م1
إن الجرم عبارة عن فعل ما نهى القانون عنه أو الامتناع عن فعل أمر به ومؤدى ذلك أن رغبة الشارع في الأمر أو النهي يجب أن تكون صريحة وبموجب نصوص واضحة ولذلك فقد جاء في المادة الأولى من قانون العقوبات أنه لا تفرض عقوبة من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه وانطلاقاً من هذا المبدأ فإنه لا مساغ للقياس في الأمور الجزائية.
نقض سوري – جنحة 709 قرار554 تاريخ 31/3/1968
قاعدة 1 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 28
م8
إذا صدر قانون جديد يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.
نقض سوري – جنحة 595 ق565 تا 11/4/1979
قاعدة 3 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 30
م11
كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.
نقض سوري – أحداث 355 ق92 تا 3/4/1982
قاعدة 4 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 31
إن المادة 11 من قانون العقوبات السوري تنص على أنه لا يطبق القانون السوري في الأرض السورية على الجرائم التي يقترفها موظفي السلك الخارجي والقناصل والأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي.
جنحة أساس625 قرار612 تاريخ 20/3/1984
قاعدة 5 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 31
م14
يشترط لإعادة المحاكمة أن يكون القانون قد ألغى التدبير الاحترازي المحكوم به أو أبدل منه تدبيراً آخر وذلك لتطبيق التدبير الاحترازي الجديد أما مجرد إلغاء التدبير فلا يقتضي لتطبيقه إعادة المحاكمة.
نقض سوري – جناية 381 ق309 تا 10/4/1968
قاعدة 6 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 34
إن القوانين الجزائية تلغى إما صراحة وإما ضمناً. فالإلغاء الصريح يتم عندما يصدر القانون الجديد مشتملاً على نص صريح بإلغاء القانون السابق. والإلغاء الضمني يتم عندما يأتي القانون الجديد بنص شبيه بنص القانون القديم دون تعديل، أو عندما يأتي القانون الجديد بنصوص تتعارض ولا تأتلف مع النصوص القديمة فتعتبر النصوص القديمة ملغاة.
المحكمة العسكرية اللبنانية قرار رقم 310 تاريخ20/4/1957 النشرة القضائية اللبنانية لعام 1958
قاعدة 7 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 34
م15
الموظف في مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ما لم يكن اسمه مندرجاً في قائمة الموظفين المبلغة رسمياً للحكومات ذات العلاقة.
نقض سوري – هيئة عامة132 قرار367 تا 25/2/1957
قاعدة 8 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 35
م19
لا يطبق القانون السوري على الأجنبي عن جرم اقترفه خارج البلاد السورية، إلا إذا كان الجرم مخلاً بأمن الدولة أو كان يتضمن تقليد ختم الدولة أو تزوير أوراق عملتها و السندات المصرفية أو الأجنبية المتداولة في سوريا. وعليه فإن جرم تزوير طوابع البريد السورية ارتكب من قبل أجنبي لا يدخل في اختصاص المحاكم السورية ولو قبل هذا الأجنبي بصلاحية هذه المحاكم لتعلق ذلك بالنظام العام الدولي.
إن الاجتهاد القضائي والنظريات الجزائية تجعل في الجرائم المتكررة كجرم ترويج العملة والطوابع المزيفة، الأعمال المعاقب عليها مكونة مجموعاً غير قابلة التجزئة، فإذا وقع بعضها في مكان غير الذي ارتكب فيه البعض الآخر تصبح أي محكمة ارتكبت في منطقتها بعض تلك الأفعال مختصة للنظر في كل الأعمال وتقضي في الجرائم العادية إذا وقع تنفيذ الجريمة في مكانين بأن تحقق بعضها في مكان والبعض الآخر في مكان غيره إذ يعتبر كلاهما حادثة لا تتجزأ وكلا هذين الموطنين مكاناً للجريمة. وإذا كان الجرم الأصلي تم في بلاد الدولة، وعمل المتدخل الفرعي الأجنبي وقع خارج تلك البلاد، فإن المتدخل يحاكم من قبل المحكمة الواضعة يدها على الجرم الأصلي بسبب عدم إمكان تجزئة العمل الفرعي عن العمل الأصلي.
نقض سوري ـ جناية أساس258 تاريخ20/6/1950 مجلة القانون لعام1950 ص665
قاعدة 9 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 40
لمحكمة الجنايات في دمشق أن تحاكم أجنبياً على جريمة التجسس الواقعة خارج سورية لمصلحة الصهيونية لأن سورية هي إحدى الدول العربية التي ينالها هذا التجسس بأذى وهو بهذا الاعتبار من الجرائم المخلة بأمنها.
تمييز27/12/1951 مجلة المحامي1952 ص1 قسم اجتهادات المحاكم الأجنبية
قاعدة 10 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 41
القضاء السوري هو القضاء المختص بمحاكمة الرعايا السوريين الذين يرتكبون جرائم يعاقب عليها قانونهم و قانون البلد الذي يقيمون فيه.
نقض سوري – جناية أساس376 قرار680 تاريخ 12/4/1987
قاعدة 11 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 41
الصلاحية الذاتية في جرائم التجسس.
القانون السوري يطبق على كل سوري أو أجنبي فاعلاً كان أم محرضاً أو متدخلاً أقدم خارج الأراضي السورية على ارتكاب جناية مخلة بأمن الدولة.
جناية 331 قرار310 تاريخ 28/4/1956
قاعدة 12 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 41
م20
يطبق القانون السوري على كل سوري فاعلاً كان أو متدخلاً أو محرضاً أقدم خارج الأراضي السورية على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري منها السرقة.
نقض سوري – جناية 949 ق897 تاريخ 23/6/1980
قاعدة 13 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 42
لا يجوز للنيابة العامة أن تقيم الدعوى بجرم قتل وقع خارج البلاد السورية والمقتول لا يزال مجهول الهوية وبعض المدعى عليهم غير معلومي الجنسية، كما لا يجوز لها إقامة الدعوى على شخص قالت السلطات التركية أنه تركي و طلبت استرداده بجرم قتل وقع في الأراضي التركية قبل التأكد من جنسيته السورية.
نقض سوري – جناية 119 تاريخ 24/2/1952
قاعدة 14 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 42
م31
الشروع في الجريمة الاقتصادية كالجريمة التامة فلا يسوغ للمحكمة بعد هذا النص الصريح في المادة 31 أن تطبق أحكام المادة 199 من قانون العقوبات.
نقض سوري – جناية 105 قرار52 تاريخ 15/1/1968
قاعدة 15 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 50
م37
الغرامة في الجنايات هي عقوبة إضافية يشملها العفو العام كما يشمل العقوبة إلا إذا استثناها بنص صريح.
نقض سوري – جناية 483 قرار476 تاريخ 20/6/1963
قاعدة 16 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 55
م44
إن المادة 243/عقوبات حددت الحد الأدنى للعقوبة المعدلة من الأشغال الشاقة المؤبدة والاعتقال المؤبد دون الحد الأدنى الذي يرجع فيه إلى المادة 44/ عقوبات.
نقض سوري – جناية 327 قرار314 تاريخ 20/5/1961
قاعدة 17 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 59
م45
إن عقوبة الاعتقال المؤقت تبدأ بثلاث سنوات وتنتهي بخمس عشرة سنة إذا لم ينطو القانون على نص خاص.
على المحكمة أن تعلل قرارها وتبين السبب الذي دعاها للوصول للعقوبة إلى الحد الذي تطبقه.
جناية أساس934 قرار940 تاريخ 17/5/1987
قاعدة 18 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 60
م49
إذا كان الجرم لا يستوجب سوى عقوبة التجريد المدني فليس لقاضي التحقيق العسكري إصدار مذكرة توقيف ومذكرة أخذ وقبض.
نقض سوري جنحة 529 قرار365 تاريخ 9/5/1950
قاعدة 19 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 63
م52
يمكن للقاضي أن يكتفي بالحد الأدنى للعقوبة وفرض الغرامة فقط ولو كانت المادة القانونية تقضي بالحبس والغرامة معاً.
نقض سوري – عسكرية840 قرار806 تاريخ 24/12/1972
قاعدة 20 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 65
م56
العقوبات المانعة للحرية هي عقوبة الحبس وليس منها العقوبة المتحولة من الغرامة بسبب عدم الدفع.
جنحة 997 قرار979 تاريخ 18/5/1955
قاعدة 21 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 68
إذا شمل قانون العفو العام العقوبات المانعة للحرية فهولا يشمل الحبس المستبدل من الغرامة لعدم دفعها.
جناية 855 قرار739 تاريخ 31/12/1959
قاعدة 22 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 68
م59
إن قانون العقوبات لم يرتب عقاباً على الفار من الموقوفين وإن مجرد فرار من يقبض عليه لا يشكل جرماً إلا إذا رافق هذا الفرار عمل من أعمال المقاومة الفعلية أو السلبية المنصوص عليها بالمادة 370 عقوبات.
جنحةقرار 250 قرار806 تا 28/4/1968
قاعدة 23 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 69
م60
تتبع الأصول الموجزة في المخالفات والعبرة في ذلك لنص القانون.
قرار 1294 جنحة لعام 1961
قاعدة 24 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 70
م63
إن الامتناع عن تسليم ما يقرر مصادرته هي من العقوبات الفرعية والإضافية الواردة في المواد 63ـ69 من قانون العقوبات العام ولا يجوز تطبيقها على الأحداث وهذا ما نصت عليه المادة 58 من قانون الأحداث رقم18 لعام 1974.
أحداث أساس1785 قرار136 تاريخ 21/1/1984
قاعدة 25 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 71
م64
الغرامة في جريمة الاختلاس لا تنطبق على المادة (64عقوبات) ولا يجوز تنزيلها إلى أقل من النصف لأسباب مخففة.
جناية 237 قرار224 تاريخ 25/3/1963
قاعدة 26 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 72
م65
العقوبات المانعة للحرية هي عقوبة الحبس وليس منها العقوبة المتحولة من الغرامة بسبب عدم الدفع.
جنحة 997 قرار979 تاريخ 18/5/1955
قاعدة 27 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 72
م69
إن المادة /48/ من قانون الحراج رقم66 لعام1953 قد نصت على منع اقتناء الماعز في القرى الواقعة ضمن الحراج إن من شأن هذا المنع أن يجعل اقتناء الماعز في هذه المناطق غير مشروع، وبالتالي يجعل مصادرته من نوع المصادرة العينية المنصوص عنها في المادة 98 من قانون العقوبات والمعدودة في جملة التدابير الاحترازية التي لا يشملها العفو العام الصادر في المرسوم التشريعي رقم 23 لعام1963. وليس من العقوبات الفرعية المبحوث عنها في المادة 69 من قانون العقوبات العام التي تتبع العقوبات الأصلية فيما يتعلق بشمولها بالعفو المذكور.
جنحة أساس1472 قرار2751 تاريخ 28/11/1964
قاعدة 28 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 77
المصادرة هي عقوبة تكميلية اختيارية أناطها المشرع بالمحكمة المخولة صلاحية البت بالدعوى وإيقاع العقوبة الأصلية.
إن القرار القاضي بإعادة المسدس إلى صاحبه قبل البت بالجرم المنسوب إليه بعد تخلي المحكمة عن الدعوى لعدم الاختصاص سابق لأوانه ومخالف للقانون.
عسكرية أساس373 قرار364 تاريخ 21/3/1979
قاعدة 29 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 77
المصادرة من العقوبات الفرعية على ما نصت عليه المادة /69/ عقوبات والتي وردت تحت عنوان الفرعية والاحتياطية.
إذا تسلمت الأغنام المصادرة بموجب ضبط الحراج إلى حدث بصفته شخصاً ثالثاً فإن هذا الضبط باطل لعدم توافر أهلية الحدث.
أحداث أساس563 قرار814 تاريخ 9/5/1985
قاعدة 30 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 78
إذا كانت المصادرة التي قام بها رجال شرطة المحافظة غير مشروعة ولا مستند لها في القانون فإن ما ينشأ أثناءها من نزاع مع رجال الشرطة لا علاقة له بالوظيفة.
نقض سوري جنحة 2831 قرار2795 تاريخ 18/1/1965
قاعدة 31 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 78
م82
لا يبدل منع الإقامة بالحرية المراقبة إلا بعد المباشرة في منع الإقامة والنظر في صلاح حال المحكوم.
نقض سوري – جناية 832 قرار993 تاريخ 28/11/1973
قاعدة 32 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 82
إن إخضاع المحكوم عليه لتدبير منع الإقامة هو في الأصل أمر توجبه الفقرة الثانية من المادة 82 عقوبات إنما الفقرة الخامسة من المادة المذكورة أعطت للمحكمة الحق في زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المحدد في الفقرة الأولى منها وكذلك إعفاء المحكوم عليه منها.
إن فرض تدبير منع الإقامة لا يتوقف فرضه على وجود مدعي شخصي أو عدم وجوده، إذ أن الغاية منه هي عدم تواجد المحكوم عليه في الأماكن التي اقترفت فيها الجناية أو الجنحة والأماكن التي يقيم فيها المجني عليه وأنسباؤه حتى الدرجة الرابعة وذلك ما توجبه الفقرة الثانية من المادة /81/ عقوبات.
جناية أساس624 قرار845 تاريخ 3/5/1987
قاعدة 33 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 82
م95
إن حرمان المحكوم عليه من حق تولي الوظائف والخدمات العامة معتبرة بمقتضى أحكام المادة /95/ عقوبات في عداد العقوبات الفرعية والإضافية.
نقض سوري – جنحة 1138 قرار315 تاريخ 3/3/1982
قاعدة 34 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 92
م98
إذا جرى نقل المخدر ضمن سيارة فإنها تصادر كما تصادر وسائل النقل الأخرى وفق ما نصت عليه المادة 98 من قانون العقوبات.
نقض سوري – جنحة 391 قرار300 تاريخ 14/5/1950
قاعدة 35 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 101
إذا كانت المصادرة التي قام بها رجال شرطة المحافظة غير مشروعة ولا مستند لها في القانون فإن ما ينشأ أثناءها من نزاع مع رجال الشرطة لا علاقة له بالوظيفة.
إن المادة /98/ من قانون العقوبات أجازت مصادرة ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع.
إن صنع الحلوى والمواد الغذائية واقتناؤها وبيعها واستعمالها وكذلك تركها بدون غطاء لا يؤدي إلى إتلافها أو إلى المنع من صنعها أو بيعها حتى تجوز مصادرتها فالمخالفة واقعة وتنظيم الضبط واجب، ولا مبرر للمصادرة بوجه من الوجوه.
نقض سوري – جنحة 2831 قرار2795 تاريخ 18/11/1965
قاعدة 36 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 101
إن مصادرة الماعز وفقاً لأحكام القانون/128/ لعام1958 وإن تكن من التدابير الاحترازية المنصوص عنها في المادة /98/ عقوبات التي هي غير مشمولة بقانون العفو العام، إلا أن الماعز لم تضبط مع المخالف مما يتعين معه تضمينه ضعفي قيمتها عند عدم تسليمها عملاً بالفقرة التالية من المادة /98/ عقوبات، وتحصل هذه القيمة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة بالفقرة الثالثة من ذات المادة والفقرة الرابعة من المادة /69/ عقوبات عام.
نقض سوري – جنحة 1334 قرار489 تاريخ 5/3/1964
قاعدة 37 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 102
المصادرة نوع من العقوبات الفرعية والإضافية وتطبق بحق الراشدين ولا تطبق بحق الأحداث ـ المادة 58 من قانون الأحداث.
نقض سوري – أحداث 1508 قرار2131 تاريخ 10/11/1982
قاعدة 38 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 102
المصادرة العينية لها صفة العقوبة لأنها تستبدل بالعقوبة مما يمكن تشميلها بالعفو العام.
نقض سوري – جنحة 539 قرار1269 تاريخ 25/5/1965
قاعدة 39 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 102
لا ينفرض منع الإقامة على المحكوم عليه بعقوبة جنحية إلا بنص صريح.
نقض سوري – جنحة 274 قرار1027 تاريخ 9/5/1965
قاعدة 40 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 102
يحسب التوقيف الاحتياطي دائماً في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية سواء كانت العقوبة مفروضة على الحدث أم تدبيراً إصلاحياً.
نقض سوري – أحداث 592 قرار203 تاريخ 21/9/1982
قاعدة 41 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 102
إن الوضع في مركز الملاحظة هو توقيف احتياطي تقتضيه مصلحة الحدث ويحمل معنى التدبير المؤقت ولا يتخذ إلا أثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل إصدار الحكم النهائي. فعليه لا يصح قانوناً أن يقضى به كتدبير أخير حاسم للدعوى ولا بد من فرض أحد التدابير الملائمة الأخرى المعددة في المادة الرابعة من قانون الأحداث.
نقض سوري – أحداث 906 قرار654 تاريخ 4/12/1982
قاعدة 42 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 103
لئن كان من المقرر قانوناً أنه لا مفعول للصفح على التدابير الاحترازية والتدابير الإصلاحية التي تفرض على الأحداث إعمالاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 156 ق.ع. إلا أن الثابت بصراحة النص المنوه به أن أثره يقتصر على الأحكام المتضمنة مثل هذه التدابير، أما إذا وقع الصفح قبل صدور الحكم على الحدث بتدبير إصلاحي أو احترازي، فإن مفاعيل الصفح تكون سارية ومنتجة أثرها على الوجه الذي يحدده القانون.
نقض سوري – أحداث 889 قرار639 تاريخ 4/12/1982
قاعدة 43 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 103
م111
من يسلم سيارة إلى شخص آخر لا يحمل إجازة سوق يكون مسؤولاً جزائياً مع الفاعل الأصلي من الجريمة الواقعة منه. كما وأن مالك السيارة يصبح مسؤولاً بالمال عن مستخدمه والفاعل الأصلي فيما يتعلق بالتعويض.
نقض سوري – عسكرية 42 قرار17 تاريخ 26/2/1976
قاعدة 44 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 110
م117
يجب حساب كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية اعتباراً من اليوم الذي بدئ فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً.
يجب تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق المتهم المحال إلى محكمة الجنايات موقوفاً بموجبها.
تعتبر مدة التوقيف الاحتياطي داخلة دائماً في حساب مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية.
إذا اجتمع توقيف احتياطي وتنفيذ لحكم مبرم فإنه يبدأ بتنفيذ العقوبة المحكوم بها.
إذا ادعي على شخص بجرمين مختلفين وتقرر توقيفه عن كل واحد منهما توقيفاً احتياطيا وقضي ببراءته من أحدهما وبعقوبة عن الجرم الثاني فإن التوقيف الاحتياطي يحسب من تاريخ قرار التوقيف في مدة العقوبة المحكوم بها.
نقض سوري – عسكرية617 قرار653 تاريخ 30/5/1979
قاعدة 45 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 116
دائرة الموظف ليست موطناً صالحاً للتبليغ في القضايا الشخصية ومن يعمل معه في دائرته لا يعتبر وكيلاً عنه.
نقض سوري – جنحة 4496 قرار3379 تاريخ 7/12/1968
قاعدة 46 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 117
إذا كان التوقيف إكراهي، هو غير التوقيف المنصوص عنه في المادة /117/ من قانون العقوبات العام لدخوله تحت حكم المادة /342/ من قانون الجمارك التي توجب الحبس عند تعذر تحصيل الغرامات.
إذا كان التوقيف لم يصدر عن مرجع قضائي لا يمكن اعتباره موجباً لإعفاء المميز من دفع التأمينات القضائية استنادا للفقرة (هـ) من المادة /111/ من قانون الرسوم والتأمينات القضائية.
نقض سوري – جنحة 1853 قرار1618 تاريخ 9/9/1958
قاعدة 47 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 117
م130
إن الرد كما عرفته المادة 130/ ق.ع (عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة) أي إعادة الأشياء المعينة كالبضائع التي سرقت أو الأموال التي دفعت نتيجة الاحتيال أو الأموال التي كانت مع القتيل واستلبها القاتل، ويشمل الرد أيضاً إبطال العقد الذي انتزع التوقيع عليه بالقوة وإبطال الأوراق المزورة وإبطال العقود التي حصل عليها الفاعل نتيجة الغش والخديعة وإذا تقررت براءة المدعى عليه فإن له أن يطلب (إعادة الحال إلى ما كانت عليه) أي أن يطالب بالأشياء التي احتجزتها المحكمة بناء على طلب المدعي الشخصي وكلما كان الرد بالإمكان وجب الحكم به عفواً.
نقض سوري – جنحة 3767 قرار355 تاريخ 10/3/1982
قاعدة 49 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 119
الرد التزام مدني يتعلق بالذمة يوم ارتكاب الجريمة ولا علاقة له بالعقوبة وإذا تعذر تنفيذه عيناً استبدل بتعويض نقدي.
نقض سوري – جناية 386 قرار412 تاريخ 14/6/1964
قاعدة 50 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 120
نزع اليد يبقى من اختصاص القضاء العادي كنوع من الرد إذا أصبحت الأرض المعتدى عليها من أملاك الدولة الخاصة.
نقض سوري – جنحة 1029 قرار1489 تاريخ 21/5/1964
قاعدة 51 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 120
الغرامات المنصوص عنها في الفقرة/2/ من المادة /20/ من قانون مكتب القطع لها صفة التعويض المدني وتحصّل وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
نقض سوري – جنحة 705 قرار1965 تاريخ 24/11/1956
قاعدة 52 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 121
الأراضي الحراجية غير خاضعة لأحكام القانون/252/ لعام1959 والاعتداء عليها معاقب بقانون الحراج.
إن نزع اليد عن الأراضي الحراجية المعتدى عليها هو نوع من الرد الذي عرفته المادة 130/ عقوبات بأنه عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وأوجبت الحكم به عفواً.
نقض سوري – جنحة 2120 قرار2048 تاريخ 30/6/1963
قاعدة 53 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 121
إن حيازة النقد الورقي الأجنبي سواء من قبل المقيمين أم غير المقيمين لا يشكل أية مخالفة لقانون مكتب القطع ما لم يقم الدليل على التعامل مع السوق السوداء أو التجارة بالعملة الأجنبية، وان انتفاء المخالفة يوجب إعادة الحال إلى ما كان عليه وفقاً لأحكام المادة 130/ عقوبات.
نقض سوري – جنحة 2686 قرار2632 تاريخ 13/10/1976
قاعدة 54 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 121
إن العقارات الخاضعة لولاية وزارة أو مؤسسة أخرى بموجب قوانين خاصة، مستثناة من أحكام القانون 252 لعام 1959 بصراحة المادة الرابعة منه، وعليه فإن الاعتداء على هذه الأراضي ينطبق على حكم المادة 723/ ق.ع.
إن نزع اليد عن هذه العقارات نوع من الرد الذي عرفته المادة 130/ ق.ع بأنه عبارة عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وأوجبت الحكم به عفواً كلما كان ذلك في الإمكان.
إن أمر النظر في هذه الجرائم معقود للقضاء العادي دون وزارة الإصلاح الزراعي التي تقتصر ولايتها على أملاك الدولة.
نقض سوري – جنحة 1883 قرار541 تاريخ 30/3/1982
قاعدة 55 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 122
إن أحكام المادة الثامنة من المرسوم التشريعي 135 ما تزال مرعية الإجراء وان الحكم بإزالة يد المعتدي على أملاك الدولة من حق القضاء تبعاً لدعوى الحق العام.
نقض سوري – جنحة 991 قرار2784 تاريخ 19/6/1963
قاعدة 56 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 122
تضمين المخالف ضعف بدل أجر مثل العقار هو من الالتزامات المدنية ولا أثر له على دعوى الحق العام.
نقض سوري – جنحة 1325 قرار296 تاريخ 30/4/1960
قاعدة 57 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 123
م132
إن المادة 132 من قانون العقوبات أوجبت تطبيق أحكام المادة 171/ مدني حينما تذهب المحكمة إلى تقدير التعويض، ويشمل التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وأنه بالتالي على المحكمة أن تراعي سن المضرور، وعمله، وعدد الأشخاص الذين يعولهم، وظروف القضية وملابساتها. وإن هذا التعويض وأن يكن تقديره متروكاً لرأي المحكمة، إلا أنه تابع لرقابة محكمة النقض للنظر في صحة التعليل وحسن التقدير.
نقض سوري – جناية 445 قرار463 تاريخ 21/9/1983
قاعدة 58 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 124
للمحكمة الجزائية كما للمحكمة المدنية حين تنظر في الدعوى المدنية الناجمة عن جرم أن تقدر الأضرار التي لحقت بالطرف المدني ولها صلاحية مطلقة في هذا التقدير، غير أنها مقيدة في بحث النواحي التي يثيرها الخصوم واقعية كانت أو قانونية وأن تناقشها ثم تستعمل حقها في تقدير التعويض عن الأضرار التي انتابت جانب الادعاء عملاً بالمادتين 132/138 ق.ع لتتمكن محكمة التمييز من استعمال حق الرقابة.
هيئة عامة – أساس جناية 183 لعام 1951
قاعدة 59 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 124
إن المادة 171 من القانون المدني خولت القاضي حق تقدير مدى التعويض عن الضرر طبقاً لأحكام المادتين 222و223 من دون أن يتقيد بأي حد.
المادة 132/ عقوبات نصت على تطبيق المواد170 و 171 و 172 مدني في قضايا العطل والضرر.
ليس ما يمنع القاضي من النزول عن مقدار الدية الشرعية لأي مبلغ أراده.
نقض سوري جناية 46 قرار 35 تاريخ 30/1/1950
قاعدة 60 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 124
يشترط في إزالة الضرر المعفي من العقاب أن يقع باختيار السارق.
إسقاط الدعوى ينتج مفاعيل رد المسروقات.
نقض سوري – جناية 94 قرار20 تاريخ 19/1/1965
قاعدة 61 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 125
م133
يجب عند تحديد التعويض عن فقد البصر الأخذ باعتبار أن للعين ولنعمة البصر أهمية بالغة ووظيفة أساسية وجوهرية في جسم الإنسان وفي تعليمه ومستقبله وما يمكن أن تحجب لفاقدها من ظروف وفرص الحياة وما قد يسببه هذا النقص الجسيم في الرؤية من صعاب وعقبات وحرمان وآلام.
نقض سوري – أحداث 573 قرار249 تاريخ 21/8/1982
قاعدة 62 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 125
الأصل في التعويض أن يكون مبلغاً من المال يدفع نقداً، إلا أن القانون أجاز للقاضي أن يقرر أن ما يحكم به من التعويض ومن أجل جناية أو جنحة أدت إلى تعطيل دائم عن العمل يدفع دخلاً مدى الحياة إلى المجني عليه أو إلى ورثته إذا طلبوا ذلك ( مد 133/ ق.ع ).
إذا طلب المصاب تعويضاً محدداً بمبلغ معين فليس لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن تنوب عنه وتطالب الحكم لها بمرتب شهري دائم مقابل ما خصصته له من معاش شهري مقطوع،لأن المؤسسة في قيامها بالتعويض على العامل المصاب لا تفي بالدين المترتب بذمة مسبب الحادث إنما تفي بالدين المترتب بذمتها وإن رجوعها على المسبب لا يستند إلى قواعد الحلول المدني إنما هو مستمد من النصوص القانونية التي خولتها الرجوع عليه بما تكلفته ( مد46 ق. تأمينات اجتماعية).
نقض سوري جنحة 1899 قرار1530 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 63 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 125
إن عقد التأمين يعطي للمتضرر حقاً مباشراً تجاه شركة التأمين ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التأمين أن تتمسك بها قبل المؤمن له على أن لا يتجاوز حق المتضرر حدود مبلغ التأمين كما أن تقدير التعويض من إطلاقات قضاة الموضوع بدون معقب.
نقض سوري جنحة 2092 قرار123 تاريخ 14/2/1982
قاعدة 64 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 126
إن تقدير الدية في القتل يعود إلى محكمة الموضوع إلا أنه يجب أن ينسجم مع الجريمة ووصفها القانوني ومكانة المغدور وسنه.
ولما كانت الفتوى الشرعية الصادرة عام 1945 قد بينت قدر الدية بمبلغ 25000 ليرة وهذه القواعد وإن كانت ملغاة بقانون العقوبات إلا أنها ستبقى مبدأ قديماً يستعين به القاضي في مهمته ويرجع إليه حين التقدير (جنا 6 ق 2ت 8/12/1964).
نقض سوري جناية 833 قرار988 تاريخ 2/11/1982
قاعدة 65 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 126
إن القضاء كان قديماً يقدر التعويض بتاريخ الحادث، وكان هذا مقبولاً لأن قيمة الأشياء كانت شبه ثابتة والتغيير فيها طفيف ولكن القضاء الحديث يعتد بتقدير التعويض في يوم الحكم آخذاً في الاعتبار التغيير الذي طرأ على قيمة النقد ويستوي في هذا القضاء المدني والجزائي ( الدعوى المدنية المحاكم الجنائية – مرصفاوي ص 206).
نقض سوري – أحداث 549 قرار351 تاريخ 25/8/1982
قاعدة 66 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 127
على محكمة الموضوع بيان الأسس التي اعتمدتها في تقدير التعويض ليتسنى لمحكمة النقض ممارسة رقابتها.
يجب أن يتناسب التعويض مع مدة التعطيل وماهية الإصابة ونسبة العجز الدائم وعمل المصاب مع مراعاة الظروف الحياتية الراهنة.
نقض سوري – أحداث 500 قرار484 تاريخ 2/6/1979
قاعدة 67 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 127
يجب أن يبنى التعويض على أسس واضحة تتفق والإصابة ومكانها في الجسم على ضوء الوضع المعيشي والاقتصادي الراهن.
نقض سوري841 قرار928 تاريخ 2/12/1980
قاعدة 68 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 127
تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض، ومن المقتضى القانوني شمول التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وبيان الأسس التي جرى التقدير بالاستناد إليها والعناصر التي جرى الاعتماد عليها.
نقض سوري 904 قرار994 تاريخ 16/12/1980
قاعدة 69 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 127
لا يجوز التعويض عن الفعل الواحد مرتين.
جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة يتحملون الالزامات المدنية بالتضامن.
نقض سوري – أحداث 890 قرار 974 تاريخ 9/12/1980
قاعدة 70 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 128
إذا لم تراع المحكمة في تحديد مقدار التعويض مدة التعطيل ونفقات الدعوى والأضرار المادية والأدبية وما فاته من كسب وما لحقه من خسارة دون أن تعلل قرارها كان قاصراً في بيانه.
نقض سوري – جناية 491 قرار483 تاريخ 1/7/1964
قاعدة 71 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 127
م136
إن عدم البحث في نفقات الدعوى وسلفة الادعاء الشخصي يوجب نقض الحكم.
نقض سوري – جنحة 442 قرار453 تاريخ 30/5/1978
قاعدة 72 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 129
م138
قطع التيار الكهربائي من قبل المؤجر على المستأجر ولو بسبب التلكؤ عن دفع الأجرة المستحقة ومصروف الكهرباء يعتبر استيفاءً للحق تحكماً، ويلزمه بالتعويض.
نقض سوري – جنحة 79 قرار20 تاريخ 27/9/1979
قاعدة 73 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 130
تقرير مسؤولية المتبوع عن التابع الذي تقرر عدم مسئوليته من الجرم يشكل دعوى مدنية تخرج عن صلاحية القضاء الجزائي.
جنحة أساس658 قرار1992 تاريخ 25/6/1964
قاعدة 74 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 130
لوالد المجني عليها في جرم فض البكارة بوعد الزواج الحق بطلب التعويض الأدبي مما أصاب ابنته.
جنحة أساس1087 قرار561 تاريخ 28/2/1961
قاعدة 75 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 131
م141
إن شراء المال المسروق جريمة مستقلة عن السرقة أو المساهمة فيها ولاحقة لها ولا يجوز الحكم على شاري المال المسروق بالتعويض عن السرقة التي لم يرتكبها أو يساهم فيها.
نقض سوري جنحة 1403 قرار1425 تاريخ 26/9/1979
قاعدة 76 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 131
إن نص المادة 141 عقوبات يوجب الحكم بالتضامن على اِلأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمة واحدة لا من أجل جرائم من نوع واحد معقدة مستقلة كل واحدة عن الأخرى.
نقض سوري – جنحة 923 قرار424 تاريخ 27/2/1952
قاعدة 77 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 132
كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص بحاجة إلى رقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع متى وقع في حياة المسؤول.
نقض سوري – جناية 991 قرار978 تاريخ 12/11/1967
قاعدة 78 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 132
م142
إن مالك السيارة يدعى إلى المحكمة كمسؤول بالمال، ويلزم بالتعويض متضامناً مع فاعل الجريمة ( أي سائق السيارة ) ( مادة 142 عقوبات المعدلة ).
نقض سوري جنحة 708 قرار172 تاريخ 25/9/1982
قاعدة 79 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 133
يلزم المسؤولون بالمال متضامنين مع فاعل الجريمة بالرسوم والنفقات المتوجبة للدولة.
نقض سوري جنحة 718 قرار1746 تاريخ 4/10/1982
قاعدة 80 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 133
إن علاقة المتبوع بتابعه تشكل دعوى مدنية مستقلة تخرج عن اختصاص القضاء الجزائي.
نقض سوري – جنحة 386 قرار1442 تاريخ 28/7/1982
قاعدة 81 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 133
إن وفاة المسؤول عن وقوع الحادث تؤدي إلى سقوط الدعوى العامة وبالتالي فلا يجوز القضاء بالتعويض على المسؤول مدنياً عنه وعلى شركة التأمين.
نقض سوري – جنحة 695 قرار1489 تاريخ 5/11/1975
قاعدة 82 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 133
إن نفقات التداوي مشمولة بقانون العفو العام.
إن نفقات التداوي حين تقوم النيابة العامة بتنفيذ أحكامها بطريق الحبس تكون بمثابة الرسوم وتخضع لما تخضع له هذه الأخيرة.
أحداث أساس1207 قرار585 تاريخ 18/6/1980
قاعدة 83 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 133
يحكم على مالك السيارة مع سائقها بالتعويض على وجه التضامن مع شركة الضمان بناءً على طلب الادعاء الشخصي( مادة 142 من قانون العقوبات بدلالة المادة 196من قانون السير).
نقض سوري – جنحة 617 قرار1887 تاريخ 17/10/1982
قاعدة 84 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 134
للمدعي الشخصي أن يطالب بالتعويض عن أضراره المتولدة عن الجريمة، مالك السيارة أو سائقها، ومؤسسة التأمين منفردين أو مجتمعين، فإذا اختار اثنين منهما أو الجميع حكم عليهم بالتضامن.
إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وحدها التي تحل قانوناً محل العامل المصاب بما تكلفته من أموال صرفتها في سبيل معالجته حتى شفائه.
نقض سوري – جنحة 71 قرار889 تاريخ 9/5/1982
قاعدة 85 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 134
م146
عند تعدد المسؤولين عن الضرر فإن القانون لا يلزم الضحية بمقاضاتهم جميعاً وله أن يتنازل عن البعض دون الآخرين لعدم وجود المانع القانوني دونما أن يؤثر على حق المسؤولين بالرجوع على بعضهم.
نقض مدني سوري رقم66 أساس580 تاريخ 2/2/1975
قاعدة 86 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 149
إن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود الخطأ مهما كان نوعه. ويحق للمضرور قصر دعوى التعويض في أحد المسؤولين المتضامنين (الطبيب أو إدارة المستشفى) الذي يحق له العودة على الآخر بقدر نصيبه في الخطأ (مادة 170 مدني) وعليه فإن توزيع الحكم الاستئنافي مبلغ التعويض بين الطبيب وإدارة المستشفى بنسبة خطأ كل منهما لا يمنع قانوناً من إلزام الطبيب وحده بتعويض كل الضرر مادام أن المتضرر الذي قضى له الحكم البدائي بمسؤولية الطبيب وبرد الدعوى على إدارة المستشفى لم يستأنف الحكم المذكور مثلها.
نقض مدني سوري156 أساس600 تاريخ 3/3/1975
قاعدة 87 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 149
إن مسؤولية حارس البناء مؤسسة على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس. وعليه فإن وجود أشخاص مسؤولين عن الحادث يوجب تضامنهم مع حارس البناء ولا ينفي المسؤولية(مادة 170 مدني).
نقض مدني سوري61 تاريخ 17/2/1968
قاعدة 88 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 149
في حال تعدد المسؤولين عن عمل ضار يكونون متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض (مادة 170 مدني).
نقض مدني سوري500 تاريخ 9/12/1953
قاعدة 89 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 149
في حال تعدد المضرورين من الخطأ الواحد فإنه يحق لكل منهم الادعاء على مسبب الحادث بدعوى شخصية مستقلة للمطالبة بجبر الضرر يرفعها المضرور باسمه دون أن تتأثر بدعاوى الآخرين سواءً أحصل الضرر الذي أصاب كلاً من المضرورين مستقلاً عن الآخر أم كان انعكاسا له. وهو ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة في عدة قرارات منها القرار رقم351 تاريخ 25/6/1968 والقرار رقم507 تاريخ 10/6/1969.
نقض مدني سوري1083 أساس970 تاريخ 29/12/1969
قاعدة 90 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 150
إذا كان الخطأ ليس بسبب الخدمة أو في حال تأدية الوظيفة لا يكون هناك محل لمساءلة المتبوع عن خطأ التابع.
إذا تعدد المسؤولين كان كل مسؤول مدعى عليه وجميعهم متضامنين في المسؤولية والمضرور بالخيار في مخاصمتهم جميعاً أو أحدهم.
نقض سوري745 أساس1260 تاريخ 24/8/1975
قاعدة 91 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 150
لا يجوز تحميل كل من المحكوم عليهم نسبة معينة من التعويض المحكوم به دون أن يقضي بتضامنهم إذا كانت مسئوليتهم عن العمل غير المشروع تضامنية.
نقض مدني سوري833 أساس 706 تاريخ 29/9/1975
قاعدة 92 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 150
ـ1 إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وللمضرور أن يرجع على أي من المدعى عليهم أو الغير بالتعويض كاملاً دون حاجة للتفريق بين المحرض والفاعل الأصلي والشريك متى أثبت الخطأ في جانب كل منهم.
ـ2 يشترط في فعل الغير الموجب للمسؤولية أن يكون خطأً وله شأن في أحداث الضرر.
ـ3 إن طاعة المصرف للجنة الأمر العرفي رغم صدور قرار بانعدام الأمر العرفي يعتبر تعدٍ تترتب عليه مسؤولية المصرف.
نقض مدني سوري449 أساس1074 تاريخ 18/3/1982
قاعدة 93 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 151
إذا تعذر فاعلوا الضرر اعتبروا متضامنين بالتعويض وإن المدعي يستطيع إقامة الدعوى عليهم جميعاً أو على أحدهم فيقصر الدعوى عليه دون غيره ويطالبه بالتعويض كاملاً. ويجب تحديد نسبة المسؤولية حتى لا يصار إلى اعتبار مسؤولية مسببي الحادث مشتركة بينهم بالتساوي في حال اختلاف مسئوليتهم عن الحادث.
نقض سوري2624 أساس18 تاريخ 19/12/1982
قاعدة 94 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 151
إذا تعدد المسؤولين عن عمل ضار كانوا متضامنين بتعويض الضرر. ويجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين.
نقض سوري63 أساس1650 تاريخ 28/1/1980
قاعدة 95 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 151
إن الحكم الذي قررته المادة /196/ مدني لا يرد إلا عند تحديد مسؤولية كل شخص من محدثي الضرر المتضامنين.
نقض مصري جلسة 16/12/1954 مجموعة المكتب الفني – السنة6 مدني ص270
قاعدة 96 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 152
إذا ساهم المحكوم عليهما في الخطأ. ومن ثم اعتبرتهم المحكمة متضامنين في المسؤولية عن التعويض تكون قد التزمت حكم المادة 169مدني.
نقض مصري جلسة 30/3/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة18 مدني ص704
قاعدة 97 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 152
التضامن في التعويض بين الفاعلين الذين أسهموا في أحداث الضرر واجب بنص القانون مادام قد ثبت من الحكم اتحاد إرادتهم وقت الحادث على إيقاع الضرر بالمجني عليه.
نقض جنائي مصري 6/16/ 1958الهيئة العامة للمواد الجزائية – بند 9 ص676 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 98 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 152
التضامن في التعويض بين المسؤولين عن العمل الضار واجب طبقاً للمادة 169مدني يستوي في ذلك أن يكون الخطأ عمدياً أو غير عمدي.
نقض مصري 25/2/1952 الهيئة العامة للمواد المدنية بند30 ص1289
قاعدة 99 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 152
شرط الحكم بالتضامن تطابق الإرادات دون لزوم الاتفاق السابق ولا سبق الإصرار أو الترصد.
نقض مصري 11/12/1961 الهيئة العامة للمواد الجزائية ـ بند12 ص969 مجموعة المكتب الفني
قاعدة 100 ـ شرح قانون العقوبات ج1 ـ أديب استانبولي ـ ص 152