منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 23-08-2013, 08:43 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي مسألتان في الشيك


مسألتان في الشيك

تنص المادة 369 من قانون التجارة أن :
الشيك المسحوب في سورية و واجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثمانية أيام .‏
و تنص المادة 394 من ذات القانون أنه‏ :
تسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء .‏

و حيث أن هاتين المادتين تثيران بعض الالتباس فسنلقي بعض الضوء على أحكامهما .

في البداية يجب أن نعلم أن هذين النصين لا يطبقان في حالة عدم وجود مقابل وفاء للشيك ( رصيد ) أو في حال مقابل غير كافي أو تم استرجاع المقابل بعد سحب الشيك أو منع المسحوب عليه دفع الرصيد ، و تطبق في هذه الحالة أحكام المادة 652 من قانون العقوبات العام التي تعاقب على جريمة ارتكاب الشيك بدون رصيد .
و أن مدة تقادم هذه الجريمة باعتبارها جنحة هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سحب الشيك يمكن تقديم الشيك خلالها للمصرف ، على ما استقر عليه الاجتهاد .

و بناء عليه يطبق هذان النصان في حال وجود مقابل وفاء للشيك لم يتم استرداده على النحو التالي :

أولاً : حول وجوب تقديم الشيك للوفاء خلال ثمانية أيام من تاريخ سحبه :
في الواقع هناك حكمة من إلزام المستفيد بتقديم الشيك للصرف خلال مدة محددة ذكرها العلاّمة الدكتور " محسن شفيق " في مرجعه القيم - الأوراق التجارية – طبعة 1954 – ص841 – قائلاً :
( لم يشأ المشرع أن يترك لحامل الشيك الحرية المطلقة ليتراخى في تقديمه للوفاء نظراً لما يترتب على هذا التراخي من بقاء مراكز الملتزمين قلقة معلقة لمدة طويلة ، و تراكم الشيكات ، و تعرض البنوك تبعاً لذلك لدفع مبالغ جسيمة إذا قدمت إليها جملة شيكات مسحوبة منذ عدة أسابيع أو شهور دفعة واحدة ، لذلك حدد المشرع ميعاد أقصى للتقديم ) .
لذلك نلحظ أن قانون التجارة القديم أجاز للمصرف المسحوب عليه عدم السداد في حال تقديم الشيك خارج الميعاد ، إذ نص في المادة 535 على :
(( 1 ـ للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه ))
بمعنى أنه أعطى الخيار للمسحوب عليه وفاء الشيك في هذه الحالة أو عدم وفائه .
و لكن المشرع عدل عن هذا الحكم في قانون التجارة الجديد الصادر رقم 33 لعام 2007 فنص على إلزام المسحوب عليه بدفع المقابل حتى لو تم تقديمه خارج المدة ، حيث نص في المادة 372 على :
(( 1- على المسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك و لو بعد الميعاد المحدد لتقديمه ))

و رغم ذلك تبقى تبعات عدم تقديم الشيك للوفاء ضمن المدة القانونية ، متمثلة بأنه إذا هلك مقابل الوفاء بعد هذا الميعاد بفعل غير منسوب للساحب ، مثل إفلاس المسحوب عليه ، يسقط حق الحامل المهمل في الرجوع على الساحب ، حسب ما استقر عليه الرأي الفقهي .
الدكتور محسن شفيق – المرجع السابق – ص883 .
رزق الله الأنطاكي و نهاد السباعي – موسوعة الحقوق التجارية – طبعة 1957 - ج4 - ص467 .
المحامي يوسف كحلا – الشيك – طبعة 1967 – ص203 .

ثانياً : بالنسبة لسقوط دعاوى رجوع الحامل على الساحب بالتقادم بمضي ستة أشهر ، فهذا مشروط كما أسلفنا بوجود مقابل وفاء كاف ، لم يتم سحبه ، و لم يعرقل الساحب صرفه ، بدليل الفقرة 4 من المادة 394 من قانون التجارة ، مع إمكانية الطلب من الساحب أو المظهرين حلف اليمين المنصوص عليها بالمادة 340 تجارة .
أما في حال عدم وجود مقابل وفاء ، فإن الدعوى المدنية بالرجوع على الساحب تسقط بالتقادم الطويل بمضي مدة عشر سنوات حسب أحكام المادة 115 من قانون التجارة ، بحسبان أن التقادم الجزائي لجريمة سحب الشيك بدون رصيد هي ثلاث سنوات كما أسلفنا أعلاه .








التوقيع

الله أكبر
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماهي شروط دعوى انعدام او ابطال القرار غير مسجل استشارات قانونية مجانية 3 07-04-2012 04:08 AM
النظم السياسية المعاصرة الدكتور كمال الغالي أبحاث في القانون الدستوري 0 16-03-2012 03:07 AM
الدولة بحث للدكتور كمال الغالي الدكتور كمال الغالي أبحاث في القانون الدستوري 2 28-10-2011 08:45 PM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM


الساعة الآن 10:33 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع