منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > قضايا للمناقشة

قضايا للمناقشة قضايا ومسائل قانونية مهمة تهم المحامين تطرح للمناقشة من قبلهم.

إضافة رد
المشاهدات 6937 التعليقات 7
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 22-04-2011, 10:35 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
د. نائل جرجس
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



7war ملاحظات على المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011 لتنظيم التظاهر السلمي في سورية

ملاحظات قانونية على المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011
لتنظيم التظاهر السلمي في سورية



د. نائل جرجس، دكتوراه في القانون الدولي لحقوق الإنسان، فرنسا،



دخل المرسوم التشريعي رقم 54 حيّذ التنفيذ ليكرس وقفا لانتهاك دستوري طال عقود من الزمن، حيث تنصّ المادة التاسعة والثلاثون من الدستور السوري على أنّ :

"للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق".

ومع ذلك ومن خلال إلقاء نظرة على بعض التشريعات الأوروبية، يتبين لنا بأنّ هذا المرسوم المتعلق بالتظاهر السلمي يختلف ببعض الأمور عمّا هو معمول به في بعض هذه الدول الأخرى. بالإضافة إلى وجود بعض الملاحظات الأخرى التي سنبينها بهذا المقال.


في البداية لم يميز هذا المرسوم بين المظاهرة والاعتصام فبتعريفه للمظاهرة في المادة الأولى خلط الاثنان يبعضهما.

هذا ويفرض المرسوم قيود إجرائية كثيرة منها الحصول على تعهد موثق من كاتب العدل من طرف منظمي التظاهرة، وهو غير مطلوب في ظل القانون الفرنسي أوغيره من قوانين الدول الأخرى على حدّ علمنا.


وهذا التعهد ينصّ على أن هؤلاء المنظمين يتحملون المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.


فالسؤال هنا ما المقصود بهذه المسؤولية وهل هي مدنية أو جزائية ؟


ألا يتعارض هذا مع الهدف الأساسي من الحصول على التصريح والذي يعني أن تقوم قوات الشرطة بتأمين الممتلكات العامة والخاصة ؟


فلماذا نرمي المسؤولية على عاتق المنظمين الذين لن يستطيعوا أبدا حماية مظاهرتهم من انخراط عناصر قد يكون هدفها التخريب بغاية الإساءة إلى المتظاهرين أنفسهم.



من ناحية أخرى، يفرض المرسوم مدة طويلة للحصول على ترخيص للمظاهرة، فهي على الأقل خمسة أيام قبل المظاهرة يمكن أن تليها مدة أسبوع للردّ من طرف الوزارة وهذا يعني امتداد الحصول على الترخيص أحيانا لأكثر من عشرة أيام يمكن خلالها أن ينقضي موعد المظاهرة،


وهذا على خلاف ما هو معمول به في سويسرا مثلا التي يمكن أن تعطي التصريح بفترة أقل بكثير.

كما أنّ حصر إعطاء الترخيص بوزارة الداخلية يُعقّد الأمور ويا حبذا لو كان هذا من صلاحيات المحافظات أو بعض دوائر الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في كل مدينة أو منطقة سورية.


أما النقطة المهمة فهي عدم تضمن المرسوم على عبارة التصريح بالمظاهرة إنما يتضمن عبارة تقديم طلب ولهذا دلالة مهمة،

فالتظاهر حق للمواطن والمعمول به في فرنسا مثلا هو تصريح بالمظاهرة وليس طلب ترخيص لأن هذا حق أساسي لا يحتاج إلى ترخيص إنما فقط إلى إعلام السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المظاهرة.

ومع ذلك يكفل القانون الفرنسي حق الاعتراض على هذا التصريح من طرف السلطات، وذلك في بعض الحالات الضيقة التي تمسّ الأمن العام، وقد اشترطت المادة الثالثة من مرسوم 1935 لذلك ما يلي :

أولا: وجود خطر حقيقي أو مشاكل ذا أهمية بالغة لهذه التظاهرة

ثانيا: أن لا تكون هناك أية وسيلة فعّالة من أجل الحفاظ على الأمن العام

ومع ذلك يمكن الطعن على هكذا قرار في فرنسا من طرف منظمي المظاهرة وهو ما أتاحته أيضا المادة الخامسة من هذا المرسوم.

إلا أننا كنا نأمل أن يتم تقييد قرار الوزارة برفض المظاهرة بشروط مماثلة لما ذكرناه أعلاه حيث اكتفى المرسوم بالنصّ على ضرورة أنّ يكون قرار الوزارة معللا وهو ما يبقى مفهوم فضفاض للغاية في ظل غياب هذه الشروط،

فيمكن للوزارة أن تتذرع بأمور غير مقبولة وهذا ما سيضطر المنظمين للاعتراض أمام محكمة القضاء الإداري، الأمر الذي سيعقّد الأمور.



كما أننا نأخذ على هذا المرسوم عدم تحديده لوسائل فضّ الانتفاضة غير المصرّح عنها وذلك على خلاف العديد من القوانين الأوروبية التي تلزم رجال الشرطة باستخدام العديد من الوسائل السلمية والتحذيرية قبل البدء بتفريق المظاهرة.

فلا بدّ أن يُلزم القانون وبصراحة عدم استخدام الرصاص الحي من طرف الشرطة إلا في حالة الدفاع الشرعي أي في مواجهة مسلحين، طبعا مع الحفاظ على مبدأ التناسبية الذي تستلزمه حالة الدفاع الشرعي.


فالكثير من الدول الأوروبية تلجأ إلى القوة أحيانا لفض بعض التظاهرات غير المصرح عنها، ولكن تستعمل وسائل معقولة كالرصاص المطاطي ومن النادر جدا سقوط القتلى، على خلاف ما حصل خلال الأسابيع الماضية حيث سقط مئات القتلى وسُجّلت حالات كثيرة لاستخدام الرصاص الحي من طرف قوات الأمن.


وأخيرا ينصّ المرسوم إلى أنّ مخالفة أحكامه تؤدي إلى تطبيق المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات السوري.

وبالعودة إلى هذه المواد نرى أنّها تحوي عقوبات قاسية ومفاهيم فضفاضة بعضها لا يمت للتظاهر بصلة كالمادة 336 التي تُشير إلى تجمع حشد من أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور مشيرة فيما بعد إلى أنّ هذا الحشد يمكن أن يتكون من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً..

في المقابل نرى بأنّ بعض التشريعات الأوروبية كانت أكثر وضوحا كالقانون الفرنسي الذي يحدد وبصراحة عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية فقط بحق من يُنظّم مظاهرة غير مُعلن عنها وليس لمن يشترك أو يتجمّع، الخ.


نأمل من الآن وصاعد أن يتم عرض مشاريع القوانين للنقاش وإبداء الملاحظات القانونية قبل أن يتم إقرارها،


وإذا صدرت مؤخرا بعض التصريحات الحكومية من أجل توسيع دائرة الحوار الوطني فهذا يعني إشراك جميع أطياف الشعب السوري بذلك من دون أي استثناء أو إقصاء.


د. نائل جرجس : موقع نساء سورية


**********


نقله للمنتدى عادل القاضي






رد مع اقتباس
قديم 22-04-2011, 10:47 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عادل القاضي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية عادل القاضي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


عادل القاضي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ملاحظات على المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011 لتنظيم التظاهر السلمي في سورية

أنا شخصيا أرى أن هذا المرسوم هو قانون لمنع التظاهر وليس لتنظيمها

والتظاهر في الأحوال الطبيعية يجب أن يكون بالتصريح والاخطار وقبل يوم واحد فقط وليس قبل خمس أيام ويكون التصريح لمخفر الشرطة أو البلدية وذلك لتأمين حماية المظاهرة وليس للترخيص لها


وقد أخبرني احد الزملاء في الحسكة ان الأستاذ المحامي فاضل الفيصل تقدم فور صدور قانون التظاهر أمس الخميس بطلب إلى محافظ الحسكة للحصول على موافقة على مظاهرة سلمية فتم استدعاؤه وتوقيفه من قبل فرع المخابرات الجوية وانقطعت أخباره


هذا الخبر وغيره يوضح ان المطلوب بالتوازي مع الاصلاح القانوني إصلاح أمني وقضائي

أي رفع يد الأجهزة الآمنية المخابراتية عن الشعب واحترام الاجراءات القانونية والقضائية وترسيخ العدالة


عموما التظاهرات والاحتجاجات الحالية ليس لها علاقة بقانون التظاهر الجديد فهي حالة شعبية تعبر عن ضرورة الاصلاح والتغيير الديموقراطي

وهي تقمع بالحديد والنار قبل صدور المرسوم فكيف سيتم الموافقة عليها وترخيصها بعد صدوره ؟







التوقيع

الحرية والكرامة

أهم من

الخبز
رد مع اقتباس
قديم 22-04-2011, 11:21 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
اياد فرعون
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


اياد فرعون غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ملاحظات على المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011 لتنظيم التظاهر السلمي في سورية

اشكر الدكتور نائل على هذه الدراسة القيمة .. وأحب أن أضيف إليها بعض الملاحظات:

المرسوم التشريعي رقم (54) مقتبس من القانون اليمني رقم (29) لعام 2003 بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات، فقد نَقل منه وبشكل شبه حرفي العديد من الأحكام خصوصا تعريف المظاهرة (يمكن مراجعة القانون اليمني هنا) .. ورغم ذلك كان القانون اليمني متقدما بشكل ملفت للنظر عن القانون السوري من النواحي التالية:

1. تبنى القانون اليمني فكرة (الابلاغ) لا (الترخيص) فالتظاهر - كما قال د. نائل - حق دستوري لكل مواطن، والإجراء القانوني التنظيمي لممارسة هذا الحق هو (ابلاغ ) الجهات المختصة بالمظاهرة على سبيل الاحاطة والعلم فقط لا طلب الإذن بممارسة الحق !!
كما فعل المشرع السوري ( وهذا ما يفرغ القانون من محتواه !!) على أن يتم ابلاغ الجهات المختصة قبل ثلاثة أيام على الأقل (لا خمسة كما في السوري) وللجهة المختصة الحق في تعديل موعد المظاهرة أو خط سيرها.

2. أكد القانون اليمني على فكرة المسؤولية الفردية عن الخروقات التي تحدث أثناء المظاهرة، وهذا ما ينسجم مع المنطق القانوني السليم في شخصية المسؤولية، في حين تبنى القانون السوري فكرة المسؤولية الجماعية ! (دون أن يحدد النص هوية المسؤول: أهو شخص أم أشخاص أم من نظم المظاهرة أم اللجنة !؟).







رد مع اقتباس
قديم 29-04-2011, 10:01 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عبدالله السلطان
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


عبدالله السلطان غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ملاحظات على المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 في سورية

أعتقد بأن المرسوم واضح ولا يحتاج الى تفسير وامر التوقيف ومدته بعد الاسبوع الاول عائد تقديره فقط للمحامي العام وقضاة النيابة اذا شعروا بالاستقلالية التامة و تغير الروتين السابق وحسب توجيهات السيد الوزير الجديد بهذا الخصوص







رد مع اقتباس
قديم 17-05-2011, 10:56 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عادل القاضي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية عادل القاضي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


عادل القاضي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ملاحظات على المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011 لتنظيم التظاهر السلمي في سورية


عدم شرعية محاكمة المواطنين السوريين بذريعة مخالفة أحكام مرسوم التظاهر السلمي


تمخّض الحراك الشعبي في سوريا، والذي بدأ فعليا منذ منتصف شهر آذار 2011، عن حزمة من الإصلاحات القانونية والسياسية.


هذه الأخيرة تمثلت بمجملها بعدد من المراسيم التشريعية التي أدّت إلى رفع حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة، هذا بالإضافة إلى استصدار المرسوم رقم 54 المتعلق بتنظيم حق التظاهر السلمى للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.




بالنسبة لقرار رفع حالة الطوارئ، فإن جميع المعطيات على أرض الواقع تٌشير إلى استمرار تطبيق بنود قانون الطوارئ المقيدة للحريات بما فيها مراقبة الاتصالات وتقييد الحركة والاعتقالات التعسفية من دون مذكرات قضائية.


كما أنّه من الواضح أنّ إلغاء محكمة أمن الدولة، مصدر أغلب الأحكام السياسية بحق مثقفي وناشطي سوريا، لم يؤدِ حتى الآن إلى وقف الملاحقات القضائية بحق هؤلاء الناشطين الذين ما زالوا يتعرضون للمضايقة والإحالة إلى القضاء العسكري غير المستقل، كما حدث مؤخرا للعديد من المثقفين/ات والناشطين/ات.



وبالنسبة لمرسوم التظاهر السلمي التي تتمحور حوله هذه المقالة، فقد أخطأ الكثيرون بضمه إلى حزمة الإصلاحات القانونية لأنّ إعمال إحكامه سيؤدي حتما إلى الزج بالآلاف ممن خرجوا بالتظاهرات السلمية الأخيرة في السجون، وهذا ما سيشكل قطيعة نهائية بين النظام والمطالبين بالحرية وبالتالي إغلاق الباب أمام أي مصالحة حقيقية للخروج من الأزمة الحالية.




وفي هذا الإطار فقد صدرت حتى الآن العشرات من قرارات الإحالة إلى القضاء بحق مجموعات كبيرة من المتظاهرين السلميين.



وفي المقابل لم يتم الحصول على أية موافقة لتظاهرة سلمية مطالبة بالحرية ووقف القتل، وبل وتمّ رفض العديد من الطلبات.



هذا الأمر يؤكد أنّ أحكام هذا المرسوم جاءت في الحقيقة لتقييد الحق بالتظاهر السلمي، وبنفس الوقت لتعطي مبررا للسلطات الحكومية أن تقمع المتظاهرين وتزج بهم في السجون، وهو ما يعزز انعدام الثقة بين الحكومة والشعب.



سنحاول في هذه الورقة أن نسلّط الضوء من الناحية الأولى على بعض الثغرات القانونية وكذلك مساوئ مرسوم التظاهر السلمي رقم 54 وهو ما سيتيح إبراز عدم قانونيته وبطلانه لمخالفته لأحكام الدستور السوري والقانون الدولي.




وفي نهاية هذه الورقة نتقدم بمشروع مرسوم جديد يؤمن حق التظاهر السلمي وفق مبادئ وقواعد حقوق الإنسان، وبما يضمن الأمن والأمان للمتظاهرين وأماكن التظاهر والممتلكات العامة والخاصة.



المآخذ على مرسوم التظاهر السلمي:


صحيح أنّ دخول المرسوم التشريعي رقم 54 حيذ التنفيذ قد كرّس وقفا لانتهاك المادة 39 من الدستور التي تنصّ على ضرورة أنّ ينظّم القانون الحق في التظاهر السلمي، غير أنّ أحكام مواد هذا المرسوم جاءت مناقضة لمواد أخرى من الدستور السوري، كما أنّها شبه تعجيزية من ناحية الحصول على موافقة للتظاهر.


حيث يفرض المرسوم قيود إجرائية كثيرة من أجل الموافقة على تنظيم تظاهرة سلمية كضرورة الحصول على تعهد موثق من كاتب العدل ينصّ على أن منظمي التظاهرة يتحملون المسؤولية عن كافة الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.


وهذا يتعارض مع الهدف الأساسي من الحصول على التصريح ألا وهو قيام قوات الشرطة بتأمين الممتلكات العامة والخاصة. فمن غير المقبول وضع المسؤولية على عاتق المنظمين الذين لن يستطيعوا أبدا حماية مظاهرتهم من انخراط عناصر قد يكون هدفها التخريب بغاية الإساءة إلى المتظاهرين أنفسهم.



كما يفرض المرسوم مدة طويلة للحصول على ترخيص للمظاهرة، فهي على الأقل خمسة أيام قبل موعد المظاهرة مع إعطاء الحق لوزارة الداخلية بالردّ خلال أسبوع وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انقضاء موعد المظاهرة |أو حتى الأسباب الداعية لها.



كما يحصر هذا المرسوم طلب الموافقة بوزارة الداخلية وحدها على خلاف الكثير من البلدان التي تخول هذا الأمر أيضا إلى دوائر الشرطة أو المحافظات التابعة لوزارة الداخلية في المدن والمناطق المختلفة، فمن الجائر الطلب من المواطنين الانتقال إلى مقر وزارة الداخلية في دمشق من أجل تقديم الطلب فيما لو كانت المظاهرة المأمول عقدها في مدينة أخري كدير الزور.



ومن الواضح من صياغة هذا المرسوم بأنّ الحق بالتظاهر السلمي لم يُعترف به بشكل صريح إنما تمّ تعليقه على موافقة السلطات، حيث لم يشتمل المرسوم على عبارة التصريح بالمظاهرة إنما يتضمن عبارة تقديم طلب ولهذا دلالة مهمة، فالتظاهر حق للمواطن والمعمول به في القوانين الأخرى هو التصريح عن المظاهرة وليس طلب ترخيص لأن هذا حق أساسي لا يحتاج إلى ترخيص إنما فقط إلى إعلام السلطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المظاهرة.



ومع ذلك تكفل بعض قوانين الدول المتقدمة حق الاعتراض على هذا التصريح من طرف السلطات الحكومية، وذلك في بعض الحالات الضيقة التي تمسّ الأمن العام، وقد اشترطت المادة الثالثة من المرسوم الفرنسي 1935 ما يلي :



أولا: وجود خطر حقيقي أو مشاكل ذا أهمية بالغة لهذه التظاهرة

ثانيا: أن لا تكون هناك أية وسيلة فعّالة من أجل الحفاظ على الأمن العام

ومع ذلك يُتيح القانون الفرنسي حق الطعن على هكذا قرار من طرف منظمي المظاهرة وهو ما أتاحته أيضا المادة الخامسة من هذا المرسوم رقم 54.


إلا أننا كنا نأمل أن يتم تقييد قرار الوزارة برفض المظاهرة بشروط مماثلة لما ذكرناه أعلاه

حيث اكتفى المرسوم بالنصّ على ضرورة أنّ يكون قرار الوزارة معللا وهو ما يبقى مفهوم فضفاض للغاية في ظل غياب هذه الشروط، فيمكن للوزارة أن تتذرع بأمور غير مقبولة وهذا ما سيضطر المنظمين للاعتراض أمام محكمة القضاء الإداري بحسب ما يقتضيه المرسوم، مما يزيد الأمور تعقيدا.


ومن الجدير بالذكر بأنّ وزارة الداخلية رفضت مؤخرا الموافقة لتنظيم مظاهرة سلمية من دون أن يكون قراراها معللا وهو ما يشكل بحدّ ذاته انتهاكا لبنود المرسوم نفسه.



كما أننا نأخذ على هذا المرسوم عدم تحديده لوسائل فضّ الانتفاضة غير المصرّح عنها وذلك على خلاف العديد من القوانين الأوروبية التي تلزم رجال الشرطة باستخدام العديد من الوسائل السلمية والتحذيرية قبل البدء بتفريق المظاهرة.



فلا بدّ أنّ يُلزم القانون وبصراحة عدم استخدام الرصاص الحي من طرف الشرطة إلا في حالة الدفاع الشرعي أي في مواجهة مسلحين، طبعا مع الحفاظ على مبدأ التناسبية الذي تستلزمه حالة الدفاع الشرعي.



فالكثير من الدول الأوروبية تلجأ إلى القوة أحيانا لفض بعض التظاهرات غير المصرح عنها، ولكن تستعمل وسائل معقولة كالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم الماء ومن النادر جدا سقوط القتلى، على خلاف ما حصل خلال الأشهر الماضية حيث سقط مئات القتلى وسُجّلت حالات كثيرة لاستخدام الرصاص الحي من طرف قوات الأمن من دون أية محاسبة علنية حتى الآن.




كما تحصر المادة الثالثة من هذا المرسوم الحق بالتظاهر ب"الأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولا"

ومن المعروف بأنّ حزب البعث يهيمن على جميع هذه الجهات دون استثناء وبالتالي فإنّ أية مظاهرة ستصّب في مصلحة هذا الحزب وهو ما سيؤدي حتما إلى تعزيز الهيمنة والاستبداد.


وهذا الأمر يُخالف بحدّ ذاته الغاية من التظاهر السلمي الذي يكون غالبا من أجل الاعتراض على سياسات حكومية معينة وليس العكس. أضف إلى ذلك أنّ هذا التقييد في المادة الثالثة يؤدي إلى حرمان شريحة واسعة من المواطنين غير المنتسبين إلى الجهات المذكورة أعلاه وكذلك المنظمات الحقوقية غير المرخصة من الحق بالتظاهر، وفي هذا انتهاكا لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور.


كما تنصّ المادة الثالثة على وجوب اتفاق المظاهرات مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة وهو ما يُفقد التظاهرة قيمتها طالما أنّ الاستبداد في سوريا ينبع بشكل أساسي من بعض أحكام الدستور وكذلك من الكثير من القوانين النافذة المقيدة للحريات والتي من المفروض أن تُنظّم التظاهرات السلمية لتعديل بنودها.



وأخيرا ينصّ المرسوم إلى أنّ مخالفة أحكامه تؤدي إلى تطبيق المواد 335-336-337-338-339 من قانون العقوبات السوري.

وبالعودة إلى هذه المواد نرى أنّها تحوي عقوبات قاسية ومفاهيم فضفاضة بعضها لا يمت للتظاهر بصلة كالمادة 336 التي تُشير إلى تجمع حشد من أو موكب على الطرق العامة أو في مكان مباح للجمهور مشيرة فيما بعد إلى أنّ هذا الحشد يمكن أن يتكون من ثلاثة أشخاص أو أكثر بقصد اقتراف جناية أو جنحة وكان أحدهم على الأقل مسلحاً.

في المقابل نرى بأنّ بعض التشريعات الأوروبية كانت أكثر وضوحا كالقانون الفرنسي الذي يحدد وبصراحة عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية فقط بحق من يُنظّم مظاهرة غير مُعلن عنها وليس لمن يشترك أو يتجمّع، الخ.


هذا وقد اُستخدمت نصوص هذه المواد لإحالة من شاركوا بالتظاهرات السلمية في سوريا إلى القضاء بل وتمّ تجاوز ذلك إلى حدّ التنكيل بالمتظاهرين السلميين وانتهاك حقوقهم الأساسية حيث سُجلت حالات اختفاء قسري واعتقالات تعسفية وحالات كثيرة للتعذيب والمعاملة المهينة، في انتهاك واضح لالتزامات الحكومة السورية.


على ضوء مما سبق يتبين لنا بطلان مرسوم التظاهر السلمي لمخالفته لبعض أحكام الدستور السوري من الناحية الأولى وكذلك لمخالفته لأحكام القانون الدولي من الناحية الأخرى:

عدم دستورية المرسوم 54

لابدّ لأي قانون من انسجام أحكامه مع الدستور وإلا يُفترض استبعاده من طرف القاضي أثناء التطبيق أو مباشرة من طرف المحكمة الدستورية التي يقع على عاتقها مسؤولية مراقبة احترام أحكام الدستور وخاصة دستورية مشاريع القوانين والقوانين النافذة.


ونظرا لما سبق وأشرنا إليه من مساوئ المرسوم وخاصة عدم اعتباره للتظاهر السلمي كحق على خلاف ما ورد في المادة 39 من الدستور السوري وكذلك استثنائه، بمقتضى المادة الثالثة، لشريحة واسعة من المواطنين بمخالفة صريحة لمبدأ المساواة بين المواطنين وفي تطبيق القانون، فإننا نراه غير دستوري وباطل.



بطلان المرسوم 54 لمخالفته لأحكام القانون الدولي


يُعتبر مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي من أهم المبادئ الدولية التي لطالما اعترفت به صراحة الحكومات الطرف بالاتفاقيات الدولية أمام لجان الأمم المتحدة ومنهم الحكومة السورية.


فقد أقرّ صراحة وزير العدل السوري بهذا المبدأ، في 4 أيار/مايو 2010، أثناء الجلسة 44 للجنة مناهضة التعذيب.


كما أكّدت صراحة المادة 27 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات على أنه "لا يجوز لطرف في معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلي كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة".


وبالتالي يجب استبعاد أي قانون داخلي تتعارض أحكامه مع بنود اتفاقيات دولية وهو ما ينطبق على المرسوم 54 كما سنبينه.



هدا ويُعتبر الحق في التجمعات والتظاهرات السلمية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان حيث تنصّ أغلب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على الحق في حرية التعبير والاجتماع.


وقد نصّت المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليها الحكومة السورية على "حق لكل إنسان في حرية التعبير"، أي حرية التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.


وقد عززت المادة 21 من نفس العهد الحق في حرية التظاهر السلمي وذلك بالنصّ صراحة على "كون الحق في التجمع السلمي معترفا به.


ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".


ومن الواضح بأن القيود الواردة في المرسوم 54 تتجاوز التدابير المنصوص عليها في المادة 21 المذكورة أعلاه كما أنّ استثناء المرسوم في مادته الثالثة لشريحة واسعة من المواطنين من حقهم في ممارسة التظاهر السلمي يخالف بعض بنود العهد الدولي التي تنص على عدم التمييز بين المواطنين في الحقوق وفي تطبيق القانون وإنما المساواة التامة بينهم.


وبما أنّ العهد المذكور أعلاه يسمو على أي تشريع قانوني داخلي آخر مخالف له، فهذا ما يؤدي حتما إلى بطلان المرسوم رقم 54.


خلاصة

بناءً على ما سيق نُطالب بالتعديل الفوري للمرسوم رقم 54 بما يتناسب مع أحكام الدستور السوري والقانون الدولي

وبالتالي كفّ يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقة المواطنين الذين شاركوا بالتظاهرات السلمية التي شهدتها سوريا ووقف الملاحقات القضائية بحقهم و إطلاق سراح جميع المعتقلين حتى يتسنّى البدء بحوار وطني شامل كفيل وحده بوقف العنف وسفك الدماء وبناء مجتمع مدني ديمقراطي قائم على الحرية والعدالة والمساواة بين جميع أبناء سوريا.



د. نائل جرجس، بسام القاضي: مرصد نساء سوريا


المصادر:
- نائل جرجس، ردّ على عدم قانونية التظاهر السلمي في سوريا، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، 29 آذار/مارس 2011.
- ميشال شماس، قراءة في مرسوم تنظيم التظاهر السلمي في سورية، كلنا شركاء، 23 نيسان/أبريل 2011.
- نائل جرجس، ملاحظات قانونية على المرسوم التشريعي لتنظيم التظاهر السلمي في سورية، اللجنة السورية لحقوق الانسان، 22 نيسان/أبريل 2011.
- نصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر 1966، نافذ منذ 23 آذار/مارس 1976.
- نصّ المرسوم التشريعي رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقا من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
- وثيقة صادرة عن رئيس شعبة الأمن السياسي بدرعا تقضي بإحالة 27 متظاهر سلمي إلى المحامي العام الأول بدمشق، 8 أيار/مايو 2011، غير منشورة.
- وثيقة تبين رفض محافظ مدينة دمشق لطلب الترخيص لمظاهرة سلمية، 28/4/2011، علي فرزات: الفيس بوك.







التوقيع

الحرية والكرامة

أهم من

الخبز
رد مع اقتباس
قديم 19-05-2011, 12:06 AM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي محمد خير عرابي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد خير عرابي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد خير عرابي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ملاحظات على المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011 لتنظيم التظاهر السلمي في سورية

أنا أقترح التريث قليلا على التعديل
حتى يصدر قانون الإعلام وقانون الأحزاب
ليصار إلى تعديلهم في حزمة واحدة
والله الموفق






التوقيع




*قل اللهم مالك الملك


تؤتي الملك من تشآء


وتنزع الملك ممّن تشآء


وتعزّ من تشاء


وتذل من تشآء


بيدك الخير


إنّك على كل شيء قدير


*آل عمران الآية /26/
رد مع اقتباس
قديم 19-05-2011, 07:46 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي سعد حسين
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سعد حسين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: ملاحظات على المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011 لتنظيم التظاهر السلمي في سورية

لو نرى الحالة ما قبل رفع حالة الطوارىء و الحالة ما بعداها و نقارن بين الحالتين اعتقد نفضل الحالة الاولى على الثانية و رح نقول يا محلى قانون الطوارىء يا ريت يرجعونها و يطبقون قانون الطوارىء و ما بقى نريد رفعها !!!!!!!!!!!!!!







رد مع اقتباس
قديم 25-05-2011, 09:34 AM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
سمير الصمادي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية سمير الصمادي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


سمير الصمادي غير متواجد حالياً


افتراضي

أشكر الأساتذة الكرام على ما تفضلوا به من شروحات على هذا المرسوم
ولكن السؤال هل تم تطبيقه ولو لمرة واحدة بعد أكثر من شهر وهل جميع ما نشاهده ما زال غير شرعي
إن السماح لمظاهرة ولو واحدة وفق هذا القانون هو أكبر انتصار للحكومة فهو ما سيبرهن للجميع أننا أهل الحضارة
أننا نحسن التعامل مع أنفسنا بغير لغة الصفع والركل







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات حول طرق الطعن المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 02:53 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون السير المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 08:46 PM
تقنين أصول المحاكمات المدنية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 25 01-12-2006 01:57 PM


الساعة الآن 12:18 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع