منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > مشاريع القوانين

مشاريع القوانين في هذا القسم نناقش مشاريع القوانين فبدلاً من انتظار صدور القوانين ثم انتقادها وانتقاد عيوبها لنعمل جميعاً على مناقشة مشروع القانون قبل صدوره وإيصال صوتنا لأصحاب القرار.

إضافة رد
المشاهدات 19621 التعليقات 72
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-06-2011, 05:01 PM رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

وهذه مشاركة لأحد الأشخاص فيها أفكار جيدة ومنشورة في أحد المواقع الالكترونية
نقاط الضعف في قانون الأحزاب السوري الجديد ... بقلم : مواطن سوري يحب سورية
شارك
المادة 5 :
وأن لا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري

لماذا لا يكون تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري؟ هل هذه عرقلة مقصودة؟ ماذا عن الحزب القومي السوري الاجتماعي؟ والحزب الشيوعي؟ بل وماذا عن حزب البعث الذي يعتبر العراقيون أن القيادة القومية هي في العراق وليست في سورية؟ وفق أحكام هذا القانون يجب حل حزب البعث والحزب القومي السوري الاجتماعي وحزب الناصريين والحزب الشيوعي والكثير غيرها من الأحزاب ....
حزب البعث يقوم على القطرية وأن العرب أمة واحدة، وفي نص المادة مقتل لحزب البعث قبل غيره.
المقترح إلغاء هذه الفقرة : "وان لا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري"

المادة (5)
و- ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه.
وفقاً لأحكام هذه الفقرة من المادة 5 يجب أن تحل كافة فروع حزب البعث لأنها كلها مسلحة ، بل حتى يجب أن يسحب السلاح من أعضاء الحزب.
المقترح: إما تعديل المادة أو تطبيقها مستقبلا على الجميع.

المادة 6 – لا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي ما لم يتم استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته.
المقترح : لا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي لكن يسمح للحزب بالدعاية له وممارسة نشاط سياسي قبل الإعلان عنه من أجل تجميع المؤسسين والأعضاء.
التبرير : كيف سيتم جمع الأعضاء والمؤسسين إذا لم يحق له الدعاية له وممارسة نشاط سياسي قبل الإعلان من أجل تجميع المؤسسين والأعضاء.
المادة رقم 7 تشكيل لجنة شؤون الأحزاب تتألف من وزير الداخلية رئيسا, ونائب رئيس محكمة النقض عضوا, و3 من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء.
لماذا يسميهم رئيس الجمهورية؟ ماذا لو أتى بعد عدة سنوات رئيس آخر يكره حزب البعث وسمى 3 شخصيات عامة مستقلة أنهوا حزب البعث؟
المقترح : التسمية يجب أن تكون من مجلس الشعب بالتصويت وفق الأغلبية العظمى (أكثر من 75% من الأصوات)

المادة 11 - عند تقديم الطلب يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس لا يقل عن (2000) عضو شريطة أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحول المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل، على أن لا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5% من مجموع الأعضاء، وعلى أن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري.
هذا الشرط تعجيزي، معظم الأحزاب بدأت صغيرة وبالكاد في مدينة أو اثنتين ثم كبرت مع الوقت وأصبح لها فروع في معظم المدن، فكيف يمكن أن نحقق 2000 عضو من نصف محافظات سورية لحزب لم يتم التقدم لترخيصه بعد؟ هذا محال. أيضاً يجب تغيير الفقرة لتصبح كالآتي:
عند تقديم الطلب يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس لا يقل عن (200) عضو شريطة أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحول المدنية في ثلاث محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل، على أن لا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 25% من مجموع الأعضاء، وعلى أن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري.

المادة 14 إن موارد الحزب تتكون من اشتراكات أعضائه, والإعانات المخصصة من الدولة, "وحصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي،"
لماذا يمنع الحصيلة التجارية؟ ماذا لو اشترى الحزب مبنى له ووجد بعد فترة أنه كبير فقام بتأجير بعض الشقق فيه مثلاً ؟ هل هذا استثمار ممنوع على الحزب؟ ما الغاية من هذا المنع؟ ماذا لو باع بعض السيارات أو الأراضي التي يملكها بالمزاد العلني وربح فيها؟ أليس هذا مشروعاً تجارياً؟ كيف هو ممنوع؟ هناك غموض كبير.
المقترح شطب كلمات "في المجالات غير التجارية" من الفقرة ج - " وحصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي"

الفقرة هـ لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو "من أي شخص اعتباري"
هل التبرع من شركات (شخص اعتباري) ممنوع؟ هناك تناقض واضح وغير مفهوم : كيف يسمح لحزب أخذ تبرعات من الدولة ولا يسمح بأخذها من شخص اعتباري (شركة أو بنك مثلاً)؟ كيف يحق للدولة أن تدعم حزباً يمثل فئة من الشعب مهما كان عدد أعضائه؟

حذف الفقرة ز - "ولا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة" . فلنفترض أنني أحد التجار الكبار في البلد وأريد أن أهب الحزب الذي أنا عضو فيه سنوياً جزء من أرباحي (ولتكن مليون ليرة سنوياً) فلماذا هذا ممنوع؟ وبالمقابل كيف تسمح للدولة أن تهب حزباً أو أحزاب هبات بشكل متكرر؟ ؟؟؟؟ هذا التعقيد هو جزء من الفساد الذي نعمل معاً لاجتثاث جذوره.

المادة 15- دعم الدولة: حتى حزب البعث الذي هو (حتى اليوم) الحزب القائد للدولة والمجتمع والوحيد تقريبا في سورية ، لا يمثل أكثر من 70% من الشعب، فكيف يحق للدولة - التي يجب أن تكون وفق القانون وصية على أموال كل الشعب- أن تهب حزبا ًأو أحزاباً أموال هي ليست لها بل ملك للشعب وهي مؤتمنة عليها؟ ووفق أي أسس سوف تمنح الدولة الهبة لحزب ما وتحرم حزباً آخر منها؟ هذا تمييز فج وغير مقبول أبداً، بل هو مقتل لقانون الأحزاب بأسره.

المادة 15 و 16 و 17 و18 و 19 و 20 تقترح لجنة شؤون الأحزاب سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.
المقترح حذف هذه الفقرة نهائياً. لا معونات للأحزاب من الدولة. الدولة ليست هي البقرة الحلوب التي سوف تعطي الحليب للبعض وتحرم الآخرين منها، كما أنها أموال الشعب التي لا يحق للحكومة التصرف بها لغايات قد تضر بمصلحة البعض.


ما معنى منع تدريس أفكار حزبية في المدارس والجامعات؟
يجب منع تدريس أفكار حزبية محددة في المدارس والجامعات وكذلك تحديد عمر 16 سنة وما فوق للانتساب إلى الأحزاب. يجب فصل قرار الجامعات ورئاستها عن الأحزاب وكذلك إلغاء إي مظاهر الحزبية ضمن الحرم الجامعي والمدرسي والمؤسسات الغير حزبية. واخص بالتحديد حزب البعث. يجب إغلاق جميع أفرع حزب البعث في الجامعات وان لا يقرن أن يكون رئيس الجامعة أو عميد الكلية منتسب إلى أي حزب كان. وممن الممكن ان يكون منتسب إلى حزب آخر غير حزب البعث
لا يحق للدولة المؤتمنة على أموال الشعب وهب أموالها لحزب ما وحرمان حزب آخر منه. الجميع سواسية تحت سقف الوطن.







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

رد مع اقتباس
قديم 28-06-2011, 03:53 AM رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
المحامي عماد غزال
محامي بفرع دمشق

الصورة الرمزية المحامي عماد غزال

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عماد غزال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

اقتباس:
نخلص من دراسة هذا القانون أن يعدل الدستور أولاً إذا كان هناك نية لتعديله وبعدها وعلى هذا الأساس يمكن النظر في القانون لأنه لا مجال للمقارنة بين حزب سينشء حديثاً لا يملك حتى المقر وبين أحزاب كانت هي الدولة (أحزاب الجبهة) وتملك كذلك تراخيص صحف وبالتالي يجب الفصل بين الأحزاب وبين الدولة فتعاد المقرات والسيارات لملكية الدولة ويبقى لكل حزب مقر يسجل باسمه في مركز كل مدينة ولا توزع هذه المقرات إلا بعد إجراء أول انتخابات وعلى أساس نسبة تمثيل كل حزب في المجلس القادم والذي كما سمعنا لن تجرى انتخاباته قبل آب القادم وبالتالي فحتى لو أقر القانون فأيضاً لن يكون هناك أحزاب جديدة تشكل وفق أحكامه ويبدو أن هذا القانون أعد لتشارك الأحزاب الناشئة في انتخابات 2015 أو انتخابات الرئاسة في 2014 إذا تم تعديل الدستور والواضح أن هذا القانون سيصدر من مجلس الشعب الجديد لأن العبارات الواردة في المواد الختامية منه تذكر كلمة قانون وليس مرسوم تشريعي أو مرسوم كما أرى أن الأسلوب المصري في إنشاء الأحزاب هو الأنجع أي عن طريق الإخطار فيكيفي أن يخطر مؤسسي الحزب لجنة الأحزاب بتأسيس الحزب وإن وجد أي مخالفة للقواعد العامة مثل عدم تأسيس أحزاب على أساس ديني أو غيره فيخطر الحزب بذلك أو يلغى اعتماده أما اللجان المقترحة فستوصلنا إلى ما كانت عليه مصر من حيث تأسيس الأحزاب أيام حسني مبارك حيث كانت تعطى التراخيص لأحزاب كرتونية لا تستطيع المنافسة هذا رأيي ولكم احترامي لكم ولرأيكم



هذا كان حال مصر عام 1984 وهكذا مشروع للقانون يرجعنا لحالة شبيهة بهذه الحالة
والمطلوب مشروع قانون يؤسس لمعايير موحدة لإنشاء الأحزاب
وينبذ المعايير المزدوجة التي تجعل حزبا مهيمنا على بقية الأحزاب






رد مع اقتباس
قديم 28-06-2011, 03:31 PM رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
المحامي رامي جلبوط
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي رامي جلبوط غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

أحزاب دينية :
- الأخوان المسلمون
الأخوان المسلمون الشيعة
الأخوان المسلمون العلويين
الأخوان المسلمون الاسماعيليون
الحزب الدرزي الديموقراطي
الحزب الدرزي الاشتراكي
الحزب الشيوعي العلوي
حزب السنة والجماعة
حزب آل البيت المتحدين
حزب الحنفيين الأحرار
حزب الشافعيين المرابطين
الحزب النقشبندي العالمي
الحزب الصوفي الديموقراطي الاشتراكي
الحزب المسيحي الكبير
حزب آلام المسيح
حزب الأرثوذكس العلمانيين
حزب الأرثوذكس المحافظين
حزب الكاثوليك العظيم
حزب الكاثوليك من خارج الجبهة
الحزب البروتستانتي المتحد
الحزب الانجيلي المقدس
حزب شهود يهوه العظيم
حزب الطاووس الأكبر


.
.
.
.
.
الأحزاب القومية والعرقية :
حزب البعث العربي الاشتراكي
حزب الشركس المتحدين
حزب الشركس الديموقراطيين
حزب الأكراد السنة
حزب الأكراد الشيعة
حزب العمال الكردستاني
العربان المستقلون
حزب العرب من أصل مغاربي
الحزب الشيشاني السوري
حزب كريت الحرة
حزب السريان الشيوعي
حزب السريان المناهضين لليبراليين
حزب الكلدان الليبراليين
حزب الكلدان المحافظين
حزب الكلدان العالمي
.
.
.
.
.
ولكني مؤمن بأنه وحده حزب سوريا الحرة المتحدة القوية الدموقراطية الحزب الجامع لكل أبنائه وطوائفهم وأعراقهم على اختلافهم هو الذي سيكون الحزب الأكبر والسائد
الحزب الذي سينهض بسوريانا لموقعها الذي تستحقه









رد مع اقتباس
قديم 28-06-2011, 04:52 PM رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
المحامي ابراهيم بلال
عضو مساهم

الصورة الرمزية المحامي ابراهيم بلال

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي ابراهيم بلال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

برأيّ المتواضع أرى في مشروع قانون الأحزاب المنشور السلبيات التالية:

1- شرط العدد المبدئي للأعضاء (2000): لا يمكن لجماعة لم تكتسب صفة الحزب قانونياً بعد أن تجمع هذا العدد من الأعضاء في المحافظات تحت طائلة الملاحقة بممارسة أنشطة سياسية غير مرخصة.
2- عضوية اللجنة : فكيف بعضو حكومة حزب ما أن يحكم على شرعية طلب تأسيس حزب آخر ولربما يرى فيه منافساً أو خصماً (أقصد رئيس اللجنة وزير الداخلية).
3- كيف يستوي أن يكون قاض بإمرة وزيرٍ في اللجنة.؟؟؟
4- كيف يستوي أن نطالب بأحزاب دينية في دولة ننشدها مدنية ؟؟ فالأفضل يقنع الجميع نفسه أن الدين لله والوطن للجميع ؛ مع مراعاة أن يمكن تأسيس أحزاب مدنية ويكون أعضائه أو جلهم محافظين فكراً وممارسةً.
5- بالنسبة لحظر الأحزاب ذات الطابع القومي: فأنا لا أوافق ذلك كوننا سنحرم من أحزاب عديدة كحزب البعث (العربي) والحزب القومي السوري الاجتماعي (سوري).
6- شرط عدم المحكومية بجناية ؟؟ للمؤسسين : يجب أستبعاد المحكومين بجنايات سياسية أو رد إعتبارهم قبل نفاذ قانون الأحزاب.

وبالمجمل فإنني أرى في مشروع القانون خطوة صحيحة على درب الإصلاح والإنفتاح على الآخر.







رد مع اقتباس
قديم 29-06-2011, 06:39 PM رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
المحامي سعد حسين
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي سعد حسين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية رولا رجب مشاهدة المشاركة
   تشكيل حزب على أساس ديني أمر غير مقبول من الكثيرين وخصوصا أن لنا تجربة مريرة مع حزب الإخوان المسلمين والكثيرين لا زالوا يذكرون حوادث الأزبكية وحملة الاغتيالات الواسعة في تلك الفترة فهل نحن الآن بمنأى عن التعصب الذي دفع ثمنه الشعب السوري دما غاليا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لا أظن
أما بالنسبة للأقليات الموجودة في سوريا فقد ارتضت أن تحمل الهوية العربية السورية وبإمكانها أن تنضوي تحت راية أي حزب تشاء فلم تشكل حزبا خاصا بها وتبدأ بالتصرف كأقلية؟؟؟؟؟؟؟
أليس من الأإنى لأي حزب أن يتكون من كل الأطياف طالما لا خلاف بيننا وكلنا سوريون ونحب الوطن والاختلاف فقط في طريقة التعبير عن هذا الحب

الاستاذة الكريمة رولا : من بعد التحية :
1ـ ان مبدأ عدم قيام اي حزب على اساس ديني او عرقي يفترض ان يطبق على الجميع وهنا لي اسال هل ممكن ان يتخل حزب البعث العربي عن هذا المبدأ فهو حزب بعث عربي و نتذكر كلنا دستوره كان يفرض علينا دراسته في المدرسة وحتى في الجامعة من خلال مادة التربية القومية ( ويا ويله الي ما ينجح في المادة فكنا مجبرين على الدراسة و تصدقي كنا نجيب علامات التامة ) على كل نتذكر دستوره المنصوص على كل من يعيش في الوطن العربي هو عربي و كذلك شعاره وكذلك بعد استلام الحكم حول الجمهورية من جمهورية السورية الى جمهورية العربية السورية وفرض علينا هوية تحمل العبارة الجمهورية العربية السورية وكذلك عند املاء بعض استمارات في الجامعة و المدرسة وفي الوظيفة وفياي المكان يجب علينا البيان الجنسية ( ع. س) اليس هذا مبدأ عرقي عنصري وانكار للغير الذين يعيشون على هذه الارض الطيبة . طيب : اذا الله تعالى قال وانا خلقناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا . اليس هذا المبدأ هو انكار لخلق الله تعالى . طيب انا كردي و الله هيك خلقني شو بعمل وبكتب في حقل الجنسية ع . س اليس كان من الافضل ترك هذا المبدأ ونكتب انا سوري بدون لا كردي سوري و لا عربي سوري بس سوري وبس اذا ممكن انه حزب البعث يترك هذه المفاهيم و يغير ويصبح حزبا سوريا عاما جامعا وانا اعتقد مستحيل لانه اذا عمل هيك لازم ينحل ويؤسس حزب جديد طيب و اصحاب الامتيازات وين رح يروحوا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟واذا ما غير نفسه فللغير لهم الحق تأسيس الحزب (كردي , اشوري , ارمني ...... ) خلاصة : اذا بقي حزب البعث على هذا الاساس (عرقي ) فللغير حق ذلك واذا غير هذا الاساس لكي يقطع الطريق على الغير فلازم ينحل الحزب لكي يؤسس على اساس جديد وهذه بقناعتي صعب كتير ان لم يكن مستحيل .
2ـ ـ ان اود ان اوضح ان الاقليات لم ترتضي حمل ( الهوية العربية ) انما فرض منذ مجيء الحزب البعث عام 1963 , كان قبل الاسم جمهورية السورية وكان هناك ديمقراطية حقة كان يتم انتخابات حرة و الي يفوز بالانتخابات يستلم الحكم ولا فرق بين الكردي و عربي و مسيحي و لامسلم و كان العالم عايشة باخير و السلام الرئيس كردي و رئيس الوزراء كردي و اول من رفع العلم السوري كان احمد البارافي وهو كردي و لم يحس احد بهذه العقلية الضيقة
الا بعد مجيء الحزب البعث وغيرّ اسم الجمهورية و الشعار و كل شيء في سورية و تربى الناس على هذا الاساس لمدة اربعين سنة .
و ان تشكيل الاقلية حزبها الخاص بها ماهو الار رد فعل على سياسة حزب البعث لمطالبة بحقوقها .
و للحديث بقية .................... مع المحبة







رد مع اقتباس
قديم 30-06-2011, 08:38 AM رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
المحامي ميشال شماس
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي ميشال شماس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

ملاحظات على مشروع قانون الأحزاب الحكومي
المحامي ميشال شماس
صحيفة النور 28/6/2011

تشهد سورية اليوم حراكاً سياسياً غير مسبوق، افرز وقائع جديدة لم يعد ينفع معها الأمن الجنائي ولا أمن الدولة ولا القضاء ولا السجن في ردع مواطن يريد حرية، أو ينشد عدالة اجتماعية ومساواة أمام القانون،أو يطلب عملاً ويسعى إلى حقه في المشاركة السياسية أو الثقافية أو. .. الخ؟. هذا الواقع الجديد لم يكن ليحدث لولا هذا الحراك الشعبي،إذ كان الحديث عن تلك الأمور غالبا ما كان يتم في الغرف المغلقة، ونادراً ما كان الإعلام السوري يتطرق إليها بحجة أن الظروف التي تمر بها سوريا لا تسمح مثلاً بطرح موضوع إلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والأحكام العرفية ووضع حد لتدخل أجهزة الأمن في حياة المواطنين وأجهزة الدولة، وطرح قانون جديد للانتخابات وقانون للإعلام، والحديث عن تعديل الدستور ولاسيما المادة الثالثة والثامنة منه، والتي يشكل تعديلها مدخلاً حقيقاً وضامناً لنجاح مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي طرحته اللجنة الحكومية للنقاش العام. والذي تضمن عدداً من الأفكار والمبادئ التي يمكن البناء عليها لصياغة قانون عصري للأحزاب السياسية يتفق عليه السوريون لتنظيم الحياة السياسية في سورية على أسس قانونية منظمة وسلمية. ورأيت من المفيد إبداء عدد من الملاحظات التالية على المشروع المقدم من الحكومة:
1- ورد في المادة (5) من المشروع تحت عنوان" يشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على الأهداف والمبادئ الآتية: فقرة *د- عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.. حبذا هنا أن ينسحب هذا الأمر أيضاً ليس على اختيار أعضاء الحزب، بل وعلى اختيار قياداته أيضاً ونشاطه وبرامجه..
2- يجب إضافة فقرة جديدة للمادة (5) ولتكن – ر- : (يحظر على الأحزاب قبول العسكريين أو موظفي الأمن والشرطة والقضاة في صفوف الحزب تحت طائلة الملاحقة القضائية)
3- ورد في المادة (7) من المشروعأ*- تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو التالي :
1- وزير الداخلية رئيساً.2- نائب رئيس محكمة النقض عضواً .3- ثلاثة من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء
ب*- تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو بتعديل أنظمتها الداخلية فضلاً عن الاختصاصات الأخر الواردة لأحكام هذا القانون. نقترح هنا أن يكون رئيس اللجنة نائب رئيس محكمة النقض وقاضياً من محكمة استئناف دمشق عضواً وثلاثة من الشخصيات العامة المستقلة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلاثة أصوات على الأقل. وأن يتم انتخابهم من قبل مجلس الشعب لمدة غير محددة شرط تمتعهم بالكفاء والنزاهة طيلة مدة عملهم.

4- ورد في المادة( 27) لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة، كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة. نقترح هنا ( يحق لكل حزب إصدار صحيفة مركزية واحدة في العاصمة وصحف فرعية في المحافظات . كما يحق له امتلاك إذاعة وتلفزيون وصحافة الكترونية.
5- نقترح إضافة مادة جديدة ( تتضمن السماح للأحزاب بإنشاء منظمات شبابية ونسائية ورياضة تابعة لها وتكون مسؤولة عن نشاطها.
6- نقترح إضافة مادة جديدة تلزم الأحزاب بالاهتمام بقضايا المرأة وتمثيلها في الهيئات القيادية للحزب. والاهتمام بقضايا الطفل أيضاً.

إن السوريات والسوريين يطمحون لوجود قانون للأحزاب السياسية يُعيد للعمل السياسي اعتباره ومصداقيته، باعتباره وسيلة لتهيئة مناخ سياسي ملائم في سورية، يجعل من الحزب
السياسي أداة لإشعاع قيم المواطنة، ويشكل صلة وصل قوية بين الدولة والمواطنين، مبرزاعلى الخصوص مسؤولية الأحزاب السياسية في الالتزام بقواعد ومبادئ الديمقراطية والشفافية ونشرها وتعميقها في المجتمع السوري.
ويبقى الهدف الأسمى من إصدار قانون عصري للأحزاب السياسية هوجعل تلك الأحزاب باعتبارها المدرسة الحقيقية للديمقراطية، كهيئات جادة في العمل على تعزيز سلطة الدولة على كامل التراب السوري من خلال توفير مناخ الثقة في المؤسسات الوطنية، بما يؤدي إلى تحريرطاقات السوريين، ونشرالأمل وفتح الآفاق أمامهم للإسهام في خلق جيل مشبع بقيم المحبة والتعاضد الاجتماعي والتربية السياسية السلمية، والمواطنة الإيجابية، وابتكار الحلول الناجعة
لبناء سورية القرن الحادي والعشرين، وتطويرها، وتوطيد أركانها بالمؤسسات والهيئات الديمقراطية الفاعلة.







رد مع اقتباس
قديم 30-06-2011, 09:07 AM رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

اقتباس:
يشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على الأهداف والمبادئ الآتية:
*أ- الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية.
*ب- الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع.
*ج- علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله.
*د- عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.
*ه- أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي.
*و- ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه.
*ز- أن لا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.



هذه المادة أهم مادة في القانون وعليها يتم نجاح القانون أو فشله.

وهي بصيغتها الحالية تنسف القانون من أساسه وتناقض الغاية التي وجد من أجلها (الفقرة د تحديداً)

لن يكون هناك ديمقراطية حقيقية ما لم يكن هناك تعددية سياسية
ولن يكون هناك تعددية سياسية ما لم يكن هناك أحزاب حقيقية
ولن يكون هناك تعدد أحزاب حقيقي ما لم يكن هناك تعدد أفكار حقيقي وحرية اعتقاد وحرية رأي وحرية تعبير وحرية اختيار

لنرفع وصايتنا جميعاً عن أفكار ومبادئ الحزب ولا نفرض على أي حزب مبادئ وأفكار مسبقة

الحزب السياسي هو حزب بالنهاية يسعى للوصول للسلطة والمشاركة بالحكم ... إذاً فليقل الحزب وليختر ما شاء من أفكار ومبادئ ... لنترك له حرية اختيار مبادئه ... ولنترك للمواطن حرية الاقتناع بهذه المبادئ أو رفضها وبالتالي الانضمام لهذا الحزب أو لا ... ولنترك لإرادة الشعب السوري والانتخابات الحرة أن تقول كلمتها.

يجب أن لا نترك لأي شخص او لجنة أو هيئة أي سلطة لأن تقول للحزب قيد التأسيس مبادءك لا تعجبني ... وأنها قائمة على أساس ديني أو طائفي أو اقليمي وبالتالي لن أمنحك الترخيص!!!!

الفقرتين الوحيدتين المطلوبتين هما الفقرتين (أ) و (و) أما باقي الفقرات فيجب أن تلغى من هذه المادة.

الحزب = مبادئ + وسائل
المبادئ لا يجوز لأحد أن يتدخل فيها غير أصحابها وتقع تحت بند حرية الرأي والتعبير
من حق الحزب أن يتبنى أي رأي أو فكرة حتى ولو كان عبادة الشجر أو الحجر... ولكن الحزب الذي يتبنى أفكاراً شاذة سينبذه المجتمع ولن يكون قادراً على تحقيق وجوده ... وسيسحب الشعب ترخيصه تلقائياً بنبذه وعدم الانضمام إليه والتصويت ضده في أي انتخابات.
والوسائل يجب أن تكون مشروعة بعيدة عن العنف ووسائل الإكراه

تشكيلات الحزب ملك للحزب يختارها كيف يشاء ولا يحق لأي كان أن يفرض عليه طريقة تشكيله وكيف !!

أما من يقول أننا جميعاً سوريين وأننا يجب أن لا نختلف وأننا يجب أن نؤمن بنفس الأفكار والمعتقدات ... فهذا كلام غريب مناقض للفطرة وطبيعة الحياة والمنطق وسنة الكون ...
القومي يقول يجب عدم السماح بالأحزاب الدينية ... والديني يقول يجب عدم السماح بالأحزاب العلمانية ... والعلماني يقول يجب عدم السماح بالأحزاب الفئوية ...........................................
إنها ديكتاتورية الديمقراطيين من جديد... نبذ الأخر وفرض الرأي واعتباره حقيقة مسلمة لا يجوز مخالفتها!!!!!!!!!
نسمع كثيراً ممن يقول : نريد أحزاب وقانون أحزاب ولكن هذه الأحزاب يجب أن تكون مفصلة على قياسنا وكما نريدها ووفقاً لما نعتنقه من أفكار ولا يجب أن تخالف رؤيتنا وأراءنا !!!!!!!!! أهذه هي الديمقراطية؟؟ كل من يؤمن بفكرة حزبية ما يرفض حتى وجود حزب يخالفه في رأيه؟؟!! ما الغاية من وجود الأحزاب؟؟؟!!! برستيج؟؟؟!!!
هذا الكلام وهذه الطريقة وهذا الجدل اللامنتهي يعيدنا للفكرة التي نبذناها وراء ظهورنا (فكرة المشي بالمقلوب والرؤية بعين واحدة والسماع بأذن واحدة والكلام بصوت واحد ... مع أنه لا واحد إلا الله) وعندها لا داعي لقانون أحزاب ولا لوجود الأحزاب وتيتي تيتي


للحديث تتمة وتتمات

تقبلوا تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 05-07-2011 في 01:54 PM.
رد مع اقتباس
قديم 30-06-2011, 09:16 AM رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

بالنسبة للجنة المسؤولة عن شؤون الأحزاب:

المسؤولية عن الأحزاب هي مسؤولية الحكومة أي السلطة التنفيذية تحديداً وهي الجهة الوحيدة التي يجب أن تكون مخولة منح الترخيص أو سحبه أو رفضه ...الخ. ولا داع برأيي لتدخل القضاء أو أن تكون اللجنة قضائية أو وجود شخص يتبع للسلطة القضائية في هذه اللجنة فهذا لن يقدم ولن يؤثر ولن يعطي اللجنة أي مصداقية إضافية وهذه ليست من مهام القضاء أصلاً.

مهمة القضاء فض النزاعات
والقضاء (المستقل) يتدخل وفق الأصول إذا حصل نزاع بين اللجنة والحزب فقط.

للحديث تتمة وتتمات

تقبلوا تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 30-06-2011, 09:27 AM رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

بالنسبة لحق الحزب بإصدار الصحف :

لماذا التضييق على الحزب بهذه المادة ؟

ما العبرة من السماح له بصحيفة واحدة فقط ؟ إذا كان الحزب وهذا صعب جداً كما أتصور يملك المقدرة المالية والتمويل والمقدرة الفكرية والبشرية والتقنية لإنشاء أكثر من صحيفة فما المشكلة؟

هذه المادة لزوم ما لا يلزم

من حق الحزب كحزب يسعى لنشر أفكاره ومبادئه أن يعبر عن نفسه بكل الوسائل المشروعة صحف تلفاز راديو إنترنت الخ دون قيد أو شرط.
وأن تكون كل وسائل الإعلام متاحة له بما فيها وسائل الإعلام الرسمية.

للحديث تتمة وتتمات

تقبلوا تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 30-06-2011, 10:00 AM رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
مازن ابراهيم
قاضي

الصورة الرمزية مازن ابراهيم

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


مازن ابراهيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

اقتباس:
د- عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.

اعتقد ان هذه الفقرة وضعت للحد من انتشار الاحزاب المتطرفة إن كانت دينية أو علمانية أو قومية فالتعصب مرفوض والتشدد مرفوض كذلك .
ولكن يمكن الالتفاف على هذه المادة بسهولة كما حصل في تركيا في حزب الرفاه الاسلامي الذي تم حله لانه ديني وتم الالتفاف على ذلك بتغيير اسمه إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم الآن .
وطبعا هذا الحزب لا يمكن القول عنه أنه حزب متطرف أو متشدد لانه أثبت خلال فترة قصيرة نجتحه في الحكم ..لانه بكل بساطة اعتمد على الكفاءات ولو كانت تنتسب لحزب آخر او كانت مستقلة.

وهذا ما نراه يتكرر الآن في مصر بتحول الاخوان المسلمين إلى حزب الوسط ...والجماعة الاسلامية إلى حزب البناء والتنمية على ما أظن.

اما الأحزاب المتطرفة بمبادئها فيجب أن تكون مرفوضة لانها ستأثر على الجميع والتطرف يولد التطرف.

ولكن يمكن استثناءا من ذلك انشاء او الترخيص لحزب ولو كان متطرفا وذلك لجعله فزاعة امام الغرب كما يحصل في كل انتخابات اسرائيلية بالنسبة لحزب شاس.

نخلص إلى القول أنه ولو كانت هناك أحزاب غير دينية أو غير قومية هل هذا سيوحد جميع المواطنين بأفكار ومبادئ واحدة ؟
إذا كان الجواب لا.
إذا لابد من التنوع في كل شيء .
والقانون يردع المخالف.







التوقيع

مازن ابراهيم
أبو آدم
رد مع اقتباس
قديم 30-06-2011, 10:13 AM رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

أستاذ مازن من الذي يحكم على الحزب عند تقديمه طلب التأسيس أنه متطرف ؟ شخص عشرة مئة لجنة هيئة مؤسسة؟ هل يعني رأيهم بأنه متطرف أنه متطرف؟

التطرف والعصبية مرفوضة بكل تأكيد.

لكن الذي يقرر هذا الأمر هو الناس التي تؤمن بهذا الحزب أو ترفضه ... تنجحه في الانتخابات أو تسقطه ....

لو قام حزب يؤمن بتفوق العرق الآري (نازي) مثلاً ... هذا حزب متطرف من وجهة نظرك ونظري ... ولكنه من وجهة نظر شخص أو أشخاص من السوريين الذين لهم مالنا وعليهم ما علينا قد لا يكون كذلك ... وقد يبدو لك اليوم متطرفاً ويظهر لك غداً غير ذلك... وما كان بالامس مرفوضاً اصبح اليوم مقبولاً ... وما كان مقبولاً ومسلماً به أصبح مرفوضاً ... وما كان تعصباً أصبح اعتدالاً ... وما كان اعتدالاً أصبح تعصباً... والأدلة على ذلك كثيرة؟ وبالتالي من حق هؤلاء الأشخاص أن يتبنوا هذه الفكرة ويؤسسوا لها حزباً سياسياً إذا توفرت فيهم الشروط القانونية... والزمن هو الفيصل ... ولا يصح إلا الصحيح...

يجب أن لا نخاف من أي فكرة إذا كان واثقين من أفكارنا ومؤمنين بها. هذه هي حرية الرأي التي أؤمن بها حتى النخاع ولا معنى لها بغير ذلك برأيي

تقبل تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 30-06-2011, 11:46 AM رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
المحامي محمد جسري
عضو أساسي

الصورة الرمزية المحامي محمد جسري

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد جسري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

الحرية السياسية تؤسس للديمقراطية، والديمقراطية أساس الدولة القوية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.
أمّا الالتفاف على هذه البديهيات فهو إضاعةٌ للوقت وترسيخٌ لنظامٍ شمولي تُنتَهك على يديه القوانين والأعراف.
وما الضير من فتح باب الحرية السياسية على مصراعيه دون قيود؟
ألسنا شعباً حضارياً يستحق الاحترام؟
ثم إن من يحمل "أفكاراً متطرفة" -أياً كانت- طالما لا يحمل السلاح أو يدعو لقتل الآخرين فما المانع من أن يؤسس حزباً سياسي؟


الحرية السياسية الحقيقية تكفل نشر ورفع سوية الوعي السياسي والاجتماعي بين أبناء الوطن، وهي الضامن الوحيد لبناء الدولة القوية.


وكما تفضّل الأستاذ ناهل:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري مشاهدة المشاركة
   يجب أن لا نخاف من أي فكرة

فمن يؤمن بالحرية والديمقراطية لا يخاف من أية فكرة.







رد مع اقتباس
قديم 30-06-2011, 05:31 PM رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
سمير الصمادي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية سمير الصمادي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


سمير الصمادي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

وما الضير من فتح باب الحرية السياسية على مصراعيه دون قيود؟
ألسنا شعبا حضاريا يستحق الاحترام؟







التوقيع


وبشرالصابرين

رد مع اقتباس
قديم 02-07-2011, 05:58 AM رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ميشال شماس مشاهدة المشاركة
   ملاحظات على مشروع قانون الأحزاب الحكومي
المحامي ميشال شماس
صحيفة النور 28/6/2011

تشهد سورية اليوم حراكاً سياسياً غير مسبوق، افرز وقائع جديدة لم يعد ينفع معها الأمن الجنائي ولا أمن الدولة ولا القضاء ولا السجن في ردع مواطن يريد حرية، أو ينشد عدالة اجتماعية ومساواة أمام القانون،أو يطلب عملاً ويسعى إلى حقه في المشاركة السياسية أو الثقافية أو. .. الخ؟. هذا الواقع الجديد لم يكن ليحدث لولا هذا الحراك الشعبي،إذ كان الحديث عن تلك الأمور غالبا ما كان يتم في الغرف المغلقة، ونادراً ما كان الإعلام السوري يتطرق إليها بحجة أن الظروف التي تمر بها سوريا لا تسمح مثلاً بطرح موضوع إلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والأحكام العرفية ووضع حد لتدخل أجهزة الأمن في حياة المواطنين وأجهزة الدولة، وطرح قانون جديد للانتخابات وقانون للإعلام، والحديث عن تعديل الدستور ولاسيما المادة الثالثة والثامنة منه،
أستاذ ميشيل أنا سمعت عن طلب تعديل المادة الثامنة ولم أسمع عن طلب تعديل المادة الثالثة إلا مرتين وعن طريق التحدي فقيل إذا طلبتم إلغاء المادة الثامنة فلتلغى المادة الثالثة ولمن لم يقرأ التاريخ فقد دفع ثمن المادة الثالثة من الدستور الكثير من القلاقل في العام 1973 حتى وضعت في الدستور ووجودها لن يؤثر على أحد في فقرتها الثانية كون المشرع السوري لا يستعين بالشريعة الاسلامية في عملية التشريع إلا في مسائل الحوال الشخصية وكون الأخوة المسيحيين حصلوا على قوانين خيالية أعطت سلطة الحكم في أوضاعهم لغير السوريين وأبعدت أحكام محاكمهم عن رقابة محكمة النقض وأعطوا نظاماً خاصاً بهم بالإرث فلا ضرر لهم من بقاء هذه الفقرة أما عن اشتراط فقرتها الأولى كون رئيس الجمهورية مسلماً فلو كان الشعب السوري طائفياً فهوبالتالي لن ينتخب رئيساً غير مسلم لأن حوالي 90% من سكان سوريا أقل أو أكثر مسلمين ولو كان الدستور خالياً من هذه الفقرة فهي لن تؤثر واعتقد أن من يتحدث عن إلغاء هذه المادة إما جالسون في بيوتهم أو في مكاتبهم ويمارسون التنظير ولم ينزلوا للشارع للمطالبة بالاصلاحات بل بعضهم في الحكم من خلال الجبهة الوطنية التقدمية وهذه أمثلة عن بعض الدول المتقدمة التي تحدد دين رئيس الدولة أو مذهبه وهي العريقة بالديموقراطية وهي منقولة :
الدستور الإنجليزي: لدولة مدنية عريقة لا يوجد دستور إنجليزي لأنه دستور عرفي متوارث ولكن المادة الثالثة من قانون التسوية تنص علي كل شخص يتولي الملك أن يكون من رعايا كنيسة إنجلترا ولا يسمح لغير المسيحيين بأن يكونوا أعضاء في مجلس اللوردات .
ملحوظة: دعونا نتفق علي أنه لا يسمح لأعضاء مجلس اللوردات إلا أن يكونوا من البروتستانت أليس هذا مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان الصادر في عام 1948؟


الدستور السويدي: لدولة مدنية رائدة في المادة الرابعة من الدستور السويدي تنص: يجب أن يكون الملك من أتباع المذهب الإنجيلي الخالص, كما ينص علي ذلك بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني وهو البرلمان.
ملحوظة: يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والكاثوليكية وأصحاب الديانة الإسلامية في السويد ـ هل طالب أحد بإلغاء المادة الرابعة من الدستور السويدي ودعونا نتفق علي أن يكون أعضاء البرلمان من الإنجيليين فقط, فيه مخالفا لمواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام.1948
الدستور الإسباني: لدولة مدنية رائدة تنص المادة السابعة من الدستور الإسباني علي أنه يجب أن يكون رئيس الدولة من رعايا الكنيسة الكاثوليكية وفي المادة السادسة من الدستور الإسباني علي أن علي الدولة رسميا حماية اعتناق وممارسة شعائر المذهب الكاثوليكي باعتباره المذهب الرسمي لها.
ملحوظة: هل طالب أحد من أصحاب المذهب الأرثوذكسي أو البروتستانتي أو الديانة الإسلامية بإلغاء المادة التاسعة من الدستور الإسباني طالما أن المفهوم أن الغالبية من رعايا إسبانيا من أصحاب الملة الكاثوليكية؟

الدستور الدانمركي : لدولة مدنية رائدة ينص في المادة الأولي للبند رقم5 علي أن يكون الملك من أتباع الكنيسة الإنجيلية اللوثرية, وفي البند رقم3 من المادة الأولي الدستور الدانمركي للكنيسة الإنجيلية اللوثرية هي الكنيسة الأم المعترف بها في الدانمرك.
ملحوظة: يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والملة الكاثوليكية وأتباع الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور الدانمركي
.
من الدستور اليوناني: ينص في المادة الأولي أن المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية وفي المادة47 من الدستور اليوناني كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية.
ملحوظة: يوجد الملايين من المسيحيين في اليونان يتبعون الملة الكاثوليكية والبروتستانتية ويوجد الملايين يتبعون الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور اليوناني طالما أن المفهوم هو أن غالبية أتباع الدولة اليونانية يتبعون الديانة الأرثوذكسية الشرقية
والتي يشكل تعديلها مدخلاً حقيقاً وضامناً لنجاح مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي طرحته اللجنة الحكومية للنقاش العام. والذي تضمن عدداً من الأفكار والمبادئ التي يمكن البناء عليها لصياغة قانون عصري للأحزاب السياسية يتفق عليه السوريون لتنظيم الحياة السياسية في سورية على أسس قانونية منظمة وسلمية. ورأيت من المفيد إبداء عدد من الملاحظات التالية على المشروع المقدم من الحكومة:
1- ورد في المادة (5) من المشروع تحت عنوان" يشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على الأهداف والمبادئ الآتية: فقرة *د- عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون.. حبذا هنا أن ينسحب هذا الأمر أيضاً ليس على اختيار أعضاء الحزب، بل وعلى اختيار قياداته أيضاً ونشاطه وبرامجه..
2- يجب إضافة فقرة جديدة للمادة (5) ولتكن – ر- : (يحظر على الأحزاب قبول العسكريين أو موظفي الأمن والشرطة والقضاة في صفوف الحزب تحت طائلة الملاحقة القضائية)
3- ورد في المادة (7) من المشروعأ*- تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو التالي :
1- وزير الداخلية رئيساً.2- نائب رئيس محكمة النقض عضواً .3- ثلاثة من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء
ب*- تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو بتعديل أنظمتها الداخلية فضلاً عن الاختصاصات الأخر الواردة لأحكام هذا القانون. نقترح هنا أن يكون رئيس اللجنة نائب رئيس محكمة النقض وقاضياً من محكمة استئناف دمشق عضواً وثلاثة من الشخصيات العامة المستقلة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلاثة أصوات على الأقل. وأن يتم انتخابهم من قبل مجلس الشعب لمدة غير محددة شرط تمتعهم بالكفاء والنزاهة طيلة مدة عملهم.

4- ورد في المادة( 27) لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة، كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة. نقترح هنا ( يحق لكل حزب إصدار صحيفة مركزية واحدة في العاصمة وصحف فرعية في المحافظات . كما يحق له امتلاك إذاعة وتلفزيون وصحافة الكترونية.
5- نقترح إضافة مادة جديدة ( تتضمن السماح للأحزاب بإنشاء منظمات شبابية ونسائية ورياضة تابعة لها وتكون مسؤولة عن نشاطها.
6- نقترح إضافة مادة جديدة تلزم الأحزاب بالاهتمام بقضايا المرأة وتمثيلها في الهيئات القيادية للحزب. والاهتمام بقضايا الطفل أيضاً.

إن السوريات والسوريين يطمحون لوجود قانون للأحزاب السياسية يُعيد للعمل السياسي اعتباره ومصداقيته، باعتباره وسيلة لتهيئة مناخ سياسي ملائم في سورية، يجعل من الحزب
السياسي أداة لإشعاع قيم المواطنة، ويشكل صلة وصل قوية بين الدولة والمواطنين، مبرزاعلى الخصوص مسؤولية الأحزاب السياسية في الالتزام بقواعد ومبادئ الديمقراطية والشفافية ونشرها وتعميقها في المجتمع السوري.
ويبقى الهدف الأسمى من إصدار قانون عصري للأحزاب السياسية هوجعل تلك الأحزاب باعتبارها المدرسة الحقيقية للديمقراطية، كهيئات جادة في العمل على تعزيز سلطة الدولة على كامل التراب السوري من خلال توفير مناخ الثقة في المؤسسات الوطنية، بما يؤدي إلى تحريرطاقات السوريين، ونشرالأمل وفتح الآفاق أمامهم للإسهام في خلق جيل مشبع بقيم المحبة والتعاضد الاجتماعي والتربية السياسية السلمية، والمواطنة الإيجابية، وابتكار الحلول الناجعة
لبناء سورية القرن الحادي والعشرين، وتطويرها، وتوطيد أركانها بالمؤسسات والهيئات الديمقراطية الفاعلة.







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

رد مع اقتباس
قديم 02-07-2011, 12:23 PM رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
علي الشيخ عمر
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية علي الشيخ عمر

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


علي الشيخ عمر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

شكراً للأستاذ أغيد على الشرح المستفيض والموثق وكما أعطى الأستاذ من الأمثلة الحاصلة في أوروبا نرى أن هذه

الدول والتي لايشك في تقدمها وبالرغم مما عانت من ظلم الكنيسة واحتكارها للسلطة في القرون الوسطى والتي أدت

لتخلفها و لنفورها من الدين وتدخله في الحياة العامة ومع لجوئها لما يسمى بالعلمانية "والتي لاأعتقد أنها تناسب مجتمعاتنا التي ساهمت الشرائع السماوية يصياغة حضارته "رغم كل ذلك تبقى وفية لجذورها

"فالدول الأوربية تصر على مسيحية أوربا "ونلاحظ أيضاً في نصوص المواد شيئاً من الطائفية أما نحن ففي بلاد يشكل

فيها المسلمون الأغلبية الساحقة ولم يسبب لنا الإسلام وشريعته المتكاملة في الماضي حين كان بوصلة الأمة سوى

التقدم والإنفتاح والتآخي فلانطالب سوى بحقنا بالتعبير وجهة نظرنا بتطبيق هذه المنظومة الحياتية الراقية بشكل

ديمقراطي والاختيار للشعب وحده.وأما من يكررون تلك العبارات "فقط تكرار دون حجج مقنعة"المستوردة فأنصحهم

بالتمعن لأن من صدرها غير ملتزم بها...







رد مع اقتباس
قديم 02-07-2011, 01:36 PM رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
د جمال سواس
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية د جمال سواس

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


د جمال سواس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

مع تحفظي على بند الاحزاب الدينية اسجل شكري ل ا اغيد







رد مع اقتباس
قديم 03-07-2011, 04:40 AM رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
أغيد شرف الدين
عضو مميز جداً

الصورة الرمزية أغيد شرف الدين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


أغيد شرف الدين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

دكتور جمال لا مشكلة عندي إن أحدثت أحزاب دينية أم لا مع أنني أؤيد ذلك طالما أنه لا يحرض ضد طائفة أو مذهب آخر وقد ثبت فشل منع الأحزاب الدينية في مصر مثلاً فبدلاً من أن يعمل هؤلاء تحت الأرض فلماذا لا يعملون في العلن







التوقيع

ركزوا رفاتك في الرمال لــواء"
" يستنهض الوادي صــباح مساء



يا ويحهم نصبــوا منارا من دم"
" توحي إلى جيل الغد البغــضاء



ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد"
" بين الشعــوب مــودة وإخاء



جرح يصيح على المدى وضحية"
" تتلمس الحــرية الحمـــراء

رد مع اقتباس
قديم 03-07-2011, 06:27 AM رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

ما هو تعريف الحزب الديني ؟
مع إعطاء مثال واضح رجاء







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 03-07-2011, 11:32 AM رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
د جمال سواس
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية د جمال سواس

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


د جمال سواس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

الحزب الديني هو تجمع ذو مرجعية دينية يتحرك سياسيا اما مثال ففي سورية لايوجد الاالحزب الشيوعي (الشيوعية عقيدة اي دين) واما خارج سورية ققي العراق حزب الدعوة وررئيسه نوري المالكي وفي لبنان حزب الله وبالاردن جبهة العمل الاسلامي وحزب التحرير وفي الماني الحزب الديمقراطي المسيحي وباسرائيل حزب شاس







رد مع اقتباس
قديم 03-07-2011, 11:35 AM رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
د جمال سواس
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية د جمال سواس

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


د جمال سواس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

ارجو التصحيح بالمانياالحزب الديموقراطي المسيحي







رد مع اقتباس
قديم 03-07-2011, 12:11 PM رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

أقترح تعديل المادة 7 من المشروع لتصبح:

المادة (7)
أ‌- تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو التالي :
1. رئيس محكمة النقض رئيسا
نائب وزير الداخلية عضوا
نائب رئيس مجلس الدولة عضوا
نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
رئيس محكمة استئناف العاصمة عضوا
ب‌- تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو بتعديل أنظمتها الداخلية وكافة شؤونهاو تحقق في مخالفاتها فضلاً عن الاختصاصات الأخرى الواردة بأحكام هذا القانون.
وذلك لكي لا يكون لجنة شؤون الأحزاب تابعة للسلطة الإدارية وإن تشكيل اللجنة بطابع قضائي تعطي إستقلالية نوع ما عن السلطة التنفيذية وذلك اسوة بالدول العربية المجاورة.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 03-07-2011, 12:17 PM رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

وأقترح تعديل المادة 9 من المشروع بإضافة شرط على العضو المؤسس هو :

المادة (9)
يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعاً عليه من /50/ عضواً من أعضائه
المؤسسين ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية :
‌أ- أن يكون العضو المؤسس سورياً منذ عشر سنوات على الأقل.
‌ب- متماً /25/ عاماً من العمر.
‌ج- مقيماً في الجمهورية العربية السورية.
‌د- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن.
‌ه- غير منتسب لحزب آخر سوري أو غير سوري.
و- أن لا يكون قاضيا أو منتميا للجيش و القوات المسلحة






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 03-07-2011, 12:22 PM رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

وأقترح تعديل المادة 11 من المشروع لتصبح على الشكل التالي:

المادة (11)
‌أ- يقدم طلب تأسيس الحزب إلى رئيس اللجنة موقعاً عليه من المؤسسين.
‌ب- عند تقديم الطلب مستكملا بياناته و وثائقه المطلوبة تعطي اللجنة للأعضاء المؤسسين مهلة ستة أشهر للإعلان عن الحزب وفق قانون الإعلام النافذ و خلال هذه المدة يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء اللذين انتسبوا للحزب خلال مهلة
التأسيس المذكورةلا يقل عن (2000) عضو شريطة أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحول
المدنية لأربع محافظات من الجمهورية العربية السورية على الأقل، على أن لا تقل
نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5% من مجموع الأعضاء،
و في حال عدم استكمال النصاب يلغى الترخيص.
‌ج- بيان اسم من ينوب عن طالبي التأسيس لمتابعة إجراءات التأسيس.
‌د- يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة وذلك خلال الـ (15) يوماً
التالية لتقديم الطلب.
‌ه-
يجب على المؤسسين بعد تقديم الوثائق للجنة و استلام اشعارا بذلك نشرشهادة ايداع طلب التاسيس
وعلى نفقة طالبي التأسيس. على أن يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه
ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على
طلب التأسيس، وأهداف الحزب. ويجب أن يتم النشر خلال (30) يوماً من تاريخ
تقديم الطلب
. وفي حال عدم النشر يرد الطلب شكلا ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة
فيما تم نشره خلال (10) أيام من تاريخ انتهاء مدة النشر.
‌و- يجب على اللجنة خلال (60) يوماً بعد مضي مدة ستة الأشهر المدكورة البت فيه،
بالموافقة على تأسيس الحزب أو عدم الموافقة وذلك بقرار معلل، ويعد عدم البت
بالطلب بانتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس.

وذلك لكي يتمكن مؤسسي الحزب الإعلان عن الحزب بشكل علني وتحديد أهدافه لكي يطلع عليه كافة المواطنين وتعطى مهلة لهم للإنضمام إليه .






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 03-07-2011, 12:26 PM رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

وأقترح إضافة فقرة في البند الثالث من المادة 13 لتصبح على الشكل التالي:

المادة (13)
أ‌- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي، وذلك اعتباراً
من اليوم التالي لـ :
1. صدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس.
2. انقضاء مدة الـ (60) يوماً المنصوص عليها في المادة (11).
3. صدور الحكم القضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة.
ب‌- تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية.
جـ- ويجب أن يعقد مؤتمره التأسيسي الأول خلال مهلة ثلاثة أشهر من التواريخ أعلاه و إلا يصار إلى حله وفق هذا القانون






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 03-07-2011, 12:33 PM رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

ورد في المادة 11 من المشروع الفقرة ب:
ب- عند تقديم الطلب مستكملا بياناته و وثائقه المطلوبة تعطي اللجنة للأعضاء المؤسسين مهلة ستة أشهر للإعلان عن الحزب وفق قانون الإعلام النافذ و خلال هذه المدة يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء اللذين انتسبوا للحزب خلال مهلة

التأسيس المذكورةلا يقل عن (2000) عضو شريطة أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحول
المدنية لأربع محافظات من الجمهورية العربية السورية على الأقل، على أن لا تقل
نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5% من مجموع الأعضاء،وعلى أن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمعالسوري

فماذا يفصد المشرع من النسيج الوطني للمجتمع السوري وما قصده من هذه العبارة الفضفاضة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وإنني أقترح حذفها







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 03-07-2011, 01:37 PM رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
نزار حيدر
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية نزار حيدر

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


نزار حيدر غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د جمال سواس مشاهدة المشاركة
   الحزب الديني هو تجمع ذو مرجعية دينية يتحرك سياسيا اما مثال ففي سورية لايوجد الاالحزب الشيوعي (الشيوعية عقيدة اي دين) واما خارج سورية ققي العراق حزب الدعوة وررئيسه نوري المالكي وفي لبنان حزب الله وبالاردن جبهة العمل الاسلامي وحزب التحرير وفي الماني الحزب الديزقراطي المسيحي وباسرائيل حزب شاس


تحياتي دكتور
حسب فهمي المتواضع
الحزب الديني حزب عقائدي يستمد أفكاره و معتقداته و مرجعياته من النصوص الدينية المقدسة و يعكس رؤيته للسياسة و الاقتصاد من خلال فهمه و تفسيره و تحويله للنص الإلهي المقدس إلى إيديولوجية سياسية .
فهل يمكن اعتبار الحزب الشيوعي الذي يعتمد على الأفكار الإنسانية الوضعية " ماركس ... انجلز ...لينين " حزب ديني ؟؟







رد مع اقتباس
قديم 03-07-2011, 02:48 PM رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

ما الفرق بين حزب على اساس دينى وحزب له مرجعيه دينيه ؟
وعلى ما أعتقد أن:
حزب له أساس ديني هو حزب يعتمد على الدين لتولي الحكم أما حزب له مرجعية دينية المقصود به حزب يعتمد على تطبيق حلول دينية لحل المشكلات و هو لا يعتمد على الدين حتى ينتشر.
وأنا أؤيد
عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه علي أساس ديني, أو طبقي, أو طائفي, أو فئوي, أو جغرافي, أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.







التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
قديم 04-07-2011, 03:14 PM رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
د جمال سواس
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية د جمال سواس

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


د جمال سواس غير متواجد حالياً


افتراضي

سلام
ماهو مقدس عندي او عندك ليس بالضرورة ان يكون مقدسا عند غيرك ونصوص ماركس وانجلز عند الشيوعيين تحتل مثل مكانة الكتب المقدسة لدينا والشيوعية نظرة متكاملة للوجود اي هي دين ( الدين هو اعتقاد شامل ويفرض نمط حياة معين)وطبعا نحن نؤمن اننا على دين الهي وهم يؤمنون ان لا اله والحياةمادة ولهم تفسيراتهم

واضيف الشرطة وقوى الامن وفصل الاحزاب عن اجهزة الدولة بمعنى لا توجد مقرات للاحزاب في ابنبة الدولة







رد مع اقتباس
قديم 04-07-2011, 04:45 PM رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
سمير الصمادي
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية سمير الصمادي

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


سمير الصمادي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

ما دامت السيادة للشعب ولا وصاية على الشعب لأي أحد كائناً من كان فلتؤسس أحزاب على أي أساس ديني أم وطني أم خلافه
المهم هو احترام ارادة الشعب عبر قانون انتخاب عادل يوصل إرادة الشعب الحقيقية وهو نظام الدوائر الصغيرة بحيث يشكل كل حي دائرة صغيرة يحق لها أن تنتخب ممثلاً واحداً سواء اًكان مستقلاً أم حزبياً وهو بالتالي مسؤول عن دائرته
أما أن يأتي الناخب ويطلب منه أن ينتخب ثلاثين نائباً لا يعرف عنهم سوى صورتهم أو حتى أسمائهم وأن يختار نصفهم من العمال والنصف الآخر من غير العمال فهذا تضييع لصوته







التوقيع


وبشرالصابرين

رد مع اقتباس
قديم 04-07-2011, 05:44 PM رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

اعذروني فأنا حتى الآن لم أفهم ما هو الحزب الديني والحزب الذي له مرجعية دينية والحزب اللاديني

ولكني عرفت وتيقنت من عدم جواز أي تدخل يمبادئ الحزب وعقيدته لأن أي تدخل من نوع ما أقرأه وأسمعه مناف لحقوق الإنسان ومناف للديمقراطية شرقية كانت أو غربية أو ديمقراطية وسط... مناف للعدالة ... مناف للحق ... مناف للدستور الحالي والقادم والسابق والذي سبقه ... مناف للمبادئ الدستورية وعلى رأسها مبدأ حرية الاعتقاد

من حق كل من يؤمن بفكرة ويعتقد بها أن يؤسس لها حزب سياسي أيا كانت مرجعيته
ليس من حقنا أن نقبل مرجعية ونرفض مرجعية
ليس من حق أحد أن يقيم عقائد الآخرين
ليس من حق أحد أن يفرض مرجعيات أو أن يرفضها

إذا سمحنا بهذا المبدأ فسنسمح لشخص أو عدة أشخاص أن يقيموا عقائد الاخرين وستكون الأحزاب تحت رحمة أشخاص لا يمكن ضمان حيادهم الفكري مهما كانوا مستقلين.
وسنعود إلى ما قبل البداية

تقبلوا تحياتي








التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 04-07-2011, 05:52 PM رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامي ناهل المصري مشاهدة المشاركة
   بالنسبة للجنة المسؤولة عن شؤون الأحزاب:

المسؤولية عن الأحزاب هي مسؤولية الحكومة أي السلطة التنفيذية تحديداً وهي الجهة الوحيدة التي يجب أن تكون مخولة منح الترخيص أو سحبه أو رفضه ...الخ. ولا داع برأيي لتدخل القضاء أو أن تكون اللجنة قضائية أو وجود شخص يتبع للسلطة القضائية في هذه اللجنة فهذا لن يقدم ولن يؤثر ولن يعطي اللجنة أي مصداقية إضافية وهذه ليست من مهام القضاء أصلاً.

مهمة القضاء فض النزاعات
والقضاء (المستقل) يتدخل وفق الأصول إذا حصل نزاع بين اللجنة والحزب فقط.

للحديث تتمة وتتمات

تقبلوا تحياتي


كما ورد أعلاه فقد سبق وأوردت رأيي بأن مسؤولية ترخيص الأحزاب هو مسؤولية السلطة التنفيذية ولا علاقة للسلطة القضائية بها وإن وجود شخص أو أشخاص من السلطة القضائية لا يشكل أي ضمانة إضافية.

وإكمالاً للفكرة فدور السلطة القضائية يأتي في حال وجود نزاع بين اللجنة أو السلطة التنفيذية ففي هذه الحالة يأتي دور القضاء وعندها يمكن أن يكون قرار اللجنة بالقبول أو الرفض خاضعاً للاعتراض أمام القضاء العادي أو أمام محكمة خاصة تنشأ لهذا الغرض (محكمة أحزاب) (سأتحدث عنها في حينه) أو يمكن إسناد هذا الاختصاص للمحكمة الدستورية العليا.

تقبلوا تحياتي







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 20-07-2011, 12:50 PM رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

للتريث .............

يوضع في الدرج والأرشيف حتى إشعار آخر ..........







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
رد مع اقتباس
قديم 20-07-2011, 05:05 PM رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
د جمال سواس
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية د جمال سواس

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


د جمال سواس غير متواجد حالياً


افتراضي رد: مشروع قانون الأحزاب

المطلوب هو الحوار وقد تحاورنا.....
حدا بدو شي تاني







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
مستقبل الأحزاب السياسية فى مصر الشحات مرزوق المحامي حوار مفتوح 0 04-02-2007 10:11 PM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 04:24 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع