م1
ان فصل المحكمة البدائية لدعوى استنفذ الطرفان القول فيها قبل تطبيق الاصول الجديدة موافقاً لقواعد الاختصاص و لنص المادة الاولى من قانون الاصول.
نقض سوري رقم 353 أساس 307 تاريخ 6/10/954 مجلة المحامون ص 625 لعام 1954
قاعدة 1 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 27
ان قوانين الاصول المعدلة للاختصاص تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الاجراءات اذا كان تاريخ العمل بها قبل ختام المرافعة.
نقض سوري رقم 245 تاريخ 27/7/19954 مجلة القانون ص759/1954
قاعدة 2 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 28
ـ1 ان قوانين الاصول تسري على الاجراءات التي لم تتم قبل تاريخ العمل بها، باستثناء القوانين المنظمة لطرق الطعن فانها لا تطبق على الاحكام الصادرة قبل هذا التاريخ، متى كانت منشئة أو ملغية لطريق من تلك الطرق. وعليه فاذا كانت المواعيد غير منتهية وفقا للقانون الأخير و لم يكتسب الحكم الدرجة القطعية، فان ذلك يفتح باب الطعن فيه.
ـ2 ان الطعن يقبل من المدعي الشخصي في قرارات منع المحاكمة طعنا أصليا اذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو اذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء، ولا يقبل الطعن في غير هذه الأحوال.
نقض سوري رقم 1339 جنحة تاريخ 7/12/1961 مجلة القانون ـ ص759/1954
قاعدة 3 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 31
إذا كانت الدعوى ختمت فيها المرافعة لا تطبق القوانين الجديدة المعدلة للاختصاص وقواعد الأصول.
نقض سوري رقم 236 اساس 1340 تاريخ 29/4/1970 مجلة المحامون ص 260 لعام 1970
قاعدة 4 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 32
القضايا التي فصلت فيها المحاكم البدائية قبل المرسوم 13 لسنة 1979 الذي جعلها من اختصاص محاكم الصلح، هذه القضايا يستمر اختصاص محاكم الاستئناف في نظرها عند الطعن بها، كما ان أحكام الاستئناف تستمر قابلة للطعن بطريق النقض ( ومثله القرار 1576 تاريخ 8/10/1980 ).
نقض سوري رقم1566 اساس 2413 تاريخ 27/10/1980 ـ مجلة المحامون ص 191 لعام 1980
قاعدة 5 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 34
ان صدور تشريع جديد يلغي طريق الطعن بالاحكام ليس من شانه ان يمتد في شموله الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بالتشريع الجديد ذلك رعاية للحقوق المكتسبة.
نقض سوري رقم 1513 اساس 1441 تاريخ28/7/1982 مجلة القانون ص 121 لعام 1982
قاعدة 6 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 35
اذا كانت ولاية النظر في طلبات التعويض عن القرارات الادارية تعود للقضاء العادي قبل نفاذ قانون مجلس الدولة فان هذا المجلس يصبح هو الجهة المختصة بالنظر في هذه التعويضات ولو حدثت الواقعة قبل صدور قانونه.
نقض سوري ـ تنازع اختصاص رقم 2 أساس 6 تنازع اختصاص ـ تاريخ 25/1/1983 سجلات النقض
قاعدة 8 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 37
اذا كانت البدائية هي المختصة للنظر في الدعوى بتاريخ اقامتها، وتم تعديل الاختصاص أثناء رؤية الدعوى فانه يقتضي احالة الدعوى الى المحكمة المقرر اختصاصها مجدداً لا ردها، و ذلك بمقتضى المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات.
نقض سوري رقم 1358 أساس 1978 تاريخ 20/6/1983 مجلة المحامون ص 284 لعام 1983
قاعدة 9 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 40
م3
ان دعوى التعويض عن العطل و الضرر الناتج عن الحجز الاحتياطي الكيدي المقرر في بلد أجنبي و المنفذ في سورية، تدخل في اختصاص محاكم هذا البلد الأجنبي، مادام الخصم فيها لا يتمتع بالجنسية السورية وليس له موطن في سورية و ذلك لان تنفيذ هذا القرار لا يؤلف واقعة مستقلة تستوجب المساءلة بذاتها إذ أن التنفيذ أثر من آثار القرار وإجراء يتعين سلوكه لانفاذه.
نقض سوري رقم 419 تاريخ 4/9/1962 مجلة القانون ص 741 لعام 1962
قاعدة 10 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 44
ـ1 يشترط لاختصاص المحاكم السورية وفقا للمادة 3 أصول محاكمات أن ينشأ الدين أو النزاع عن واقعة حدثت في سورية أو عن عقد أبرم أو نفذ أواشترط تنفيذه في سورية وليس من هذا القبيل إرسال التاجر اللبناني الى عميله في دمشق وبيعها لقاء سندات تدفع في دمشق.
ـ2 ان المقصود بالموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة او على وجه الاستقرار ووجود الشخص في محل بدمشق في فترات متقاربة او متباعدة لا يحقق معنى الوطن.
و ان المكان الذي يباشر تجارة أو حرفة فيه لا يعد موطناً له تجاه الغير الا بالنسبة لادارة الاعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الخدمة.
نقض رقم 175 تاريخ 19/5/1964 مجلة القانون ص 399 لعام 1964
قاعدة 11 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 47
ـ1 حق المستأجر حق منقول وشخصي لا عيني ودعوى المستأجرحق منقول وشخصي لا عيني ودعوى المستأجر على المؤجر وكذلك دعوى المؤجر على المستأجر دعوى شخصية منقولة، والدعوى على الأجنبي في موضوع إيجار تقام في سورية ويصح تبليغ الأجنبي أثناء وجوده في سورية دون إضافة مواعيد المسافة.
ـ2 إذا كان المدعي عليه أجنبياً وليس له موطن أو سكن في سوريا ولكنه موجود فيها جازت مقاضاته أمام المحاكم السورية.
ـ3 إذا كانت الورقة المطلوب إبطالها سواء كانت تشكل عقداً أو وعداً بالعقد من طرف واحد قد نظمت في سوريا والفعل القانوني الذي اشتملت عليه هذه الورقة قد تم في سوريا وأبرم فيها فإن هذه الحالة تحقق القاعدة المنصوص عنها في المادة 4 من قانون أصول المحاكمات.
نقض سوري رقم 1773 أساس 1374 تاريخ 29/12/1970 ـ مجلة المحامون ص 3 لعام 1971
قاعدة 12 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 49
م4
ان المحاكم السورية تختص في الدعاوى التي ترفع على أجنبي الذي ليس له موطن أو سكن في سوريا اذا كانت الدعوى ناشئة عن عقد مشروطاً تنفيذه في سوريا أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها ( 4 أصول ).
نقض سوري رقم أساس 2554 تاريخ 9/11/1954 مجلة المحامون ـ ص 656 لعام 1954
قاعدة 13 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 53
ان الدعوى المتعلقة بتركة من منقولة وعقار موجود بعضه في سوريا و بتركة فتحت بطلب تصفيتها بسوريا قبل تحرير تركة المورث الموجودة في جدة بواسطة محكمة شرعية بيروت يعود النظر فيها الى المحاكم السورية.
نقض سوري رقم أساس 2346 تاريخ 31/10/1954 مجلة المحامون ـ ص 663لعام 1954
قاعدة 14 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 55
ان الاختصاص العام الدولي يعتبر من النظام العام، وكل اتفاق على جعل الاختصاص لمحكمة أجنبية باطل.
نقض سوري رقم 657 تاريخ 6/7/1959 مجلة القانون ص 497 لعام 1959
قاعدة 15 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 57
يعقد الاختصاص للمحاكم السورية في النزاع المرفوع ضد أجنبي ليس له موطن أو سكن في سوريا عندما يكون الخلاف ناشئاً عن عقد مشروط تنفيذه في سوريا.
ـ ان عقد التوكيل الصادر لصالح الوكيل و الذي يخوله بيع عقارات الموكل وفي حق القبض والصلح والابراء والهبة أو قبض جميع الديون لا يملك الموكل الانفراد بانهائه أو ابطاله دون موافقة الوكيل.
نقض سوري رقم 519 تاريخ 13/12/1965 مجلة القانون ص 248 لعام 1966
قاعدة 16 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 59
للمتضرر اقامة دعوى مباشرة على المؤمن لأن هذا الحق مستمد من نفس العمل غير المشروع الذي أنشأ حقه تجاه المؤمن له ـ القضاء السوري هو المختص للنظر في تنازع القوانين، واذا كان المدعي عليه ليس له محل اقامة في سورية فيصح اختصامه أمام محكمة المدعي.
نقض سوري رقم 357 أساس 1062 تاريخ 30/11/1967 ـ مجلة المحامون ص 463 لعام 1968
قاعدة 17 ـ أصـول المحاكمـات في المواد اليكفي توافر احدى حالات انعقاد العقد أو تنفيذه أو اشتراط تنفيذه في سورية لتقرير اختصاص القضاء السوري ولا يشترط اجتماع الحالتين معاً.
نقض سوري رقم 53 أساس 411 تاريخ 12/2/1968 مجلة المحامون ص 51 لعام 1969
قاعدة 18 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 62مدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 61
ـ1 يختص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي والتي لا يختص القضاء السوري أصلاً برؤيتها اذا ما تحققت حالة الارتباط بينها وبين دعوى أخرى يختص القضاء السوري برؤيتها.
ـ2 تتحقق حالة الارتباط عندما يكون الحكم في أحد الدعويين من شأنه أن يؤثر في الدعوى الاخرى أو أن.
المصلحة تقضي بنظر الدعويين معاً أو أن يصل الارتباط الى درجة عدم التجزئة وهي الحالة التي يخشى فيها من صدور أحكام متناقضة لا يمكن تنفيذها معاً فتقضي مصلحة العدالة أن تفصل فيها محكمة واحدة منعاً لوقوع التناقض و التعارض.
ـ3 ان المنازعات الواقعة في بلدان مختلفة والناشئة عن عقد واحد تتحقق فيها حالة الارتباط طالما أن فريق يطالب بتنفيذ العقد و الآخر فسخه ويطالب باعتباره محقاً في هذا الفسخ.
نقض سوري رقم 471 أساس 227 تاريخ 7/5/1972 سجلات النقض
قاعدة 19 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 63
ان نقل بضاعة على باخرة الى عمان عن طريق مرفأ اللاذقية يجعل مدينة عمان محلاً لتنفيذ العقد، وبالتالي فان محاكمها تكون مختصة للنظرفي النزاع الدائر حول تنفيذ العقد، وأما اذا تبين أن النقص في البضاعة المشحونة قد ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقية فان محاكم اللاذقية تكون مختصة بنظر النزاع الدائر حول هذا الموضوع على اعتبار ان الواقعة حدثت في سورية (المادة 4/ب أصول ).
نقض سوري رقم 848 أساس 2131 تاريخ 30/9/1975 مجلة المحامون ص 22 لعام 1976
قاعدة 20 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 67
ـ1 اذا تم ابرام العقد في سوريا وكان تعهد بتسليم البضاعة في سوريا فيعقد الاختصاص للمحاكم السورية للنظر في الخلاف للمحاكم السورية في الخلاف القائم حول الالتزامات التي وردت فيه أو ما يتفرع عنها بالنسبة للمواطن السوري.
ـ2 إذا تعدد المدعى عليهم وكان أحدهم سورياً اختصت المحاكم السورية بالنسبة لهم جميعاً.
ـ3 استقر الاجتهاد على اختصاص القضاء العادي في الخلافات التي تنشأ بسبب التأخير في تسليم المواد للإدارة وعلى اختصاصه للنظر في المنازعات المتعلقة بالتصرفات التي تجريها الإدارة مع الأفراد بوصفها شخصاً اعتبارياً والتي تدخل في زمرة العقود المدنية.
نقض سوري رقم 334 أساس 572 تاريخ 4/4/1976 سجلات النقض
قاعدة 21 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 69
ان الاختصاص الدولي للنظر في دعاوى التصادم البحري تحدده الاحكام الواردة في الباب السابع من قانون التجارة البحرية وليس حكم المادة 4 أصول محاكمات باعتبار أن الخاص يقيد العام. وان اشترط إبداء الدفع بعدم الاختصاص في المحاكمة وقبل أي دفع آخر تحت طائلة سقوط الحق فيه طبقاً لما أوجبته المادة 145 أصول، محصور في الدفع بعدم الاختصاص المحلي ولا يشمل الدفع بعدم الاختصاص الدولي.
نقض سوري رقم 1485 أساس 76 تاريخ 29/11/1978 مجلة المحامون ص 53 لعام 1979
قاعدة 22 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 72
ان الدعاوى التي تتضمن المطالبة بتثبيت عقد بيع أو مقاسمة أو تثبت شراء عقارأو التخاصص فيه بين الشركاء على عقار ما فان التخاصص يكون لمحكمة موقع العقار في معرض تطبيق قواعد الاختصاص الدولي، وهذا هو الرأي الراجح بالفقه والاجتهاد الذي انتهت اليه محكمة النقض بقرارها رقم 344تاريخ 13/6/1962. أما قواعد الاختصاص المكاني المنصوص عنها بالمادة 82أصول ليس من شأنها أن تعدل الاختصاص الدولي المقرر لمحاكم موقع العقار.
نقض سوري رقم 2067أساس 2932تاريخ 24/12/1981 ـ مجلة المحامون ص 270 لعام 982
قاعدة 23 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 75
ـ1 ان القضاء السوري يختص بنظر النزاع ولو كان القانون اللبناني هو الواجب التطبيق على موضوع النزاع اذا نفذ العقد في سورية وكان مشروطاً تنفيذه فيها.
ـ2 ان القضاء العادي يصبح مختصاً بنظر النزاع ولو كان الأطراف متفقين على حل النزاع تحكيما إذا تنازل الأطراف عن شرط التحكيم.
ـ3 يعتبر الأطراف متنازلين عن شرط التحكيم إذا تقدم أحدهم بالادعاء والآخر بالادعاء المتقابل.
نقض سوري رقم 1919 أساس 519 تاريخ 26/10/1982 ـ مجلة القانون ص 91 لعام 1983
قاعدة 24 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 77
م7
ـ1 ينعقد الاختصاص للمحاكم السورية لرؤية الدعوى المقامة على المدعى عليه المقيم خارج سورية.
ـ2 يكون موطن الوكيل الذي باشر المحاكمة، معتبرا لتبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعوى.
نقض سوري رقم 271 تاريخ 26/6/1966 مجلة القانون ـ ص 732 لعام 1966
قاعدة 25 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 83
يجوز رفع الدعوى في سورية اذا كان المدعي سوريا والقانون السوري هو الواجب التطبيق في الدعوى.
نقض سوري رقم229 تاريخ 7/6/1966 مجلة القانون ـ ص 734 لعام 1966
قاعدة 26 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 84
إذا كان الزوج سوريا وقت انقضاء الزواج فالمحاكم السورية هي المختصة للنظر في الآثار التي يرتبها عقد الزواج ومنها قضايا نفقة الأولاد وحضانتهم.
نقض سوري رقم 427 اساس 419 تاريخ 11/11/1968 ـ مجموعة الأحوال الشخصية لمحكمة النقض السورية ـ ص 278
قاعدة 27 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 85
ـ1 يجوز رفع الدعوى في سورية إذا كان القانون السوري واجب التطبيق.
ـ2 القانون السوري هو الساري، إذا كان أحد الزوجين سوريا، على اثر عقد الزواج.
نقض سوري رقم 40 أساس 46 تاريخ 6/2/1968 ـ مجموعة الأحوال الشخصية لمحكمة النقض السورية ص 279
قاعدة 28 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 86
المحاكم السورية مختصة إذا كان أحد الزوجين سوريا وقت انعقاد الزواج.
نقض سوري رقم 520 أساس 530 تاريخ 31/12/1966 ـ مجلة المحامون ـ ص 26 لعام 1967
قاعدة 29 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 86
ـ1 ان قضايا الجهاز ناشئة عن عقد الزواج.
ـ2 يجوز رفع الدعوى في سورية ولو لم يكن للمدعى عليه موطن فيها، إذا كان سورياً وكان القانون السوري هو الواجب.
نقض سوري رقم 334 11/10/1964 مجلة القانون ص 839 لعام 1964
قاعدة 30 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 87
م8
ان الاختصاص العام الدولي يعتبر من النظام العام، وكل اتفاق على جعل الاختصاص لمحكمة أجنبية باطل.
نقض سوري رقم 657 تاريخ 6/7/1959 مجلة القانون ـ ص 497 لعام 1959
قاعدة 31 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 90
ليس للأفراد أن يتفقوا على تغيير قواعد الاختصاص الدولي وأن يشترطوا عرض خلافهم على مرجع أجنبي خلافاً للقانون السوري، ولا تقاس هذه الحالة على حالة قبول الأجنبي اختصاص القضاء السوري خلافاً للأصل لأن هذا القبول لا يخالف النظام العام السوري. طلب العدول عن الاجتهاد المخالف.
نقض سوري رقم 795 أساس 2684 تاريخ 26/11/1970 ـ مجلة المحامون ص 70 لعام 1971
قاعدة 32 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 91
ـ1 لا يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص الدولي واستبعاد المحاكم السورية المختصة بموجب قواعد القانون السوري واعتبار هذا الاختصاص من متعلقات النظام العام.
ـ2 ليس للموطنين السوريين في مجال ارتباطهم مع الأجانب وعندما يكون القضاء السوري هو المختص دولياً بنظر النزاع أن يختاروا القضاء الأجنبي.
ـ3 إن اعتبار المحكمة السورية مختصة إذا لم يعترض المدعىعليه على هذا الاختصاص إنما ينحصر شأنه في أحكام الاختصاص المحلي للمحاكم الوطنية و لا يقاس عليه الاختصاص الدولي. ولا تسري بحق المواطن السوري الاتفاقات التي قبل بموجبها التخلي عن قضائه الوطني لصالح قضاء أجنبي.
ـ4 إن عدم جواز الاتفاق على اختصاص القضاء الأجنبي و قواعد الاختصاص الدولي يسري فقط على المنازعات القائمة أمام القضاء العادي ولا يشمل الاتفاقات المتعلقة بالتحكيم المعقود التحكيم فيها لمحكمين أجانب وخضوع السوري لاحكامها لا يعتبر مساسا بمبدأ سيادة الدولة.
نقض سوري قرار هيئة عامة رقم 27 أساس 35 تاريخ19/10/1972 مجلة المحامون ـ ص 374 لعام 972
قاعدة 33 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 94
م9
يبقى قاضي الأمور المستعجلة مختصا بإصدارقرار الحجز الاحتياطي إذا كان النزاع سيرى أمام هيئة تحكيم أجنبية و يعفى طالبه من تقديم دعوى الأساس خلال ثمانية أيام لاستحالة ذلك يكون عند اختصاص القضاء السوري بأصل النزاع.
نقض سوري رقم 1205 أساس 1175 تاريخ 27/12/1972 ـ مجلة المحامون ص 59 لعام 1973
قاعدة 34 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 99
الحجز من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وليس للهيئات التحكمية التي تنحصر ولايتها في الفصل في المنازعات أن تتخذ التدابير التحفظية لأن هذه الهيئات ليست قضائية وصلاحياتها استثنائية تفسر في أضيق نطاق. كما أن التدابير التحفظية هي من الأمور المتعلقة بالأمن المدني ولا تصدر وتنفذ إلا من هيئة قضائية. وترى الدائرة عرض الاجتهاد على الهيئة العامة لتقرر رأيها في العدول عن الاجتهاد السابق المخالف أو الاستمرار فيه.
نقض سوري رقم 667 أساس 111917تاريخ 28/6/1972 ـ مجلة المحامون ص 384 لعام 1972
قاعدة 35 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 100
لا تختص الهيئات التحكيمية التي يختارها الأفراد للفصل في منازعاتهم بإلقاء الحجز الاحتياطي لأن سلطتها الاستثنائية والحجز وسائر التدابير التحفظية من اختصاص القضاء صاحب الولاية العامة.
نقض سوري قرار 55 هيئة عامة رقم أساس 98تاريخ 27/12/972 ـ مجلة المحامون ص 1 لعام 1973
قاعدة 36 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 104
يصحح القرار 55 لعام 1972 و يعتبر أن صلاحية إلقاء الحجز تعود للقضاء العادي دون هيئات التحكيم.
نقض سوري رقم 24 أساس هيئة عامة 68 تاريخ 26/9/1973 ـ مجلة المحامون227 لعام 1973
قاعدة 37 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 107
لا يجوز للمحاكم أن تقرر حجزا خارج أراضيها إذا كانت غير مختصة أصلا بالدعوى إلا إذا سمحت بذلك الاتفاقيات القضائية.
نقض سوري رقم 25 أساس 1134 تاريخ 14/6/1969 مجلة المحامون ـ ص 268 لعام 1969
قاعدة 38 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 108
ـ1 إن المحاكم السورية تختص باتخاذ التدابير التحفظية و المؤقتة في سورية، ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية طبقا لحكم المادة 9 من أصول المحاكمات.
ـ2 القول بوجوب إقامة دعوى أصل الحق أمام محكمة البلدة التي أصدرت قرار الحجز الاحتياطي لا يشمل الحالة المحددة في المادة(9) المذكورة و مخالف لحكمها.
نقض رقم 1539 أساس 1393 تاريخ 23/8/1982 مجلة المحامون ـ ص 156 لعام 1983
قاعدة 39 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 109
ـ1 إن الاختصاص الدولي باتخاذ الإجراءات التنفيذية ينحصر في الدولة التي يقع فيها المال المحجوز عليه، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية.
ـ2 يحق للقضاء السوري اتخاذ التدابير التحفظية والموقنة في سورية ولوكان غير مختص للفصل في أساس النزاع.
نقض مدني رقم 259 تاريخ 14/6/1969 مجلة القانون ـ ص 685 لعام 1969
قاعدة 40 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 110
م11
ان التزام الضامن الاحتياطي بتسديد قيمة السند على ضوء المطالبة من شأنه أن يجعل له مصلحة محتملة بمداعاة المدين.
نقض سوري رقم 1006 تا 11/11/1975 مجلة المحامون 120/1976
قاعدة 41 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 122
ان حق الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر قبل نفاذ قانون الأصول، ليس محصوراً بالمحكوم عليه وانما ينتقل من ورثته بصفتهم خلفاً عاماً له ويؤمن مصلحتهم في الاعتراض.
نقض سوري رقم 1279 تاريخ 22/5/1969 مجلة المحامون ص 211 لعام 1969
قاعدة 42 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 123
إذا كان المدعي لا يرث الغائب فلا مصلحة له بطلب فسخ الوكالة القضائية.
نقض سوري رقم 313 تاريخ 22/6/1975 مجلة المحامون ص 630 لعام 1975
قاعدة 43 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 124
التحقيق من صحة الخصومة، والوقوف على المصلحة من تقديم الدعوى، من المسائل الجوهرية التي جعلها الاجتهاد من النظام العام، والتي يتوجب على المحكمة التحقق من توفرها في كل دعوى تعرض على القضاء.
نقض سوري رقم 470 أساس 475 تاريخ 26/6/1984 مجلة المحامون ص 635 لعام 1985
قاعدة 44 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 124
يحق للعامل أن يطلب اعتماد تصحيح سنه بمواجهة شركته تفادياً لتسريحه عند بلوغ الستين على القيد القديم ولوجود مصلحة له بذلك.
نقض سوري رقم 1279 أساس عمل 146 تاريخ 22/5/1969 ـ مجلة المحامون ص 211 لعام 1969
قاعدة 45 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 125
لئن نصت المادة 11 أصول على أنه لا يقبل أي طلب من أجنبي ليس له أموال في سورية ما لم يؤمن باحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 317 التضمينات والرسوم و النفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها، الا اذا كان وضعه في الدعوى يضمن مثل هذه الاقتطاعات فان عدم دفعه التأمين اللازم يكون مبرراً. كما لو كانت الدعوى تثبيت عقد بيع عقار وكان قد دفع قسماً من الثمن للمدعي عليه ثم أودع الباقي عند رفع الدعوى.
نقض رقم 536 أساس 715 تاريخ 18/4/1978 مجلة القانون ـ ص109 لعام 1978
قاعدة 46 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 127
ان نص المادة 11/3 المعدلة من قانون أصول المحاكمات، وان كان يوحي بلزوم تأمين كفالة الادعاء من الأجنبي عند تقديم الطلب، الا أنه ليس ما يمنع الأجنبي صاحب الطلب من تدارك هذه الكفالة أثناء السير بالدعوى، وحتى قبل صدور الحكم النهائي فيها، حال الذهول عن تقديم تلك الكفالة، ذلك لأن النص لم يضرب ميعاداً لتقديم هذه الكفالة بحيث يرفض طلب الأجنبي إذا لم يقدم الكفالة ضمن هذا الميعاد، كما وان القانون لم يجعل تقديم الكفالة شرطاً لقيد الطلب، وإجراء المعاملات، وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان، كما هي الحال بالنسبة للرسوم والتأمينات، وانما استهدف المشرع من إيراد النص ضمان حق الخصم.
نقض رقم 11 أساس 1728 تاريخ 17/1/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص631 لعام 1983
قاعدة 47 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 128
يعفى الأجنبي من تقديم كفالة الادعاء إذا تبين من العقد موضوع الدعوى وجود أموال له في سورية بذمة المدعى عليه وإذا أودع في صندوق المحكمة رصيد قيمة العقار المبيع بموجب العقد المذكور.
نقض سوري رقم 536 اساس 715 تاريخ 18/4/1978 مجلة المحامون ص 356 لعام 1978
قاعدة 48 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 130
ان قبول دعوى الأجنبي في جميع مراحل المحاكمة التي انتهت بنقض الحكم لعدم الاختصاص، دون تكليفه لاداء كفالة الادعاء، يجعل موضوع الكفالة من الامور المقضي بها التي حازت الدرجة القطعية فلا يجوز اثارته مجدداً بعد النقض في الدعوى المجددة أمام المرجع المختص.
نقض رقم 589 اساس عمالي 40 تاريخ 10/6/1978 ـ مجلة المحامون ص 357 لعام 1978
قاعدة 49 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 131
كفالة الادعاء من أجنبي ليست شرطاً لقيد الدعوى تحت الحكم بالبطلان وانما يمكن تقدمها في اية مرحلة من مراحل المحاكمة كما يمكن الإعفاء منها إذا كان للأجنبي اموال في سورية.
نقض رقم 739 اساس 1274 تاريخ 24/9/1974 مجلة المحامون ـ ص 282 لعام 1974
قاعدة 50 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 134
لا تقبل الدعوى من المدعي الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية إذا لم يؤمن التضمينات والرسوم والنفقات وهذه القضية من النظام العام.
نقض رقم 13 اساس عقاري 138 تاريخ 29/1/1968 مجلة المحامون ص 13 لعام 1968
قاعدة 51 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 135
اللبناني يستفيد من كافة الإعفاءات التي يستفيد منها السوري في الرسوم والتأمينات والكفالات بموجب الاتفاقية القضائية.
نقض رقم 218 اساس 92 تاريخ 22/4/1970 مجلة المحامون ص 252 لعام 1970
قاعدة 52 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 136
ان وجوب تقديم الاجنبي كفالة الادعاء يعتبر من النظام العام.
نقض رقم 55 اساس ايجارات 54 تاريخ 5/2/1979 مجلة المحامون ص 179 لعام 1979
قاعدة 53 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 136
م12
ـ1 ان تجاوز عدد اهالي القرية المئة شخص يوجب اعتبارهم قوماً غير محصورين يحق لبعضهم ان ينتصب خصماً عن الآخرين بمقتضى الاجتهاد السائد عند تقدم الدعوى الذي قررته المادة 12 من قانون اصول المحاكمات الجديد فلا ضرورة لتوجيه الدعوى ضد كل فرد من افراد القرية.
ـ2 ان الحق المسجل لاهالي القرية يعود رقبتها للدولة هو تكليف على العقارات لمنفعة اشخاص يختلف في طبيعته عن حق الارتفاق بإنه تكليف مفروض على عقار معين لمنفعة عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الاول. لذا فالدعوى بطلب شطب حق الانتفاع هي من اختصاص المحاكم البدائية بخلاف الدعوى بطلب شطب حق ارتفاق.
ـ3 ان العقارات التي تخص الدولة تعد من العقارات المتروكة المرفقة ما دام ان الحق في استعمالها يعود للجماعات /86 مدني /.
ـ4 لا يجوز تعديل او تغيير حق الاستعمال الممنوح للجماعة على عقارات أملاك الدولة الخاصة بشكل آخر الا بموافقة إدارة أملاك الدولة.
ـ5 ان خروج الجماعة في استعمال العقارات على الوجه الذي خصصت له يعد اساءة استعمال الحق يجيز لهذه الإدارة اللجوء الى القضاء لطلب إسقاط المنتفع من حق الانتفاع المؤبد الذي كان قائما بين الدولة والجماعة /957 مدني /.
نقض سوري رقم 233 اساس 187 تاريخ 12/7/1954 مجلة المحامون ص 385 لعام 1954
قاعدة 54 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 138
م13ان مصفي التركة هو الذي يمثل التركة بما لها وما عليها ويحق له المطالبة باجر مثل عقار.
نقض رقم اساس 26 تاريخ 22/1/1955 مجلة القانون ص 76 لعام 1955
قاعدة 55 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 145
لئن كان يمكن لاحد الورثة ان ينتصب خصماً في الدعوى التي للتركة او عليها قبل تصفيتها. الا انه يجب دعوة جميع الورثة في الدعوى المتكونة بينهم.
نقض رقم 291 تاريخ 23/10/1956 مجلة القانون ص 697 لعام 1956
قاعدة 56 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 146
لئن كان يجوز مخاصمة احد الورثة ممثلا عن التركة، الا انه لا يحق له الإقرار عن الآخرين دون ثبوت نيابته عنهم بالإقرار، ولا يغير من ذلك حق باقي الورثة بسلوك طريق اعتراض الغير.
نقض رقم 840 تاريخ 31/3/1957 مجلة القانون ص 313 لعام 1957
قاعدة 57 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 148
ان احد الورثة ينتصب خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركات التي لم يقرر تصفيتها، في الدعاوى التي تقام على الميت او له. وعليه فإن الحكم بكامل المبلغ المدعى به جائز ويستفيد منه باقي الورثة بنسبة سهام كل منهم.
نقض رقم 1744 تاريخ 15/7/1958 مجلة القانون ص 435 لعام 1958
قاعدة 58 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 149
ان اختصام احد الورثة في شؤون العقار لا يغني عن اختصام سائر الورثة متى كان هذا الحق مما يتصل بالتسجيل منعاً لشبهة التواطؤ او التقصير من احد الورثة.
نقض رقم 171 اساس 134 تاريخ 7/4/970 مجلة المحامون ـ ص 255 لعام 1970
قاعدة 59 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 150
ان اختصام احد الورثة اضافة الى التركة في دعوى تسجيل عقار المؤرث لا يغني عن اختصام سائر الورثة.
نقض رقم 233 اساس 657 تاريخ 24/3/1975 مجلة المحامون ـ ص 239 لعام 1975
قاعدة 60 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 151
ـ1 ان الوارث يعتبر مالكاً بطريق الخلفية وبالتالي حائزاً مما يوجب مخاصمة جميع الورثة باعتبار ان الخصم في دعوى العين في التركة الوارث الذي في حيازته هذه العين.
ـ2 يجوز ادخال ورثة المالك في الدعوى امام محكمة الدرجة الثانية.
نقض سوري رقم 709 اساس 916 تاريخ 30/7/1975 سجلات النقض
قاعدة 62 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 152
ـ1 الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين لذا يغدو اختصام جميع الورثة في دعوى العين شرط لسماعها.
ـ2 يصح اختصام الورثة الذين لم يختصموا أمام محكمة أول درجة أمام محكمة الاستئناف لاول مرة طالما ان خصومة صاحب القيد وورثته من بعده هي من مستلزمات الدعوى ابتداءً.
نقض رقم 23 أساس 363 تاريخ 19/1/1976 سجلات النقض
قاعدة 63 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 154
آن وجوب اختصام جميع الورثة في دعوى العين مرهون بان تكون العين موضوع النزاع مسجلة على اسم الوارث، الا ان خصومة احد الورثة تكون صحيحة في حال مطالبته بالإضافة الى التركة بتثبيت شراء المؤرث عقاراً ما.
نقض رقم 647 اساس 875 تاريخ 19/4/1979 ـ مجلة المحامون ص 347 /1979
قاعدة 64 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 156
ان الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث القانوني الذي في حيازته هذه العين، ويعتبر الورثة هم أصحاب الحيازة القانونية، وان أحدهم لا يمثل الاخر فيما يتعلق بهذه الحيازة القانونية.
نقض رقم 629 اساس 878 تاريخ 18/4/979 مجلة المحامون ـ ص 347 لعام1979
قاعدة 65 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 157
ان المطالبة بتثبيت عقد البيع لا تكون الا في مواجهة الوارث الذي بحيازته عين العقار، حتى اذا كان العقار بكامله موضوع العقد بحيازة جميع الورثة فانه يتوجب مخاصمة جميع ورثة مالك العقار. ولا يكتفي بمخاصمة احد الورثة.
نقض سوري رقم 925 اساس 1846 تاريخ 29/5/1980 سجلات النقض
قاعدة 66 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 158
ـ1 إذا ابرز المدعي وثيقة حصر الإرث المتوفى وادعى احالة واضافة الى التركة ثم صدر التوكيل للمحامي الوكيل يتضمن توكيله بأية صفة كانت للمدعي كان ذلك كافيا لاثبات صفة المدعي الخصم عن باقي ورثة المتوفى.
نقض رقم 2626 اساس 426 تاريخ 19/12/1982 سجلات النقض
قاعدة 67 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 160
يجوز لأحد الورثة أصالة عن نفسه وإضافة إلى التركة الادعاء بهدف إثبات عائدية استثمار متجر الى تركة المورث، بمقتضى احكام المادة /13/ من قانون اصول المحاكمات التي تنص على انتصاب احد الورثة خصماً عن الباقين بصفته ممثلاً لهم في التركة التي لم تقرر تصفيتها، وذلك في الدعاوى التي تقام على الميت او له.يفهم مما سبق بأنه يجوز إطلاق الادعاء إضافة إلى التركة.على مال يخص التركة، سواء كان المدعى عليه من الورثة، أو من غيرهم. إلا إذا كان موضوع الادعاء يتعلق بعين، أو إذا كان النزاع قائماً بين الورثة أنفسهم فيما لهم فيه مصالح مختلفة عندها يتعين الادعاء على جميع الورثة ذوي المصالح المتضاربة.
نقض رقم 54 أساس 1044 تاريخ 26/1/983 مجلة المحامون ـ ص 634 لعام 1983
قاعدة 68 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 161
في حالة إعلان التصفية فان الخصومة تنحصر بالمصفي و لذلك فان إقامة الدعوى بمواجهة أحد الورثة لا يصح طالما أن التصفية قائمة. و الخصم هو المصفي الذي يمثل التركة. و صحة التمثيل من النظام العام تجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.
نقض سوري رقم 252 أساس 2158 تاريخ 21/12/1983 سجلات النقض
قاعدة 69 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 163
ـ1 إن رفع الدعوى من أحد الورثة أصالة عن نفسه و إضافة إلى تركة والده بطلب إعادة تسجيل عقار متنازع عليه باسم الورثة صحيح في القانون مادام أن تركة المؤرث لم تتم تصفيتها.
ـ2 إذا كانت الدعوى عينية عقارية و مرفوعة على التركة فلا تكفي إقامتها على أحد الورثة بالإضافة إلى التركة وانما يجب أن يدعى إلى المحاكمة جميع الورثة.
نقض رقم 792 أساس 1505 تاريخ 11/5/1988 سجلات النقض
قاعدة 70 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 166
ان الاجتهاد القضائي مستقر على أن الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين و ان اختصام أحد الورثة لا يغني عن اختصام سائر الورثة متى كان يتصل بتسجيل عقار.
نقض رقم 222أساس 412تاريخ 11/3/1989سجلات النقض
قاعدة 71 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 167
استقر الاجتهاد على أنه لا يكفي إقامة الدعوى العينية العقارية على أحد الورثة إضافة للتركة .
ولا بد من دعوة جميع الورثة.
نقض رقم 1973أساس 2197تاريخ 21/12/988 ـ مجلة المحامون ص 803 لعام 1989
قاعدة 72 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 169
يشترط لجواز ادعاء أحد الورثة .
إضافة للتركة أو بصفته ممثلاً للورثة الآخرين أن تكون الدعوى مقامة بحق من حقوق المورث، لأن دعوى عدم نفاذ التصرف تتعلق بحق الورثة لا بحق الميت.
نقض رقم 1852أساس 2774تاريخ 19/12/1988 ـ مجلة المحامون ص 796 لعام 1989
قاعدة 73 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 170
م16
يتوجب على المحكمة أن تتحقق من صحة التمثيل بدون طلب وبالتالي يتوجب عليها التأكد من أن الموظف الحاضر مناباً عن أمين السجل وأن الوصي قد أبرز الوصاية أو ما يخوله حق تمثيل الموصى عليه في الدعوى.
نقض رقم 165 اساس 818 تاريخ 24/2/1975 مجلة القانون ـ ص 343 لعام 1975
قاعدة 74 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 176
مطالبة الأم بصفتها الشخصية بنفقة القاصرين و أجرة حضانتهما مستوجبة الرد لعدم تقديمها الدعوى بصفتها وصية على القاصرين لأن صحة التمثيل من النظام العام.
نقض سوري رقم 79 أساس 602 تاريخ 27/1/1982 مجلة المحامون ص 418 لعام 1982
قاعدة 75 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 177
ـ1 ليس للأم تمثيل من تجاوز سن الحضانة من أولادها في دعوى النفقة ما لم تكن وصية بموجب وثيقة قانونية.
ـ2 من تجاوز سن الرشد بين الأولاد يعتبر مكلفا بإعالة اخوته قبل العم متى كان قادرا على ذلك وإذا انتفت مقدرته التزم العم بالنفقة متى تحقق فقر الأولاد و يسار العم.
نقض سوري رقم 77 أساس 3 تاريخ 27/1/1982 مجلة المحامون ص418 لعام1982
قاعدة 76 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 178
لا يجوز لاحد الورثة تمثيل البقية بالاضافة للتركة بدعوى اجر مثل عقار، إذا كانت ملكية العقار قد نقلت من اسم المؤرث الى اسم الورثة.
نقض رقم 138 اساس 382 تاريخ 18/3/1978 مجلة المحامون ـ ص 239 لعام 1978
قاعدة 77 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 179
ان مدراء مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المحافظات لا يمثلون المؤسسة و يجب أن تقام الدعوى على المدير العام باعتباره الممثل الوحيد لها.
نقض رقم 358 أساس ايجارات 2870 تاريخ 6/3/1978 مجلة المحامون ص240 لعام 1978
قاعدة 78 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 180
ان المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية هو الذي يمثل المؤسسة في الدعاوى التي تقام منها أو عليها.
نقض رقم 402 أساس ايجارات 84 تاريخ 12/3/1978 مجلة المحامون ص 240لعام 1978
قاعدة 79 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 181
اذا توفي المدعى عليه أثناء النظر بدعوى عينية عقارية، و كان المدعي أحد ورثته فانه لا ضرورة لدعوة المدعي مرة ثانية بصفة مدعى عليه. و تكون الخصومة بالدعوى مكتملة بتمثيل المدعي بصفة واحدة فقط.
نقض رقم 707 أساس تاريخ 13/5/1978 مجلة المحامون ـ ص241 لعام 1978
قاعدة 80 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 182
اذا كانت دعوى الإخلاء مقامة من المدعية أصالة عن نفسها فقط بالاستناد الى بطاقة بريدية مرسلة من المدعية أصالة عن نفسها و بالوصاية عن أولادها فان الخصومة بالدعوى غير صحيحة.
نقض رقم 340 أساس ايجارات 85 تاريخ 6/3/1958 مجلة المحامون ص 241لعام 1978
قاعدة 81 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 183
لا يجوز لادارة قضايا الحكومة تمثيل الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي وامين فرع الحزب في السويداء ما لم تبين مستندها القانوني في هذا التمثيل.
نقض رقم 317 اساس ايجارات 871 تاريخ 1/3/1978 مجلة المحامون ص 242لعام 1978
قاعدة 82 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 184
لا يجوز للوكيل ان يمثل موكله بغير الصفة الموكل فيها حصراً، تحت طائلة اعتباره غير ذي صفة بالدعوى.
نقض رقم 555 اساس مدني 1730 تاريخ 19/4/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978
قاعدة 83 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 184
ان استمرار المحاكمة بعد تاريخ بلوغ المدعي سن الرشد بمواجهة وكيل ولي المدعي لا يخل بصحة التمثيل.
نقض رقم 443 اساس عمالي298 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978
قاعدة 84 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 185
ان المعونة القضائية الممنوحة بصفة شخصية لا تجيز للمعان الادعاء بالوصاية عن اخوته او بصفته احد ورثة والده.
نقض رقم 677 اساس 890 تاريخ 8/5/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978
قاعدة 85 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 185
ان تخصيص مؤسسة النقل البحري بالتعاقد لحساب مؤسسات الدولة وفي كل ما يتعلق بالنقل البحري يجعل مركزها القانوني هو مركز الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ولحساب موكله ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد فينحصر به حق المداعاة بشأن تنفيذ العقد ولا يكون للموكل دخل بذلك.
نقض رقم 205 اساس 579 تاريخ 28/2/1978 مجلة المحامون ص 243 لعام 1978
قاعدة 86 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 185
الوكالة الخاصة المنظمة لدى كاتب العدل لا تجيز للوكيل توكيل محام الا اذا تضمنت نصاً خاصاً يجيز للوكيل المرافعة امام القضاء و لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من اعمال الادارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والاقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة امام القضاء.
نقض رقم 433 اساس 574 تاريخ 4/4/1978 مجلة المحامون ـ ص 243 لعام 1978
قاعدة 87 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 187
لا تكتسب الوكالة المنظمة في بلد أجنبي الصفة القانونية الا إذا تم التصديق عليها من البعثة العربية السورية في البلاد التي نظمت فيها ثم تصديق وزارة الخارجية السورية على خاتم البعثة وتوقيع الموظف المكلف فيها بالمصادقة. أما إذا نظمت الوكالة في بلد أجنبي ليس للجمهورية العربية السورية تمثيل سياسي أو قنصلي فيه فيكتفى حينئذ بتصديق وزارة الخارجية السورية على خاتم ممثل هذه الدولة في سورية أو أي خاتم آخر تعتمده.
نقض رقم 551 اساس 826 تاريخ 19/4/1978 مجلة المحامون ص 243 لعام1978
قاعدة 88 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 189
يجب دعوة كافة مالكي العقار المطلوب احداث حق الارتفاق عليه. ولا يجوز أن يخاصم أحد الشركاء لوحده بمعزل عن بقية المالكين.
نقض رقم 307 أساس عقاري 243 تاريخ 20/5/1978 مجلة المحامون ص 245 لعام 1978
قاعدة 89 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 191
على المحكمة، قبل ان تقرر عدم أهلية أحد الأطراف للتقاضي لقصره أن تبحث عما إذا كان مأذونا بتسلم أمواله وادارتها وفقا للقانون، والا تعرض حكمها للنقض.
نقض رقم 666 اساس 708 تاريخ 13/4/1970 مجلة المحامون ص 181 لعام 1970
قاعدة 90 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 191
لا يحق للمدير العام أن يدعي بصفته الشخصية على نفسه بصفته الوظيفية.
نقض عمالي رقم 778 تاريخ 30/9/1978 مجلة المحامون ص 534 لعام 1978
قاعدة 91 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 192
إن الشركات المؤممة يمثلها مدراؤها في الالتزامات التي لها و عليها.
نقض مدني 127 تاريخ 17/2/1975 مجلة المحامون ص 326 لعام 1975
قاعدة 92 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 193
لا يجوز لممثل واحد من إدارة قضايا الدولة أن يمثل دائرتين متعارضتي المصالح بدعوى واحدة.
نقض مدني رقم 857 تاريخ 30/6/1976 مجلة المحامون ص 558 لعام 1976
قاعدة 93 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 194
لا يجوز لادارة قضايا الدولة تمثيل الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي و أمين فرع الحزب ما لم تبين مستندها القانوني في هذا المثيل.
نقض مدني رقم 317 تاريخ 1/3/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978
قاعدة 94 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 194
إن وزير المالية وحده يملك حق تمثيل صندوق الدين العام أمام القضاء دون مدير الصندوق.
نقض مدني رقم 962 تاريخ 9/11/1976 مجلة المحامون ص 55 لعام 1977
قاعدة 95 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 194
إن كون مدير صندوق الدين العام يمثل وزير المالية في جميع الأعمال ذات العلاقة بأغراض الصندوق لا يمنع من مقاضاة الأصل وهو وزير المالية.
نقض مدني رقم 641 تاريخ 29/6/1975 مجلة المحامون ص 685 لعام 1975
قاعدة 96 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 195
تبليغ مندوب إدارة قضايا الدولة و حضوره الدعوى قبل تبليغ الجهة التي تنوب عنها الإدارة المذكورة لا يكفي فحضور الوكيل دون علم الموكل و إذنه يجعل التمثيل غير صحيح و هذا من النظام العام تثيره المحكمة عفوا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.
نقض مدني رقم 306 تاريخ 19/2/1981 مجلة المحامون ص 519 لعام 1981
قاعدة 97 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 195
إن مطران الأبرشية لدى طائفة الروم الأرثوذكس يملك حق تمثيل أبرشيته أمام القضاء.
نقض ايجارات رقم 2236 تاريخ 30/11/1977 مجلة المحامون ص 438 لعام1977
قاعدة 98 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 196
لا حاجة لإبراز الإذاعة التجارية للشركة للتحقق من صحة تمثيل وكيلها لها طالما أن مندوب نقيب المحامين تحقق من ذلك عند تنظيم سند التوكيل.
نقض مدني رقم 235 تاريخ 16/3/1976 مجلة المحامون ص 356 لعام 1976
قاعدة 99 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 197
إن المدير العام للمؤسسة العامة الاستهلاكية هو الذي يمثل المؤسسة في الدعاوى التي تقام منها أو عليها.
نقض إيجارات 402 تاريخ 12/3/1978 مجلة المحامون ص 240 لعام 1978
قاعدة 100 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 197
إن الوكالة بمخاصمة دائرة التأمينات الاجتماعية لا تخول الوكيل حق مخاصمة مدير عام مؤسسة التأمينات.
نقض مدني رقم 325 تاريخ 29/2/1976 مجلة المحامون ـ ص 351 لعام 1976
قاعدة 101 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 198
يعتبر مدراء فروع وشعب المصرف الزراعي التعاوني ممثلين للمدير العام أمام القضاء ضمن مناطقهم.
هيئة عامة رقم 39 تاريخ 6/6/1977 مجلة القانون 418 لعام 1977
قاعدة 102 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 199
إن وزير الدفاع هو الذي يمثل مديرية الدفاع المدني أمام القضاء وليس مديرها العام تنفيذاً للمرسوم التشريعي رقم 79 تاريخ 28/7/1963 الذي ألحق هذه المديرية بوزارة الدفاع.
نقض عمالي رقم 289 تاريخ 12/3/1975 ـ مجلة المحامون 326 لعام 1975
قاعدة 103 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 199
إن تواجد قوات عراقية على الأراضي السورية نتيجة اتفاق رسمي بين القطرين يحمل وزارة الدفاع السورية وحدها مسؤولية أعمال أفراد تلك القوات وتمثلها أمام القضاء.
نقض مدني 1443 تاريخ 20/11/1978 مجلة المحامون ص 149 لعام 1978
قاعدة 104 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 200
تعتبر وزارة الدفاع مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن أفراد الحرس القومي وتمثلهم في الدعاوى المقامة عليهم.
نقض مدني رقم 265 تاريخ 17/3/1977 مجلة القانون ص 364 لعام 1977
قاعدة 105 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 200
إن الإدارة العامة للمخابرات ليس لها صفة شخصية وهي مرتبطة بوزارة الدفاع التي تمثلها أمام القضاء.
نقض إيجارات رقم 141 تاريخ 30/1/1978 مجلة المحامون ص 116 لعام 1978
قاعدة 106 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 200
مدير التربية بدمشق إضافة لوظيفته لا يملك تمثيل دائرته أمام القضاء.
نقض إيجارات رقم 40 تاريخ 5/2/1976 مجلة المحامون ص 204 لعام 1976
قاعدة 107 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 200
إن محافظ القنيطرة هو المكلف المسؤول عن إدارة شؤون النازحين السوريين و عن ايوائهم و بالتالي فان خصومته تكون صحيحة بالنسبة لما يشغلونه من مساكن بأرض الغير تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1967.
نقض عمالي رقم 565 تاريخ 13/11/1977 مجلة المحامون ص 15 لعام 1978
قاعدة 108 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 201
ان رئيسة المكتب التنفيذي للاتحاد النسائي هي الممثلة القانونية لسائر الفروع أمام المحاكم توفيقاً لأحكام القانون 33 لعام 1975.
نقض إيجارات رقم 2187 تاريخ 26/11/1977 مجلة المحامون ص 14 لعام 1978
قاعدة 109 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 201
ان مدير الشؤون البلدية و القروية في حماه (مدير الإسكان و المرافق ) لا يملك حق تمثيل دائرته أمام القضاء ولا علاقة لقانون الإدارة المحلية بوزارة الإسكان تنفيذاً لأحكام المرسوم 96 لعام 1947.
نقض إيجارات رقم 2011 تاريخ 31/10/1977 مجلة المحامون ص 230 لعام1977
قاعدة 110 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 201
ان تمثيل المؤسسة العامة للتجارة و التوزيع محصور بمديرها العام حتى ولو تناول النزاع عقد أبرمه مدير فرع المؤسسة بحلب.
نقض ايجارات رقم 80 تاريخ 23/1/1978 مجلة المحامون ص 116 لعام 1978
قاعدة 111 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 201
ان المدير العام للطيران المدني هو الذي يمثل مديريته أمام القضاء و ان ربط هذه المديرية بوزير النقل بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1974 لا يعني إعطاء الوزير حق تمثيلها أمام القضاء لأن هذا يعتبر ربط اشراف لا تمثيل.
نقض مدني رقم 1312 تاريخ 24/12/1977 مجلة المحامون ص 14 لعام1978
قاعدة 112 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 202
يتوجب اختصام وكلاء التفليسة عند توجيه الطعن ضد حكم شهر الإفلاس تحت طائلة عدم قبوله عفواً من قبل المحكمة حتى ولو لم يثر جدل بهذا الشأن.
هيئة عامة رقم 12 تاريخ 7/3/1977 مجلة القانون ص 101 لعام 1977
قاعدة 113 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 202
لا يقبل الادعاء لإبطال الزواج بسبب الرضاع بعد افتراق الزوجين أو وفاة أحدهما لأن الشارع ابتغى من وراء هذا الادعاء وضع حد لمشاهدة المنكر و الحؤول دون استمراره.
نقض شرعي رقم 96 تاريخ 16/3/1964 مجموعة النقض الشرعية ص 576
قاعدة 114 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 202
ولاية الأب على ابنه تنتهي ببلوغ سن الرشد. و لا يملك الغير و ان كان أباً.الادعاء بالحجر على ولده البالغ دون إذن القاضي لانتهائه ولايته.
نقض شرعي رقم 222 تاريخ 10/5/1967 مجموعة النقض الشرعية ـ ص 663
قاعدة 115 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 202
يحق للصغير المميز ان يخاصم عن نفسه بإذن القاضي وان قبول القاضي إذناً ضمنياً له بذلك.
نقض شرعي رقم 170 تاريخ 6/6/956 مجموعة النقض الشرعية ص 230
قاعدة 116 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 203
لا يقبل الادعاء المباشر من قبل ناقص الأهلية وعلى المحكمة التثبت من توافر الأهلية وصحة التمثيل تلقائياً.
نقض شرعي رقم 142 تاريخ 15/4/1968 مجموعة النقض الشرعية ص 230
قاعدة 117 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 203
لا تصح خصومة والد الزوجة القاصر قي دعوى تثبيت عقد الزواج.
نقض شرعي رقم 194 تاريخ 16/5/1968 مجموعة النقض الشرعية ص 234
قاعدة 118 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 203
إن والد الزوجة لا يملك الادعاء عنها فيما يتعلق بحقوقها الزوجية ما دامت تتمتع بأهليتها القانونية.
نقض شرعي رقم 286 تاريخ 13/10/1962 مجموعة النقض الشرعية ص 231
قاعدة 119 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 203
ان بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى لا ينهي ولاية ووكالة من يمثله في الدعوى.
نقض عمالي رقم 443 تاريخ 29/4/1978 مجلة المحامون ص 242 لعام 1978
نقض شرعي رقم 35 تاريخ 2/1/1963 مجموعة النقض الشرعية ص 231
نقض مدني رقم 182 تاريخ 26/3/1962 مجلة المحامون ص 78 لعام 1962
قاعدة 120 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 204
يتوجب على المحكمة التأكد من ان الموظف الحاضر مناباً عن أمين السجل المدني.وان الوصي ابرز الوصاية أو ما يخوله حق تمثيل الموصى عليه في الدعوى.
نقض إيجارات رقم 165 تاريخ 24/2/1975 مجلة القانون ص 343 لعام 1975
قاعدة 121 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 204
ان الطلب العارض المتضمن إدخال صاحب العمل والرجوع عليه بالدعوى المقامة يؤلف دعوى ضمان فرعية. يعتبر التلازم قائماً بين الدعويين.
نقض عمالي رقم 529 تاريخ 28/2/1977 مجلة المحامون ـ ص 224 لعام 1997
قاعدة 122 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 205
ان الاذن بالخصومة من الاعمال الإدارية التي تصدر عن المحكمة نتيجة ولايتها العامة ويمكن للقاضي ان يمنحه أثناء المحاكمة بشكل عفوي أو بناء على طلب طالما هو في مصلحة القاصرين.
نقض شرعي رقم 608 تاريخ 29/6/1976 مجلة المحامون ص 702 لعام 1976
قاعدة 123 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 205
لئن كانت الأم لا تصلح خصماً للمطالبة بنفقة الأولاد الخمسة الذين تجاوزوا سن الحضانة فان الإذن اللاحق لها بالخصومة عنهم، بعد الإذن الضمني لها بتمثيلهم لقبولها خصماً عنهم يعتبر كافياً لصحة تمثيلهم منذ تاريخ الادعاء والدعوى من هذه الجهة تستحق النقض ولمحكمة النقض إعطاء الأم الإذن بالخصومة عن أولادها و اعتبار هذا الأذن بالخصومة عن أولادها منسحباً إلى تاريخ الادعاء.
نقض مدني رقم 33 تاريخ 26/1/1976 مجلة المحامون ـ ص 294 لعام 1976
قاعدة 124 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 207
يجب على المحكمة تكليف المدعية طالبة تثبيت الزواج والنسب لابراز وثيقة ارث للمتوفى، ومن ثم تدخل في الدعوى جميع من يتأثر نصيبهم في الميراث.
نقض شرعي رقم 236 تاريخ 22/3/1981 مجلة المحامون ص 566 لعام 1981
قاعدة 125 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 206
صحة الخصومة تجاه بائع عقار و ادعاء الورثة بوفاته.
نقض شرعي رقم 125 تاريخ 31/3/1965 مجموعة القواعد الشرعية ص 242
قاعدة 126 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 206
ان المرافعة امام القضاء ليست من اعمال الادارة ولا بد من وكالة خاصة بها. وبالتالي فان الرهبنة وان كانت جمعية خيرية الا ان المولج بادارتها يحتاج لابراز صك توكيل امام القضاء.
نقض مدني رقم 1279 تاريخ 25/5/1957 مجلة القانون ص 400 لعام 1957
قاعدة 127 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 207
ان الزوجة بعد عقد زواجها الرسمي، تعتبر كاملة الاهلية فيما يعود لحقوقها الزوجية التي منها الاشياء الجهازية الخاصة بها، ولا يحق لوليها حق المداخلة بشؤونها.
نقض مدني رقم 2561 تاريخ 9/11/1965 مجلة القانون ص 108 لعام 1965
قاعدة 128 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 207
ان الوارث الذي في حيازته العقار يعتبر مالكاً له بطريق الخلفية وحائزاً له ويتعين توجيه الخصومة اليه في تبديل قيد العقار من أميري إلى ملك.
نقض مدني رقم 278 تاريخ 17/6/1968 مجلة القانون ص 619 لعام 1968
قاعدة 129 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 208
إذا انصبت الدعوى على حق عيني، فان الخصم فيها هو الوارث الذي يكون العقار في حيازته، مما يوجب مخاصمة جميع الورثة الذين يعتبر العقار في حيازتهم بعد وفاة المالك المورث.
نقض مدني رقم 116 تاريخ 27/3/1969 مجلة القانون ص 454 لعام 1969
قاعدة 130 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 208
دعوى التخمين التي يقيمها ورثة المستأجر هي دعوى شخصية يستمدونها من العلاقة الايجارية المنصرفة إليهم وليست دعوى تتعلق بحق من حقوق التركة، وليس لاحدهم إقامتها إضافة للتركة ولا بد من صحة تمثيل كل منهم فيها.
نقض مدني رقم 870 تاريخ 31/5/1970 مجلة المحامون ص 257 لعام 1970
قاعدة 131 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 208
ان الخصم في دعاوى الاوقاف هو وزير الاوقاف او من ينيبه عنه بمقتضى المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /204/ الصادر بتاريخ 11/12/1961 وان المدير العام للاوقاف لا يملك حق الخصومة.
نقض مدني رقم /155/ تاريخ 30/1/1963 مجلة المحامون ص 18 لعام 1963
قاعدة 132 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 208
لا تصح خصومة امين السجل المدني في دعوى المفقود خلال العمليات الحربية دون ادخال احد ذوي المصلحة من الاقارب.
نقض شرعي رقم 886 تاريخ 12/12/1977 مجلة القانون ص 264 لعام 1978
قاعدة 133 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 209
اذا اجرت المالية حجزاً لمصلحة بعض الادارات، فانه عند الاعتراض عليه ينبغي مخاصمة الادارة التي طلبت الحجز.
نقض مدني رقم 432 قرار 1906 تاريخ 21/12/1980 مجلة المحامون ص 299لعام 1981
قاعدة 134 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 210
ان الخصم في دعوى تصحيح الاسم الوارد في السجل العقاري هو مدير السجل العقاري في محل تسجيل العقار فقط لانه هو المكلف باجراء التصحيح دون الرجوع الى المديرية العامة.
نقض مدني رقم 678 تاريخ 8/5/1978 مجلة المحامون ص 246 لعام 1978
قاعدة 135 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 210
ان قيام ادارة قضايا الدولة بتمثيل دائرتين متعارضتي المصالح في الدعوى بواسطة موظف فني مستقل لكل منهما وتكرار هذين الممثلين اقوالهما يجعل التمثيل صحيحاً.
نقض رقم 466 تاريخ 28/3/1979 مجلة المحامون ص 306 لعام 1979
قاعدة 136 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 211
م18
ان التبليغ الذي يجريه مساعد المحكمة الى المخاطب او وكيله خارج دائرة المحكمة واثناء الحجز يعتبر باطلاً كما ان التبليغ الجاري دون بيان اسم الشخص الذي قام به يعتبر باطلاً.
نقض سوري رقم 1815 اساس ايجارات 1477 تاريخ 9/10/1977 مجلة المحامون ص 433 لعام 1977
قاعدة 137 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 213
لا يجوز تبليغ والد المرسل اليه التبليغ طالما كان هذا الاخير موجوداً في الخدمة الاحتياطية آنئذ.
نقض رقم 1100 اساس 783 تاريخ 20/12/1969 مجلة المحامون ص 5 لعام1970
قاعدة 139 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 215
ان تبليغ افراد القوات المسلحة يتم عن طريق القيادة. وكل تبليغ يتم عن طريق اخر يعتبر باطلاً لا يعتد به.
نقض سوري رقم 56 اساس 114 تاريخ 25/1/1984 مجلة المحامون ص 788لعام 1984
نقض سوري مماثل رقم 294 اساس 365 تاريخ 23/5/1985 مجلة المحامون ص 393 لعام 1985 وفيه يعتبر تبليغ افراد الجيش مشوباً بالبطلان اذا لم يتم بواسطة الشرطة العسكرية وفقاً لاحكام المادة /18/ اصول
قاعدة 140 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 216
م19
التبليغ بواسطة الصحف يجوز ان يتم في ايام العطلة او في الساعات التي لا يجوز فيها التبليغ الشخصي.
كتاب وزارة العدل رقم 4812 تاريخ 25/6/1970 مجموعة مطالعات ادارة التشريع ص 262
قاعدة 141 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتلا يجوز اعتبار غياب المدعى عليه مسوغاً للحكم بالدعوى اذا كان تبليغه موعد المحاكمة قد تم في يوم عطلة رسمية وبدون اذن كتابي بذلك من القاضي.
نقض سوري رقم 1966 تاريخ 21/11/1963 مجلة القانون ص 166 لعام1964
نقض سوري 1288 تاريخ 30/5/1965 مجلة القانون ص 709 لعام 1965
قاعدة 142 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 220جارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 218
لا يجوز التبليغ في ايام العطل الرسمية الا لضرورة وباذن من رئيس المحكمة، والا كان التبليغ باطلا لانه يبنى على اجراء مخالف للاصول القانونية.
نقض سوري رقم 24 اساس 78 تاريخ 20/1/1986 مجلة المحامون ص 102 لعام 1986
قاعدة 143 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 220
ـ1 نصت المادة 19 من قانون الاصول انه لا يجوز اجراء أي تبليغ في ايام العطلة الرسمية وهذا النص جاء مطلقاً مما يفيد بطلان أي تبليغ يتم ايام العطلة الرسمية.
ـ2 مذكرة الاخطار التي لاتضمن صدور الحكم بمثابة الوجاهي عند عدم الحضور تعتبر باطلة وعديمة الاثر القانوني.
نقض سوري رقم 619 اساس 570 تاريخ 9/10/1982 مجلة المحامون ص 429لعام 1983
قاعدة 144 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 221
ان عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يجعله باطلا الا اذا نجم عن ذلك ضرر،او ادعى صاحب الشأن بوقوع التبليغ في وقت لا يجوز فيه القيام بهذا الاجراء.
نقض سوري رقم 125 اساس 75 تاريخ 25/2/1985 مجلة المحامون ص 156 لعام 1986
قاعدة 145 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 222
لا يجوز التبليغ يوم عطلة رسمية الا في حالة الضرورة وباذن كتابي من رئيس المحكمة.
نقض رقم 1966 تاريخ 12/11/1963 مجلة القانون ـ ص 166 لعام1964
قاعدة 146 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 224
يجب ان يشمل محضر التبليغ على تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ الذي يجب ان يقع بعد الساعة الرابعة صباحاً وقبل الساعة السادسة مساء و لا يجوز ان يقع في عطلة رسمية ويشترط لمخالفة ذلك توفر شرطين معاً:ـ
ـ1 الحصول على اذن خطي من رئيس المحكمة.
ـ2 ان تكون هنالك حالة ضرورة يقدرها الرئيس.
نقض رقم 594 تاريخ 16/5/1955 مجلة المحامون ص 268 لعام 1955
قاعدة 147 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 225
م20
عدم ذكر ساعة التبليغ لا يوجب بطلانه مادام المبلغ اليه لم يدع ان التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها.
قرار هيئة عامة رقم 8 اساس 44 تاريخ 11/3/1967 مجلة المحامون ـ ص 149 لعام 1967
قاعدة 148 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 231
ـ1 يجب ان تشتمل ورقة التبليغ على البيانات التي اوجب القانون ذكرها فيها ولا تجوز تكملة النقص في البيانات باي دليل من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.
ـ2 اذا امكن تكملة النقص في بيان التاريخ من الورقة ذاتها فلا يبطل الاعلان.
نقض سوري رقم 138 اساس 452 تاريخ 13/2/1978 مجلة المحامون ص 180 لعام 1979
قاعدة 149 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 232
ان امتناع ممثل ادارة قضايا الحكومة عن توقيع سند تبليغ الحكم بعد ان مثل بالدعوى وبعد ان اسلم صورة الحكم من المحضر لا يؤثر في صحة التبليغ ولا يشوب اجراءاته بأي بطلان.
نقض رقم 311 اساس عمالي رقم 1325 تاريخ 30/3/1978 ـ مجلة المحامون ـ ص 233 لعام 1978
قاعدة 150 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 233
على المحضر توقيع اصل وصورة المذكرة المبلغة ويذكر في كل منهما تاريخ وقوع التبليغ.
نقض مدني رقم 280 تاريخ 28/6/1969 ـ مجلة المحامون رقم 270 لعام 1969
قاعدة 151 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 234
ان خلو البطاقة البريدية من توقيع موظف البريد الذي هو بمثابة محضر يجعلها ناقصة و يقتضي بطلانها و لا يجوز التصدي لاستكمال هذا النقض باجراءات لاحقة.
استئناف ايجارات رقم 431 تاريخ 3/6/1980 ـ مجلة المحامون ص 696 لعام 1981
قاعدة 152 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 235
لا عبرة للتاريخ الذي تحرره ادارة قضايا الدولة لنفسها على مذكرات التبليغ وانما العبرة للتاريخ الذي يدونه المحضر.
نقض عمالي رقم 72 تاريخ 30/1/1975 مجلة القانون ص 342 لعام 1975
قاعدة 153 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 236
لصحة التبليغ فان العبرة لمحضر التبليغ الذي ينظمه الموظف المختص والذي يثبت فيه البيانات المتوجبة بموجب المادة /20/ اصول.
نقض رقم 990 اساس 4049 تاريخ 22/6/1988 سجلات النقض
قاعدة 154 ـ أصـول المحاكمـات في المواد المدنية والتجارية ـ ج 1 / استانبولي ـ ص 237