منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 18692 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-03-2011, 07:08 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ردين حسن جنود
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


ردين حسن جنود غير متواجد حالياً


افتراضي اجتهادات هامة شيك

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم / الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال / الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش / الشيك بدون مقابل / مادة 652 /
كل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشك أو على اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 .

قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
1 ـ من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شكاً بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه.
2 ـ تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشك لتغطية قرض بالربى.


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
تتحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد اصدار الساحب للشيك عن سوء نية، أي وهو يعلم حين تحريره أنه ليس له مقابل وفاء، أو له مقابل غير كاف، ولا عبرة في قيام هذه الجريمة لسبب أو غرض تحرير الشيك من بعض مشتملاته حتى الأساسية منها، إذا ثبت أن الطرفين تعاقدا على أساس الشيك، فسحبه المدين كشيك وقبله الدائن بهذه الصفة.

(نقض سوري 2526 قرار 526 تاريخ 28 / 2 / 1983)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
إن الشيك يظل محتفظاً بكيانه القانوني متى توفرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عنها بالمادة 514 تجارة. وإن جريمة سحب الشيك بلا رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي الشيك من أجله. كما أن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات علم المستفيد بفقدان الرصيد يخالف المادة 177 أصول جزائية التي توجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود الجريمة، كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية.

(نقض سوري ـ جنحة 3138 قرار 1616 تاريخ 8 / 7 / 1984)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
إن تظهير الشيك إنما يعني خروج قيمته النقدية في ملكية الساحب لمصلحة الحامل ومجرد تحقق عدم وجود مؤونة كافية للشيك حين السحب يعرض الساحب للعقوبة المنصوص عنها في المادة / 652 / بدلالة المادة 641 عقوبات. وإن قصد المشرع حين النص على عقاب جريمة إصدار الشيك دون مقابل أو بمقابل غير كاف إنما قصد حمايته في التعامل به باعتباره أداة وفاء لذا فإن عنصر سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل أو مقابل غير كاف.

(نقض سوري ـ جنحة أساس 816 قرار 2965 تاريخ 11 / 11 / 1987)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
إن جريمة اعطاء شيك بلا رصيد تتحقق لمجرد اصدار الساحب عن سوء نية أي هو يعلم وقت تحريره ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق ولا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض تحريره ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين، لأن الشارع أحاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام وهو بالتالي أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان.

حيث أن البحث بالطعن يقتصر على ناحية الحق الشخصي لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية.
وحيث أن الشيك الذي عناه المشرع في المادة 652 من قانون العقوبات هو الشيك المعروف في القانون التجاري، على أنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه.
وحيث أن مؤدى ذلك أنه تحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد لمجرد اصدار للساحب عن سوء نية أي وهو يعلم وقت تحريره أنه ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق.
وحيث أنه لا عبرة في قيام هذه الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره وأن الاجتهاد قد استقر على أن الدعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين لأن الشارع أحاط الشيك بضمانات لها صفة النظام العام وهو أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان (القاعدة 1655 من مجموعة القواعد 1696 و1697 و1802 من المجموعة الجزائية).
وحيث أن المشرع حين عاقب على الجريمة المشار إليها إنما قصد من ذلك حماية الشيك من العبث بالتعامل به باعتباره أداة وفاء ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان وهو واجب الوفاء متى استوفى مقوماته المنصوص عنها في المادة 514 من قانون التجارة بمجرد تقديمه للمسحوب عليه بصرف النظر عن حقيقة تاريخه أو ما اتفق عليه.
وحيث أن محكمة الاستئناف التي قضت بفسخ قرار محكمة الدرجة الأولى وبإلزام الطاعن الالزامات المدنية قد أحسنت تفسير القانون وتأويله وانتهت إلى النتيجة الجديرة بالقبول ولا ترد عليها أسباب الطعن الحرية بالرفض.

(نقض سوري ـ جنحة 1438 قرار 591 تاريخ 28 / 2 / 1987)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
ـ الشيك أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدىالاطلاع عليه، ويغني عن استعمال النفوذ في المعاملات، وعلى هذا تتحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد متى اصدر الساحب الشيك عن سوء نية.
ـ لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض بياناته ومشملاته، فإن خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية أو أنه كان تأميناً لدين، فإن صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة.
ـ إذا تضمن الشيك تحديداً لمدة استحقاق يعتبر ذلك كأنه لم يكن.
ـ كما لا يجوز قبول سماع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالماً بفقدان الرصيد.

حيث أن الشيك المقصود في المادة 652 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري أنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات.
وعلى هذا تتحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد متى أصدر الساحب الشيك عن سوء نية أي وهو يعلم وقت تحريره أنه ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق.
وحيث أن الاجتهاد مستقر على أنه لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته حتى الأساسية منها إذا ثبت أن الطرفين تعاقدا على أساس الشيك فسحبه المدين كشيك وقبله الدائن بهذه الصفة وتطبيقاً لذلك فإن خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية أو أنه كان تأميناً لدين فإن صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة ومن ثم يعاقب على سحبه بدون مؤونة فيلس من المنطق أن يعفى من العقاب من استغل عنه بقانون التجارة فسحب بدون رصيد شيكاً تخلفت منه بيانات لا يلحظها الشخص العادي وهذا يعني منع مكافأة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيء للدراية بالقانون مما يتجافى مع المنطق والعدالة (القاعدة 3380 من المجموعة الجزائية للاستاذ دركزلي).
وحيث أنه إذا تضمن الشيك تحديداً لمدة استحقاق يعتبر ذلك كأن لم يكن ويبقى الشيك على صفته الأساسية في كونه مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه. ولا عبرة في قيام الجريمة لسبب عدم تغطية قيمة الشيك ذلك أن المسؤولية الجزائية في المادة 652 عقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي دفع إلى عدم القيام بهذه التغطية.
وحيث أن موضوع التزوير الذي يدعى به الطاعن غير منتج لأن خلو الشيك من بعض مشتملاته حتى الأساسية منها (لا عبرة لها في جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد وتبقى الصفة الملازمة له في قانون العقوبات).
وحيث أن سوء النية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر لمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ اصداره أو بمقابل اصداره أو بمقابل وفاء غير كاف للسحب وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه عدم توقيع أي شيك دون الاستثبات من قدرته على الوفاء به قبل تحريره. ولا يؤثر في قيام هذه الجريمة أن يكون المستفيد على علم بأنه ليس للشيك مقابل وفاء للسحب.
وحيث أن دعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حوله لأن المشرع أحاطه بضمانات لها صفة النظام العام وبالتالي فلا عبرة بما يقوله المحكوم عليه من أنه أراد من تحرير الشيك تأمين الدائن على دينه ما دام هذا الشيك قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون.
وحيث أنه وإن كانت المادة 532 من قانون التجارة قد نصت على وجوب تقديم الشيك خلال الميعاد في المادة المذكورة، إلا أن عدم تقديمه في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ السحب، كما وأن المادة 546 من قانون التجارة قد نصت على أنه إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادتين 652 و653 من قانون العقوبات جاز للمدعي الشخصي أن يطلب من المحكمة الجزائية الحكم له بمبلغ مساوي لقيمة الشيك دون أن يخل ذلك بحقه في التضمينات كافة.
وحيث أن من الالزامات المدنية التي يمكن القاضي الجزائي القضاء بها هي الرد والعطل والضرر (المادة 129 عقوبات).
وحيث أن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالماً بفقدان الرصيد يخالف نص المادة 177 أصول جزائية التي توجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبة بوجود الجريمة، كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية وقبول مبدأ الدفع بالشهادة في هذا الشأن مؤداه اثبات موافقة الدائن على قبول ورقة شيك ليس لها قيمة مالية ومثل هذا المبدأ يؤدي إلى خروج نظام الشيك عن محوره القائم على الثقة العامة التي أحاط بها المشرع ورقة الشيك بين الناس حيث اعتبر وجودها مرتبطاً كل الارتباط بوجود رصيد لها (القاعدة 4356 من المجموعة الجزائية للأستاذ الدركزلي).

(نقض سوري ـ جنحة 3371 قرار 844 تاريخ 25 / 3 / 1987)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
لا عبرة في قيام جريمة سحب شيك بدون مقابل المنصوص عنها في المادة 652 من قانون العقوبات لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره وأن الاجتهاد مستقر على أن الدعوى الصورية لا تسمع ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حوله لأن الشارع أحاطه بضمانات لها صفة النظام العام.

حيث أنه لا يجوز في القضايا الجزائية تقديم طلب تبعي من قبل المطعون ضده.
وحيث أن الطعن التبعي المرفوع من ... يغدو والحالة هذه مستوجباً الرد شكلاً.
وحيث أنه تتوفر الشرائط القانونية في الطعن الآخر المقدم من الطاعن ... وهو بالتالي مقبول شكلاً.
في الموضوع:
حيث أن محكمة الدرجة الأولى قد استجابت لطلب المدعى عليه واستمعت إلى شهوده وأجرت خبرة فنية بالتطبيق والاستكتاب أوضحت أن التوقيع على الشيك يعود للمدعى عليه وإن العبارات المدونة في متنه ليست بخط يده وكما وردت على دفوع الطاعن بعد تمكنه من اثبات واقعة سرقة المطعون ضده للشيك الموقع على بياض من الطاعن وانتهت إلى ادانته بالجرم المعزو إليه وقضت عليه بالعقوبة القانونية وبالالزامات المدنية.
وحيث أن محكمة الاستئناف التي قضت بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى قد تحققت من توفر عناصر الجريمة في فعل الطاعن وردت على دفوعه المثارة رداً سائغاً وقانونياً واصدرت قرارها المطعون فيه محمولاً على أسبابه وموجباته القانونية.
وحيث أنه لا عبرة في قيام جريمة سحب شيك بدون مقابل المنصوص عنها في المادة 652 من قانون العقوبات لتسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره وأن الاجتهاد قد استقر على أن الدعوى الصورية لا تسمح ضد الشيك الصحيح ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حوله لأن الشارع أحاطه بضنانات لها صفة النظام العام.
لذلك فإن أسباب الطعن جديرة بالرفض ولا ترد على القرار المطعون فيه.

(نقض سوري ـ جنحة 4671 قرار 1942 تاريخ 26 / 11 / 1986)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
إن الجرم الوارد بالمادة 652 عقوبات يتحقق ويتم بمجرد توقيع الشيك وتسليمه دون وجود مقابل له في المصرف، أو مقابل غير كاف للوفاء.

حيث أن المطعون ضده أحمد السيد أحمد قد أصدر ووقع الشيك موضوع القرار المطعون فيه دون أن يكون له رصيد عند اصداره وتوقيعه.
وحيث أن المادة 652 بدلالة المادة 641 عقوبات عام قد حددت عقوبة من يقوم على سحب شك بدون مقابل وهي المادة الواجبة التطبيق وليست المادة 517 من قانون التجارة البرية في مثل هذه الحالة موضوع القرار المطعون فيه.
حيث أن الجرم الوارد بالمادة 652 عقوبات عام يتحقق ويتم بمجرد توقيع الشيك أو تسليمه دون وجود مقابل له في المصرف وقد ايدت ذلك محكمة النقض بقرارها رقم 53 تاريخ 18 / 1 / 1966 أساس 188 جنح.
وحيث أن الجريمة المنصوص عنها بالمادة 652 عقوبات عام تتم بمجرد اصدار الشيك وتسليمه دون أن يكون له مقابل للوفاء بمقابل غير كاف وهو ما سبق وأيدته محكمة النقض بقرارها رقم 501 تاريخ 14 / 3 / 1967 أيضاً.
وحيث أن تطبيق المادة 517 من قانون التجارة أو مخالف للقانون وللنص الذي يحم هذه القضية وهو المادة 652 عقوبات عام.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه فوق ما ذكر لم تضع مخالفة رئيس المحكمة موضوع المناقشة والرد عليها.
ومن حيث أنه تجدر الاشارة إلى أن فعل المطعون هذه تطاله أحكام الفقرة (جـ) من المادة 1 من قانون العفو رقم 11 تاريخ 29 / 3 / 1988 .
ومن حيث أنه وعلى ضوء كل ما ذكر فإن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه.

(نقض سوري ـ جنحة 349 قرار 902 تاريخ 11 / 10 / 1988)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
إن الشيك يظل محتفظاً بكيانه القانوني متى توفرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عنها بالمادة 514 تجارة. وإن جريمة سحب الشيك بلا رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي الشيك من أجله. كما أن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات علم المستفيد بفقدان الرصيد يخالف المادة 177 ق.أ.ج التي توجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود الجريمة، كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية.

حيث أن محكمة الاستئناف قد بينت وقائع الدعوى وحددت أدلتها وردت على اسباب استئناف الطاعن رداً سليماً كافياً وتحققت من توفر عناصر جريمة اصدار الشيك بدون مقابل في فعل الطاعن، كما أنها بحثت في ادعاء الطاعن على المطعون ضده بالجريمة المنصوص عنها في المادة 653 من قانون العقوبات لجهة الحقوق الشخصية وأوضحت في قرارها المطعون فيه أن المدعي لم يؤيد في دعواه بأي دليل.
وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحسن تطبيق القانون واتبع اجتهادات هذه المحكمة المستقرة وانتهى إلى النتيجة السليمة الجديرة بالتأييد، لأن الشيك يظل محتفظاً بكيانه القانوني متى توفرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عنها بالمادة 514 من قانون التجارة، وأن جريمة سحب الشيك بلا رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي الشيك من أجله، كما أن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات علم المستفيد بفقدان الرصيد يخالف نص المادة 177 من قانون الأصول الجزائية التي توجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود الجريمة، كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية. (القواعد رقم 4345 و4347 و4356 من الجموعة الجزائية).
وحيث أن عدم تلاوة ضبط الجلسة السابقة عند تبدل الهيئة الحاكمة أو بعض مستشاريها لا يؤثر في مجرى المحاكمة وصحتها طالما أنه لم يتم في هذه الجلسات اتخاذ اجراء أساسي في الدعوى (القاعدة 2435 من المجموعة الجزائية). وكان بالتالي ما أثير في استدعاء الطعن بهذا الصدد لا ينال من القرار المطعون فيه، كما أن بقية أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه الذي صدر في محله القانوني.

(نقض سوري ـ جنحة 3138 قرار 1616 تاريخ 8 / 7 / 1984)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
ـ تتحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد متى اصدر الساحب الشيك عن سوء نية وهو يعلم وقت تحريره أن ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق.
ـ لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره.

حيث أن الشيك المقصود في المادة 652 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري أنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات. وعلى هذا تتحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد متى أصدر الساحب الشيك عن سوء نية وهو يعلم وقت تحريره أن ليس له مقابل وفاء أو له مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق.
وحيث أن الاجتهاد مستقر على أنه لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره.
وحيث أن المحكمة كانت قد استجوبت المدعي الشخصي.
وحيث أن الحكم المطعون فيه أوضح واقعة الدعوى والأدلة المعتمدة ما ينطبق عليها من أحكام القانون بعد أن رد على الدفوع المثارة رداً سائغاً فإنه واقع موقعه القانوني الصحيح وجدير بالتأييد ولا تنال منه أسباب الطعن.

(نقض سوري ـ جنحة 1638 قرار 2356 تاريخ 5 / 12 / 1981)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
إن المشرع قصد من العقاب في الجريمة المنصوص عنها في المادة 652 ق.ع حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، لذا فإنه يستحق الأداء لدى الاطلاع عليه وتتحقق الجريمة متى أصدر الساحب لشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ولا يؤثر في قيام الجريمة بالنسبة للساحب أن يكون المستفيد على علم بذلك.

(نقض سوري ـ جنحة 2565 قرار 1060 تاريخ 28 / 4 / 1981)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
إن خلو الشيك من تاريخ انشائه وعدم عرضه خلال المهلة القانونية، أو أنه كان تأميناً لدين، فإن صفة هذا الشيك تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة ومن ثم يعاقب على سحبه بدون مؤونة.

حيث أن الشيك المقصود في المادة 652 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري أنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات. وعلى هذا تتحقق جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد متى أصدر الساحب الشيك عن سوء نية أي وهو يعلم وقت تحريره أنه ليس له مقابل وفاء أو مه مقابل غير كاف بتاريخ الاستحقاق.
وحيث أن الاجتهاد مستقر على أنه لا عبرة في قيام الجريمة لسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره، كما لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته حتى الأساسية منها إذا ثبت أن الطرفين تعاقدا على أساس الشيك فسحبه المدين كشيك وقبله الدائن بهذه الصفة وتطبيقاً لذلك فإن خلو الشيكين من تاريخ انشائهما وعدم عرضهما خلال المهلة القانونية أو أنهما كانا تأميناً لدين فإن صفة هذين الشيكين تظل الصفة الملازمة لهما في قانون العقوبات وإن أنكرها عليهما قانون التجارة ومن ثم يعاقب على سحبهما بدون مؤونة. فليس من المنطق أن يعفى من العقاب من استغل علمه بقانون التجارة فسحب بدون رصيد شيكاً تخلفت منه بيانات لا يلحظها الشخص العادي وهذا يعني منح مكافأة لغش محكم اعتمد على الاستغلال السيء الدراية بالقانون مما يتجافى مع المنطق والعدالة.
وحيث أن الحكم المطعون فيه أوضح واضعة الدعوى والأدلة المعتمدة وما ينطبق عليها من أحكام القانون بعد أن رد على الدفوع المثارة رداً سائغاً فإنه واقع موقعه القانوني الصحيح وجدير بالتأييد ولا تنال منه أسباب الطعن التي يتعين ردها.

(نقض سوري ـ جنحة 71 قرار 1318 تاريخ 1 / 6 / 1981)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
إذا أقر ساحب الشيك بتحريره فإنه لا يكون ثمة موجب للمحكمة من طلب أصل الشيك والاطلاع عليه بعد اعتراف ساحبه بمضمونه.

(نقض سوري ـ جنحة 4527 قرار 853 أساس 5 / 5 / 1982)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
ـ يكون الشيك واجب الوفاء متى استوفى مقوماته بمجرد تقديمه إلى المسحوب عليه بصرف النظر عن حقيقة تاريخه أو ما اتفق عليه ولا تسمع دعوى الصورية ضده وإن عنصر سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل له، كما استقر الاجتهاد (قرار نقض رقم 2012 تاريخ 2 / 11 / 1979).
ـ إذا أغفل في الشيك لفظ شيك أو خلا من بيان تاريخه أو لم يذكر فيه محل إنشائه ولم يرد ذكر المحل بجانب اسم الساحب أو وقع على بياض فإن صفة الشيك تظل له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليه قانون التجارة ومن ثم يعاقب على سحبه بدون مؤونة (جرائم الاعتداء على الأموال في قانون العقوبات اللبناني للدكتور نجيب حسني).

(نقض سوري ـ جنحة 133 قرار 1391 تاريخ 30 / 6 / 1982)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
إن قصد الشارع من العقاب على اعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات باعتبار أنها تجري فيها مجرى النقود.

(نقض سوري ـ جنحة 2370 قرار 156 تاريخ 16 / 2 / 1982)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
يظل الشيك محتفظاً بكيانه القانوني متى توفرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عنها في المادة 514 قانون التجارة وأن تضمن بيانات أخرى غير الزامية.

(نقض سوري ـ جنحة 4893 قرار 991 تاريخ 22 / 5 / 1982)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
إن المشرع حين عاقب على جريمة اصدار الشيك دون مقابل أو بمقابل غير كاف، إنما قصد من ذلك حمايته في التعامل من العبث به باعتباره أداة وفاء، ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان وهو واجب الوفاء متى استوفى مقوماته المنصوص عنها في المادة 514 قانون التجارة، بمجرد تقديمه للمسحوب عليه بصرف النظر عن حقيقة تاريخه، أو ما اتفق عليه ولا تسمع دعوى الصورية ضده، كما أنه لا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حوله ذلك أن المشرع أحاطه بضمانات لها صفة النظام العام، فضلاً عن أن عنصر سوء النية يفترض بمجرد إصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود مقابل له أو بمقابل غير كاف، وهذا ما سار عليه اجتهاد محكمة النقض وتأيد بقراريها الصادرين بتاريخ 19 / 9 / 1964 وبتاريخ 1 / 2 / 1976 رقم 41 / 90 .

(نقض سوري ـ جنحة 2074 قرار 209 تاريخ 22 / 2 / 1982)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
ـ لا عبرة لخلو الشيك من بعض مشتملاته أو أثبت أن الطرفين تعاقدا على أساس الشيك فسحبه المدين كشيك وقبله الدائن بهذه الصفة فإذا خلا الشيك من تاريخ انشائه أو أنه أعطي على بياض وعلى سبيل التأمين والضمان فإن صفته تظل الصفة الملازمة له في قانون العقوبات وإن أنكرها عليها قانون التجارة أما إذا لم يتضمن توقيع الساحب أو اسم المسحوب عليه أو بيان المبلغ أو كان موضوعه غير النقود فإن ذلك من شأنه أن يهدر كيانه وينفي عنه مظهره.
ـ لا عبرة للدفع بأنه أريد من تحرير الشيك تأمين الدائن على دينه (قرار نقض رقم 3007 / 1691 تاريخ 21 / 10 / 1979).

(نقض سوري ـ جنحة 4511 قرار 789 تاريخ 28 / 4 / 1982)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
إن جريمة سحب شيك بلا رصيد لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي أعطي الشيك من أجله، كما أنه لا تأثير للسداد الكامل أو الجزائي إذا تم بتاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها.

(نقض سوري ـ جنحة 2419 قرار 500 تاريخ 22 / 3 / 1982)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
إن عدم تقديم الشيك في الميعاد المحدد في المادة 532 قانون التجارة لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخه اصداره.

(نقض سوري ـ جنحة 4511 قرار 789 تاريخ 28 / 4 / 1982)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
ـ لا بد للحكم بالدعوى الشخصية من توفر عناصر جريمة سحب الشيك بدون مقابل سابق المنصوص عنها بالمادة 676 / ق.ع.
ـ إن قصد الشارع في فرض العقاب على جريمة سحب الشيك بدون مقابل هو حماية الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقد، فلا عبرة للادعاء من أن الشيك أريد به تأمين الدائن على دينه أو غير ذلك من دفوع، وان سوء النية يتحقق بمجرد علم الساحب بأن لا رصيد له وقت اصداره الشيك.
ـ وإن كانت المادة 532 قانون التجارة قد نصت على تقديم الشيك خلال الميعاد المعين في المادة المذكورة إلا أن عدم تقديمه في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ السحب.

(نقض سوري ـ جنحة 413 قرار 1164 تاريخ 1 / 6 / 1982)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
ـ إن الشيك الذي قصده الشارع في المادة 652 / ق ع هو الشيك بمعناه الصحيح على اعتبار أنه أداة وفاء توفى فيه الديون في المعاملات كما توفى بالنقود مما يقتضي أن يكون مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه.
ـ أما إذا كانت الورقة قد صدرت في تاريخ معين على أن تكون مستحقة الأداء في تاريخ آخر وكانت تحمل هذين التاريخين فإنها لا تشكل عندها شيكاً بالمعنى المقصود بالمادة 652 آنفة الذكر لأنها لا تكون عندها أداة وفاء وإنما أداة ائتمان.

(نقض سوري ـ جناية 1327 قرار 340 تاريخ 20 / 3 / 1982)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
إن كل بيان يجعل الشيك غير مستحق الأداء حين تقديمه كان يتضمن تحديداً لمدة الاستحقاق يعتبر كأنه لم يكن.

(نقض سوري ـ جنحة 1516 قرار 2146 تاريخ 10 / 11 / 1982)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
ـ إن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات علم المستفيد بفقدان الرصيد غير جائز.
ـ إن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالماً بفقدان الرصيد يخالف نص المادة 177 ق.أ.ج التي توجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود الجريمة، كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية، وقبول مبدأ الدفع بالشهادة في هذا الشأن مؤداه اثبات موافقة الدائن على قبول ورقة شيك ليس لها قيمة مالية ومثل هذا المبدأ يؤدي إلى خروج نظام الشيك عن محوره القائم على الثقة العامة التي أحاط بها المشرع ورقة الشيك بين الناس حيث اعتبر وجودها مرتبطاً كل الارتباط بوجود رصيد لها.

(نقض سوري ـ جنحة 2251 قرار 561 تاريخ 30 / 3 / 1982)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
إن الشيك هو أداة وفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وكل بيان يجعل الشيك غير مستحق الأداء حين تقديمه يعتبر كأنه لم يكن ويبقى الشيك مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه. وإن سوء النية في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ اصداره أو وجود مقابل وفاء غير كاف للسحب وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه عدم توقيع أي شيك دون الاستثبات من قدرته على الوفاء به قبل تحريره.

لما كان الشيك في حكم المادة 652 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري كما استقر على ذلك اجتهاد كل من محكمتي النقض في سورية ومصر.
وكانت المادة 531 من قانون التجارة قد أوضحت أن الشيك يكون واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن ومؤدى ذلك أن الشيك هو أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وعلى هذا فإن كل بيان يجعل الشيك غير مستحق الأداء حين تقديمه وإذا تضمن الشيك تحديداً لمدة استحقاق يعتبر ذلك كأن لم يكن ويبقى الشيك على صفته الأساسية في كونه مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه.
وكان لا عبرة في قيام الجريمة لسبب عدم تغطية قيمة الشيك ذلك أن المسؤولية الجزائية في المادة 652 عقوبات لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي دفع إلى عدم القيام بهذه التغطية.
وكان سوء النية في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ اصداره أو بمقابل وفاء غير كاف للسحب وهو علم مفترض في حق الساحب وعليه عدم توقيع أي شيك دون الاستثبات من قدرته على الوفاء به قبل تحريره.

(نقض سوري ـ جنحة 411 قرار 1034 تاريخ 11 / 5 / 1977)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
يظل الشيك محتفظاً بكيانه القانوني متى توافرت فيه البيانات الالزامية، وكل بيانات أخرى غير الزامية تعتبر كأنها لم تكن.
ـ الشيك واجب الوفاء حين تقديمه للمسحوب عليه.
ـ لا تسمع دعوى الصورية ضد الشيك ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حوله.
ـ لا يصلح الشيك أن يكون أداة ائتمان لأنه أداة وفاء.
ـ عنصر سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود رصيد له للوفاء يوم اصداره أو علم المستفيد بذلك.

حيث أن الشيك يظل محتفظاً بكيانه القانوني متى توافرت فيه البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 514 من قانون التجارة، وأن تضمن بيانات أخرى غير الزامية كتحديد تاريخ الاستحقاق اضافة لتاريخ الانشاء ذلك أن المادة 531 منه تعتبر كل بيان آخر مخالف كأن لم يكن.
والشيك واجب الوفاء حين تقديمه للمسحوب عليه، وقد استقر الاجتهاد على أن دعوى الصورية لا تسمع ضده ولا عبرة للدفوع التي تثار بين الطرفين حوله لأن المشرع أحاطه بضمانات لها صفة النظام العام وهو أداة وفاء ويجري مجرى النقود في المعاملات، ولا يصلح أن يكون أداة ائتمان فضلاً عن أن عنصر سوء النية يفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم صاحبه بعدم وجود رصيد له للوفاء يوم اصداره أو علم المستفيد بذلك (اجتهاد صادر بتاريخ 21 / 10 / 1978 رقم 2350 / ق 2694 منشور بمجلة القانون العددان 1 ـ 2 لعام 1979 ص 30).

(نقض سوري ـ جنحة 3057 قرار 1691 تاريخ 21 / 10 / 1979)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
يجب أن يذكر في الشيك مكان للانشاء ومكان للأداء ولا يغني أحدهما عن الآخر، فإذا لم يذكر مكان الانشاء في الشيك يمكن التجاوز عنه إذا ذكر مكان بجانب اسم الساحب وفيما خلا هذه الحالة فإن الشيك يفقد مميزاته القانونية.

لما كانت المادة 515 من قانون التجارة قد نصت على حالات معينة يمكن تجاوزها ولا يفقد معها الشيك مميزاته القانونية ومنها أنه (إذا لم يذكر مكان الانشاء في الشيك يعتبر انشاؤه في المكان المبين بجانب اسم الساحب. وأنه إذا لم يذكر مكان الاداء يعتبر مكان الأداء المذكور بجانب اسم المسحوق عليه) مما مفاده أنه يجب أن يذكر في الشيك مكان للانشاء ومكان للأداء ولا يغني أحدهما عن الآخر، فغذا لم يذكر مكان الانشاء في الشيك يمكن التجاوز عنه إذا ذكر مكان بجانب اسم الساحب وفيما خلا هذه الحالة فإن الشيك يفقد مميزاته القانونية.
ولما كان الشيك موضوع الدعوى لا يحمل أي ذكر لمكان انشائه ولا أي بيان لمكان ما بجانب اسم الساحب ولا يغني ذكر مكان الاداء عن مكان الانشاء. فإنه بذلك يفقد مميزاته القانونية ويحول دون تطبيق أحكام المادة 652 من قانون العقوبات بحق الساحب.

(نقض سوري ـ جنحة 224 قرار 151 تاريخ 17 / 2 / 1979)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
إن خلو الشيك من مكان إنشائه ومن بيان مكان بجانب اسم الساحب حتى يصار إلى اعتباره بدلاً عن مكان الانشاء، يفقده مميزاته القانونية فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات الذي يعاقب على اصداره دون مقابل.

... وحيث أن المادة 514 من قانون التجارة قد بينت ما يجب أن يشتمل عليه الشيك من البيانات، وأوضحت المادة 515 منه بأن السند الخالي من أحد هذه البيانات لا يعتبر (شيكاً) إلا في الحالات الآتية:
1 ـ إذا لم يذكر مكان الأداء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للدفع.
2 ـ إذا لم يذكر مكا الانشاء يعتبر انشاؤه في المكان المبين بجانب اسم الساحق.
ومؤدى ذلك أن خلو الشيك من بيان انشائه لا يفقده ميزاته القانوني بشرط أن يستعاض عنه بالمكان المدون بجانب اسم الساحب كما نص القانون.
وحيث أن خلو الشيك موضوع النزاع في هذه الدعوى من مكان انشائه، ومن بيان مكان الدفع بجانب اسم الساحب حتى يصار إلى اعتباره بدلاً من مكان الانشاء يفقده ميزاته القانونية فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات الذي يعاقب على اصداره بدون مقابل.

(نقض سوري ـ جنحة 552 قرار 670 تاريخ 2 / 3 / 1976)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
لا قيمة للقول بأن تحرير الشيك كان لتأمين الدائن على دينه ما دام الشيك مستوفياً لمقوماته.

إن قصد الشارع من العقاب على اعطاء شيك بسوء نية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب هو حماية هذه الورقة في التداول بين الجمهور وحماية قبولها في المعاملات باعتبار أنها تجري فيها مجرى النقود. وإذن فلا عبرة بما يقوله المحكوم عليه من أنه أراد من تحرير الشيك تأمين الدائن على دينه ما دام هذا الشيك قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون.

(نقض سوري ـ جنحة 1567 قرار 1417 تاريخ 2 / 6 / 1966)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
حماية الشيك مقصورة في حالة بقائه منزهاً عن عبث الساحب.

إن قصد الشارع في فرض العقاب في جريمة سحب الشيك بدون مقابل هو حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تقوم مقام النقد في المعاملات ولا تتم هذه الحماية إلا ببقاء هذه الأداة في الوفاء منزهة عن عبث الساحب بحقيقتها وجوهرها.

(نقض سوري ـ جنحة 4748 قرار 2381 تاريخ 6 / 9 / 1963)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
عدم تقديم الشيك في الموعد المحدد قانوناً لا يزيل عنه صفته. ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ السحب.

وإن كانت المادة 532 من قانون التجارة قد نصت على وجوب تقديم الشيك خلال الميعاد المعين في المادة المذكورة.
إلا أن عدم تقديمه في هذا الميعاد لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجوداً بتاريخ السحب.

(نقض سوري ـ جنحة 913 قرار 581 تاريخ 18 / 3 / 1967)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
المحكمة الجزائية التي تنظر في جريمة سحب الشيك دون مقابل ملزمة بالحكم بما يعادل قيمته للمدعي الشخصي.

إن المادة 564 من قانون التجارة قد نصت على أنه إذا أقيمت على الساحب دعوى جزائية وفقاً للمادتين 652 و653 من قانون العقوبات جاز للمدعي الشخصي أن يطلب من المحكمة الجزائية الحكم له بمبلغ مساو لقيمة الشيك دون أن يخل ذلك بحقه في التضمينات كافة.
ومؤدى ذلك أن المدعي الشخصي في دعوى الشيك بدون رصيد حينما يختار المطالبة بقيمته أمام المرجع الجزائي فإنما يختار محكمة مختصة للنظر في هذا الموضوع وهي ملزمة بالفصل فيه.

(نقض سوري ـ جنحة 2326 قرار 2318 تاريخ 2 / 10 / 1968)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
لا تسمع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته عالم بفقدان الرصيد.

إن قبول سماع البينة الشخصية لاثبات أن من جرى اصدار الشيك لمصلحته كان عالماً بفقدان الرصيد يخالف نص المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي توجب اتباع قواعد الاثبات الخاصة بالحق الشخصي المرتبط بوجود جريمة. كما يخالف القاعدة العامة في الاثبات في القضايا المدنية القائمة على عدم قبول البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الورقة الخطية.
وحيث أن قبول مبدأ الدفع بالشهادة في هذا الشأن مؤداه اثبات موافقة الدائن على قبول ورقة شيك ليس لها قيمة مالية ومثل هذا المبدأ يؤدي إلى خروج نظام الشيك عن محوره القائم على الثقة العامة التي أحاط بها المشترع ورقة الشيك بين الناس حيث اعتبر وجودها مرتبطاً كل الارتباط بوجود رصيد لهاز وإن عدم وجود هذا الرصيد دليل كاف على توفر شرط سوء النية.

(نقض سوري ـ جنحة 54 قرار 252 تاريخ 6 / 3 / 1965)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
خلو الشيك من تحديد فرع المصرف المسحوب عليه يوجب أداءه في محل المصرف الرئيسي لا يفقد قيمته كشيك.

إن الفقرة الثانية من المادة 515 من قانون التجارة الصادر بتاريخ 22 / 6 / 1949 قد نصت على أنه إذا خلا الشيك من أحد البيانات المبينة في المادة 514 أو من أي بيان آخر كان واجب الأداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحبو عليه ... ومن حيث أن الشيك موضوع هذه الدعوى قد جرى سحبه على بنك المصارف المتحدة فإنه يكون واجب الأداء في المحل الرئيسي للبنك المذكور ولا يمكن أن يفقد صفته كشيك مستحق الأداء فور الاطلاع عليه.

(نقض سوري ـ جنحة 915 قرار 582 تاريخ 18 / 3 / 1967)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
يجب عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه والاستحصال على وثيقة تشعر بعدم وجود رصيد للساحب في الأيام التالية لتسطير الشيك.

من حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى إلى ادانة الطاعن بجرم اعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 652 من قانون العقوبات لم يتحقق من توافر العناصر القانونية لهذه الجريمة إذ أن الاضبارة خالية مما يشير إلى عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه والاستحصال على وثيقة تشعر بعدم وجود رصيد للطاعن في الأيام التالية لتسطير الشيك فضلاً عن أن تقديم شيك غير مصدق من ادارة الأشغال العسكرية لا يعني أن الطاعن قد أقدم على اعطاء شيك بدون رصيد وإنما يجب التحقق من عدم وجود هذا الرصيد لدى المصرف المبحوث عنه.

(نقض سوري ـ عسكرية 106 قرار 97 تاريخ 22 / 1 / 1979)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
عدم ذكر كلمة (شيك) في متنه لا تنجي من العقاب.

1 ـ إن عدم استيضاح المحكمة المطعون في قرارها عن عدم وجود رصيد للشيك يشكل نقصاً في الاجراءات.
2 ـ إن الاجتهاد استقر على أن كلمة شيك إذا لم تذكر في متن السند لا تنجي من العقاب، كما أن تخلف المدعى عليه عن حضور جلسات المحاكمة إن هو إلا دليل على مقارفته الجرم المعزو إليه.

(نقض سوري ـ جنحة 2816 قرار 3094 تاريخ 13 / 12 / 1964)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
جرم الشيك يتم بمجرد توقيعه.

إن جرم الشيك يتم بمجرد توقيعه وتسلمه دون وجود مقابل له في المصرف.

(نقض سوري ـ جنحة 188 قرار 53 تاريخ 18 / 1 / 1966)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
جريمة الشيك تتم بمجرد اصداره.

إن الجريمة المنصوص عنها في المادة 652 من قانون العقوبات تتم بمجرد اصدار الشيك وتسليمه دون أن يكون له مقابل للوفاء أو بمقابل غير كاف.

(نقض سوري ـ جنحة 747 قرار 501 تاريخ 14 / 3 / 1967)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
ـ تحديد ركن الجريمة المادي.
ـ لا يؤثر في قيام الجريمة علم المستفيد بفقدان الرصيد.

إن قصد المشرع من العقاب على الجريمة المنصوص عنها في المادة 652 من قانون العقوبات إنما هو حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولذا فإنه يستحق الأداء لدى الاطلاع عليه وعلى ذلك فإن تلك الجريمة تتحقق متى أصدر الساحب الشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وتأسيساً على هذا فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب أن يكون المستفيد كذلك على علم بحقيقة الواقع.

(نقض سوري ـ جنحة 3413 قرار 3255 تاريخ 15 / 12 / 1965)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
التظهير الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني لا ينتج سوى آثاره المتعلقة بحوالة الحق ولا يؤثر على مسؤولية الساحب الجزائية.

إن إعطاء الشيك هو خروج بقيمته النقدية من ملكية الساحب لمصلحة الحامل أي لا يعود للأول الحق بالتصرف أو المطالبة به بوجه من الوجوه إلا بقرار قضائي خاص وإن مجرد تحقق عدم وجود رصيد للشيك حين السحب أو سحب الرصيد بعد ذلك يعرض الساحب إلى العقوبة المنصوص عليها في المادة 652 من قانون العقوبات بدلالة المادة 461 منه.
وحيث أن المهل القانوني المنصوص عليها في المادة 532 من قانون التجارة أو سواها شرعت بالأصل لمصلحة المسحوب عليه ولتقرير وجائبه بالنسبة للحامل ولا علاقة للساحب بها ولا يحق له التذرع بها لمصلحته بدليل ما ورد في نص الفقرة الأولى من المادة 535 من القانون المذكور ويستتبع هذا ما جاء في الفقرة الأولى من المادة 529 من القانون ذاته من أن التظهير الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني لا ينتج سوى الآثار المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني فهو لتحديد مسؤولية المظهرين والمسحوب عليه ولا يؤثر على مسؤولية الساحب الجزائية في حال توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 652 عقوبات بدلالة المادتين 514 و515 من قانون التجارة بحقه ولا يعفيه منها.

(نقض سوري ـ جنحة 1026 قرار 4486 تاريخ 28 / 12 / 1963)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
سوء النية يتوفر بمجرد اصدار الشيك دون مقابل وتسليمه.

إن عنصر سوء النية في الجرم المنصوص عنه في المادة 652 من قانون العقوبات يعتبر متوفراً بمجرد اصدار الشيك وتسليمه بدون مقابل للوفاء أو بمقابل غير كاف أو استرجاع كل المقابل أو بعضه أو اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه.

(نقض سوري ـ جنحة 1217 قرار 984 تاريخ 25 / 4 / 1967)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
إن سوء النية في جريمة اصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء أو مقابل وفاء غير كاف للسحب بتاريخ اصداره ولا يؤثر في قيام هذه الجريمة أن يكون المستفيد على علم بأنه ليس للشيك مقابل وفاء قابل للسحب. كما لا يؤثر السداد والوفاء اللاحق على قيام هذه الجريمة.

لما كان الطاعن اعترف بتوقيعه على الشيك موضوع الجريمة إلا أنه قرر أنه والمطعون ضده شريكان من أعمال التعهد وقد احتاج إلى مبلغ من المال فأعطاه المطعون ضده مبلغ ثمانية آلاف ليرة سورية بعد أن حرر له الشيك مع علمه بعدم وجود رصيد له.
ولما كان سوء النية في جريمة اصدار شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدور الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له أو بمقابل وفاء غير كاف للسحب في تاريخ اصداره وقد تعهد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات فلا يؤثر في قيام هذه الجريمة أن يكون المستفيد على علم بأنه ليس للشيك مقابل وفاء قابل للسحب.
وكان لا تأثير للسداد أو الوفاء اللاحق بقيمة الشيك على قيام هذه الجريمة ما دام قد تم في تاريخ لاحق على وقوعها وتوافر أركانها ذلك أن العبرة بأن يكون الشيك مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه.

(نقض سوري ـ جنحة 589 قرار 932 تاريخ 30 / 4 / 1977)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
حسن نية الساحب يتحقق باعلام المستفيد بعدم وجود الرصيد وطلبه ابقاء الشيك كأداة ائتمان ريثما يتم الدفع وهذا مما يدعل على حسن نية الطاعن التي اشترطتها المادة 653 من قانون العقوبات.

(نقض سوري ـ جنحة 323 قرار 1016 تاريخ 3 / 5 / 1966)


قانون العقوبات ـ المرسوم رقم 148 لعام 1949 /الكتاب الثاني: في الجرائم/الباب الحادي عشر: الجرائم التي تقع على الأموال/الفصل الثاني: في الاحتيال وسائر ضروب الغش/الشيك بدون مقابل/مادة 653/
حسن نية الساحب يتحقق إذا كان مقابل الوفاء غير مستحق الأداء.

لئن كانت أحكام المادة 652 من قانون العقوبات قد نصت على فرض العقوبة الواردة في المادة 641 منه على كل من أقدم على سوء نية على سحب الشيك بدون مقابل أو على استرجاع مقابله بعد سحبه وكانت هذه المادة واردة في الفصل الثاني من الباب الحادي عشر المتضمن بحث الاحتيال وسائر ضروب الغش وإن عطفها على المادة 641 المشار إليها والمتعلقة بالاحتيال دليل على الارتباط الوثيق بينهما إلا أنه لما كانت المادة 11 من القرار 188 الصادر في 15 / 3 / 1926 قد جعلت العقود العقارية غير نافذة حتى بين العاقدين إلا من تاريخ تسجيلها. وقد ظهر أن العقارات المبيعة مثقلة بقيود لم يتمكن المدعي من ردفعها حتى الآن وهو عاجز عن انجاز معاملة الفراغ قبل إزالة هذه العقبات وشطب هذه القيود من دوائر السجل العقاري. وكان الطاعن على حق في تأخره عن دفع الثمن حتى يتم البيع والتسجيل لأن للمشتري أن يحبس الثمن إلى أن يستلم المبيع كما وأن البائع لا يستطيع قبض الثمن قبل ذلك وفقاً للمادة 425 من القانون المدني وكان المدعى عليه حسن النية حينما أظهر استعداده لدفع الثمن عند الفراغ الذي أصبح غير ممكن بسبب وجود إشارة الدعوى والحجز وقد ايده القانون باظهار نيته الحسنة فلا يجوز بعد ذلك استنتاج سوء النية بلا دليل. وكان فقدان العناصر المكونة للجرم يجعل تطبيق العقوبة وفرضها في غير محله وسابقاً لأوانه ويؤدي إلى اعتبار الحكم مختلاً وجديراً بالنقض.

(نقض سوري ـ جنحة 1662 قرار 631 تاريخ 31 / 10 / 1959)







التوقيع

المحامي
ردين حسن جنود
دمشق -
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات في التبيلغ المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 6 20-02-2011 11:58 AM
إجتهادات تحكيم المحامي خلدون البيطار أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 11-12-2010 01:58 AM
اجتهادات هامة حول الفائدة في السندات التجارية المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 12-04-2006 09:03 AM


الساعة الآن 08:08 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع