منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين الجمهورية التونسية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 29-06-2006, 03:17 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية التونسي

مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية
قانون عدد 35 لسنة 1994 مؤرخ في 24 فيفري 1994 يتعلق بإصدار

مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية

باسم الشعب

وبعد موافقة مجلس النواب ،

يصدر رئيس الجمهورية الآتي نصه

فصل وحيد – تجمع النصوص المتعلقة بحماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية في مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الملحقة بهذا القانون

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة

تونس في 24 فيفري 1994 م

مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

يعتبر ثراثا أثريا أو تاريخيا أو تقليديا كل أثر خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة كما يكشف عنه أو يعثر عليه برا أو بحرا سواء كان ذلك عقارات أو منقولات أو وثائق أو مخطوطات يتصل بالفنون أو العلوم أو العقائد أو التقاليد أو الحياة اليومية أو الأحداث العامة وغيرها مما يرجع إلى فترات ما قبل التاريخ أو التاريخ والذي تثبت قيمته الوطنية أو العالمية

ويعد التراث الأثري أو التاريخي أو التقليدي ملكا عاما للدولة باستثناء ما اثبت الخواص شرعية ملكيتهم له

الفصل 2

يقصد بالمواقع الثقافية المواقع الشاهدة على أعمال الإنسان أو الأعمال المشتركة بين الإنسان والطبيعة بما فيها المواقع الأثرية التي لها قيمة وطنية أو عالمية من حيث طابعها التاريخي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي

الفصل 3

يقصد بالمجموعات التاريخية والتقليدية مجموعات العقارات المبنية وغير المبنية المنعزلة أو المتصلة من مدن وقري وأحياء التي تعتبر بسبب عمارتها أو وحدتها أو تناسقها أو اندماجها في المحيط ذات قيمة وطنية أو عالمية من حيث طابعها التاريخي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي

الفصل 4

تعتبر معالم تاريخية العقارات المبنية وغير المبنية التي هي على ملك الخواص أو التابعة للملك العام والتي تعتبر حمايتها والحفاظ عليها من حيث طابعها التاريخي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي ذات قيمة وطنية أو عالمية

الفصل 5

يمكن حماية المنقولات بما فيها الوثائق والمخطوطات التي تشكل من حيث طابعها التاريخي أو العلمي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي قيمة وطنية

وتتكون المنقولات من قطع مفرده أو من مجموعات

وتعرف المجموعة بأنها واحدة لا تتجزء إما لإنتسابها المشترك لمكان أصلي واحد أو لإرتباطها باختيارات أو بمنهج معبر عن تفكير أو سلوك أو هوية أو ذوق أو معرفة أو فن أو حدث

الفصل 6

تحدث لجنة لدي الوزير المكلف بالتراث تسمي " اللجنة الوطنية للتراث " وتكلف بابداء رأيها وتقدم إليه مقترحاتها في المواضيع التالية

- حماية وترتيب المعالم التاريخية

- حماية المنقولات الأثرية

- بعث المناطق المصانة

- حماية المواقع الثقافية

كما تتولى الرأي في البرامج والمشاريع والمخططات الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية التي يمكن للوزير أن يعرضها على أنظارها

يتم ضبط تركيب اللجنة وتنظيم سير أعمالها بأمر


العنوان الثاني

المواقع الثقافية

الباب الأول

التعيين

الفصل7

تعين المواقع الثقافية كما يتم تعريفها بالفصل 2 من هذه المجلة وتضبط حدودها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتراث والوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث وينشر قرار إنشاء الموقع الثقافي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الفصل 8

تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث إثر نشر قرار إنشاء الموقع الثقافي وفي ظرف لا يتعدي خمس سنوات من تاريخ ذلك النشر إعداد " مثال للحماية والأحياء " خاص بالموقع الثقافي المعني

ويخضع إعداد المثال لنفس الإجراءات التي تخضع لها إعداد مثال التهيئة العمرانية وتتم المصادقة عليه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتراث والوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث



الباب الثاني

الحماية

الفصل 9

تخضع الأشغال الآتي ذكرها داخل حدود الموقع الثقافي لترخيص مسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث

أ -عمال التهديم الكلي أو الجزئي لأي مبني موجود داخل الموقع الثقافي

ب - أشغال الشبكات الكهربائية والهاتف وقنوات المياه والغاز والتطهير والطرقات والمواصلات السلكية واللاسلكية وكل ما من شأنه أن يشوه المظهر الخارجي للمنطقة وللبناءات الموجودة في داخلها

ج - وضع الألواح الدعائية وحاملات المعلقات والملصقات نفسها وغيرها من علامات الإشهار ذات الطابع التجاري

ويتم الرد على طلب الترخيص في مدة لا تتجاوز الشهرين بالنسبة للأشغال المذكورة أعلاه

الفصل 10

تخضع مشاريع التجزئة والتقسيم داخل المواقع الثقافية إلى الترخيص المسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث

يقع الإجابة على مطالب التراخيص في أجل لا يتجاوز الشهرين بداية من تاريخ استلام مطلب الترخيص

تخضع إلى نفس الترخيص كل عملية مقاسمة على معني الفصل 56 وما بعده من مجلة الحقوق العينية لعقارات مبنية أو غير مبنية داخل المواقع الثقافية

الفصل 11

تخضع مشاريع البناء والترميم داخل المواقع الثقافية إلى التراتيب الجاري بها العمل وذلك بعد أخذ الرأي المطابق للوزير المكلف بالتراث

الفصل 12

تخضع كل الأشغال المذكورة ضمن هذا الباب للمراقبة العلمية والفنية للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث



الباب الثالث

مثال الحماية والإحياء

الفصل 13

يشتمل "مثال الحماية والإحياء" على مثال للمناطق وتراتيب تنظيمية

تضبط التراتيب التنظيمية بالخصوص

- الأنشطة المرخص فيها داخل منطقة

- شروط تعاطي تلك الأنشطة

- الأرتفاقات الخاصة بكل منطقة

تخضع كل أنواع الأشغال بداخل الموقع الثقافي إلى التراتيب التنظيمية الخاصة المنصوص عليها بأمر المصادقة ذلك بداية من تاريخ المصادقة على مثال الحماية والإحياء

وتبقي التراتيب المنصوص عليها في الفصول 9 و 10 و 11 و 12 سارية المفعول

الفصل 14

يبطل قرار إنشاء الموقع الثقافي في صورة مرور خمس سنوات على نشره دون المصادقة على مثال الحماية والإحياء

الفصل 15

يعوض مثال الحماية والإحياء آليا عند المصادقة عليه مثال التهيئة العمرانية إن وجد وذلك في نطاق الحدود الضابطة للموقع الثقافي
العنوان الثالث

المجموعات التاريخية والتقليدية

الباب الأول

التعيين

الفصل 16

تعين المجموعات التاريخية والتقليدية المعرف بها بالفصل 3 من هذه المجلة وتضبط حدودها بصفتها "مناطق مصانة" بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالتراث باقتراح من هذا الأخير

ويتخذ هذا القرار بعد أخذ رأي الجماعات المحلية المعنية وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث

وينشر القرار المتعلق بإحداث وتحديد المنطقة المصانة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

الفصل 17

تتولى السلطة المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث إعداد "مثال الصيانة" في أجل لا يتجاوز الخمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر القرار المحدث للمنطقة المصانة

ويخضع إعداد مثال الصيانة لنفس الإجراءات التي يخضع لها إعداد مثال التهيئة العمرانية

وتتم المصادقة عليه بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالتراث والوزير المكلف بالتعمير بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث



الباب الثاني

المناطق المصانة

الفصل 18

تخضع الأشغال الآتي ذكرها داخل المنطقة المصانة لترخيص مسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث

أ -عمال التهديم الكلي أو الجزئي لأي مبني موجود داخل حدود المنطقة المصانة

ب - أشغال الشبكات الكهربائية والهاتف وقنوات المياه والتطهير والطرقات السلكية واللاسلكية وكل ما من شأنه أن يشوه المظهر الخارجي للمنطقة أو الموجودة في داخلها

ج - وضع الألواح الدعائية وحوامل الملصقات والملصقات نفسها وغير ذلك علامات الإشهار ذات الطابع التجاري

ويتم الرد على طلب الترخيص في مدة لا تتجاوز الشهرين بداية من تاريخ استلام المطلب بالنسبة للأشغال المذكورة أعلاه

الفصل 19

تخضع مشاريع التجزئة والتقسيم داخل المنطقة المصانة إلى الترخيص المسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث وذلك في أجل لا يتجاوز الشهرين بداية من تاريخ استلام مطلب الترخيص

تخضع إلى نفس الترخيص كل عملية مقاسمة على معني الفصل 56 وما بعده من مجلة الحقوق العينية لعقارات مبنية أو غير مبنية داخل المناطق المصانة

الفصل 20

تخضع مشاريع البناء والترميم داخل المناطق المصانة إلى التراتيب الجاري بها العمل وذلك بعد أخذ الرأي المطابق للوزير المكلف بالتراث

الفصل 21

تخضع كل الأشغال المذكورة ضمن هذا الباب للمراقبة العلمية والفنية للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث



الباب الثالث

مثال الصيانة والإحياء

الفصل 22

يتكون مثال الصيانة والأحياء من مثال قطع الأرض ومن تراتيب تنظيمية ويشتمل بالخصوص على البيانات التالية

- العقارات المبنية أو غير المبنية الواجب الحفاظ عليها

- العقارات المتداعية الواجب تهذيبها

- المباني الواجب هدمها كليا أو جزئيا لغرض أشغال تهيئة عمومية خاصة

- القواعد الهندسية الواجب احترامها

- البني الأساسية والتجهيزات الضرورية

- القواعد الخاصة بتهيئة الساحات العمومية

- الأنشطة الممنوعة لعدم استجابتها لمقتضيات الحفاظ على المناطق المصانة اعتبارا لخصوصيات تلك الناطق

الفصل 23

بداية من تاريخ المصادقة على مثال الصيانة والإحياء تخضع كل أنواع الأشغال بداخل حدود المنطقة المصانة إلى التراتيب التنظيمية الخاصة المنصوص عليها بأمر المصادقة

وتبقي التراتيب المنصوص عليها بالفصول 18 و 19 و 20 و 21 سارية المفعول

الفصل 24

يبطل قرار إنشاء المنطقة المصانة في صورة مرور خمس سنوات على نشره دون المصادقة على مثال الصيانة والإحياء

الفصل 25

يعوض مثال الصيانة والإحياء آليا عند المصادقة عليه مثال التهيئة العمرانية إن وجد وذلك في نطاق الحدود الضابطة لمثال الصيانة والأحياء

كما أن هذا المثال يحل محل التراتيب الخاصة بالمناطق المجاورة للمعالم التاريخية المحمية أو المرتبة في حال وجودها
العنوان الرابع

المعالم التاريخية

الباب الأول

الحماية

الفصل 26

تتم حماية المعالم التاريخية كما جاء التعريف بها بالفصل 4 من هذه المجلة بقرار يتخذه الوزير المكلف بالتراث بمبادرة منه أو بطلب صادر عن أي شخص له مصلحة في ذلك بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث

ويمكن أن يشمل قرار الحماية الأراضي المبنية أو غير المبنية الراجعة إلى الملك الخاص أو إلى الأملاك العامة المجاورة للمعالم التاريخية والتي تعد حمايتها ضرورية لحماية هذه الأخيرة والحفاظ عليها

الفصل 27

يتم إعلام المالكين بقرار الحماية من قبل الوزير المكلفة بالتراث

ينشر قرار الحماية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقر بلدية المكان وإن ولم توجد ، فبمقر المعتمدية

وتتولى الوزارة المكلفة بالتراث وضع علامة على العقار تشير إلى أنه معلم تاريخي محمي

يتم ترسيم قرار لحماية على سند الملكية بطلب من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث في صورة ما إذا كان العقار مرسما بالملكية العقارية

وفي صورة انعدام تسجيل العقار فإن الوزير المكلف بالتراث يقوم عوضا عن المالكين بالتسجيل

الفصل 28

لا يمكن القيام بأية أشغال تهدف إلى ترميم العقارات المحمية أو إصلاحها أو تغييرها أو إجراء بعض الإضافات فيها أو إعاده البناء فيها بدون الحصول على الترخيص المسبق من قبل الوزير المكلف بالتراث

كما يمنع هدم العقارات المحمية كليا أو جزئيا ويمنع اقتطاع أجزاء منها

ويتعين على السلط ذات النظر إعلام الوزير المكلف بالتراث إذا كان المبني المحمي في حالة تداع تهدد بالسقوط

وفي انتظار التدابير الواجب اتخاذها بمنع القيام بأي إجراء من شأنه أن يتسبب في هدم المبني جزئيا أو كليا أو أن يدخل عليه أي تغيير باستثناء أعمال الدعم الواجب القيام بها من طرف مالك العقار المحمي لتفادي حدوث أخطار وشيكة

الفصل 29

يمنع وضع وتلصيق علامات الإشهار على المعالم المحمية أو المناطق المجاورة لها

الفصل 30

تخضع الأشغال الآتي ذكرها والمتعلقة بالبنية الأساسية المزمع القيام بها في المعالم التاريخية أو في المناطق المجاورة لها إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث مد خطوط الكهرباء والهاتف وقنوات الغاز والماء الصالح للشراب وتصريف المياه والطرقات والمواصلات السلكية واللاسلكية وكل ما من شأنه أن يشوه المظهر الخارجي للعقار

الفصل 31

يمنع تقسيم المعالم المحمية أو تجزئتها بدون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث

الفصل 32

في صورة عدم إجابة المصالح المختصة في ظرف أربعة أشهر من تاريخ استلام مطلب الترخيص ، فإن الأشغال تعتبر مرخصا فيها

الفصل 33

يقع تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفصول 28 و 30 و 31 تحت مسؤولية المصالح المختصة المكلفة بالتراث في صورة حصول المالك على منح أو إعفاءات جبائية،وتحت مراقبتها في الحالات الأخرى

الفصل 34

يسري قرار الحماية مهما كان الحائز للمعلم ويطالب كل شخص يفوت في عقار محمي بإعلام المشتري بوجود قرار الحماية

يتعين إعلام الوزير المكلف بالتراث بكل تفويت لعقار محمي في أجل خمسة عشر يوما



الباب الثاني

الترتيب

الفصل 35

إذا كان المعلم التاريخي عقارا مبنيا أو غير مبني خاصا أو عموميا في حالة خطر أو إذا كان إشغاله أو إستعماله يتعارض مع حمايته يتخذ في شأنه أمر ترتيب

الفصل 36

يتم إعلام المالك للمعلم بنية ترتيب عقاره من طرف الوزير المكلف بالتراث ويطلب من المالك السماح للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث بزيارة المعلم وإجراء الدراسات الفنية الضرورية بإعداد ملف الترتيب

ويمكن للمالك إبداء ملاحظاته واقتراحاته للجنة الوطنية للتراث وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر بداية من تاريخ إعلامه

وإن منع المالك هاته المصالح من القيام بما ذكر يجبر على ذلك بمقتضى إذن على عريضة من قاضي الناحية الذي يوجد العقار بدائرتها

الفصل 37

تخضع المعالم المرتبة بصفتها معالم تاريخية لأحكام الفصول 28 إلى 34 من هذه المجلة

الفصل 38

ينجر عن أمر الترتيب مساهمة الدولة المالية في الأشغال الهادفة إلى الحفاظ على المعلم وتضبط المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث نسبة المساهمة حالة بحالة وفي حدود لا تتجاوز خمسين بالمائة من قيمة تلك الأشغال

يقع إعلام المالك بهذه الأشغال ويطالب بإنجازها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر

وبعد انقضاء الأجل المعين وفي صورة رفض المالك القيام بالأشغال المذكورة يقع إنذاره للقيام بالأشغال في أجل خمسة عشر يوما

وفي صورة عدم إنجاز الأشغال المذكورة فإن الوزير المكلف بالتراث يأذن للمصالح المختصة بإنجاز الأشغال حالا مع إلزام المالك بإرجاع المصاريف في حدود النسب المطالب بها

الفصل 39

يمكن للمالك الذين هو غير قادر على إنجاز الأشغال المطالب بها عرض شراء العقارات المعنية على الدولة بالتراضي أو طبقا لقواعد الانتزاع من أجل المصلحة العامة

الفصل 40

في صورة معارضة المالك تنفيذ الأعمال المشار إليها بالفصل 38 يمكن للوزير المكلف بالتراث أخذ قرار في تنفيذ هاته الأعمال مع الأشغال الوقتي للعقارات المعنية على أن لا يتعدى هذا الإشغال الوقتي السنة

الفصل 41

بصرف النظر عن التدابير الاستعجالية أو العقوبات التي يمكن تسليطها يمكن للوزير المكلف بالتراث إعلام المالك بالتحويرات الواجب إدخالها أو الاستعمالات الواجب الكف عنها، وذلك في صورة إستعمال العقار استعمالا منافيا لمقتضيات الصيانة والمحافظة



الباب الثالث

التدابير الاستعجالية

الفصل 42

يمكن للوزير المكلف بالتراث اتخاذ قرار تحفظي لحماية العقار المبني أو غير المبني الذي يشكل حفظه مصلحة عامة من الناحية التاريخية أو العلمية أو الأثرية أو الفنية أو من حيث التقاليد إذا تعرض هذا الأخير لأخطار متأكدة تستدعي التدخل السريع لتفادي الإنهيار أو التهديم أو التشويه العميق

كما يمكنه إيقاف الأشغال المضرة بكيان العقار أو بزخارفه أو بأصالته

ويتم إعلام المالك أو الشاغل بهذا القرار

الفصل 43

يمنع في مدة أقصاها أربعة أشهر ابتداء من صدور قرار الحماية التحفظي إجراء أي أشغال أو أي تغيير في العقار المعني إلا بترخيص صريح يسلم من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث

يوجه مطلب الترخيص إلى المصالح المذكورة وتطبق الفصول من 28 إلى 34 من الباب الثاني

الفصل 44

يتعين على الوزير المكلف بالتراث اتخاذ قرار في الحماية في أجل أقصاه أربعة أشهر ، وفي نفس الأجل إذا كانت حالة العقار أو كيفية إشغاله أو إستعماله تستدعي الترتيب يشرع الوزير في إجراءات الترتيب ويتم التصريح بذلك في أجل أقصاه شهران بداية من تاريخ الشروع في تلك الإجراءات



الباب الرابع

المناطق المجاورة للمعالم التاريخية

الفصل 45

تخضع المناطق المجاورة للمعالم التاريخية المحمية أو المرتبة والمحيطة بها على مدي مائتي متر والمشتملة على عقارات مبنية أو غير مبنية خاصة أو عامة لتراتيب خاصة كما جاءت مبينة في الفصول 26 إلى 44 من هذه المجلة

الفصل 46

لا يسمح بالقيام داخل هذه المناطق بأي نوع من الأشغال إلا بترخيص مسبق من طرف الوزير المكلف بالتراث ويتم ذلك حسب الإجراءات المبينة في الفصلين 28 و 32 السالفين

الفصل 47

يمكن التوسيع في المنطقة المجاورة للمعلم التاريخي عند الاقتضاء بواسطة قرار الحماية أو أمر الترتيب الخاص بالمعلم المعني وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث

الفصل 48

يتعين على المصالح المختصة بالوزارات المكلفة بالتهيئة العمرانية والسياحية استشارة الوزارة المكلفة بالتراث كلما احتوات الأمثلة المديرية العمرانية وأمثلة التهيئة العمرانية وتهيئة المناطق السياحية على معالم محمية أو مرتبة وكلما أعيد النظر في تلك الأمثلة

ويمكن للوزارة المكلفة بالتراث أن تتولى إضافة تراتيب تحفظية خاصة بالمناطق المجاورة للمعالم التاريخية

العنوان الخامس
الباب الأول
حماية المنقولات
الفصل 49
يمكن حماية المنقولات كما جاء التعريف بها بالفصل 5 من هذه المجلة بقرار من الوزير المكلف بالتراث يتخذه بمبادرة منه أو بطلب من كل شخص له مصلحة في ذلك وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث
الفصل 50
تتم حماية المنقولات الراجعة إلى ملك الدولة بقرار من الوزير المكلف بالتراث
الفصل 51
تتم حماية المنقولات التي هي على ملك الخواص بقرار الوزير المكلف بالتراث برضا المالك وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث
وفي صورة عدم الرضا يمكن جبره على ذلك بمقضي إذن على عريضة من حاكم الناحية الذي يقيم بدائرته الحائز للمنقول وفي صورة بيعه يمكن ممارسة حق الأولوية في الشراء طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 89 من هذه المجلة
الفصل 52
يمكن للوزير المكلف بالتراث اتخاذ قرار لحماية المنقولات التي ترجع ملكيتها للخواص في صورة تعرضها لأخطار تشويه أو إتلاف وبعد معاينتها من قبل المصالح المختصة بالوزارة
وييتخذ قرار الحماية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتراث
الفصل 53
ينص قرار الحماية على نوع الأثر المحمي ومكان إيداعه وهوية وعنوان مالكه أو حائزه وغيرها من المعلومات التي تساعد على التعرف عليه وتشخصيه إذا اقتضى الحال
الفصل 54
يمنع تزوير المنقولات المحمية ويخضع تقليدها لأغراض تجارية إلى ترخيص مسبق من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث
الفصل 55
لا يمكن إصلاح أو ترميم أو تدعيم أو تحويل مكان إيداع المنقولات المحمية بدون ترخيص مسبق من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث

الباب الثاني
التفويت في المنقولات
والإتجار في القطع الأثرية والتاريخية
الفصل 56
يمكن التفويت في المقولات المحمية التابعة للخواص داخل حدود التراب الوطني
يتعين على مالك المنقولات المحمية إعلام المقتني بمفعول قرار الحماية
كما يتعين عليه إبلاغ المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث مسبقا بنيته في التفويت في هذه المنقولات
المادة 57
يمنع تصدير المنقولات المحمية خارج حدود الوطن ويخضع التصدير الوقتي لترخيص من الوزير المكلف بالتراث
ويحجز كل منقول محمي وقعت محاولة إخراجه من تراب الجمهورية بدون ترخيص من الوزير المكلف بالتراث ويصادر لفائدة الدولة دون التخلي عن التتبعات العدلية
الفصل 58
يخضع للتجارة بالقطع الأثرية والتاريخية المحمية أو غيرها إلى ترخيص من الوزير المكلف بالتراث ويقع تجديده مرة كل عامين
و لا يخول الترخيص لصاحبه تعاطي التجارة إلا في المكان المحدد في الترخيص
أما بالنسبة للشركات المتخصصة في هذه التجارة فيتعين على الوكيل تقديم القانون الأساسي للشركة وأسماء الشركاء وعناوينهم عند طلب الترخيص
الفصل 59
يجب على كل تاجر للقطع الأثرية والتاريخية إعداد سجل مرقم يحتوي على جميع عمليات شراء وبيع القطع الأثرية والتاريخية مع ذكر هوية البائع أو المشتري وعنوانه وكذلك المعطيات الوصفية الدقيقة للقطع الأثرية والتاريخية المعنية
كما يجب على تاجر القطع الأثرية والتاريخية تقديم السجل المذكور كلما طلبته منه المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث كما يتعين عليه السماح لهذه المصالح بمعاينة ومراقبة القطع الموجودة في حوزته

العنوان السادس

الحفريات والاكتشافات

الباب الأول

الحفريات والاكتشافات البرية

الفصل 60

لا حق لمالك أرض في القيام بحفريات فيها ، و لا حق له في المطالبة بملكية ما يمكن اكتشافه على أديمها أو في باطنها من مكتشفات أثرية،كما ليس له الحق في التمتع بهذه المكتشفات

وبقطع النظر عن أحكام الفصل 25 من مجلة الحقوق العينينة يتمتع المكتشف العفوي وكذلك مالك الأرض التي تم فيها الاكتشاف في صورة ما إذا صرحا بالأشياء المكتشف لدي المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث بمكافأة يتم تحديدها من قبل لجنة مختصة يتم ضبط تركيبها وسير أعمالها بأمر

الفصل 61

لا يحق لأحد القيام بالتنقيب بأرض عن ملكه أو على ملك غيره بهدف التفتيش عن الآثار المنقولة أو الثابتة بدون الحصول على الترخيص المسبق من طرف المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث

كما لا يجوز الترخيص في ممارسة أعمال الحفر والتنقيب إلا للباحثين الأثريين المختصين الذين اثبتوا كفاءتهم وخبرتهم في هذا الميدان

الفصل 62

تتم الحفريات والأسبار من قبل الأطراف المرخص لهم وتحت مسؤوليتهم طبقا للتراتيب والشروط الواردة بالترخيص وتحت مراقبة المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث

ويتعين على الطرف المرخص له إعلام تلك المصالح بكل اكتشاف لأشياء منقولة أو غير منقولة حال اكتشافها وتتولى المصالح المذكورة تسجيل المكتشفات كما تأذن باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها

وفي صورة عدم إنجاز الحفريات والأسبار طبقا للتراتيب الواردة بالترخيص أو عدم احترام آجال الإعلان عن الاكتشافات يمكن للسلط المختصة سحب الترخيص بصفة وقتية أو نهائية حسبما تقتضيه الأوضاع

الفصل 63

تقوم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث بعنوان المصلحة العامة بإجراء حفريات السبر والتنقيب بهدف الكشف عن آثار حضارات ما قبل التاريخ والتاريخ في كل الأراضي التي هي على ملكها أو على ملك غيرها

ويمكن للوزير المكلف بالتراث أن يقر صفة المصلحة العامة للحفريات والأسبار الواجب إجراؤها في الأراضي وذلك بمقتضى قرار

كما يمكن له الترخيص للمصالح المختصة التابعة له في إشغال العقار بصفة وقتية ولمدة يضبط تاريخها في القرار على أن لا تتجاوز الخمس سنوات

الفصل 64

يتعين إرجاع الأرض لصاحبها على حالتها الأصلية عند الانتهاء من التنقيب والسبر وفي صورة غياب مصلحة في المحافظة على المكشفات الثابتة

الفصل 65

وإذا ثبت لدي تلك المصالح ضرورة المحافظة على تلك الاكتشافات بعنوان المصلحة العامة يتعين على الوزير المكلف بالتراث اتخاذ قرار في حمايتها بصفتها معلما تاريخيا وحماية الأرض الموجودة فيها أو المحطية بها وذلك طبقا لمقتضيات العنوان الرابع الخاص بحماية المعالم التاريخية

ويضبط القرار مكان الآثار المكتشفة ومساحة الأرض الموجودة فيها أو المحيطة بها والواجب حمايتها

الفصل 66

في صورة تعرض المكتشفات الأثرية لأخطار متأكدة يتعين على الوزير المكلف بالتراث القيام بالإجراءات الضرورية قصد ترتيبها وكذلك اتخاذ التدابير الاستعجالية طبقا للفصول 42 و 43 و 44 من هذه المجلة

الفصل 67

يتعين دفع تعويض لمالك الأرض إذا تأكد أن أعمال الحفريات أو الاسبار التي أجريت فيها قد ألحقت بمباني مرخص في بنائها بصفة قانونية أضرارا مادية وثابتة أو حالت دون الاستغلال الطبيعي للأرض

ويسقط حق التعويض إذا لم يصل مطلب التعويض إلى السلط المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إعلام المالك بانتهاء الحفريات والاسبار

الفصل 68

في صورة حصول اكتشاف بصفة عفوية لآثار ثابتة أو منقولة تخص فترات ما قبل التاريخ أو التاريخ أو الفنون أو التقاليد يتعين على المكتشف أن يعلم به فورا المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو أقرب سلطة بالجهة لتتولى بدورها إعلام تلك المصالح وذلك في أجل لا يتعدى خمسة أيام

وتتخذ هذه الأخيرة كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على تلك الآثار كما تتولى بنفسها مراقبة الأشغال الجارية إن اقتضى الحال

الفصل 69

يمكن للوزير المكلف بالتراث أو للمصالح التابعة له الأذن بإيقاف الأشغال الجارية بصفة تحفظية على أن لا تتجاوز مدة الإيقاف ستة أشهر تمنع فيها كل أنواع الأشغال منعا باتا باستثناء التي يأذن بها الوزير إذنا صريحا

الفصل 70

إذا اكتست مواصلة التفتيشات الأثرية صبغة المصلحة العامة لا يجوز التمادي في الحفريات إلا من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو تحت مسؤوليتها المباشرة وذلك حسب الشروط المبينة في الفصل 62 من هذه المجلة

الفصل 71

يمكن حماية الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المكتشفة خلال الحفريات الأثرية المجراة حسب الشروط المبينة بالفصلين 62 و 63 من هذه المجلة أو المكتشفة حسب شروط الفصل68من هذه المجلة بعنوان المعالم التاريخية

الفصل 72

تضمن وتنظم الحقوق العلمية لمكتشفي الآثار بمقتضى قرار صادر عن الوزير المكلف بالتراث



الباب الثاني

الإكتشافات البحرية

الفصل 73

تعد الممتلكات الأثرية المكتشفة بالمياه الداخلية أو المياه الإقليمية منقولة كانت أو غير منقولة ملكا للدولة

الفصل 74

علاوة على ما نص عليه القانون عدد 21 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بالحطام البحري يتعين على كل من يكتشف ممتلكا أثريا بالبحر أن يتركه في مكانه وأن لا يلحق به أي ضرر أو تغيير وأن يصرح بوجوده فورا للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو لأقرب سلطة بالجهة لتتولى بنفسها إعلام تلك المصالح وذلك في ظرف لا يتجاوز الخمسة أيام من تاريخ اكتشافه

كما يتعين على كل من رفع من البحر عن طريق الصدفة ممتلكا اثريا أن يعلم به وأن يسلمه في نفس الآجال إلى السلط الموجودة في أقرب ميناء لتتولى بدورها تسليمه إلى المصالح المختصة المكلفة بالتراث ويقع تحرير محضر في ذلك يسلم منه نظير إلى صاحب الاكتشاف

لصاحب الاكتشاف الحق في مكافأة تضبط حسب التراتيب المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 60 من هذه المجلة

الفصل 75

يمنع التفتيش عن الممتلكات الأثرية والتاريخية البحرية ولا يسمح به إلا بترخيص يسلم من قبل الوزير المكلف بالتراث

ويضبط الترخيص شروط أعمال التفتيش طبقا لمقتضيات هذه المجلة

الفصل 76

إذا تعرض الممتلك الأثرى البحري لأخطار يجوز للمصالح المختصة أن تتخذ في شأنه كل التدابير الوقائية والاستعجالية التي تراها صالحة

العنوان السابع

الامتيازات المالية والجبائية

الفصل 77

ينتفع المالكون الذين يقومون بأشغال تحسين في معالم تاريخية محمية أو مرتبة مرخص فيها من قبل الوزارة المكلفة بالتراث بإعانة الصندوق القومي لتحسين المسكن المحدث بالأمر الصادر بتاريخ 23 أوت 1956 م

و لا تنتفع بهذا الامتياز أشغال البناء الجديدة والأشغال ذات الصبغة الكمالية

وتضبط شروط وطرق تدخل الصندوق القومي لتحسين المسكن بقرار مشترك بين وزير المالية المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالتراث

الفصل 78

تخصم من قاعدة الأداء على الضريبة على الدخل مصاريف الأشغال التي تقوم بها المالكون لتحسين معالم تاريخية محمية أو مرتبة مرخص فيها أو مقررة من قبل الوزارة المكلفة بالتراث على أن لا تتعدى قيمة الخصم في جميع الحالات 50% من الدخل الخاضع للضريبة

وينتفع بهذا الامتياز المالكون الذين يقومون بأشغال تحسين أو إصلاح أو تهذيب في عقاراتهم داخل المواقع الثقافية والمناطق المصانة حسب البرامج والمواصفات المعدة لذلك الغرض وبترخيص من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث كما ينتفع بهذا الامتياز كل من يقوم بأشغال تحسين أو إصلاح أو تهذيب على المعالم أو على العقارات التي هي على ملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصيغة الإدارية

و لا تنتفع بهذا الامتياز أشغال البناء الجديدة والأشغال ذات الصبغة الكمالية

ويسند الامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل بقرار من وزير المالية وبناءا على طلب يقدمه المالك ويتضمن الوثائق المؤيدة للمصاريف مشهود في صحتها من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث

الفصل 79

لا تنطبق أحكام القانون المتعلق بضبط العلاقات بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكن أو الحرفة أو الإدارة على المالكين الذين يقومون على حسابهم بأشغال ترميم أو تهذيب داخل عقاراتهم بغرض تحسين الظروف السكنية للمتسوغين للمعالم التاريخية ويمكن الترخيص لهم في زيادة المعاليم الكرائية بنسب يتم تحديدها حالة بحالة وحسب إجراءات تضبطها الوزارتان المكلفتان بالتعمير وبالتراث

كما يمكن لنفس السلط وحسب نفس الشروط الترخيص للمالكين داخل المواقع الثقافية والمناطق المصانة بالزيادة في المعاليم الكرائية عند قيامهم على حسابهم بأشغال ترميم أو تهذيب في عقاراتهم بغرض تحسين الظروف السكنية للمتسوغين

العنوان الثامن

العقوبات والإجراءات

الفصل 80

في صورة عدم قيام بائع العقار المحمي أو المنقولات المحمية بإعلام المشتري بوجود قرار الحماية حسب ما جاء بالفصلين 34 و 56 (الفقرة الثانية ) فإنه يمكن للمشتري المطالبة ببطلان العقد

كما يعاقب من لم يقم بإعلام الوزارة المكلفة بالتراث بالتفويت في العقار المحمي أو المنقولات المحمية بخطية قدرها 300 دينار

الفصل 81

من يمنع أو يعرقل أعمال المصالح المختصة عليها بالفصول 12 و 21 و 33 و 36 و 86 يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر أو3أشهر وبخطية تتراوح بين 100 و 500 دينار أو بإحدى العقوبتين

كما يتعرض إلى نفس العقوبة المخالفون للفصلين 59 و 68 وفي صورة العود تطبق أقصى العقوبات المبينة سلفا

وفي صورة عدم احترام التراتيب المنصوص عليها بالفصلين 58 و 59 من هذه المجلة يمكن سحب الترخيص المتعلق بتجارة المنقولات فورا بصفة وقتية أو نهائية

الفصل 82

كل مخالفة لأحكام الفصول 54 و 55 و 74 و 93 من هذه المجلة يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تتراوح بين 3 أشهرو 6 أشهر وبخطية تتراوح بين 500 و 5000 دينار أو بإحدى العقوبتين

الفصل 83

بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالفصل 162 من المجلة الجنائية يعاقب المخالفون للفصول 9 و 10 و 11 و 18 و 19 و 20 و 23 و 28 و 30 و 43 و 46 من هذه المجلة بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين

كما يتعرض إلى نفس العقوبتين كل من يعتمد الترخيص في البناء على موقع أثري

ويتعين على مرتكبي الجرائم المشار إليها بهذا الفصل بإعادة المعالم التاريخية والمباني المتضررة إلى حالتها الأصلية ورفع كل الأضرار الحاصلة جرائها وتحمل مصاريف رفع الأضرار والإعادة إلى الأصل على المخالفين

وفي كل الحالات التي يقع فيها إقامة بناء بدون رخصة على موقع اثري أو ثقافي أو داخل منطقة مصانة فأنه يتعين على الوالي أو رئيس البلدية حسب الحال وبطلب من الوزير المكلف بالتراث اتخاذ قرار بالهدم وتنفيذه بدون أجل ولهما الحق في الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء وفي القيام بجميع الأشغال الضرورية على نفقة المخالف

الفصل 84

تحجز الأدوات والآليات المستعلمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بهذا العنوان ويجوز حجز الأشياء المكتشفة أثناء الحفريات غير المرخص فيها أو التي لم تحترم تراتيب وشروط التنقيب والسبر وللمحكمة أن تقضى بمصادرتها. ويجوز أيضا حجز مجموع المنقولات أو حجز جانب منها لمن ارتكب مخالفة بأحكام الفصلين 58 و 59

الفصل 85

يطالب مرتكب الجريمة في حالة حدوث أضرار لا يمكن إزالتها بدفع غرامة تقدر حسب الضرر الحاصل إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها بالفصول أعلاه

الفصل 86

يقوم بمعانية المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون كل من أعوان الضابطة العدلية وأعوان الولايات أو البلديات المكلفين بمراقبة التراتيب والأعوان المؤهلين من طرف الوزير المكلف بالثقافة من بين أعوان التفقد المختصين في التراث والتابعين للإدارة المكلفة بالتراث والمحلفين للغرض طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك الأعوان المؤهلين من طرف الوزير المكلف بالتعمير من بين سلك مهندس وفنيي الإدارة

العنوان التاسع

أحكام مختلفة

الفصل 87

يتعين على المالكين أو الحائزين أو الشاغلين داخل المواقع الثقافية والمناطق المصانة ألا يمنعوا المذكورين بالفصل 86 من هذه المجلة من زيارة الأماكن ومراقبة الأشغال

و لا يمكن لمالك المعلم التاريخي أو للمنتفع به أن يمنع الأعوان المشار إليهم من زيارة الأماكن أو مراقبة الأشغال الجارية بالمعلم

ويجوز لهؤلاء الأعوان زيارة الحفريات وتصوير العناصر ذات الأهمية الأثرية كما لهم الحق في زيارة أي حضيرة عمومية أو خاصة توجد بمناطق أثرية

غير أنه لدخول محلات السكنى وتوابعها يتعين على الأعوان المذكورين الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية

الفصل 88

يحق للدولة أن تنتزع من أجل المصلحة العامة المعالم التاريخية التي يقع ترتيبها

وخلافا لأحكام القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 والمتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية ، وخاصة الفصول 4 و 5 و 6 و 7 منه يتم تحديد قيمة اقتناء العقارات سواء منها المبنية أو غير المبنية باعتبار الاستعمال الذي ستخصص له وللارتفاقات الناتجة عن ترتيبها أو حمايتها

الفصل 89

تنتفع الدولة بحق الأولوية في الشراء لاقتناء معلم تاريخي مرتب أو محمي وذلك طبقا لنفس الشروط والإجراءات المحددة بالقانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 افريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية

الفصل 90

يطالب المالك لمعلم تاريخي محمي أو المنتفع به بالحرص على تعهده ورعايته

كما يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والخاصة وعلى المالكين أو الحائزين أو المؤتمنين الذين لهم بعهدتهم منقولات مفردة أو مجموعات محمية أن يحرسوها ويرعوها ويحافظوا عليها

الفصل 91

تنشر قائمة المعالم التاريخية المحمية والمرتبة عقارات كانت أو منقولات وكذلك قائمات المناطق المصانة والمواقع الثقافية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

وتتم مراجعة القائمات المذكورة وإعادة نشرها مرة كل خمس سنوات

الفصل 92

في حالة إتلاف معلم تاريخي عقاري أو أشياء منقولة أو عند فقدانها الأهمية التي بررت حمايتها أو ترتيبها يمكن رفع قرار الحماية أو الترتيب عنها بنفس الصيغ المستعملة لحمايتها أو ترتيبها

العنوان العاشر

أحكام إنتقالية

الفصل 93

يجب على كل من بحوزته أثار منقولة كانت أو غير منقولة أن يقوم في أجل مدته سنة واحدة من تاريخ نشر هذه المجلة بإعلام المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث بما له من المكاسب الأثرية حتى تتم حمايتها أو ترتيبها حسب اقتضاء الحال

الفصل 94

يمكن الإبقاء تحت تصرف الخواص على سبيل الإيداع مع ما يترتب عن ذلك من المسؤولية وحقوق الارتفاق الآثار المنقولة أو غير المنقولة أو البعض منها والتي وقع العثور عليها فوق الأرض أو استخراجها من باطنها أو وقع فصلها من مبني أو معلم أثري قبل صدور هذا القانون

أما ما يستدعي منها حماية خاصة فإن المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث تتولى استرجاعها لإيداعها بأحد المتاحف الوطنية

الفصل 95

يمكن للخواص مسك الآثار المنقولة المستوردة من الخارج بصفة قانونية والإتجار فيها بشرط أن يكون قد وقع تقديمها إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أبان إدخالها إلى البلاد التونسية أو في مدة السنة الواحدة المشار إليها بالفصل 93 من هذه المجلة

الفصل 96

يجوز لتجار القطع الأثرية والتاريخية المتحصلين على ترخيص خاص في ذلك طبقا لأحكام الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1920 والمتعلق بآثار ما قبل الفتح الإسلامي أن يواصلوا عملهم حسب مقتضيات الأمر المذكور أعلاه وبعد صدور هذا القانون ويسحب وجوبا الترخيص المشار إليه بعد مرور سنة واحدة من وفاة صاحبه و لا يمكن للورثة مواصلة الإتجار في القطع الأثرية بعد ذلك الأجل

الفصل 97

تبقي الأوامر السابقة لهذه المجلة والخاصة بترتيب المعالم التاريخية ومناطق الصيانة والمواقع الأثرية سارية المفعول إلى تاريخ صدور أوامر جديدة للغرض

الفصل 98

تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذه المجلة






آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 04-12-2009 في 11:31 PM.
 

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
التونسية , تونس


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات حول طرق الطعن المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 02:53 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
تقنين أصول المحاكمات المدنية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 25 01-12-2006 01:57 PM


الساعة الآن 03:44 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع