نحن حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1987 بانشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الفصل الاول
انشاء المؤسسة واغراضها
المادة 1
تنشأ مؤسسة عامة مستقلة، ذات شخصية معنوية تسمى: "المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية" ، تكون لها موازنة مستقلة، ويكون مركزها الرئيسي في مدينة الدوحة، ويجوز لها ان تنشىء فروعا او مكاتب، او تعين مراسلين لها في قطر او في الخارج وتدار المؤسسة على اسس تجارية.
المادة 2
تتولى المؤسسة، وحدها دون غيرها، التشغيل والبث للقناة التلفزيونية الفضائية القطرية، وفقا لاحكام هذا القانون، واستثناء من احكام القانون رقم 13 لسنة 1987 المشار اليه، ولها في سبيل تحقيق اغراضها ان تقوم الاعمال التي تؤدي الى ذلك، وبوجه خاص ما يلي: 1-تملك جميع الاموال الثابتة والمنقولة اللازمة لانشاء وتشغيل القناة. 2-اعداد الدراسات والخطط المتعلقة بانشاء القناة وتشغيلها وتطويرها. 3-تولي الرقابة العامة واليومية لبرامج واداء القناة. 4-تأسيس شركات بمفردها او مع الغير، وتملك شركات قائمة، او المساهمة فيها. 5-التعاون والتعاقد مع الجهات الاخرى، العربية والاجنبية-التي تعمل في نفس المجال، لانتاج وتسويق وتبادل البرامج والخبرات. 6-ادارة واستثمار وتوظيف ما تحققه المؤسسة من ايرادات، بما يتفق والغرض من انشائها. 7-ابرام عقود التمويل، او الاقتراض من المصادر المحلية والاجنبية، اللازمة لتمويل وتشغيل القناة الفضائية، ومشروعات المؤسسة الاستثمارية.
الفصل الثاني
ادارة المؤسسة
المادة 3
يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يشكل من رئيس، ونائب للرئيس، وعدد من الاعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مدة عضويتهم ومكافآتهم، قرار من الامير.
المادة 4
يتولى مجلس الادارة رسم السياسة العامة للمؤسسة والاشراف على تنفيذها. ويكون مسؤولا عن اعماله امام مجلس الوزراء.
المادة 5
يكون لمجلس الادارة كل السلطات اللازمة لادارة شؤون المؤسسة، ومباشرة التصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بعملها. وله ان يتخذ من القرارات ما يراه ضروريا لتحقيق اغراضها. وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها. ويستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالامور التالية، والتي لا تكون نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها: 1-حصول المؤسسة على اية قروض، داخلية كانت او خارجية. 2-تأسيس شركات بمفردها او مع الغير، وتملك شركات قائمة، او المساهمة فيها.
المادة 6
يضع مجلس الادارة- دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة-اللوائح الداخلية والمالية والادارية والفنية اللازمة لادارة المؤسسة.
المادة 7
يرفع مجلس الادارة الى مجلس الوزراء تقريرا سنويا شاملا عن انشطة المؤسسة من جميع الوجوه، مشفوعا باقتراحاته وآرائه. ولمجلس الوزراء، في اي وقت، ان يطلب من مجلس الادارة ان يقدم اليه تقارير عن وضع المؤسسة الفني او المالي او الاداري،او اي وجه من وجوه نشاطها، او اي معلومات تتعلق بها.
المادة 8
لمجلس الوزراء ان يصدر توجيهات عامة الى مجلس الادارة بشأن ما يجب عليه اتباعه في الامور المتعلقة بالسياسة العامة للمؤسسة، وعلى مجلس الادارة التقيد بهذه التوجيهات.
المادة 9
يمثل رئيس مجلس الادارة، المؤسسة امام القضاء، وفي علاقتها مع الغير.
المادة 10
يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهر على الاقل، بدعوة من رئيسه، او نائبه في حالة غياب الرئيس، كما يجتمع المجلس كلما طلب ذلك ثلاثة من اعضائه على الاقل. لا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا اذا حضره اغلبية اعضائه، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. ويكون للمجلس امين سر يختاره المجلس، ويحدد اختصاصاته.
المادة 11
تكون جلسات مجلس الادارة سرية. ولا تجوز الانابة في الحضور او التصويت. وتصدر القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة 12
تدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، ويوقعها رئيس المجلس وامين السر.
المادة 13
للمجلس ان يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم، من العاملين بالمؤسسة، دون غيرهم من ذوي الخبرة، لتقديم ما يطلبه من بيانات او ايضاحات. ولهؤلاء الاشتراك في المناقشة دون ان يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.
المادة 14
للمجلس ان يشكل لجانا، دائمة او مؤقتة، من بين اعضائه، لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات، وله ان يضم الى تلك اللجان اعضاء من داخل المؤسسة او خارجها.
المادة 15
يكون للمؤسسة مدير عام، يعين بقرار من مجلس الادارة، ويحدد القرار مخصصاته. وتحدد اللوائح الداخلية اختصاصات المدير العام وواجباته، ويكون مسؤولا امام مجلس الادارة عن حسن سير العمل بالمؤسسة، وفقا للوائح المؤسسة والقرارات والتوجيهات التي يصدرها المجلس.
المادة 16
يملك حق التوقيع عن المؤسسة رئيس المجلس، او نائبه في حالة غياب الرئيس، وللمجلس الحق في ان يخول المديرالعام او غيره من العاملين بالمؤسسة، حق التوقيع، منفردين او مجتمعين، ذلك في الشؤون التي يحددها المجلس، وفقا لاحكام اللوائح الداخلية.
المادة 17
لا يعتد بخاتم المؤسسة على اوراقها الا اذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس الادارة، او نائب الرئيس، الشخص المفوض بالتوقيع.
المادة 18
لا يجوز ان يكون لرئيس المجلس، او لاي عضو من اعضائه، او لاحد العاملين بالمؤسسة، مصلحة شخصية-مباشرة او غير مباشرة-في العقود التي تبرم مع المؤسسة او لحسابها ، او في المشاريع التي تقوم بها، او في مجالات نشاطها.
الفصل الثالث
رأس مال والارباح والاحتياطات
المادة 19
رأس مال المؤسسة المصرح به هو (-/000،000،500) خمسماية مليون ريال مملوك كامل للدولة. ويجوز زيادة راسمال المؤسسة او تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء، يصدر بناء على اقتراح مجلس الادارة.
المادة 20
تتحدد الارباح الصافية لكل سنة مالية، بعد خصم جميع المصروفات، والنفقات اللازمة لمباشرة نشاط المؤسسة، من الايرادات المحققة، وعلى الاخص المبالغ اللازمة لاية اغراض تعتمدها المؤسسة.
المادة 21
1-يكون للمؤسسة صندوق للاحتياطي العام، يقتطع له سنويا 10% من صافي الارباح الى ان يصبح الرصيد مساويا لرأس المال. 2-يجوز زيادة الاحتياطي المنصوص عليه في هذه المادة بالقدر وبالنسبة اللذين تقررهما المؤسسة ويوافق عليهما مجلس الوزراء. 3-يجوز-بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح مجلس الادارة-تكوين احتياطيات اخرى لازمة لتحقيق اغراض المؤسسة. 4-لا يجوز التصرف في الاحتياطي العام، او الاحتياطيات الاخرى، الا بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الادارة. 5-تؤول سنويا الارباح المتبقية بعد ذلك الى الدولة.
المادة 22
تتكون المصادر التمويلية للمؤسسة مما يلي: 1-الاموال والاعتمادات التي تخصصها لها الدولة. 2-حصيلة الايرادات التي تحققها المؤسسة من ممارسة انشطتها. 3-عائد حصة المؤسسة في رؤوس اموال الشركات والمنشآت والمرافق، التي تنشئها، او تمتلكها او تسهم فيها، او تؤول اليها بالشراء او الاستملاك. 4-ما يؤول اليها من صافي الارباح على شكل احتياطيات ومخصصات. 5-ما تعقده من قروض. 6-الهبات والوصايا والتبرعات.
الفصل الرابع
موازنة وحسابات المؤسسة
المادة 23
يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية، يتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء، وتعد على نمط الموازنات التجارية. وتبدأ السنة المالية من اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على ان تشمل السنة المالية الاولى المدة من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى 13 ديسمبر من السنة التالية.
المادة 24
على مجلس الادارة ان يعد، عن كل سنة مالية، وفي موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتهائها، ميزانية المؤسسة المدققة، وحساب الارباح والخسائر. كما يعد تقريرا عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية، وعن مركزها المالي للسنة ذاتها.
المادة 25
مع مراعاة احكام القانون رقم 4 لسنة 1995 بشان ديوان المحاسبة، يجوز ان يكون للمؤسسة مراقب حسابات او اكثر، من المحاسبين القانونيين، يتم تعيينه وتحديد مكافآته السنوية بقرار من مجلس الادارة.
المادة 26
لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لاداء واجبه على الوجه الصحيح. وله كذلك ان يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها. وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع المراقب تقريرا بذلك الى مجلس الادارة.
المادة 27
يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي الى مجلس الادارة، ويقدم نسخة منه الى ديوان المحاسبة.
الفصل الخامس
احكام عامة
المادة 28
تعتبر اموال المؤسسة، الثابتة والمنقولة، من الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وتخضع لاحكامها. واستثناء من ذلك، لا يجوز الحجز عليها لاستيفاء اي دين، كما لا يجوز اكتساب ملكية بالاستيلاء او التقادم مهما طالت مدته.
المادة 29
تسري على المؤسسة والشركات التابعة لها قوانين الضرائب والرسوم المقررة. ومع مراعاة النصوص المقررة للاعفاءات الواردة في القوانين الخاصة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد والتجارة، اعفاء المؤسسة والشركات المملوكة بمفردها من كل الضرائب او الرسوم او جزء منها.
المادة 30
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.
المادة 31
يصدر مجلس الادارة القرارات اللازمة لتسيير اعمال المؤسسة، بما لا يتعارض مع احكام القانون، وذلك الى ان تصدر اللوائح الداخلية المالية والادارية والفنية اللازمة.
المادة 32
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر