منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 39882 التعليقات 6
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-10-2006, 09:12 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامية علياء النجار
عضو أساسي
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامية علياء النجار غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات في التبيلغ

كنت قد فتحت المنتدى لاحتياجي لبعض الاجتهادات في موضوع التباليغ فوجدت اجتهادا هنا واجتهادا هناك كلها من جمع الاستاذ حازم عدي فاحببت آن اوردها جميعها للافادة
الشكر الجزيل للاستاذ حازم على جهده الذي بذله ......


قانون أصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 17
إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

قانون أصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 18
1- كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.
2- يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفا

لا بد لصحة التبليغ وفق نص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون أصول المحاكمات من تحقق شرطين لا بد منهما أولهما أن يتم التبليغ في دائرة المحكمة وثانيهما أن يكون المطلوب معروفا من مساعد المحكمة ولا بد من النص عليه بصراحة لضمان صحة إجراءات التبليغ.
قرار: 128 / 1984أساس: 130 / 1984
يتبع المادة 18 من محامون 1984
مجلة المحامون 1984 - اجتهاد رقم 686منه.

إن التبليغ الذي يجريه مساعد المحكمة إلى المخاطب أو وكيله خارج دائرة المحكمة وأثناء الحجز يعتبر باطلا كما أن التبليغ الجاري دون بيان اسم الشخص الذي قام به يعتبر باطلا.
قرار: 1815 / 1977أساس: 1477 / 1977
يتبع المادة 18 من أصول مدنية
اجتهادات أصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 137

لا يجوز تبليغ والد المرسل إليه التبليغ طالما كان هذا الأخير موجودا في الخدمة الاحتياطية
قرار: 1100 / 1969أساس: 783 / 1969
يتبع المادة 18 من أصول مدنية
اجتهادات أصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 139

قانون أصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 19
لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا و لا بعد الساعة السادسة مساء و لا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة و بإذن كتابي من رئيس المحكمة.

التبليغ بواسطة الصحف يجوز أن يتم في أيام العطلة أو في الساعات التي لا يجوز فيها التبليغ الشخصي.
قرار: / 1970أساس: غير متوفر
يتبع المادة 19 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 141

لا يجوز اعتبار غياب المدعى عليه مسوغا للحكم بالدعوى اذا كان تبليغه موعد المحاكمة قد تم في يوم عطلة رسمية وبدون اذن كتابي بذلك من القاضي.
قرار: 1966 / 1963أساس: غير متوفر
يتبع المادة 19 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 142

ان عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يجعله باطلا الا اذا نجم عن ذلك ضرر، او ادعى صاحب الشان بوقوع التبليغ في وقت لا يجوز فيه القيام بهذا الاجراء.
قرار: 125 / 1985أساس: 75 / 1985
يتبع المادة 19 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 145

قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 20
يجب ان يشتمل محضر التبليغ على البيانات الاتية:
أ ـ تاريخ اليوم و الشهر و السنة و الساعة التي حصل فيها التبليغ.
ب ـ اسم الطالب و لقبه و مهنته و موطنه او اسم من يمثله و لقبه و موطنه.
ج ـ اسم المحكمة التي يجري التبليغ بامرها.
د ـ اسم المخاطب و لقبه و مهنته و موطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت التبليغ فاخر موطن كان له.
هـ ـ اسم من سُّلمت اليه صورة الورقة و توقيعه على الاصل او اثبات امتناعه و سببه.
و ـ توقيع المحضر على كل من الاصل و الصورة.

عدم ذكر ساعة التبليغ لا يوجب بطلانه مادام المبلغ اليه لم يدع ان التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها.
قرار: 8 / 1967أساس: 44 / 1967
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 148

1- يجب ان تشتمل ورقة التبليغ على البيانات التي اوجب القانون ذكرها فيها ولا تجوز تكملة النقص في البيانات باي دليل من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.
2- اذا امكن تكملة النقص في بيان التاريخ من الورقة ذاتها فلا يبطل الاعلان.
قرار: 138 / 1978أساس: 452 / 1978
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 149

ان امتناع ممثل ادارة قضايا الحكومة عن توقيع سند تبليغ الحكم بعد ان مثل بالدعوى وبعد ان اسلم صورة الحكم من المحضر لا يؤثر في صحة التبليغ ولا يشوب اجراءاته باي بطلان.
قرار: 311 / 1978أساس: 1325 / 1978
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 150

على المحضر توقيع اصل وصورة المذكرة المبلغة ويذكر في كل منهما تاريخ وقوع التبليغ.
قرار: 280 / 1969أساس: غير متوفر
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 151

ان خلو البطاقة البريدية من توقيع موظف البريد الذي هو بمثابة محضر يجعلها ناقصة و يقتضي بطلانها و لا يجوز التصدي لاستكمال هذا النقض باجراءات لاحقة.
قرار: 431 / 1980أساس: غير متوفر
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 152

لا عبرة للتاريخ الذي تحرره ادارة قضايا الدولة لنفسها على مذكرات التبليغ وانما العبرة للتاريخ الذي يدونه المحضر.
قرار: 72 / 1975أساس: غير متوفر
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 153

لصحة التبليغ فان العبرة لمحضر التبليغ الذي ينظمه الموظف المختص والذي يثبت فيه البيانات المتوجبة بموجب المادة (20) اصول.
قرار: 990 / 1988أساس: 4049 / 1988
يتبع المادة 20 من اصول مدنية
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم154

قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 21
تسلم الاوراق المطلوب تبليغها الى الشخص نفسه انّى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

تبليغ المدعى عليه بالذات في محل لا يكفي لاثبات انه مقيم فيه فقد نقتنص اثناء وجوده صدفة في هذا المكان.
قرار: 106 / 1968أساس: 118 / 1968
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 158

وجود المخاطب في مكان معين معلوم خارج محل اقامته الاصلي لا يمنع من تبليغه الى محل الاقامة الاصلي.
قرار: 193 / 1971أساس: 310 / 1971
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 157

قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 22
اذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة الى وكيله او مستخدمه او لمن يكون ساكنا معه من الاصول او الفروع او الزوج او الاخوة او الاخوات ممن يدل ظاهرهم على انهم اتموا الثامنة عشر من عمرهم على ان لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصالحهم.

1- اذا لم يصرح في سند التبليغ بان المخاطب غائب لا يجوز التبليغ الى سواه ممن اجاز القانون تبليغهم عنه كما يبطل سند التبليغ اذا وقع تباين في التاريخ بين شقي السند.
2- على المحضر ان يوقع على كل من الاصل الذي يحتفظ به والصورة التي يسلمها للمخاطب و ان القوة الثبوتية المقررة لسند التبليغ محلها عند وجود تطابق بين الاصل والصورة فاذا حصل تباين بينهما يسبب ضرر ترتب بطلان سند التبليغ.
قرار: 280 / 1969أساس: 171 / 1969
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 159

لا يعتبر التبليغ واقعا بمجرد طلب الوكيل بتبليغ موكله او احد الوكلاء الاخرين بل لا بد من التنويه صراحة في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبلغ.
قرار: 38 / 1974أساس: 78 / 1974
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 161

ان ابن عم المخاطب المطلوب تبليغه ليس من افراد العائلة الصالحين للتبليغ، مما يجعل التبليغ باطلا.
قرار: 1696 / 1956أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 162

ان التبليغ للشخص بالذات او بالواسطة لا يحتاج الى شهادة الشهود على التبلغ او محضر التبليغ.
قرار: 1752 / 1956أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 163

ان الشريك ليس ممن يجوز تسليم الاوراق المراد تبليغها اليه بدلا من الشخص المطلوب تبليغه، وعليه فان التبليغ الواقع الى الشريك باطل.
قرار: 2890 / 1955أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 164

ان ذكر الاخوات في المادة (22) من الاصول الحقوقية لا يمنع من تبليغ المخاطب بواسطة اخيه الساكن معه في دار واحدة، لان رابطة الاخوة مع المساكنة كافية لتامين ايصال التبليغ الى مخاطبه.
قرار: 349 / 1956أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 165

لا يجوز تبليغ المستخدم بواسطة معلمه او صاحب عمله.
قرار: 231 / 1969أساس: 268 / 1969
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 166

ان التبليغ الى مستخدم الشقيق باطل.
قرار: 250 / 1976أساس: 835 / 1976
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 167

ان تبليغ المحامي الحكم بواسطة محام غير وكيل ولكنه مقيم معه في نفس المكتب يعتبر اجراء باطلا. وان عدم سبق تمسك المحامي بعدم قانونية تبليغه بعض مذكرات الدعوة بواسطة زميله المذكور لا يحول دون استخدامه حقه بالطعن في صحة تبليغ الحكم. وان حضور هذا الزميل بعض جلسات المحاكمة بصفته متدربا ومن ثم استاذا منابا ليس من شانه مد صلاحيته وتغطية البطلان المنوه عنه.
قرار: 924 / 1976أساس: 308 / 1976
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 170

لا يجوز للمحكمة ان تعتبر تبليغ المخاطب بواسطة زوجته صحيحا اذا كانت قد قررت اجراء التبليغ اليه بواسطة الصحف بسبب اقامته خارج البلاد، طالما انها لم ترجع عن هذا القرار وقبل ان تتاكد ان المخاطب قد عاد الى محل اقامته الاصلي.
قرار: 94 / 1977أساس: 82 / 1977
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 171

ان المعمل يعتبر موطنا للمخاطب فيما يتعلق بشؤون عمله، وان تبليغ مستخدمه في حال غيابه يعتبر اجراء صحيحا، ولكن لا يجوز تبليغ المخاطب في معمله بواسطة اخيه دون بيان صفته لان المعمل غير معد للاقامة، كما انه لا يجوز تبليغ المخاطب بواسطة شريكه لانتفاء النص.
قرار: 650 / 1977أساس: 591 / 1977
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 172

لا يجوز تبليغ شخص بواسطة مستخدم وكيله قبل مباشرة الوكيل المذكور المحاكمة في الدعوى.
قرار: 1181 / 1977أساس: 63 / 1977
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 173

لقد استقر الاجتهاد على اعتبار التبليغ باطلا في حالة عدم ذكر الموظف المكلف بالتبليغ سبب تعذر التبليغ الى المخاطب او الى احد اقاربه المقيمين معه.
قرار: 1602 / 1956أساس: 2116 / 1956
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 175

ان عدم اشتمال سند التبليغ على اسم الوكيل الذي سلمت اليه صورة الحكم يرتب البطلان لان المشرع اوجب ان يشتمل محضر التبليغ على اسم من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه.
قرار: 630 / 1984أساس: 1297 / 1984
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 178

ان بطلان التبليغات لمخالفتها احكام القانون ليست بحاجة لاقامة دعوى التزوير و تقرر المحكمة هذا البطلان. والتبلغ لابن الزوج باطل.
قرار: 423 / 1984أساس: 881 / 1984
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 179

يجب ان يشار في مذكرة التبليغ المسلمة الى ابن المدعى عليه الى سنه ومكان التبليغ والى عدم وجود المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان.
قرار: 80 / 1973أساس: 339 / 1973
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 180

امتناع الوكيل عن التبليغ وطلب تبليغ الموكل مخالف لامر القانون ويستوجب اعتبار التبليغ حاصلا من تاريخ الامتناع دون حاجة لاجراء اخر كالالصاق ولو اتخذ القاضي بعد ذلك اجراءا جديدا بتبليغ الموكل بالذات.
قرار: 219 / 1973أساس: 636 / 1973
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 181

و ان لم يذكر في سند التبليغ ان مخاطب المذكرة لم يكن موجودا حين تم التبليغ الى مستخدمه فان ذلك لا يؤثر على صحة التبليغ, لان تبليغ المذكرة الى مخاطبها في مكتبه بواسطة مستخدمه قرينة على غياب المطلوب تبليغه ويتفق مع احكام المادة (22) من قانون اصول المحاكمات و اجتهاد محكمة النقض في الحكم (634) اساس (1557) تاريخ 18/4/1979.
قرار: 94 / 1983أساس: 1242 / 1983
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 182

اذا جرى التبليغ للزوجة دون ان يذكر ما اذا كانت بالغة السن القانونية فان هذا التبليغ يكون مخالفا لاحكام المادة (22) اصول محاكمات وتبطل الاجراءات التالية له.

قرار: 65 / 1968أساس: 269 / 1968
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 184

ان المكان الذي يمارس فيه الموكل تجارة او حرفة يعتبر موطنا صالحا لتبليغ مذكرات الدعوى، وان وجود المخاطب خارج البلاد لا يهدر اثر تبليغ احد مستخدميه عنه.
قرار: 394 / 1975أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 185

تبليغ صيغة اليمين للوكيل تقوم مقام تبليغها للموكل نفسه، وتبليغها الى الخصم يجري كتبليغ الاوراق القضائية الاخرى الى المخاطب او وكيله او مستخدمه او غيرهم ممن ورد ذكرهم في المادة (22) لعدم وجود نص خاص بكيفية تبليغ اليمين.
قرار: 352 / 1968أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 197

قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 23
1- اذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ او امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب ان يسلمها الى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته. و في هذه الحالة يجب على المحضر ان يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان الصورة سلمت الى المختار. و تجري هذه المعاملة بحضور المختار او اثنين من الجوار او افراد القوى العامة.

2- على المحضر ان يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعا بتوقيع المختار او الشاهدين.
اذا خلت مذكرة الاخطار المبلغة لصقا من توقيع المختار تعتبر باطلة مع جميع الاجراءات اللاحقة.
قرار: 197 / 1975أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 202

ان خلو سند التبليغ من بيان سبب اللجوء الى الصاقه يعد باطلا.
قرار: 873 / 1976أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 203

لا عبرة للشرح الذي يدونه المحامي على ظهر سند التبليغ اذا لم يكن مصدقا من قبل المحضر المختص.
قرار: 591 / 1979أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 204

اذا خلت مذكرة التبليغ الجاري لصقا من بيان اسم الذي امتنع عن التبليغ و التوقيع ووجه علاقته بالمخاطب وصفته, فان التبليغ يغدو باطلا.
قرار: 672 / 1970أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 207

على المحضر ان يثبت كل ما يصادفه من غياب او امتناع او قصر الساكنين في محضره قبل لصق التبليغ تحت طائلة بطلان الاجراءات التي قام بها.
قرار: 443 / 1967أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 208

لا يجوز تبليغ المستاجر اوراق الدعوى في الماجور لصقا اذا كان المؤجر على علم بعدم اقامة المستاجر به لاسباب اضطرارية.
قرار: 1347 / 1977أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 212
ان امتناع الشخص المطلوب ابلاغه عن التوقيع على مذكرة الدعوة يعتبر ابلاغا صحيحا. وذلك لا يستوجب غير تدوين القائم بالتبليغ على المذكرة ان المطلوب تبليغه امتنع عن التوقيع.
قرار: 802 / 1982أساس: 714 / 1982
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 215

لا يتم التبليغ الا باجرائه، وبتسليم الاوراق الى الشخص المراد تبليغه، او بيان من المحضر يفيد امتناع المذكور عن التبليغ. فاذا اكتفى المحضر بتدوين اسباب اعتذار الوكيل من طلب تبليغ موكله بالذات او تبليغ محام اخر دون ان ينوه بالامتناع، فلا يعتبر التبليغ قد وقع و ذلك من جراء الغموض في موقف المحضر و عدم التنويه بالامتناع بشرح صريح. و لا يجوز اخذ المتقاضين بمواقف غامضة تفوت عليهم طرق الطعن.
قرار: 16 / 1986أساس: 610 / 1986
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 217

ان التبليغ بطريق الالصاق انما شرع بالنسبة الى من لا يزال يحتفظ بالدار كموطن له ويجري تبليغه لصقا لاحتمال عودته والعلم بالتبليغ خلافا لمن انقطعت علاقته بها فيجري تبليغه بطريق الصحف و الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة اعتباره مجهول الموطن عملا بالمادتين (23 و 26) من قانون اصول المحاكمات.
قرار: 621 / 1974أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 219

ان امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة طلب تبليغ الموكل بالذات يعتبر تبليغا دون الحاجة الى اي اجراء اخر سوى الامتناع وتبدا مهل الطعن من تاريخ الامتناع.
قرار: 582 / 1971أساس: 405 / 1971
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 224

قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 24
يجوز التبليغ بطريق الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له و لا يفعل او يكون بيانه ناقصا او غير صحيح و لا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختارا.

لا يصح التبليغ في الموطن المختار الا بالنسبة للعمل القانوني الذي تم اختيار الموطن من اجله.
قرار: 348 / 1971أساس: 2282 / 1971
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 229

قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 25
فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة, تسلم صورة الاوراق المطلوب تبليغها على الوجه الاتي:
أ ـ فيما يتعلق بالدولة: للوزراء، او الامناء العامين، او مديري المصالح المختصة.
ب ـ فيما يتعلق بالاشخاص العامة للنائب عنها قانونا.
ج ـ فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز ادارة الشركة: لرئيس مجلس الادارة او للمدير او لاحد الشركاء المتضامنين, فان لم يكن للشركة مركز ادارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او في موطنه.
د ـ فيما يتعلق بالشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات و سائر الاشخاص الاعتبارية: تسلم الصورة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها, فاذا لم يكن لها مركز ادارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه او في موطنه.
هـ ـ فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في سورية: تسلم الى هذا الفرع او الوكيل لشخصه او في موطنه.
و ـ الغيت بالمرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1979.
ز ـ فيما يتعلق بالمسجونين: تسلم الى مامور السجن.
ح ـ فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بخدمها: تسلم للربان.

ان التبليغ الموجه الى الاشخاص الاعتبارية والمؤسسات انما يجب ان يسلم في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها بموجب الفقرة (د) من المادة الخامسة والعشرين من اصول المحاكمات.
قرار: 75 / 1984أساس: 329 / 1984
مجلة المحامون 1984 - اجتهاد رقم 466

يجب على المحكمة ان تبحث فيما اذا كان مكتب القضايا الذي تم اليه التبليغ مخول صلاحية التبليغ والتبلغ وفق الانظمة المصرفية النافذة والا اعتبر التبليغ باطلا.
قرار: 236 / 1972أساس: 188 / 1972
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 230

تبليغ الشركة الخاصة بواسطة مستخدمة المدير التي مهرت سند التبليغ بخاتم الشركة يكون مقبولا الا اذا كان الخاتم غير صحيح او اذا كان وصوله الى المستخدمة بطريق غير مشروع.
قرار: 38 / 1975أساس: 336 / 1975
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 231

ان المقصود بالمدير في المادة (25-3) هو المدير المنتخب من قبل الشركاء لتسيير امور الشركة التضامنية او المدير العام في الشركات المساهمة او المدير المعين للشركات المحدودة المسؤولية او شركات التوصية وليس هو اي عامل في الشركة يشغل منصب مدير.
قرار: 702 / 1978أساس: 356 / 1978
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 232

ان التبليغ الموجه الى الاشخاص الاعتبارية و المؤسسات انما يجب ان يسلم في مركز ادارتها للنائب عنها مقتضى عقد انشائها او نظامها بموجب الفقرة (د) من المادة الخامسة والعشرين من اصول المحاكمات.
قرار: 75 / 1984أساس: 329 / 1984
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 233

ان تبليغ الدولة وهيئاتها يتم صحيحا بمجرد تسليم المحضر الاوراق المطلوب تبليغها الى الموظف المنوط به هذا العمل في المصلحة او الهيئة المراد تبليغها.
قرار: 734 / 1975أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 234

لا يجوز تبليغ موظف بادارة القضايا عن احد وزارات الدولة دون اذن يخوله سلطة التبليغ.
قرار: 63 / 1968أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 235

ان تبليغ البطاقة البريدية الى الدوائر الرسمية يتم وفق المادة (25) اصول وان عدم ذكر اسم المبلغ اليه او وظيفته في محضر التبليغ يجعله مشوبا بالجهالة.
قرار: 756 / 1975أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 236

ان التبليغ بالنسبة للشركات التجارية الاجنبية التي لها فرع او وكيل في سوريا، يجري الى هذا الفرع او الوكيل.اما اذا لم يكن لها فرع في سوريا، فيجب تبليغها الى مركزها الرئيسي.
قرار: 734 / 1960أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 237

1- يوجه التبليغ الى رئيس مجلس ادارة الشركة بشخصه او في موطنه، عندما لا تتخذ هذه الشركة مركزا لادارتها.
2- ان كلمة الموطن تشمل في صدد التبليغ كل موطن سواء اكان دائما او موقتا او قانونيا او مختارا او موطن اعمال.
قرار: 203 / 1964أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 238

ان التبليغ الموجه الى الاشخاص الاعتبارية و المؤسسات يجب ان يسلم في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها طبقا للفقرة (د) من المادة (25) من قانون اصول المحاكمات، وقيام المحضر بتبليغ موظف دون الاشارة الى صفة الموظف في مركز الجهة المطلوب تبليغها يكون مشوبا بالبطلان.
قرار: 1161 / 1983أساس: 3238 / 1983
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 239

تبليغ ادارة قضايا الحكومة يجب ان يتم على يد محضر وموظف مختص وعن طريق المباشرين المكلفين اصولا، والتبليغ بدفتر الذمة لا يغني و لا ينتج اثره بالنسبة للمواعيد.
قرار: 381 / 1965أساس: 237 / 1965
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 240

قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 26
اذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الاوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر و تعلن في صحيفة يومية.

اذا تبين من التصريح المدون على مذكرة التبليغ ان المطلوب تبليغه قد انقطعت صلته بمسكن ابيه كما ان عنوانه في الكويت مجهول فان التبليغ الذي تم بطريق الالصاق على اخر محل اقامة له يعتبر مشوبا بالبطلان لانه يتعين على المحكمة ان تقرر تبليغه بواسطة الصحف طبقا لاحكام المادة (26) من قانون اصول المحاكمات.
قرار: 401 / 1983أساس: 268 / 1983
مجلة المحامون 1984 - اجتهاد رقم 282

اذا ثبت ان المدعى عليه مجهول الاقامة بمشروحات كافية لا يجوز تثبيت تخلفه اذا جرى تبليغه موعد المحاكمة بطريق الاعلان بالصحف لمرة واحدة فلا بد من اعلان ثان يتضمن اخطاره برؤية الدعوى بغيابه.
قرار: 2986 / 1954أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 241

اذا كان المخاطب لا موطن له يجري تبليغه بلصق خلاصة عن الاوراق على لوحة اعلانات المحكمة بموجب محضر رسمي و تعلن في صحيفة يومية.
قرار: 225 / 1967أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 242

اذا تقرر تبليغ المحكوم عليه بطريق الاعلان فيجب ان يتم النشر بالصحف ولوحة اعلانات المحكمة في يوم واحد.
قرار: 268 / 1964أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 243

لا يجوز اعتبار المخاطب مجهول الاقامة وتبليغه بالصحف قبل اجراء تحقيق للتاكد من ذلك.
نقض مدني رقم (611) تاريخ 2/12/1967 ـ مجلة المحامون ص 100 لعام 1968.
قرار: 980 / 1977أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 244

اذا كان موطن وعنوان الزوج العراقي التبعة مبينين في صك زواجه، فلا يجوز تبليغه اوراق الدعوى بطريق الاعلان في الصحف واعتباره مجهول الاقامة.
قرار: 753 / 1976أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 245

تصريح المحضر بان المخاطب لم يعرف محل اقامته الاخير لا يكفي. اذ لابد من ذكر اسماء من استقى منهم هذه المعلومات والاستيضاح من مختار المحلة التي تقع فيها البناية المحددة كمحل اقامة للمخاطب، حتى يصار بعد ذلك الى تقرير تبليغ المخاطب بطريق الاعلان.
قرار: 421 / 1978أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 246

اذا قررت المحكمة التبليغ بواسطة الصحف ولم تقرر الصاق التبليغ في لوحة الاعلانات فان ذلك لا يؤثر في صحة التبليغ اذا نفذت المحكمة هذا الواجب القانوني دون تقرير ذلك على جريدة المحاكمة.
قرار: 398 / 1982أساس: 292 / 1982
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 251

الجهالة ينبغي ان تكون مطلقة حتى يجوز التبليغ الاستثنائي بالصحف ولوحة الاعلان فاذا امكن الاهتداء الى العنوان من الاوراق التي بيد الخصم، انتهت الجهالة. وان الحضور الذي يزيل البطلان هو الحضور قبل الحكم وحصول الضرر.
قرار: 1141 / 1980أساس: 132 / 1980
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 253

ان جهالة موطن المدعى عليه تكون غير متوفرة اذا صرح والده في التبليغ الاول المسلم اليه بان ولده مقيم في ايطاليا اقامة دائمة وكانت الاوراق المقدمة من المدعي بالذات بصحيفة استدعاء الدعوى قد ورد فيها عنوان للمدعى عليه في ايطاليا و لا يبدل من الامر شيئا حصول شطب بالقلم على العنوان المذكور ما دام الشطب لم يطمس معالم العنوان المذكور وكان ممكن منه ومن تصريح والده الاستدلال الى موطنه في ايطاليا.
قرار: 1280 / 1980أساس: غير متوفر
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ
ج7 - اجتهاد رقم 257







التوقيع

صدق وعده .. ونصر عبده .. وأعز جنده .. وهزم الأحزاب وحده
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 22-10-2009 في 07:55 AM.
رد مع اقتباس
قديم 29-10-2006, 07:55 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا لك استاذه علياء ...على هذا المجهود ولكن هل توقف الاجتهاد القضائي عام 1986 حيث لم اقرأ اي اجتهاد بعد هذا التاريخ .... في هذا الجمع ... انها اشارة استفهام تحتاج لوقفة ..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تحياتي لجميع الاعضاء







رد مع اقتباس
قديم 30-10-2006, 10:34 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

شكرا خاص جدا جدا جدا للاستاذة علياء على جهودها المستمرة في المنتدى
أما عن الاجتهادات فإن الاجتهاد لم يتوقف و إنما توقف التشريع فإن اخر تعديل لقانون أصول المحاكمات كان عام عام 1979 فيما أذكر و موضوع التبليغ رغم خطورته و أهميته ليس بالموضوع الذي يمكن التوسع بالاجتهاد فيه لوضوح نصوصه و يوجد العديد من الاجتهادات الحديثة لطنها لا تخرج في مضمونها عن تلك القديمة إضافة إلى أني أعتمدت كتاب اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي و هو كتاب قديم نسبيا
و ربما نستطيع أن نطرح هنا موضوع تعديل قانون أصول المحاكمات نفسه لا أن نحاول تغيره عبر قانون تنظيم المهنة كما لاحظت في مشروع القانون الموجود في المنتدى
و شكر مرة أخرى لكل أعضاء المنتدى و إدارته و أخص الاستاذة علياء







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 01-11-2006, 05:51 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي

اذا كان الا جتهاد قد توقف منذ عام 1986 .... بالنسبة للتباليغ .... فهذا يعني ان الاجتهاد استقر على القواعد التي صدرت قبل هذا التاريخ .
ولو ان مشكلة التبليغ .... مازالت الشغل الشاغل لكل محامي وكل دعوى .







رد مع اقتباس
قديم 01-11-2006, 11:35 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي

ياسيدي
عندي دعوى لا أجروء على رفعها لكثرة المدعى عليهم تتلخص وقائعها بما يلي :
أ + ب مزارعان على ما يقارب 300 دنم أرض زراعية و قد استملكت المنطقة التنظيم و تم بناء سكن شعبي عليها ( جمعيات ) و صدرت القيمة التحكيمية للأرض و حصة المزارعيين 30% تقدر بنحو العشريم مليون ليرة عدا فوائد التأخير بدفع بدل الاستملاك التي تصل الى مثل هذا المبلغ و المشكلة هي ما يلي:
1- عقد المزارعة لم يذكر فيه أرقام للعقارات بل حدود المنطقة فقط فنحتاج لرفع دعوى على المالكين لتحديد العقارات بارقامها
2- عدد مالكي العقار قيدا يربو على الخمسين مالك
3-أغلب هؤلاء الملاك متوفون (مشكلة حصر الارث و تبليغ الورثة )
و المشكلة كما تلاحظ هي التبليغ فما العمل







التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
قديم 05-11-2006, 03:56 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي

العمل هو تنظيم حصر ارث للمتوفين ( حصر ارث خاص بالدعوى طبعا ) والتبليغ .... ولكن المشكلة في ملاحقة التبليغات .... وعناوين الورثة .........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والله الموفق







رد مع اقتباس
قديم 20-02-2011, 11:58 AM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي منير صافي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي منير صافي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي منير صافي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: اجتهادات في التبيلغ

إجراءات التبليغ مع الاجتهادات القضائية:

إجراء التبليغات:

1) لا يجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة
2) يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ , واسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله أن وجد ، و اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها
3) اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه ، أو من يمثله أن وجد ، واسم المحضر بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة ، وموضوع التبليغ , واسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه
4) كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين وعلى من يتولى التبليغ أن يدرج بيانا بكيفية وقوع التبليغ مذيلا باسمه وتوقيعه ، وإذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات
5) يتم تبليغ الأوراق القضائية بتسليم نسخة منها إلى المطلوب تبليغه أينما وجد
6) يجوز لأي شخص أن يعين آخر يقيم في دائرة اختصاص المحكمة وكيلا عنه لقبول تبليغ الأوراق القضائية ، ويجوز أن يكون هذا التعيين خاصا أو عاما ويجب أن يتم بصك كتابي يوقعه الموكل بحضور رئيس الكتبة الذي يصدق على صحة هذا التوقيع ويحفظه بين أوراق الدعوى
7) إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم ، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه ، أو امتنع من وجده من المذكورين غير المطلوب تبليغه عن التوقيع على ورقة التبليغ بالتسلم وجب على المحضر أن يلصق نسخة من الورقة القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي أو على جانب ظاهر للعيان من المكان الذي يقع فيه موطن الشخص المطلوب تبليغه أو محل عمله بحضور شاهد واحد على الأقل ثم يعيد النسخة من ورقة التبليغ إلى المحكمة التي أصدرتها مع شرح بواقع الحال عليها وإذا كانت هناك مستندات مرفقة بالورقة القضائية المراد تبليغها فعلى المحضر أن يدون فيها بيانا بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه لقلم المحكمة من أجل تسلم تلك المستندات ويعتبر إلصاق الأوراق على هذا الوجه تبليغا قانونيا
8) فيما يتعلق بالحكومة أو المؤسسات العامة التي يمثلها المحامي العام المدني تسلم الأوراق القضائية للنائب العام أو أحد مساعديه أو رئيس الديوان
9) فيما يتعلق بالمؤسسات العامة الأخرى والبلديات والمجالس القروية تسلم الأوراق القضائية لرئيسها أو لمديرها أو للنائب عنها قانونا أو من يمثلها قانونا أو لرئيس الديوان فيها
10) فيما يتعلق بالمسجونين تسلم الأوراق القضائية لمدير السجن أو من يقوم مقامه ليتولى تبليغها
11) فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم الأوراق القضائية للربان أو لوكيل السفينة
12) ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى تسلم الأوراق القضائية في مراكز إدارتها لمن ينوب عنها قانونا أو أحد القائمين على إدارتها أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقام أي من هؤلاء وإذا لم يكن لها مركز إدارة فتسلم هذه الأوراق لأي من الأشخاص المذكورين من غير المستخدمين في مركزها سواء بشخصه أو في محل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار وإذا كان التبليغ متعلقا بفرع الشركة فيسلم إلى الشخص المسؤول عن إدارته أو من ينوب عنه قانونا
13) فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية تسلم الأوراق القضائية إلى الشخص المسؤول عن إدارة هذا الفرع أو إلى النائب عنه قانونا أو تسلم إلى الوكيل بشخصه أو في موطنه أو محل عمله
14) فيما يتعلق برجال الجيش أو برجال الأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني والمؤسسات التابعة لها تسلم إلى الإدارات القانونية التابعين لها لتتولى تبليغها متى طلب التبليغ في محل عمله
15) فيما يتعلق بموظفي الحكومة ومستخدميها ترسل الأوراق القضائية إلى مدير الدائرة التابع لها ذلك الموظف أو المستخدم متى طلب التبليغ في محل عمله وعلى مدير الدائرة تبليغ الورقة القضائية إلى المطلوب تبليغه فور ورودها إليه وإعادتها موقعة منه إلى المحكمة كما يجوز للمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بتبليغ موظف الحكومة أو مستخدمها عن طريق المحضر مباشرة
16) إذا كان المدعى عليه قاصراً أو فاقداً الأهلية تبلغ الأوراق القضائية إلى وليه أو الوصي عليه وفي جميع الحالات السابقة إذا لم يجد المحضر من يصح تبليغه قانونا ، يعيد الأوراق للجهة القضائية التي صدرت عنها مع شرح مفصل بواقع الحال
17) يبلغ الشهود وفق الإجراءات الخاصة بتبليغ الخصوم بمذكرة حضور تصدر عن المحكمة
18) إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها جاز لها أن تقرر إجراء التبليغ بنشر إعلان في صحيفتين محليتين يوميتين على أن يتضمن الإعلان إشعاراً بضرورة مراجعة المطلوب تبليغه قلم المحكمة لتسلم المستندات أن وجدت ، ويجب أن يعين في القرار موعداً لحضور المطلوب تبليغه أمام المحكمة وتقديم دفاعه إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما تتطلبه الحالة
19) إذا كان المطلوب تبليغه مقيما في بلد أجنبي وكان موطنه فيه معروفا تسلم الأوراق لوزارة العدل لتبليغها إليه بالطرق الدبلوماسية ما لم يرد نص على خلاف ذلك ، أو بالطرق القانونية المتبعة في البلد المقيم فيها
20) يعتبر التبليغ منتجا لآثاره من وقت توقيع المطلوب تبليغه على ورقة التبليغ أو من وقت امتناعه عن التوقيع عليها أو من وقت إجرائه وفق أحكام هذا القانون
الفصل الرابع من قانون أصول المحاكمات
الميعاد والتبليغ
المادة (17)
((إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)).
المادة (18)
((1- كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.
2- يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفاً منه)).
المادة (19)
((لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السادسة مساءً ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من رئيس المحكمة)).
المادة (20)
((يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية:
*أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
*ب- اسم الطالب ولقبه ومهنته وموطنه أو اسم من يمثله ولقبه وموطنه.
*ج- اسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها.
*د- اسم المخاطب ولقبه ومهنته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت التبليغ فآخر موطن كان له.
*ه- اسم من سُّلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه.
*و- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة)).
المادة (21)
((تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنّى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)).
المادة (22)
((إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكناً معه من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشر من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصالحهم)).
المادة (23)
((1- إذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب أن يسلمها إلى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته . وفي هذه الحالة يجب على المحضر أن يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت إلى المختار . وتجري هذه المعاملة بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة.
2- على المحضر أن يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعاً بتوقيع المختار أو الشاهدين)).
المادة (24)
((يجوز التبليغ بطريق الإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له ولا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح ولا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطناً مختاراً)).
المادة (25)
((فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة، تسلم صورة الأوراق المطلوب تبليغها على الوجه الآتي:
*أ- فيما يتعلق بالدولة: للوزراء، أو الأمناء العامين، أو مديري المصالح المختصة.
*ب- فيما يتعلق بالأشخاص العامة للنائب عنها قانوناً.
*ج- فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز إدارة الشركة: لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين، فإن لم يكن للشركة مركز إدارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
*د- فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية: تسلم الصورة في مركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها، فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه.
*ه- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في سورية: تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل لشخصه أو في موطنه.
*و- ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1970.
*ز- فيما يتعلق بالمسجونين تسلم إلى مأمور السجن.
*ح- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها تسلم للربان)).
المادة (26)
((إذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الأوراق على لوحة الإعلانات في المحكمة بموجب محضر وتعلن في صحيفة يومية)).
المادة (27)
((يجوز التبليغ بطريق البريد المضمون مع إشعار بالوصول في الحالات الآتية:
*أ- إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في بلد أجنبي، وكان موطنه فيه معروفاً.
*ب- إذا كان المطلوب تبليغه مقيماً في سورية ورأى القاضي تبليغه بهذه الطريقة.
*ج- في جميع الأحوال التي ينص القانون عليها)).
المادة (28)
((1- يرسل ديوان المحكمة صورة الورقة المطلوب تبليغها مع البريد المضمون في غلاف مختوم محرر عليه اسم المرسل إليه ولقبه وموطنه وعنوانه.
2- يؤشر رئيس الديوان في ذيل أصل الورقة بأنه سلّم صورتها لمكتب البريد على الوجه المتقدم)).
المادة (29)
((1- إذا كان المرسل إليه مقيماً في سورية يسلِّم ساعي البريد الرسالة له أو لأحد الأشخاص المذكورين في المادة 22 فإن امتنع عن تسلمها أو لم يجد الساعي من يتسلمها أشّر على علم الوصول بذلك وسلّم الرسالة على الوجه المبين في المادة 23.
2- إذا تبين أن المرسل إليه قد غيّر عنوانه، أشّر الساعي بذلك على غلاف الرسالة وردها إلى ديوان المحكمة)).
المادة (30 )
((يعيد ساعي البريد لديوان المحكمة علم الوصول مؤشراً عليه بما جرى وعلى رئيس الديوان التأشير بما يتم في ذلك على أصل الورقة ثم يسلمها إلى مرجعها مع علم الوصول)).
المادة (31)
((يتم التبليغ بتسليم الرسالة أو بالامتناع عن تسلمها ويعتبر علم الوصول حجة على ذلك، ما لم يثبت تزويره)).
المادة (32)
((إذا كان التبليغ موجهاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي يجري تبليغه برسالة مضمونة أو بمقتضى الإجراءات المقررة في القانون المحلي ما لم يرد نص في اتفاق دولي على خلاف ذلك)).
المادة (33)
((إذا كان مكان التبليغ خارج منطقة المحكمة ترسل الأوراق التي يراد تبليغها من رئيس هذه المحكمة إلى رئيس المحكمة التي يُطلب التبليغ في منطقتها)).
المادة (34)
((1- إذا عيّن القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدَّراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد.
2- ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.
3- إذا كان الميعاد مما يجب انقضاءه قبل الإجراء، لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
4- إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منها الساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
5- تحسب المواعيد المعينة بالشهور والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك)).

مجموعة من الاجتهادات القضائية حول التبليغ و ظروفه و آثاره:

المادة (17) قانون أصول المحاكمات المدنية
((إذا نص القانون على ميعاد لرفع دعوى أو تقديم طعن أو القيام بإجراء يحصل بالتبليغ يبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الخصم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)).
المادة (18) قانون أصول المحاكمات المدنية
((1- كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين أو رجال الضابطة العدلية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. أما رجال الجيش فيبلغون بواسطة الشرطة العسكرية.
2- يجوز لأحد الكتاب المساعدين أن يبلغ الخصم أو وكيله في دائرة المحكمة إذا كان معروفا))

- (لا بد لصحة التبليغ وفق نص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون أصول المحاكمات من تحقق شرطين لا بد منهما أولهما أن يتم التبليغ في دائرة المحكمة وثانيهما أن يكون المطلوب معروفا من مساعد المحكمة ولا بد من النص عليه بصراحة لضمان صحة إجراءات التبليغ).
قرار 128 أساس 130 / 1984مجلة المحامون 1984 - اجتهاد رقم 686منه.

- (إن التبليغ الذي يجريه مساعد المحكمة إلى المخاطب أو وكيله خارج دائرة المحكمة وأثناء الحجز يعتبر باطلا كما أن التبليغ الجاري دون بيان اسم الشخص الذي قام به يعتبر باطلا).
نقض سوري قرار رقم 1815 اساس ايجارات 1477 تاريخ 9/10/1977 مجلة المحامون ص 433 لعام 1977 تصنيف استانبولي ج1 - قاعدة 137 ص213

-(لا يجوز تبليغ والد المرسل إليه التبليغ طالما كان هذا الأخير موجودا في الخدمة لاحتياطية آنئذ.).
قرارنقض رقم 1100 أساس: 783 تاريخ 20/12/ 1969 مجلة المحامون ص 5 لعام1970- تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 139 ص215

- (ان تبليغ افراد القوات المسلحة يتم عن طريق القيادة. وكل تبليغ يتم عن طريق اخر يعتبر باطلاً لا يعتد به).
نقض سوري رقم 56 اساس 114 تاريخ 25/1/1984 مجلة المحامون ص 788لعام 1984
نقض سوري مماثل رقم 294 اساس 365 تاريخ 23/5/1985 مجلة المحامون ص 393 لعام 1985 وفيه يعتبر تبليغ افراد الجيش مشوباً بالبطلان اذا لم يتم بواسطة الشرطة العسكرية وفقاً لاحكام المادة /18/ اصول - تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 140ص216

المادة (19) قانون أصول المحاكمات المدنية
(( لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا و لا بعد الساعة السادسة مساء و لا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة و بإذن كتابي من رئيس المحكمة)).

-(التبليغ بواسطة الصحف يجوز أن يتم في أيام العطلة أو في الساعات التي لا يجوز فيها التبليغ الشخصي).

كتاب وزارة العدل رقم 4812 تاريخ 25/6/1970 مجموعة مطالعات ادارة التشريع ص 262
تصنيف استانبولي ج1- اجتهاد رقم 141ص 218

-(لا يجوز اعتبار غياب المدعى عليه مسوغا للحكم بالدعوى إذا كان تبليغه موعد المحاكمة قد تم في يوم عطلة رسمية وبدون إذن كتابي بذلك من القاضي).
نقض سوري قراررقم 1966 أساس: غير متوفر تاريخ 21/11/1963 مجلة القانون ص 166 لعام1964
نقض سوري قراررقم 1288 تاريخ 30/5/1965 مجلة القانون ص 709 لعام 1965 تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 142ص220

- ( لا يجوز التبليغ في ايام العطل الرسمية الا لضرورة وباذن من رئيس المحكمة، والا كان التبليغ باطلا لانه يبنى على اجراء مخالف للاصول القانونية).
نقض سوري رقم 24 اساس 78 تاريخ 20/1/1986 مجلة المحامون ص 102 لعام 1986 - تصنيف استانبولي ج1- قاعدة 143 ـ ص 220

- (1 - نصت المادة 19 من قانون الاصول انه لا يجوز اجراء أي تبليغ في ايام العطلة الرسمية وهذا النص جاء مطلقاً مما يفيد بطلان أي تبليغ يتم ايام العطلة الرسمية.
2 - مذكرة الاخطار التي لاتضمن صدور الحكم بمثابة الوجاهي عند عدم الحضور تعتبر باطلة وعديمة الاثر القانوني).
نقض سوري رقم 619 اساس 570 تاريخ 9/10/1982 مجلة المحامون ص 429لعام 1983 تصنيف استانبولي ج1- قاعدة 144 ص 221

-(إن عدم ذكر ساعة التبليغ في سند التبليغ لا يجعله باطلا إلا إذا نجم عن ذلك ضرر، أو ادعى صاحب الشأن بوقوع التبليغ في وقت لا يجوز فيه القيام بهذا الإجراء).
نقض سوري قرار رقم 125 اساس 75 تاريخ 25/2/1985 مجلة المحامون ص 156 لعام 1986 تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 145ص222
- ( لا يجوز التبليغ يوم عطلة رسمية الا في حالة الضرورة وباذن كتابي من رئيس المحكمة).
نقض رقم 1966 تاريخ 12/11/1963 مجلة القانون ـ ص 166 لعام1964 تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 146 ـ ص 224

- ( يجب ان يشمل محضر التبليغ على تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ الذي يجب ان يقع بعد الساعة الرابعة صباحاً وقبل الساعة السادسة مساء و لا يجوز ان يقع في عطلة رسمية ويشترط لمخالفة ذلك توفر شرطين معاً:
1 - الحصول على اذن خطي من رئيس المحكمة.
2 - ان تكون هنالك حالة ضرورة يقدرها الرئيس).
نقض رقم 594 تاريخ 16/5/1955 مجلة المحامون ص 268 لعام 1955- تصنيف استانبولي ج1
قاعدة 147 - ص 225

المادة (20) قانون أصول المحاكمات المدنية
(( يجب أن يشتمل محضر التبليغ على البيانات الآتية:
أ ـ تاريخ اليوم و الشهر و السنة و الساعة التي حصل فيها التبليغ.
ب ـ اسم الطالب و لقبه و مهنته و موطنه أو اسم من يمثله و لقبه و موطنه.
ج ـ اسم المحكمة التي يجري التبليغ بأمرها.
د ـ اسم المخاطب و لقبه و مهنته و موطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت التبليغ فاخر موطن كان له.
هـ ـ اسم من سُّلمت إليه صورة الورقة و توقيعه على الأصل أو إثبات امتناعه و سببه.
و ـ توقيع المحضر على كل من الأصل و الصورة)).

-(عدم ذكر ساعة التبليغ لا يوجب بطلانه مادام المبلغ إليه لم يدع أن التبليغ جرى في ساعة لا يجوز فيها).
قرارهيئة عامة رقم 8 أساس 44 تاريخ 11/ 3/ 1967- مجلة المحامون ـ ص 149 لعام 1967 تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 148ص231

- (1- يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات التي أوجب القانون ذكرها فيها ولا تجوز تكملة النقص في البيانات بأي دليل من غير الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل.
2- إذا أمكن تكملة النقص في بيان التاريخ من الورقة ذاتها فلا يبطل الإعلان).
نقض سوري رقم 138 اساس 452 تاريخ 13/2/1978 مجلة المحامون ص 180 لعام 1979 -تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 149ص232

- (إن امتناع ممثل إدارة قضايا الحكومة عن توقيع سند تبليغ الحكم بعد أن مثل بالدعوى وبعد أن استلم صورة الحكم من المحضر لا يؤثر في صحة التبليغ ولا يشوب إجراءاته بأي بطلان).
قرار نقض رقم 311 اساس عمالي رقم 1325 تاريخ 30/3/1978 ـ مجلة المحامون ـ ص 233 لعام 1978 0 تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 150ص233

- (على المحضر توقيع اصل وصورة المذكرة المبلغة ويذكر في كل منهما تاريخ وقوع التبليغ.
قرار نقض مدني رقم 280 تاريخ 28/6/1969 ـ مجلة المحامون رقم 270 لعام 1969 - تصنيف استانبولي ج1 اجتهاد رقم 151ص234

- (إن خلو البطاقة البريدية من توقيع موظف البريد الذي هو بمثابة محضر يجعلها ناقصة و يقتضي بطلانها و لا يجوز التصدي لاستكمال هذا النقض بإجراءات لاحقة).
قرار استئناف ايجارات رقم 431 تاريخ 3/6/1980 ـ مجلة المحامون ص 696 لعام 1981 - تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 152ص235

- (لا عبرة للتاريخ الذي تحرره إدارة قضايا الدولة لنفسها على مذكرات التبليغ وإنما العبرة للتاريخ الذي يدونه المحضر).
قرار نقض عمالي رقم 72 تاريخ 30/1/1975 مجلة القانون ص 342 لعام 1975 ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 153ص236

- (لصحة التبليغ فان العبرة لمحضر التبليغ الذي ينظمه الموظف المختص والذي يثبت فيه البيانات المتوجبة بموجب المادة (20) أصول).
قرار 990 أساس 4049تاريخ 22/6 / 1988 سجلات النقض ـ تصنيف استانبولي ج1 اجتهاد رقم 154ص237
________________________________________
المادة (21) قانون أصول المحاكمات المدنية
((تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنّى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)).

- ( 1- يترتب على عدم مراعاة مهل الطعن سقوط الحق به بحسبان ان المهل من النظام العام وتقضي المحكمة فيه من تلقاء نفسها.
2 - في حال امتناع المطلوب تبليغه عن التوقيع يجب على المحضر ان يشير في المحضر الى ذلك ويعد التبليغ عندئذ قد تم على وجه صحيح).
نقض رقم 720 اساس 1012 تاريخ 14/5/1984 ـ مجلة القانون ـ ص 628 لعام 1984 - تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 155 ـ ص 239

- ( ان مجرد تبليغ المخاطب بالذات احدى مذكرات الدعوة اثناء وجوده في احد الامكنة لا يعني ان المكان اصبح موطناً له).
نقض مدني رقم 764 تاريخ 31/5/1977 ـ مجلة المحامون ص 226 لعام 1977 - تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 156 ـ ص 241
- ( وجود المخاطب في مكان معين معلوم خارج محل إقامته الأصلي لا يمنع من تبليغه إلى محل الإقامة الأصلي).
قرار نقض رقم 193 اساس 310 تاريخ 10/3/1971 ـ مجلة المحامون ـ ص 191 لعام 1971
ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 157ص242

- ( تبليغ المدعى عليه بالذات في محل لا يكفي لإثبات أنه مقيم فيه فقد يقتنص أثناء وجوده صدفة في هذا المكان).
قرار نقض رقم 106 اساس 118 تاريخ 28/3/1968 ـ مجلة المحامون ـ ص 316لعام 1968
- تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 158ص242

المادة (22) قانون أصول المحاكمات المدنية
((إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول او الفروع أو الزوج أو الأخوة او الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشر من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصالحهم)).

- (1- إذا لم يصرح في سند التبليغ بان المخاطب غائب لا يجوز التبليغ إلى سواه ممن أجاز القانون تبليغهم عنه كما يبطل سند التبليغ إذا وقع تباين في التاريخ بين شقي السند.
2- على المحضر أن يوقع على كل من الأصل الذي يحتفظ به والصورة التي يسلمها للمخاطب و إن القوة الثبوتية المقررة لسند التبليغ محلها عند وجود تطابق بين الأصل والصورة فإذا حصل تباين بينهما يسبب ضرر ترتب بطلان سند التبليغ).
قرار نقض رقم 280 اساس 171 تاريخ 28/6/1969 ـ مجلة المحامون ص 270 لعام 1969 ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 159ص248

- ( 1 - ان التبليغ للوكيل او المستخدم او الاقارب لا يكون الا في حال غياب المخاطب و قد استقر الاجتهاد على اعتبار التبليغ باطلاً في حال عدم ذكر الموظف المكلف بسبب تعذر التبليغ الى المخاطب، والبطلان في اجراءات التبليغ هو من النظام العام.
2 - عندما يشترط القانون بصورة تبليغ الاحكام بوصفه عملا اجرائياً شكلاً معيناً فانه يجب ان يستوفي هذا العمل الاجرائي بذاته شروط صحته دون تكملته بوقائع اخرى خارجة عنه).
نقض سوري رقم 155 اساس 5453 تاريخ 7/2/1987 سجلات النقض - تصنيف استانبولي ج1 -
قاعدة 160ـ ص 249

- ( لا يعتبر التبليغ واقعا بمجرد طلب الوكيل بتبليغ موكله أو احد الوكلاء الآخرين بل لا بد من التنويه صراحة في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبلغ).
قرارهيئة عامة رقم 38 أساس 78 تاريخ 12/10/ 1974 مجلة القانون ص 19 لعام 1975 ـ تصنيف استانبولي ج - اجتهاد رقم 161 ص252
- ( إن ابن عم المخاطب المطلوب تبليغه ليس من أفراد العائلة الصالحين للتبليغ، مما يجعل التبليغ باطلا).
قرار نقض رقم 1696 تاريخ 21/6/1956 مجلة القانون ص 514 لعام 956
ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 162 ص253

- ( إن التبليغ للشخص بالذات أو بالواسطة لا يحتاج إلى شهادة الشهود على التبلغ أو محضر التبليغ).
قرار نقض رقم 1752 تاريخ 26/6/1956 مجلة القانون ص 515 لعام 1956 - تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 163ص254

- (إن الشريك ليس ممن يجوز تسليم الأوراق المراد تبليغها إليه بدلا من الشخص المطلوب تبليغه، وعليه فان التبليغ الواقع إلى الشريك باطل).
قرار نقض رقم اساس 2890 تاريخ 25/7/1955 مجلة القانون ص 704 لعام ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 164ص255

- ( ان ذكر الاخوات في المادة (22) من الاصول الحقوقية لا يمنع من تبليغ المخاطب بواسطة اخيه الساكن معه في دار واحدة، لان رابطة الاخوة مع المساكنة كافية لتامين ايصال التبليغ الى مخاطبه).
قرار نقض رقم 349 تاريخ 15/2/1956 مجلة القانون ص 256 لعام 1956 ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 165ص257

- (لا يجوز تبليغ المستخدم بواسطة معلمه او صاحب عمله).
قرار نقض رقم 231 اساس 268 تاريخ 23/3/1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 153 لعام 1969 ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 166ص257

- ( ان التبليغ الى مستخدم الشقيق باطل).
قرار نقض رقم 250 اساس عقاري 835 تاريخ 23/6/1976 مجلة المحامون ص 556 لعام 1976
ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 167ص258

- (ان التوكيل بالخصومة يعطي الوكيل حق تبليغ الحكم وتبلغه، مما يجعله بمثابة الشخص المطلوب تبليغه، و بالتالي يكون تبليغ مستخدم الوكيل في حال وجوده جائزاً و صحيحا).
نقض رقم 405 اساس 1424 تاريخ 21/4/1976 ـ مجلة المحامون ص 556 لعام 1976 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 168- ص 258

- (يجوز تبليغ المخاطب للموطن سواء أ كان سكناً او محلاً للعمل).
نقض رقم 287 اساس شرعي 284 تاريخ 31/3/1976 مجلة المحامون ص 556 لعام 1976 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 169 ـ ص 259

- ( ان تبليغ المحامي الحكم بواسطة محام غير وكيل ولكنه مقيم معه في نفس المكتب يعتبر اجراء باطلا. وان عدم سبق تمسك المحامي بعدم قانونية تبليغه بعض مذكرات الدعوة بواسطة زميله المذكور لا يحول دون استخدامه حقه بالطعن في صحة تبليغ الحكم. وان حضور هذا الزميل بعض جلسات المحاكمة بصفته متدربا ومن ثم استاذا منابا ليس من شانه مد صلاحيته وتغطية البطلان المنوه عنه).
قرار نقض رقم 924 اساس 308 تاريخ 30/10/1976 ص 52 ـ مجلة المحامون لعام1977 ـ تصنيف استانبولي ج1 - قاعدة رقم 170ص262

- (لا يجوز للمحكمة ان تعتبر تبليغ المخاطب بواسطة زوجته صحيحا اذا كانت قد قررت اجراء التبليغ اليه بواسطة الصحف بسبب اقامته خارج البلاد، طالما انها لم ترجع عن هذا القرار وقبل ان تتاكد ان المخاطب قد عاد الى محل اقامته الاصلي).
قرار نقض رقم 94 اساس عقاري 82 تاريخ 16/3/1977 ـ مجلة المحامون ص 225 لعام 1977 ـ تصنيف استانبولي ج1 - قاعدة رقم 171ص263

- ( ان المعمل يعتبر موطنا للمخاطب فيما يتعلق بشؤون عمله، وان تبليغ مستخدمه في حال غيابه يعتبر اجراء صحيحا، ولكن لا يجوز تبليغ المخاطب في معمله بواسطة اخيه دون بيان صفته لان المعمل غير معد للاقامة، كما انه لا يجوز تبليغ المخاطب بواسطة شريكه لانتفاء النص).
قرار نقض رقم 650 اساس ايجارات 591 تاريخ 18/4/1977 مجلة المحامون ص 226 لعام 1977 ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 172ص263

- ( لا يجوز تبليغ شخص بواسطة مستخدم وكيله قبل مباشرة الوكيل المذكور المحاكمة في الدعوى).
قرار نقض رقم 1181 اساس 63 تاريخ 12/11/1977 ـ مجلة المحامون ص 13 لعام 1977 ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 173ص264

- ( ان تبليغ المدعى عليه بواسطة والده و شرح المحضر بأنه مقيم بداره يعتبر غير مستوف لشرائطه القانونية عندما يذكر في سند التوكيل المصدق اصولاً انه مقيم في دار معينة غيرها).
نقض رقم 806 اساس 1482 تاريخ 21/3/1956 ـ مجلة المحامون ص 469 لعام1956 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 174 ـ ص 265

- ( لقد استقر الاجتهاد على اعتبار التبليغ باطلا في حالة عدم ذكر الموظف المكلف بالتبليغ سبب تعذر التبليغ الى المخاطب او الى احد اقاربه المقيمين معه).
قرار نقض رقم 1602 اساس 2116 تاريخ 9/6/1956 ـ مجلة المحامون ص 399 لعام 1956
ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 175ص267

- ( ان عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 22 اصول يترتب عليه البطلان سواء اكان ذلك في تبليغ الدعوة الاولى او الدعوة مع الاخطار).
نقض رقم 173 اساس 216 تاريخ 30/1/1956 مجلة المحامون ـ ص 177 لعام 1956 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 176 ـ ص 268

- (اذا خلت مذكرة التبليغ لصقاً من بيان اسم الذي امتنع عن التبلغ و التوقيع ووجه علاقته بالمخاطب وصفته، فان التبليغ يغدو باطلاً).
نقض رقم 672 اساس 696 تاريخ 14/4/1970 ـ مجلة المحامون ـ ص 182 لعام 1970 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 177 ـ ص 269

- ( ان عدم اشتمال سند التبليغ على اسم الوكيل الذي سلمت اليه صورة الحكم يرتب البطلان لان المشرع اوجب ان يشتمل محضر التبليغ على اسم من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه).
قرار نقض رقم 630 اساس 1297 تاريخ 2/5/1984 ـ مجلة المحامون ـ ص 1343 لعام 1984 -تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 178ص270

- ( ان بطلان التبليغات لمخالفتها احكام القانون ليست بحاجة لاقامة دعوى التزوير و تقرر المحكمة هذا البطلان. والتبلغ لابن الزوج باطل).
قرار نقض رقم 423 اساس 881 تاريخ 5/4/1984 ـ مجلة المحامون ـ ص 1344 لعام 1984 ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 179ص272

- ( يجب ان يشار في مذكرة التبليغ المسلمة الى ابن المدعى عليه الى سنه ومكان التبليغ والى عدم وجود المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان).
قرار نقض رقم 80 اساس 339 تاريخ 5/2/1973 مجلة المحامون ص 133 لعام 1973 ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 180ص273

- ( امتناع الوكيل عن التبليغ وطلب تبليغ الموكل مخالف لامر القانون ويستوجب اعتبار التبليغ حاصلا من تاريخ الامتناع دون حاجة لاجراء اخر كالالصاق ولو اتخذ القاضي بعد ذلك اجراءا جديدا بتبليغ الموكل بالذات).
قرار نقض رقم 219 اساس 636 تاريخ 20/3/1973 ـ مجلة المحامون ـ ص 134 لعام 1973 219 أساس 636 تاريخ 20/3/ 1973 ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 181ص275

- ( وان لم يذكر في سند التبليغ ان مخاطب المذكرة لم يكن موجودا حين تم التبليغ الى مستخدمه فان ذلك لا يؤثر على صحة التبليغ, لان تبليغ المذكرة الى مخاطبها في مكتبه بواسطة مستخدمه قرينة على غياب المطلوب تبليغه ويتفق مع احكام المادة (22) من قانون اصول المحاكمات و اجتهاد محكمة النقض في الحكم (634) اساس (1557) تاريخ 18/4/1979).
قرار نقض رقم 94 اساس 1242 تاريخ 9/6/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص 1350 لعام 1983 ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 182ص276

- (ان قيام المحضر بتبليغ المستخدم في مكتب مخدومه قرينة على غياب المخدوم عن المكتب ساعة التبليغ، وبالتالي يكون التبليغ اليه صحيحاً).
نقض رقم 634 اساس مدني 1557 تاريخ 18/4/1979 مجلة المحامون ص 305 لعام 1979 تصنيف استانبولي ج1قاعدة 183 ـ ص277

- ( اذا جرى التبليغ للزوجة دون ان يذكر ما اذا كانت بالغة السن القانونية فان هذا التبليغ يكون مخالفا لاحكام المادة (22) اصول محاكمات وتبطل الاجراءات التالية له).
قرار نقض رقم 65 اساس 269 تاريخ 23/1/1968 ـ مجلة المحامون ـ ص 12 لعام 1968 ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 184ص279

- ( ان المكان الذي يمارس فيه الشخص تجارة او حرفة يعتبر موطنا صالحا لتبليغ مذكرات الدعوى، وان وجود المخاطب خارج البلاد لا يهدر اثر تبليغ احد مستخدميه عنه).
قرار نقض مدني رقم 394 تاريخ 30/4/1975 مجلة المحامون ص 512 لعام 1975
ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 185ص280

- (ليس ما يمنع التمسك ببطلان مذكرة تبليغ الحكم التي تمت بنفس الصورة التي تمت فيها مذكرة الدعوة والتي لم يتمسك ببطلانهما وزوال اثر ذلك بالحضور).
نقض مدني رقم 73 تاريخ 31/1/1978 ـ مجلة القانون ـ ص 579 لعام 1978 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 186 ـ ص 281
- ( دعوة الام بوصفها ولية للحدث مخل باجراءات المحاكمة).
نقض مدني رقم 1207 تاريخ 3/5/1967 مجموعة احكام النقض الشرعية ـ ص 235 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 187 ـ ص 281
- (في القضايا الايجارية يجوز تبليغ المستأجر او شاغل العقار الى المأجور).
نقض ايجارات رقم 63 تاريخ 28/3/1973 ـ مجلة القانون ـ ص 40 لعام 1974 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 188 ـ ص 282
- (ان تبليغ المخاطب بواسطة زوجته المقيمة معه وحضوره الجلسة صحيحاً، و لا يقبل منه الدفع فيما بعد ببطلان التبليغ بحجة تعارض المصلحة).
نقض مدني رقم 1387 تاريخ 27/6/1977 ـ مجلة المحامون ص 432 لعام 1977 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 189 - ص 282
- ( تبليغ زوجة المخاطب المسافر خارج القطر صحيحاً وتترتب عليه جميع اثاره).
نقض مدني رقم 329 تاريخ 10/6/1963 مجلة نقابة المحامين ص 108 لعام1963 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 190 ـ ص 283
- (الموطن المقصود في المادة 22 اصول هو المنزل حيث الاقامة دائمة لا المحل التجاري حيث الاقامة موقتة).
نقض مدني رقم 384 تاريخ 7/3/1966 ـ مجلة المحامون ص 87 لعام 1966 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 191 ـ ص 284
- (يعتبر التبليغ باطلا اذا لم ينوه المحضر بغياب المخاطب الذي بلغ مستخدمه عنه).
نقض مدني رقم 280 تاريخ 28/6/1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 270 لعام 1969 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 192 - ص 285
- (ان عدم ذكر عمر مستلم مذكرة الدعوة يشكل عيباً في اجراءات التبليغ يوجب البطلان).
نقض مدني رقم 453 تاريخ 25/5/1969 ـ مجلة القانون ص 174 لعام 1970 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 193ـ ص 286
- (عدم ذكر عمر الزوجة التي جرى تبليغها وانها بالغة الثامنة عشرة يوجب بطلان مذكرة التبليغ).
نقض مدني رقم 1174 تاريخ 14/6/1966 ـ مجلة المحامون ص 238 لعام 1966 و 65 تاريخ 23/1/1968 مجلة المحامون ص 12/968 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 194 - ص 286
- (ليست الحماة من الاشخاص الذين يعتبر التبليغ اليهم قانونياً).
نقض مدني رقم 383 تاريخ 25/7/1968 ـ مجلة المحامون ص 277 لعام 1968 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 195 ـ ص 286
- (لا يجوز تبليغ المستخدم بواسطة معلمه او صاحب عمله اذا كان غائباً).
نقض مدني رقم 231 تاريخ 23/3/1969 ـ مجلة المحامون ـ ص 153 لعام 1969 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 196 ـ ص 286

- ( تبليغ صيغة اليمين للوكيل تقوم مقام تبليغها للموكل نفسه، وتبليغها الى الخصم يجري كتبليغ الاوراق القضائية الاخرى الى المخاطب او وكيله او مستخدمه او غيرهم ممن ورد ذكرهم في المادة (22) لعدم وجود نص خاص بكيفية تبليغ اليمين).
قرار نقض مدني رقم 352 تاريخ 7/4/1968 ـ مجلة المحامون ص 100 لعام 1968 ـ تصنيف استانبولي ج1 - قاعدة رقم 197ص287

- (يجوز تبليغ صيغة اليمين بالواسطة، وتخلف المطلوب تحليفه عن حضور الجلسة المعينة لحلف اليمين رغم تبلغه بواسطة مستخدمه يعتبر نكولاً عن حلفها).
نقض مدني رقم 601 تاريخ 15/11/1969 ـ مجلة المحامون ص 377 لعام 1969 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 198 ـ ص 287

- ( لا يجوز تبليغ شخص بواسطة مستخدم وكيله قبل مباشرة الوكيل المذكور المحاكمة في الدعوى).
نقض مدني رقم 1181 تاريخ 12/11/1977 ـ مجلة المحامون ـ ص 13 لعام 1978 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 199 ـ ص 287

- (اذا لم يذكر المحضر سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات فان التبليغ يعتبر باطلاً).
نقض رقم 396 تاريخ 11/3/1978 ـ مجلة المحامون ص 234 لعام 1978 ـ تصنيف استانبولي ج1
قاعدة 200 ـ ص 288
- (ان تبليغ الشركة بواسطة رئيس ديوانها بموجب توقيعه المقترن بخاتمها يعتبر صحيحاً في حال غياب المدير).
نقض مدني رقم 71 تاريخ 3/2/1975 ـ مجلة المحامون ص 230 لعام 1975 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 201 ـ ص 288

المادة (23) قانون اصول المحاكمات المدنية
((1- اذا لم يجد المحضر في موطن المطلوب تبليغه من يصلح للتبليغ او امتنع من وجده عن تسلم الورقة وجب ان يسلمها الى المختار الذي يقع موطن المطلوب تبليغه في دائرته. و في هذه الحالة يجب على المحضر ان يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان الصورة سلمت الى المختار. و تجري هذه المعاملة بحضور المختار او اثنين من الجوار او افراد القوى العامة.
2- على المحضر ان يبين كل ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعا بتوقيع المختار او الشاهدين)).

- (اذا خلت مذكرة الاخطار المبلغة لصقا من توقيع المختار تعتبر باطلة مع جميع الاجراءات اللاحقة).
قرار نقض رقم 197 تاريخ 27/2/1975 مجلة المحامون ص 229 لعام 1975 ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 202ص291

- ( ان خلو سند التبليغ من بيان سبب اللجوء الى الصاقه يعد باطلا).
قرار نقض مدني رقم 873 تاريخ 18/10/1976 ـ مجلة القانون ص 596 لعام1976 ـ تصنيف استانبولي ج - اجتهاد رقم 203ص291

- ( لا عبرة للشرح الذي يدونه المحامي على ظهر سند التبليغ اذا لم يكن مصدقا من قبل المحضر المختص).
قرار نقض عمالي رقم 591 تاريخ 11/4/1979 ـ مجلة المحامون ص 305 لعام 1979 ـ تصنيف استانبولي ج1- اجتهاد رقم 204ص292

- (اعتراف المميزة بعد النقض بانتقالها عن موطنها السابق تهرباً من التبليغ لا يجعل التبليغ موضوع الطعن قانونياً).
نقض شرعي رقم 48 تاريخ 27/2/1956 ـ مجموعة احكام النقض الشرعية ص 220- تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 205ص292

- في حال امتناع مخاطب مذكرة الدعوة عن التوقيع، يجب على المحضر ان يسلم الاوراق المراد تبليغها الى المختار و يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان).
نقض مدني رقم 3392 تاريخ 22/9/1955 ـ مجلة القانون ص 293 لعام 1995
ونقض شرعي رقم 469 تاريخ 22/10/1967 ـ مجموعة احكام النقض الشرعية ص 221 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 206 ـ ص 293

- (اذا خلت مذكرة التبليغ الجاري لصقا من بيان اسم الذي امتنع عن التبليغ و التوقيع ووجه علاقته بالمخاطب وصفته, فان التبليغ يغدو باطلا).
قرار نقض مدني رقم 672 تاريخ 14/4/1970 ـ مجلة المحامون ص 182 لعام 1970
ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 207ص293

- (على المحضر ان يثبت كل ما يصادفه من غياب او امتناع او قصر الساكنين في محضره قبل لصق التبليغ تحت طائلة بطلان الاجراءات التي قام بها).
قرار نقض مدني رقم 443 تاريخ 31/8/1967 مجلة المحامون ص 413 لعام 1967
و 18 تاريخ 5/2/1976 المحامون ص 88 لعام 1967 443 - تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 208ص293

- ( - على المحضر ذكر ساعة التبليغ واذا رفض من يصح تبليغه وجب عليه ان يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان الصورة سلمت الى المختار.
ـ لا يغني توقيع الشرطين عن توقيع المختار لتبليغ الاخطار لصقاً).
نقض مدني رقم 46 تاريخ 27/4/1955 ـ مجلة المحامون ص 172 لعام 1955- تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 209 ـ ص 293

- (ان مهر المذكرة المبلغة لصقاً لا يغني عن توقيع المختار عليها).
نقض ايجارات رقم 2140 تاريخ 14/11/1977 ـ مجلة المحامون ـ ص 13 لعام 1978
و 212 تاريخ 27/2/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 229 لعام 1975- تصنيف استانبولي ج1
قاعدة 210 ـ ص 294

- (دائرة الموظف لا تعتبر موطناً له، و التبليغ يكون في الموطن لان الموظفين الذين يعملون مع المخاطب في دائرته لا يعتبرون وكلاء عنه و لا مستخدمين لديه).
نقض مدني رقم 3379 تاريخ 7/12/1968 ـ مجلة المحامون ص 48 لعام 1969- تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 211 ـ ص 294

- (لا يجوز تبليغ المستاجر اوراق الدعوى في الماجور لصقا اذا كان المؤجر على علم بعدم اقامة المستاجر به لاسباب اضطرارية).
قرار نقض ايجارات رقم 1347 تاريخ 11/6/1977 ـ مجلة المحامون ـ ص 433 لعام 1977 ـ تصنيف استانبولي ج1- اجتهاد رقم 212ص294

- (يتوجب على المحكمة التحقيق من محل الاقامة الاخير للمخاطب و التحقق من صحة المعلومات التي يدونها المحضر و تحديد القارة التي نزح اليها المخاطب لا يفيد تحديد موطنه وبالتالي اعتباره غير مجهول الموطن).
نقض رقم 740 اساس 985 تاريخ 30/4/1979 ـ مجلة المحامون ـ ص 306 لعام 1979- تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 213 ـ ص 295

- (استقر الاجتهاد على وجوب ذكر سبب عدم تبليغ المخاطب بالذات وعلى بطلان التبليغ الذي لا يتضمن سبب الالصاق على مسكن المطلوب تبليغه بصورة مفصلة).
نقض سوري رقم 783 اساس 697 تاريخ 6/12/1982 مجلة المحامون ص 430 لعام 1983 -تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 214 ـ ص 296

________________________________________
- (ان امتناع الشخص المطلوب ابلاغه عن التوقيع على مذكرة الدعوة يعتبر ابلاغا صحيحا. وذلك لا يستوجب غير تدوين القائم بالتبليغ على المذكرة ان المطلوب تبليغه امتنع عن التوقيع).
قرار نقض سوري رقم 802 اساس 714 تاريخ 12/12/1982 مجلة المحامون ص 431 لعام 1983 ـ تصنيف استانبولي ج1- اجتهاد رقم 215ص297

- (اوجبت المادة 23 من قانون الاصول ان يلصق المحضر بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان الصورة سلمت الى المختار، وان يدون ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ).
نقض سوري رقم 388 اساس 329 تاريخ 2/6/1985 ـ مجلة المحامون ص 396 لعام 1986 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 216 ـ ص 298

- (لا يتم التبليغ الا باجرائه، وبتسليم الاوراق الى الشخص المراد تبليغه، او بيان من المحضر يفيد امتناع المذكور عن التبليغ. فاذا اكتفى المحضر بتدوين اسباب اعتذار الوكيل من طلب تبليغ موكله بالذات او تبليغ محام اخر دون ان ينوه بالامتناع، فلا يعتبر التبليغ قد وقع و ذلك من جراء الغموض في موقف المحضر و عدم التنويه بالامتناع بشرح صريح. و لا يجوز اخذ المتقاضين بمواقف غامضة تفوت عليهم طرق الطعن).
قرار نقض سوري رقم 16 اساس 610 تاريخ 13/1/1986 مجلة المحامون ص 1235 لعام 1986 ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 217ص299
- (على المحضر ان يثبت كل ما يصادفه من غياب او امتناع او قصر الساكنين وكذلك وجود او عدم وجود من يصلح للتبليغ او موقف المذكورين من التبليغ في محضره قبل لصق التبليغ تحت طائلة البطلان).
نقض رقم 443 اساس 543 تاريخ 31/8/1967 ـ مجلة المحامون ـ ص 413 لعام 1967 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 218 ـ ص 301
- (ان التبليغ بطريق الالصاق انما شرع بالنسبة الى من لا يزال يحتفظ بالدار كموطن له ويجري تبليغه لصقا لاحتمال عودته والعلم بالتبليغ خلافا لمن انقطعت علاقته بها فيجري تبليغه بطريق الصحف و الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة باعتباره مجهول الموطن عملا بالمادتين (23 و 26) من قانون اصول المحاكمات).
قرار نقض رقم 621 تاريخ 18/5/1974 ـ مجلة القانون ص 603 لعام 1974 - تصنيف استانبولي ج1- اجتهاد رقم 219ص302

- (في حال امتناع مخاطب مذكرة الدعوة عن التوقيع يجب على المحضر ان يسلم الاوراق المراد تبليغها الى المختار و يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه تحت طائلة البطلان).
نقض رقم اساس 3392 تاريخ 22/9/1955 مجلة القانون ص 923 لعام 1955 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 220 ـ ص 304
- (يجب على المحضر بيان سبب اجراء التبليغ لصقاً تحت طائلة البطلان. ويجوز التمسك ببطلان مذكرات التبليغ عن طريق الطعن بالحكم الغيابي فلا يشترط ان يدرج سبب البطلان في اول لائحة الطعن).
نقض سوري رقم 79 تاريخ 15/3/1967 ـ مجلة القانون ص 427 لعام 1967 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 221 ـ ص 306
- (لا يكفي ان يذكر في التبليغ انه جرى بواسطة المختار بل يجب ان يشير المبلغ الى سبب حصوله بواسطته وان يلصق بياناً على باب المطلوب تبليغه يذكر فيه ان صورة الاخطار سلمت الى المختار.
ان الدعوة الاولى ينتهي مفعولها بالتبليغ الجاري عليها فلا يجوز اجراء دعوة الاخطار على مذكرة الدعوة الاولى بل يجب تسطير دعوة جديدة به).
نقض سوري رقم 3402 تاريخ 29/11/1955 ـ مجلة المحامون ـ ص 27 لعام 1956 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 222 ـ ص 308
- (ان اضطرار المستأجر لعدم الاقامة في المأجور لاسباب غير ارادية ينفي عن المأجور صفة الموطن، وبالتالي فانه لا يجوز تبليغه اوراق الدعوى لصقاً اذا كان المؤجر على علم بحال المستأجر).
نقض رقم 1347 اساس ايجارات 1161 تاريخ 11/6/1977 ـ مجلة المحامون ص433 لعام 1977 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 223 ـ ص309

- (ان امتناع الوكيل عن التبليغ بحجة طلب تبليغ الموكل بالذات يعتبر تبليغا دون الحاجة الى اي اجراء اخر سوى الامتناع وتبدا مهل الطعن من تاريخ الامتناع).
قرار نقض رقم 582 اساس 405 تاريخ 19/6/1971 ـ مجلة المحامون ـ ص 227 لعام 1971 - تصنيف استانبولي ج1- اجتهاد رقم 224ص310

- (اذا لم يجد المحضر المخاطب ووجد مكانه من لا يصلح للتبليغ من غير الاقارب او من الاقارب غير البالغين فعليه اثبات ذلك وعدم تبليغه لصقاً وعدم مراعاة ذلك يبطل التبليغ و يفتح مدة الطعن).
نقض رقم 4045 اساس جنحة 4225 تاريخ 28/8/1971 ـ مجلة المحامون ص 409 لعام 1971 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 225 ـ ص 312

- ( لا يجوز التبلغ عن طريق المختار الا اذا لم يجد المحضر احداً او امتنع من وجده عن التبليغ، واذا أثبت ذلك في سند التبليغ.
نقض رقم 18 ديون اساس 17 تاريخ 5/2/1967 ـ مجلة المحامون ص 88 لعام 1967 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 226 ـ ص 313

- ( لا يغني توقيع الشرطيين عن توقيع المختار لتبليغ الاخطار لصقاً).
نقض رقم 68 اساس عقاري 20 تاريخ 19/2/1969 مجلة المحامون ص 84 لعام1969 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 227 ـ ص 314
- ( على المحضر ان يذكر الساعة التي جرى فيها التبليغ. واذا رفض من يصح تبليغه وجب عليه ان يلصق بياناً على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بان الصورة سلمت الى المختار).
نقض رقم اساس 460 تاريخ 27/4/1955 ـ مجلة المحامون ص 172 لعام 1954 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 228 ـ ص 314


المادة (24) قانون اصول المحاكمات المدنية
((يجوز التبليغ بطريق الالصاق على لوحة اعلانات المحكمة لكل من يلزم ببيان موطن مختار له و لا يفعل او يكون بيانه ناقصا او غير صحيح و لا يجوز الاتفاق على اتخاذ هذه اللوحة موطنا مختارا)).

- (لا يصح التبليغ في الموطن المختار الا بالنسبة للعمل القانوني الذي تم اختيار الموطن من اجله).
قرار نقض سوري رقم 348 اساس 2282 تاريخ 28/3/1971 ـ مجلة المحامون ص 196 لعام 1971 ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 229ص317

المادة (25) قانون اصول المحاكمات المدنية
((فيما عدا النصوص الواردة في قوانين خاصة, تسلم صورة الاوراق المطلوب تبليغها على الوجه الاتي:
أ ـ فيما يتعلق بالدولة: للوزراء، او الامناء العامين، او مديري المصالح المختصة.
ب ـ فيما يتعلق بالاشخاص العامة للنائب عنها قانونا.
ج ـ فيما يتعلق بالشركات التجارية في مركز ادارة الشركة: لرئيس مجلس الادارة او للمدير او لاحد الشركاء المتضامنين, فان لم يكن للشركة مركز ادارة تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه او في موطنه.
د ـ فيما يتعلق بالشركات المدنية و الجمعيات و المؤسسات و سائر الاشخاص الاعتبارية: تسلم الصورة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها, فاذا لم يكن لها مركز ادارة سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه او في موطنه.
هـ ـ فيما يتعلق بالشركات الاجنبية التي لها فرع او وكيل في سورية: تسلم الى هذا الفرع او الوكيل لشخصه او في موطنه.
و ـ الغيت بالمرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1979.
ز ـ فيما يتعلق بالمسجونين: تسلم الى مامور السجن.
ح ـ فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بخدمها: تسلم للربان)).

- (يجب على المحكمة ان تبحث فيما اذا كان مكتب القضايا الذي تم اليه التبليغ مخول صلاحية التبليغ والتبلغ وفق الانظمة المصرفية النافذة والا اعتبر التبليغ باطلاً).
نقض رقم 236 اساس 188 تاريخ 16/3/1972 سجلات النقض قاعدة 230 ـ ص 324

- ( تبليغ الشركة الخاصة بواسطة مستخدمة المدير التي مهرت سند التبليغ بخاتم الشركة يكون مقبولاً الا اذا كان الخاتم غير صحيح او اذا كان وصوله الى المستخدمة بطريق غير مشروع).
نقض رقم 38 اساس مدني 336 تاريخ 20/1/1975 مجلة المحامون ص 118 لعام1975 قاعدة 231 ـ ص 325
- (ان المقصود بالمدير في المادة 25/3 هو المدير المنتخب من قبل الشركاء لتسيير امور الشركة التضامنية او المدير العام في الشركات المساهمة او المدير المعين للشركات المحدودة المسؤولية او شركات التوصية وليس هو أي عامل في الشركة يشغل منصب مدير).
نقض رقم 702 اساس 356 تاريخ 11/5/1978 مجلة القانون ـ ص 575 لعام 1978 قاعدة 232 ـ ص 326

- (ان التبليغ الموجه الى الاشخاص الاعتبارية و المؤسسات انما يجب ان يسلم في مركز ادارتها للنائب عنها مقتضى عقد انشائها او نظامها بموجب الفقرة (د) من المادة الخامسة والعشرين من اصول المحاكمات).
قرار نقض سوري رقم 75 اساس 329 تاريخ 12/2/1984 ـ مجلة المحامون ص 889 لعام 1984 ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 233ص329

- (ان تبليغ الدولة وهيئاتها يتم صحيحا بمجرد تسليم المحضر الاوراق المطلوب تبليغها الى الموظف المنوط به هذا العمل في المصلحة او الهيئة المراد تبليغها).
قرار نقض مدني رقم 734 تاريخ 23/8/1975 ـ مجلة المحامون ص 10 لعام 1976 ـ تصنيف استانبولي ج1- اجتهاد رقم 234ص330

- (لا يجوز تبليغ موظف بادارة القضايا عن احد وزارات الدولة دون اذن يخوله سلطة التبليغ).
قرار نقض مدني رقم 63 تاريخ 20/2/1968 ـ مجلة المحامون ـ ص 151 لعام 1968 ـ تصنيف استانبولي ج1- اجتهاد رقم 235ص331

- (ان تبليغ البطاقة البريدية الى الدوائر الرسمية يتم وفق المادة (25) اصول وان عدم ذكر اسم المبلغ اليه او وظيفته في محضر التبليغ يجعله مشوبا بالجهالة).
قرار نقض ايجارات رقم 756 تاريخ 13/10/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 94 لعام1976 ـ تصنيف استانبولي ج1- اجتهاد رقم 36ص332

- ( ان التبليغ بالنسبة للشركات التجارية الاجنبية التي لها فرع او وكيل في سوريا، يجري الى هذا الفرع او الوكيل.اما اذا لم يكن لها فرع في سوريا، فيجب تبليغها الى مركزها الرئيسي).
قرار 734 نقض رقم 734 تاريخ 3/11/1960 مجلة القانون ص 197 لعام 1961ـ نقض مماثل رقم 73 اساس 434 تاريخ 20/1/1960 ـ ونقض مماثل رقم 193 تاريخ 10/3/1971 مجلة المحامون ص 192 لعام1971- تصنيف استانبولي ج1- اجتهاد رقم 237ص332

- ( 1- يوجه التبليغ الى رئيس مجلس ادارة الشركة بشخصه او في موطنه، عندما لا تتخذ هذه الشركة مركزا لادارتها.
2- ان كلمة الموطن تشمل في صدد التبليغ كل موطن سواء أكان دائما او موقتا او قانونيا او مختارا او موطن اعمال).
قرار نقض رقم 203 تاريخ 8/6/1964 مجلة القانون ص 483 لعام 1964 - تصنيف استانبولي ج1- اجتهاد رقم 238ص335

- (ان التبليغ الموجه الى الاشخاص الاعتبارية و المؤسسات يجب ان يسلم في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد انشائها او نظامها طبقا للفقرة (د) من المادة (25) من قانون اصول المحاكمات، وقيام المحضر بتبليغ موظف دون الاشارة الى صفة الموظف في مركز الجهة المطلوب تبليغها يكون مشوبا بالبطلان).
قرار نقض رقم 1161 اساس 3238 تاريخ 4/6/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص 1351 لعام 1983 ـ تصنيف استانبولي ج1- اجتهاد رقم 239ص337

- (تبليغ ادارة قضايا الحكومة يجب ان يتم على يد محضر وموظف مختص وعن طريق المباشرين المكلفين اصولا، والتبليغ بدفتر الذمة لا يغني و لا ينتج اثره بالنسبة للمواعيد).
قرار نقض رقم 381 اساس 237 تاريخ 11/10/1965 ـ مجلة المحامون ـ ص 458 لعام 1965 ـ تصنيف استانبولي ج1- اجتهاد رقم 240ص338

المادة (26) قانون اصول المحاكمات المدنية
((اذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن تلصق خلاصة عن الاوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر و تعلن في صحيفة يومية)).

-(اذا ثبت ان المدعى عليه مجهول الاقامة بمشروحات كافية لا يجوز تثبيت تخلفه اذا جرى تبليغه موعد المحاكمة بطريق الاعلان بالصحف لمرة واحدة فلا بد من اعلان ثان يتضمن اخطاره برؤية الدعوى بغيابه).
قرار نقض مدني رقم 2986 تاريخ 31/8/1954 ـ مجلة المحامون ص 486 لعام 1954
ـ تصنيف استانبولي ج1- اجتهاد رقم 241ص343

- ( اذا كان المخاطب لا موطن له يجري تبليغه بلصق خلاصة عن الاوراق على لوحة اعلانات المحكمة بموجب محضر رسمي و تعلن في صحيفة يومية).
قرار نقض مدني رقم 225 تاريخ 7/3/1967 ـ مجلة المحامون ص 169 لعام 1967- تصنيف استانبولي ج1- اجتهاد رقم 242ص343

- (اذا تقرر تبليغ المحكوم عليه بطريق الاعلان فيجب ان يتم النشر بالصحف ولوحة اعلانات المحكمة في يوم واحد).
قرار نقض مدني رقم 268 تاريخ 4/8/1964 مجموعة احكام النقض المدني ص 238 لعام 1964 ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 243ص343

- (لا يجوز اعتبار المخاطب مجهول الاقامة وتبليغه بالصحف قبل اجراء تحقيق للتاكد من ذلك).
نقض مدني رقم 611 تاريخ 2/12/1967 ـ مجلة المحامون ص 100 لعام 1968.
و نقض مدني مماثل 980 تاريخ 31/7/1977 مجلة المحامون ص 432 لعام 1977- تصنيف استانبولي ج1- اجتهاد رقم 244ص344

- (اذا كان موطن وعنوان الزوج العراقي التبعة مبينين في صك زواجه، فلا يجوز تبليغه اوراق الدعوى بطريق الاعلان في الصحف واعتباره مجهول الاقامة).
قرار نقض شرعي رقم 753 تاريخ 11/10/1976 ـ مجلة المحامون ص154 لعام 1977
ـ تصنيف استانبولي ج1- اجتهاد رقم 245ص344

- ( تصريح المحضر بان المخاطب لم يعرف محل اقامته الاخير لا يكفي. اذ لابد من ذكر اسماء من استقى منهم هذه المعلومات والاستيضاح من مختار المحلة التي تقع فيها البناية المحددة كمحل اقامة للمخاطب، حتى يصار بعد ذلك الى تقرير تبليغ المخاطب بطريق الاعلان).
قرار نقض عمالي رقم 421 تاريخ 3/4/1978 مجلة المحامون ص 235 لعام 1978ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 246ص345


- (اذا كان المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن خارج سورية فلا يصح تبليغه بطريق الصحف اليومية).
نقض شرعي رقم 323 تاريخ 12/9/1966 مجموعة اجتهادات النقض الشرعية ص 221 ـ نقض رقم 42 تاريخ 10/3/1975 ـ مجلة المحامون ص 302 لعام 1975 ـ نقض رقم 544 تاريخ 9/6/1975 مجلة المحامون ص 684 لعام 1975 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 247 ـ ص 345

- (اذا كان عنوان المطلوب تبليغه معروفاً في الخارج فلا يجوز اللجوء الى تبليغه بالصحف لان هذا الاجراء لا يكون الا بعد التحقق من كون المخاطب مجهول محل الاقامة).
نقض رقم 20 اساس شرعي 47 تاريخ 27/1/1975 مجلة المحامون ـ ص 117 لعام1975 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 248 ـ ص 346
- (ان مجرد عدم معرفة طالب التبليغ عنوان المطلوب تبليغه لا يبرر اتخاذ الاجراء الذي رسمته المادة 26 اصول بلصق خلاصة الاوراق على لوحة اعلانات المحكمة و الاعلان في الصحف ما لم يثبت المحضر انه أجرى تحقيقاً دقيقاً دون ان يعثر على المحل الحقيقي له. وعليه ان يثبت ذلك في مذكرة الدعوة لتتثبت المحكمة من حصوله).
نقض سوري رقم 544 اساس 281 تاريخ 9/6/1975 مجلة المحامون ص 684 لعام 1975 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 249 ـ ص 346

- (نزوح المدعى عليه بعد التبليغ الاول بقصد العمل دون ثبوت نزوح عائلته لا يعتبر سبباً لجهالة محل اقامته وتبليغه عن طريق الصحف لان هذا الاجراء مخالف للقانون).

- ( اذا قررت المحكمة التبليغ بواسطة الصحف ولم تقرر الصاق التبليغ في لوحة الاعلانات فان ذلك لا يؤثر في صحة التبليغ اذا نفذت المحكمة هذا الواجب القانوني دون تقرير ذلك على جريدة المحاكمة).
قرار نقض رقم 398 اساس 292 تاريخ 29/4/1982 ـ مجلة المحامون ـ ص 1149 لعام 1982 - تصنيف استانبولي ج1- اجتهاد رقم 251ص348

- (اذا تبين من التصريح المدون على مذكرة التبليغ ان المطلوب تبليغه قد انقطعت صلته بمسكن أبيه كما ان عنوانه في الكويت مجهول فان التبليغ الذي تم بطريق الالصاق على اخر محل اقامة له يعتبر مشوبا بالبطلان لانه يتعين على المحكمة ان تقرر تبليغه بواسطة الصحف طبقا لاحكام المادة (26) من قانون اصول المحاكمات).
قرار نقض رقم 401 اساس 268 تاريخ 29/5/1983 ـ مجلة المحامون ـ ص 430 لعام 1983
- تصنيف استانبولي ج1- قاعدة رقم 252ص348

- (الجهالة ينبغي ان تكون مطلقة حتى يجوز التبليغ الاستثنائي بالصحف ولوحة الاعلان فاذا امكن الاهتداء الى العنوان من الاوراق التي بيد الخصم، انتهت الجهالة. وان الحضور الذي يزيل البطلان هو الحضور قبل الحكم وحصول الضرر).
قرار نقض سوري رقم 1141 اساس 132 تاريخ 19/6/1980 مجلة المحامون ص 34 لعام 1981ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 253 ص349

- ( ان مجرد شرح المحضر في مذكرة التبليغ ان المخاطب نزح عن محلته الى جهة غير معلومة لا يبرر اعتباره مجهول محل الاقامة وتبليغه بواسطة الصحف، وانما يجب ترقبه في مكان عمله المبين في الشرح المذكور وتبليغه فيه او يكلف المحضر استنفاذ جهده في السعي لمعرفة محل اقامته الجديدة و تبليغه اليه فيه).
نقض سوري رقم 180 اساس 525 تاريخ 31/7/1977 مجلة المحامون ص 432 لعام 1977- تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 254 ـ ص 350
- (لا يعتبر المطلوب تبليغه مجهول الموطن الا اذا بين المحضر تحرياته وجميع خطواته التي قام بها في هذا السبيل وذكر اسماء من استقى منهم المعلومات واستوضح مختار المحلة تحت طائلة اعتبار التبليغ الجاري عن طريق الاعلان والنشر بالصحف لجهالة الموطن باطلاً).
نقض سوري رقم 421 اساس 605 تاريخ 3/4/1978 مجلة المحامون ص 235 لعام 1978 -تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 256 - ص 351

- (ان جهالة موطن المدعى عليه تكون غير متوفرة اذا صرح والده في التبليغ الاول المسلم اليه بان ولده مقيم في ايطاليا اقامة دائمة وكانت الاوراق المقدمة من المدعي بالذات بصحيفة استدعاء الدعوى قد ورد فيها عنوان للمدعى عليه في ايطاليا و لا يبدل من الامر شيئا حصول شطب بالقلم على العنوان المذكور ما دام الشطب لم يطمس معالم العنوان المذكور وكان ممكن منه ومن تصريح والده الاستدلال الى موطنه في ايطاليا).
قرارنقض رقم 1280 تاريخ 30/7/1980 ـ مجلة القانون ص 892 لعام 1980 ـ تصنيف استانبولي ج1 - اجتهاد رقم 257 ص352

- (خلو اضبارة الدعوى من محضر موقع من قبل محضر المحكمة يثبت الصاق خلاصة اوراق تبليغ مجهول محل الاقامة على لوحة الاعلانات في المحكمة، يعرض الحكم للنقض).
نقض رقم 833 اساس 849 تاريخ 24/5/1970 مجلة المحامون ص 254 لعام 1970 - تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 258 ـ ص 354

- (لا بد لصحة تبليغ مجهول الاقامة بالصحف من أن يقرن بالصاق خلاصة عن الاوراق على لوحة الاعلانات في المحكمة بموجب محضر تحت طائلة البطلان).
نقض رقم 227 اساس 237 تاريخ 7/5/1970 مجلة المحامون ص 329 لعام 1970 - تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 259 ـ ص 355

- (ان وضع خاتم مختار المحلة و توقيعه لا يغني عن التحقيق عن جهالة موطن المطلوب تبليغه، مما كان يتعين على المحكمة ان تستجلي من المدعية عن الموطن الصحيح للطاعن لان الاجتهاد استقر على ان واجب المحكمة التأكد من موطن المطلوب تبليغه لان العدالة لا يمكن ان تتحقق الا اذا كانت اجراءات التبليغ و المحاكمة سليمة).
نقض رقم 572 اساس 458 تاريخ 19/6/1986 ـ مجلة المحامون ـ ص 300 لعام 1986 - تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 260 ـ ص 356
- (ان طلب التبليغ لاخر موطن للمطلوب تبليغه انما يعني الاعتراف بجهالة الموطن،مما يتوجب والحالة هذه التبليغ وفق ما نصت عليه المادة 26 من قانون اصول المحاكمات).
نقض رقم 407 اساس 201 تاريخ 30/4/1986 ـ مجلة المحامون ـ ص 299 لعام 1986 - تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 261 ـ ص 357

المادة (32) قانون أصول المحاكمات المدنية
((إذا كان التبليغ موجهاً إلى شخص مقيم في بلد أجنبي يجري تبليغه برسالة مضمونة أو بمقتضى الإجراءات المقررة في القانون المحلي ما لم يرد نص في اتفاق دولي على خلاف ذلك)).
- (التبليغ بالرسالة المضمونة لا يطبق بالنسبة للعراق لان الاتفاقية القضائية السورية العراقية تنص على التبليغ بالطريق الدبلوماسية ولان قانون العراق لا يجيزه).
نقض رقم 332 اساس 646 تاريخ 27/7/1974 مجلة المحامون ـ ص 221 لعام 1974 ـ تصنيف استانبولي ج1قاعدة 262 ـ ص 366

- (التبليغ بطريق البريد لم يعد جائزاً في ظل الاتفاقية القضائية المعقودة بين دول الجامعة العربية).
كتاب وزارة العدل رقم 252 تاريخ 4/11/1964 مجلة القانون ـ ص 258 لعام 1973 ـ تصنيف استانبولي ج1قاعدة 263 - ص 368
- (اذا كان المخاطب له موطن في سورية فلا يجوز تبليغه برسالة مضمونة الى المستشفى الذي يعالج فيه خارج القطر حيث لا يعتبر موطن دائم له).
نقض سوري رقم 605 تاريخ 23/3/1964 مجلة المحامون ص 32 لعام 1964 ـ تصنيف استانبولي ج1قاعدة 264 ـ ص 369

المادة (34) قانون أصول المحاكمات المدنية
((1- إذا عيّن القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدَّراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التفهيم أو التبليغ أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد.
2- ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه.
3- إذا كان الميعاد مما يجب انقضاءه قبل الإجراء، لا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد.
4- إذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي تبدأ منها الساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.
5- تحسب المواعيد المعينة بالشهور والسنة بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك)).

- (ان مهلة استئناف القرارات الصادرة عن لجنة قضايا التسريح تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ القرار).
نقض مدني رقم 3034 تاريخ 18/5/1977 ـ مجلة القانون ص 203 لعام 1977 ـ تصنيف استانبولي ج1قاعدة 265 ـ ص 373

-(ان مهلة الاعتراض على القرارات الصادرة عن اللجان الجمركية تبدأ من اليوم التالي لوقوع التبليغ).
نقض مدني رقم 315 تاريخ 15/4/1975 ـ مجلة القانون ص 29 لعام 1976 ـ تصنيف استانبولي ج1قاعدة 266 ـ ص 374

- ( ميعاد الطعن امام محكمة النقض بقرار مجلس التأديب عشرة ايام من تاريخ التبليغ).
نقض مدني رقم 352 تاريخ 30/10/1958 مجلة نقابة المحامين ـ ص 605 لعام 1958
قاعدة 267 ـ ص 375
- (ان ميعاد الطعن بالقرار الاعدادي المتضمن رد طلب قصر الحجز الاحتياطي على بعض الاشياء المحجوزة يبدأ من تاريخ تبليغه.
نقض مدني رقم 180 تاريخ 6/4/1965 ـ مجلة القانون ص 407 لعام 1965 ـ تصنيف استانبولي ج1قاعدة 268 ـ ص 375

المادة (37) أصول محاكمات
((إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها)).
- ( يوم الجمعة عطلة رسمية ويمتد الميعاد الذي ينتهي فيه الى اليوم التالي مهما كانت الطائفة وحتى لو كانت لا تعتبر يوم الجمعة يوم عطلة).
نقض شرعي رقم 401 تاريخ 2/11/1964 مجلة المحامون 356 لعام 1964 ـ تصنيف استانبولي ج1قاعدة 276 ـ ص 392
المادة (39) أصول محاكمات
(( يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء . ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء)).
- (يجب ان يكون موعد المحاكمة واحداً في شقي مذكرة الاخطار واذا اختلف الموعد يعتبر التبليغ باطلاً).
نقض رقم 360 تاريخ 15/6/1967 مجلة القانون ص 725 لعام 1967 ـ تصنيف استانبولي ج1 قاعدة 277 ـ ص 414
- (اذا ثبت ان ابن المخاطب كان قاصراً عندما تبلغ عن والده الاخطار خلافاً لشرح المحضر يجعل التبليغ باطلاً بطلاناً مطلقاً يلحق بالحكم المؤسس عليه).
نقض رقم 1892 تاريخ 23/9/1978 ـ مجلة المحامون ص 532 لعام ـ تصنيف استانبولي ج1- ص414

- (ان الاخلال باجراءات التقاضي وفقدان صفة طرفي الخصومة يعتبر من العيوب الجوهرية ويترتب عليها البطلان لأنها شرعت لتحقق المصلحة العامة).
نقض رقم 84 تاريخ 31/1/1970 مجلة المحامون ص 442 لعام 1970
قاعدة 279 ـ ص 415






التوقيع

المحامي
منير أحمد صافي
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
اجتهاد , اجتهادات , التبليغ , تبليغ , محكمة النقض , نقض


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 22 ( الأعضاء 0 والزوار 22)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات - أجر المثل المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 01:54 PM
اجتهادات حول التنصّل أحمد صوان أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 20-01-2011 09:25 PM
مجموعة اجتهادات حول التحكيم المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 2 08-05-2010 12:34 AM
اجتهادات لمحكمة النقض في موضوع سند السحب ( السفتجة) المحامية علياء النجار تعليق على اجتهاد 0 27-05-2006 10:33 PM


الساعة الآن 07:13 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع