منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 02-01-2010, 12:43 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي دراسة حول دستورية قانون محاكمة الوزراء

حول إلغاء محاكمة الوزراء

حول إلغاء محاكمة الوزراء

في معرض جلسة الإتهام الأولى لوزراء أمام المجلس النيابي إيذاناً لمحاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء الوزراء، نجد أن من المفيد إطلاع الجمهور اللبناني على أن هذا النوع من القضاء السياسي ذو الأصل الفرنسي، كان عرضةً للإلغاء في بلد إنشائه فرنسا. ففي الجلسة العادية المنعقدة بتاريخ30/11/2000 تقدَّم عضو مجلس الشيوخ السيد Michele Dreyfus-Schmidt باقتراح قانون دستوري يرمي إلى إلغاء La Cour de justice de la république محكمة العدل للجمهورية (وهي المحكمة المختصة بمحاكمة الوزراء والموازية للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان)، وقد تضمَّن هذا الاقتراح الأسباب الموجبة- والنص الدستوري الجديد بعد التعديل.( راجع نص الاقتراح: www. Senat.fr )

أولاً: الأسباب الموجبة
إن محكمة العدل للجمهورية التي أنشأت بموجب القانون الدستوري رقم952/93 تاريخ27/7/1993، هي في تشكيلها أو وظائفها عرضة لعدة انتقادات:

1- إن المدعى عليهم أو المتهمين ليسوا أبداً غرباء أو بعيدين عن أعضاء المحكمة من النواب، فهم وإياهم رجال سياسة، وستربط بينهم على الأرجح إما علاقة صداقة أو عداء. لذلك نجد أن الرأي العام والصحافة تشكُّ دائماً بتحيُّزهم بل وتستخفُّ بمحكمة العدالة والعدالة والبرلمان.
2- إن الوزراء يكونوا مسؤولين أمام محكمة العدل للجمهورية (المشابهة للمجلس الأعلى في لبنان) عن الجرائم والجنح المرتكبة أثناء ممارسة وظائفهم، وليس بمناسبة قيامهم بهذه الوظائف، وأيضاً محكمة العدل للجمهورية (المشابهة للمجلس الأعلى في لبنان) غير مختصة في حالة اتهام وزير بالاختلاس، أو في حالة التشهير، وهكذا يبدو أن هذه المحكمة غير مختصة بالنسبة لجرائم أكثر خطورة يمكن أن يتهم فيها الوزير ويحاكم أمام القضاء العادي.
3- إن منع المطالبة بالتعويضات المدنية، حتى العادية منها، أمام محكمة العدل للجمهورية، هو أمرٌ لا يمكن فهمه جيداً.
4- إن الشركاء الأساسيين وحتى الذين قاموا بدورٍ كبيرٍ وغير عادي في ارتكاب هذا الجرم الذي يُلاحق بشأنه الوزير أمام محكمة العدل للجمهورية، لا يمكن ملاحقتهم إلا أمام القضاء العادي، ووفقاً لإجراءات العادية والبطيئة والمغايرة لتلك التي تتبع أمام محكمة العدل للجمهورية.
5- من المعلوم أن الإجراءات التي تتبع في حالة ارتكاب الجنح مختلفة عن الإجراءات المتبعة في حالة ارتكاب الجناية، ولكن محكمة العدل للجمهورية ملزمة باتباع الإجراءات المطبقة في حالة ارتكاب الجناية، سواءً أكان الوزير متهماً بجنحة أو بجناية.

لهذه الأسباب وغيرها، يكون من الحكمة إلغاء محكمة العدل للجمهورية، وإعادة الإختصاص بمحاكمة الوزراء إلى القضاء العادي.

ثانياً: إقتراح القانون الدستوري
... المادة 68-1 (بعد التعديل) :" إن أعضاء الحكومة وشركاءهم، هم جزائياً مسؤولين عن الأفعال المرتكبة في أثناء أو بمناسبة ممارستهم لوظائفهم، والتي تعتبر جنايات أو جنح في الوقت الذي ارتكبت فيه.

وهم يحاكمون أمام القضاء العادي، مع مراعاة أحكام المادة68-2".

المادة68-2 (بعد التعديل) :" كل شخص الذي يدعي بتضرره من جناية أو جنحة مرتكبة من أحد أعضاء الحكومة وشركائه في الجرم، في أثناء أو بمناسبة ممارسته لوظائفه، يمكنه أن يتقدَّم بشكوى أمام لجنة الإدعاءات.
تنظم هذه اللجنة، سواءً تصنيف الإجراءات، أو إحالة الشكوى إلى المدعي العام.
يمكن للمدعي العام أن يدعي تلقائياً أمام المحكمة المختصة، بعد موافقة لجنة الإدعاءات.
يحدد قانوناً عضوياً شروط تطبيق هذه المادة"....

ويدلُّ هذا الاقتراح على تجاوب المشترع مع نقمة المجتمع الفرنسي من هذه المحكمة، التي بدا أن نشأتها سنة1993، كانت بسبب استعجال حكومة Balladur وجود هذه المحكمة، من أجل حماية الوزراء الإشتراكيين من المحاكمة بسبب ارتباطهم بفضيحة "الدم الملوث" التي هزَّت فرنسا، وبإنشاء هذه المحكمة، حوكم الوزراء الإشتراكيين أمام النواب الإشتراكيين ( راجع حول هذا الموضوع: WWW.Concordat-citoyen.org)


مركز بيروت للابحاث والمعلومات






التوقيع

hazem.jpg

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 07:36 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع