![]() |
|
مشاريع القوانين في هذا القسم نناقش مشاريع القوانين فبدلاً من انتظار صدور القوانين ثم انتقادها وانتقاد عيوبها لنعمل جميعاً على مناقشة مشروع القانون قبل صدوره وإيصال صوتنا لأصحاب القرار. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]()
يقصد بالتعابير والمصطلحات في معرض تطبيق هذا القانون، المعنى الوارد بجانب كل منها:
الدستور: دستور الجمهورية العربية السورية. الحزب: كل تنظيم سياسي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف المساهمة في الحياة السياسية، ويعمل بالوسائل السلمية والديمقراطية بقصد تداول السلطة والمشاركة في مسؤوليات الحكم. الوزير: وزير الداخلية. اللجـنة: لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقاً للمادة (7) من هذا القانون. المحكمة : المحكمة الإدارية العليا. اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لهذا القانون. لمواطني الجمهورية العربية السورية حق تأليف الأحزاب السياسية والانتساب إليها وفقاً لأحكام هذا القانون. تسهم الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً. ومن خلال ذلك تعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة. يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بهدف المشاركة في السلطة وفقاً لقانون الانتخابات العامة. يشترط لتأسيس أي حزب أن يقوم على الأهداف والمبادئ الآتية: أ- الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصادق عليها من الجمهورية العربية السورية. ب- الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع. ج- علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله. د- عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون. ه- أن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي. و- ألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أية تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية، أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه. ز- أن لا يكون الحزب فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري. لا يكتسب أي تنظيم صفة الحزب ولا يحق له ممارسة أي نشاط سياسي ما لم يتم استكمال شروط تأسيسه وإجراءاته. أ- تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو التالي : 1. وزير الداخلية رئيساً 2. نائب رئيس محكمة النقض عضواً 3. ثلاثة من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء ب- تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو بتعديل أنظمتها الداخلية فضلاً عن الاختصاصات الأخر الواردة لأحكام هذا القانون. تبت المحكمة بقرار مبرم في المنازعات الناجمة عن هذا القانون. يقدم طلب تأسيس الحزب إلى اللجنة موقعاً عليه من /50/ عضواً من أعضائه المؤسسين ممن تتوافر فيهم الشروط الآتية : أ- أن يكون العضو المؤسس سورياً منذ عشر سنوات على الأقل. ب- متماً /25/ عاماً من العمر. ج- مقيماً في الجمهورية العربية السورية. د- متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن. ه- غير منتسب لحزب آخر سوري أو غير سوري. يرفق بطلب التأسيس النظام الداخلي والبرنامج السياسي للحزب والقواعد الناظمة لكل شؤونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، ويجب على وجه الخصوص أن يتضمن ما يلي: أ- اسم الحزب وشعاره، ويجب أن لا يكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم حزب قائم أو شعاره. ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب ومقاره الفرعية إن وجدت، ويجب أن تكون جميع مقار الحزب داخل الجمهورية العربية السورية ومعلنة، وأن لا يكون أي منها ضمن أبنية إحدى الجهات العامة أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات التعليمية أو الأماكن الدينية أو الجمعيات الخيرية. ج- الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها الحزب والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف. د- شروط العضوية في الحزب وقواعد وإجراءات الانضمام إليه والفصل من عضويته والانسحاب منه. ه- شروط العضوية من حيث التمتع بحق الانتخاب على الأقل، وعدم الانتساب إلى حزب آخر. و- كيفية تنظيم هيئات الحزب وأسلوب اختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد المهام والاختصاصات السياسية والمالية لأي من هذه القيادات والهيئات مع تأمين كامل الممارسة الديمقراطية داخل هذه الهيئات. ز- النظام المالي للحزب وتحدد فيه مختلف موارده والمصرف الذي تودع لديه هذه الأموال والقواعد والإجراءات الناظمة للصرف، وكذلك قواعد وإجراءات مسك قيود حسابات الحزب وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية واعتمادها. ح- قواعد وإجراءات الحل والانضمام والاندماج الاختياري للحزب وقواعد تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال. أ- يقدم طلب تأسيس الحزب إلى رئيس اللجنة موقعاً عليه من المؤسسين. ب- عند تقديم الطلب يجب أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء في الحزب عند التأسيس لا يقل عن (2000) عضو شريطة أن يكونوا من المسجلين في سجلات الأحول المدنية لنصف محافظات الجمهورية العربية السورية على الأقل، على أن لا تقل نسبة الأعضاء عند التأسيس في كل محافظة عن 5% من مجموع الأعضاء، وعلى أن تعكس في بنيتها النسيج الوطني للمجتمع السوري. ج- بيان اسم من ينوب عن طالبي التأسيس لمتابعة إجراءات التأسيس. د- يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة وذلك خلال الـ (15) يوماً التالية لتقديم الطلب. ه- يجب على اللجنة بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بـهذا القانون نشر شهادة إيداع طلب التأسيس في صحيفتين يوميتين لمدة أسبوع إحداهما في دمشق والثانية في محافظة مقر الحزب الرئيسي وعلى نفقة طالبي التأسيس. على أن يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره وأسماء وألقاب ومهن وتواريخ ميلاد الأعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس، وأهداف الحزب. ويجب أن يتم النشر خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي أثر على ميعاد البت بطلب التأسيس. ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال (10) أيام من تاريخ انتهاء مدة النشر. و- يجب على اللجنة خلال (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب البت فيه، بالموافقة على تأسيس الحزب أو عدم الموافقة وذلك بقرار معلل، ويعد عدم البت بالطلب بانتهاء المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس. أ- يبلغ رئيس اللجنة من ينوب عن طالبي التأسيس قرار اللجنة بالموافقة أو بعدم الموافقة خلال (7) أيام من تاريخ صدوره. وللمؤسسين في حال عدم الموافقة حق اللجوء إلى المحكمة للاعتراض على قرار اللجنة خلال (15) يوماً من تاريخ تبليغهم. ب- تبت المحكمة بقرار مبرم في طلب الاعتراض خلال (60) يوماً. أ- يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسي، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لـ : 1. صدور قرار اللجنة بالموافقة على التأسيس. 2. انقضاء مدة الـ (60) يوماً المنصوص عليها في المادة (11). 3. صدور الحكم القضائي من المحكمة بإلغاء قرار اللجنة. ب- تنشر الوثائق المتعلقة بتأسيس الحزب في الجريدة الرسمية. تتكون موارد الحزب مما يلي: أ- اشتراكات أعضائه. ب- الإعانات المخصصة من الدولة. ج- حصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة إذا كان هدفها خدمة أغراض الحزب. د- الهبات والتبرعات. ه- لا يجوز للحزب قبول أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة من غير السوري أو من جهة غير سورية أو من أي شخص اعتباري. و- على الحزب تبيان اسم المتبرع وقيمة ما تبرع به في سجلات حسابية نظامية، ولا يجوز أن تزيد قيمة التبرع على (500000) ل.س في المرة الواحدة أو على (2000000) ل.س في العام الواحد. ز- لا يجوز قبول الهبة من الشخص ذاته سوى مرة واحدة. تقترح اللجنة سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للإعانة التي تقدمها الدولة للأحزاب طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة. يتم توزيع المبلغ الإجمالي للإعانة المشار إليها في المادة السابقة بين الأحزاب على النحو الآتي: أ- 40% توزع على الأحزاب وفقاً لنسب تمثيلهم في مجلس الشعب. ب- 60% على الأحزاب وفقاً لعدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه في الانتخابات التشريعية. ولا يمنح الحزب نصيباً من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه تقل عن 3% من مجموع الأصوات. لا يجوز في جميع الأحوال أن يتجاوز مقدار الإعانة التي تقدمها الدولة وفقاً لأحكام المواد السابقة إجمالي الاشتراكات السنوية لأعضاء الحزب. تدفع الإعانة السنوية التي تقدمها الدولة للأحزاب في مطلع شهر كانون الثاني من كل عام. توقف الإعانة المقدمة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية: أ- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بوقف نشاطه وفقاً لنص المادة (31) من هذا القانون. ب- عدم تقديم الحزب تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد الحزب ومصروفاته إلى اللجنة. ج- إذا أوقف الحزب نشاطه اختيارياً. تسقط الإعانة المقترحة من الدولة لأي حزب في أي من الحالات الآتية: أ- إذا حلَّ الحزب نفسه اختيارياً. ب- إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة (31). ج- إذا قبل الحزب أي تبرع أو هبة أو ميزة أو منفعة خلافاً لأحكام المادة (14). أ- لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على الأنشطة التي تحقق أهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي. ب- يجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد المصارف السورية. ج- يجب على الحزب أن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية ونظامه الداخلي. د- يجب على الحزب أن يرفع تقريراً سنوياً عن حسابه الختامي إلى اللجنة. أ- للجنة بعد اطلاعها على التقرير السنوي عن الحساب الختامي للحزب الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات الحزب ومشروعية إيراداته وأوجه صرف أمواله من قبل محاسب قانوني تنتدبـه اللجنة على أن تقدم صورة من تقرير المحاسب القانوني إلى الحزب المعني. ب- على اللجنة والمحاسب القانوني المحافظة على سرية النتائج التي يتم التوصل إليها، إلا في حالة اكتشاف مخالفة تستدعي العرض على المحكمة وفقاً لهذا القانون. يجب على الحزب أن يتقدم بكشف سنوي يتضمن كافة ممتلكاته، ويتم قيد هذه الممتلكات في سجل تمسكه اللجنة. تعد أموال الحزب في حكم الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة، كما يعد القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه في حكم الموظفين العموميين في معرض تطبيق أحكام هذه المادة. تعفى المقار والمنشآت المملوكة للحزب وأمواله من جميع الضرائب والرسوم. تعد مقرات الحزب ووثائقه ومراسلاتـه ووسائل اتصالاتـه مصانة مع مراعاة الآتي : أ- لا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتـها إلا بقرار قضائي. ب- يجوز في حالة الجرم المشهود تفتيش مقرات الحزب بإذن من رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن الحزب المعني، فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويُجرَى التفتيش بحضور شاهدين اثنين. ج- يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التفتيش وما استتبعه من مسؤولية مدنية وجزائية. د- يجب على النيابة العامة إخطار اللجنة بما اتخذته من إجراءات في مقرات الحزب خلال (48) ساعة. لكل حزب حق إصدار صحيفة واحدة فقط للتعبير عن آرائه وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في القوانين النافذة، كما يحق لكل حزب استخدام كافة وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة. مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون، يجب على الحزب إبلاغ رئيس اللجنة بكتاب مسجّل بأي قرار يصدره الحزب يتعلق بتغيير رئيسه أو حله أو انضمامه أو اندماجه أو أي تعديل في أنظمته الداخلية، وذلك خلال (10) أيام من تاريخ صدور القرار. للأحزاب حق استخدام الأماكن العامة لممارسة النشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، وتبين اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. يعد الحزب منحلاً في إحدى الحالات الآتية: أ- إذا قرر حل نفسه اختيارياً. ب- إذا تم حله بموجب حكم قضائي. ج- إذا اندمج في حزب جديد. د- إذا قرر الانضمام إلى حزب قائم. ه- وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (ج و د) من هذه المادة فإن الحزب الجديد أو القائم يتحمل كل ما يترتب على هذا الحزب المنحل من التزامات ومسؤوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاتـه. في غير حالات الحل الاختياري أو الاندماج أو الانضمام، لا يجوز حل الحزب أو وقف نشاطه أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلا بموجب حكم قضائي، بناء على طلب معلل، يتقدم به رئيس اللجنة إلى المحكمة لحل الحزب وتصفية أمواله، وذلك في حال فقدان الحزب لأي من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أو إخلاله بأي من أحكامه. أ- لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال (15) يوماً. ب- يجب على المحكمة أن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب. أ- للجنة حق توجيه إنذار للحزب لإزالة أي مخالفة لأحكام هذا القانون خلال مدة تحددها. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، كل مخالفة لم يتم إزالتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح 100000 ل.س و 1000000 ل.س. ج- إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين النافذة تحال الواقعة إلى القضاء المختص. تُسوي الأحزاب القائمة أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة ستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه. تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون. تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بمرسوم. يصدر هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
عندما كنا سنة أولى كانوا يقولون لنا إن الحزب لا يكون حزب بالمفهوم القانون إلا إذا كان هدفه الوصول إلى الحكم فإن كان هدفه فقط التأثير في الحياة السياسية والتأثير على السلطة فيعتبر قوة ضغط ليس إلا كلمة مشاركة الواردة في هذه المادة... الا تعني التأثير في الحياة السياسية فقط ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() نتمنى : أن لا يكون هذا القانون مثل قانون التظاهر ( حبر على ورق ) ليس له من طريق إلى أرض الواقع حيث لم يحصل أحد على الموافقة العتيدة سوى وقفة الشموع التي تم إلغاؤها لاحقاً خاصة أن المادة السابعة من قانون الأحزاب جعلت من نفس المسؤول ( السيد وزير الداخلية وهو المسؤول أيضاً عن طلبات التظاهر ) هو رئيس اللجنة وهو ما يذكرنا بالبند السابع للأمم المتحدة
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() يجب مناقشة احكام هذا القانون بصورة مستفيضة وهو نص جيد جداً وان كانت شروط تأسيس الاحزاب قاسية نوعاً ما |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||||
|
![]() سؤال لا بد من طرحه معظم الددول المتقدمة ودول الديمقراطية لا تواجد لأكثر من حزبين فيها على الساحة السياسية رغم تعداد سكانها الهائل
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() سورية لا تتحمل جزء من التعددية فقط بل تتحمل الكثير منها ونحن قرأنا عن فترة الخمسينات والانتخابات التي أجريت في العام 1962 والتي ازدهرت فيها الديموقراطية في سورية والتي تنافس فيها الكثير من الاحزاب مثل البعث والشعب والاخوان المسلمين كحركة وكتلة العشائر وتمثلت هذه الكتل في البرلمان وفاز حزب البعث العربي الاشتراكي بقيادة اكرم حوراني بكافة المقاعد في حماه وكانت وقتها معقل الأخوان المسلمين إذا سورية التي كانت تعد بأربعة ملايين أو أقل في الخمسينات وأوائل الستينات وأقامت ديموقراطية وتعددية حزبية قادرة في القرن الحادي والعشرين على إنشاء تعددية حزبية وعدد سكانها يقترب من خمس وعشرين مليون نسمة ويمثل الجميع فيها أما الأحزاب القائمة فأغلبها كرتونية بعضها لا يملك أكثر من مكتب مستأجر وبعضها حصل على مقرات تقدر قيمتها بمئات الملايين من مال الدولة إضافة للسيارات الفارهة وربما نسي البعض من هؤلاء الحزبيين أن مكانهم النضال بين الجماهير ومعرفة مشاكلهم وهواجسهم وتحقيق رغباتهم وليس ركب السيارات الفارهة و الجلوس في المكاتب الخمس نجوم في أرقى الأحياء والمتاجرة بالناس بترشيح هذا لإدارة شركة كذا وذاك لمؤسسة كذا وذاك لمجلس الشعب فهذا ليس عملهم بوجود الحكومة
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
والله تتكلم وكأنك يا زميلي من يستلم هذه الطلبات لم كل هذه الثقة ؟! إليك صورة عن موافقة وزارة الداخلية وهي منشورة على صفحة المحامين على الفيس بوك : ![]()
حددلي من فضلك مواطن الإساءة فنحن معشر المحامين نهوى الأدلة
لا أعلم أين ستشاهد هذه الدعاوى ؟!
مبدأ التشكيك لا يمكن الوثوق به مع الاحترام للجميع
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||||
|
![]() في قراءة للمادة الأولى من القانون والتي تتضمن التعريفات فقد ذكر أن الحزب يعمل المادة 1 مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برئاسة مجلس الوزراء . أما المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة فتقول : المادة 3 يؤلف القسم القضائي من : *أ- المحكمة الإدارية العليا . وبالتالي ففيك الخصام وأنت الخصم والحكم لماذ يوكل النظر في الخلافات إلى محكمة تتبع لرئاسة الوزراء ولا يوكل للهيئة العامة لمحكمة النقض والتي ستصبح مستقلة عن السلطة التنفيذية أما عن اللجنة فقالت أنها لجنة شؤون الأحزاب التي حددتها المادة 7 من القانون وهي تتألف من وزير الداخلية وهو عضو في السلطة التنفيذية ونائب رئيس محكمة النقض وثلاثة شخصيات أخرى يعينها رئيس الجمهورية وبالتالي هذه اللجنة مؤلفة من وزير الداخلية عضو السلطة التنفيذية ونائب رئيس محكمة النقض والمعين وفق الواقع الحالي من وزير العدل وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته نائباً عن رئيس الجمهورية وفقاً لقانون السلطة القضائية : المادة 65 يؤلف مجلس القضاء الأعلى على الوجه الآتي : - رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل ـ رئيساً مع أننا نعلم أن هناك عدة نواب لرئيس محكمة النقض المادة 44 1 ـ محكمة النقض مركزها دمشق، وتؤلف من رئيس وعدد من نواب الرئيس والمستشارينمحدد في الجدول رقم 10 الملحق بهذا القانون. ))0 وبالتالي هذا ما يتيح اختيار أحدهم وقد يكون موالي للحكومة والثلاثة الباقين يعينون من رئيس السلطة التنفيذية وبالتالي أعضاء اللجنة يعينون من السلطة التنفيذية وهذا ما يبعث على عدم الثقة من وجهة نظري وخاصة في المراحل الأولى من تشكيل الأحزاب 0 ويمكن لنا مناقشة بقية المواد في فترة لاحقة مع أنني أعرف أن هذا الكلام لن يأخذ بعين الاعتبار هكذا قوانين يجب مناقشتها مع المختصين في مواقعهم وليس على موقع خاص بالحكومة أو فليحضر أعضاء اللجنة إلى المواقع المختصة ويناقشون المختصين إذا كانوا يودون الحصول على قانون عصري 0
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||||
|
![]() وهنا لمحة عن قانون الأحزاب المصري الجديد أعلن المجلس العسكري عن صدور قانون تكوين وتشكيل الأحزاب الجديد، رقم 2 لسنة 2011، اليوم الاثنين، على أن يتم العمل به اعتبارا من يوم باكر الثلاثاء، وقال عضو المجلس العسكري اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي اليوم، إن من أبرز ملامح القانون الجديد إنشاء الأحزاب بالإخطار، حيث سيتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية والتزام الأحزاب بالشروط التي من بينها عدم قيام الأحزاب على أساس ديني. وأضاف، أن مشروع القانون يتضمن أن يكون إنشاء الحزب بالإخطار على أن يعرض ذلك على اللجنة التي يجب أن ترد على ذلك في خلال 30 يوما، وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائما، اعتبارا من اليوم التالي ليوم 30 من الشهر؛ أي يوم 31 والتعديلات الجديدة "في القانون رقم 40 لسنة 1977" تحظر قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار أعضائه على أساس ديني أو على أسس التمييز بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وعدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية، وعلانية مبادئ الحزب وتنظيماته ومصادر تمويله. وحسب القانون، ستصبح اللجنة قضائية برئاسة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية نائبين من محكمة النقض واثنين من رؤساء محاكم الاستئناف، واثنين من مجلس الدولة، وكان رئيس مجلس الشورى هو رئيس لجنة شؤون الأحزاب في القانون السابق، ويجوز للجنة القضائية حل الحزب وتصفية أمواله، وذلك إذا ثبت من التحقيقات التي يجريها النائب العام أن الحزب يمارس أي نشاط يخالف أيا من الشروط المنصوص عليها في القانون. وكان تأسيس الأحزاب السياسية خلال نظام الرئيس السابق حسني مبارك يجري من خلال لجنة شؤون الأحزاب المؤلفة من رئيس مجلس الشورى (عضو بالحزب الحاكم) وكل من وزير العدل ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب، إضافة إلى ثلاثة من أعضاء الهيئة القضائية معينين من قبل رئيس الجمهورية. ورفضت اللجنة أكثر من 70 طلبا لتأسيس الأحزاب وخاصة الليبرالية المعارضة منذ صدور القانون عام 1977، كذلك تمتعت لجنة شؤون الأحزاب بالرقابة على الأحزاب القائمة، وذلك من خلال حقها في تجميد نشاط أي حزب لأجل غير مسمى، وحظر نشاطه وإلغائه في بعض الحالات إذا تطلب الأمر. ويشترط القانون عدم تشابه أسماء الأحزاب، وأن يحصل الحزب على عدد خمسة آلاف من أعضائه من 10 محافظات، وأن يكون 300 عضو من كل محافظة كشرط للجدية، وكذلك تقرر إلغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب، وتقرر اقتصار مدة عضوية الأحزاب للمتجنسين إلى خمس سنوات، وليس عشر سنوات. وأشار اللواء ممدوح شاهين ردا على سؤال إلى أنه سيتم رفع قانون الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية، والتي ستجري في شهر سبتمبر المقبل، وأوضح أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية. وأكد اللواء شاهين أن الإعلان عن صدور قانون الأحزاب يأتي في إطار حرص رئيس المجلس العسكري القائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، على قيام شعب مصر العظيم بممارسة الحياة الدستورية وتحقيق الديمقراطية وتكريس دولة القانون، وأنه من هنا جاء صدور قانون الأحزاب بالتنسيق مع الحكومة.
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() السلام عليكم الأساتذة الأفاضل تحياتي لكم جميعاً و أخص الأساتذة المشرفين على المنتدى . أحب أن أعطيكم لمحة عني أنا لست محامي , و لم أدرس في كلية الحقوق و لم تتعدى علاقتي بهذه الكلية ,سوى المرور من جانبها عندما كنت طالباً في جامعة دمشق كلية العلوم قسم البيولوجيا ( بين عامي 1984 و1987 ) .و مع الأسف لم أكمل الدراسة و آخذ الإجازة فقد تركت الكلية في منتصف الطريق, بسبب ظروف خاصة و توجهت للعمل . و حالياً أعمل في التجارة و هي تجارة متواضعة على كل حال و لكن مستورة و الحمد لله . لقد تعرفت على منتداكم من خلال بحثي عن نصوص المراسيم و القوانين التي تصدر . والتي تهم كافة المواطنين في سوريا . طبعاً تنشر هذه القوانين في أكثر من مكان. ولكن قراءتها من منتداكم توسع دائرة المعرفة بها أكثر لكون السادة المحامين يتناولونها بعين الناقد الخبير و يغنوها بالكثير من التعليقات و الشروحات و التفسيرات التي تجعلها مفهومة و واضحة أكثر . بالنسبة لمشروع قانون الأحزاب أليس من الأفضل أن يكون له سند في الدستور ثم يأتي القانون لينظم ذلك ؟ المادة الثامنة من الدستور الحالي حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية. من النص النهائي لدستور الجمهورية السورية كما أقرته الجمعيةالتأسيسية 1950 المادة السابعة عشر: للسوريين حق تأليف الجمعيات والانتساب إليها على أن لا يكون هدفها محرما ًفي القانون. ينظم القانون طريقة إخبار السلطات الإدارية بتأليف الجمعيات ومراقبة مواردها. المادة الثامنة عشر: للسوريين حق تأليف أحزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية. ينظم القانون طريقة إخبار السلطات الإدارية بتأليف الأحزاب ومراقبة مواردها. ولجنة شؤون الأحزاب أليس من الأفضل أن تكون برئاسة المحكمة الدستورية العليا بدلاً من وزير الداخلية ممثل السلطة التنفيذية ؟ أشكركم على جهودكم . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() لمادا لاصرار على استبعاد العنصر الديني او الانتمائي القومي في تاسيس الاحزاب |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() استاذ يوسف |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() السلام عليكم : |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
هذه المشاركة الأولى : والتأكيد على أنه لم يتقدم أحد بطلب لوقفة الشموع هذه المشاركة الثانية نعم الاختلاف لا يفسد للود قضية ونحن المحامون يجب أن يكون دفاعنا عن الحق وأن نقول الحق ولو على أنفسنا ومهما كان الثمن والتناقض بين المشاركتين زميلي الكريم دليل على الدفاع عن فكرة معينة وليس دفاعاً عن حق
الآن تقول لي انتهينا من الأولى وابحث لي عن الثانية .... عذراً زميلي اكتفيت بالأولى
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||||||||||||||||||||
|
![]()
العبرة ليست بعدد الأحزاب بل بالأطياف السياسية ومعلوم أن دولا صغيرة مثل لبنان والكويت فيها أحزاب كثيرة ربما تفوق التصور بالنسبة لعدد السكان وتعدد الأحزاب دليل صحة لا دليل ضعف ديمقراطي والشعب السوري بطبيعته يشكل أطياف وألوان متعددة تستتبع تشكيل أحزاب متعددة وقد كان في سوريا بعد الإستقلال نشاط سياسي متميز عبر تعددية حزبية |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
الاستاذة رولا : مع احترامي لك و لاستاذ فادي و لكل الاستاتذة الكرام : اما وان لم تسمع احد تقدم بطلب ترخيص للتظاهر لانك ربما لم تتابعي المنتدى عند صدور المرسوم 54 مرسوم التظاهر , كون احد الزملاء المحامين في الحسكة وهو الاستاذ فاضل الفيصل و بعد صدور المرسوم بيومين تقدم هذا الزميل بطلب ترخيص الى محافظ الحسكة للتظاهر وفق المرسوم الا انه تم استاعائه من قبل فرع المخابرات الجوية للتحقيق معه وانقطع اخباره بعد ذلك ولا اعلم ماذا حصل له , و كذلك رفض محافظ مدينة دمشق لطلب الترخيص لمظاهرة السلمية بتاريخ 28/4/2001 . مع المحبة |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() ان الدفاع عن القانون ليس دقاعا عن فكرة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
إن التظاهر حق أقره الدستور في المادة 39 منذ حوالي أربعين عاماً . و منذ حوالي أربعين عاماً تخرج المظاهرات أو المسيرات المؤيدة للنظام أو لفلسطين أو العراق أو المنددة بأمريكا أو إسرائيل بدون ترخيص . كانت نتيجة إحدى هذه المظاهرات المنددة بالرسوم المسيئة للرسول منذ سنوات قليلة تحطيم و حرق السفارة الدنماركية في جادة الحسن بدمشق . طيلة هذه السنوات لم يخطر لبال أحد أن هذه المظاهرات تخرج بدون ترخيص . طيلة هذه السنوات لم يخطر لبال أحد أنه لا يوجد لدينا قانون للتظاهر أصلاً . الآن عندما خرج مئات للنداء للحرية ، أو الشهيد ، أو درعا الأبية ، أصبح التظاهر بدون ترخيص جريمة ؟؟؟؟؟؟ نحن لا ندعو لخرق القانون . و لكن ندعو لاحترام عقولنا فقط !!! . هل احترام عقول الآخرين عملية صعبة أيضاً ؟؟ . لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||||
|
![]() إن تطبيق قانون التظاهر من حيث تقديم الطلبات يحتاج بادئ ذي يدء إلى وجود مناخ ديمقراطي بعيداً عن الخوف
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | ||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
استا1ذي : من بعد المحبة : اسال من هو الذي يخلق مناخ الخوف , و هل ينتظر الانسان ليكون في جو ديمقراطي ليخرج في التظاهر ومن يخلق جو ديمقراطي وهل التظاهر الآن ما هو الا لمطالبة بشيء ما محق وهو الحرية و الكرامة و عندما تتحقق هذين الامرين سنكون في حالة ديمقراطية |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]() شكراً للدكتور السواس على تساؤله الواقعي ....وأخشى أن يكون هذا الموضوع عقبة في وجه نجاح هذا القانون |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
هذا مستوى نقاشك ؟! لكن أجابك الأستاذ عارف مشكوراً ولن أزيد على ما تفضل به
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | ||||||||||||||||||||||
|
![]()
إن تطبيق قانون التظاهر بحاجة إلى وجود رغبة عند السلطة في إعطاء رخصة الا أنهم شرّعواالقانون ليحرمونا حقناالدستوري عندما أستخدمناه لخدمة مصلحتنا ومصلحة وطننا فما فائدة القانون إذا تم الاعلان عن عدم الرغبة في إعطاء رخصة على أثر صدوره مباشرة |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||||
|
![]() تشكيل حزب على أساس ديني أمر غير مقبول من الكثيرين وخصوصا أن لنا تجربة مريرة مع حزب الإخوان المسلمين والكثيرين لا زالوا يذكرون حوادث الأزبكية وحملة الاغتيالات الواسعة في تلك الفترة فهل نحن الآن بمنأى عن التعصب الذي دفع ثمنه الشعب السوري دما غاليا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لا أظن
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | ||||||||||||||||||||||
|
![]()
؟!!! وهل كانوا حزب أنذاك.. على كل الأحوال مسألة الاخوان المسلمين وأحداث الثمانين محل نظر... توازي مسألة الحرية والمندسين أو المؤامرة او شو ما بدك سميها |
||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||||
|
![]() لماذا يوضع شعار حزب البعث العربي الاشتراكي على هوية كل مواطن سوري ؟
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]() "تشكيل حزب على أساس ديني أمر غير مقبول من قبل الكثيرين " الأساس الديني قصدت به الخلفية وبالتحديد الإسلامية فالحزب يقوم على مبادىْ ولكنه مدني يمكن أن ينضوي تحت لوائه أي مواطن من أي ديانة وكما قالأحد المفكرين فيما مضى أنا مسيحي الديانة إسلامي الثقافة ...أنا أتكلم عن أفكار وليس عن دعوة فذلك له مؤسساته الخاصة وهذا ماقام به الإخوان في مصر حالياً بعدتشكيل حزب العدل وإذا كانت الأقليات إرتضت أن تحمل الهوية العربية السورية فهذا لأنهامن النسيج التاريخي الإجتماعي السوري المتعدد وهذه ليست منحةًمنا لها ولايعني بأي حال تخليها عن خصوصيتها..على كل حال هي قائمة بغض النظر عن موقفنا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 29 | |||
|
![]() " المادة 337 التي اشترطت تنبيهم بضرورة فض المظاهرة بواسطة أحد ممثلي االسطة الادارية أو ضابط من الضابطة العدلية "أستاذأغيدشكراًعلى إيراد المادة ولكن إسمح لي أن أخبرك ماشاهدته على أرض الواقع حيث خرجت مظاهرةفي أحد أحياء حلب وقامت السلطة الإدارية ممثلة ببعض البلطجية بالهجوم عليهم وتنبيههم بواسطة العصي والشنتيانات والكلام ال ..وضرب أحد المسنين أمام أعين الناس ثم قامت الضابطة العدلية الباسلة بإعتقاله ووجهه مضرج بالدماء..... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 30 | |||
|
![]() الى ا رولا رجب |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 31 | |||||
|
![]() نحن المحامين كوننا لا نعيش بكوكب آخر نشاهد بأعيينا ونسمع بآذاننا
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
ولم تتحدث كأن كلمة أقلية( شتيمة)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كل ما قلته أنهم جزء من هذا المجتمع وممثلين في شتى الأحزاب ولا داعي لأن يشكلوا حزبا مستقلا لا تقولني مالم أقله دكتور كلامي واضح ولا تهيمن على أفكاري نحن نتحاور وكل منا يبدي وجهة نظره فالأرمن والأكراد وغيرهم طبعا موجودون ولم أنف ذلك (إن كنت قرأت جيدا ما كتبت ) ولا أريد أن يكون هناك من يقول أنا أتبع الحزب كذا أو ذاك كن من أي حزب شئت شرط أن يكون سوريا خالصا ودون اشارة لأي انتماء عرقي أو مذهبي أو ديني وانتظر بعدها صندوق الاقتراع
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 33 | |||
|
![]()
أ*- تشكل لجنة شؤون الأحزاب على النحو التالي :
1. وزير الداخلية رئيساً 2. نائب رئيس محكمة النقض عضواً 3. ثلاثة من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات أعضاء ب*- تبت اللجنة بطلبات تأسيس الأحزاب أو بتعديل أنظمتها الداخلية فضلاً عن الاختصاصات الأخر الواردة لأحكام هذا القانون. أ*- لرئيس اللجنة أن يطلب من المحكمة وبصفة مستعجلة وقف نشاط الحزب أو وقف تنفيذ أي من قراراته إلى حين الفصل في طلب الحل، ويجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب خلال (15) يوماً. ب*- يجب على المحكمة أن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد على (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب. - بالمقارنة مع قانون الأحزاب المصري الجديد اللجنة يترأسها لديهم نائب رئيس محمكة النقض (السلطة التشريعية) وبمشروع القانون لدينا يترأس اللجنة وزير الداخلية (السلطة التنفيذية) والذي هو من المفترض أن يكون من ملاك الحزب الحاكم حسب الانتخابات الديموقراطية.فكيف سيستوي الأمر مع النظر للمادة 33 من مشروع القانون نفسه وان يكون وزير الداخلية مع أعضاء اللجنة هو من يقرر تشكيل حزب أم لا. - القانون لم يتطرق لموضوع إقصاء السلطة التشريعية (القضاة ورؤساء المحاكم) وعن إقصاء العسكريين من الانتماء للأحزاب. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 34 | |||
|
![]() - عدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
أستاذ علي باينهم مدلعينكم عالآخر ضربة عصاي وشنتيانة السلطة الادارية في حمص تخبرنا أن الصلاة انتهت في الحي القريب منا باطلاق حوالي مشطين من طلقات الروسية حينها نعلم أن صلاة الجمعة انتهت يكتر خيرون
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 36 | |||
|
![]() ا رولا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 37 | |||
|
![]() يؤسفني استاذ يوسف لمستوى احترامك للراي الاخر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
أستاذ أغيد أكيد هدول المندسين هم من يطلقون هذه الطلقات عبر ( قاذف الكوسه والبيتنجان )
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
000 أكيد أستاذ يوسف فكيلو الباذنجان ب25 ليرة بينما الفشكة حسب ما يقال أصبحت ب60 ليرة لذلك المندسين عميخنصروا بجيبوا بيتنجان بدل الطلقات اذا المشط ب1800 ليرة و كيلو الباذنجان ب25 ليرة والفرق الن
|
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 40 | |||||
|
![]() نخلص من دراسة هذا القانون أن يعدل الدستور أولاً إذا كان هناك نية لتعديله وبعدها وعلى هذا الأساس يمكن النظر في القانون لأنه لا مجال للمقارنة بين حزب سينشء حديثاً لا يملك حتى المقر وبين أحزاب كانت هي الدولة (أحزاب الجبهة) وتملك كذلك تراخيص صحف وبالتالي يجب الفصل بين الأحزاب وبين الدولة فتعاد المقرات والسيارات لملكية الدولة ويبقى لكل حزب مقر يسجل باسمه في مركز كل مدينة ولا توزع هذه المقرات إلا بعد إجراء أول انتخابات وعلى أساس نسبة تمثيل كل حزب في المجلس القادم والذي كما سمعنا لن تجرى انتخاباته قبل آب القادم وبالتالي فحتى لو أقر القانون فأيضاً لن يكون هناك أحزاب جديدة تشكل وفق أحكامه ويبدو أن هذا القانون أعد لتشارك الأحزاب الناشئة في انتخابات 2015 أو انتخابات الرئاسة في 2014 إذا تم تعديل الدستور والواضح أن هذا القانون سيصدر من مجلس الشعب الجديد لأن العبارات الواردة في المواد الختامية منه تذكر كلمة قانون وليس مرسوم تشريعي أو مرسوم كما أرى أن الأسلوب المصري في إنشاء الأحزاب هو الأنجع أي عن طريق الإخطار فيكيفي أن يخطر مؤسسي الحزب لجنة الأحزاب بتأسيس الحزب وإن وجد أي مخالفة للقواعد العامة مثل عدم تأسيس أحزاب على أساس ديني أو غيره فيخطر الحزب بذلك أو يلغى اعتماده أما اللجان المقترحة فستوصلنا إلى ما كانت عليه مصر من حيث تأسيس الأحزاب أيام حسني مبارك حيث كانت تعطى التراخيص لأحزاب كرتونية لا تستطيع المنافسة هذا رأيي ولكم احترامي لكم ولرأيكم
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
مستقبل الأحزاب السياسية فى مصر | الشحات مرزوق المحامي | حوار مفتوح | 0 | 04-02-2007 10:11 PM |
اجتهادات جزائية | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 13 | 04-12-2006 11:29 PM |
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 03:57 PM |
*************** زنا *************** | المحامي حيدر سلامة | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 30-11-2006 10:30 AM |
![]() |