منتدى محامي سوريا

منتدى محامي سوريا (http://www.damascusbar.org/AlMuntada/index.php)
-   مقالات قانونية منوعة (http://www.damascusbar.org/AlMuntada/forumdisplay.php?f=70)
-   -   مسألتان في الشيك (http://www.damascusbar.org/AlMuntada/showthread.php?t=25507)

المحامي عارف الشعَّال 23-08-2013 08:43 PM

مسألتان في الشيك
 

مسألتان في الشيك

تنص المادة 369 من قانون التجارة أن :
الشيك المسحوب في سورية و واجب الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء في خلال ثمانية أيام .‏
و تنص المادة 394 من ذات القانون أنه‏ :
تسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب بمضي ستة شهور محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للوفاء .‏

و حيث أن هاتين المادتين تثيران بعض الالتباس فسنلقي بعض الضوء على أحكامهما .

في البداية يجب أن نعلم أن هذين النصين لا يطبقان في حالة عدم وجود مقابل وفاء للشيك ( رصيد ) أو في حال مقابل غير كافي أو تم استرجاع المقابل بعد سحب الشيك أو منع المسحوب عليه دفع الرصيد ، و تطبق في هذه الحالة أحكام المادة 652 من قانون العقوبات العام التي تعاقب على جريمة ارتكاب الشيك بدون رصيد .
و أن مدة تقادم هذه الجريمة باعتبارها جنحة هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ سحب الشيك يمكن تقديم الشيك خلالها للمصرف ، على ما استقر عليه الاجتهاد .

و بناء عليه يطبق هذان النصان في حال وجود مقابل وفاء للشيك لم يتم استرداده على النحو التالي :

أولاً : حول وجوب تقديم الشيك للوفاء خلال ثمانية أيام من تاريخ سحبه :
في الواقع هناك حكمة من إلزام المستفيد بتقديم الشيك للصرف خلال مدة محددة ذكرها العلاّمة الدكتور " محسن شفيق " في مرجعه القيم - الأوراق التجارية – طبعة 1954 – ص841 – قائلاً :
( لم يشأ المشرع أن يترك لحامل الشيك الحرية المطلقة ليتراخى في تقديمه للوفاء نظراً لما يترتب على هذا التراخي من بقاء مراكز الملتزمين قلقة معلقة لمدة طويلة ، و تراكم الشيكات ، و تعرض البنوك تبعاً لذلك لدفع مبالغ جسيمة إذا قدمت إليها جملة شيكات مسحوبة منذ عدة أسابيع أو شهور دفعة واحدة ، لذلك حدد المشرع ميعاد أقصى للتقديم ) .
لذلك نلحظ أن قانون التجارة القديم أجاز للمصرف المسحوب عليه عدم السداد في حال تقديم الشيك خارج الميعاد ، إذ نص في المادة 535 على :
(( 1 ـ للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه ))
بمعنى أنه أعطى الخيار للمسحوب عليه وفاء الشيك في هذه الحالة أو عدم وفائه .
و لكن المشرع عدل عن هذا الحكم في قانون التجارة الجديد الصادر رقم 33 لعام 2007 فنص على إلزام المسحوب عليه بدفع المقابل حتى لو تم تقديمه خارج المدة ، حيث نص في المادة 372 على :
(( 1- على المسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك و لو بعد الميعاد المحدد لتقديمه ))

و رغم ذلك تبقى تبعات عدم تقديم الشيك للوفاء ضمن المدة القانونية ، متمثلة بأنه إذا هلك مقابل الوفاء بعد هذا الميعاد بفعل غير منسوب للساحب ، مثل إفلاس المسحوب عليه ، يسقط حق الحامل المهمل في الرجوع على الساحب ، حسب ما استقر عليه الرأي الفقهي .
الدكتور محسن شفيق – المرجع السابق – ص883 .
رزق الله الأنطاكي و نهاد السباعي – موسوعة الحقوق التجارية – طبعة 1957 - ج4 - ص467 .
المحامي يوسف كحلا – الشيك – طبعة 1967 – ص203 .

ثانياً : بالنسبة لسقوط دعاوى رجوع الحامل على الساحب بالتقادم بمضي ستة أشهر ، فهذا مشروط كما أسلفنا بوجود مقابل وفاء كاف ، لم يتم سحبه ، و لم يعرقل الساحب صرفه ، بدليل الفقرة 4 من المادة 394 من قانون التجارة ، مع إمكانية الطلب من الساحب أو المظهرين حلف اليمين المنصوص عليها بالمادة 340 تجارة .
أما في حال عدم وجود مقابل وفاء ، فإن الدعوى المدنية بالرجوع على الساحب تسقط بالتقادم الطويل بمضي مدة عشر سنوات حسب أحكام المادة 115 من قانون التجارة ، بحسبان أن التقادم الجزائي لجريمة سحب الشيك بدون رصيد هي ثلاث سنوات كما أسلفنا أعلاه .




الساعة الآن 03:21 PM.

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع