![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]()
مسألتان في الشيك تنص المادة 369 من قانون التجارة أن : الشيك المسحوب في سورية و واجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثمانية أيام . و تنص المادة 394 من ذات القانون أنه : تسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء . و حيث أن هاتين المادتين تثيران بعض الالتباس فسنلقي بعض الضوء على أحكامهما . في البداية يجب أن نعلم أن هذين النصين لا يطبقان في حالة عدم وجود مقابل وفاء للشيك ( رصيد ) أو في حال مقابل غير كافي أو تم استرجاع المقابل بعد سحب الشيك أو منع المسحوب عليه دفع الرصيد ، و تطبق في هذه الحالة أحكام المادة 652 من قانون العقوبات العام التي تعاقب على جريمة ارتكاب الشيك بدون رصيد . و أن مدة تقادم هذه الجريمة باعتبارها جنحة هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سحب الشيك يمكن تقديم الشيك خلالها للمصرف ، على ما استقر عليه الاجتهاد . و بناء عليه يطبق هذان النصان في حال وجود مقابل وفاء للشيك لم يتم استرداده على النحو التالي : أولاً : حول وجوب تقديم الشيك للوفاء خلال ثمانية أيام من تاريخ سحبه : في الواقع هناك حكمة من إلزام المستفيد بتقديم الشيك للصرف خلال مدة محددة ذكرها العلاّمة الدكتور " محسن شفيق " في مرجعه القيم - الأوراق التجارية – طبعة 1954 – ص841 – قائلاً : ( لم يشأ المشرع أن يترك لحامل الشيك الحرية المطلقة ليتراخى في تقديمه للوفاء نظراً لما يترتب على هذا التراخي من بقاء مراكز الملتزمين قلقة معلقة لمدة طويلة ، و تراكم الشيكات ، و تعرض البنوك تبعاً لذلك لدفع مبالغ جسيمة إذا قدمت إليها جملة شيكات مسحوبة منذ عدة أسابيع أو شهور دفعة واحدة ، لذلك حدد المشرع ميعاد أقصى للتقديم ) . لذلك نلحظ أن قانون التجارة القديم أجاز للمصرف المسحوب عليه عدم السداد في حال تقديم الشيك خارج الميعاد ، إذ نص في المادة 535 على : (( 1 ـ للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه )) بمعنى أنه أعطى الخيار للمسحوب عليه وفاء الشيك في هذه الحالة أو عدم وفائه . و لكن المشرع عدل عن هذا الحكم في قانون التجارة الجديد الصادر رقم 33 لعام 2007 فنص على إلزام المسحوب عليه بدفع المقابل حتى لو تم تقديمه خارج المدة ، حيث نص في المادة 372 على : (( 1- على المسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك و لو بعد الميعاد المحدد لتقديمه )) و رغم ذلك تبقى تبعات عدم تقديم الشيك للوفاء ضمن المدة القانونية ، متمثلة بأنه إذا هلك مقابل الوفاء بعد هذا الميعاد بفعل غير منسوب للساحب ، مثل إفلاس المسحوب عليه ، يسقط حق الحامل المهمل في الرجوع على الساحب ، حسب ما استقر عليه الرأي الفقهي . الدكتور محسن شفيق – المرجع السابق – ص883 . رزق الله الأنطاكي و نهاد السباعي – موسوعة الحقوق التجارية – طبعة 1957 - ج4 - ص467 . المحامي يوسف كحلا – الشيك – طبعة 1967 – ص203 . ثانياً : بالنسبة لسقوط دعاوى رجوع الحامل على الساحب بالتقادم بمضي ستة أشهر ، فهذا مشروط كما أسلفنا بوجود مقابل وفاء كاف ، لم يتم سحبه ، و لم يعرقل الساحب صرفه ، بدليل الفقرة 4 من المادة 394 من قانون التجارة ، مع إمكانية الطلب من الساحب أو المظهرين حلف اليمين المنصوص عليها بالمادة 340 تجارة . أما في حال عدم وجود مقابل وفاء ، فإن الدعوى المدنية بالرجوع على الساحب تسقط بالتقادم الطويل بمضي مدة عشر سنوات حسب أحكام المادة 115 من قانون التجارة ، بحسبان أن التقادم الجزائي لجريمة سحب الشيك بدون رصيد هي ثلاث سنوات كما أسلفنا أعلاه .
|
|||||
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ماهي شروط دعوى انعدام او ابطال القرار | غير مسجل | استشارات قانونية مجانية | 3 | 07-04-2012 04:08 AM |
النظم السياسية المعاصرة | الدكتور كمال الغالي | أبحاث في القانون الدستوري | 0 | 16-03-2012 03:07 AM |
الدولة بحث للدكتور كمال الغالي | الدكتور كمال الغالي | أبحاث في القانون الدستوري | 2 | 28-10-2011 08:45 PM |
اجتهادات في التبيلغ | المحامية علياء النجار | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 6 | 20-02-2011 11:58 AM |
![]() |