهازاً، ولا تكون المحكمة الشرعية مرجعاً لمقاضاة الطرفين عليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 384 قرار 382 تاريخ 5/10/1970,قاعدة 35 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 67
المادة 4
إن الهدايا التي يقدمها أحد الخاطبين للآخر - ومنها الشبكة - إبان فترة الخطبة تعتبر من قبيل الهبات ويسري عليها ما يسري على الهبة من أحكام في القانون المدني. و يشترط للرجوع في الهبة أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر مقبول ولا يوجد مانع من موانع الرجوع. فإذا انتفى العذر المقبول الذي يبرر الرجوع في الهبة امتنع ردها,نقض مصري - 4/10/1963,قاعدة 36 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 68
المادة 4
تعليق الهبة على شرط فاسخ ـ تحقق الشرط ـ أثره ـ جواز استرداد الواهب ما وهبه ـ لا يجوز للموهوب له التمسك بقيام مانع من الرجوع في الهبة ـ علة ذلك,نقض مصري ـ رقم 351 تاريخ 16/3/1978,قاعدة 37 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 68
المادة 4
إن الهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر انما يكون الدافع إليها هو اتمام الزواج. وكانت الخطبة لا تعدو كونها تمهيداً لإجراء العقد وفترة زمنية للاختبار. ولا تلزم بالتالي أحد من الخاطبين اللذين يحق لكل منهما العدول عنها (المادة 3 أحوال شخصية) فإذا فسخت الخطبة اعتبر هذا الفسخ عذراً مقبولاً يجيز للخاطب الرجوع في الهدايا التي قدمها ما لم يترافق هذا الفسخ بخطأ يرتب مسؤولية الواهب فتطبق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية,نقض مدني سوري - 500 أساس 312 تاريخ 12/3/1964,قاعدة 38 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 68

المادة 4
إن الأعذار المعددة في المادة 469 مدني للرجوع عن الهبة. ليست على سبيل الحصر. ويبقى للقضاء تقديره في هذا الرجوع. ولابد من النظر في السبب الباعث على الهبة لتقدير وجود المانع في الرجوع من عدمه,نقض مدني سوري 826 تاريخ 22/10/1969,قاعدة 39 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 68
المادة 4
لكل من الخاطبين الحق في العدول عن الخطبة في أي وقت شاء دون أن تترتب مسؤولية على العدول إلا إذا اقترن العدول بأفعال مستقلة استقلالاً تاماً ترتب عليها ضرر للطرف الآخر,إن الهدايا التي تقدم من أحد الخاطبين للآخر قبل إتمام عقد الخطبة الكنسي يكون الباعث لها هو إتمام الزواج فإذا لم يتم الزواج يستطيع الواهب أن يطلب استرداد هبته من الموهوب له فإذا فسخت الخطبة دون أن ينسب إلى الفاسخ خطأ فإن ذلك مما يمكن اعتباره عذراً يخول الواهب استرداد هبته ما دام الهدف من تقديم الهدايا قد تعذر تحقيقه,نقض مدني سوري - رقم 10 أساس 1073 تاريخ 9/1/1983,قاعدة 40 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 68
المادة 4
إن فسخ الخطبة من دون خطأ الفاسخ يخول مقدم الهدايا حق استردادها,نقض مدني سوري - رقم 617 تاريخ 5/12/1967,قاعدة 41 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 69
المادة 4
إن المادة 468 مدني أجازت للواهب بصورة مطلقة أن يطلب الرجوع في الهبة إذا كان يستند إلى سبب مقبول و الأعذار الواردة في المادة 469 مدني كانت على سبيل المثال لا الحصر,إذا فسخت الخطبة اعتبر هذا الفسخ عذراً مقبولاً يجيز للخاطب الرجوع في الهدايا التي قدمها ما لم يترافق هذا الفسخ بخطأ يرتب مسؤولية الواهب فتطبق القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية,نقض مدني سوري - رقم 501 تاريخ 2/3/19؟,قاعدة 42 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 69
المادة 4
إن نص المادتين 275 و 289 من قانون الأحوال الشخصية إنما ينصرف إلى ما يتعلق بأحكام الإرث وتعيين الورثة وإن ما يتعلق بالهبة والمانع المشار إليه في المادة 470 من القانون المدني فيرجع بشأنها إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تتصل بها باعتبار أن الحكم بصدد لزوم الهبة مستمد من الفقه الإسلامي، وفي حال ثبوت الجحود فليس يستتبع ذلك جواز الرجوع في الهبة لذي رحم محرم مع قيام المانع القانوني,إن الغرض من المانع في الرجوع في الهبة لعلة القربى مقرراً للحفاظ على صلة القربى والرابطة العائلية فهو أكثر ما يكون توافراً في صلة الأم بابنتها,نقض مدني سوري ـ رقم 1224 تاريخ 21/8/1980,قاعدة 43 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 69
المادة 4
الهدايا المقدمة أثناء الخطبة لا يجوز الرجوع فيها واستردادها إذا انتهت الخطبة بعقد الزواج بين الطرفين ولو افترق الزوجان بعده,نقض مدني سوري - رقم 3183 تاريخ 30/12/1965,قاعدة 44 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 70

المادة 4
لكي يمكن الرجوع في الهبة يتعين أن لا يتعارض حق الرجوع مع حق آخر وذلك بأن لا يوجد مانع يبطل حق الرجوع وإذا كان للواهب ولد وقت الهبة ثم رزق ولداً بعد ذلك فليس له الرجوع,إن إبقاء حق الانتفاع لوحده بعد التخلي عن الحيازة القانونية في السجل العقاري لا يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت إذ أن المادة 878 مدني تشترط الاحتفاظ بالحيازة القانونية إضافة إلى الاحتفاظ بحق الانتفاع,نقض مدني سوري - رقم 22 أساس 1840 تاريخ 9/1/1982,قاعدة 45 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 70
المادة 4
لا يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو أفترق الزوجان بعده و الهدايا المقدمة أثناء الخطوبة لا رجوع فيها إذا انعقد القران ولو حدثت فرقة بين الزوجين قبل الدخول وبسبب من الزوجة,إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة و تراضى معه الموهوب له على هذا الرجوع فإن هذا يكون إقالة من الهبة تمت بإيجاب وقبول جديدين شأن الإقالة من أي عقد آخر,نقض مدني سوري - أساس 672/1980 قرار 1879 تاريخ 30/11/1981,قاعدة 46 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 70

الباب الثاني ـ أركان العقد وشرائطه
الفصل الأول ـ الرضا والعلانية
المادة 5
إن الفقه والاجتهاد استقر على أن الزواج والطلاق مما لا يجري فيه الصورية,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 724 قرار 347 تاريخ 12/5/1984,قاعدة 47 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 71
المادة 5
لا تجبر البالغة على النكاح بكراً كانت أم ثيب,إن العقد جرى بعد بلوغ المطعون ضدها وتجاوزها الخامسة عشر من عمرها,القول الأرجح في المذهب الحنفي وفق ما نصت عليه المادة 53/ أحوال لقدري باشا بدلالة المادة 305/ أحوال شخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 121 قرار 116 تاريخ 14/3/1966,قاعدة 48 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 73
المادة 5
عقد النكاح يتم بذكر المهر في الايجاب والقبول وبدون ذكره,إذا سمي في العقد ما لا يصلح للتسمية تكون التسمية فاسدة ويحكم بمهر المثل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 129 قرار 187 تاريخ 25/2/1954,قاعدة 49 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 73
المادة 5
من الجائز انشاء العقد وتجديده اكثر من مرة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 282 قرار 297 تاريخ 4/9/1964,قاعدة 50 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 74
.
إن عقد الزواج لا يكون صورياً، وإن المهر متى سمي اثناء العقد فإنه يكون جزءاً منه، ولا يمكن إبطال جزء من العقد واعتبار الجزء الآخر منه قائماً,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 598 قرار 643 تاريخ 21/7/1981,قاعدة 51 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 75

المادة 11
لا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر وهو الركن الأساسي فيه وبانعدامه لا يكون زواج,لا يكفي الاتصال الجنسي ولا الحمل لاثباته ما لم تتم معاشرة زوجية يشهد عليها شهود,على القاضي التوسع بالتحقيق من الطرفين والشهود والمستمعين لمعرفة معنى اتفاق الطرفين,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 63 قرار 52 تاريخ 1/3/1973,قاعدة 52 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 75
المادة 14
إذا اشترطت المرأة في عقد نكاحها ما يقيد حرية الزوج في أعماله كان الشرط غير ملزم,نقض شرعي - أساس 258 قرار 246 لعام 1967,قاعدة 54 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 77

المادة 14
لما كان الاتفاق على الامتناع عن الطلاق أو طلب التفريق تحت طائلة الضمان يؤدي لحرمان الزوجين من استعمال حق يتصل بنظام الأسرة الذي هو من النظام العام وباطلاً من أساسه,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 33 قرار 330 تاريخ 13/6/1957,قاعدة 55 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 77
المادة 14
اشتراط الزوج على زوجته السفر معه حتى لو وجد القاضي مانعاً من سفرها لا عبرة له. لأن القانون لم يجز الشروط الاستثنائية إلا لمصلحة الزوجة أخذاً بالمادتين 14 و70 / أحوال شخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 38 قرار 31 تاريخ 3/2/1968,قاعدة 56 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 78

المادة 14
الثيوبة والبكارة في الزوجة لا تؤثر في صحة عقد النكاح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 495 قرار 489 تاريخ 16/12/1969,قاعدة 57 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 78

المادة 14
لا يجوز تقييد الموافقة على الزواج بمنافع مادية لمصلحة الأب,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 469 قرار 860 تاريخ 5/5/1966,قاعدة 58 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 78

المادة 14
إن الشرط المتعلق بالسكن في مكان معين الذي اشترطته الزوجة على زوجها حين العقد، يخرج عن مفهوم الشرط الذي يقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة لأنه يتعلق بناحية مشتركة بين الزوجين,نقض سوري - الغرفة الشرعية رقم 891 قرار 883 تاريخ 13/11/1976,قاعدة 59 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 78
المادة 14
إذا ادعت الزوجة أنها اشترطت على زوجها ألا يعيد زوجته الثانية المطلقة إلى عصمته وجب على القاضي أن يبحث فيه ويعمل آثاره,الشرط جزء لا يتجزأ من العقد وعلى القاضي التثبت من وجوده قبل الحكم,إن صحة الشرط أو ثبوته ليس ملزماً للزوج، فإذا لم يف به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 209 قرار 211 تاريخ 30/4/1972,قاعدة 60 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 79
الفصل الثاني ـ الأهلية
المادة 15
للقاضي الإذن بزواج المجنون إذا ثبت بتقرير الأطباء أن زواجه يفيد في شفائه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 470 قرار 472 تاريخ 25/10/1967,قاعدة 61 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 79
المادة 15
إن الاجتهاد المستقر يعتبر الزوجة بعد عقد زواجها كاملة الأهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 225 قرار 237 تاريخ 20/6/1964,قاعدة 62 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 79

المادة 15
الدفع بعدم أهلية أحد الخصوم وعدم تمتعه بكامل قواه العقلية يوجب الاستعانة بأهل الطب والاختصاص وذهاب المحكمة إلى القول بتمتعه بكامل قواه العقلية من خلال استجوابها له، يجعل الحكم سابقاً أوانه,زواج المرأة ولو كانت فاقدة الأهلية صحيح متى اجرى العقد والدها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 927 قرار 993 تاريخ 9/12/1981,قاعدة 63 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 79
المادة 15
للزوجة ولو لم تبلغ سن الرشد حق المخاصمة بكل ما يتعلق بحقوقها الزوجية,ثبوت المهر المعجل بصك النكاح على أنه غير مقبوض يحول دون سماع البينة الشخصية,النفقة تعادل حد الكفاية الذي لا بد منه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 906 قرار 954 تاريخ 29/11/1981,قاعدة 64 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 80
المادة 15
إن المتزوجة بإذن القاضي تعتبر كاملة الأهلية فيما يتعلق بالزواج ولو كانت قاصرة، إلا ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 95/ أحوال التي يقتصر حكمها على المخالعة الرضائية دون الحكم بالتفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 313 قرار 286 تاريخ 13/10/1962,قاعدة 65 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 81
المادة 15
إن حضور الزوجين أمام المحكمة وتصادقهما على قيام الزوجية في وقت تكون فيه قد أكملت الثالثة عشر من عمرها يجعل العقد صحيحاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 356 قرار 298 تاريخ 21/5/1978,قاعدة 66 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 81
المادة 16
يصح إقامة الدعوى من غير ذي مصلحة إذا كانت تتعلق بناقص الأهلية لأنها من النظام العام,نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 704 قرار 708 تاريخ 15/10/1979,قاعدة 67 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 81
المادة 16
إن المادة 494 من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا المعمول به بدلالة المادة 305/ أحوال شخصية قد جعلت سن المراهقة لدى الفتاة يبدأ في التاسعة من عمرها،فإذا كان البلوغ الشرعي لديها يمكن أن يكون منذ إكمالها التاسعة من العمر، فإنه لا مانع من أن تلد وهي في الثانية عشرة من عمرها,إن المادة الخامسة عشر اشترطت قي أهلية الزواج العقل والبلوغ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 706 قرار 719 تاريخ 8/11/1978,قاعدة 68 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 82
المادة 16
ولاية الأب على ابنه تنتهي ببلوغ سن الرشد,لا يملك الغير وإن كان أباً، الادعاء بالحجر على ولده البالغ دون إذن القاضي,المحكمة ملزمة بالتثبت من صحة التمثيل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 198 قرار 222 تاريخ 10/5/1967,قاعدة 69 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 82

المادة 16
تصحيح الخصومة من النظام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 101 قرار 85 تاريخ 21/3/1963,قاعدة 70 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 82
المادة 16
لا يقبل الادعاء المباشر من قبل ناقص الأهلية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 153 قرار 142 تاريخ 15/4/1968,قاعدة 71 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 82

المادة 16
للصغير المميز أن يخاصم عن نفسه بإذن القاضي وقبول القاضي له يعتبر إذناً ضمنياً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 173 قرار 170 تاريخ 6/6/1956,قاعدة 72 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 83
المادة 17
إن الزواج من ثانية بحد ذاته يعتبر قرينة على قدرة الزوج المادية لإعالة زوجته و يساره,نقض شرعي - الغرفة الشرعية أساس 672 قرار 682 تاريخ 30/10/1978,قاعدة 73 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 84
المادة 18
إن الاجتهاد استقر على أن الزوج الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني يعتبر كامل الأهلية فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج.. وأنه يستطيع توكيل من يريد دون حاجة لولي أو وصي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 891 قرار 567 تاريخ 29/9/1984,قاعدة 74 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 84
المادة 18
الاجتهاد استقر على أن عقد الزواج يجعل كلاً من الزوجين متمتعاً بكامل الأهلية التي تخوله ممارسة التوكيل والادعاء بكل ما يتعلق بجميع الحقوق الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 465 قرار 327 تاريخ 16/5/1984,قاعدة 75 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 86

المادة 18
يجب اعتبار دعوى تثبيت الزواج مستأخرة ريثما تبت محكمة الأحوال المدنية بتصحيح القيد المدني للزوجة نظراً لخروج ذلك من اختصاص القاضي الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 7 قرار 84 تاريخ 12/3/1975,قاعدة 76 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 87

المادة 18
عدم ثبوت العقد لمن لم تتم الثالثة عشرة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 391 قرار 378 تاريخ 7/10/1968,قاعدة 77 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 87

المادة 18
الزواج قبل بلوغ أحد الزوجين سن الخامسة عشرة موجب للفسخ ما لم تصدر إجازة استثنائية به,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 416 قرار 304 تاريخ 25/9/1958,قاعدة 78 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 88
المادة 18
حضور الأصيل للعقد وتوقيعه عليه يجعل الخصومة فيه منحصر به دون وكيله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 29 قرار 64 تاريخ 6/3/1965,قاعدة 79 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 88
لمادة 18
لا تصح خصومة والد الزوجة القاصر في دعوى تثبيت عقد الزواج ولو كان وصياً عليها,لا تملك المحكمة الشرعية تثبيت عقد الزواج إلا إذا كان الطرفان فيه بالغين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 203 قرار 194 تاريخ 16/5/1968,قاعدة 80 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 88
المادة 18
إن ما جاء في المادة 18/ أحوال شخصية هو من أجل الإذن بالزواج من قبل القاضي، ويبقى العقد الجاري خارج نطاق المحكمة بعد البلوغ الشرعي وبحضور الولي صحيحاً إذا استوفى شرائط انعقاده,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 246 قرار 269 تاريخ 13/5/1978,قاعدة 81 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 89
المادة 18
لا يثبت الزواج لمن لم تبلغ السابعة عشرة من عمرها بثبوت بلوغها واحتمال جسمها للزواج وموافقة وليها,نقض سوري - الغرفة الشرعية 337 قرار 336 تاريخ 12/9/1966,قاعدة 82 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 89

المادة 18
للزوجة ولو لم تبلغ سن الرشد حق المخاصمة بكل ما يتعلق بحقوقها الزوجية كافة بما فيها حق حلف اليمين كما هو الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 906 قرار 954 تاريخ 29/11/1981,قاعدة 83 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 89

المادة 18
يشترط أخذ موافقة والد الزوجة على تثبيت الزواج إذا كانت لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 18/ أحوال التي تجعل موافقته شرطاً في صحة الزواج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 557 قرار 544 تاريخ 12/6/1976,قاعدة 84 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 89
المادة 19
تفاوت السن بين الخطيبين يعود تقديره لقاضي الموضوع,تعريف الكفاءة الوارد في قانون الأحوال الشخصية هو وحده الواجب التطبيق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 471 قرار 461 تاريخ 31/10/1970,قاعدة 85 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 89

المادة 20
لا يجوز تقيد الموافقة على الزوج بمنافع مادية لمصلحة الأب,الاشتراط بمنافع مادية للأب لقاء الموافقة على الزواج ينطوي على مخالفة لأحكام المادة 26/أحوال والتي تعتبر من النظام العام لأنها موضوعة في سبيل تنظيم العائلة,نقض سوري مدني - أساس 469 قرار 860 تاريخ 5/5/1966,قاعدة 86 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 90


المادة 20
تنتهي الولاية والوصاية ببلوغ سن الرشد، وعند بلوغ القاصر سن الرشد المعنية في المادة 46 من القانون المدني فهو كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 2786 تاريخ 27/12/1953,قاعدة 87 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 90

قاعدة 88 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الثاني ـ أركان العقد وشرائطه
الفصل الثالث ـ الولاية في الزواج
المادة 21
لا ولاية في الزواج للعم بوجود الأخ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 307 قرار 307 تاريخ 9/9/1965,قاعدة 88 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 91

المادة 21
ولاية ضم الأنثى إلى أبيها تنتهي بزواجها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 486 قرار 480 تاريخ 15/11/1970,قاعدة 89 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 91


المادة 25
الولاية تنتقل إلى الحاكم دون غيره في حال عدم وجود الأب أو الجد أو العصبة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 413 قرار 408 تاريخ 28/11/1964,قاعدة 90 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 92

المادة 25
إذا كان الولي، ولو أباً غير مأمون على الصغيرة تسلم إلى من يليه في الولاية,القاضي ولي من لا ولي له سواء في الزواج أو غيره,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 143 قرار 119 تاريخ 9/5/1959,قاعدة 91 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 92

المادة 25
الوصاية فرع من ولاية القاضي العامة يضعها حيث يرى مصلحة الصغير,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 644 قرار 581 تاريخ 21/9/1953,قاعدة 92 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 93


المادة 25
للقاضي الولاية على الصغار وفاقدي الأهلية وإن مدار هذه الولاية صيانة حقوقهم والنظر إليهم بصفته الولائية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 120 تاريخ 21/4/1964,قاعدة 93 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 93

قاعدة 94 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الثاني ـ أركان العقد وشرائطه
الفصل الرابع ـ الكفاءة
المادة 28
عدم جواز الرجوع في فهم معنى الكفاءة إلى كتب الفقه، وإن قانون الأحوال الشخصية في مادته 28 قد جعل لها تعريفاً واجب التطبيق,إن تفاوت السن بين الخطيبين يعود تقديره لقاضي الموضوع بلا معقب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 471 قرار 461 تاريخ 31/10/1970,قاعدة 94 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 94

المادة 28
وجود عقد آخر بعد العقد الرسمي لا ينتج أثره,عدم حضور ولي الكبيرة العقد لا يؤثر في صحته وليس له حق الاعتراض إلا على الكفاءة,العبرة في الكفاءة للعرف وتقديرها يعود لقاضي الموضوع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 326 قرار 325 تاريخ 19/11/1956,قاعدة 95 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 94


المادة 32
يجب التفريق في الزواج الفاسد إن لم يفترق الزوجان,لا يجوز الجمع بين الزوجة وخالتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 246 قرار 243 تاريخ 6/7/1959,قاعدة 96 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 95

قاعدة 97 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الثاني ـ أركان العقد وشرائطه
الفصل الخامس ـ المحارم من النساء
الحرمات المؤبدة
المادة 35
إقرار المرضعة وحده لا يكفي لاثبات الرضاع ولابد فيه من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 121 قرار 109 تاريخ 28/3/1968,قاعدة 97 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 96
المادة 35
فسخ النكاح لعلة وجود الرضاع بين الزوجين هو من النظام العام يملك كل مسلم الادعاء به,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 177 قرار 133 تاريخ 28/3/1954,قاعدة 98 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 97

المادة 35
لا يقبل الادعاء لابطال الزواج بسبب الرضاع بعد افتراق الزوجين أو الوفاة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 103 قرار 96 تاريخ 16/3/1964,قاعدة 99 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 98

قاعدة 100 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الثاني ـ أركان العقد وشرائطه
الفصل الخامس ـ المحارم من النساء
الحرمات الموقتة
المادة 36
قضايا الطلاق من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 129 قرار 120 تاريخ 14/3/1967,قاعدة 100 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 99


المادة 36
الطلاق من النظام العام يحكم به القاضي دون ادعاء إذا ثبت لديه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 381 قرار 383 تاريخ 30/10/1963,قاعدة 101 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 99

المادة 38
عند قيام العقد الصحيح بين رجل وامرأة بلا مفارقة قانونية لا يعتبر زواج أي منهما من آخر زواجاً، وعلى المرأة التي تزوجت من الغير زواجاً فاسداً أن تعود إلى قرينها المعقود لها عليه وعلى الرجل الذي تزوج من امرأة أخرى أن يتركها لأن زواجهما فاسد، لأن قانون الطائفية الدرزية لا يسمح بتعدد الزوجات وبالتالي لا يعتبر زواج الثانية قائماً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 342 قرار 334 تاريخ 27/6/1972,قاعدة 102 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 99

المادة 39
يجب التفريق في الزواج الفاسد إن لم يفترق الزوجان، لا يجوز الجمع بين الزوجة وخالتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 246 قرار 243 تاريخ 6/7/1959,قاعدة 103 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 101

قاعدة 105 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الثاني ـ أركان العقد وشرائطه
الفصل السادس ـ معاملات الزواج الإدارية
المعاملات التي تسبق العقد
المادة 40
القواعد المعدلة للاختصاص لا تطبق بعد ختم المرافعة متى كان تاريخ العمل بها ختام المرافعة,نقض سوري - هيئة عامة أساس 295 قرار 295 تاريخ 2/10/1955,قاعدة 105 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 105

المادة 40
الزواج يثبت بتصادق الطرفين ويحمل على النكاح الصحيح,نقض سوري - هيئة عامة أساس 326 قرار 317 تاريخ 11/10/1958,قاعدة 106 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 106
المادة 40
الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول,التصادق على قيام عقد النكاح كافي لثبوت العقد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 114 قرار 112 تاريخ 21/3/1960,قاعدة 107 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 106

المادة 40
الزواج يثبت بالتصادق ويحمل على النكاح الصحيح لأن الأصل في العقود الصحة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 198 قرار 194 تاريخ 30/5/1964,قاعدة 108 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 107

المادة 40
إقرار الخصم بالزواج لا يكفي لتثبيت الزواج إلا إذا استوفيت الإجراءات القانونية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 434 قرار 423 تاريخ 15/12/1964,قاعدة 109 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 107

المادة 40
الإقرار كاف لتثبيت الزواج واثبات نسب الأولاد,الحكم للمدعية القاصر إذن ضمني بقبول الادعاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 202 قرار 202 تاريخ 20/5/1968,قاعدة 110 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 108

المادة 40
تجوز الشهادة على الزواج بالسماع,الشهادة على المعاشرة الزوجية بعد دعوى العقد الصحيح كافية لإثباته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 245 قرار 257 تاريخ 28/8/1958,قاعدة 111 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 108
المادة 40
الشهادة على المعاشرة في دعوة الزوجية الصحيحة كافية لإثباتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 90 قرار 83 تاريخ 27/4/1959,قاعدة 112 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 109

المادة 40
أثر الأدلة الواردة في الدعوى الجزائية على دعوى تثبيت الزواج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 494 قرار 439 تاريخ 10/11/1965,قاعدة 113 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 109

المادة 40
لا يملك القاضي الجزائي البت بقيام الزواج أو عدمه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 355 قرار 347 تاريخ 19/9/1966,قاعدة 114 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 109

المادة 40
لا يثبت الزواج لمن لم تبلغ السابعة عشرة من عمرها إلا بثبوت بلوغها واحتمال جسمها للزواج وموافقة وليها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 337 قرار 326 تاريخ 12/ /1966,قاعدة 115 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 110

المادة 40
إثبات المعاشرة الزوجية في دعوى العقد الصحيح كافي للحكم بالزواج,ثبوت الحمل في دعوى العقد الصحيح كافي للحكم بالزواج,التحقق من وجود الحمل لا يتم إلا بالفحص أو بالتخلف عنه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 271 قرار 274 تاريخ 7/9/1961,قاعدة 116 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 110

المادة 40
إذا حصل حمل ظاهر يثبت الزواج بدون الإجراءات ومنها رخصة الزواج من العسكريين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 118 قرار 112 تاريخ 31/3/1964,قاعدة 117 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 111

المادة 40
يجوز تثبيت الزواج الواقع خارج المحكمة بشكل مطلق طالما حصل من الزواج ولد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 79 قرار 71 تاريخ 26/2/1970,قاعدة 118 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 111

المادة 40
الوثائق المنصوص عنها في المادة (40) أصول واجبة التقديم سواء لتثبيت الزواج بالطريق الإداري أم بالطريق القضائي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 107 قرار 91 تاريخ 21/3/1968,قاعدة 119 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 112

المادة 40
الأسباب الشكلية التي لا تمس جوهر العقد والتي تحول دون إمكان تثبيت الزوجة لا تحرم الزوجة حقها من الآثار الشرعية المترتبة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 27 قرار 12 تاريخ 20/1/1963,قاعدة 120 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 112

المادة 40
من مستلزمات دعوى إثبات الزواج تحديد المهر المعجل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 43 قرار 38 تاريخ 27/2/1965,قاعدة 121 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 113

المادة 40
إثبات الزواج بعد الوفاة ليست من الدعاوى المالية ويمكن إثباته بالبينة الشخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 345 قرار 635 تاريخ 10/10/1953,قاعدة 122 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 113

المادة 40
دعوى إثبات الزوجية بعد وفاة الزوج هي دعوى مالية محضة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 119 قرار 389 تاريخ 25/9/1967,قاعدة 123 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 114

المادة 40
ليس للقاضي أن يبحث في آثار تتعلق بالزواج ونتائجه إذا كان محظوراً عليه تثبيت أصل العقد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 433 قرار 422 تاريخ 15/10/1969,قاعدة 124 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 115

المادة 40
إذا تبين للمحكمة فساد العقد المتصادق عليه من قبل الزوجين لعدم توفر بعض شروط صحته، فلا يجوز لها أن تحكم برد دعوى تثبيت الزواج، وإنما تحكم بوقوعه مع الحكم بفساده,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 616 قرار 611 تاريخ 30/6/1976,قاعدة 125 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 115

المادة 40
يجوز رفع الدعوى في سورية إذا كان القانون السوري الواجب التطبيق,القانون السوري هو الساري إذا كان أحد الزوجين سورياً على أثر عقد الزواج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 40 تاريخ 6/2/1968,قاعدة 126 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 116

المادة 40
إذا كان الزوج وقت انقضاء الزواج فالمحاكم السورية هي المختصة للنظر في الآثار التي يرتبها عقد الزواج ومنها قضايا النفقة والأولاد وحضانتهم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 419 قرار 427 تاريخ 11/11/1968,قاعدة 127 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 117


المادة 40
إذا حصل حمل ظاهر يثبت الزواج بدون الإجراءات ومنها رخصة الزواج من العسكريين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 118 قرار 112 تاريخ 31/3/1964,قاعدة 128 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 118

قاعدة 129 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الثاني ـ أركان العقد وشرائطه
الفصل السادس ـ معاملات الزواج الإدارية
المعاملات التي تسبق العقد
المادة 40
تسجيل الأحكام الشرعية في سجلات الأحوال المدنية بعد المدة المحددة لا يتم إلا بقرار من قاضي الصلح,نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية أساس 1630 قرار 632 تاريخ 4/4/1963,قاعدة 129 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 118

المادة 40
الخطأ في تحرير صورة وثيقة الزواج المرسلة إلى مديرية الأحوال المدنية وتدوين ذلك في سجلاتها يستلزم إصدار قرار قضائي بالتصحيح,نقض سوري - الغرفة المدنية الثانية أساس 1364 قرار 648 تاريخ 6/4/1963,قاعدة 130 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 118

المادة 40
عدم موافقة الجيش على تثبيت عقد الزواج لا يحول دون حق الزوجة الادعاء بطلب التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 211 قرار 209 تاريخ 8/5/1973,قاعدة 131 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 118

المادة 40
النقص في وسائل تثبيت الزواج لا يبرر رد الدعوى,إجراء إضافات على المنزل بعد أن تتركه الزوجة بحجة عدم شرعيته يوجب البحث في موضوع المنزل قبل الإصلاحات لبيان ما إذا كان شرعياً,لا تملك المحكمة حق توجيه اليمين المتممة في الدعوى الشرعية إذا كانت هنالك بينة كاملة وصحيحة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 589 قرار 648 تاريخ 19/10/1982,قاعدة 132 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 119

المادة 40
إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المسلمين من أهالي منطقة الجزيرة الذين كانوا في الأصل من السوريين إلا أنهم لم يأت لهم ذكر نتيجة الإحصاء الجاري في المنطقة لا يمكن اعتبارهم أجانب فيما يحتاجوا في معاملات زواجهم إلى موافقة وزارة الداخلية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 256 قرار 232 تاريخ 28/3/1984,قاعدة 133 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 119

المادة 40
إن المرسوم التشريعي رقم 272 لعام 1969 المتعلق بالزواج بالأجنبيات لا يحول دون الحكم بتثبيت الزواج وإن كان تنفيذه يتوقف على تنفيذ العقوبة الواردة فيه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 209 قرار 256 تاريخ 16/4/1984,قاعدة 134 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 119

المادة 40
إن أمر تثبيت الزواج ليس من مهمة التحكيم ولا علاقة للمحكمين,على القاضي البت بالجدل بين الطرفين حول مقدار المهر قبل إحالة الموضوع إلى المحكمين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 462 قرار 523 تاريخ 28/7/1983,قاعدة 135 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 120

المادة 40
إن من يدعي قيام الزوجية يقع عليه عبء إثبات العقد والمعاشرة الزوجية. لا أن ترد الدعوى دون أن تكلف المحكمة مدعي الحق لإثبات ادعائه، خاصة وأن قضايا الزواج هي من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 556 قرار 584 تاريخ 5/11/1975,قاعدة 136 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 120


المادة 40
إن الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج، ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثبات الزواج والنسب أن يكون الشهود قد حضروا العقد,لا يشترط في ثبوت دعوى إثبات الزواج أن يعرف الشهود مقدار المهر، إذ أن تسمية المهر ليست شرطاً في صحة الزواج كما هو الفقه وعليه الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 209 قرار 236 تاريخ 22/3/1981,قاعدة 137 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 120

المادة 40
إن المحاكم الشرعية هي المختصة لتثبيت زواج المسلم السوري من أجنبية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 470 قرار 459 تاريخ 19/5/1979,قاعدة 138 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 120

المادة 40
الاجتهاد استقر على أن عدم تثبيت الزواج وتسجيله لأي سبب شكلي لا يمنع من ترتيب جميع الآثار الشرعية الناشئة عنه,على القاضي في حال عدم إكمال الشكليات أن يقرر تثبيتها بالحكم الصادر على أن لا تسجل في السجل المدني إلا بعد إبراز الوثائق الناقصة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 596 قرار 635 تاريخ 25/10/1984,قاعدة 139 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 120

المادة 40
إن جاء الحكم خلواً من صدوره باسم الشعب العربي في سورية يجعله معلوماً كما هو الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 596 قرار 635 تاريخ 25/10/1984,قاعدة 140 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 122

المادة 40
من مستلزمات دعوى إثبات الزواج تحديد المهر المعجل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 43 قرار 38 تاريخ 27/2/1965,قاعدة 141 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 123

المادة 40
الإقرار بالزوجية يكفي وحده لترتيب الآثار التي ينتجها العقد الشرعي من نفقة وطلب متابعة ولا يتوقف ذلك على تسجيل الزوجية إذا حال مانع دونه كموافقة التجنيد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 140 قرار 152 تاريخ 22/4/1971,قاعدة 142 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 123

المادة 40
لا يجوز الاستماع إلى البينة الشخصية في قضايا إثبات الزواج قبل تكليف المدعي بيان زمان ومكان العقد وشهوده,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 102 قرار 96 تاريخ 19/3/1973,قاعدة 143 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 124
المادة 40
على المحكمة أن تكلف من يدعي قيام الزوجية لإثبات العقد أو المعاشرة الزوجية قبل أن ترد الدعوى، لأن قضايا الزواج من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 556 قرار 584 تاريخ 5/11/1975,قاعدة 144 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 124

قاعدة 145 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الثالث ـ أنواع الزواج وأحكامها
المادة 47
يجوز أن يتزوج الرجل امرأة حاملاً من الزنا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 81 قرار 79 تاريخ 20/2/1960,قاعدة 145 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 126

المادة 47
لا تلزم الزوجة بمتابعة زوجها بعد البينونة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 260 قرار 249 تاريخ 30/6/1963,قاعدة 146 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 126

المادة 47
لا يقبل الادعاء بثيوبة المرأة التي تزوجت على أنها بكر إذا مضى على الادعاء زمن طويل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 462 قرار 521 تاريخ 10/12/1973,قاعدة 147 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 127


المادة 47
الحامل من الزنا يصح نكاحها ولا يواقعها الزوج حتى تضع حملها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 15 قرار 58 تاريخ 22/2/1972,قاعدة 148 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 128

المادة 48
عقد الزواج الجاري عقب النطق بالشهادتين من الزوج عقد صحيح ومنتج لآثاره طالما توافرت فيه أركانه وشرائط صحته، ولا يؤثر في ثبوت حق الغير الناشئ عن الإسلام وعن عقد الزواج حدوث الردة بعد ذلك,على المحكمة ملاحظة ما جاء على لسان الزوج من أنه نصراني ومصر على معتقده، وأثر هذا التصريح على عقد الزواج وجعله منفسخاً وإيقاع الفرقة بين الزوجين للحال,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 170 قرار 200 تاريخ 11/3/1981,قاعدة 149 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 128

المادة 48
أعمال المادة 542/ أصول مقيد بتوفر شرطين متلازمين، وإذا كان الزوج سورياً فالقانون السوري هو الواجب التطبيق لا القانون المدني التركي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 98 قرار 142 تاريخ 17/2/1981,قاعدة 150 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 130
المادة 48
بطلان الزواج الباطل من النظام العام,ولا يترتب على الزواج الباطل شيء من أثار الزواج الصحيح وإن حصل فيه دخول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 62 قرار 15 تاريخ 12/1/1954,قاعدة 151 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 130


المادة 48
لا يحكم بالمتابعة في حال فساد العقد وهذا ما تحكمه المادتان 48/51 أحوال,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 158 قرار 149 تاريخ 20/4/1968,قاعدة 152 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 131

المادة 48
لا موطن للزوجة إلا موطن زوجها,أحكام المحاكم الروحية لا تسري على الزوج السوري الذي أضحى مسلماً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 227 قرار 205 تاريخ 21/6/1955,قاعدة 153 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 131


المادة 48
إن المادة 126 لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305/ أحوال شخصية تنص على أن الزوجين إذا كانا غير مسلمين فأسلمت الزوجة يعرض الإسلام على زوجها فإن أسلم يقران في نكاحهما وإن أبى فرق القاضي بينهما، وما لم يفرق بينهما فالزوجية باقية، وإن مرجع النظر في ذلك المحاكم الشرعية دون المحاكم الصلحية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1472 قرار 1101 تاريخ 12/5/1965,قاعدة 154 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 132

المادة 48
يجوز أن يتزوج الرجل امرأة حاملاً من الزنا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 81 قرار 79 تاريخ 20/2/1960,قاعدة 155 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 132


المادة 48
الثيوبة والبكارة في الزوجية لا تؤثر قي صحة عقد النكاح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 495 قرار 489 تاريخ 16/12/1969,قاعدة 156 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 132

المادة 48
العقد الفاسد ينقلب إلى عقد صحيح إذا زال سبب الفساد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 481 قرار 475 تاريخ 26/10/1967,قاعدة 157 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 133


المادة 48
إذا كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة ولو خلا بها الزوج خلوة صحيحة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 41 قرار 25 تاريخ 8/2/1973,قاعدة 158 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 133

المادة 48
إذا أسلمت المسيحية عرض الإسلام على زوجها فإن رفضه فرق القاضي بينهما,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1472 قرار 1101 تاريخ 12/5/1965,قاعدة 159 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 134

المادة 48
وجود عقد أخر بعد العقد الرسمي لا ينتج أثره,عدم حضور ولي الكبيرة العقد لا يؤثر في صحته وليس له حق الاعتراض إلا على الكفاءة,العبرة في الكفاءة للعرف,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 326 قرار 325 تاريخ 19/11/1956,قاعدة 160 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 134

المادة 48
بطلان الزواج الباطل من النظام العام,لا يترتب على الزواج الباطل شيء من آثار الزواج الصحيح وإن حصل فيه دخول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 62 قرار 15 تاريخ 12/1/1954,قاعدة 161 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 135

المادة 48
إذا كان النكاح فاسداً ووقع التفريق أو المتاركة بين الزوجين قبل الدخول حقيقة فلا مهر للمرأة ولو خلا بها الزوج خلوة صحيحة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 41 قرار 25 تاريخ 8/2/1973,قاعدة 162 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 135

المادة 48
يجب على الزوجين في العقد الفاسد المتاركة ما لم يقوما بتجديد العقد المستوفي شروط صحته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 450 قرار 461 تاريخ 11/5/1976,قاعدة 163 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 136

المادة 48
عقد زواج القاصرة قبل بلوغها الثالثة عشر من العمر فاسد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 158 قرار 149 تاريخ 20/4/1968,قاعدة 164 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 137

المادة 49
أحكام المحاكم الروحية لا تسري على الزوج السوري الذي أضحى مسلماً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 227 قرار 205 تاريخ 21/6/1955,قاعدة 166 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 137

المادة 49
أحكام الأحوال الشخصية تطبق على المسيحي الذي يعتنق الإسلام,نقض سوري - الغرفة الشرعية هيئة عامة أساس 102 قرار 37 تاريخ 29/1/1957,قاعدة 167 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 137


المادة 49
إذا كان الزوج سورياً وقت انعقاد الزواج فالمحاكم السورية هي المختصة للنظر في الآثار التي يرتبها عقد الزواج ومنها قضايا نفقة الأولاد وحضانتهم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 211 قرار 209 تاريخ 8/5/1973,قاعدة 168 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 139


المادة 49
يمكن طلب التفريق في زواج لم يسجل في السجل المدني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 359 قرار 365 تاريخ 25/9/1971,قاعدة 169 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 139

المادة 49
إن قيام دعوى بالتفريق من قبل أي من الزوجين لا يحول دون أي منهما في ممارسة حقه المشروع الناتج عن قيام الزوجية بينهما,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 65 تاريخ 15/2/1978,قاعدة 170 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 140


المادة 50
لا يترتب على العقد الباطل أي أثر من آثار الزواج ومنها المهر والنسب وإن حصل فيه دخول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 394 قرار 382 تاريخ 29/10/1963,قاعدة 171 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 140

المادة 50
لا يمنع الزواج الباطل (زواج المسلمة من مسيحي) من تسجيل اسم الأم المسلمة إلى جانب اسم ولدها المسيحي في سجلات الأحوال المدنية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1077 قرار 1463 تاريخ 22/10/1970,قاعدة 172 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 141


المادة 50
بطلان الزواج الباطل من النظام العام,لا يترتب على الزواج الباطل شيء من آثار الزواج الصحيح وإن حصل فيه دخول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 62 قرار 15 تاريخ 12/1/1954,قاعدة 174 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 141

المادة 51
يجب على الزوجين في العقد الفاسد المتاركة ما لم يقوما بتجديد العقد المستوفي شروط صحته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 450 قرار 461 تاريخ 11/5/1976,قاعدة 175 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 141

المادة 50
إذا أسلمت المسيحية عرض الإسلام على زوجها فإن رفضه فرق القاضي بينهما,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1472 قرار 1101 تاريخ 12/5/1965,قاعدة 173 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 142

قاعدة 176 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الرابع ـ آثار الزواج
الفصل الأول ـ المهر
المادة 53
النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية,نقض سوري - هيئة عامة مدنية قرار 22 تاريخ 30/3/1977,قاعدة 176 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 144

المادة 53
تقادم المعجل في ظل أحكام المجلة خمسة عشر سنة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 450 قرار 448 تاريخ 16/10/1967,قاعدة 177 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 146

المادة 53
دعاوى التعويض ليست من اختصاص المحاكم الروحية,نقض سوري - الغرفة الشرعية هيئة عامة أساس 529/11 قرار 135 تاريخ 24/4/1954,قاعدة 178 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 146

المادة 53
كل خلاف يتعلق بالبائنة التي تقدمها الزوجة إلى زوجها لدى الطوائف المسيحية يعود الفصل فيه إلى المحاكم الروحية,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 303 قرار 432 تاريخ 19/10/1955,قاعدة 179 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 147


المادة 53
الادعاء بملكية الأشياء المحجوزة يدخل في اختصاص المحاكم العادية وإن كانت من المهر,نقض سوري مدني- أساس 383 قرار 258 تاريخ 26/6/1955,قاعدة 180 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 148


المادة 53
إبراء الزوجة زوجها من المهر كله أو بعضه برضائها اثناء الزوجية يقع صحيحاً وتترتب عليه نتائجه القانونية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 122 قرار 322 تاريخ 12/6/1963,قاعدة 181 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 149

المادة 53
إذا حرر سند في سبيل المهر على أن يدفع حين الطلب انصرف إلى المهر المعجل,الغرفة الشرعية أساس 303 قرار 295 تاريخ 3/9/1964,قاعدة 182 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 149

المادة 53
إحالة المهر إلى الغير من اختصاص المحاكم المدنية,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 1023 قرار 2001 تاريخ 10/9/1964,قاعدة 183 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 149


المادة 53
ما يدفع للمرأة قبل العقد مقابل الزواج يسمى مهراً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 146 قرار 127 تاريخ 28/4/1962,قاعدة 184 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 150


المادة 53
ما يدفعه الخاطب باسم المهر يسمى مهراً ولو لم يتم عقد الزواج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 280 قرار 277 تاريخ 6/6/1970,قاعدة 185 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 150


المادة 53
المؤجل من المهر يجعل الزوج مديناً للزوجة بذلك من تاريخ العقد,إذا كان المبلغ المكفول هو مهر فالمحكمة الشرعية هي المختصة بالنظر في عقد الكفالة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 461 قرار 460 تاريخ 25/11/1965,قاعدة 186 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 151

المادة 53
المطالبة بالمهر تقام بمواجهة التركة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 585 قرار 284 تاريخ 5/9/1965,قاعدة 187 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 151


المادة 53
مطالبة الزوجة بمؤجل مهرها يكون تجاه وكيل التفليسة في حال إفلاس الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 431 قرار 429 تاريخ 12/11/1968,قاعدة 188 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 152


المادة 53
عدم تثبيت الزوجية لأسباب شكلية لا تحرم الزوجة حقها من الآثار الزوجية ومنها المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 27 قرار 12 تاريخ 20/1/1963,قاعدة 189 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 153


المادة 53
أعيان الجهاز ليست من الحقوق الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 310 قرار 306 تاريخ 31/10/1956,قاعدة 190 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 153

المادة 53
المهر ملك للزوجة لها أن تتصرف به دون إذن من زوجها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 553 قرار 550 تاريخ 13/12/1967,قاعدة 191 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 153


المادة 53
المبلغ المقدم للزوجة ثمناً للمصاغ بمناسبة الزواج لا علاقة له بالمهر ولا يسترد لأنه من قبيل الهبة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 5 قرار 1918 تاريخ 5/9/1964,قاعدة 192 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 154

المادة 53
العبرة لما يعتبر هدية وما يعتبر مهراً هو لاتفاق الطرفين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 176 قرار 272 تاريخ 7/5/1965,قاعدة 193 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 154


المادة 53
إذا قدمت الاشياء للزوجة بصفة مهر يكون الاختصاص للمحاكم الشرعية أما إذا قدمت بصفة هدايا فيكون الاختصاص للمحاكم العادية والقول للزوج في تعيين الوصف,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 134 تاريخ 30/4/1962,قاعدة 194 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 155

المادة 53
الدفع بوقوع المخالعة على البراءة يعتبر دفعاً صحيحاً لدعوى المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 294 قرار 276 تاريخ 5/8/1963,قاعدة 195 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 155

المادة 53
القاضي غير ملزم بتقسيط المهر، وترك له الأمر جوازياً لا وجوبياً وفق ما نصت عليه المادة 344 قانون المدني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 93 قرار 80 تاريخ 28/2/1970,قاعدة 196 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 155

المادة 53
يتوجب على القاضي وصف الاشياء المحكوم بها وصفاً يزيل عنها اللبس,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 175 قرار 169 تاريخ 5/6/1962,قاعدة 197 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 156

المادة 53
من الجائز الاتفاق على مقدار مهر المثل من الطرفين نفسهما وبذلك ينقلب مهر المثل إلى مهر مسمى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 435 قرار 450 تاريخ 17/10/1967,قاعدة 198 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 156

المادة 53
الاتفاق في صك النكاح على أن يكون معجل مهر الزوجة أشياء غير النقد لا يصح الرجوع عليه إلا بموافقة الطرفين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 99 قرار 99 تاريخ 27/3/1968,قاعدة 199 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 156

المادة 53
إذا لم يتم الزفاف لا يكون هناك أشياء جهازية والمطالبة بها يكون أمام المحاكم النظامية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 529 قرار 520 تاريخ 23/12/1969,قاعدة 200 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 156

المادة 53
إن ما تحضره الزوجة إلى المسكن الزوجي من متاع منذ بدء الاتفاق ولو في أثناء الخطبة يعتبر من الجهاز ويكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 776 قرار 761 تاريخ 13/10/1976,قاعدة 201 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 157

المادة 53
لا يجوز قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف صك الزواج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 13 قرار 98 تاريخ 2/2/1982,قاعدة 202 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 157


المادة 53
يستحق المهر المعجل بالعقد الصحيح وبالتأكد بالدخول,للزوجة حق احتباس نفسها وتقاضي النفقة من زوجها حتى توفى مهرها كاملاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 282 قرار 481 تاريخ 25/6/1983,قاعدة 203 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 159

المادة 53
إن البينة الشخصية لا تقبل لإثبات إن معجل المهر هو أقل أو أكثر مما هو مدون في صك الزواج كما لا يمكن إثبات قبضه بالبينة الشخصية متى نص الصك على عدم قبضه أو إثبات عدم قبضه متى سجل فيه أنه مقبوض لأن ذلك الصك قد سجل إرادة الطرفين وقت تحريره,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 994 قرار 341 تاريخ 20/5/1984,قاعدة 204 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 159

المادة 53
الدعوى المقامة من قبل الزوجة على ورثة والدها الذي سبق واستلم مهرها حال حياته تخرج رؤيتها عن اختصاص المحكمة الشرعية الولائي لأن الخلاف مدني لزوال صفة المهر بالنسبة للزوجة بعد أن أقرت بقبضه من قبل والدها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 196 قرار 375 تاريخ 12/5/1983,قاعدة 205 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 161

المادة 53
إثبات براءة ذمة الزوج من المعجل الثابت بوثيقة خطية لابد فيه من وثيقة خطية عملاً بالمرسوم 88 لعام 1949 والخاص بالقضايا الشرعية,إن قبول البينة الشخصية للإثبات بالرغم من معارضة الزوجة مخالفاً للأصول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 71 قرار 63 تاريخ 17/2/1971,قاعدة 207 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 161

المادة 53
عدم ثبوت قبض معجل المهر لا يستلزم أن الزوجة لم تجلب معها جهازاً، والجهاز جميع ما تجهز به الزوجة سواء شري بالمهر أم بغير المهر، وعلى المحكمة تكليف الزوجة إثبات ما تدعيه من جهاز,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 178 قرار 177 تاريخ 7/3/1981,قاعدة 208 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 162

المادة 54
إذا كان التعامل حين إجراء العقد صحيحاً فإن الزوج يلزم بدفع الليرات الذهبية عيناً، وإلا فإنه يلزم بدفع القيمة بسعر يوم وقت الدفع على ما استقر عليه الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 794 قرار إنابة 2 تاريخ 14/2/1983,قاعدة 209 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 163

المادة 54
قضايا المهر تدخل ضمن اختصاص المحاكم الشرعية حتى ولو كانت بين غير الزوجين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 147 قرار 51 تاريخ 14/2/1976,قاعدة 210 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 165


المادة 54
إن المهر يثبت بالبينة الشخصية وإن العقد بالليرات الذهبية صحيحاً قبل منع التعامل بالذهب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 42 قرار 151 تاريخ 28/3/1983,قاعدة 211 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 165


المادة 54
يتعين على القاضي أن يحدد قيمة كل شيء من الاشياء الجهازية لا أن يكتفي بذكر قيمة الاشياء جملة واحدة لأن حق الزوجة بكل شيء من أشيائها الجهازية حق عيني يلزم الزوج بتسليمها إليها فأن تعذر التسليم ألزم بالقيمة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 396 قرار 489 تاريخ 3/8/1982,قاعدة 212 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 166


المادة 54
إذا كانت الدعوى ضد تركة على المحكمة التثبت من صحة التمثيل. و تحليف من أثبت دعواه بمواجهة التركة يمين الاستظهار ويتوجب على المحكمة أن تلتفت إليه ولو لم يثره الخصوم وهذا من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 731 قرار 813 تاريخ 16/12/1982,قاعدة 213 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 166


المادة 54
إن المشترع اعتبر صكوك الزواج من الأدلة الخطية ولم يدخلها في زمرة الإسناد الرسمية الصالحة للتنفيذ,نقض مدني - أساس 2526 قرار 746 تاريخ 10/5/1980,قاعدة 214 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167


المادة 54
إن الجهاز يشمل الحلي و الاشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بدءاً من اللحظة الاولى بالاتفاق على الزواج مهما كان مصدر هذه الأشياء,في دعوى الأشياء الجهازية لا بد من التحقق عن أعيانها وأوصافها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 21 قرار 202 تاريخ 23/12/1982,قاعدة 215 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167


المادة 54
المهر ملك للزوجة لها أن تتصرف به دون إذن من زوجها. ويجوز لها بيعه ورهنه وإجارته وإعارته وهبته بلا عوض طبقاً للمادة 97 أحوال لقدري باشا المعمول بها بدلالة المادة 305 أحوال,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 553 قرار 550 تاريخ 13/12/1967,قاعدة 216 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167


المادة 54
إذا لم يجر عقد بين الطرفين لا يسمى ما قدمه الخاطب من مال جهازاً، ولا تكون المحكمة الشرعية مرجعاً لمقاضاة الطرفين عليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 384 قرار 382 تاريخ 5/10/1970,قاعدة 217 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167


المادة 54
الاختصاص في قضايا المهر للمحكمة الشرعية سواء كان الخصم الزوج أو تركته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 194 قرار 244 تاريخ 31/5/1971,قاعدة 218 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167


المادة 54
إن القضاء الشرعي يختص بالفصل في المهر والجهاز سواء أكان المختصم فيها هو الزوج أو التركة، وسواء تعداه إلى مدين الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 646 قرار 668 تاريخ 29/10/1978,قاعدة 219 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167


المادة 54
إذا لم يتضمن عقد الزواج على تحديد المفروشات التي نص العقد على أنها رصيد المهر المعجل، وليس ثمة ما يشعر بقبول الزوجة بها يتوجب على المحكمة تكليف الزوج لإثبات قبول الزوجة بالأشياء الموجودة في بيته مقابل رصيد مهرها المعجل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 29 قرار 37 تاريخ 27/1/1976,قاعدة 220 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 167

المادة 54
من المقرر نصاً واجتهاداً أن إثبات ما يخالف الدليل الكتابي أو يجاوزه لا يمكن أن يتم بالبينة الشخصية إذا لا بد من دليل كتابي مسلم صحته من الطرفين وهذا المبدأ واجب الإتباع ولو لإثبات اتفاق لاحق بين الزوجين على إيفاء معجل المهر بشراء حلي أو أشياء وما إلى ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 397 قرار 383 تاريخ 6/6/1984,قاعدة 221 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 168


المادة 55
على القاضي أن يبين مستنده في تحديد مقدار معجل المهر ومؤجله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 183 قرار 173 تاريخ 24/4/1966,قاعدة 222 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 169


المادة 55
إذا حرر سند في سبيل المهر على أن يدفع حين الطلب انصرف إلى المهر المعجل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 303 قرار 295 تاريخ 3/9/1964,قاعدة 223 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 169

المادة 55
عند عدم النص على تحديد المعجل والمؤجل من المهر يصار إلى تحكيم العرف,تأخير المطالبة بالمهر المعجل لا يجعله مؤجلاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 249 قرار 249 تاريخ 8/9/1962,قاعدة 224 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 170
المادة 55
تأجيل المهر ينصرف إلى جهة البينونة أو الوفاة ما لم يتفق على أجل آخر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 303 قرار 292 تاريخ 22/9/1955,قاعدة 225 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 170

المادة 55
إثبات الزيادة في المهر المدون في صك النكاح لا يقبل فيها إلا البينة الخطية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 69 قرار 54 تاريخ 16/2/1963,قاعدة 226 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 170


المادة 56
مؤجل المهر تستحقه الزوجة مهما كانت الأسباب الداعية للطلاق وفق ما هو مستفاد من نص المادة 56 أحوال شخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 629 قرار 701 تاريخ 4/11/1982,قاعدة 227 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 171


المادة 56
القاضي غير ملزم بتقسيط المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 93 قرار 80 تاريخ 28/2/1970,قاعدة 228 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 171


المادة 59
إن نص المادة 57 أحوال رتبت البطلان على أي زيادة أو إنقاص من المهر أو إبراء منه إذا وقعت في أثناء قيام الزوجية أو في عدة الطلاق ما لم تجر أمام القاضي,إن توجيه اليمين الحاسمة غير وارد في سند أبرم في أثناء قيام الزوجية ما لم يتم أمام القاضي كما هو الاجتهاد القضائي وتطبيقاً للمذكرة الإيضاحية للقانون المدني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 181 قرار 393 تاريخ 25/6/1983,قاعدة 229 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 171


المادة 59
المبلغ المقدم للزوجة ثمناً للمصاغ بمناسبة الزواج لا علاقة له بالمهر ولا يسترد لأنه من قبيل الهبة,نقض سوري - الغرفة الصلحية أساس 5 قرار 1918 تاريخ 5/9/1964,قاعدة 230 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 172


المادة 59
حط الزوجة من المهر موقوف على قبول الزوج,الابراء يرتد برد المدين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 150 تاريخ 21/4/1963,قاعدة 231 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 172


المادة 59
ادعاء الزوج أن معجل المهر المقبوض يزيد عما هو مسجل في وثيقة تثبيت الزواج وطلبه توجيه اليمين الحاسمة إلى الزوجة في حال الإنكار، يوجب على المحكمة البت بهذا الدفع قبل إحالة الدعوى على التحكيم باعتبار أن هذه النقطة منتجة في الدعوى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1122 قرار 75 تاريخ 26/1/1982,قاعدة 232 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 172


المادة 59
إن الزوجة التي تقدم لزوجها أشيائها الجهازية وحليها ليقوم ببيعها أو التصرف بها برضاها وموافقتها إنما تكون قد مارست عملاً مدنياً صرفاً,تقدير النفقة تستقل بها محكمة الموضوع على أن لا تقل عن حد الكفاية يجب على المحكمة أن تعلل رفض طلب الحكم بنفقة الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 321 قرار 272 تاريخ 21/7/1984,قاعدة 233 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 173

المادة 60
إن تقدير المسؤولية وأثرها على المهر مما يستقل به الحكمان,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 325 قرار 285 تاريخ 28/4/1984,قاعدة 234 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 176


المادة 60
إن المادة 534/ أصول محاكمات قد جعلت المحكمة الشرعية مختصة بقضايا المهر وإن كل نزاع حول المهر يفصل في اختصاص المحكمة سواء كان بين الزوجين أو الغير لأن المطلق على إطلاقه وعلى ذلك الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 689 قرار 665 تاريخ 31/10/1984,قاعدة 235 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 177

المادة 60
استقر الاجتهاد على أن المهر يشمل ما يدفع للمخطوبة من مال سواء كان الدفع قبل العقد أم بعده ولو عدل الطرفان عن العقد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 148 قرار 261 تاريخ 10/5/1983,قاعدة 236 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 178

المادة 60
استقر الاجتهاد على أن الاشياء الجهازية التي يدخل بحثها في اختصاص القضاء الشرعي يشمل الحلي و الاشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بدءاً من تاريخ الاتفاق على انشاء الزوجية ولو في اثناء الخطبة,إن مسألة تقسيط المهر من الأمور التي تدخل في حدود المسائل الموضوعية التي يقدرها القاضي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 871 قرار 177 تاريخ 5/4/1983,قاعدة 237 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 178

المادة 60
أن توجيه المحكمة يمين الاستظهار هو من النظام العام وفق ما عليه الاجتهاد المستقر,إن ما قضت به المحكمة لا وجه له في القانون لأن الدعوى لم تقم على المطعون ضدهما بصفتهما الشخصية وإنما إضافة للتركة,إن الحكم يجب أن يصدر بكامل الحق المدعى به في حال ثبوته على أحد الورثة المقامة عليه الدعوى إضافة للتركة لا بمقدار حصته الإرثية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 72 قرار 205 تاريخ 16/4/1983,قاعدة 238 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 178

المادة 60
حكم قبض المهر من قبل الولي يختلف إذا كانت بكراً أو ثيباً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 344 قرار 330 تاريخ 26/8/1969,قاعدة 239 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 179

المادة 60
اعتبار الجهاز مهراً لا يتم إلا بإرادة الطرفين، إن الجهاز في الأصل شيء والمهر شيء آخر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 412 قرار 400 تاريخ 11/10/1969,قاعدة 240 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 179

المادة 60
قضايا الجهاز من اختصاص المحكمة الشرعية وتحديد الجهاز في معرض ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 483 قرار 475 تاريخ 30/11/1966,قاعدة 241 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 179

المادة 60
المحكمة الشرعية هي المختصة بقضايا الجهاز فقط دون سائر أموال الزوجة,كل مال تقتنيه الزوجة بعد الزواج لا يسمى جهازاً والاختصاص معقود للمحاكم المدنية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 174 قرار 204 تاريخ 29/4/1969,قاعدة 242 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 179

المادة 60
التفريق بين المهر والهدايا في معرض تحديد اختصاص المحاكم الشرعية,إن قدمت الهدايا بصفة مهر فتكون الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية,وإن قدمت بصفة هدايا ونقوط فيكون لها حكم الهبة وتكون من اختصاص القضاء المدني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 134 تاريخ 30/4/1962,قاعدة 243 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 179

المادة 60
في دعوى النفقة والاشياء الجهازية تعتبر عدم دعوة الزوجة للمتابعة وعدم إنكار دفوع الزوجة لجهة المتابعة و الاشياء الجهازية ومن ثم تغيب المدعى عليه عن جلسات الدعوى، يعتبر إقراراً منه بصحة الدعوى لان السكوت في معرض الحاجة بيان "القاعدة الفقهية من مجلة الأحكام العدلية المادة 67"َ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1087 قرار 94 تاريخ 19/1/1982,قاعدة 244 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 179


المادة 60
يجب على المحكمة البحث فيما تملكته الزوجة إن كان من مالها الخاص أم من معجل المهر أم عن طريق الهبة,إن الجهاز الذي يدخل بحثه في اختصاص المحكمة الشرعية يشمل الحلي و الاشياء الأخرى التي تدخلها الزوجة دار الزوجية بدءاً من اللحظة الاولى التي يتم فيها الاتفاق على إنشاء هذه الخلية الاجتماعية ولو في اثناء الخطبة دون التقيد بليلة الزفاف أو مناسبته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 710 قرار 845 تاريخ 28/12/1982,قاعدة 245 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 180

المادة 60
دفع المهر للأخ لا ينفذ على الأخت,الوكالة بإجراء العقد لا تشمل التوكيل بالقبض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 336 قرار 320 تاريخ 7/9/1963,قاعدة 246 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 181


المادة 60
دعوى المهر من اختصاص المحاكم الشرعية ويكفي لتحديد صفة الدين أن يكون المال قد دفع بصفة المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 311 قرار 309 تاريخ 30/10/1955,قاعدة 247 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 182

المادة 60
قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وإن كانت بشكل طلب إبطال إقرار بقبض المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 425 قرار 415 تاريخ 5/10/1968,قاعدة 248 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 182


المادة 60
قضايا المهر من اختصاص المحاكم الشرعية وإن كانت بشكل طلب إبطال إقرار بقبض المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 425 قرار 415 تاريخ 5/10/1968,قاعدة 248 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 182


المادة 60
إن ما يدفع من الخاطب لخطيبته باسم المهر يسمى مهراً ولو عدل الطرفان عن إجراء عقد النكاح وهو من اختصاص المحاكم الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 196 قرار 197 تاريخ 31/5/1964,قاعدة 249 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 183
المادة 60
ما يدفع من الخاطب لخطيبته باسم المهر يسمى مهراً ولو عدل الطرفان عن إجراء العقد وهو من اختصاص المحاكم الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 176 قرار 172 لعام 1965,قاعدة 250 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 183

المادة 60
اعتبار الجهاز مهراً لا يتم إلا بإرادة الطرفين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 412 قرار 400 تاريخ 11/10/1969,قاعدة 251 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 184

المادة 60
ما يدفع من الخاطب باسم المهر يسمى مهراً ولو لم يتم عقد النكاح وينعقد الاختصاص فيه للمحاكم الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 362 قرار 360 تاريخ 30/9/1969,قاعدة 252 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 184


المادة 60
الدعوى المقامة من قبل الزوجة على ورثة والدها الذي سبق واستلم مهرها حال حياته تخرج رؤيتها عن اختصاص المحكمة الشرعية الولائي لأن الخلاف مدني لزوال صفة المهر بالنسبة للزوجة بعد أن أقرت بقبضه من قبل والدها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 196 قرار 275 تاريخ 12/5/1983,قاعدة 253 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 185


المادة 60
الاجتهاد استقر على أنه لا يوجد أي ارتباط بين معجل المهر وقيمة الاشياء الجهازية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 238 قرار 190 تاريخ 14/3/1984,قاعدة 254 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 185


المادة 60
إن انشغال ذمة الزوج بمعجل المهر كلاً أو بضعاً يوجب للزوجة النفقة كما هو النص والفقه والاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 223 قرار 198 تاريخ 14/3/1984,قاعدة 255 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 185

المادة 60
ما تملكه الزوجة بعد زفافها لا يسمى جهازاً ولا يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 314 قرار 394 تاريخ 5/10/1969,قاعدة 256 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 185


المادة 61
إن العقار الأميري مال متقوم بلا جدال، وعليه فإنه لا شيء يحول دون قبوله مهراً في عقد الزواج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 235 قرار 384 لعام 1983,قاعدة 257 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 186


المادة 61
لا تجبر المرأة على المتابعة إلا بعد قبض ما تعورف تعجيله لمثلها إن كان المهر مثلياً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 462 قرار 440 تاريخ 19/12/1964,قاعدة 258 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 187


المادة 61
إن قيام الخلوة وعدم قيامها لا يدخل من مهمة المحكمين وإنما هو من أولى واجبات القضاء الشرعي ولا بد من ثبوته أمام القضاء حتى إذا انتهت المحكمة إلى قيام الخلوة أو عدم قيامها أحالت الدعوى للمحكمين بعد أن تفصح عن ذلك بقرار إعدادي صحيح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 236 قرار 342 تاريخ 22/4/1982,قاعدة 259 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 188

المادة 61
نكاح الشفار ينعقد صحيحاً وبجب فيه مهر المثل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 364 قرار 361 تاريخ 19/10/1964,قاعدة 260 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 188

المادة 62
ليس ما يمنع من إثبات صورية الإقرار بالمهر في صك النكاح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 336 قرار 331 تاريخ 15/10/1958,قاعدة 261 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 189

المادة 62
لا تسمع الشهادة على دفع المعجل إذا نص في نص النكاح أنه غير مدفوع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 428 قرار 419 تاريخ 31/12/1961,قاعدة 262 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 190


لمادة 62
النكول عن اليمين على نفي المهر كافي للحكم به,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 164 قرار 158 تاريخ 13/5/1958,قاعدة 263 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 191


المادة 62
إقرار الزوج بأن المهر عشر نعاج دون بيان النوع ينصرف إلى الوسط,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 719 قرار 655 تاريخ 25/10/1953,قاعدة 264 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 191

المادة 62
صك النكاح من الوثائق الرسمية ويستند عليه في أمر المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 161 قرار 155 تاريخ 27/5/1962,قاعدة 265 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 192


المادة 62
على القاضي أن يحلف المدعية يمين الاستظهار على ما تدعيه من المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 199 قرار 196 تاريخ 29/5/1963,قاعدة 266 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 192

المادة 62
الإقرار بقبض المهر يوم العقد لا ينفي الادعاء بأنه قد سدد أشياء جهازية قبله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 338 قرار 334 تاريخ 10/9/1963,قاعدة 267 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 192


المادة 62
إذا كان المهر المتنازع عليه مدعماً بصك رسمي فلا تسمع البينة الشخصية ضده,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 384 قرار 476 تاريخ 3/12/1966,قاعدة 268 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 193
المادة 63
تعريف مهر المثل وثبوته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 402 قرار 395 تاريخ 5/10/1966,قاعدة 269 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 194

المادة 63
لا مجال للبحث في مهر المثل في حال التفويض في المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 42 قرار 111 تاريخ 23/3/1958,قاعدة 270 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 194


المادة 63
إذا لم يتفق الزوجان على مقدار المهر تسمع البينة وفي حال عدم وجودها يستحلف الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 275 قرار 269 تاريخ 25/6/1968,قاعدة 271 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 194


المادة 63
لا يجب مهر المثل إلا عند عدم تسمية المهر أو فساد التسمية,إذا سمي مهر معجل ولم يسم مؤجل يكون المهر كله هو المسمى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 314 قرار 316 تاريخ 29/7/1969,قاعدة 272 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 195

المادة 63
نكاح الشفار ينعقد صحيحاً ويجب فيه مهر المثل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 364 قرار 361 تاريخ 19/10/1964,قاعدة 273 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 195


المادة 64
الزيادة في المهر لا تتم إلا بشروط ثلاث ومنها قبول الزوجة الزيادة في مجلس العقد,تحديد مرض الموت,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 336 قرار 436 تاريخ 7/11/1965,قاعدة 274 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 196

المادة 64
العقد بزيادة المهر لا يجعل أحدهما صورياً مادام الاثنان علنيان,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 307 قرار 300 تاريخ 5/9/1964,قاعدة 275 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 197


المادة 64
على القاضي أن يبين مستنده في تحديد مقدار معجل المهر ومؤجله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 183 قرار 173 تاريخ 24/4/1966,قاعدة 276 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 197

المادة 64
إذا حرر سند في سبيل المهر على أن يدفع حين الطلب انصرف إلى المهر المعجل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 303 قرار 295 تاريخ 3/9/1964,قاعدة 277 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 197


المادة 64
عند عدم النص على تحديد المعجل و المؤجل من المهر يصار إلى تحكيم العرف,تأخير المطالبة بالمهر المعجل لا يجعله مؤجلاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 249 قرار 249 تاريخ 8/9/1962,قاعدة 278 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 198

المادة 64
تأجيل المهر ينصرف إلى جهة البينونة أو الوفاة ما لم يتفق أجل آخر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 303 قرار 292 تاريخ 22/9/1955,قاعدة 279 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 198

قاعدة 280 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الرابع ـ آثار الزواج
الفصل الثاني ـ المسكن
المادة 65
باستطاعة كل فرد معسر تأمين المرافق المشتركة,نقض سوري - هيئة عامة أساس 113 قرار 148 تاريخ 27/4/1957,قاعدة 280 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 198


المادة 65
لا يكون المسكن شرعياً إلا إذا اشتمل على المرافق الضرورية كالمرحاض والمطبخ، وأمر التحقق وصلاحيتهما للاستعمال وغير ذلك وهذا الأمر منوط تقديره بقاضي الموضوع وحده دون مأمور التنفيذ,إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة حق تركه وتقاضي النفقة من زوجها إلى أن يقضى عليها بالمتابعة إلى مسكن شرعي ولو لم يثبت الطرد كما هو الاجتهاد,إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة عدم الانصياع في ترك الوظيفة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 331 قرار 427 تاريخ 31/5/1983,قاعدة 281 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 199


المادة 65
دائرة التنفيذ مكلفة بتسليم المسكن طبقاً لوصف الكشف عليه وبذلك تنهار الصورية المحتملة في المسكن المهيأ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 281 قرار 272 تاريخ 26/6/1966,قاعدة 282 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 199


المادة 65
يجب أن يكون المسكن قابلاً لإقامة الزوجة فيه. وإذا ما خلا المسكن من المفروشات لا يصبح قابلاً للإقامة فيه,لا تلزم الزوجة بفرش المسكن الزوجي وتأثيثه، إن ذلك يقع على عاتق الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 138 قرار 166 تاريخ 6/5/1964,قاعدة 283 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 199

ق
المادة 65
لا يمكن أن يكون المطبخ مقبولاً إذا شغل معظم مساحته مرحاض من دون غلق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 506 قرار 597 تاريخ 7/10/1982,قاعدة 284 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 200

المادة 65
الاجتهاد استقر على أن التحقق من كون المسكن هو مسكن الأمثال لا يتم إلا بعد تحديد الوضع المادي للزوج وإثباته,الكشف يجب أن يجري على دار الزوجية لا على دار أهل الضرة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 580قرار 582 تاريخ 8/10/1984,قاعدة 285 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 200

المادة 65
رضا الزوجة بالعيش مع زوجها بمسكن غير شرعي لا يلزمها الاستمرار فيه,الواجب على الزوج استدراك ما في المسكن من نقص حتى يكون شرعياً وإن صار كذلك ألزمت الزوجة بالمتابعة إليه فإن لم تفعل أصبحت ناشزاً ولم تستحق النفقة طوال نشوزها وعلى ذلك الفقه والاجتهاد,الرسوم والمصاريف من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1304 قرار 731 تاريخ 7/11/1984,قاعدة 286 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 202

المادة 65
لا مجال ولا مسوغ لبحث موضوع الطرد وإثباته في دعوى المتابعة لأنه لا يقدم ولا يؤخر وكل ما تقوم عليه ذلك الدعوى هو التحقق من شرعية المسكن,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 710 قرار 325 تاريخ 16/5/1984,قاعدة 287 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 203

المادة 65
إن تقدير شرعية المسكن تعود للقاضي الذي تحقق من شرعية المسكن بالكشف الحسي عليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 272 قرار 251 تاريخ 14/4/1984,قاعدة 288 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 204


المادة 65
إن الاجتهاد قد استقر على أن المحكمة لا تلزم بتوجيه الخصوم إلى ما يؤيده دفوعهم وأقوالهم وأن على من يدفع الدفع أو يقول قولاً أن يقدم بين يدي دفعه وقوله الدليل الذي يؤيده أو على الأقل أن يلتمس من المحكمة مساعدته على مثول الدليل أمام القضاء,أن تقدير شرعية المسكن من الأمور الموضوعية العائدة للقاضي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 479 قرار 485 تاريخ 22/7/1984,قاعدة 289 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 205

المادة 65
إن عدم شرعية المسكن توجب للزوجة النفقة ولو لم يثبت الطرد كما هو الاجتهاد,تبليغ الأخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم ولا يجعل ميعاد الطعن سارياً وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة رقم أساس 84 قرار 49 لعام 1977,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 185 قرار 268 تاريخ 24/4/1984,قاعدة 290 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 206
المادة 65
إن شرعية المسكن من الأمور الموضوعية يملكها القاضي، إلا أن ذلك يجب أن يستند إلى أسس صحيحة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 706 قرار 797 تاريخ 12/12/1982,قاعدة 291 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 206


المادة 65
إن تصريح الزوج بعدم رغبته بطلب متابعة زوجته إليه يبرر فرض النفقة دون حاجة لإثبات الطرد,إن إقامة الزوج دعوى على زوجته بطلب التفريق يبرر استحقاقها النفقة ولو لم يثبت الطرد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 70 قرار 313 تاريخ 30/4/1983,قاعدة 292 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 206

المادة 65
على المحكمة الرد على الدفوع المثارة لجهة عدم شرعية المسكن أو صلاح الجيران أو إيذاء الأهل للزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 487 قرار 564 تاريخ 16/6/1981,قاعدة 293 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 206

المادة 65
على القاضي أن يعلن عن رأيه في شرعية المسكن أو عدمه قبل الفصل في موضوع الدعوى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 319 قرار 320 تاريخ 6/10/1965,قاعدة 294 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 207

المادة 65
قيام القاضي بالكشف عن المسكن الواقع خارج منطقته بنفسه لا يؤثر في النتيجة على شرعية المسكن,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 466قرار 463 تاريخ 30/11/1965,قاعدة 295 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 207


المادة 65
شرعية المسكن يجب أن تتحقق عند تسليمه من قبل دائرة التنفيذ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 279 قرار 282 تاريخ 4/7/1961,قاعدة 296 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 207


المادة 65
يمكن للقاضي التوثق من شرعية المسكن بغير الكشف الحسي في حال تعذر دفع نفقات الكشف,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 23 قرار 20 تاريخ 31/1/1962,قاعدة 297 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 208

المادة 65
للزوجة الاعتراض على المسكن المحكوم بشرعيته بدعوى جديدة إن طرأ سبب جديد بعد الكشف يفسد شرعيته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 130 قرار 131 تاريخ 19/4/1956,قاعدة 298 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 208

المادة 65
من شروط صحة ضبط الكشف أن يعين فيه المسكن تعييناً ينفي اللبس,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 44 قرار 34 تاريخ 11/2/1962,قاعدة 299 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 208


المادة 65
لا تكلف الزوجة بمتابعة الزوج إلا إلى مسكن أمثاله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 274 قرار 259 تاريخ 6/7/1963,قاعدة 300 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 209


المادة 65
المسكن الشرعي هو مسكن أمثال الزوج,تجوز الإنابة في الكشف على المسكن الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 391 قرار 404 تاريخ 27/12/1961,قاعدة 301 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 209

المادة 65
المسكن الشرعي هو مسكن أمثال الزوج وعلى القاضي أن يتحقق عن مسكن أمثال الزوج قبل الحكم في شرعية المسكن,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 265 قرار 263 تاريخ 26/9/1957,قاعدة 302 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 210

المادة 65
شرعية المسكن تكون بنسبة بيئة الزوج وحال أمثاله من أبناء هذه البيئة لا على مجرد الغنى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 250 قرار 242 تاريخ 29/9/1956,قاعدة 303 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 210

المادة 65
تقدير ملاءمة المسكن للزوجين يعود لقاض الأساس,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 339 قرار 222 تاريخ 31/3/1953,قاعدة 304 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 211

المادة 65
تقدير صلاح المسكن يعود لقاضي الأساس,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 115 قرار 110 تاريخ 5/4/1962,قاعدة 305 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 211


المادة 65
يجب أن يكون المسكن قابلاً لإقامة الزوجية فيه,لا تلزم الزوجة بفرش المسكن الزوجي وتأثيثه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 138 قرار 166 تاريخ 6/5/1964,قاعدة 306 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 211

المادة 65
شرائط الكشف على المسكن ومعيار تقدير شرعيته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 429 قرار 404 تاريخ 21/11/1954,قاعدة 307 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 212


المادة 65
تقرير شرعية المسكن وملاءمته لحال الزوج من الأمور الموضوعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 298 قرار 291 تاريخ 6/6/1966,قاعدة 308 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 212


المادة 65
ليس ما يمنع من أن يكلف القاضي الزوج بتأمين النواقص في المسكن عند التسليم والتنفيذ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 401 قرار 390 تاريخ 29/9/1966,قاعدة 309 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 212


المادة 65
تقدير صلاح المسكن يعود لقاض الموضوع,بعد المرحاض عن السكن لا يجعله في عداد المعدوم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 339 قرار 331 تاريخ 29/8/1968,قاعدة 310 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 212


المادة 65
ليس ما يمنع أن يكون المسكن المقدم ملكاً للزوج أو مستأجراً أو معاراً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 450 قرار 441 تاريخ 31/10/1966,قاعدة 311 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 213


المادة 65
حال الزوج المادية موضوع اعتبار في تقدير صلاح المسكن الشرعي,للزوج إسكان زوجته في المكان الذي يلائمه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 340 قرار 335 تاريخ 14/9/1966,قاعدة 312 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 213

المادة 65
للزوج إسكان زوجته في المكان الملائم لأحواله ما لم يثبت قصد الإساءة من ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 256 قرار 244 تاريخ 17/6/1968,قاعدة 313 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 214

المادة 65
للزوج إسكان زوجته في المكان الملائمة لأحواله ما لم يثبت قصد الإساءة من ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 251 قرار 251 تاريخ 19/6/1968,قاعدة 314 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 214

المادة 65
إن كان الزوج من طبقة الفقراء فالمسكن الزوجي لأمثاله هو غرفة مستقلة مع خلاء ومطبخ مشترك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 201 قرار 191 تاريخ 30/5/1964,قاعدة 315 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 214

المادة 66
تلزم الزوجة بمتابعة زوجها بعد قبض معجل مهرها سواء تم الدخول أم لا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 323 قرار 357 تاريخ 9/12/1961,قاعدة 316 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 215

المادة 66
للزوجة حق الاحتباس عن زوجها ومغادرة منزله وإن كان شرعياً وتقاضي النفقة طالما أنها لم تستوف معجل صداقها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 487 قرار 564 تاريخ 16/6/1971,قاعدة 317 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 215


المادة 66
طلب المتابعة يعتبر دفعاً لدعوى النفقة الزوجية على أساس أن الزوجة ملزمة بمتابعة الزوج بعد استيفاء المهر المعجل ما لم تبين سبباً مشروعاً لرفض المسكن الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 639 قرار 647 تاريخ 25/7/1981,قاعدة 318 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 216


المادة 66
لا يحكم بالمتابعة في حال فساد العقد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 158 قرار 149 تاريخ 20/4/1968,قاعدة 319 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 216

المادة 66
إن إعراض الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يبرر استحقاقها النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت,إذا لم يقدم الزوج أي دفع يتعلق بالمدة المطالب بها بالنفقة قبل تاريخ الادعاء، فأن سكوته يعتبر مسوغاً بالنفقة من هذه المدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 40 قرار 556 تاريخ 21/8/1982,قاعدة 320 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 216
المادة 66
استقر الاجتهاد على أن القاضي لا يلزم بالافصاح عن رأيه بشرعية المسكن في أثناء سير الدعوى، لأن بإمكان الزوج متى أعده مسكناً شرعياً أن يقيم دعوى جديدة بطلب المتابعة بصورة أصلية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 720 قرار 846 تاريخ 28/12/1982,قاعدة 321 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 216

المادة 67
الاجتهاد المستقر أن المسكن المجاور للضرة يفقده شرعيته,إن عدم شرعية المسكن يوجب للزوجة النفقة ولو لم يثبت الطرد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 558 قرار 562 تاريخ 22/9/1984,قاعدة 322 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 217

المادة 67
لئن كان تقدير البينة عائداً لمحكمة الأساس إلا أن القرار الذي يصدر في تقدير قيمة الشهادة يجب أن يكون معللاً تعليلاً كافياً لاظهار الأسباب والعوامل المستند إليها القاضي و إن فقدان التعليل أو نقصه يؤديان لفسخ الحكم من قبل محكمة الاستئناف أو إلى نقضه من قبل محكمة النقض,إن الدفع المتعلق بعدم تعادل مسكن الطاعنة مع مسكن ضرتها دفع منتج وعدم الرد عليه يوجب نقض الحكم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 844 قرار 232 تاريخ 30/4/1983,قاعدة 323 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 218

المادة 67
غياب الضرة عن المسكن لعلة مؤقتة لا يسبغ على المسكن صفته الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 145 قرار 135 تاريخ 23/3/1966,قاعدة 324 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 219

المادة 67
إذا علم القاضي بوجود ضرة للزوجة عليه أن يتحقق بنفسه عن تساوي الضرتين في المساكن,إثبات التساوي يقع على الزوج لا على الزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 153 قرار 139 تاريخ 29/3/1969,قاعدة 325 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 219

المادة 67
مجرد إعلان الزوجة عن عدم رضاها بالمسكن العائد لضرتها يكفي لاعتبار المسكن غير شرعي واعتبار الزوج ممتنعاً عن الإنفاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 337 قرار 337 تاريخ 10/10/1965,قاعدة 326 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 219


المادة 67
رضاء الزوجة في السابق بالسكنى مع ضرتها لا يستمر دوماً وتملك الزوجة العدول عنه وطلب الحكم لها بالنفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 518 قرار 508 تاريخ 21/12/1969,قاعدة 327 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 220

المادة 67
رضاء الزوجة بالسكن مع ضرتها في مسكن واحد لا يحرمها من حقها في طلب السكنى بدار مستقلة,على المحكمة التحقق من مقدار دخل الزوج وتقدير النفقة على ضوء ذلك,عدم تأدية رسوم الطعن في دعوى نفقة المتابعة يوجب عدم البحث في الطعن بموضوع المتابعة لكون دعوى النفقة وحدها معفاة من الرسوم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1105 قرار 63 تاريخ 25/2/1982,قاعدة 328 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 220


المادة 67
إن الدعوى المقامة من الزوج على زوجته بطلب متابعة واعتبارها ناشزاً وغير مستحقة النفقة المحكوم بها لها تخضع لقاعدة الاختصاص المكاني المنصوص عليها في المادة 81 أصول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 172 قرار 151 تاريخ 28/3/1972,قاعدة 329 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 220


المادة 67
إن الاجتهاد استقر على أن مجاورة الزوجة لمسكن الضرة يخل بشرعيته لأن من شرائط شرعية المسكن وجوده بين جيران صالحين تأمن الزوجة بهم على نفسها وراحتها يغيثونها إن استغاثت وينجدونها إن احتاجت وليست الضرة من هؤلاء الجوار لأن اسمها مشتق من الضرر والمضارة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 485 قرار 487 تاريخ 22/7/1984,قاعدة 330 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 220

المادة 67
إن صدور الحكم على الزوجة بالمتابعة لا يصلح سبباً لقطع النفقة,النفقة تقطع بالنشوز وهذا لا يكون إلا بعد وضع حكم المتابعة في دائرة التنفيذ ودعوة الزوجة لاستلام المسكن الذي جرى عليه الكشف وبرفضها دون مبرر لاستلامها المسكن قرر رئيس التنفيذ اعتبارها ناشزاً وعندها تقطع النفقة وفق ما عليه الاجتهاد,عند ثبوت أن معجل المهر مقبوض، هو حق مستقل عن الأشياء الجهازية وإن كانت مشتراة كلاً أو بعضاً به,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 227 قرار 191 تاريخ 14/3/1984,قاعدة 331 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 222


المادة 68
إن الاجتهاد استقر على أن الزوج لا يلزم بإعداد مسكن لزوجته في محل عمله، حتى إذا لم يعد امتنعت عن متابعته,إن ما اعتمدته المحكمة دون الكشف على مسكن الضرة مكتفية بإثبات المضاهاة بالبينة الشخصية لا يؤيد شرعية المسكن,لئن كان تقرير شرعية المسكن مما يدخل ضمن قناعة القاضي وتقديره إلا أنه لا يتأتى له ذلك إلا بالكشف الحسي على مسكن الضرة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 196 قرار 146 تاريخ 29/2/1984,قاعدة 332 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 224


المادة 68
في حال وجود ضرة يجب الكشف عن مسكنها للتأكد من تساوي المسكنين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 198 قرار 191 تاريخ 13/5/1965,قاعدة 333 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 224


المادة 68
إذا علم القاضي بوجود ضرة للزوجة عليه أن يتحقق بنفسه عن تساوي الضرتين في المساكن,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 153 قرار 139 تاريخ 29/3/1969,قاعدة 334 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 225


المادة 68
عند تعدد الزوجات توجب المساواة في المساكن وعلى الزوج إثبات التساوي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 101 قرار 93 تاريخ 11/3/1969,قاعدة 335 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 225


المادة 68
في حال وجود ضرة يجب الكشف على مسكنها وإن كان خارج دائرة المحكمة للتأكد من تساوي المسكنين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 321 قرار 315 تاريخ 7/9/1966,قاعدة 336 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 225

المادة 69
إن المادة 69 أحوال شخصية قد أعطت للزوج الحق بإسكان ولده الصغير غير المميز مع زوجته وبإسكان أقاربه الآخرين إذا لم يثبت إيذاؤهم لها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 322 قرار 795 تاريخ 15/11/1984,قاعدة 337 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 226

المادة 69
إذا أسكن الزوج زوجته في دار أقاربه فليس لها طلب غير هذا المسكن إلا إذا كان هذا القريب يؤذيها فعلاً وقولاً وهذا ما نصت عليه المادة 186 من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 529 قرار 461 تاريخ 30/6/1953,قاعدة 338 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 228


المادة 69
ليس للزوج أن يسكن أحد أقاربه في المنزل الزوجي إذا ثبت إيذاؤهم للزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 289 قرار 284 تاريخ 5/7/1966,قاعدة 339 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 228

المادة 69
المسكن الشرعي هو مسكن أمثال الزوج,إن كان الزوج ممن يسكن في دور مشتركة جاز له إسكان الأباعد إطلاقاً وإسكان الأقارب ممن لا يؤذون زوجته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 81 قرار 76 تاريخ 5/3/1956,قاعدة 340 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 228

المادة 69
المسكن الشرعي للفقراء غرفة مستقلة مع مرافق مشتركة ومؤونة مستقلة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 283 قرار 273 تاريخ 15/6/1969,قاعدة 341 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 229


المادة 69
الاشتراك في المرافق عند عدم ثبوت الإيذاء لا يستلزم الاشتراك في المؤونة والأدوات,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 169 قرار 171 تاريخ 5/6/1962,قاعدة 342 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 230


المادة 69
إن دخول أهل الزوج إلى المسكن وتعرضهم للزوجة بالإيذاء لا يجعل المسكن غير شرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 422 قرار 418 تاريخ 4/10/1967,قاعدة 343 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 230


المادة 69
إن سكنى أهل الزوج بجوار المسكن المعد لا يجعله غير شرعي إلا إذا استمروا بالسكنى أثناء التنفيذ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 557 قرار 547 تاريخ 13/12/1967,قاعدة 344 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 231

المادة 69
من يبلغ العاشرة يعتبر مميزاً ويطعن وجوده في شرعية المسكن إن كان منه إيذاء للزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 227 قرار 205 تاريخ 21/6/1955,قاعدة 345 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 231

المادة 69
وجود أقارب للزوج في المسكن الشرعي لا يؤثر في سلامته وشرعيته ما لم يثبت إيذاء الأقارب للزوجة,تقدير حصول الإيذاء يعود لقاضي الموضوع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 163 قرار 153 تاريخ 13/4/1966,قاعدة 346 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 232

المادة 69
وجود أهل الزوج في المسكن الشرعي بشكل مؤقت لحين تسليمه بواسطة دائرة التنفيذ لا يزيل عنه الصفة الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 504 قرار 496 تاريخ 19/12/1966,قاعدة 347 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 232


المادة 69
لا يشترط في الإيذاء المنصوص عنه في المادة 69 أحوال شخصية أن يشكل جرماً معاقباً عليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 279 قرار 278 تاريخ 11/9/1958,قاعدة 348 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 233


المادة 69
تحديد المقصود بالإيذاء في معرض تطبيق المادة 69 أحوال شخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 89 قرار 132 تاريخ 18/4/1961,قاعدة 349 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 233


المادة 69
إقامة الحاجز بين الزوجين وأهل الزوج لا يدفع الإيذاء إن صح وقوعه ذلك أن الجميع يظلون مشتركين في المرافق والمنافع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 268 قرار 266 تاريخ 30/6/1965,قاعدة 350 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 233


المادة 69
المسكن الشرعي يحدد بحال الزوج عسراً أو يسراً وهو دار مستقلة للموسر، وغرفة ذات غلق مستقل مع مرافقها للزوج المتوسط الحال، وفقير الحال غرفة مع مرافق مشتركة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 55 قرار 24 تاريخ 2/2/1966,قاعدة 351 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 234


المادة 69
وجود البالغ في المسكن الزوجي لا يؤثر في شرعيته ما لم يثبت فسقه و سوء خلقه,تقدير ملاءمة المسكن للزوج عائداً لقاضي الموضوع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 174 قرار 167 تاريخ 30/4/1968,قاعدة 352 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 234


المادة 70
للزوج أن ينقل زوجته من مكان إلى مكان آخر سواء بعد ذلك المكان أم قصر شريطة أن لا يكون قصده من النقلة مضارة زوجته وكيدها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 178 قرار 196 تاريخ 16/4/1969,قاعدة 353 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 235

المادة 70
للقاضي حق إجبار الزوجة على السفر مع زوجها وتقرير وجود المانع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 138 قرار 140 تاريخ 30/3/1967,قاعدة 354 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 235

المادة 70
إن أمر تقدير المانع لسفر الزوجة مع زوجها متروك لتقدير القاضي وسلطته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 165 قرار 155 تاريخ 13/4/1966,قاعدة 355 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 236

المادة 70
للزوج أن يجبر زوجته على السفر معه إلا إذا وجد القاضي مانعاً من السفر و إن اشتراط الزوج في صك النكاح بما يخرج عن نطاق هذا الحق لا عبرة له,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 38 قرار 31 تاريخ 3/2/1968,قاعدة 356 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 236


المادة 70
إن سفر الزوجة مع محرم لها أو غير محرم لا تأثير له في صحة عقد الزواج ونفاذه، ومنه إلزام الزوجة بمتابعة زواجها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 340 قرار 236 تاريخ 13/6/1968,قاعدة 357 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 237

قاعدة 358 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الرابع ـ آثار الزواج
الفصل الثالث ـ النفقة
النفقة الزوجية
المادة 71
الاجتهاد المستقر يذهب إلى استحقاق الزوجة للنفقة عند تغيير المسكن ما لم تتحقق المحكمة من شرعية المسكن الأول ولو لم يثبت الطرد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 875 قرار 395 تاريخ 11/6/1984,قاعدة 358 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 238

المادة 71
إن صدور حكم على الزوجة بالمتابعة لا يصلح سبباً لقطع نفقتها وإنما تقطع نفقة الزوجة بالنشوز وهذا لا يكون إلا بعد وضع حكم المتابعة في دائرة التنفيذ ودعوة الزوجة لاستلام المسكن الذي جرى عليه الكشف وعند الرفض يقرر رئيس التنفيذ اعتبارها ناشزاً وعندها تقطع نفقتها وعلى ذلك الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 227 قرار 191 تاريخ 14/3/1984,قاعدة 359 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 238


المادة 71
تستحق الزوجة النفقة في حال تغيير المسكن ما لم تثبت شرعية المسكن الأول. والزوج هو المكلف بإثبات ذلك,لئن كانت المحكمة تملك حق تقدير النفقة لأنها من الأمور الموضوعية، إلا أن هذا التقدير يجب أن يستند إلى أسباب ثابتة وأن لا يقل بحال من الأحوال عن حد الكفاية الذي لا بد منه مهما كانت حال المكلف بها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 234 قرار 201 تاريخ 11/4/1983,قاعدة 360 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 240


المادة 71
يجب على المحكمة أن تلحظ أو تشير في حكمها إلى أنها أخذت بعين الاعتبار حين فرض النفقة تقديم الزوج للمسكن,الاجتهاد مستقر على أن الأم لا تمثل عمن تجاوز من الأولاد سن الحضانة إلا بموجب وصايا صحيحة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 572 قرار 577 تاريخ 4/10/1984,قاعدة 361 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 240

المادة 71
تقدم الأولاد في السكن يكفي لزيادة النفقة المفروضة لهم. والمحكمة تملك زيادة النفقة لأنها من الأمور الموضوعية حتى تصل إلى حد الكفاية الذي يتناسب مع أعمار الأولاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 690 قرار 778 تاريخ 2/12/1982,قاعدة 362 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 242

المادة 71
تستحق الزوجة النفقة في حال تغيير المسكن ما لم يثبت شرعية المسكن الأول، والزوج هو المكلف بإثبات ذلك,لئن كانت المحكمة تملك حق تقدير النفقة لأنها من الأمور الموضوعية، إلا أن هذا التقدير يجب أن يستند إلى أسباب ثابتة وأن لا يقل بحال من الأحوال عن حد الكفاية الذي لا بد منه مهما كانت حال المكلف بها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 234 قرار 201 تاريخ 11/4/1983,قاعدة 363 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 242


المادة 71
إن النفقة المفروضة في حدود الكفاية لا بد منها مهما كانت حال المكلف بها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 857 قرار 129 تاريخ 17/3/1983,قاعدة 364 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 242

المادة 71
إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة حق تركه وتقاضي النفقة من زوجها إلى أن يقضى عليها بالمتابعة إلى مسكن شرعي ولو لم يثبت الطرد,إن عدم شرعية المسكن يخول الزوجة عدم الانصياع في ترك الوظيفة، كما هو الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 331 قرار 42 تاريخ 31/5/1983,قاعدة 365 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 242

المادة 71
إذا ثبت أن المسكن غير شرعي فإن القاضي غير مكلف لإرشاد الخصم لإعداد مسكن آخر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 284 قرار 417 تاريخ 31/5/1983,قاعدة 366 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 243

المادة 71
يجب أن تكون النفقة محققة الغرض منها ومستندة إلى أسباب ثابتة ومتناسبة مع حالة المكلف بها,إن السهو عن الحكم بأتعاب المحاماة يوجب النقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 310 قرار 411 تاريخ 29/5/1983,قاعدة 367 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 243

المادة 71
اختصاص المحاكم الروحية للنظر في دعاوى النفقة قاصر على النفقة الزوجية ونفقة الأولاد من أبناء الطائفة,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 243 قرار 443 تاريخ 1/10/1963,قاعدة 368 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 243


المادة 71
اختصاص المحاكم الشرعية بالنفقة لغير المسلمين قاصر على نفقة الأقارب فقط,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 520 قرار 97 تاريخ 28/2/1966,قاعدة 369 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 244

المادة 71
دعاوى نفقة الأولاد بين المسيحيين ليست من وظائف المحاكم الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 26 قرار 29 تاريخ 26/1/1960,قاعدة 370 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 244

المادة 71
نفقة الولد من غير والده من اختصاص المحاكم الشرعية إذا لم يكن مسلماً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 250 قرار 257 تاريخ 19/6/1969,قاعدة 371 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 244

المادة 71
النفقة التي فرضها أحد الأشخاص على نفسه لقاصرين هي التزام مدني يدخل في اختصاص المحاكم العادية,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 3452 قرار 3050 تاريخ 16/12/1964,قاعدة 372 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 244


المادة 71
النفقة الزوجية تتوجب على الزوج حتى في حال اتهام الزوجة بالزنا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 195 قرار 186 تاريخ 12/5/1968,قاعدة 373 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 245

المادة 71
رفض الزوج إعادة زوجته إلى المسكن الشرعي كاف لفرض النفقة,يعتبر تاريخ الطلب الثاني بدءاً لفرض النفقة في حال رجوع الزوجة عن الطلب الأول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 138 قرار 130 تاريخ 27/3/1969,قاعدة 374 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 246


المادة 71
إيذاء الزوجة لزوجها غير منتج في دعوى النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 90 قرار 85 تاريخ 16/3/1965,قاعدة 375 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 246


المادة 71
المطالبة بالسكنى من صلب النفقة الزوجية,النفقة الزوجية يكون الاختصاص فيها للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المدعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 35 قرار 21 تاريخ 25/1/1969,قاعدة 376 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 246


المادة 71
لا تفرض النفقة على الزوج والأب والأولاد إلا إذا امتنع عن الإنفاق والتقصير,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 86 قرار 61 تاريخ 20/2/1963,قاعدة 377 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 247


المادة 71
نفقات الولادة تعتبر من جملة التطيب الواجب على الزوج,نفقة الولد لا تسقط بالنشوز,نفقة الولد لا تجب إلا بعد ولادته ولا يجوز فيها الأسلاف,المادة 305/أحوال أوجبت العمل بالقول الراجح في مذهب أبي حنيفة فيما لم ينص عليه فيه وكان الراجح في المذهب كما حرره أبن عابدين في حاشيته الدر أول باب النفقة من الجزء الثاني أن جانب الولد أرجح فيها، لذلك تكون على الزوج، ولا تسقط بالنشوز,الغرفة الشرعية أساس 142 قرار 134 تاريخ 18/4/1961,قاعدة 378 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 247


المادة 71
نشوز المرأة يرتفع بمجرد مطالبتها الزوج بالنفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 405 قرار 401 تاريخ 30/9/1967,قاعدة 379 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 247


المادة 72
انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة سواء تمسكت بذلك أم لم تتمسك لأنه حق مصدره القانون,طلب الزوج التفريق بينه وبين زوجته يدل على رغبته عنها ويوجب فرض النفقة,المطلقة تستحق نفقة العدة ما دامت مستحقة للنفقة الزوجية ولا تحرم إلا بالنشوز,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 234 قرار 201 تاريخ 11/4/1983,قاعدة 380 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 248

المادة 72
إن الاجتهاد قد استقر على أن عدم شرعية المسكن لأي سبب كان يتيح للزوجة الخروج منه في أي وقت تشاء ولو لم يثبت الطرد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 127 قرار 151 تاريخ 29/2/1984,قاعدة 381 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 248

المادة 72
الاجتهاد استقر على أن الزوج من حقه مطالبة زوجته بالمتابعة طالما وفاها معجل مهرها وهيأ لها المسكن الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 785 قرار 536 تاريخ 28/8/1984,قاعدة 382 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 249

المادة 72
إن المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية قد حصرت الامتناع عن المتابعة بحق بسببين فقط وهما على سبيل الحصر وأولهما عدم إيفاء المهر المعجل وثانيهما عدم تهيئة المسكن الشرعي وعلى هذا الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 236 قرار 523 تاريخ 21/8/198,قاعدة 383 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 250
المادة 72
إن تقدير النفقة من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي على أن لا تقل عن حد الكفاية بحال من الأحوال,يترتب على المحكمة الحكم بمعجل المهر ولو كانت هناك دعوى بالتفريق بين الزوجين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 434 قرار 420 تاريخ 13/6/1984,قاعدة 384 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 252


المادة 72
إن دفع معجل المهر أثناء سير دعوى النفقة لا يحرم الزوجة من النفقة لتحقق توجبها قبل دفع المعجل,النفقة لا تقطع إلا بالنشوز,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 570 قرار 984 تاريخ 2/10/1984,قاعدة 385 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 253

المادة 72
من حق الزوج مطالبة الزوجة بالمتابعة طالما أوفاها معجل مهرها وهيأ لها المسكن الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 785 قرار 536 تاريخ 28/8/1984,قاعدة 386 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 254

المادة 72
انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة سواء تمسكت بذلك أم لم تتمسك لأنه حق مصدره القانون,طلب الزوج التفريق بينه وبين زوجته يدل على رغبته عنها ويوجب فرض النفقة,المطلقة تستحق نفقة العدة ما دامت مستحقة للنفقة الزوجية ولا تحرم إلا بالنشوز,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 128 قرار 250 تاريخ 16/1/1983,قاعدة 387 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 254


المادة 72
إن تقسيط المهر من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى محكمة الموضوع، وعلى المحكمة أن تعلل لموقفها من تقسيط المهر رفضاً أو قبولاً بما له ما يؤيده في الدعوى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 57 قرار 198 تاريخ 9/3/1983,قاعدة 388 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 255

المادة 72
إن عدم طلب الزوج زوجته للمتابعة يوجب لها النفقة سواء صرح بعدم رغبته بالمتابعة أم سكت عن طلبها، و إن الزوجة تستحق النفقة ولو لم يحصل الدخول وفق ما عليه نص الفقرة الأولى من المادة 72 /أحوال شخصية والاجتهاد المستقر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 713 قرار 801 تاريخ 12/12/1982,قاعدة 389 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 255

المادة 72
إن طلب التفريق يدل على رغبته عن زوجته ويوجب فرض النفقة,انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة,المطلقة تستحق نفقة العدة ما دامت مستحقة للنفقة الزوجية ولا تحرم منها إلا بالنشوز,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 128 قرار 250 تاريخ 6/5/1983,قاعدة 390 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 255

المادة 72
لا تجبر المرأة على المتابعة إلا بعد قبض ما تعورف تعجيله لمثلها إن كان المهر مثلياً,المادة 72/ أحوال جاءت على الإطلاق فشملت كل أنواع المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 440 قرار 429 تاريخ 7/10/1967,قاعدة 391 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 255

المادة 72
إذا امتنع عن الإنفاق،إذا ثبت تقصيره,النفقة الزوجية تترتب من تاريخ عقد الزواج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 127 قرار 119 تاريخ 31/3/1965,قاعدة 392 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 255


المادة 72
الزوجة المريضة التي يمكن نقلها إلى دار الزوج ولو" بمحفة " وتتمنع فلا نفقة لها,الأصل في النفقة الواجبة للزوجة أن تقدم عيناً إلا في حال الامتناع أو التقصير,حالات استحقاق النفقة رغم الامتناع عن المساكنة وردت على سبيل الحصر في القانون,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 318 قرار 315 تاريخ 10/11/1956,قاعدة 393 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 256

المادة 72
قضايا النفقة من النظام العام ولا عبرة للاتفاقات المخالفة لقواعدها المقررة شرعاً وللطرفين العدول عن شروطهما متى شاءا إذا كانت مخالفة لما رسمه الشرع,الغرفة الجزائية أساس 373 قرار 373 تاريخ 28/10/1964,قاعدة 394 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 256

المادة 73
إن عمل الزوجة لا يحرمها من النفقة إلا بعد أن يقوم الزوج بكل ما أوجبه الشرع عليه من حق للزوجة فإن تم له ذلك جاز له أن يمنع زوجته من العمل فإن رفضت سقط حقها بالنفقة لأن في عملها خارج دار الزوجية اقتئات على حق الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 253 قرار 231 تاريخ 28/3/1984,قاعدة 395 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 257


المادة 73
المرأة المحترفة التي تشتغل نهاراً في مصالحها وتحضر ليلاً عند الزوج لا تستحق النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 660 قرار 588 تاريخ 23/9/1953,قاعدة 396 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 258

المادة 73
عمل الزوجة خارج البيت نهاراً لا يسقط نفقتها ما لم يسبقه منع من الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 87 قرار 88 تاريخ 19/3/1968,قاعدة 397 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 258

المادة 73
ليس ما يمنع الزوج عن الرجوع عن الأذن لزوجته بالعمل خارج البيت نهاراً,حق الزوج بالمنع من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 221 قرار 211 تاريخ 23/5/1968,قاعدة 398 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 259

المادة 73
إذا منعت الزوجة زوجها من الدخول عليها في بيتها الذي اعتاد أن يقيم معها فيه فلا نفقة لها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 492 قرار 424 تاريخ 18/10/1970,قاعدة 399 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 259

المادة 74
حالات النشوز حددتها المادتان 74 و 75 من قانون الأحوال الشخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 292 قرار 282 تاريخ 7/8/1963,قاعدة 401 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 260


المادة 74
نفقة الزوجة واجبة على زوجها ما دامت على عصمته ولا تسقط إلا بالنشوز,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 15 قرار 1 تاريخ 8/1/1963,قاعدة 402 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 260

المادة 74
لا يثبت النشوز إلا بعد دفع المعجل وتقديم المسكن الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 240 قرار 232 تاريخ 23/6/1964,قاعدة 403 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 261

المادة 74
يكون النشوز بامتناع الزوجة عن متابعة زوجها بلا حق بعد قبض معجل مهرها وثبوت صلاح المسكن,العودة عن النشوز يكون بمراجعة دائرة التنفيذ أو المحكمة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 301 قرار 291 تاريخ 9/10/1961,قاعدة 404 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 261


المادة 74
نشوز الزوجة لا يحرمها من النفقة المستحقة لها قبل النشوز,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 164 قرار 361 تاريخ 24/5/1983,قاعدة 405 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 262

المادة 74
إن التفريق بين الزوجين لا يحرم الزوجة حقها في النفقة الزوجية المستحقة لها قبل التفريق وتنقلب إلى نفقة عدة,إن عدم تنفيذ الزوج قرار المحكمة بإجراء الكشف على المسكن يفيد أنه غير جاد بطلب المتابعة,إن عرض القضية على محكمة النقض للمرة الثانية توجب عليها البت فيها وفقاً للمادة 260/ أصول محاكمات,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 29 قرار 171 تاريخ 30/3/1983,قاعدة 406 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 262

المادة 74
نفقة الزوجة على زوجها ويلزم بها إذا امتنع عنها أو ثبت تقصيره ما لم تكن ناشزاً، وهذا ما قرره الفقه وعليه الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 626 قرار 638 تاريخ 12/12/1984,قاعدة 407 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 262


المادة 74
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن نفقة الزوجة على زوجها ويلزم بها إذا امتنع عنها أو ثبت تقصيره ما لم تكن ناشزاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 864 قرار 880 تاريخ 26/12/1984,قاعدة 408 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 264

المادة 74
إن عدم طلب الكشف على المسكن للتحقق من شرعيته يوجب للزوجة النفقة سواء ثبت الطرد أم لم يثبت وفق ما عليه الاجتهاد,يجوز للقاضي أن يحكم بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق تاريخ الادعاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1099 قرار 619 تاريخ 15/10/1984,قاعدة 409 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 266

المادة 74
إن الاجتهاد استقر على أن النشوز لا يتحقق إلا بقرار من رئاسة التنفيذ التي تتولى تنفيذ حكم المتابعة الحائز قوة القضية المقضية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1147 قرار 627 تاريخ 23/10/1984,قاعدة 410 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 267


المادة 74
إن طلب المتابعة الذي يقدمه الزوج في دعوى النفقة المرفوعة من الزوجة يعتبر دفعاً صحيحاً وعلى المحكمة البت فيه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 517 قرار 488 تاريخ 26/7/1978,قاعدة 411 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 269


المادة 74
إن قرار المحكمة بتكليف الزوج بتقديم دعوى مستقلة بطلب المتابعة لا يقبل الطعن إلا مع الطعن في الحكم النهائي الصادر في الدعوى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 517 قرار 488 تاريخ 26/7/1978,قاعدة 412 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 269


المادة 74
نفقة الزوجة على زوجها ما لم تكن ناشزاً,تتحقق نفقة الزوجة إذا اعتبر المسكن غير شرعي حتى ولو لم يثبت الطرد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 16 قرار 161 تاريخ 30/3/1983,قاعدة 413 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 269

المادة 74
إن غيبة الزوج جلسة المحكمة يصلح مسوغاً لفرض النفقة,إن غيبة الزوج عن حضور المحكمة لا تسوغ رد طلب المتابعة,إن المحكمة تملك حق تقدير النفقة لأنها من الأمور الموضوعية على أن لا تقل عن حد الكفاية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 5 قرار 109 تاريخ 3/3/1983,قاعدة 414 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 269

المادة 74
نشوز الزوجة لا يؤثر في نفقة الأولاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 45 قرار 34 تاريخ 27/1/1960,قاعدة 415 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 269

المادة 74
يجوز للزوجة أن تطلب شطب الطلب المتقابل بالمتابعة إذا تغيب الزوج عن متابعة دعواه المتقابلة بالمتابعة,إن طلب المتابعة إلى المسكن الزوجي الذي يقدم دفعاً لدعوى النفقة الزوجية. يعتبر ادعاءاً متقابلاً,تغيب الزوج وجميع وكلائه عن حضور الجلسة وسير الدعوى بحقه غيابياً بمثابة الوجاهي يعتبر أن الزوج غير جاد في دفعه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 129 قرار 120 تاريخ 16/2/1976,قاعدة 416 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 269

المادة 75
النشوز لا يتحقق إلا بخروج الزوجة من المسكن الشرعي بعد قبض معجلها,النفقة الزوجية لا تسقط إلا بالنشوز,نفقة الأولاد على الزوج لا تسقط بنشوز الأم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 12 قرار 20 تاريخ 27/1/1963,قاعدة 417 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 270


المادة 75
الزوجة الناشز تملك العدول عن النشوز وإذا منعها الزوج من تسلم المسكن وجبت لها النفقة منذ ذلك التاريخ ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 740 قرار 468 تاريخ 22/10/1967,قاعدة 418 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 270

المادة 75
إن الامتناع عن العودة لدار الزوجية لا يحرم الزوجة من النفقة إلا إذا كان بغير مسوغ شرعي فإن كان بمسوغ شرعي كان موجباً لاستحقاق النفقة وعلى هذا الفقه و الاجتهاد,الفقه والاجتهاد أوجب على القاضي عند تقدير البينة أن تقدر على أساس سليم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 493 قرار 504 تاريخ 26/7/1984,قاعدة 419 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 270

المادة 75
إن الأصل هو استحقاق الزوجة للنفقة، وهذا الأصل لا يسقط إلا بتحقق النشوز الذي لا يمكن أن توصف به الزوجة إلا إذا قامت المحكمة بالكشف على السكن الزوجي وتبين لها شرعيته. وإن عدم طلب الزوج الكشف على المسكن الشرعي يسوغ للزوجة الحق بطلب النفقة ولو لم يثبت الطرد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 487 قرار 546 تاريخ 31/7/1982,قاعدة 420 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 272

المادة 75
من المبادئ المقررة أن النشوز يتمثل بترك الزوجة دار الزوجية من دون مسوغ شرعي على نحو ما نصت عليه أحكام المادة 75 /أحوال فإذا لم يكن المسكن غير شرعي لأي سبب كان من حق الزوجة تركه واستحقاقها النفقة على زوجها ولو لم يثبت الطرد، لأن لها عليه تأمين المسكن الشرعي الملائم على نحو ما نصت عليه أحكام القانون ومن شرائطه أن يتوافر فيه كل ما يضمن للزوجة الطمأنينة في حياتها وممارستها أعمالها فيه براحة وهدوء ودون أي مكدر وواقعاً بين جيران صالحين,يتعين على القاضي إفساح المجال أمام الطاعنة إثبات ما تذرعت به من أسباب عدم شرعية المسكن وإن لم يفعل يكون الطعن وارداً ويستحق النقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 265 قرار 344 تاريخ 23/5/1983,قاعدة 421 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 273

المادة 75
إن قرار النشوز ليست له صفة الديمومة والاستمرار وللزوجة أن تعود عن نشوزها,إذا تغير المسكن الشرعي الذي جرى عليه الكشف، أو بدر من الزوج ما يدل على رغبته عن زوجته استحقت النفقة، وهذا ما عليه الاجتهاد المستقر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 7 قرار 132 تاريخ 20/3/1983,قاعدة 422 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 273


المادة 75
إن نفقة الزوجة على زوجها يلزم بها إذا امتنع عنها، أو ثبت تقصيره ما لم تكن ناشزاً، والنشوز يتمثل بترك الزوجة دار الزوجية من دون مسوغ شرعي. فإذا لم تتوافر شرائط المسكن الشرعي لأي سبب، كان من حق الزوجة تركه واستحقاقها النفقة ولو لم يثبت الطرد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 365 قرار 343 تاريخ 23/5/1983,قاعدة 423 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 273


المادة 75
لو صدر قرار رئاسة التنفيذ بنشوز الزوجة فإن هذا القرار ليس له صفة الديمومة والاستمرار، لأنه صدر مثبتاً لحالة كانت قائمة في وقت من الأوقات، وللزوجة أن تعود عن نشوزها سواء أمام رئاسة التنفيذ أم بإقامة دعوى مستقلة بطلب النفقة، وفي هذه الحال يتعين على المحكمة أن تتحقق من أن السكن الشرعي والذي جرى عليه الكشف سابقاً لا يزال كما كان عليه قبلاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 438 قرار 155 تاريخ 17/6/1982,قاعدة 424 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 274

المادة 76
نشوز الزوجة لا يحرمها من النفقة المستحقة لها قبل النشوز,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 265 قرار 344 تاريخ 23/5/1983,قاعدة 425 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 274


المادة 76
المحكمة تملك حق تقدير النفقة لأنها مسألة موضوع على أن لا تقل عن حد الكفاية مهما كان الوضع المادي للزوج وعلى هذا الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 455 قرار 440 تاريخ 16/6/1984,قاعدة 426 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 275


المادة 76
إن تقدير بينة وترجيح بينة على أخرى من الأمور التي تدخل تحت سلطة المحكمة التقديرية,إن تقدير النفقة وتعويض الطلاق التعسفي مما تستقل به المحكمة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 200 قرار 154 تاريخ 29/2/1984,قاعدة 427 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 276

المادة 76
تتأثر النفقة بحالة المكلف بها إلى حد بعيد بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي نص عليها القانون وما قرره الاجتهاد من قواعد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 52 قرار 133 تاريخ 22/3/1983,قاعدة 428 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 276

المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
المادة 76
تقدر النفقة تبعاً لحال الزوج ولا عبرة لحال الزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس26 قرار24 تاريخ 24/1/1957,قاعدة 429 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 276

المادة 76
نفقة اليسار معناها استهلاك أحوال الزوج وإنما هي بحدود الإنفاق الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 27 قرار 135 تاريخ 3/5/1962,قاعدة 430 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 277

المادة 76
تقدير النفقة متروك للقاضي بشرط أن تؤدي الغرض منها وأن لا تقل عن حد الكفاية مهما كان الوضع الاجتماعي والمادي للمكلف بها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 466قرار 525 تاريخ 31/5/1981,قاعدة 431 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 277

المادة 77
المدة الواردة في المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية و المتعلقة بنفقة الزوجة واجبة التطبيق في نفقة الأقارب. وقد ذهب الاجتهاد إلى أن كبر الأولاد وزيادة احتياجاتهم وارتفاع أسعار بعض الضروريات يبرر طلب تعديل النفقة قبل أكثر من ستة أشهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 725 قرار 836 تاريخ 28/12/1982,قاعدة 432 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 277

المادة 77
إن دعوى زيادة النفقة يمكن أن تقدم بعد ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم الذي قضى بها متى اكتسبت قوة القضية المقضية لا من تاريخ اكتساب تلك القوة,لا مجال للحكم بزيادة نفقة البنت عن فترة تسبق الادعاء,إن النفقة وأجرة الحضانة لا تقدران جزافاً، ويتعين التحقق من دخل الطاعن قبل فرضهما,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 700 قرار 786 تاريخ 6/12/1982,قاعدة 433 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 277


المادة 77
قضايا النفقة من النظام العام وكل اتفاق يخالف شروطها لا قيمة له,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 148 قرار 143 تاريخ 10/5/1962,قاعدة 434 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 278


المادة 77
إن رد الدعوى للإعسار لا يمنع من تجديدها لتبدل أحوال الناس يسراً وعسراً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 623 قرار 548 تاريخ 9/9/1953,قاعدة 435 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 278


المادة 77
لا تسمع دعوى النفقة مجدداً بعد ردها إلا إذا بنيت على حادث جديد,على المحكمة البحث فيما إذا استجد معها حادث,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 31 قرار 38 تاريخ 29/1/1967,قاعدة 436 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 278

المادة 77
لا يكلف المدعي بإثبات فقره في دعوى زيادة النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 16 قرار 10 تاريخ 11/1/1968,قاعدة 437 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 278

المادة 77
هناك اعتبارات أخرى لزيادة النفقة - غير تبدل حالة الأب - زيادة الأسعار,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 391 قرار 391 تاريخ 26/9/1967,قاعدة 438 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 278

المادة 77
إذا حدثت حالات جديدة وطارئة على أحكام النفقة بعد انبرام الحكم فيها يقبل الادعاء بها مجدداً,المادة 90/ بينات نصت على أن الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ـ وهذا النص معمولاً به في الأحكام الشرعية بمقتضى المرسوم التشريعي 88 لعام 1949,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 495 قرار 48 تاريخ 4/11/1967,قاعدة 439 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 279

المادة 77
طلب إسقاط النفقة الكامل لا يسمع قبل مرور ستة أشهر على فرضها,على المحكمة أن تلحظ ذلك وترد الدعوى وأن تفهم المدعيين أن لهما حق الطعن بحكم النفقة المطلوب إسقاطها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 495 قرار 489 تاريخ 4/11/1967,قاعدة 440 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 279

المادة 78
إن تصريح الزوج بعدم رغبته بطلب متابعة زوجته إليه يبرر فرض النفقة دون حاجة لإثبات الطرد,إن إقامة الزوج الدعوى على زوجته بطلب التفريق يبرر استحقاقها النفقة ولو لم يثبت الطرد وعلى ذلك استقر الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 70 قرار 213 تاريخ 30/4/1983,قاعدة 441 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 280

المادة 78
إذا لم يتقدم الزوج بدفع يتعلق بالمدة المطالب بها بالنفقة قبل تاريخ الادعاء، فإن سكوته يعتبر مسوغاً للحكم بالنفقة عن هذه المدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 470 قرار 556 تاريخ 21/8/1982,قاعدة 442 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 280


المادة 78
إن عدم إعداد الزوج المسكن الشرعي وإثبات شرعيته يسوغ للزوجة طلب النفقة ولو لم يثبت الطرد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 51 قرار 184 تاريخ 5/4/1983,قاعدة 443 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 280


المادة 78
إن رد طلب زيادة النفقة لعدم مرور ستة أشهر على فرضها كما هو مقتضى الفقرة الثانية من المادة 78 من قانون الأحوال الشخصية التي يمكن اعتمادها بالنسبة لنفقة الأولاد والأقارب وعلى ذلك الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 384 قرار 351 تاريخ 22/5/1984,قاعدة 444 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 280

المادة 78
إن تجاوز المحكمة بتقدير نفقة الكفاية دون أن تستند إلى يسار الزوج ومعرفة حالته المادية يستدعي النقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 471 قرار 307 تاريخ 7/5/1983,قاعدة 445 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 282

المادة 78
المسكن الشرعي هو مسكن أمثال الزوج وعلى القاضي أن يتحقق عن مسكن أمثال الزوج قبل الحكم في شرعية المسكن,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 265 قرار 263 تاريخ 26/9/1957,قاعدة 446 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 282


المادة 78
شطب الدعوى إبطال لاستدعائها. والتجديد بعد الشطب من شأنه أن يؤدي إلى الحكم بالنفقة عن أربعة أشهر تسبق التجديد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 579 قرار 602 تاريخ 24/6/1981,قاعدة 447 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 282

المادة 78
نفقات الولادة تعتبر من جهة نفقة تطبيب للأم ومن جهة نفقة الولد,لا يدعي بالنفقة عن أكثر من أربعة أشهر تسبق الادعاء مباشرة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 182 قرار 178 تاريخ 19/5/1963,قاعدة 448 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 282

المادة 78
ثبوت وجود المسكن الشرعي بتاريخ المطالبة بالنقلة يوجب رد دعوى النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 347 قرار 343 تاريخ 30/7/1967,قاعدة 449 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 282


المادة 79
تتقادم أحكام النفقة بخمس سنوات لأنها من الحقوق الدورية المتجددة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 147 قرار 168 تاريخ 28/7/1972,قاعدة 450 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 283


المادة 79
إن صرف النظر عن الادعاء بالنفقة لا يمنع من تجديده,النفقة من الحقوق المتجددة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 248 قرار 234 تاريخ 4/7/1961,قاعدة 451 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 284

المادة 79
مدة التقادم على النفقة خمس سنوات,على المحكمة أن تعالج موضوع التقادم في ضوء المادتين 373 و 382 من القانون المدني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 181 تاريخ 16/4/1967,قاعدة 452 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 284


المادة 79
النفقة الزوجية المفروضة قضاء هي التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 489 قرار 506 تاريخ 30/12/1965,قاعدة 453 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 284


المادة 79
الحكم بالمتابعة لا يسقط النفقة المتوجبة سابقاً,الادعاء بالتفريق لا يؤثر بوجوب فرض النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 53 قرار 65 تاريخ 15/2/1961,قاعدة 454 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 285


المادة 79
تترتب النفقة من تاريخ العقد ولا يسقطها بقاء الزوجة بكراً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 647 قرار 570 تاريخ 19/9/1953,قاعدة 455 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 285

المادة 79
تسقط النفقة الزوجية بالنشوز,وتسقط نفقة الأولاد بتسليمهم لأبيهم بحق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 393 قرار 394 تاريخ 13/12/1959,قاعدة 456 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 286

المادة 79
نفقة الزوجة على زوجها لا تسقط إلا بإنفاقه عليها أو بنشوزها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 151 قرار 135 تاريخ 9/4/1963,قاعدة 457 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 286


المادة 80
الأصل أن نفقة الزوجة على زوجها فإذا صدر حكم على الزوج بها ولم يمكن تحصيلها منه تعين فرض النفقة على المكلف بنفقة الزوجة إن لم تكن ذات الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 9 قرار 125 تاريخ 17/3/1983,قاعدة 458 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 286

المادة 81
إن تقدير النفقة مما أنيط بقاضي الموضوع. وهذا ما استقر عليه الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 750 قرار 784 تاريخ 15/11/1984,قاعدة 459 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 288

المادة 81
تقدير النفقة يجب أن يستند إلى أسباب ثابتة ويجب بحث أحوال الزوج المادية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 493 قرار 480 تاريخ 12/11/1966,قاعدة 460 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 289

المادة 81
البيان المتعلق بالتعويضات عن السفر التي يستحقها الزوج لا يصلح أساساً لفرض النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 402 قرار 390 تاريخ 7/11/1963,قاعدة 462 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 290


المادة 81
النفقة تقدر بحال الزوج ولا عبرة لحال الزوجة,على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله ولا عبرة لحال الزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 386 قرار 381 تاريخ 7/10/1968,قاعدة 463 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 290

المادة 81
المهر ملك الزوجة تتصرف به كيف شاءت,الزوج هو المكلف بتأثيث المسكن الشرعي وتموينه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 553 قرار 550 تاريخ 13/12/1967,قاعدة 464 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 291


المادة 81
تقطع النفقة من تاريخ تسليم المسكن بدائرة التنفيذ لا من تاريخ الادعاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 109 قرار 113 تاريخ 29/3/1965,قاعدة 465 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 292


المادة 81
تقسيم دخل الزوج بينه وبين زوجته لا مؤيد شرعي له,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 253 قرار 245 تاريخ 12/6/1966,قاعدة 466 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 292

المادة 81
الزوج الذي كسبه 200 ليرة إذا خصص لزوجته 60 ليرة منه مقابل نفقتها لا يكون في ذلك حيف عليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 450 قرار 446 تاريخ 26/11/1968,قاعدة 468 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 293

المادة 81
من يتقاضى راتباً قدره 151 مع عائلة مكونة من زوجة وولد يعد من طبقة الفقراء وتقدير النفقة ب 25 ليرة للولد و 30 ليرة شهرياً للزوجة يتناسب مع حاله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 14 قرار 38 تاريخ 5/2/1968,قاعدة 469 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 293

المادة 81
للقاضي اللجوء إلى الخبرة في تقدير النفقة دون إلزام,تحديد النفقة لمن أجره 3-4 ليرة ب 40 ليرة مناسباً لدخله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 508 قرار 503 تاريخ 30/12/1956,قاعدة 470 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 294


المادة 81
يشترط على القاضي أن يبني تقديره للنفقة على أسس ثابتة واستعانته بالخبرة لا يعفيه من ذكرها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 396 قرار 360 تاريخ 12/10/1954,قاعدة 471 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 294

المادة 81
للقاضي هدر الخبرة وتقدير النفقة بنفسه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 29 قرار 23 تاريخ 26/1/1967,قاعدة 472 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 295

المادة 81
تقدير النفقة يعود للقاضي وليس مجبراً على الاستئناس برأي الخبراء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 44 قرار 22 تاريخ 22/1/1961,قاعدة 473 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 295

المادة 81
يجب أن يبني الخبير خبرته على أسباب ثابتة,الخبراء من ذوي الاحتراف لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لتقدير النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 206 قرار 205 تاريخ 12/7/1956,قاعدة 474 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 296

المادة 81
لا يشترط في الخبير أن يكون من بلد الطرفين,للقاضي الاستئناس بالخبرة لتقدير النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 479 قرار 469 تاريخ 23/11/1969,قاعدة 475 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 297

المادة 81
يشترط في الخبير أن يكون على إطلاع حقيقي على أحوال الطرفين,تبنى النفقة على أحوال الطرفين وأسعار البلد وما إلى ذلك,عدم تحليف الخبير اليمين القانونية مخالفاً للنظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 189 قرار 188 تاريخ 8/6/1955,قاعدة 476 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 297

المادة 81
تحديد تاريخ استحقاق النفقة تبدأ من تاريخ الادعاء,تحديد مقدار النفقة بما يتناسب مع حال الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 377 قرار 371 تاريخ 28/10/1964,قاعدة 477 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 298

المادة 82
لا تفاوت بين النفقة الزوجية ونفقة العدة في المقدار,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 407 قرار 400 تاريخ 30/9/1967,قاعدة 478 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 298

المادة 82
القرار الصادر عن المحكمة الشرعية أثناء رؤية الدعوى بصرف سلفة على حساب النفقة الزوجية لا يقبل الطعن بالنقض إلا مع الحكم النهائي,إن الاجتهاد مستقر على عدم جواز الطعن أمام محكمة النقض بمثل هذا القرار الذي يخرج عن مفهوم القرارات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 220 أصول إلا مع الطعن بالحكم النهائي عملاً بالفقرة الأولى من المادة الملمع بها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 531 قرار 463 تاريخ 2/6/1977,قاعدة 479 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 299

المادة 82
للقاضي أن يأمر الزوج باسلاف زوجته على حساب النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 354 قرار 361 تاريخ 21/9/1966,قاعدة 480 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 299


المادة 73
لا يملك الزوج منع زوجته عن العمل قبل تسديد كامل المعجل وعلى ذلك استقر الاجتهاد وفي هذا الخصوص، لأن على الزوج القيام بواجباته الزوجية قبل أن يكلف غيره القيام بها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 519 قرار 514 تاريخ 9/12/1970,قاعدة 400 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 300

قاعدة 481 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الأول ـ الزواج
الباب الرابع ـ آثار الزواج
الفصل الثالث ـ النفقة
نفقة العدة
المادة 83
عند صدور حكم بالتفريق يجب على المحكمة أن تحول النفقة الزوجية إلى نفقة عدة,إن الاجتهاد قد استقر على أنه النفقة الزوجية المستحقة للزوجة تتحول إلى نفقة عدة ولو من غير طلب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1099 قرار 171 تاريخ 4/3/1984,قاعدة 481 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 300


المادة 83
إن الاجتهاد قد استقر على أن طلب الزوج التفريق بينه وبين زوجته يدل على رغبته عنها. وأنها لأجل ذلك تستحق النفقة,الحكم بالنفقة بدءاً من أربعة أشهر تسبق الادعاء خلافاً لطلب وكيل المطعون ضدها مخالف للأصول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 123 قرار 138 تاريخ 7/3/1984,قاعدة 482 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 301

المادة 83
النفقة الزوجية تنقلب بعد الطلاق إلى نفقة عدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 213 قرار 202 تاريخ 12/5/1966,قاعدة 485 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 302

المادة 83
النفقة الزوجية تنقلب إلى نفقة عدة دونما حاجة إلى حكم مستقل بها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 518 قرار 505 تاريخ 14/12/1966,قاعدة 486 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 303

المادة 83
نفقة العدة يحكم بها من تاريخ وجوب العدة ويجوز الادعاء بها عن أربعة أشهر سابقة للادعاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 411 قرار 316 تاريخ 31/12/1959,قاعدة 487 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 304

المادة 83
التفريق لا يشمل نفقة العدة,نفقة العدة يصح الادعاء بها ما دامت قائمة ولم يمض أربعة أشهر على انقضائها,التقاص بين نفقة العدة والنفقة الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 390 قرار 380 تاريخ 27/8/1967,قاعدة 488 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 304

المادة 83
نفقة العدة تبدأ من يوم وقوع الطلاق,تقطع نفقة العدة بانتهاء العدة,النفقة المفروضة قضاء تنسخ النفقة المفروضة رضاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 91 قرار 87 تاريخ 14/2/1967,قاعدة 489 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 304

المادة 83
تنزل من نفقة العدة ما يقابل بقاء الزوجة في بيت الزوجية بعد الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 368 قرار 371 تاريخ 30/9/1968,قاعدة 490 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 305

المادة 83
إذا كانت الزوجة مقرة بالطلاق تستحق النفقة وإلا فلا تستحقها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 228 قرار 234 تاريخ 6/9/1962,قاعدة 491 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 305
المادة 83
النفقة واجبة للمعتدة إطلاقاً,الاحتجاج بالإبراء السابق للطلاق غير منتج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 465 قرار 447 تاريخ 28/12/1954,قاعدة 492 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 306

المادة 84
لا يحكم بنفقة العدة لأكثر من أربعة أشهر تسبق الادعاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 497 قرار 5 تاريخ 19/1/1967,قاعدة 493 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 306


المادة 84
تبدل حال الزوج يجيز تعديل النفقة,نفقة العدة يجوز طلبها أثناء رؤية دعوى النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 347 قرار 338 تاريخ 12/10/1964,قاعدة 494 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 306

المادة 84
نفقة العدة تسقط بالنشوز,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 83 قرار 28 تاريخ 20/1/1954,قاعدة 495 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 307

المادة 84
نفقة العدة كالنفقة الزوجية,المعتدة مجبرة على قضاء عدتها في بيت الزوجية,المعتدة لا تستحق أجرة على حضانتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 399 قرار 388 تاريخ 31/10/1954,قاعدة 496 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 307


المادة 84
لا نفقة للمتوفى عنها زوجها,إذا كان الصغير يملك داراً يسكنها لا يحكم له بالنفقة إلا إذا بيع الزائد وأنفق ثمنه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 264 قرار 253 تاريخ 19/6/1966,قاعدة 497 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 308

المادة 84
ليس للمعتدة أن تخرج من محل عدتها نهاراً من غير عذر وإن خرجت فلا نفقة لها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 375 قرار 377 تاريخ 7/10/1969,قاعدة 498 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 308

المادة 84
تعهد المنفق بمقدار من المال مقابل من تجب عليه نفقة لا يلزمه إلا بمقدار المتوجب عليه شرعاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 122 قرار 110 تاريخ 28/3/1968,قاعدة 499 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 309

المادة 84
لا تصح المطالبة بنفقة العدة لأكثر من أربعة أشهر سابقة للادعاء,أقصى مدة العدة تسعة أشهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 284 قرار 275 تاريخ 26/6/1966,قاعدة 500 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 309

المادة 84
إذا أقر الزوج بطلاق من زمن ماض ولم تصدقه الزوجة ولم تقم عليه بينة فالعدة من تاريخ الإقرار والنفقة لها إن كذبته و إن صدقته فلها النفقة عن المدة الباقية إن لم تنقض العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 122 قرار 110 تاريخ 29/3/1965,قاعدة 501 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 310

المادة 84
إذا أقر الزوج بطلاق زوجته منذ زمن مضى ولو لم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار وللمرأة النفقة إن كذبته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 169 قرار 160 تاريخ 9/4/1969,قاعدة 502 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 310

المادة 84
تبدأ العدة من تاريخ الحكم بالتفريق إذا ما اكتسب الحكم الدرجة القطعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 453 قرار 447 تاريخ 18/11/1965,قاعدة 503 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 311


المادة 84
تبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق لا من تاريخ إبلاغ الإعلام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 36 قرار 39 تاريخ 30/1/1960,قاعدة 504 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 311


المادة 84
عدة المرأة غير الحامل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 371 قرار 369 تاريخ 30/9/1970,قاعدة 505 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 311


المادة 84
سن اليأس هي خمس وخمسون سنة,تحديد انتهاء العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 631 قرار 313 تاريخ 8/11/1956,قاعدة 506 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 312

المادة 84
تعتبر السنة القمرية في معرض تحديد سن اليأس,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 513 قرار 514 تاريخ 22/12/1969,قاعدة 507 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 312

المادة 84
ليس على القاضي النص في الحكم على مقدار مدة العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 43 قرار 39 تاريخ 17/2/1962,قاعدة 508 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 313


المادة 84
انقضاء العدة لا يعرف إلا من جهة المطلقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 18 قرار57 تاريخ 17/2/1963,قاعدة 509 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 313

المادة 84
تنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 36 قرار 26 تاريخ 25/1/1970,قاعدة 510 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 313

قاعدة 511 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ انحلال الزواج
الباب الأول ـ الطلاق
المادة 85
لا مجال للبحث في سن المطلق، لأن الطلاق المقر به من الزوجة ينصرف إلى الطلاق الصحيح ما لم تقم النية على عدم وقوعه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 63 تاريخ 28/3/1963,قاعدة 511 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 316

المادة 85
على القاضي التوثق من أهلية المطلق بالخبرة الأصولية من قبل طبيب أخصائي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 307 قرار 296 تاريخ 10/8/1963,قاعدة 512 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 317


المادة 85
إن الطلاق كذلك المراجعة حق من حقوق الله تعالى وهو من النظام العام كما هو الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 223 قرار 396 تاريخ 29/5/1983,قاعدة 513 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 317

المادة 85
الحكم بالمتابعة قبل التثبيت من صحة وجود الطلاق أو عدمه مخالف للأصول و إذا كانت دعوى الطلاق مقامة يتوجب وقف الخصومة في دعوى المتابعة حتى نتيجة دعوى الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 479 قرار 367 تاريخ 19/10/1963,قاعدة 514 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 318

المادة 85
إن النفقة من آثار قيام الزوجية. فإذا انتهت وانقضت العدة انقطع موجب النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 204 قرار 188 تاريخ 5/4/1983,قاعدة 515 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 319

المادة 86
الإقرار بالرجعة لا بد فيه من توكيل خاص,يكلف الزوج للإثبات بأنه قد أرجع زوجته أثناء العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 370 قرار 364 تاريخ 22/10/1964,قاعدة 516 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 320

المادة 86
الإخبار بالرجعة المضافة إلى زمن ماض لا يحكم بها إلا إذا أقيمت عليها البينة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 386 قرار 400 تاريخ 24/12/1962,قاعدة 517 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 320


المادة 86
إقرار الزوج بإرجاع زوجته خلال مدة العدة كاف لإثباتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 152 قرار 142 تاريخ 6/4/1966,قاعدة 518 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 321

المادة 86
يمكن اعتبار تنفيذ حكم المتابعة مراجعة للزوجة إن وقع ضمن العدة,على القاضي التحقق في قضايا الطلاق لأنها من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 185 قرار 174 تاريخ 25/4/1966,قاعدة 519 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 321


المادة 86
الإثبات بقيام الزوجية والمراجعة بعد الطلاق يسقط حق الزوجة بالنفقة,الإصرار على عدم المتابعة ونشوز الزوجة يعطي الحق للزوج بطلب التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 298 قرار 294 تاريخ 15/6/1970,قاعدة 520 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 322


المادة 86
الطلاق على بدل أو على سبيل المخالعة مقابل الحقوق الزوجية بائن، ولا تكون المطلقة به محلاً لطلاق جديد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 45 تاريخ 28/2/1965,قاعدة 521 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 322


المادة 86
الطلاق المعلق يقع إذا تحقق متعلقه، إلا في حالة انتفاء قصد الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 92 قرار 73 تاريخ 7/3/1963,قاعدة 522 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 322


المادة 87
حالات الطلاق الذي يوقعه غير الزوج بإذنه وأحكامها,تفويض الزوجة بتطليق نفسها ليس وكالة ولا تنطبق عليه أحكامها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 13 قرار 11 تاريخ 10/1/1961,قاعدة 523 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 324

المادة 87
إذا كانت عبارة التفويض بالطلاق مقترنة بما يدل على التعميم فللزوجة أن تختار الطلاق متى شاءت وفي أي وقت أرادت,يشترط في الرجعة أن تعقب الطلاق في الزمن لا أن تتقدمه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 116 قرار 100 تاريخ 15/3/1969,قاعدة 524 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 325

المادة 87
معنى طلاق النفس,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 39 قرار 43 تاريخ 6/2/1955,قاعدة 525 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 326


المادة 87
تطليق المرأة نفسها بعد التفويض يكون رجعياً أو بائناً كل في موضعه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 61 قرار 62 تاريخ 26/2/1964,قاعدة 526 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 327

المادة 87
التفويض بالطلاق جائز إن كان مطلقاً أو مقيداً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 62 قرار 82 تاريخ 7/3/1956,قاعدة 527 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 328

المادة 87
لا يقع الطلاق أو الإقرار به إلا بتوكيل خاص,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 28 قرار 21 تاريخ 22/1/1964,قاعدة 528 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 328

المادة 87
لا تسمع البينة الشخصية في كل ما جاوز أو خالف ما اشتمل عليه دليل كتابي,الطلاق الواقع قبل واقعة الزواج بستة سنوات لا تأثير له. وهو بمثابة اللغو,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 160 قرار 155 تاريخ 2/4/1968,قاعدة 529 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 329


المادة 87
لا بد من الوكالة الخاصة في الطلاق والتفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 395 قرار 375 تاريخ 31/12/1962,قاعدة 530 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 330


المادة 88
إن الفقرة الأولى من المادة 88/ أحوال شخصية توجب على القاضي إمهال طالبي المخالعة شهراً أملاً بالمصالحة وبعد ذلك يسمح القاضي بتسجيل المخالعة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة المنوه بها,المخالعة لا تقع ولا تنتج آثارها إلا بعد موافقة القاضي عليها وأمره بتسجيلها، عندها يتم تبادل الزوجين لألفاظ المخالعة بحضوره,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 417 قرار 600 تاريخ 11/10/1984,قاعدة 531 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 332


المادة 88
إن ادعاء وقوع الطلاق بين الزوجين يوجب على المحكمة التحقق منه لأنه من النظام العام ولتعلقه بحق الله تعالى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 349 قرار 460 تاريخ 24/6/1983,قاعدة 532 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 334

المادة 89
يتعين على القاضي أن يسأل بينة الطلاق عن زمانه ومكانه صيغته والظروف التي وقع فيها ومن سمعه من الشهود وحالة الزوج في معرض التحقق من طلاق المدهوش,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 372 قرار 622 تاريخ 10/10/1961,قاعدة 533 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 336


المادة 90
إن المادة 90 من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على أنه ( لا يقع الطلاق غير المنجز إذا لم يقصد به إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه أو استعمال القسم لتأكيد الأخبار لا غير ).وإن من أبرز أركان هذا الضرب من الطلاق أن لا يكون قصد الزوج منه إلا الحث على فعل شيء أو المنع منه و أن يكون بصيغته ظاهرة يمكن أن تدل على ذلك وإن الركن الأول من الأمور الخفية التي يمكن أن يصدق الزوج بها بيمينه ويكون مسؤولاً عنها ديانة فيما بينه وبين الله تعالى فإن الركن الثاني وهو الصيغة مما يدخل تحت تمحيص القاضي ومراقبته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 670 قرار 340 تاريخ 20/5/1984,قاعدة 534 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 339

المادة 90
لا يعطى للطلاق الثاني نتيجته الشرعية ما لم يتحقق من الطلاق الأول في حال وجوده,نقض سوري - هيئة عامة أساس 56 قرار 130 تاريخ 15/4/1956,قاعدة 535 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 341


المادة 90
الطلاق غير المنجز لا يقع إذا كان يقصد به الحث على فعل أو المنع منه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 311 قرار 275 تاريخ 8/10/1960,قاعدة 536 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 342

المادة 90
يشترط لعدم وقوع الطلاق غير المنجز أن يدعي المطلق عدم قصد الطلاق وأن يثبت ادعائه بيمينه,نقض سوري - هيئة عامة أساس 246 قرار 327 تاريخ 21/11/1956,قاعدة 537 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 342


المادة 90
الطلاق المعلق يقع إذا تحقق متعلقه إلا في حالة انتفاء قصد الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 92 قرار 73 تاريخ 7/3/1963,قاعدة 538 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 343


المادة 90
الطلاق ملزم للقاضي بالتحقيق وإعطائه النتيجة الشرعية ساعة إطلاعه عليه سواء رضي الطرفان أم لا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 381 قرار 383 تاريخ 30/10/1963,قاعدة 539 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 343


المادة 90
الطلاق من النظام العام يحكم به القاضي دون ادعاء إذا ثبت لديه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 156 قرار 152 تاريخ 21/4/1963,قاعدة 540 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 344


المادة 90
يتوجب على القاضي أن يحقق في وقوع الطلاق في سائر مراحل الدعوى وأن يبنيه على القناعة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 18 قرار 11 تاريخ 13/1/1968,قاعدة 541 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 344


المادة 90
لمحكمة النقض حق بحث مسائل الطلاق بلا طلب لأنها من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 103 قرار 76 تاريخ 7/3/1963,قاعدة 542 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 344

المادة 90
الطلاق بعد الوفاة لا شأن للنظام العام به وهو قضية مالية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 267 قرار 263 تاريخ 23/6/1968,قاعدة 543 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 345

المادة 90
الاتفاق على الامتناع عن الطلاق أو طلب التفريق باطل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 33 قرار 330 تاريخ 13/6/1957,قاعدة 544 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 345

المادة 90
لا يحكم بالطلاق دون بيان نوعه وتاريخ وقوعه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 283 قرار 274 تاريخ 26/6/1966,قاعدة 545 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 345

المادة 90
إبراز صك النكاح غير واجب في قضايا الطلاق طالما أن الطرفين لم يختلفا في قيام النكاح بينهما,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 263 قرار 259 تاريخ 5/8/1964,قاعدة 546 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 345

المادة 92
الطلاق المتكرر في المجلس قبل المرور بدور التجربة لحياة الطلاق هو طلاق واحد غير متعدد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 110 قرار 132 تاريخ 11/4/1957,قاعدة 547 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 346

المادة 92
الطلاق المقترن بالعدد لا يقع إلا واحداً,المادة 94/ أحوال نصت على أن هذا الطلاق يقع رجعياً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 103 قرار 76 تاريخ 7/3/1963,قاعدة 548 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 347

المادة 92
الطلاق المتعدد المضاف إلى زمن ماضي يعتبر طلاقاً واحداً بتاريخ الأخبار إن لم يثبت بالإضافة على الوجه الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 372 قرار 366 تاريخ 27/10/1964,قاعدة 549 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 348

المادة 93
الطلاق بالألفاظ الكنائية لا يقع إلا بوجود النية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 130 قرار 123 تاريخ 6/4/1960,قاعدة 550 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 348
المادة 93
على المحكمة مناقشة صحة وقوع الطلاق لأن البحث في ذلك من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 983 قرار 141 تاريخ 28/3/1983,قاعدة 551 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 349

المادة 93
قضايا الطلاق يجوز فيها توجيه اليمين عند العجز عن الإثبات,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 280 قرار 271 تاريخ 14/6/1969,قاعدة 552 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 350

المادة 93
العجز عن إثبات وقوع الطلاق لزمن مضى لا يرفع وجوب تسجيل الطلاق بتاريخ الادعاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 153 قرار 148 تاريخ 12/5/1962,قاعدة 553 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 350

المادة 93
الطلاق المضاف إلى الماضي يعتبر إنشاء لطلاق واقعاًَ بتاريخ الإخبار إن لم تثبت الإضافة بالوجه الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 174 قرار 169 تاريخ 18/5/1958,قاعدة 554 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 351
المادة 93
العجز عن إثبات إضافة الطلاق إلى الزمن الماضي الذي يدعيه الزوج يجعل هذا الإخبار إنشاء لطلاق جديد,الطلاق الموصوف بعدد والذي تكرر لفظه هو طلاق واحد رجعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 148 قرار 141 تاريخ 14/4/1958,قاعدة 555 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 351

المادة 93
يملك القاضي التحقيق في وقوع طلاق جديد,يثبت الطلاق بشهادة شاهدين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 18 قرار 11 تاريخ 13/1/1968,قاعدة 556 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 351

المادة 93
يعتبر بدء الطلاق من تاريخ ضبط الادعاء إذا لم يستطع المدعي إثبات خلافه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 334 قرار 340 تاريخ 12/10/1964,قاعدة 557 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 352

المادة 93
يغتفر في دعاوى الطلاق التناقض بين الادعاء و الشهادة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 328 قرار 325 تاريخ 7/10/1965,قاعدة 558 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 352

المادة 93
الطلاق المقر به ينصرف إلى الطلاق الصحيح ما لم تقم البينة على عدم وقوعه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 63 قرار 63 تاريخ 28/2/1963,قاعدة 559 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 352

المادة 94
تصادق الزوجين على وقوع الطلاق في زمن ماض منتج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 460 قرار 465 تاريخ 31/12/1964,قاعدة 560 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 353

المادة 94
تصادق الزوجين على نفي الطلاق بعد ورود البينة على وقوعه لا يمنع الحكم بالطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 12 قرار 7 تاريخ 21/1/1962,قاعدة 561 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 354

المادة 94
الطلاق على بدل أو على سبيل المخالعة مقابل الحقوق الزوجية بائن، ولا تكون المطلقة به محلاً لطلاق جديد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 45 تاريخ 28/2/1965,قاعدة 562 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 354


المادة 94
لا يقضى بالبينونة الكبرى قبل التحقق من وجود طلاقين سابقين,نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 43 قرار 39 تاريخ 17/12/1962,قاعدة 563 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 355

المادة 94
لا عبرة للوصف الذي يعطيه المطلق لطلاقه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 214 قرار 203 تاريخ 26/4/1967,قاعدة 564 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 355

المادة 94
إن الطلاق واقعة مادية يجوز إثباتها ولو بعد الوفاة بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية عملاً بالمرسوم التشريعي 88 لعام 1949 وما عليه الاجتهاد,لا يؤثر القول إن بحث الطلاق بعد الوفاة أمر متعلق بالنظام العام أو غير متعلق بالنظام العام. وبعد التثبت مما جاء في الدعوى يمكن بحث ما إذا كان الطلاق المدعى به رجعياً أم بائناً، وهل حصلت الوفاة أثناء العدة أم بعدها إن كان هناك ثمة طلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 110 قرار 120 تاريخ 4/2/1979,قاعدة 565 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 355

المادة 94
الطلاق الرجعي يصبح طلاقاً بائناً بانقضاء العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 59 قرار 8 تاريخ 16/1/1954,قاعدة 566 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 356

المادة 94
إن اتفاق الزوجين على حل العرى الزوجية لقاء بدل لا ينهي الحياة الزوجية، أو تبادل ألفاظ المخالعة بينهما على النحو الذي اتفقا عليه، لأنه من البديهي والعلوم أن الاتفاق على شيء لا يفيد وقوع ذلك الشيء وتحقق حصوله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 805 قرار 56 تاريخ 14/2/1983,قاعدة 567 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 356

المادة 94
الطلاق لا يثبت بالشهادة المبنية على إقرار الزوج بوقوع الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 415 قرار 410 تاريخ 30/9/1967,قاعدة 568 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 356

المادة 94
لا تحل الزوجة لزوجها بعد البينونة الصغرى إلا بعقد جديد ولا تلزم بالمتابعة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 260 قرار 249 تاريخ 30/6/1963,قاعدة 569 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 357

المادة 94
إذا رأت المحكمة أن الطلاق غدا بائناً حكمت به وإن كان رجعياً وقت تقديم الدعوى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 141 قرار 131 تاريخ 30/4/1962,قاعدة 570 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 357

قاعدة 571 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ انحلال الزواج
الباب الثاني ـ المخالعة
المادة 95
إذا وقع الطلاق أو المخالعة ولو كان خارج مجلس القضاء فيجب تثبيته لأن كل حل يعتبره النكاح سواء من طريق الطلاق أو المخالعة فهو حق من حقوق الله تعالى ومتى وقع وكان مستوجباً شرائطه المقررة شرعاً وقانوناً يجب تثبيته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 476 قرار 471 تاريخ 26/6/1984,قاعدة 571 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 359

المادة 95
والد الزوجة لا يملك الادعاء عنها فيما يتعلق بحقوقها الزوجية مادامت تتمتع بأهليتها القانونية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 356 قرار 339 تاريخ 30/9/1954,قاعدة 572 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 360

المادة 95
من يملك عقد زواجه بنفسه يملك الخصومة بنفسه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 229 قرار 180 تاريخ 29/4/1954,قاعدة 573 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 361


المادة 95
المتزوجة بإذن القاضي تعتبر كاملة الأهلية فيما يتعلق بالزواج إلا ما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 95 أحوال,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 313 قرار 286 تاريخ 13/10/1962,قاعدة 574 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 361

المادة 95
الزوجة بعد عقد قرانها تعتبر كاملة الأهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 249 قرار 237 تاريخ 20/6/1963,قاعدة 575 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 361

المادة 95
لا يملك القاضي تصوير الإكراه من عنده لإبطال عقد المخالعة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 190 قرار 182 تاريخ 16/4/1967,قاعدة 576 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 362

المادة 95
إذا طلق الزوج زوجته الصغيرة المميزة على مهرها وقبلت تطلق ولا يسقط المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 235 قرار 232 تاريخ 9/6/1966,قاعدة 577 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 362

المادة 95
المخالعة لا تتم إلا بإيجاب وقبول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 394 قرار 383 تاريخ 31/12/1962,قاعدة 578 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 362
المادة 95
المخالعة عقد ثنائي بين الطرفين ولا تتم إلا بالإيجاب والقبول,ليس من شرط في إجراء المخالعة أمام القاضي,وثيقة المخالعة الرضائية لا تقوم مقام إنشاء الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 46 قرار 46 تاريخ 7/2/1970,قاعدة 579 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 363

المادة 95
إن والد الزوجة القاصر لا يمثلها إلا بمسوغ قانوني يخوله ذلك لأن الزوجة بعد أن تؤذن بالزواج ولو كانت قاصرة تصبح مؤهلة للمخاصمة بجميع حقوقها الزوجية وإن دور ولي المال هو الموافقة على ما تخالعت به الزوجة القاصر من بدل الخلع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 95 أحوال شخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 752 قرار86 تاريخ 28/2/1983,قاعدة 580 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 363

المادة 95
الطلاق مقابل مال مخالعة لا تسمع فيه دعوى الرجعة,إذا وقع الطلاق يحكم به بلا دعوى من أحد الزوجين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 202 قرار 236 تاريخ 21/9/1960,قاعدة 581 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 364

المادة 95
من يملك عقد الزواج بنفسه يملك الخصومة بنفسه في كل ما ينشأ عن العقد,التفريق على مال هو مخالعة بذاتها والعبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 229 قرار 180 تاريخ 29/4/1954,قاعدة 582 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 364

المادة 95
يحكم بوقوع المخالعة وفقاً لقانون البلد التي تمت فيه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 115 قرار 121 تاريخ 26/3/1963,قاعدة 583 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 364

المادة 95
المخالعة تجب الدعاوى الزوجية السابقة لها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 304 قرار 298 تاريخ 11/7/1966,قاعدة 584 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 364

المادة 97
الإبراء في المخالعة حق من الحقوق لا يصدر إلا من صاحب الحق وموجباً لمن عليه الحق,المادة 1536 من مجلة الأحكام العدلية قسمت الإبراء إلى إبراء إسقاط وإبراء استيفاء، و عرفت الأولى بقولها هو أن يبرئ أحد الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر أو بحط مقدار منه عن ذمته,الاجتهاد استقر على أن الإبراء من الحقوق الزوجية ولا يشمل الأشياء الجهازية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 819 قرار 894 تاريخ 30/12/1984,قاعدة 585 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 364

المادة 97
مما لا جدال فيه أن الوكالة لا تثبت بالتسامع لأن المسائل التي يقبل فيها الفقه الشهادة بالتسامع محصورة في ستة مسائل هي الزواج والنسب والولادة والموت وأصل الوقف وولاية القاضي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 499 قرار 514 تاريخ 3/7/1984,قاعدة 586 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 366

المادة 97
إن ما يرد في صك المخالعة لجهة تنازل الفريقين عن كامل حقوقهما المترتبة في ذمة بعضهما البعض، كل تجاه الآخر تنازلاً لا رجعة فيه يشمل الحقوق الزوجية التي نشأت بسبب عقد الزواج ولا يشمل الحقوق المدنية الأخرى,الإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل الأعيان الجهازية لأنها حق مستقل وحق الزوجة فيها حق عيني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 822 قرار 61 تاريخ 14/2/1983,قاعدة 587 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 369

المادة 97
المخالعة المستوفية شروط الانعقاد هي المخالعة الثابتة بالكتابة المنجزة، والتي تحوي الايجاب والقبول والتصريح بتبادل الألفاظ بين الزوجين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 861 قرار 83 تاريخ 27/2/1983,قاعدة 588 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 369

المادة 97
المرأة إن خالعت زوجها على نفقة ولدها وكانت معسرة وطالبته بها يجبر عليها وتكون ديناً في ذمتها يرجع عليها إذا أيسرت,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 344 قرار 342 تاريخ 6/10/1963,قاعدة 589 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 369

المادة 97
من المقرر فقهاً واجتهاداً أن الكتابة من الشخص المتقاعد نفسه أو الكتابة من قبل الغير بأمره أو بالكتابة من قبل الغير وبغير أمره ولكنه رضي بها ووقع عليها يعتبر كل ذلك بمثابة اللفظ الأمر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 557 قرار 616 تاريخ 27/6/1981,قاعدة 590 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 369

المادة 99
إن الشرع الحنيف وأصول القضاء لا يوجب على القاضي أن يتغلغل في خفايا النفس والعقل والإدراك بحثاً عن الوضع النفسي والعقلي لطرفي الدعوى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 57 قرار 10 تاريخ 22/2/1984,قاعدة 591 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 370

المادة 99
الإبراء على الحقوق الزوجية لا يشمل الجهاز، تلك الحقوق قد ذكرتها المادة 213 وما يليها من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 498 قرار 493 تاريخ 8/11/1967,قاعدة 592 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 370

المادة 99
إن ما يرد في صك المخالعة لجهة تنازل الفريقين عن كامل حقوقهما المترتبة في ذمة بعضهما البعض كل تجاه الآخر تنازلاً لا رجعة فيه يشمل الحقوق الزوجية التي نشأت بسبب عقد الزواج، ولا يشمل الحقوق المدنية الأخرى. فالإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل الأعيان الجهازية لأنها حق مستقل وحق الزوجة فيها حق عيني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 822 قرار 61 تاريخ 14/2/1983,قاعدة 593 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 371

المادة 99
إن الفصل في موضوع بدل الخلع الذي لم يجاوز المهر هو من اختصاص المحكمة الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 334 قرار 341 تاريخ 3/4/1976,قاعدة 594 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 371

المادة 99
الأشياء الجهازية لا يتناولها الإبراء المسجل في وثيقة المخالعة الذي جاء قاصراً على الحقوق الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 215 قرار 200 تاريخ 19/6/1955,قاعدة 595 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 371

المادة 99
المخالعة على براءة ذمة الزوج من سائر الحقوق الزوجية تشمل كل حق للزوجة على الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 9 قرار 8 تاريخ 10/8/1968,قاعدة 596 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 371

المادة 99
المخالعة على الإبراء من الحقوق الزوجية لا يشمل أمتعة الزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 498 قرار 493 تاريخ 8/11/1967,قاعدة 597 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 372

المادة 99
اختلاف شمول الإبراء من ناحية كونه إنشاء أو إخبار,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 358 قرار 354 تاريخ 29/9/1969,قاعدة 598 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 372

المادة 99
الإبراء في المخالعة يشمل كل حق للزوجة حتى تاريخ المخالعة ومنها حقها بنفقات الولادة السابقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 493 قرار 491 تاريخ 21/11/1970,قاعدة 599 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 373

المادة 99
تعهد الزوجة بإعالة زوجها لقاء خلعها وترتيب شرط جزائي في حال استحالة التنفيذ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 915 قرار 481 تاريخ 20/10/1959,قاعدة 600 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 373

المادة 99
إن لفظ كلمة " خلعت " يقع فيها طلقة رجعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 75 قرار 67 تاريخ 25/2/1970,قاعدة 601 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 374

المادة 100
يتوجب على المحكمة التحقق من صحة الخصومة وتوفرها في كل دعوى تعرض على القضاء,الوقوف على المصلحة من تقديم الدعوى من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 475 قرار 470 تاريخ 26/6/1984,قاعدة 602 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 375

المادة 100
المخالعة على بدل يقع فيها طلاق بائن,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 241 قرار 249 تاريخ 31/8/1961,قاعدة 603 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 376

المادة 100
المخالعة طلاق بائن لا يؤثر فيه الرجعة الوحيدة الطرف,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 364 قرار 341 تاريخ 18/9/1966,قاعدة 604 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 377

المادة 101
يجب أن يحدد الإبراء في عقد المخالعة الحقوق التي شملها ولا يصح استنتاج ذلك استنتاجاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 989 قرار 314 تاريخ 24/5/1983,قاعدة 605 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 377
المادة 101
لا تتم المخالعة إلا بتبادل صيغة الإيجاب والقبول وفق ما قرره الفقه وعليه الاجتهاد,المحكمة غير ملزمة لبيان رأيها في مضمون الصك المبرز، هل هو مخالعة تامة أم اتفاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 880 قرار 89 تاريخ 28/2/1983,قاعدة 606 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 378
المادة 102
المخالعة على حضانة الولد والإنفاق عليه ملزم للمطلقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 575 قرار 569 تاريخ 21/12/1967,قاعدة 607 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 379

المادة 102
المخالعة ونفقة الحمل ونفقة الولد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 163 قرار 157 تاريخ 27/4/1967,قاعدة 608 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 380

المادة 102
شرط تحديد نفقة الولد الوارد في صك المخالعة يبقى قائماً ما دامت المطلقة قادرة على الإنفاق على الولد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 241 قرار 232 تاريخ 24/5/1967,قاعدة 609 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 380

المادة 102
إذا كان من جملة بدل الخلع تحديد نفقة الولد فإن هذا الشرط معتبر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 341 قرار 232 تاريخ 24/5/1967,قاعدة 610 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 381

قاعدة 611 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ انحلال الزواج
الباب الثالث ـ التفريق
الفصل الأول ـ التفريق للعلل
المادة 105
دعوى المتابعة لا تصلح دفعاً لدعوى التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 157 قرار 152 تاريخ 21/5/1962,قاعدة 611 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 384

المادة 105
تعتبر الزوجة رشيدة غير قاصرة في دعاوى التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 434 قرار 427 تاريخ 7/10/1967,قاعدة 612 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 384

المادة 105
دعوى النفقة لا تصلح دفعاً لدعوى التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 167 قرار 147 تاريخ 3/4/1967,قاعدة 613 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 384

المادة 105
إذا كانت المدعية سورية وقت انعقاد زواجها وجرى العقد في سورية كانت المحكمة الشرعية هي المختصة لرؤية دعوى التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 530 قرار 520 تاريخ 31/12/1966,قاعدة 614 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 385

المادة 105
إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج، يطبق القانون السوري على آثار الزواج وتكون المحاكم السورية هي المختصة للنظر في النزاع,نقض سوري - الغرفة الشرعية قرار 159 تاريخ 4/4/1970,قاعدة 615 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 385

المادة 105
يتوجب على المحكمة الاستجابة لطلب الزوج وعرض الزوجة على لجنة طبية لإثبات وجود المانع من الدخول قبل عرض الأمر على المحكمين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 130 تاريخ 13/4/1968,قاعدة 616 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 385
المادة 105
إصابة الزوج بالجنون يوجب تطبيق المادة 105 أحوال شخصية وما يليها بشأن التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 431 قرار 435 تاريخ 8/10/1967,قاعدة 617 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 385

المادة 105
إذا كانت دعوى التفريق لسبب العلة، ثم سارت إجراءات المحاكمة على أساس التفريق لسبب الشقاق دون معارضة أي من الطرفين فلا يجوز الطعن بالحكم لهذا السبب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 256 قرار 257 تاريخ 2/6/1975,قاعدة 618 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 385

المادة 105
إذا كانت دعوى التفريق لسبب العلة، ثم سارت إجراءات المحاكمة على أساس التفريق لسبب الشقاق دون معارضة أي من الطرفين فلا يجوز الطعن بالحكم لهذا السبب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 256 قرار 257 تاريخ 2/6/1975,قاعدة 618 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 385

المادة 106
إن الضعف الجنسي الذي يصيب الزوج في فترة لاحقة للزواج لا يبرر للزوجة طلب التفريق للعنة، لأن هذا السبب ينتفي بوصول الزوج إلى زوجته ولو مرة واحدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 434 قرار 421 تاريخ 29/4/1976,قاعدة 619 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 386

المادة 106
تقاضي الزوجة النفقة لا يعتبر رضاء منها بعلة الزوج,انتظار الزوجة مدة طويلة غير كافية في الدلالة على رضاها بعلة الزوج,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 49 قرار 207 تاريخ 29/4/1967,قاعدة 620 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 387

المادة 106
لا يسقط حق الزوجة بطلب التفريق إلا إذا علمت بنوع الجنون المصاب به زوجها ورضيت بها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 172 قرار 161 تاريخ 14/4/1966,قاعدة 621 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 388

المادة 107
يتوجب على الزوجة مساكنة زوجها خلال المدة الممنوحة بموجب المادة 107 أحوال,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 457 قرار 450 تاريخ 27/10/1970,قاعدة 622 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 389

المادة 107
يتوجب على المحكمة الاستجابة لطلب الزوج وعرض الزوجة على لجنة طبية لإثبات وجود المانع من الدخول قبل عرض الأمر على المحكمين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 130 تاريخ 13/4/1968,قاعدة 623 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 389

المادة 107
إذا كان التقرير الطبي لم يجزم بأن الزوج مصاب بعلة غير قابلة للشفاء فلا يصح التفريق الفوري,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 577 قرار 572 تاريخ 27/12/1967,قاعدة 624 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 390

المادة 107
التفريق الفوري لا يحكم به إلا بعد التثبت أن العلة غير قابلة للشفاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 76 قرار 59 تاريخ 19/2/1963,قاعدة 625 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 390
المادة 107
إذا كان الزوج لا يقدر على العمل الجنسي في الوقت الحاضر يتوجب تأجيل دعوى التفريق مدة لا تتجاوز السنة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 197 قرار 189 تاريخ 22/4/1969,قاعدة 626 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 391

قاعدة 627 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ انحلال الزواج
الباب الثالث ـ التفريق
الفصل الثاني ـ التفريق للغيبة
المادة 109
إن التفريق للغيبة لا يكون في حال الغيبة بصورة دائمة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 121 قرار 123 تاريخ 10/3/1977,قاعدة 627 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 392

المادة 109
لابد من تحديد سبب التفريق في بدء المحاكمة لإتباع إجراءاته الخاصة المقررة في القانون,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 548 قرار 664 تاريخ 20/10/1982,قاعدة 628 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 393

المادة 109
إذا اختلت أحد شرائط المادة 109/ أحوال لم يعد بإمكان القاضي الحكم بالتفريق للغيبة وإن كان ذلك لا يحرم الزوجة من طلب التفريق لعلة الشقاق مادامت غيبة الزوج مهما كانت مدتها يمكن أن تلحق بها ضرراً يتمثل بحرمانها من الأنس بزوجها على الوجه المشروع,الغيبة بقصد العمل تعتبر عذراً مقبول لأن على الرجل أن يسعى على عياله في الحضر وفي السفر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 189 قرار 205 تاريخ 15/3/1981,قاعدة 629 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 394

الفصل الثالث ـ التفريق لعدم الإنفاق
المادة 110
قبل تقرير التفريق لعدم الإنفاق لابد من إمهال الزوج مدة في حدود ثلاثة أشهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 58 قرار 49 تاريخ 27/2/1973,قاعدة 630 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 395

المادة 110
إن التفريق لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج مراجعة زوجته في العدة شريطة أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 57 قرار 608 تاريخ 23/11/1975,قاعدة 631 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 397

المادة 110
إن طلب التفريق لعدم الإنفاق يختلف عن طلب التفريق لعلة الإساءة سواء في الإجراءات الواجب إتباعها أم في النتائج المترتبة على كل منها، ولا يجوز طلب التفريق للسببين معاً في دعوى واحدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 428 قرار 325 تاريخ 25/5/1978,قاعدة 632 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 398

المادة 110
إذا ثبت العجز عن الإنفاق يتوجب على القاضي أن يمهل الزوج للإنفاق قبل التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 442 قرار 434 تاريخ 6/11/1965,قاعدة 633 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 399

الفصل الرابع ـ التفريق للشقاق بين الزوجين
المادة 112
الدفع بعدم جدية الدعوى وطلب إثبات ذلك هو دفع غير منتج ولا يعتد به لأن التقاضي تبنى الظاهر. وما دامت المطعون ضدها قد تقدمت بدعواها حسب الأصول فإن استجوابها وتوجيه اليمين الحاسمة حول جديتها مخالف لما عليه الاجتهاد المستقر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 555 قرار 612 تاريخ 7/10/1982,قاعدة 634 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 402

المادة 112
على المحكمة أن تمهل الطرفين الشهر الذي جاءت على ذكره المادة 112 من قانون الأحوال الشخصية وإلا فإن جميع إجراءات التحكيم باطلة لأن هذا الإمهال من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 493 قرار 560 تاريخ 21/8/1982,قاعدة 635 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 402

المادة 112
ذهول المحكمة عن تأجيل دعوى التفريق شهراً كاملاً بالمصالحة مخالف للنظام العام ويعرض قرارها للنقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 965 قرار 57 تاريخ 13/1/1982,قاعدة 636 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 402

المادة 112
لا مانع من إثبات الضرر قبل التحكيم - الفقرة 3 من المادة 112 أحوال شخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 217 قرار 271 تاريخ 28/3/1981,قاعدة 637 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 402

المادة 112
يشترط لجواز التفريق من القاضي مباشرة ثبوت الضرر الذي لا يستطاع معه دوام الحياة الزوجية وعجز القاضي عن الإصلاح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 245 قرار 246 تاريخ 5/4/1977,قاعدة 638 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 402


المادة 112
إن الاجتهاد قد استقر على أن المحكم كالحاكم ليس له تبديل رأيه بعد إبدائه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 191 قرار 212 تاريخ 24/3/1984,قاعدة 639 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 403

المادة 112
إن تحليف الحكمين اليمين القانونية من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 193 قرار 271 تاريخ 24/4/1984,قاعدة 640 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 404

المادة 112
إن الاجتهاد استقر على أن المحكمة لا تكلف أحد بتحديد سبب الشقاق ولا بإثباته لأن ذلك سيعرض مفصلاً على الحكمين,ولا يوجد ما يمنع من تسمية موظفي المحكمة لتولي مهمة التحكيم ما لم يكن مساعد المحكمة الذي هو جزء لا يتجزأ من هيئتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1168 قرار 604 تاريخ 14/10/1984,قاعدة 641 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 405

المادة 112
إن الغاية الشرعية من مؤسسة التحكيم ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 112 أحوال ـ مهلة الشهر ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 477 قرار 491 تاريخ 24/7/1984,قاعدة 642 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 406

المادة 112
إن تعرض الحكمين للمهر المعجل المشترى به أشياء جهازية واعتبار هذه الأشياء حقاً للزوجة وإلزام الزوج إضافة لذلك بدفع ألفي ليرة سورية من المهر المؤجل إنما هو من مهام صلاحية الحكمين,إن إلزام الزوج بتسديد تلك الأشياء للزوجة سواء اعترف الزوج بوجودها لديه أم لا فإن ذلك خارج عن اختصاصهما والمهمة الموكلة إليهما إلا أن ذلك لا يؤثر على صحة التحكيم والتقرير بمجمله على اعتبار أن ما تعرض إليه الحكمان إنما هو تزيد ونافلة القول منهما وهو من قبيل تحصيل حاصل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 920 قرار 620 تاريخ 23/10/1984,قاعدة 643 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 407

المادة 112
عند إصرار الزوج على طلب التفريق وعدم ثبوت الأضرار يوجب على القاضي اللجوء إلى التحكيم,إن موضوع القناعة من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 627 قرار 657 تاريخ 31/10/1984,قاعدة 644 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 409

المادة 112
إن وقوع المصالحة بين الزوجين وعودة الحياة الزوجية واستمرارها بينهما أكثر من سنة بعد شطب دعوى التفريق، يجعل التحكيم السابق للشطب منتهياً ولا يعتد بالتقرير الذي تمخض عنه في حال تجديد الدعوى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 900 قرار 884 تاريخ 12/12/1977,قاعدة 645 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 410

المادة 112
دعوى التفريق للشقاق تحتاج لادعاء مستقل عن دعوى فسخ النكاح المشار إليها في المادة 307 أحوال شخصية,لا يقضى بفسخ النكاح إلا إذا توافر الشرطان المشار إليهما في المادة 307 أحوال,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 340 قرار 339 تاريخ 24/9/1968,قاعدة 646 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 410

المادة 112
على القاضي أن يحسم الخلاف حول المهر قبل إحالة القضية على التحكيم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 106 قرار 87 تاريخ 10/3/1963,قاعدة 647 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 410

المادة 112
التحكيم في قضايا التفريق يتم وفق الأصول الخاصة والمحددة في قانون الأحوال الشخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 5 قرار 3 تاريخ 10/1/1961,قاعدة 648 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 410

المادة 112
عدم إمكان الزوجة من إثبات الضرر لا تستلزم رد الادعاء بل يستوجب إمهال الطرفين للمصالحة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 243 قرار 235 تاريخ 9/6/1966,قاعدة 649 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411

المادة 112
استقر الاجتهاد على قبول الطلب العارض بالتفريق للشقاق المقدم من الزوجة في دعوى المتابعة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 395 قرار 431 تاريخ 7/5/1983,قاعدة 650 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411

المادة 112
إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين وهما غير ملزمين بتعليل تقديرهما وفقاً للنص ولما عليه الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 128 قرار 250 تاريخ 16/1/1983,قاعدة 651 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411


المادة 112
إن المساعد العدلي الذي يقوم بكتابة ضبط المحكمة لا يجوز تسميته حكماً في موضوع الخلاف الذي يعرض على المحكمة الناظرة لأنه جزء من المحكمة وفق صراحة المادة 138 من قانون أصول المحاكمات,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 250 قرار 461 تاريخ 23/6/1983,قاعدة 652 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411

المادة 112
إن ثبوت الإضرار أمام القاضي ليس شرطاً للسير بدعوى التفريق للشقاق وإنما للطرفين إثارة ذلك وإثباته أمام المحكمين اللذين من حقهما تقرير التفريق وتحديد المسؤولية عنه وما يستتبع ذلك من أثر على المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 141 قرار 289 تاريخ 15/5/1983,قاعدة 653 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411

المادة 112
إن ثبوت الإضرار أمام القاضي ليس شرطاً للسير بدعوى التفريق للشقاق وإنما للطرفين إثارة ذلك وإثباته أمام المحكمين اللذين من حقهما تقرير التفريق وتحديد المسؤولية عنه وما يستتبع ذلك من أثر على المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 141 قرار 289 تاريخ 15/5/1983,قاعدة 653 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411

المادة 112
إن الغاية السامية التي رمى إليها الشرع الحنيف من بعث الحكمين إنما هي إصلاح ذات البين ورأب الصدع الذي حصل في حياة الأسرة، فإن تعذر ذلك ورأى الحكمان أن من الخير للزوجين الافتراق بحثاً عن المسؤول عنه وانتهيا إلى تحديد ذلك بدقة وهذه الغاية السامية لا يمكن أن تتحقق في جلسة واحدة يعقدها الحكمان تحت إشراف القاضي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 226 قرار 250 تاريخ 14/4/1984,قاعدة 654 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411

المادة 112
إن مجرد الادعاء بالتفريق كاف للسير بدعوى التفريق ولا يتوجب ثبوت الضرر,إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين,إن تخلف أحد الزوجين عن حضور المجلس العائلي بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 873 قرار 135 تاريخ 22/3/1983,قاعدة 655 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 411

المادة 112
إن عدم حلف المحكمين اليمين المنصوص عنها في المادة 112 أحوال شخصية يجعل تقريرهما باطلاً، وهذه النقطة من النظام العام تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 71 قرار 200 تاريخ 9/4/1983,قاعدة 656 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 412

المادة 112
إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 257 قرار 375 تاريخ 23/5/1983,قاعدة 657 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 412
المادة 112
إن تسمية الحكمين من الأقارب هو الأصل ولا يعدل عنه إلا إذا تعذر وجودهما بينهم وهذه نقطة من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 346 قرار 458 تاريخ 23/6/1983,قاعدة 658 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 412
المادة 112
إن جلسة واحدة تعقد تحت إشراف القاضي لا تكفي لتحقيق الغاية منه وهي السعي بقدر المستطاع وبذل الجهد لرأب الصدع وإزالة الخلاف وإعادة الطرفين إلى حالة الصفاء والوفاق بما يكفل استمرار الحياة الزوجية على أساس من الطمأنينة والتفاهم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 113 قرار 254 تاريخ 9/5/1983,قاعدة 659 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 412

المادة 112
إن حضور الوكيل الجلسة التي حدد فيها موعد المجلس العائلي يعتبر بمثابة تبليغ لموكله الموعد المذكور,تصريح الطرفان بأنه لا يوجد من الأهل من يصلح للتحكيم هو تبرير للمحكمة بحق تعين الحكمين من الأبعاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 285 قرار 181 تاريخ 5/4/1983,قاعدة 660 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 412

المادة 112
إن السكوت على قرار المحكمة بتسمية حكمين من الأباعد يفيد عدم وجود من يصلح لهذه المهمة من الأهل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 525 قرار 791 تاريخ 12/12/1982,قاعدة 661 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 412

المادة 113
إن عدم دعوة الزوجين لحضور المجلس العائلي يجعل إجراءاته مشوبة بالبطلان,عقد المجلس العائلي المحدد بمذكرة التبليغ من قبل المحكمة وغياب الزوج لعدم تبلغه مخالف للأصول وإن إجراءات التحكيم مشوبة بالبطلان لبنائها على باطل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 528 قرار 624 تاريخ 10/10/1982,قاعدة 662 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 413

المادة 113
إذا قدم أحد المتخاصمين طلباً برد الحكمين بعد أن قدم المحكمان تقريرهما. فإنه يتعين على المحكمة أن تقرر اعتبار الدعوى متأخرة إلى حين البت بطلب وفصل الدعوى من قبل محكمة الاستئناف وفق ما توجبه الفقرة الأولى من المادة 189 من قانون أصول المحاكمات وعلى ضوء المادة 516 من القانون نفسه وخلافاً لما ذهبت إليه المحكمة أن المادة 147 من قانون البينات هي الواجبة التطبيق وذلك لأن المادة المذكورة من قانون البينات خاصة بالخبراء فقط لا بالمحكمين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 454 قرار 536 تاريخ 30/6/1982,قاعدة 663 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 413

المادة 113
استقر الاجتهاد على أن ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر صحيحاً وواجب الاعتماد ولا يمكن إثبات خلافه إلا بالتزوير,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 770 قرار 532 تاريخ 28/2/1984,قاعدة 664 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 414

المادة 113
قرينة التخلف ليست كافية للحكم في قضايا التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 332 قرار 322 تاريخ 26/7/1967,قاعدة 665 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 415

المادة 113
إن تخلف أحد الزوجين عن المجالس العائلية بعد تبليغه لا يؤثر على سير التحكيم. وللمحكمين الحق بالاستماع إلى أي شخص يرون في سماعه ما يعين للوصول إلى تحقيق صحة هذه المجالس,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 529 قرار 586 تاريخ 25/9/1985,قاعدة 666 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 416

المادة 113
إن تحديد موعد المجلس العائلي بحضور وكيلي الطرفين يسري على موكليهما دون حاجة لتبليغهما هذا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 396 قرار 468 تاريخ 13/6/1983,قاعدة 667 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 416

المادة 113
إن تحديد موعد المجلس العائلي بحضور وكيلي الطرفين يسري على موكليهما دون حاجة لتبليغهما هذا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 396 قرار 468 تاريخ 13/6/1983,قاعدة 667 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 416

المادة 113
عند فقدان من يصلح للتحكيم من الأهل يتوجب تعيينهما من الأباعد,لا يجوز عقد المجلس العائلي أثناء المحاكمة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 56 قرار 35 تاريخ 5/2/1963,قاعدة 668 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 416

المادة 113
لا يجوز لأحد الطرفين أن يعين له حكم من الأقارب وللآخر حكم من الأباعد,إذا كانت الإساءة من الزوج على المحكمين تقرير التفريق دون التعرض لإسقاط حقوق الزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 102 قرار 96 تاريخ 21/3/1969,قاعدة 669 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 417

المادة 113
لابد أن تستغرق إجراءات التحكيم فترة كافية يتسنى فيها للمحكمين القيام بمهمتهما الإنسانية ويتفهما أسباب الخلاف على الوجه الأكمل ويعملا على الإصلاح ورأب الصدع والسير على خلاف ذلك يعرض القرار للنقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 486 قرار 563 تاريخ 16/6/1981,قاعدة 670 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 417

المادة 114
انتخاب الحكمين والمرجح في دعاوى التفريق لا يستلزم البطلان على أن لا يبدأ عمل المرجح قبل اختلاف الحكمين,هيئة عامة 3 تاريخ 22/3/1977,قاعدة 671 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 417

المادة 114
على القاضي رئيس المحكمة أن يوقف سير الدعوى إلى أن يصدر قرار نهائي بنتيجة طلب الرد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 556 قرار 228 تاريخ 27/3/1984,قاعدة 672 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 420

المادة 114
إن قواعد الأصول توجب تلاوة تقرير الحكمين ليتسنى إطلاع طرفي الدعوى عليه ومناقشته على هدى ونور,على المحكمة أن تفسح صدرها ليقول كل من الخصمين كلامه الحر الصريح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 813 قرار 416 تاريخ 12/6/1984,قاعدة 673 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 423

المادة 114
إن تقرير الحكمين في ذكر أن أكثر الإساءة من الطاعنة وإلزام الطاعن بقسم من المؤجل قد جاء مستجمعاً شرائطه القانونية وما انتهى إليه من نتيجة يتفق مع أحكام الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 298 قرار 163 تاريخ 21/2/1984,قاعدة 674 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 425

المادة 114
لقد استقر الاجتهاد في أن على الحكمين أن يبحثا بالمسؤولية عن الشقاق وما تتركه من أثر على المهر معجله فقط دون أن يتجاوزا ذلك. فإن فعلا كان تقريرهما مخالفاً للقانون، ويؤدي تجاوز الحكمين مهمتهما إلى بطلان تقريرهما. وهذه من قواعد النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 388 قرار 188 تاريخ 14/3/1984,قاعدة 675 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 425

المادة 114
إن شرط الإساءة ليس شرطاً للسير بدعوى التفريق و إن مجرد الادعاء من أحد الزوجين بطلب التفريق كاف لتحريك الدعوى,إن تقدير الإساءة ومدى أثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين,يعتبر التفريق حاصلاً من تاريخ صدور القرار به وليس من تاريخ قرار المحكمين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 874 قرار 118 تاريخ 16/3/1983,قاعدة 676 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 425

المادة 114
إن الدفع بعدم تعرف المحكمين على أسباب الشقاق وعدم بذل الجهد للإصلاح لا ينال من تقرير الحكمين الذي أوضح أنهما عقدا عدة اجتماعات حضرها الزوجان وبذلا الجهد للإصلاح دون جدوى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 687 قرار 713 تاريخ 30/9/1981,قاعدة 677 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 425

المادة 114
من يملك عقد الزواج بنفسه يملك الخصومة بنفسه,التفريق على مال هو المخالعة بذاتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 229 قرار 180 تاريخ 29/4/1954,قاعدة 678 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 425

المادة 114
عند اختلاف الحكمين سواء أكانا من الأهل أم من الأباعد فالقاضي مخير بضم مرجح إليهما أو بتحكيم غيرهما,انتخاب المرجح والحكمين معاً لا يستوجب البطلان,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 367 قرار 55 تاريخ 13/10/1963,قاعدة 679 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426

المادة 114
في حال تعيين حكمين جدد يهمل تقرير الحكمين الأول,في حال ضم مرجح للحكمين يصار إلى عقد مجلس جديد يضم الحكمين والمرجح والزوجين وليس للمرجح أن ينشأ حكماً جديداً، وعلى ذلك استقر الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 111 قرار 104 تاريخ 28/2/1967,قاعدة 680 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426

المادة 114
إن سلطة الحكمين محصورة في حدود المهر وليس لهما أن يتجاوزاها لبحث الحقوق الزوجية الأخرى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 210 قرار 193 تاريخ 7/7/1962,قاعدة 681 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426

المادة 114
إن سلطة الحكمين محصورة في حدود المهر وليس لهما أن يتجاوزاها لبحث الحقوق الزوجية الأخرى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 210 قرار 193 تاريخ 7/7/1962,قاعدة 681 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426
المادة 114
رقابة محكمة النقض قاصرة على الشروط الشكلية لتقرير المحكمين ولا رقابة لها على قناعتهما,تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية التي لا يطعن بها إلا بادعاء التزوير,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 317 قرار 289 تاريخ 10/8/1963,قاعدة 682 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426
لمادة 114
عند ثبوت قبض الزوجة مؤجل المهر يتوجب على القاضي تكليف الزوجة بدفعه قبل الحكم بالتفريق على براءة ذمة الزوج من المؤخر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 399 قرار 391 تاريخ 16/11/1964,قاعدة 683 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426
المادة 114
ليس للمحكمة تعليق التفريق على دفع البدل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 15 قرار 5 تاريخ 8/1/1966,قاعدة 684 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426
المادة 114
على المحكمين بذل الجهود في سبيل إصلاح الأسرة، والإسراع في تقديم تقريرهما يتنافى مع مبادئ الشرع، وغياب أحد الزوجين عن المجلس العائلي يوجب على المحكمين السعي للاتصال به فإن لم يتمكنا من ذلك أشارا في تقريرهما إلى ما قاما به,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1097 قرار 54 تاريخ 19/6/1982,قاعدة 685 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426

المادة 114
على المحكمين بذل الجهود في سبيل إصلاح الأسرة، والإسراع في تقديم تقريرهما يتنافى مع مبادئ الشرع، وغياب أحد الزوجين عن المجلس العائلي يوجب على المحكمين السعي للاتصال به فإن لم يتمكنا من ذلك أشارا في تقريرهما إلى ما قاما به,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1097 قرار 54 تاريخ 19/6/1982,قاعدة 685 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 426

المادة 114
على المحكمة التحقق من أهلية الخصوم وصحة تمثيلهم,الأصم والأبكم الذي لا يستطيع التعبير عن إرادته تنصب له المحكمة مساعداً قضائياً وتدعوه لتولي مهمته بهذه الصفة,عدم تعيين المساعد القضائي وعدم حضوره المجلس العائلي مع الأصم والأبكم والتعبير عن إرادته يجعل التمثيل غير صحيح ويعرض القرار للنقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 101 قرار 192 تاريخ 27/2/1982,قاعدة 686 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 427

المادة 114
إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر يستقل به الحكمان كما هو الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 646 قرار 652 تاريخ 21/10/1984,قاعدة 687 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 427

المادة 115
نص المادة 115 أحوال شخصية يوجب على القاضي أن يحكم بمقتضى تقرير الحكمين أو برفضه كاملاً وهذا يفيد أنه لا يحق له بحال من الأحوال تعديله في أي بند من بنوده، ولا خيار له إلا في الأخذ بكل ما ورد في تقرير الحكمين أو رفضه وعلى ذلك الاجتهاد المستقر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 313 قرار 694 تاريخ 4/11/1982,قاعدة 688 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 428

المادة 115
نص المادة 115 أحوال شخصية يوجب على القاضي أن يحكم بمقتضى تقرير الحكمين أو برفضه كاملاً وهذا يفيد أنه لا يحق له بحال من الأحوال تعديله في أي بند من بنوده، ولا خيار له إلا في الأخذ بكل ما ورد في تقرير الحكمين أو رفضه وعلى ذلك الاجتهاد المستقر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 313 قرار 694 تاريخ 4/11/1982,قاعدة 688 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 428

المادة 115
استقر الاجتهاد على إعفاء الحكمين من تعليل النتيجة التي انتهيا إليها، لما في ذلك من صون للأسرة وحرصاً على أسرار الحياة الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 762 قرار 16 تاريخ 24/1/1983,قاعدة 689 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 428

المادة 115
استقر الاجتهاد على إعفاء الحكمين من تعليل النتيجة التي انتهيا إليها، لما في ذلك من صون للأسرة وحرصاً على أسرار الحياة الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 762 قرار 16 تاريخ 24/1/1983,قاعدة 689 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 428

المادة 115
إن تقرير الحكمين " نرى وجوب إصدار قرار بالتفريق طلقة رجعية واحدة.. " هذه العبارة تكفي دليلاً على جهل الحكمين,وإن جهل المحكمين بقواعد التحكيم يكفي لهدر ما جاء في تقريرهم لأن من شرائط المحكم أن يكون قادراً على القيام بهذه المهمة السامية وأن يكون فاهماً لتلك المهمة على النحو الذي حددته الشريعة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 486 قرار 555 تاريخ 21/8/1982,قاعدة 690 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 428
المادة 115
لا بد في حال تعيين الحكم المرجح أن يكون تقرير الحكمين السابقين سليماً من الناحية الشكلية والموضوعية. ويجب على المحكمة دعوة الحكمين السابقين والزوجين والحكم المرجح إلى مجلس عائلي يعقد تحت إشراف القاضي. وبعد أن يحلف الحكم المرجح اليمين يستلم مهمته حسب الأصول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 546 قرار 663 تاريخ 20/11/1982,قاعدة 691 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 428

المادة 115
إن تقدير الإساءة وانعكاس أثرها على المهر من الأمور المنوطة بقناعة الحكمين وهما غير ملزمين بتعليل تقريرهما وفقاً للنص، ولما عليه الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 106 قرار 77 تاريخ 16/2/1983,قاعدة 692 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 428

المادة 115
استقر الاجتهاد على أن تقرير الحكمين يعتبر من الوثائق الرسمية,تحديد الإساءة وأثرها على المهر من الأمور المتروكة للحكمين,لا يتوجب على الحكمين أن يكون تقريرهما معللاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 504 قرار 682 تاريخ 6/11/1984,قاعدة 693 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 429

المادة 115
إن رأت المحكمة تقرير الحكمين جاء مخالفاً للقانون قررت إعادة التحكيم وعدم الأخذ باستئخار الدعوى ريثما تنتهي الدعوى الجزائية وهذا مما يعود لتقديرها ويجعل الحكم في محله القانوني وحرياً بالتصديق,المحكمة عللت حكمها بالنفقة التعليل الصحيح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 218 قرار 213 تاريخ 24/3/1984,قاعدة 694 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 429

المادة 115
للقاضي أن يكتفي بجلسة واحدة للتحكيم تعقد تحت إشرافه ثم يتابع المحكمون مهمتهم,إذا كانت الإساءة من الزوجة فالتفريق يكون على تمام المهر أو قسم منه,المحكمين غير ملزمين بتعليل قراراتهما,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 239 قرار 233 تاريخ 7/6/1965,قاعدة 695 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 430

المادة 115
في حال تبديل الحكم يتوجب على القاضي أن يعقد مجلساً عائلياً بإشرافه,تجاوز المحكمين صلاحياتهما يستوجب عدم تصديق تقريرهما,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 168 قرار 156 تاريخ 27/4/1965,قاعدة 696 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 431

المادة 115
للقاضي تبديل الحكمين إن اختلفا أو خالفا القانون,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 238 قرار 234 تاريخ 24/8/1960,قاعدة 697 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 431

المادة 115
الحكم كالحاكم ليس له تبديل رأيه أو تعديله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 381 قرار 380 تاريخ 5/10/1970,قاعدة 698 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 432

المادة 115
يتوجب على الحكمين تفهم أسباب الشقاق ومحاولة المصالحة,عند تعيين المرجح يتوجب على القاضي إعادة المجلس العائلي بحضوره,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 110 قرار 88 تاريخ 10/3/1963,قاعدة 699 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 432

المادة 115
يتوجب على المرجح أن يعقد مجلساً بحضور المحكمين والزوجين,شطب الدعوى لا يسقط الحق ولا الادعاء به,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 166 قرار 156 تاريخ 13/4/1966,قاعدة 700 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 432

المادة 115
على المحكمين أن يبنيا قناعتهما على سبب يصلح لبناء الحكم عليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 510 قرار 509 تاريخ 25/11/1967,قاعدة 701 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 433

المادة 115
رقابة محكمة النقض قاصرة على الشروط الشكلية لتقرير الحكمين ولا رقابة لها على قناعتهما,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 317 قرار 289 تاريخ 10/8/1963,قاعدة 702 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 434

المادة 115
ليس للمحكمة أن تتدخل في قناعة المحكمين وتقديرهما وهما لوحدهما دون المحكمة اللذان يملكانه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 324 قرار 331 تاريخ 14/9/1966,قاعدة 703 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 434

المادة 115
قناعة الحكمين لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 276 قرار 267 تاريخ 4/10/1962,قاعدة 704 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 434

المادة 115
تقرير الحكمين من الأسناد الرسمية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 168 قرار 161 تاريخ 5/4/1970,قاعدة 705 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 434

المادة 115
تقرير الحكمين حجة على الناس كافة ما لم يثبت تزويره,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 104 قرار 107 تاريخ 21/3/1963,قاعدة 706 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 435

المادة 115
لا تثريب في تبديل المحكمة للفظ المحكمين إن لم يختلف بالمعنى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 8 قرار 32 تاريخ 27/1/1969,قاعدة 707 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 435

المادة 115
لا يملك القاضي إيقاع الطلاق إذا لم يقرر الحكمان التفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 394 قرار 391 تاريخ 25/10/1965,قاعدة 708 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 435
المادة 115
ليس للقاضي أن يحكم بالتفريق دون ثبوت الضرر ودون أن يتضمن تقرير الحكمين الحكم بالتفريق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 278 قرار 472 تاريخ 26/10/1967,قاعدة 709 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 435
المادة 115
موافقة المحكمين على اتفاق الطرفين لا يغني عن إنشاء التفريق,موافقة الطرفين على ما جاء في تقرير الحكمين تصلح لأن تنشئ مخالعة رضائية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 31 قرار 23 تاريخ 28/1/1968,قاعدة 710 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 435
الفصل الخامس ـ طلاق التعسف
المادة 116
إن المطلقة بائناً لا ترث من زوجها المتوفى في العدة لأن التوارث بين الزوجين لا يكون إلا في حال قيام العقد الصحيح أو إذا كانت الوفاة في عدة الطلاق الرجعي,وثيقة حصر الإرث السابقة للادعاء ـ لا يحول دون الادعاء بإبطالها واعتماد وثيقة أخرى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 81 قرار 137 تاريخ 30/4/1983,قاعدة 711 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 439

المادة 116
طلاق المريض مرض الموت يصح ولكن زوجته ترث منه إن مات وهي في العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 274 قرار 238 تاريخ 31/5/1954,قاعدة 712 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 440

المادة 116
يجب تحديد نوع الطلاق قبل البحث فيما إذا كان واقعاً في مرض الموت أم لا,إثبات الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 294 قرار 286 تاريخ 9/6/1970,قاعدة 713 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 441

المادة 117
إن تقدير التعويض متروك لقاضي الموضوع الذي يملك تقدير البينة واستخلاص القناعة من الوقائع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 26 قرار 168 تاريخ 30/3/1983,قاعدة 714 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 445

المادة 117
تعويض الطلاق التعسفي يجب أن تتوفر فيه شرطين، الطلاق بلا سبب مشروع، إصابة بالبؤس والفاقة وعلى هذا استقر الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 115 قرار 644 تاريخ 25/10/1984,قاعدة 715 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 445

المادة 117
إن تقدير التعويض بالطلاق تستقل به محكمة الموضوع,إن أمر التثبت من الطلاق من النظام العام لتعلقه بحق الله تعالى والمحكمة ملزمة أن تبحث به,إن طلبت الزوجة اعتبار الطلاق تعسفياً وسمت بينة إثبات إصابتها بالبؤس والفاقة يمكن اعتباره طلباً بالتعويض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 685 قرار 707 تاريخ 6/11/1984,قاعدة 716 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 446

المادة 117
إذا توافر ما شرطه القانون بالنسبة لتعويض الطلاق التعسفي وفق ما نصت عليه المادة 117 أحوال جاز للقاضي أن يحكم بتعويض للمطلقة على مطلقها بحسب حالة ودرجة تعسفه كما هو الاجتهاد,إن مجرد وجود قريب للمطلقة تلزمه نفقتها لا يجزي ما لم تثبت قدرته على الإنفاق كما هو عليه الاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 786 قرار 790 تاريخ 15/11/1984,قاعدة 717 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 448

المادة 117
إن المطلقة العاملة لا تستحق تعويض الطلاق التعسفي لأن كسبها من عملها يقيها من الوقوع بالبؤس والفاقة نتيجة الطلاق,الأشياء الجهازية المقدمة من أهل الزوج من اختصاص القضاء الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 879 قرار 177 تاريخ 5/4/1983,قاعدة 718 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 449

المادة 117
استقر الاجتهاد على أن طلب التعويض في حالة التفريق في غير محله القانوني، ولو كانت المسؤولية في أكثرها على الزوج لأن المستفاد من نص المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية، إن الطلاق الذي يأتيه الزوج هو السبب الوحيد من أسباب انتهاء الحياة الزوجية الذي يستند إليه التعويض إذا طلق الرجل زوجته متعسفاً في طلاقها فلا وجه للقياس في هذا النص الذي جاء على خلاف القياس، لأن من المعلوم في الأصول أن ما جاء على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 738 قرار 839 تاريخ 28/12/1982,قاعدة 719 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 451

المادة 117
استقر الاجتهاد على أن المطالبة بالتعويض عن الطلاق التعسفي لا تكون إلا بعد انقضاء العدة الشرعية للمطلقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 328 قرار 426 تاريخ 31/5/1983,قاعدة 720 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 452

المادة 117
إذا تمت البينونة بغير إرادة الزوج المنفردة فلا يعتبر متعسفاً وبالتالي لا يلزم بتعويض الطلاق التعسفي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1128 قرار 86 تاريخ 27/1/1982,قاعدة 721 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 453

المادة 117
إن تقدير البينة وترجيح بينة على أخرى من الأمور التي تدخل تحت سلطة المحكمة التقديرية متى كان ذلك مبنياً على أساس صحيح ومقبول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 200 قرار 154 تاريخ 29/2/1984,قاعدة 722 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 453

المادة 117
وجود معيل للزوجة المطلقة يقيها الوقوع في البؤس والفاقة يحول دون حقها في تعويض الطلاق,تقسيط مؤجل المهر من الأمور التي تقدرها المحكمة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 421 قرار 559 تاريخ 21/8/1982,قاعدة 723 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 453

المادة 117
على المحكمة أن تسال الزوج عن أسباب الطلاق حتى إذا وجدته مشروعاً كلفته بإثباته أو تكلف الزوجة لإثبات البؤس والفاقة بسببه، وذلك قبل الحكم بتعويض الطلاق التعسفي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 497 قرار 641 تاريخ 16/10/1982,قاعدة 724 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 453

المادة 117
اشترط القانون توافر سببين مقنعين لاستحقاق التعويض المنصوص عنه بالمادة 117 من قانون الأحوال الشخصية وهما: إيقاع الزوج الطلاق دونما سبب معقول ـ وتعرض الزوجة بسبب الطلاق للبؤس والفاقة. فأيما امرأة طلقت وتوافر هذان السببان معاً استحقت التعويض بغض النظر عما كانت عليه حالتها قبله,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 206 قرار 317 تاريخ 23/5/1983,قاعدة 725 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 453

المادة 117
التعسف في الطلاق ينتفي إذا تبين أن سببه يصلح اعتباره من الأسباب المؤدية إليه شرعاً أو عرفاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 726 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454

المادة 117
التعسف في الطلاق لا ينتفي إلا ببيان سبباً له وإثباته,القاعدة 953 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 727 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454

المادة 117
عقم الزوجة يعتبر سبباً مشروعاً للطلاق,القاعدة 956 ـ 957 ـ 958 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 728 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454
المادة 117
إيقاع الطلاق مكروه إن لم يكن له سبب شرعي مما يجعل عبء إثبات هذا السبب على الزوج,القاعدة 959 ـ 960 ـ 961 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 729 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454

المادة 117
تعويض الطلاق التعسفي لا يستحق إلا عند البينونة وانتهاء العدة,القاعدة 964 ـ 965 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 730 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454

المادة 117
تعويض طلاق التعسف لا علاقة له بالنفقة,القاعدة 965 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 731 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454

المادة 117
دعوى التزاني تؤثر في تعويض طلاق التعسف,القاعدة 966 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 732 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454

المادة 117
قصر مدة الزواج أو طوله لا علاقة له بادعاء التعسف,تعويض التعسف هو غير نفقة العدة,القاعدة 967 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 733 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454

المادة 117
وجود أخوة للزوجة لا ينفي العوز والفاقة,القاعدة 980 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 734 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 454

المادة 117
الإبراء بعد الطلاق يشمل الطلاق التعسفي,التعويض عن الطلاق ينشأ من يوم وقوع الطلاق,القاعدة 981 ـ نقض سوري ـ الغرفة الشرعية ـ أساس 371 قرار 355 تاريخ 20/11/1960,قاعدة 735 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 455

المادة 117
وجود مؤجل للمهر لا يمنع الحكم بتعويض الطلاق التعسفي,نقض سوري ـ الغرفة الشرعية أساس 44 قرار 45 تاريخ 7/2/1957,قاعدة 736 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 455

المادة 117
زواج المطلقة بعد الطلاق بمدة طويلة لا يمنع من استحقاقها تعويض التعسف,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 251 قرار 345 تاريخ 17/11/1960,قاعدة 737 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 455

المادة 117
يقر التعويض للمطلقة الفقيرة سواء وقع الطلاق قبل الخلوة أو بعد الدخول,وصف المرأة بالفقيرة يشمل ما إذا كانت فقيرة قبل الزفاف أو بعده,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 273 قرار 264 تاريخ 11/6/1969,قاعدة 738 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 455


المادة 117
للمطلقة أن تطلب التعويض عن طلاق التعسف قبل العدة أو بعدها,إن عدم ترتب نفقة العدة في الطلاق قبل الخلوة لا يبدل شيئاً من حق الزوجة في التعويض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 380 قرار 370 تاريخ 4/10/1969,قاعدة 739 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 455

المادة 117
يشترط للحكم بالتعويض عن الطلاق إصابة المرأة بالبؤس والفاقة من جراء الطلاق,تخلف المدعى عليه لا يسوغ الحكم عليه بما لم يدع به,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 173 قرار 149 تاريخ 3/4/1967,قاعدة 740 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456

المادة 117
فقدان أحد الشرطين المحددين للحكم بالتعويض عن طلاق التعسف يحول دون الحكم بالتعويض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 407 قرار 396 تاريخ 20/10/1968,قاعدة 741 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456

المادة 117
لا يمكن اعتبار الطلاق تعسفياً قبل التثبت من إعسار الزوجة وإن الطلاق يسبب لها البؤس والفاقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 465 قرار 447 تاريخ 28/12/1954,قاعدة 742 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456

المادة 117
استخلاص المحكمة أن الزوجة قد أصيبت ببؤس وفاقة من جراء طلاقها غير سائغ إذا لم تكلف لإثبات ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 402 قرار 498 تاريخ 27/10/1965,قاعدة 743 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456

المادة 117
لا يلزم المطلق تعسفيا بالتعويض إلا إذا كانت المطلقة فقيرة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 513 قرار 514 تاريخ 22/12/1969,قاعدة 744 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456

المادة 117
وجود معيل للزوجة قادر على الإنفاق عليها قضاء أو رضاء لا يسمح لها بطلب التعويض عن الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 173 قرار 166 تاريخ 29/4/1968,قاعدة 745 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456

المادة 117
وجود معيل للمطلقة يمنع الحكم لها بالتعويض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 421 قرار 559 تاريخ 21/8/1982,قاعدة 746 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456

المادة 117
وجود معيل للزوجة قادر على الإنفاق عليها لا يسمح لها بطلب التعويض عن الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 19 قرار 12 تاريخ 15/1/1968,قاعدة 747 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 456
المادة 117
لا يحق للقاضي أن يحدد العدة بثلاثة أشهر من تلقاء نفسه لأن القول في ذلك للمطلقة حيث يختلف الحكم فيها باختلاف الحالات التي نصت عليها المادة 121 أحوال وهذا الموضوع من متعلقات النظام العام,القانون اشترط سببين مجتمعين لاستحقاق التعويض التعسفي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 328 قرار 426 تاريخ 31/5/1983,قاعدة 748 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 457

قاعدة 749 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
الكتاب الثاني ـ انحلال الزواج
الباب الرابع ـ آثار وانحلال الزواج
الفصل الأول ـ آثاره في الزوجية
المادة 118
التفريق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 84 قرار 78 تاريخ 10/3/1969,قاعدة 749 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 460

المادة 118
الطلاق الرجعي يصبح بائناً بانقضاء العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 59 قرار 8 تاريخ 16/1/1954,قاعدة 750 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 460

المادة 118
تأجيل المهر ينصرف إلى جهة البينونة أو الوفاة ما لم يتفق على أجل أخر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 303 قرار 292 تاريخ 22/9/1955,قاعدة 751 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 461

المادة 118
يلزم الزوج بمؤخر المهر بمجرد حدوث البينونة ما لم ينص حكم التفريق على خلاف ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 220 قرار 210 تاريخ 17/5/1966,قاعدة 752 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 461

المادة 118
المؤجل من المهر لا يتوجب في الطلاق الرجعي إلا بعد انقضاء العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 87 قرار 40 تاريخ 23/1/1954,قاعدة 753 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 461

المادة 118
الطلاق قبل الدخول والخلوة يجب فيه نصف كامل المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 364 قرار 357 تاريخ 13/10/1963,قاعدة 754 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 462

المادة 118
دعوى الطلاق لا تصلح دفعاً لدعوى الزوجة بمؤخر المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 268 قرار 262 تاريخ 10/6/1969,قاعدة 755 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 462

المادة 118
إن اتفاق الزوجين على حل عرى الزوجية لقاء بدل لا ينهي الحياة الزوجية ما لم يثبت قيام الزوج بتطليق زوجته، أو تبادل ألفاظ المخالعة بينهما على النحو الذي اتفقا عليه، لأنه من البديهي والمعلوم أن الاتفاق على شيء لا يفيد وقوع ذلك الشيء وتحقق حصوله,الغرفة الشرعية أساس 330 قرار 448 تاريخ 13/6/1983,قاعدة 756 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 463

المادة 118
يتعين على القاضي أن يعتبر إقرار الزوج أمامه بالطلاق تاريخاً لإيقاعه وفقاً لما عليه الاجتهاد,إذا عجز الزوج عن إثبات الطلاق الذي يعزوه إلى زمن سابق فيعتبر إقراره به إنشاءً له,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 111 قرار 326 تاريخ 23/5/1983,قاعدة 757 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 463

المادة 118
إن الطلاق يقع وينتج آثاره ولو لم يكن بحضور الزوجة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 99 قرار 242 تاريخ 30/4/1983,قاعدة 758 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 463


المادة 118
الإقرار بالرجعة لا بد فيه من توكيل خاص,يكلف الزوج للإثبات بأنه قد أرجع زوجته أثناء العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 370 قرار 364 تاريخ 22/10/1964,قاعدة 759 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 463

المادة 118
الإخبار بالرجعة المضافة إلى زمن ماضي لا يحكم بها إلا إذا أقيمت عليها البينة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 386 قرار 400 تاريخ 24/12/1962,قاعدة 760 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 464

المادة 118
إقرار الزوج بإرجاع زوجته خلال مدة العدة كاف لإثباتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 152 قرار 142 تاريخ 6/4/1966,قاعدة 761 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 464

المادة 119
لا تحل الزوجة لزوجها بعد البينونة الصغرى إلا بعقد جديد ولا تلزم بالمتابعة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 260 قرار 249 تاريخ 20/6/1963,قاعدة 762 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 465

المادة 119
مؤخر المهر لا يستحق إلا بوقوع البينونة والتفريق,شروط تقسيط المهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 405 قرار 407 تاريخ 30/10/1965,قاعدة 763 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 466

المادة 119
تبدأ البينونة بين الزوجين من تاريخ الحكم لا من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 560 قرار 47 تاريخ 9/7/1953,قاعدة 764 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 466

المادة 119
الرجعة بعد انقضاء العدة بالولادة لا تنتج زواجاً، بل يحتاج تجديد الزواج إلى عقد جديد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 164 قرار 160 تاريخ 30/4/1963,قاعدة 765 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 466

المادة 119
إن قضايا الطلاق من النظام العام ويجب على القاضي التحقيق فيها ولو لم يثرها الطرفان,يمكن اعتبار تنفيذ حكم المتابعة مراجعة للزوجة إن وقع ضمن العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 185 قرار 174 تاريخ 25/4/1966,قاعدة 766 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 466
المادة 119
إذا وقع الطلاق يحكم به بلا دعوى من أحد الزوجين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 202 قرار 236 تاريخ 21/9/1960,قاعدة 767 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 467
المادة 119
في الطلاق الرجعي لا يحتاج الزوج حتى يعيد زوجته إلى عصمته إلى عقد جديد أو موافقة الزوجة وإنما له إعادتها قولاً وفعلاً ما دام ذلك أثناء العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 106 قرار 18 تاريخ 19/3/1973,قاعدة 768 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 467
المادة 120
الطلاق المتكرر في المجلس قبل المرور بدور التجربة لحياة الطلاق هو طلاق واحد غير متعدد,خطأ القاضي في تطبيق القانون,نقض سوري - هيئة عامة أساس 110 قرار 132 تاريخ 11/4/1957,قاعدة 769 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 469

المادة 120
الطلاق المقترن بعدد الثلاث تقع به البينونة الكبرى في ظل القانون,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 301 قرار 294 تاريخ 25/6/1967,قاعدة 770 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 470

المادة 120
لا يقضى بالبينونة الكبرى قبل التحقق من وجود طلاقين سابقين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 43 قرار 39 تاريخ 17/2/1962,قاعدة 771 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 470

المادة 120
قضايا الطلاق يجوز فيها توجيه اليمين عند العجز عن الإثبات وإنها كسائر القضايا وليست من القضايا المخالفة للنظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 280 قرار 271 تاريخ 14/6/1969,قاعدة 772 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 470

المادة 120
يملك القاضي التحقيق في وقوع طلاق جديد صوناً لأعراض الناس ودرأً لدابر التزاني المحرم شرعاً,يثبِّت الطلاق شهادة شاهدين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 18 قرار 11 تاريخ 13/1/1968,قاعدة 773 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 471

المادة 120
الطلاق الواقع بعد واقعة الزواج المتأخرة عنه هو بمثابة اللغو الذي لا يترتب عليه حكم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 160 قرار 155 تاريخ 24/4/1968,قاعدة 774 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 471

الفصل الثاني ـ العدة
المادة 121
عدة المرأة التي تحيض ثلاث حيضات وفق الفقرة الأولى من المادة 121 من قانون الأحوال الشخصية,عدة المطلقة الحامل تنتهي بولادتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 625 قرار 693 تاريخ 3/11/1982,قاعدة 775 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 474

المادة 121
على القاضي أن يوجه اليمين للمعتدة على أنها لا تزال في العدة. لأن هذا لا يعلم إلا من قبلها وهي مصدقة فيه بيمينها كما هو الفقه والاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 163 قرار 112 تاريخ 22/2/1984,قاعدة 776 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 475

المادة 121
على القاضي أن يوجه اليمين للمعتدة على أنها لا تزال في العدة. لأن هذا لا يعلم إلا من قبلها وهي مصدقة فيه بيمينها كما هو الفقه والاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 163 قرار 112 تاريخ 22/2/1984,قاعدة 776 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 475

المادة 121
لا يحق للقاضي أن يحدد العدة بثلاثة أشهر من تلقاء نفسه لأن القول في ذلك للمطلقة حيث يختلف الحكم فيها باختلاف الحالات المنصوص عليها في المادة 121 أحوال وهذا الموضوع من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 206 قرار 317 تاريخ 23/5/1983,قاعدة 777 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 475
المادة 121
أقصى مدة العدة تسعة أشهر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 284 قرار 275 تاريخ 26/6/1966,قاعدة 778 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 475

المادة 121
إذا أقر الزوج بطلاق من زمن ماض ولم تصدقه الزوجة ولم تقم عليه بينة فالعدة من تاريخ الإقرار والنفقة لها إن كذبته وإن صدقته فلها النفقة عن المدة الباقية أن تنقض العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 122 قرار 110 تاريخ 29/3/1965,قاعدة 779 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 476

المادة 121
إذا أقر الزوج بطلاق زوجته منذ زمن مضى ولم تقم عليه بينة فالعدة تعتبر من وقت الإقرار وللمرأة النفقة إن أكذبته,نقض سوري - الغرفة الشرعية 169 قرار 160 تاريخ 9/4/1969,قاعدة 780 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 476

المادة 121
تبدأ العدة من تاريخ الحكم بالتفريق إذا ما اكتسب الحكم الدرجة القطعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 453 قرار 447 تاريخ 18/11/1965,قاعدة 781 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 477

المادة 121
تبدأ العدة من تاريخ وقوع الطلاق لا من تاريخ إبلاغ الإعلام,نقض سوري - الغرفة أساس 36 قرار 39 تاريخ 30/1/1960,قاعدة 782 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 477

المادة 121
عدة المرأة غير الحامل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 371 قرار 369 تاريخ 30/9/1970,قاعدة 783 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 478

المادة121
سن اليأس هي خمس وخمسون سنة,تحديد انتهاء العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 631 قرار 313 تاريخ 8/11/1956,قاعدة 784 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 478

المادة 121
تعتبر السنة القمرية في معرض تحديد سن اليأس وهي خمسة وخمسون سنة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 513 قرار 514 تاريخ 22/12/1969,قاعدة 785 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 478

المادة 121
ليس على القاضي النص في الحكم على مقدار مدة العدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 43 قرار 39 تاريخ 17/2/1962,قاعدة 786 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 479

المادة 121
انقضاء العدة لا يعرف إلا من جهة المطلقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 18 قرار 57 تاريخ 17/2/1963,قاعدة 787 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 479

المادة 121
تنقضي العدة ولو لم تعلم المرأة بالطلاق أو الموت,نفقة العدة كالنفقة الزوجية لا يقضى بها أكثر من تسعة أشهر ولا يحكم بأكثر من نفقة أربعة أشهر سابقة للادعاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 36 قرار 26 تاريخ 25/1/1970,قاعدة 788 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 479
المادة 121
إن تحديد مدة العدة من النظام العام لتعلقها بحقوق الله تعالى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 50 قرار 194 تاريخ 9/3/1983,قاعدة 789 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 480

الكتاب الثالث ـ الولادة ونتائجها
الباب الاول ـ النسب
الفصل الأول ـ النسب من الزواج الصحيح
في نسب المولود حال قيام الزوجية
المادة 128
قضايا النسب من اختصاص المحكمة الشرعية بصورة مطلقة,نقض سوري - هيئة عامة أساس 4 قرار 83 تاريخ 17/2/1957,قاعدة 790 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 485

المادة 128
قضايا النسب من اختصاص المحاكم الشرعية بصورة مطلقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 143 قرار 126 تاريخ 7/4/1964,قاعدة 791 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 486

المادة 128
الخصومة في دعوى نفي النسب أو إثباته لا تصح إلا بحضور من يطلب نفي النسب عنه أو إثباته له أو من يمثله قانوناً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 72 قرار 52 تاريخ 31/1/1961,قاعدة 792 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 487

المادة 128
العم لا يصلح خصماً في دعوى نسب أولاد أخيه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 310 قرار 298 تاريخ 25/9/1958,قاعدة 793 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 487

المادة 128
الخصم في إثبات النسب هو صاحب النسب بعد بلوغه أو وليه أو من ينصبه القاضي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 450 قرار 445 تاريخ 24/12/1963,قاعدة 794 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 487

المادة 129
حين يكون الخلاف والمنازعة على النسب الذي يتنازعه شخصان سواء كان من جهة الأبوة أو الأمومة فإن الدعوى هي دعوى نسب وتكون من اختصاص القاضي الشرعي,تصحيح الاسم الوارد خطأ يكون من اختصاص محاكم الصلح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 684 قرار 423 تاريخ 13/6/1984,قاعدة 795 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 491
قاعدة 796 / المرشد في قانون الأحوال الشخصية / أديب استانبولي الجزء الأول ـ أديب استانبولي
قانون الأحوال الشخصية المرسوم 59/1953 وتعديلاته
المادة 129
إذا كان المقصود من رفع الدعوى في المحكمة الشرعية مجرد تصحيح قيد للمتوفاة ونقل رقم مسكنها إلى رقم آخر وليس ثمة جهالة في الأسماء ولا في النسب ولا في تاريخ الوفاة ولا في تاريخ الولادة، فإن ذلك من اختصاص محاكم الصلح الناظرة في قضايا الأحوال المدنية ويخرج عن اختصاص المحاكم الشرعية والاختصاص الموضوعي معتبر من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 527 قرار 612 تاريخ 27/6/1981,قاعدة 797 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 495
المادة 129
الاختصاص في دعاوى النسب هو للمحاكم الشرعية ولو كان أصحاب العلاقة أجانب قبل إقامة الدعوى ثم صاروا سوريين عند إقامتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 35 قرار 26 تاريخ 30/1/1983,قاعدة 798 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 495
المادة 129
الدعوى التي تهدف إلى تصحيح لقب الأب ليست دعوى نسب، وإنما هي تصحيح قيد مدني تختص بالبت بموضوعها محاكم الصلح الناظرة في قضايا الأحوال المدنية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 679 قرار 712 تاريخ 30/9/1981,قاعدة 799 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 495

المادة 129
إذا ولدت الزوجة ولداً لأقل من ستة أشهر منذ زواجها لا يثبت نسبه إلا إذا ادعاه الزوج ولم يقل أنه من الزنا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 377 قرار 368 تاريخ 21/10/1963,قاعدة 800 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 495

المادة 129
عند عدم ثبوت وقوع الطلاق يظل عقد الزواج الأول ممتداً ويثبت نسب الأولاد من الزوج الأول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 268 قرار 385 تاريخ 29/9/1966,قاعدة 801 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 496

المادة 129
الزنا لا يمنع ثبوت النسب إذا اتصل بعقد صحيح وولد الولد لأكثر من ستة أشهر من العقد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 164 قرار 160 تاريخ 30/4/1963,قاعدة 802 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 496

المادة 129
إقامة الزوج في لبنان لأكثر من مدة الحمل لا يعتبر سبباً لنفي النسب لقربه من سورية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 33 قرار 24 تاريخ 31/1/1968,قاعدة 803 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 497

المادة 129
إثبات إقرار الأب بالنسب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 319 قرار 302 تاريخ 10/8/1963,قاعدة 804 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 498

المادة 129
الاعتراف ببنوة الولد في مجلس الحكم مثبت لنسبه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 17 قرار 162 تاريخ 9/4/1969,قاعدة 805 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 498

المادة 129
لا يثبت نسب الولد لأقل من ستة أشهر منذ وقوع الزواج إلا إذا ادعاه الزوج ولم يقل أنه من الزنا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 215 قرار 215 تاريخ 19/5/1966,قاعدة 806 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 499

المادة 129
الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا باللعان,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 37 قرار 32 تاريخ 31/1/1963,قاعدة 807 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 499

المادة 129
الولد للفراش ولا ينتفي النسب إلا باللعان,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 37 قرار 32 تاريخ 31/1/1963,قاعدة 807 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 499

المادة 129
شرائط اللعان,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 396 قرار 370 تاريخ 12/10/1954,قاعدة 808 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 499

المادة 129
شروط اللعان,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 340 قرار 423 تاريخ 16/10/1969,قاعدة 809 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 500

المادة 129
لا تسمع دعوى اللعان بعد مضي الموعد المحدد لها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 476 قرار 476 تاريخ 7/12/1965,قاعدة 810 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 500

المادة 131
ولد السفاح لا يلحق بالأب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 333 قرار 325 تاريخ 28/8/1968,قاعدة 811 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 502

نسب المولود بعد الفرقة أو وفاة الزوج
المادة 131
استقر الاجتهاد على وجوب إدخال من يتضرر من ورثة المراد إلحاق النسب به في الدعوى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 270 قرار 402 تاريخ 29/5/1983,قاعدة 812 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 502

المادة 131
يتعين في دعوى النسب إدخال كل وارث تتضرر مصلحته في حال ثبوت الدعوى وفق ما عليه الاجتهاد,على المحكمة أن تسأل الطرفين عن أقوالهما الأخيرة وختامها قبل قفل باب المرافعة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 10 قرار 157 تاريخ 30/3/1983,قاعدة 813 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 503

الفصل الثاني ـ النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة
المادة 132
نسب الولد الحاصل بالزواج الفاسد ثابت,النكاح الفاسد يجب التفريق فيه من قبل القاضي إن لم يقترن بالزواج عملاً بالمادة 18 أحوال لقدري باشا,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 246 قرار 243 تاريخ 6/7/1959,قاعدة 814 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 505

المادة 132
للأب تسجيل أولاده على اسمه في الأحوال المدنية قبل تثبيت زواجه من أمهم,إن عدم تثبُّت زواج الأم من الأب في سجلات الأحوال المدنية لا يمنع من تسجيل الحكم الشرعي الذي قضى بنسبة الأولاد إلى الأب. كما لا يمنع وضع اسم أمهم في حقل الوالدين مؤقتاً حتى يجري تثبيت زواجها حسب الأصول,المادة 37 أحوال مدنية لم تشترط أن يصدر الإقرار عن الأبوين مجتمعين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 3246 قرار 822 تاريخ 2/5/1966,قاعدة 815 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 505

المادة 132
مرجع النظر في تصحيح قيود الأحوال المدنية هو قاضي صلح المنطقة و التصحيح المطلوب في الادعاء لا يثبت إلا بإقامة دعوى التزوير,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 136 قرار 135 تاريخ 6/4/1965,قاعدة 816 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 506
المادة 132
الحكم الشرعي في النسب ملزم لقاضي الأحوال المدنية ولا يجوز إثارته أمام القاضي الصلحي الناظر في دعوى تصحيح القيد تنفيذاً للحكم الشرعي الصادر بدعوى النسب,نقض سوري - الغرفة المدنية أساس 3157 قرار 1275 تاريخ 25/5/1965,قاعدة 817 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 506
المادة 132
دعوى نسب الأولاد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 143 قرار 126 تاريخ 7/4/1964,قاعدة 818 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 506
امادة 132
إثبات النسب هو إثبات الزواج ضمناً,الشهادة على النسب تسمع ولو جاءت على السماع,نقض سوري - الغرفة الشرعية قرار 280 تاريخ 12/10/1957,قاعدة 819 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 506

المادة 133
ثبوت نسب ولد بسجلات الأحوال المدنية لا يمكن إبطاله إلا بثبوت وجود أبوين آخرين له,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 189 قرار 187 تاريخ 23/5/1960,قاعدة 820 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 507

الفصل الثالث ـ الإقرار بالنسب
المادة 134
إن الاجتهاد استقر على أن المسلمين السوريين من أهالي منطقة الجزيرة الذين لم يأت لهم ذكر نتيجة الإحصاء الجاري لا يمكن اعتبارهم من الأجانب بالمعنى المقصود في الفقرة الخامسة من المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 255 قرار 291 تاريخ 28/4/1984,قاعدة 821 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 508

المادة 134
يجوز للقاضي أن ينصب قيماً على القاصر غير أبيه في دعوى إثبات نسب القاصر إذا كان الأب طرفاً في الدعوى,هيئة عامة - أساس 824 قرار 798 تاريخ 30/12/1952,قاعدة 822 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 510

المادة 134
الإقرار بالنسب لا يشترط فيه سوى أن يكون المُقَر له مجهول النسب وأن يكون بينه وبين المُقِر فارق في السن يحتمل ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 302 قرار 299 تاريخ 16/6/1970,قاعدة 823 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 510

المادة 134
يمكن أن يثبت النسب بالإقرار ولو ضمناً متى كان المقر له مجهول النسب وفارق السن بين المقر والمقر له يحتمل صدق ذلك الإقرار، وعلى ذلك الفقه والقانون والاجتهاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 939 قرار 928 تاريخ 10/11/1980,قاعدة 824 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 510

المادة 134
الإقرار بنفي النسب لا قيمة له إذا ثبت بالدليل بطلانه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 62 قرار 124 تاريخ 27/3/1963,قاعدة 825 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 510

المادة 134
البينة الشخصية كافية للإثبات في دعاوى النسب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 110 قرار 125 تاريخ 9/4/1960,قاعدة 826 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 511

المادة 134
لا يصح إبطال النسب للأم قبل سماع أقوالها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 225 قرار 238 تاريخ 28/5/1967,قاعدة 827 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 511

المادة 134
ليس ما يمنع من إقامة دعوى النسب مستقلة عن دعوى المال,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 568 قرار 516 تاريخ 30/7/1953,قاعدة 828 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 511

المادة 134
إذا لم يذكر الشهود اسم الجد الجامع لا يثبت النسب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 175 قرار 172 تاريخ 29/4/1965,قاعدة 829 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 512

المادة 134
إثبات النسب هو إثبات للزواج ضمناً,الشهادة على النسب تسمع ولو جاءت على السماع,نقض سوري - الغرفة الشرعية - قرار 280 تاريخ 12/10/1957,قاعدة 830 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 512

المادة 134
الإقرار بالبنوة لمجهول النسب يكفي وحده لإثبات نسبه إلى المقر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 223 قرار 208 تاريخ 4/6/1963,قاعدة 831 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 512

المادة 134
إقرار الزوجة يثبت أمومتها للولد الذي أقرت بأمومته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 451 قرار 135 تاريخ 9/4/1963,قاعدة 832 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 513

المادة 134
إقرار أم الولد بأن الولد مجهول النسب لا يسري على الولد ولا يمنعها من إثبات نسبه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 66 قرار 289 تاريخ 8/10/1961,قاعدة 833 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 513

المادة 134
كلمة الأخ إذا أطلقت تنصرف إلى الشقيق أو الأخ لأب,الإقرار بالأخوة لا ينصرف إلى أنها أخته من أمه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 387 قرار 402 تاريخ 27/12/1961,قاعدة 834 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 514

المادة 134
لا يثبت النسب من الزواج الباطل و إن أقر به,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 206 قرار 428 تاريخ 31/12/1961,قاعدة 835 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 514

المادة 135
لا يقتضي للأخذ بالإقرار بالنسب أن يكون إقراراً قضائياً بل تطبق في القواعد العامة في الإثبات,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 371 قرار 364 تاريخ 28/6/1972,قاعدة 836 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 514

المادة 135
لا يقبل نفي النسب بعد الإقرار بالبنوة على فراش شرعي إلا بالطرق المقررة بالقانون والشرائط المشترط توفرها. ولا يعتد بإقرار الأم بأن الولد هو ثمرة الزنا مع زوجها الثاني قبل الزواج وإن صح إقرارها لأن الزنا لا يعتبر منشئاً للنسب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 202 قرار 212 تاريخ 24/4/1978,قاعدة 837 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 516
المادة 135
النسب متى ثبت لا ينتفي بمجرد نفيه بل لابد من بينة واضحة وليس منها الشهادات الغامضة ولا شهادة صاحب المصلحة لنفسه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 372 قرار 359 تاريخ 24/7/1973,قاعدة 838 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 516
المادة 135
فيما تهدف الدعوى إلى مجرد تصحيح اسم ورد على النسب الذي يتنازعه شخصان سواء كان من جهة الأبوة أو الأمومة فإن الدعوى من اختصاص المحاكم الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 64 قرار 235 تاريخ 30/4/1983,قاعدة 839 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 516
المادة 136
عند تعدد الورثة من العصبات يتعين تطبيق أحكام المادة 136 أحوال,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 714 قرار 741 تاريخ 12/11/1984,قاعدة 840 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 517

المادة 136
مجرد الادعاء بنفي النسب لا يؤثر عليه ما لم يحكم فيه حكماً قطعياً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 69 قرار 66 تاريخ 23/2/1957,قاعدة 841 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 520

المادة 136
البحث في التبني المسند إلى قانون مدني غير سوري خارج عن اختصاص القاضي الشرعي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 393 قرار 381 تاريخ 29/10/1963,قاعدة 842 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 521

الباب الثاني ـ الحضانة
المادة 137
يتعين على القضاء التحري عن أهلية الحاضن وقدرتها على رعاية المحضون وهذا من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 93 قرار 240 تاريخ 30/4/1983,قاعدة 843 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 522

المادة 137
إسقاط الحضانة يكون بأحد السببين التاليين:ـ,ـ إذا كان الفجور ينجم عن فساد أخلاق الصغير وسوء طبعه,ـ إذا كان ينجم عنه ضياع المحضون بترك الحاضنة له طلباً لرغباتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 442 قرار 435 تاريخ 15/12/1963,قاعدة 844 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 524

المادة 137
الزنا بالحاضنة لا يسقط حقها بالحضانة إذا كان في سن لا يفقه مضرته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 98 قرار 86 تاريخ 2/3/1970,قاعدة 845 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 525

المادة 137
إذا كان المحضون دون الخامسة من العمر فهو لا يتأثر بخلق الحاضنة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 175 قرار 166 تاريخ 16/4/1969,قاعدة 846 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 525

المادة 137
كثرة عيال الحاضنة لا يؤثر على حقها بالحضانة,مضبطة الهيئة الاختيارية ليس من البيانات التي يعتمد عليها في تحديد صلاحية الحاضن,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 61 قرار 52 تاريخ 10/2/1970,قاعدة 847 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

المادة 137
إن الأم وإن كانت أولى الحاضنات بالنسبة للأولاد إلا أنه يشترط فيها ثبوت أهليتها للحضانة,تسليم الأولاد للحاضنة قبل ثبوت أهليتها للحضانة مخالف للأصول، وحكم بادعاء مجرد عن الدليل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 341 قرار 318 تاريخ 25/7/1967,قاعدة 848 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

المادة 137
يتوجب على القاضي التوسع في التحقيق عن صلاح أو عدم صلاح الأم للحضانة ـ بحيث لا تحرم من الحضانة بمجرد الشبهة ـ ولا يسلم الولد إلى أم لا تصلح لصيانته خلقاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 120 تاريخ 21/4/1962,قاعدة 849 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

المادة 137
الأصل في الحاضنة الصحة ولا حاجة للحاضنة بإثبات صحتها,يشترط أن يكون الطبيب الذي يجري المعاينة مختصاً في المرض المنسوب إلى المريض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 280 قرار 270 تاريخ 26/6/1966,قاعدة 850 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

المادة 137
عدم استطاعة الزوجة دفع نفقات الفحص الطبي للحضانة لا يسوغ تسليم الصغير إليها,إن شؤون الحضانة من النظام العام لتعلقها بحق فاقد الأهلية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 257 قرار 256 تاريخ 9/9/1962,قاعدة 851 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

المادة 137
إذا كان المانع من ممارسة الحضانة يستطيع غير الطبيب التثبّت من وجوده، كالصمم فإن المحكمة تستطيع التثبيت من عدم وجوده,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 363 قرار 351 تاريخ 26/9/1968,قاعدة 852 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 526

المادة 137
استقلال الجدة الحاضنة بالسكنى بعيدة عن ابنها المريض يجعلها أهلاً لحضانة حفيدتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 285 قرار 277 تاريخ 30/6/1968,قاعدة 853 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

المادة 137
ضرب الولد تأديباً لا يقوم في حرمان والدته حضانته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 55 قرار 69 تاريخ 11/2/1967,قاعدة 854 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527

المادة 137
الأم أحق بالحضانة ولو سيئة السيرة ما لم يعقل الولد ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 343 قرار 335 تاريخ 3/10/1963,قاعدة 855 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527
المادة 137
إسقاط حق الحضانة عن الأم لزواجها من أجنبي من النظام العام. لئن كان تقدير البينة واستخلاص القناعة منها من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي، فإن ذلك التقدير والاستخلاص يجب أن يكون على أساس سليم وهو في هذا الحد يدخل تحت رقابة محكمة النقض التي أناط بها القانون السهر على حسن سير العدالة ومراقبة تطبيق القانون,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 408 قرار 455 تاريخ 26/6/1984,قاعدة 856 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 527
المادة 137
المحرمية الناشئة عن الزواج تنطبق على الأم بطريق الأولوية والأجنبي الذي يتزوج الأم الحاضنة يصبح بعد الزواج محرماً لابنتها ويبطل حكم المادة 138,إسقاط حق الأم بالحضانة لزواجها بأجنبي، فمن الأولى إسقاط حق الجدة المتزوجة بوالد هذا الأجنبي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 256 قرار 237 تاريخ 6/9/1962,قاعدة 857 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 528
المادة 139
حضانة الطفل من قبل الجدة لا يحتاج إلى حكم قضائي، وتستطيع الأم الحاضنة أن تسلمها الولد مباشرة,تسليم الطفل إلى جدته قد لا يضر بحقوق الطفل طالما أن الجدة لم يثبت عدم أهليتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 424 قرار 458 تاريخ 29/10/1970,قاعدة 859 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532
المادة 139
حضانة الأم لا تنزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج من الشهود بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على معاينة من الشاهد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 100 قرار 86 تاريخ 10/3/1963,قاعدة 860 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

المادة 139
حضانة الأم لا تنزع عنها بمجرد الشكوك والاستنتاج من الشهود بل بشهادة صحيحة على حوادث معينة مبنية على معاينة من الشاهد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 100 قرار 86 تاريخ 10/3/1963,قاعدة 860 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

المادة 139
وجود مرض سار بالحاضنة يسقط حضانتها,إن القواعد الفقهية العامة إذا زال المانع عاد الممنوع,حق الحضانة من الحقوق المتجددة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 23 قرار 14 تاريخ 17/1/1970,قاعدة 861 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

المادة 139
إن القول الراجح في الحضانة، أنها حق للحاضنة من جهة وحق للمحضون من جهة. ولذلك لا تسقط بالإسقاط,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 161 قرار 136 تاريخ 20/4/1961,قاعدة 862 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

المادة 139
انشغال الحاضنة خارج البيت يسلبها حق الحضانة ما دامت مستمرة فيه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 378 قرار 375 تاريخ 12/12/1961,قاعدة 863 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 532

المادة 139
انشغال الحاضنة بالبيع في البيت لا يسقط حقها بالحضانة لأنه لا يؤدي إلى العجز عن صيانة الولد صحة وخلقاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 242 قرار 240 تاريخ 30/6/1959,قاعدة 864 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 533

المادة 139
اشتغال الحاضنة في الحقول يومياً لا يجعلها صالحة للحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 162 قرار 153 تاريخ 23/4/1968,قاعدة 865 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 533

المادة 139
عمل الحاضنة نهاراً في مؤسسة التبغ يسقط حقها بالحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 484 قرار 479 تاريخ 16/12/1968,قاعدة 866 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 533

المادة 139
غياب الحاضنة عن الطفل سبع ساعات يومياً بسبب عملها يسقط حضانتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 327 قرار 321 تاريخ 29/8/1968,قاعدة 867 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534
المادة 139
خروج الحاضنة للعمل يومياً يسقط حقها بالحضانة وإن كان العمل شريفاً وكان للمحضون خادماً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 176 قرار 171 تاريخ 18/5/1958,قاعدة 868 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534
المادة 139
إن وظيفة المعلمة لا تمنعها من قيامها بالحضانة إذا كان مسموحاً لها بوضع ولدها مع الأولاد الذين تشرف عليهم وتعلمهم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 151 قرار 96 تاريخ 16/3/1963,قاعدة 869 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 534
المادة 139
اشتغال الحاضنة معلمة في مدرسة يسمح لها بأخذ الولد إليها لا يسقط حقها في الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 105 قرار 102 تاريخ 10/3/1960,قاعدة 870 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 535

المادة 139
وجود امرأة تقوم برعاية الولد عند غياب الحاضنة عن المنزل للعمل لا يجعل الحاضنة أهلاً للحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 212 قرار 198 تاريخ 20/5/1968,قاعدة 871 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 535

المادة 139
إذا كان المحضون تلميذاً في المدرسة وكانت الحاضنة معلمة فيها وكان موعد خروج الطرفين واحداً لا تسقط الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 61 قرار 86 تاريخ 5/2/1959,قاعدة 872 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 535

المادة 139
انتهاء حضانة الأم يولد للجدة حقاً بالحضانة لا تؤثر فيه التزامات الأم وحقوقها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 282 قرار 272 تاريخ 15/6/1969,قاعدة 873 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 536

المادة 139
أم الأم مقدمة على أم الأب وللقاضي اختيار الأصلح عند تعدد أصحاب حق الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 301 قرار 325 تاريخ 8/11/1960,قاعدة 874 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 536

المادة 139
كون أم الأب أحسن مالاً وأرحب صدراً لا يسقط حق أم الأم بالحضانة مادامت صالحة لها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 349 قرار 339 تاريخ 30/7/1967,قاعدة 875 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 537

المادة 139
ابن عم والد الصغيرة ليس له ولاية الضم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 488 قرار 401 تاريخ 31/5/1953,قاعدة 876 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 537

المادة 139
وجود الأخ لا يمنع من تسليم الصغير إلى عمه ما دام الأخ لم يطعن بتسليم أخيه إلى عمه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 282 قرار 269 تاريخ 10/7/1963,قاعدة 877 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 537

المادة 139
العم صاحب الولاية على الصغير المتزوجة أمه بأجنبي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 184 قرار 175 تاريخ 14/5/1963,قاعدة 878 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 538

المادة 139
وجود أولاد بالغين للحاضن لا يسقط حقه بالحضانة ما لم يثبت سوء أخلاقهم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 233 قرار 226 تاريخ 21/6/1964,قاعدة 879 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 538

مادة 141
إن إسقاط الزوجة لحضانة ولديها لا يحرمها من طلب ضم الولدين إليها لحضانتهما إذا زال سبب الإسقاط السابق، لأن حق الحضانة من الحقوق المتجددة وفق ما عليه الاجتهاد المستقر ولو سبق الإسقاط حكم سابق تضمن تسليم الأولاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 391 قرار 550 تاريخ 21/8/1982,قاعدة 880 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 538

المادة 141
إن من المبادئ المقررة أن الحضانة من الحقوق المتجددة فإذا سقطت حضانة حاضنة ما لسبب ما وزال هذا السبب فإن حق الحضانة يعود. وهذا ما أخذت به القواعد الفقهية " إذا زال المانع عاد الممنوع "َ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 247 قرار 284 تاريخ 14/5/1982,قاعدة 881 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 539

المادة 141
أم الأم مقدمة على أم الأب وللقاضي اختيار الأصلح عند تعدد أصحاب حق الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 301 قرار 325 تاريخ 8/11/1960,قاعدة 882 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 539

المادة 141
لا تأثير للطلاق في الحضانة وليس التفريق من مسقطات الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 244 قرار 199 تاريخ 16/5/1953,قاعدة 883 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 540

المادة 142
مطالبة الحاضن بالأموال التي أنفقتها في رعاية المحضون تخرج أصلاً عن اختصاص المحكمة الشرعية لأنها مطالبة بدين، وتستطيع الهيئة إثارتها من تلقاء نفسها لأنها من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 643 قرار 708 تاريخ 30/9/1981,قاعدة 884 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 540

المادة 142
إذا لم يكن للحاضنة مسكن تسكن فيه الصغير فعلى أبيه سكناهما جميعاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 5 قرار 2 تاريخ 4/1/1964,قاعدة 885 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 540

المادة 142
المطلقة تستحق أجرة الحضانة بانتهاء عدتها وإن كانت تتقاضى تعويضاً عن الطلاق التعسفي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 72 قرار 26 تاريخ 10/2/1966,قاعدة 886 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 541

المادة 142
يسار الزوج يجعل الأم أحق بحضانة أولادها دون الجدة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 29 قرار 23 تاريخ 26/1/1967,قاعدة 887 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 541

المادة 142
إسقاط الأم حقها بالحضانة لا يعتبر لتعلقه بحق الولد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 284 قرار 280 تاريخ 10/8/1964,قاعدة 888 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 541

المادة 142
التنازل عن الحضانة في زمن ليس ما يمنع من تجديد المطالبة به,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 29 قرار 20 تاريخ 19/1/1970,قاعدة 889 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 541

المادة 142
دعوى أجرة الحضانة حكمها حكم دعوى النفقة ويحكم بها من تاريخ الادعاء,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 189 قرار 188 تاريخ 8/6/1955,قاعدة 890 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 542

المادة 142
حرية القاضي في تقدير أجرة الحضانة مقيدة بالحد القانوني,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 267 قرار 248 تاريخ 6/8/1961,قاعدة 891 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 542

المادة 142
التفريق بين أحكام أجرة الحضانة ونفقة الولد,التبرع بالإنفاق من قبل الغير لا يسقط حق الحاضنة بطلب النفقة عن الولد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 39 قرار 38 تاريخ 25/1/1969,قاعدة 892 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 542

المادة 142
لا تستحق الأم أجرة عن حضانتها أثناء قيام الزوجية أو عدة الطلاق، ولا يمنع ذلك من تبرع الأب بها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 152 قرار 197 تاريخ 1/6/1960,قاعدة 893 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 543

المادة 142
تستحق المطلقة أجرة حضانة ولدها وخادماً إذا كان الولد بحاجة لخادم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 285 قرار 274 تاريخ 16/6/1969,قاعدة 894 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 543

المادة 143
نفقة الحضانة لا تستحقها الحاضنة إلا بعد إنهاء عدة الطلاق,إن طلب الزوج التفريق يدل على رغبته عن زوجته ويوجب فرض النفقة,انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر يجعل الزوجة مستحقة للنفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 128 قرار 250 تاريخ 6/5/1983,قاعدة 895 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 544

المادة 143
إذا لم يكن للحاضنة مسكن تسكن فيه الصغير فعلى أبيه سكناهما جميعاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 5 قرار 2 تاريخ 4/1/1964,قاعدة 896 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 546

المادة 143
تملك الحاضنة حق المصالحة على النفقة والحضانة ولو بأقل من نفقة الكفاية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 211 قرار 214 تاريخ 19/5/1966,قاعدة 897 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 546

المادة 143
تملك الحاضنة أن تصالح عن أجرة الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 308 قرار 303 تاريخ 27/10/1956,قاعدة 898 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 547
المادة 143
حق الحاضنة بالإبراء والإسقاط والمصالحة بالنسبة للحقوق المتجددة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 238 قرار 234 تاريخ 27/5/1967,قاعدة 899 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 547
المادة 143
الأم لا تستحق أجرة الحضانة في عدة الطلاق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 61 قرار 9 تاريخ 10/1/1954,قاعدة 900 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 547
المادة 143
المطلقة تستحق أجرة الحضانة بانتهاء عدتها وإن كانت تتقاضى تعويضاً عن الطلاق التعسفي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 72 قرار 62 تاريخ 10/2/1966,قاعدة 901 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 547

المادة 143
إذا ثبت أن الأم ليست أهلاً لحضانة أطفالها فلا تستحق شيئاً من النفقة والحضانة عنهم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 189 قرار 188 تاريخ 8/6/1955,قاعدة 902 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 548

المادة 144
تخيير الحاضنة بين إمساك المحضون مجاناً أو تسليمه للمتبرع مشروط بكون المكلف بالأجرة عاجزاً عن أدائها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 285 قرار 278 تاريخ 13/10/1957,قاعدة 903 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 548

المادة 144
المادة 144 / أحوال شخصية تتعلق بأجرة الحضانة ولا تطبق على النفقة,خطأ القاضي فهم المادة المذكورة وتطبيقها على النفقة يجعل حكمه مختلاً ومستحق النقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 243 قرار 227 تاريخ 14/7/1955,قاعدة 904 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 548

المادة 144
تبرع الجدة لأب بالإنفاق على الصغار الموسرين لا يسقط حضانة الأم ولا يلزم الأم بالتبرع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 7 قرار 2 تاريخ 23/1/1958,قاعدة 905 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 548

المادة 144
يسلم الصغير لصاحب الحق في الحضانة حتى يقع منه ما يستوجب إسقاط هذا الحق,عند تطبيق الشروط الواردة في المادة 144 / أحوال يجب بحث ثبوت عجز الأب عن دفع أجرة الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 301 قرار 325 تاريخ 8/11/1960,قاعدة 906 1ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 549

المادة 145
مسائل الحضانة من النظام العام وللقاضي عند ثبوت عدم أهلية الأم للحضانة أن يسلم الأولاد لمن يليها بالترتيب دون طلب,عند تبدل حال ساقط الحضانة أن يطلب استرداد حقه بالحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 70 قرار70 تاريخ 4/3/1963,قاعدة 907 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 549

المادة 145
مسائل الحضانة من النظام العام ينظر فيها القاضي بصفته الولائية كما ينظر فيها بصفته القضائية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 271 قرار 251 تاريخ 1/7/1963,قاعدة 908 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 550

المادة 145
أمور الحضانة من النظام العام ينظر فيه القاضي بولايته العامة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 181 قرار 172 تاريخ 14/5/1963,قاعدة 909 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 550
المادة 145
الحضانة ليست من الحقوق الشخصية التي يكفي في إثباتها أو نفيها إقرار المتخاصمين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 50 قرار 35 تاريخ 30/1/1958,قاعدة 910 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 550
المادة 145
ما دام الولد في سن الحضانة وأمه لم تخسر حقها في حضانته فيكون عندها بقوة القانون,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 103 قرار 99 تاريخ 31/3/1962,قاعدة 911 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 550

المادة 145
عدم استطاعة الزوج دفع نفقات الفحص الطبي للحاضنة لا يسوغ تسليم الصغير إليها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 257 قرار 256 تاريخ 9/9/1962,قاعدة 912 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 551

المادة 145
ضرب الولد تأديباً لا يقوم في حرمان والدته حضانته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 55 قرار 69 تاريخ 11/2/1967,قاعدة 913 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 551

المادة 145
كثرة عيال الحاضنة لا يؤثر على حقها بالحضانة. وإن الجدة لأم أحق وأرجح من الجدة لأب بحقها بالحضانة,مضبطة الهيئة الاختيارية ليس من البيانات التي يعتمد عليها في تحديد صلاحية الحاضن,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 61 قرار 52 تاريخ 10/2/1970,قاعدة 914 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 551

المادة 145
المطلقة لا تستحق أجرة الحضانة طالما أنها ناشز كما أنها لا تستحق النفقة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 375 قرار 377 تاريخ 7/10/1969,قاعدة 915 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 551

المادة 145
وضع الأولاد عند أحد الزوجين في حال نشوز الزوجة عائد للقاضي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 329 قرار 332 تاريخ 7/10/1965,قاعدة 916 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 551

المادة 145
تبرع الأم بالحضانة مجاناً لا يكسبها الحق في تجديدها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 353 قرار 300 تاريخ 23/10/1961,قاعدة 917 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 551

المادة 146
إن الأم لا تمثل من تجاوز سن الحضانة من الأولاد إلا بمسوغ كما لا تمثل من تجاوز سن الرشد من باب أولى,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 141 قرار 158 تاريخ 29/2/1984,قاعدة 918 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 553

المادة 146
لا فرق في الحكم بين قيام الحياة الزوجية وانفصالها من جهة أحكام الحضانة وانتفائها,قيد النفوس صالح لانتهاء الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 522 قرار 504 تاريخ 24/12/1966,قاعدة 919 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 554

المادة 146
الاجتهاد استقر على أن الأم لا تمثل الأولاد الذين تجاوزوا سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي,صحة التمثيل من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 541 قرار 273 تاريخ 24/4/1984,قاعدة 920 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 554
المادة 146
استقر الاجتهاد على أن الحاضنة لا تمثل من تجاوز سن الحضانة من الأولاد إلا بمسوغ,حين ينازع الأب باستلام الأولاد فإن الخصومة توجه للأم مباشرة لأنها هي المكلفة بتسليم الأولاد إلى أبيهم متى تجاوزوا سن الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 979 قرار 568 تاريخ 29/9/1984,قاعدة 921 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 555

المادة 146
إن قيام العلاقة الزوجية للقاصرة يحول دون ممارسة الولي ولو أباً، الحق بضم الأنثى إليه لأن ذلك يؤثر على حق الزوجة وعلى ذلك الفقه والاجتهاد,دعوى التفريق بين الزوجين لا ينال من القاعدة المقررة آنفاً لبقاء الزوجية قائمة وهي تنتج جميع آثارها الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 544 قرار 528 تاريخ 28/8/1984,قاعدة 922 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 557

المادة 146
إن الاجتهاد استقر على أن دعوى الأب الذي يطلب ضم ولده إليه لتجاوزه سن الحضانة إنما هي دعوى ولاية تخضع لقواعد الاختصاص المحلي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 183 قرار 328 تاريخ 19/5/1984,قاعدة 923 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 558

المادة 146
لئن كانت الأم لا تمثل الولد الذي تجاوز سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي. و إن قبول المحكمة المخاصمة المطعون ضدها للطاعن بطلب نفقة الولد يعتبر إذناً ضمنياً لها بالمخاصمة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 667 قرار 839 تاريخ 28/12/1982,قاعدة 924 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 559

المادة 146
إن الأم لا تمثل الأولاد الذين تجاوزوا سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي، وهذه النقطة من النظام العام لتعلقها بصحة التمثيل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 31 قرار 120 تاريخ 16/3/1983,قاعدة 925 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 559

المادة 146
الشرع الحنيف جعل الأم أولى من الجميع بحضانة الصغير وضمه ما دامت قادرة على القيام برعايته والعناية به. ولا يمكن العدول عنه إلا بمسوغ معقول يدل على عجز الأم وهذه النقطة من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 33 قرار 16 تاريخ 24/3/1983,قاعدة 926 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 559

المادة 146
إذا تجاوز المحضون سن الحضانة صار من حق ولي النفس والمال ضمه إليه. والزوجة لا تصلح خصماً في مواجهة الولي بعد انتهاء حضانتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 798 قرار 799 تاريخ 27/7/1981,قاعدة 927 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 559

المادة 146
ليس للأم تمثيل من تجاوز سن الحضانة من أولادها في دعوى النفقة ما لم تكن وصية بموجب وثيقة قانونية,من تجاوز سن الرشد بين الأولاد يعتبر مكلفاً بإعالة اخوته قبل العم متى كان قادراً على ذلك و إذا انتفت مقدرته التزم العم بالنفقة متى تحقق فقر الأولاد ويسار العم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 3 قرار 77 تاريخ 27/1/1982,قاعدة 928 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 559

المادة 146
بعد إكمال الغلام سن السابعة من عمره تطبق عليه أحكام الولاية والنزاع فيها لا يدخل في اختصاص المحاكم الروحية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 382 قرار 397 تاريخ 5/10/1970,قاعدة 929 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 559

المادة 146
تحديد مدة الحضانة يكون بالاستناد إلى الأحكام التشريعية الدينية لدى الطائفة التي ينتسب إليها الطرفان وهي من اختصاص المحاكم الشرعية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 274 قرار 265 تاريخ 6/9/1959,قاعدة 930 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560

المادة 146
إن تعهد الوالدة بالإنفاق على الولد من قبلها مقابل بقائه لديها بعد انتهاء حضانته وعدم مطالبة الأب له بعد انقضاء الحضانة باطل,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 296 قرار 193 تاريخ 19/2/1953,انظر المادة 391 أحوال شخصية لقدري باشا,قاعدة 931 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560

المادة 146
دعوى الحضانة تنتهي ببلوغ السن المحددة بالمادة 146 بعد التعديل. للعم سلطة الولاية على النفس ومنها ضم الولد إليه وفق ما نصت عليه المادة 160 و 177 أحوال,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 95 قرار 43 تاريخ 26/1/1954,قاعدة 932 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560

المادة 146
بلوغ الولد الخامسة عشر من عمره لا يجعل لأحد الحق في إمساكه عنده ولو كان أباً ما لم يكن الولد مفسداً غير مأمون على نفسه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 312 قرار 305 تاريخ 29/7/1968,قاعدة 933 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560

المادة 146
عدم أخذ المحكمة بطلب الطاعن واستعداده بدفع نفقات الخبرة لتحديد سن ابنته ومعاينتها مخالفة للأصول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 285 قرار 276 تاريخ 26/6/1966,قاعدة 934 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560

المادة 146
يأخذ بقيد النفوس في سبيل تحديد سن الحضانة إلى أن يعدل أصولاً,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 242 قرار 239 تاريخ 14/8/1958,قاعدة 935 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560

المادة 146
يجبر الأب على الإمساك بابنته بعد انتهاء حضانتها وإهماله القيام بهذا الإلزام لا يمتد إلى ما بعد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 57 قرار 44 تاريخ 4/2/1970,قاعدة 936 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560

المادة 146
على الزوجة الحاضنة تسليم من بحضانتها لوالدهم في حال عدم مقامها في موطنه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 137 قرار 136 تاريخ 3/5/1962,قاعدة 937 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 560

المادة 146
يتوجب على الحاضنة تسليم المحضون إلى وليه بمجرد انتهاء الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 453 قرار 448 تاريخ 21/12/1964,قاعدة 938 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 561

المادة 146
يتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة حتى ولو كانت الأم وصية عليهم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 476 قرار 461 تاريخ 7/12/1968,قاعدة 939 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 561
المادة 146
تلزم المحكمة بدون طلب أن تأمر الولي بضم ولده إليه بعد انتهاء حضانته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 400 قرار 389 تاريخ 29/9/1966,قاعدة 940 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 561

المادة 146
تسليم الولد لوالده بعد انتهاء الحضانة لا يحتاج إلى طلب إنما يملكه القاضي بسلطته الولائية ولتعلقه بالنظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 76 قرار 68 تاريخ 25/2/1980,قاعدة 941 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 561

المادة 147
للزوجة الحق بأن تحتفظ بالصغير ذكراً كان أم أنثى إن كانت الأصلح للصغير,لا يترتب تعيين وصي مؤقت في حال وجود الأب إلا في حالات معينة نصت عليها المادتان 174/175 أحوال,إذا ثبت أن الأب غير مأمون على الصغير فالولاية تنتقل لمن يليه من العصبات أو ذوي الأرحام مما يجعل للأم و غيرها من ذوي الأرحام أن تخاصم الأب أو غيره,تمديد الحضانة من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي ولا معقب عليه، وله أن يدخل في الدعوى من يراه أهلاً لرعاية الطفل,َ"انظر المادة 174-175-188 من هذا القانون في هذا الكتاب."َ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1323 قرار 872 تاريخ 24/12/1984,قاعدة 941 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 561

المادة 147
لما كان المقرر فقهاً وعليه الاجتهاد أنه يشترط في الولي العاصب الذي له حق ضم القاصر أن يكون عاقلاً قادراً على صيانته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 314 قرار 456 تاريخ 26/6/1984,قاعدة 942 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 565

المادة 147
إذا كان الولي غير الأب، على القاضي أن يتحرى عن الأصلح للولد هل وضعه عند أمه أم عند الولي غير الأب أصلح وأفضل. وهذا لا يمكن أن يتم بسرعة ولا بد أن تسأل المحكمة كلا الطرفين عن ظروف حياتهما حتى إذا أحاطت بالموضوع قضت بما يتراءى لها أنه الحق,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 1130 قرار 83 تاريخ 27/1/1982,قاعدة 943 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 567

المادة 147
يتوجب على القاضي النظر في تمديد مدة الحضانة على ضوء مصلحة المحضون,إن مسائل الحضانة من النظام العام,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 266 قرار 256 تاريخ 6/7/1963,قاعدة 944 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 568

المادة 147
إن زواج الأب من امرأة غير أم الصغير لا يحول بينه وبين ممارسته حقه بالولاية على ولده الذي قضت الشريعة الغراء بتسليمه لأبيه بعد أن استغنى عن حضانة النساء وأصبح محتاجاً لمواجهة الحياة والاستعداد لخوض غمارها. ولا يتحقق له ذلك إلا تحت ظل أب يرعاه وولي يضمه إليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 222 قرار 186 تاريخ 14/3/1984,قاعدة 945 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 568

المادة 147
يجبر الأب على الإمساك بابنته بعد انتهاء حضانتها وإهماله القيام بهذا الأمر لا يمتد إلى ما بعد,إهمال الولي على أمر الإمساك بابنته على فرض وقوعه بعض الوقت لا يجب أن يمتد إلى ما بعده ولا أن يكون مبرراً لإسقاط الوجيبة عنه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 296 قرار 193 تاريخ 19/2/1953,قاعدة 946 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 568

المادة 147
من حق الأب الإيراني أن يطالب بحضانة ابنه الذي أتم سنتين من العمر,المادة 1169 من القانون الإيراني الواجبة التطبيق عملاً بالمادة 17 من القانون المدني السوري,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 773 قرار 303 تاريخ 24/9/1958,قاعدة 947 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 568

المادة 147
إن أمر البت في تعارض أحكام الحضانة في القانون السوري مع النظام والآداب في ألمانيا يعود إلى المحاكم الألمانية ولا يمكن للجهات السورية أن تبحث في ذلك,كتاب وزارة العدل - إدارة التشريع رقم 4758 تاريخ 6/4/1964,قاعدة 948 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 568

المادة 147
إن الوالد هو أولى بضم أولاده الذين تجاوزوا سن الحضانة إليه لرعايتهم وإعدادهم للحياة، ولا يسلب منه هذا الحق إلا إذا ثبت عدم صلاحه لهذه الولاية بدليل صحيح لا يرقى إليه الشك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 80 قرار 52 تاريخ 25/1/1984,قاعدة 949 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 568

المادة 147
إذا تجاوز المحضون سن الحضانة، أصبح من حق والده ولي النفس والمال ضمه إليه ولا تصلح والدته للمخاصمة عنه إلا بمسوغ قانوني,إن صحة الخصومة من النظام العام وعلى المحكمة التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل أو الأذن,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 30 قرار 164 تاريخ 30/3/1983,قاعدة 950 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 569

المادة 147
الشرع لم يترك الخيار للولد بعد تجاوزه سن الحضانة أن يبقى لدى أمه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 346 قرار 333 تاريخ 26/8/1969,قاعدة 951 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 569

المادة 147
مرض الولد لا يستلزم حجب الولي عن ضم الصغير إليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 518 قرار 513 تاريخ 9/12/1970,قاعدة 952 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 569

المادة 147
للأب ضم ابنته إليه حتى مع ثبوت العته إذا ما تجاوزت سن الحضانة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 283 قرار 276 تاريخ 14/6/1967,قاعدة 953 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 569

المادة 147
تمديد الحضانة غير مقيد بشرط كون الولي غير أمين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 187 قرار 182 تاريخ 27/5/1964,قاعدة 954 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 570

المادة 147
لا ينزع المحضون جبراً طيلة مدة حضانته وإن كان القصد إدخاله في مؤسسة اليتيم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 27 قرار 24 تاريخ 17/1/1966,قاعدة 955 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 570

المادة 147
الرعاف الشديد والتبول الليلي لا يؤثران في تمديد الحضانة,الولي للصغيرة يملك مراجعة الطبيب كما تملكها الأم لمعالجة ابنته ولا فضل لأحدهما على الآخر في هذا الأمر وضمها إلى الأب موافق للأصول,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 570 قرار 564 تاريخ 19/12/1967,قاعدة 956 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 570

المادة 147
للقاضي بحسب سلطته الولائية تمديد الحضانة للأنثى حتى الحادية عشرة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 279 قرار 268 تاريخ 12/6/1969,قاعدة 957 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 570

المادة 147
ليس ما يمنع القاضي من تمديد الحضانة بعد أن تبين له من ناحية حال الصغير أنها تستلزم ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 466 قرار 460 تاريخ 19/10/1967,قاعدة 958 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 571

المادة 147
للقاضي أن يستعمل حقه تلقائياً في تمديد الحضانة وبدون طلب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 213 قرار 207 تاريخ 24/5/1965,قاعدة 959 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 571

المادة 147
للقاضي تمديد الحضانة وله تقدير الأسباب الداعية لهذا التمديد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 189 قرار 173 تاريخ 14/5/1963,قاعدة 960 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 571

المادة 147
القاضي هو صاحب السلطة في تمديد الحضانة إذا وجد ما يوجب هذا التمديد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 25 قرار 15 تاريخ 20/1/1963,قاعدة 961 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 571

المادة 147
تمديد الحضانة من القاضي عائد لسلطته ولا معقب عليه,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 338 قرار 354 تاريخ 19/9/1966,قاعدة 962 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 572

المادة 147
مدة الحضانة من الأمور الموضوعية المتروكة لتقدير القاضي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 9 قرار 2 تاريخ 11/1/1962,قاعدة 963 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 572

المادة 147
الخصومة تنعقد لمن له حق الولاية على الأولاد,لا تنعقد الخصومة للأم بعد انتهاء حضانتها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 160 قرار 151 تاريخ 13/4/1966,قاعدة 964 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 572

المادة 147
بعد انتهاء مدة الحضانة ليس للحاضنة أن تناقش فيمن سيستلم الولد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 68 قرار 74 تاريخ 5/3/1956,قاعدة 965 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 572
المادة 147
الحاضنة بعد انتهاء حضانتها لا تمثل الصغير ولها أن تراجع القاضي بصفته الولائية بالنسبة لشؤون حضانته إذا لم يكن للصغير من الأولياء إلا الحاضنة لضمها إليها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 314 قرار 294 تاريخ 10/8/1963,قاعدة 966 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 573
المادة 147
لا يملك الحاضن بعد انتهاء حضانته مخاصمة الولي في أهليته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 284 قرار 274 تاريخ 4/6/1970,قاعدة 967 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 573
المادة 147
إصابة الصبي بالصمم والبكم لا يسقط حق الولي بضم ولده إليه بعد انتهاء حضانته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 569 قرار 562 تاريخ 19/12/1967,قاعدة 968 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 573
المادة 148
إذا وقع اتفاق بين الولي والحاضنة على الاراءة بشكل معين وسجل في المحكمة، فإنه لا شيء يمنع العدول عنه لأن الإذن بالبيتوتة في دار الجدة من حقوق الولاية التي يملكها الأب ويملك إنهاءها دون حاجة لإثبات الضرر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 581 قرار 577 تاريخ 23/12/1971,قاعدة 969 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 576
المادة 148
تختص المحكمة الشرعية في الفصل في قضايا رؤية الأولاد,إذا لم يتحدد يوماً لرؤية الولد يستطيع مأمور التنفيذ تحديده,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 208 قرار 205 تاريخ 27/4/1967,قاعدة 970 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 576
المادة 148
تتم رؤية الأولاد في حال الاختلاف على المكان أمام دائرة التنفيذ التابع لها مكان وجود المحضون وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 980 قرار 873 تاريخ 7/12/1977,قاعدة 971 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 576
المادة 148
إحداث الأم أمراً أثناء رؤية أولادها لا يجوز أن يكون سبباً في حرمانها من مشاهدتهم لمدة محددة طالت أم قصرت,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 125 قرار 101 تاريخ 27/1/1979,قاعدة 972 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 577
المادة 148
للقاضي حق اختيار زمان ومكان إراءة الأولاد تبعاً لمصلحة القاصر والطرفين التي يعود إليه وحده تقديرها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 514 قرار 518 تاريخ 15/12/1974,قاعدة 973 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 577
المادة 148
تنظيم الاراءة أمر يعود لقاضي الموضوع ولا سيما إذا كانت الطاعنة لم تطلب تحديد مكان معين لرؤية الطفلين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 857 قرار 802 تاريخ 30/1/1980,قاعدة 974 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 578
المادة 148
إن دائرة تنفيذ الأحكام المدنية هي المحل الصالح لتنفيذ حكم رؤية الأولاد من قبل أحد أبويهم,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 772 قرار 699 تاريخ 21/7/1980,قاعدة 975 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 578
المادة 148
إن الاجتهاد مستقر على حق كل من الأبوين في رؤية أولاده الموجودين في كنف الآخر أسبوعياً ودورياً، ومن حق القاضي تحديد الكيفية التي تتم بها تلك الرؤية حين اختلاف الأبوين على كيفية تنفيذها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 293 قرار 389 تاريخ 29/2/1982,قاعدة 976 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 579
المادة 148
إن اتفق الطرفان على مكان تتم فيه الاراءة أو يختلفان، فإن اتفقا أثبت القاضي الاتفاق، وإن اختلفا تعين اعتبار دائرة التنفيذ مكاناً للاراءة إلى أن يصار إلى إنشاء مكان أصلح,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 680 قرار 770 تاريخ 28/11/1982,قاعدة 977 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 579
المادة 148
متى كان الولد عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر من النظر إليه وعن تعهده، وهذا النص معمول به بدلالة المادة 305 أحوال شخصية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 208 قرار 199 تاريخ 9/5/1966,قاعدة 978 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 579
المادة 148
إذا كانت الحضانة لجدة لا تكلف بالإقامة في بلدة أبي المحضون ولها ممارسة حقها في حضانتها في بلدتها التي تقيم فيها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 127 قرار 330 تاريخ 23/5/1983,قاعدة 979 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 579
المادة 148
على المحكمة إذا اتفق الطرفان على أن يكون مكان الاراءة بيت شخص آخر أن تدعوه وتسأله فإن وافق فخيراً وإلا حددت مكان الاراءة دائرة التنفيذ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 212 قرار 216 تاريخ 24/3/1984,قاعدة 980 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 580

المادة 148
إن وجود القاصر لدى أي من والديه لا يعني انقطاع صلته بالآخر بكل ما من شأنه رفع مستوى القاصر وتقدمه من كل مجالات الحياة,إن القانون حفظ لكل من الأبوين حقه في رؤية الولد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 24 قرار 166 تاريخ 30/3/1983,قاعدة 981 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 580

المادة 148
تطبيق موضوع رؤية الولد من أحد أبويه وتكليفه حسب المصلحة الشرعية عائد لقاضي الموضوع,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 502 قرار 496 تاريخ 17/12/1969,قاعدة 982 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 580

المادة 148
تبقى المحكمة المختصة في رؤية دعوى الحضانة هي المختصة بالبت في طلب الرؤية للصغير لأنها أدرى بمصلحته. ولأن رؤية الصغير تابعة للحضانة والتابع لا ينفرد بحكم,نقض مدني - أساس 3872 قرار 1752 تاريخ 25/11/1980,قاعدة 983 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 580

المادة 148
إن دعوى الولاية هي من اختصاص المحكمة الشرعية بموجب المادة 535 أصول محاكمات وليست من اختصاص المحاكم الروحية وإن كان الطرفان والولد من أبناء الطائفة المارونية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 182 قرار 212 تاريخ 14/5/1975,قاعدة 984 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 580

المادة 148
تختص المحكمة الشرعية في الفصل في قضايا رؤية الأولاد وإذا لم يحدد الحكم يوماً لرؤية الولد يستطيع مأمور التنفيذ تحديده وفق مصلحة الولد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 208 قرار 205 تاريخ 27/4/1967,قاعدة 985 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 580

المادة 148
بما أن إراءة الصغير إلى والديه أو محارمه لم يرد عليها نص في قانون الأحوال الشخصية مما ينبغي فيها الرجوع إلى القول الأرجح في المذهب الحنفي عملاً بالمادة 305 أحوال,إن الاراءة للأم والأب في الأسبوع مرة ولغيرهما من الأولياء في السنة مرة,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 233 قرار 207 تاريخ 15/5/1971,قاعدة 986 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 580
المادة 148
إذا سقطت حضانة الأم للصغير وأخذه الأب، فلا يجبر على إرساله لها، ولكنها لا تمنع من رؤيته إذا أرادت,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 299 قرار 282 تاريخ 25/7/1971,قاعدة 987 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 581
المادة 148
تنظيم الاراءة أمر يعود لقاضي الموضوع ولا سيما إذا كانت الطاعنة لم تطلب تحديد مكان معين لرؤية الطفلين,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 857 قرار 802 تاريخ 30/1/1980,قاعدة 988 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 581
المادة 148
الاجتهاد المستقر أن مخافر الشرطة ليست مكاناً صالحاً لتسليم الأولاد واستلامهم تنفيذاً لحق الاراءة لما في ذلك ضرر نفسي بليغ يصيب الطفل في أيامه الأولى,قانون أصول المحاكمات جعل من دائرة التنفيذ، الدائرة المختصة بتنفيذ الأحكام المدنية,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 550 قرار 644 تاريخ 17/10/1982,قاعدة 989 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 581
المادة 148
تطبيق موضوع رؤية الولد من أحد أبويه وتكييفه حسب المصلحة الشرعية عائد لقاضي الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة النقض,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 502 قرار 496 تاريخ 17/12/1969,قاعدة 990 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 582
المادة 148
إذا وقع اتفاق بين الولي والحاضنة على الاراءة بشكل معين وسجل في المحكمة، فإنه لا شيء يمنع العدول عنه لأن الإذن بالبيتوتة في دار الجدة من حقوق الولاية التي يملكها الأب ويملك إنهاءها دون حاجة لإثبات الضرر,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 581 قرار 577 تاريخ 23/12/1971,قاعدة 991 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 582
المادة 148
تتم رؤية الأولاد في حال الاختلاف على المكان أمام دائرة التنفيذ التابع لها مكان وجود المحضون وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 980 قرار 873 تاريخ 7/12/1977,قاعدة 992 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 582
المادة 148
الاراءة حق من الحقوق المقررة قانوناً، ولابد من التأكد من تنفيذه دون ان يشتط أحد في ممارسته أو التعنت فيه، فإذا لم يتفق الطرفان على مكان الاراءة، كان اختياره لرئيس التنفيذ,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 618 قرار 690 تاريخ 31/10/1982,قاعدة 993 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 582
المادة 148
بعد انتهاء حضانة الأم لولدها يحق لها أن تراه ولا يجوز أن تمنع من ذلك,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 294 قرار 187 تاريخ 15/3/1953,قاعدة 994 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 582
المادة 148
لا يكلف الأب بتقديم مسكن آخر لمطلقته وولدها ما دام لم يطرأ على المسكن الأول ما يؤثر في شرعيته,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 101 قرار 114 تاريخ 8/4/1968,قاعدة 995 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 583
المادة 148
عند امتناع الزوجة عن السكنى في المسكن الذي أعده الزوج يحكم بنزع حضانة الصغير منها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 77 قرار 68 تاريخ 6/3/1965,قاعدة 996 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 583
المادة 148
إذا رفضت الأم الإقامة في المسكن الذي أعده الزوج لها وللمحضون ينزع الصغير منها,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 312 قرار 286 تاريخ 8/8/1963,قاعدة 997 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 584
المادة 148
تحديد معنى السفر المقصود بمنع الحاضنة من السفر بالأولاد دون أذن الأب,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 459 قرار 457 تاريخ 22/11/1965,قاعدة 998 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 584



المادة 148
في حال تحقق كون الولي مجهول المقام فلا فائدة من الاستحصال على إذنه للسفر بالأولاد,نقض سوري - الغرفة الشرعية أساس 503 قرار 498 تاريخ 27/12/1965,قاعدة 999 ـ المرشد في قانون الأحوال الشخصية ج1 + ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 584






التوقيع

المحامي
ردين حسن جنود
دمشق -
آخر تعديل المحامية لما وراق يوم 08-09-2011 في 07:44 PM.
رد مع اقتباس
قديم 12-11-2018, 09:31 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عبد الكريم ناصر
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


عبد الكريم ناصر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اجتهادات هامة أحوال

ط´ظƒط±ط§ ط¹ظ„ظ‰ ظ‡ط°ظ‡ ط§ظ„ط¥ط¬طھظ‡ط§ط¯ط§طھ ط§ظ„ظ‚ظٹظ‘ظ…ط© طŒ
ظ„ظٹ ط³ط¤ط§ظ„طŒ ظپظٹ ط*ط§ظ„ ط§ظ„ط*ظƒظ… ط¨ط§ظ„طھظپط±ظٹظ‚ ط¨ظٹظ† ط§ظ„ط²ظˆط¬ظٹظ†طŒ ظˆط¨ط¹ط¯ ط§ظ†ظ‚ط¶ط§ط، ط§ظ„ط¹ط¯ط©طŒ طھط²ظˆط¬طھ ط§ظ„ظ…ط±ط£ط©طŒ ط«ظ… ظ‚ط§ظ… ط§ظ„ط²ظˆط¬ ط¨ط§ظ„ط·ط¹ظ† ط¨ط§ظ„ط*ظƒظ… ظˆ طھظ… ظپط³ط® ظ‚ط±ط§ط± ط§ظ„طھظپط±ظٹظ‚طŒ ظ…ط§ظ‡ظˆ ظ…طµظٹط± ط§ظ„ط²ظˆط§ط¬ ط§ظ„ط«ط§ظ†ظٹطںطںطں







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أحوال , اجتهاد , اجتهادات , الأحوال , الاجتهاد , الاجتهادات , الشخصية , شخصية


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة شيك ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 11-03-2011 07:08 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
إجتهادات تحكيم المحامي خلدون البيطار أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 11-12-2010 01:58 AM
اجتهادات شرعية 00 المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 09-12-2010 09:15 PM


الساعة الآن 06:11 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع