منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

موضوع مغلق
المشاهدات 11626 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-12-2009, 10:20 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي نادر الحاج تمر
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي نادر الحاج تمر

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي نادر الحاج تمر غير متواجد حالياً


افتراضي القانون رقم 6‏ لعام 2005 الخاص بتنظيم الجامعات السورية

القانون رقم 6‏
رئيس الجمهورية‏
بناء على احكام الدستور‏
وعلى ما اقرهمجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/11/1426ه و21/12/2005م.‏
يصدر مايلي:‏
التعاريف‏
المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ماهو مبين بجانب كل منها:‏
الوزارة: وزارة التعليم العالي.‏
الوزير: وزيرالتعليم العالي.‏
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيمالجامعات.‏
النقابة: نقابة المعلمين.‏
الاتحاد: الاتحاد الوطني لطلبةسورية.‏
الباب الاول‏
الفصل الأول‏
مجلس التعليم العالي‏
المادة2-يرتبط مجلس التعليم العالي بالوزير ويضطلع بالمهام الاساسية الآتية:‏
أ- اقتراحسياسة التعليم العالي بجميع تخصصاته ومستوياته في اطار السياسة العامة للدولة.‏
ب- وضع السياسة العامة للبحوث العلمية في الجامعات والمعاهد وتوجيهها نحومعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الجمهورية العربية السورية.‏
ج- وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التعليم العالي التي تضعها الدولة, وربطهبخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وتطويره وتوزيع مؤسساته بما يحققاهداف الدولة القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية.‏
د-وضعالخطط العامة لمؤسسات التعليم العالي من تدريب بما في ذلك تطوير المستوى العلميوالتقني واللغوي والتأهيل التربوي للعاملين العلميين فيها وتقويم ادائهم وتحديدوسائل التنفيذ ومتابعته.‏
ه- وضع قواعد قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد.‏
و- التنسيق بين الجامعات والمعاهد من حيث التكامل ومستوى التعليم والدرجةالعلمية والتخصصات والبحث والتدريب والتأهيل والترجمة والتعريب.‏
ز- وضع نظامتقويم الاداء وقواعد الاعتماد العلمي للجامعات وشروط منحه والغائه.‏
ح- اقتراحمشروع الموازنة العامة لكل من الجامعات والمعاهد والمؤسسات التابعة للوزارة.‏
ط- ابداء الرأي فيما يتعلق بمسائل التعليم في درجاته المختلفة.‏
ي- تحديدمدة الدراسة ومواعيد الامتحانات والعطل والمعسكرات الانتاجية والتدريب.‏
ك-تحديد انواع التعليم وانماطه واساليبه.‏
ل- وضع القواعد والشروط لانتقاءالمعيدين وايفادهم.‏
م- وضع القواعد والشروط لتعيين اعضاء الهيئة التعليميةوترفيعهم.‏
ن- الامور الاخرى التي يختص بها وفقاً لما تنص عليه القوانينالنافذة.‏
المادة 3- أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من:‏
-
رؤساء الجامعات.‏
-
رئيس الجامعة الافتراضية السورية.‏
-
ثلاثة من رؤساءالجامعات الخاصة او المشتركة يقترحهم الوزير سنوياً بالتناوب.‏
-
نائب رئيسجامعة من كل جامعة يقترحه الوزير بالتناوب سنوياً.‏
-
معاوني الوزير ومعاونوزير عن بعض الوزارات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏
-
معاون رئيس هيئةتخطيط الدولة يقترحه رئيس هيئة تخطيط الدولة.‏
-
عمداء المعاهد العليا التابعةللوزارة اذا ورد في صك احداثها نص على ذلك.‏
-
المدير العام لمركز الدراساتوالبحوث العلمية.‏
-
المدير العام لهيئة الطاقة الذرية.‏
-
المدير العامللهيئة العامة للاستشعار عن بعد.‏
-
المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلميةالزراعية.‏
-
المدير العام للهيئة العامة للتقانة الحيوية.‏
-
المدير العامللمركز الوطني لبحوث الطاقة.‏
-
مدير اكاديمية الاسد للهندسة العسكرية.‏
-
ممثلين اثنين عن النقابة من اعضاء الهيئة التدريسية يقترحهما المكتب التنفيذيللنقابة سنوياً.‏
-
رئيس الاتحاد وممثل آخر عن الاتحاد يقترحه المكتب التنفيذيسنوياً.‏
-
أمين المجلس عضواً ومقرراً.‏
ب- يصدر رئىس مجلس الوزراء قراراًبتسمية اعضاء المجلس بناء على اقتراح الوزير.‏
ج- يحق للوزير ان يدعو لحضوراجتماعات المجلس من يراه مناسباً من ذوي الخبرة دون ان يكون له حق التصويت.‏
د-ينوب عن الوزير في حال غيابه في رئاسة اجتماعات المجلس من يفوضه من رؤساءالجامعات.‏
المادة 4- أ- لمجلس التعليم العالي ان يفوض مجلساً مصغراً برئاسةالوزير وعضوية رؤساء الجامعات ومعاوني الوزير وممثل عن كل من الاتحاد والنقابة للبتبالامور المستعجلة.‏
ب- يؤلف مجلس التعليم العالي من بين اعضائه ومن غيرهم مناعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمعاهد والمتخصصين, ومن اعضاء نقابات المهنالعلمية والمنظمات الشعبية لجاناً فنية دائمة او مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل فياختصاصه.‏
المادة5- ترصد الاعتمادات المالية اللازمة لمجلس التعليم العالي فيفرع مستقل تابع لقسم وزارة التعليم العالي في الموازنة العامة للدولة.‏
المادة 6- يحدث في الوزارة امانة عامة لمجلس التعليم العالي يحدد ملاكها بمرسوم, ويرأسهاامين من بين اعضاء الهيئة التدريسية المؤصلين في الجامعات من ذوي الخبرة في شؤونالتعليم العالي يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.‏
المادة 7- يتولى أمين التعليم العالي تهيئة اعمال المجلس ومتابعة تنفيذ قراراتهواعمال لجانه الدائمة والمؤقتة والتنسيق بينها.‏
المادة8- يعد أمين مجلسالتعليم العالي التقرير السنوي عن التعليم العالي بعد عرضه على الوزير بغية اقرارهفي مجلس التعليم العالي ويتضمن التقرير بوجه خاص بيان مدى تنفيذ مؤسسات التعليمالعالي للخطة العلمية في السنة السابقة وما حققته الخطة من نجاح وما واجه تنفيذهامن عقبات وصعوبات والاقتراحات اللازمة لتحسين مستوى الاداء وتحقيق التطوير الامثلللتعليم العالي في ضوء حاجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتطوراتالعلمية.‏
المادة9- يصدر النظام الداخلي للمجلس بقرار من الوزير بناء علىاقتراح مجلس التعليم العالي.‏
الفصل الثاني‏
الأحكام العامة للجامعات‏
المادة 10- الجامعات هيئات عامة علمية ذات طابع اداري لكل منها شخصية اعتباريةواستقلال اداري ومالي على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية, وترتبطبالوزير ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية.‏
المادة 11- التعليم الجامعي حق لكل مواطن مؤهل له, ويحدد مجلس التعليم العالي مستوى هذاالتأهيل ونوعيته, وتراعى في قبول الطلاب القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي معالأخذ بالاعتبار رغبات الطلاب واستعداداتهم في ضوء حاجات خطط التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية ومطالب النمو المتوازن الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فيمختلف المحافظات.‏
المادة 12- تهدف الجامعات الى تحقيق التقدم في مجالات العلموالتقانة والفكر والفن, وتعمل على تحقيق الاهداف القومية للأمة العربية ونشرالحضارة العربية وتطويرها واغناء الحضارة الانسانية وتوسيع آفاق المعرفة البشريةوالاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية العربية السوريةوالوطن العربي وتعمل على تنفيذ هذه الاهداف من خلال مايلي:‏
أ- اعداد المتخصصينفي مختلف فروع المعرفة وتأهيلهم وتزويدهم بمستوى عال من المعارف والمهارات يواكبتقدم العلم والتقانة والفكر والفن والحضارة العالمية, وتقويم مدى استيعابهم وتفهمهموتطبيقهم لها من خلال نظام الامتحانات.‏
ب- المشاركة في اجراء البحوث العلميةوالدراسات المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني, وتقديم الخبرة والمشورةوغير ذلك من اعمال ممارسة المهنة بما تتضمنه من ابرام العقود المهنية, وبصورة خاصةما يهدف منها الى ايجاد الحلول لمختلف القضايا التي تواجه التطور الاقتصاديوالاجتماعي والثقافي في الجمهورية العربية السورية والوطن العربي.‏
ج- ترسيخالقيم والقواعد المعززة لبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد واذكاء الروحالنضالية للطلاب.‏
د- تعزيز شخصية الطالب العلمية وتنمية حبه للعلم والبحثالعلمي والعمل الجماعي وتشجيع التفوق والابداع العلمي.‏
ه- تطوير وسائل البحثوالتعليم واصول التدريس واساليبها بما في ذلك التأليف والترجمة والنشر, واحداثالمختبرات اللازمة للتعليم والبحث العلمي.‏
و- الاسهام في دورات التأهيلوالتدريب والتعليم المستمر.‏
ز- توجيه الطلبة نحو الاختيار الأمثل للفعالياتالتي سيمارسونها.‏
ح- تشجيع النشاط الثقافي والفني والاجتماعي والرياضي.‏
ط- توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية العربية خاصةوالاجنبية عامة.‏
ي- تحقيق اعلى مستوى من التفاعل بين الجامعة بمؤسساتهاالمختلفة والمجتمع بمؤسساته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنظماته.‏
المادة 13- أ- الوزير هو الرئىس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه, ولهان يطلب الى المجالس او اللجان الفنية بحث موضوعات معينة او دراستها ولاسيماالموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للتعليم والبحث العلمي.‏
ب- للوزير ان يطلبمن مجالس الجامعات اعادة النظر في قراراتها اذا كان يرى فيها مخالفة لأحكامالقوانين والانظمة النافذة.‏
المادة 14- الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانونفي الجمهورية العربية السورية هي:‏
-
جامعة دمشق ومقرها مدينة دمشق.‏
-
جامعة حلب ومقرها مدينة حلب.‏
-
جامعة تشرين ومقرها مدينة اللاذقية.‏
-
جامعة البعث ومقرها مدينة حمص.‏
او أي جامعة حكومية تحدث بقانون ينص علىاخضاعها لأحكام هذا القانون.‏
المادة 15- أ- يجوز احداث فروع للجامعات بمرسوم.‏
ب- يكون لكل فرع مدير بمرتبة استاذ يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديدمرة واحدة بمرسوم, يتولى ادارة شؤون الفرع العلمية والادارية, ويمارس بالنسبةللعاملين في الفروع صلاحيات نواب رئيس الجامعة ويقوم اضافة الى ذلك بالمهام التييفوضه بها رئيس الجامعة ويسمى عضواً في مجلس الجامعة.‏
ج- يضع مجلس التعليمالعالي الهيكلية التنظيمية والادارية والقواعد الناظمة العلمية والادارية والماليةاللازمة لعمل فروع الجامعات بما لا يخالف احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.‏
المادة 16- أ- يتم احداث كليات في الجامعة بمرسوم.‏
ب- يجوز احداث معاهدعليا ملحقة بالجامعات بمراسيم, وترتبط هذه المعاهد بالجامعات وفقاً للقواعد التيتحددها هذه المراسيم.‏
ج- يجوز احداث مراكز علمية متخصصة ملحقة بالجامعات اوباحدى كلياتها او احد معاهدها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي.‏
المادة 17- الكلية وحدة تعليمية علمية وادارية ومالية تعمل على تحقيق اهدافالجامعة ضمن الاختصاص المحدد لها. وتضم عدداً من الاقسام المترابطة علمياً واللازمةلاضطلاعها باختصاصها, وتبين اللائحة الداخلية للكلية الاقسام فيها, ويجوز بمرسوم انيكون مقر الكلية في غير مقر الجامعة.‏
المادة 18- أ- القسم هو الوحدة البنيويةالاساسية التعليمية والعلمية والبحثية والثقافية في الجامعة, وهو وحدة ادارية تميزهفعاليات علمية نوعية يضطلع بمسؤولياتها كاملة داخل الكلية ويشرف عليها في الكلياتالاخرى بالجامعة ويجوز ان يضم القسم شعبة او اكثر.‏
ب- لا يجوز ان تتكررالاقسام المتماثلة في الكليات غير المتماثلة في الجامعة الواحدة فيما عدا اقسامالعلوم الاساسية.‏
المادة 19- تصدر اللوائح الداخلية التي تتضمن الشؤون الخاصةللكليات والمعاهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي.‏
المادة 20-أ- اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعات فيما عدا التدريس في اقسام اللغاتالاجنبية وتدريس مقررات اللغات الاجنبية.‏
ب- يجوز تدريس مقرر واحد في كل سنةدراسية في مرحلة الاجازة ومقرر او مقررين في دراسات التأهيل والتخصص وفي الدراساتالعليا بلغة اجنبية.‏
ج- يجوز بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي,واستناداً الى اتفاقية تعاون علمي مع احدى الجامعات غير السورية, احداث درجات علميةعلى مستوى دراسات التأهيل والتخصص او الدراسات العليا في اي من كليات الجامعة,ويكون التدريس في هذه الدرجات لجميع المقررات او بعضها بلغة اجنبية.‏
المادة 21- على الوزارات والهيئات والمؤسسات ضمن امكانياتها توفير الفرص والوسائل اللازمةلتدريب طلاب الجامعات على الاعمال التي تتصل باختصاصهم.‏
المادة 22- يجوزبمرسوم احداث منشآت جامعية انتاجية ملحقة بالجامعات او بالكليات تخدم اغراضهاالتعليمية.‏
المادة 23- أ- للجامعات ان تقدم خدمات اجتماعية ومهنية ودراساتومشورات للمواطنين وللجهات العامة والخاصة وذلك بما لا يتعارض مع اهدافها.‏
ب-للجامعات ان تتصدى لمعالجة المشكلات التقنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهالدولة والقطاع العام في مختلف الميادين لايجاد الحلول العلمية والعملية لهابالتنسيق مع الجهات المختصة.‏
ج- تحدد اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بذلك بمافيها النواحي المالية وما يرصد لهذه المهمات من تعويضات ومكافآت وكيفية التصرفبالعائدات المستوفاة وفق القوانين والانظمة النافذة.‏
الباب الثاني‏
إدارةالجامعات‏
المادة 24-أ- يقصد بالوظائف الادارية العلمية في هذا القانون وظائفرئىس الجامعة ونوابه ومدير فرع الجامعة, وأمين مجلس التعليم العالي, وعميد الكليةونوابه, وعميد المعهد ونوابه, ومدير المركز المتخصص ورئىس تحرير مجلة جامعية بحثية,ورئيس القسم, ورئيس الشعبة في القسم, وكذلك وظيفة امين الجامعة, اذا شغلها عضو هيئةتدريسية او فنية.‏
ب- لا يجوز الجمع بين وظيفتين اداريتين علميتين إلا فيالكليات التي لا يتجاوز اعضاء الهيئة التدريسية فيها خمسة اعضاء فيجوز بقرار منالوزير الجمع بين وظيفتين اداريتين علميتين.‏
المادة 25- يتولى ادارة كلجامعة:‏
أ- مجلس الجامعة.‏
ب- رئيس الجامعة.‏
المادة 26- أ- يكون في كلجامعة بالاضافة الى مجلسها مجلس الشؤون العلمية ومجلس شؤون الطلاب ومجلس البحثالعلمي والدراسات العليا ومجلس التعليم المفتوح.‏
ب- تجتمع المجالس المذكورة فيالفقرة السابقة مشتركة برئاسة رئيس الجامعة مرة كل سنة على الأقل, مؤلفة بذلكالهيئة العامة للجامعة, ويكون اجتماعها للمداولة في سياسة التعليم الجامعي وتقديمما تراه من مقترحات الى مجلس التعليم العالي في شؤون التعليم عامة وفي تعديل قانونتنظيم الجامعات او لائحته التنفيذية.‏
المادة 27- أ- يعين رئيس الجامعة منالاساتذة بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم.‏
ب- يحتفظرئيس الجامعة بوظيفته الاصلية وبترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الراتب والتعويضاتالمحددة له وفي هذا القانون بالاضافة الى تعويضاته من وظيفته الاصلية.‏
ج- تؤولللوزير اختصاصات وظيفة رئيس الجامعة عند شغورها.‏
المادة 28- يتولى رئيسالجامعة ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وهو الذي يمثلها امامالقضاء والغير, وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلسالتعليم العالي والمجالس الجامعية في حدود القوانين واللوائح, وله في حال الاخلالبالنظام ان يوقف الدراسة كلها او بعضها على ان يعرض ذلك على الوزير خلال ثلاثة اياموعلى مجلس الجامعة خلال اسبوع.‏
المادة 29- يمارس رئيس الجامعة بالنسبة لجميعالعاملين في الجامعة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏
المادة 30- أ- لرئيس الجامعة ان يدعو المجالس واللجان المؤلفة وفقاً لأحكام هذاالقانون الى الاجتماع وله ان يعرض عليها ما يراه من الموضوعات الداخلة فياختصاصاتها وان يحضر جلساتها وتكون له رئاسة الجلسة التي يحضرها.‏
ب- على رئيسالجامعة ان يعيد الى الكليات قرارات مجالسها المخالفة للقوانين واللوائح النافذةوذلك لاعادة النظر فيها بما يتفق واحكام تلك القوانين واللوائح.‏
ج- لرئيسالجامعة اعادة ما يراه من قرارات مجالس الكليات وفي حال اصرار مجلس الكلية علىقراره يعرض رئيس الجامعة الموضوع على مجلس الجامعة للبت فيه.‏
المادة 31- لرئيسالجامعة ان يعهد ببعض صلاحياته الى نوابه في حدود اختصاصاتهم, وفي حال غياب رئىسالجامعة يكلف بمهامه احد نوابه بقرار من الوزير.‏
المادة 32- يقدم رئيس الجامعةالى الوزير في نهاية كل سنة جامعية تقريراً تقويمياً لشؤون التعليم والبحوث العلميةوسائر النشاطات في الجامعة.‏
المادة 33- أ- يكون لكل رئيس جامعة اربعة نواب:‏
1-
نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الادارية يعاون رئيس الجامعة فيادارة شؤون الجامعة الادارية والمالية وشؤون الطلاب وتكون له صلاحية معاون الوزيرالمنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏
2-
نائب رئيس الجامعة للشوؤنالعلمية يعاون رئىس الجامعة في ادارة شؤون الجامعة العلمية والتعليمية.‏
3-
نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا يعاون رئىس الجامعة فيادارة شؤون البحث العلمي والدراسات العليا.‏
4-
نائب رئيس الجامعة لشؤونالتعليم المفتوح يعاون رئيس الجامعة في ادارة شؤون التعليم المفتوح.‏
ويجوزالاقتصار على ثلاثة نواب لرئيس الجامعة على ان تناط بنائب رئيس الجامعة للشؤونالعلمية المهمات المطلوبة من نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراساتالعليا, وفي هذه الحالة يتولى مجلس الشؤون العلمية اختصاصات مجلس البحث العلميوالدراسات العليا.‏
ب- يعين نائب رئيس الجامعة من بين الاساتذة بمرسوم لمدةسنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم.‏
ج- يعهد رئىس الجامعة باختصاص الغائبمن نوابه الى احد نوابه الاخرين.‏
د- يحتفظ نائب رئيس الجامعة بوظيفته الاصليةوترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى الراتب والتعويضات المحددة في هذا القانونبالاضافة الى تعويضاته من وظيفته الاصلية, اما اذا كان راتبه في وظيفته الاصليةيزيد على الراتب المحدد في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون فيتقاضى راتب وظيفتهالاصلية.‏
المادة 34- أ- يكون للجامعة امين يعين بقرار من الوزير بناء علىاقتراح رئىس الجامعة.‏
ب- اذا كان امين الجامعة من بين اعضاء الهيئة التدريسيةاو الفنية يحتفظ بوظيفته.‏
الأصلية وترفيعاته القانونية فيها ويتقاضى التعويضاتالمحددة في هذ القانون إضافة إلى راتبه وتعويضاته التي يتقاضاها من وظيفتهالأصلية.‏
المادة 35 - يدير أمين الجامعة االأعمال الإدارية والمالية فيالجامعة بإشراف رئيس الجامعة ونوابه ويكون مسؤولاً عن تنفيذ القوانين في حدودصلاحياته.‏
المادة 36 - يساعد أمين الجامعة أمين مساعد أو أكثر يعين بقرار منرئيس الجامعة.‏
المادة 37 - يتألف مجلس الجامعة من رئيس الجامعة رئيساً وعضويةكل من:‏
1 -
نواب رئيس الجامعة.‏
2 -
عمداء الكليات.‏
3 -
عمداءالمعاهد العليا.‏
4 -
مديري المراكز الملحقة بالجامعة.‏
5-
ممثل الوزارةيسميه الوزير.‏
6 -
رئيس المكتب الفرعي للنقابة في الجامعة ممثلاً عن النقابة.‏
7 -
ثلاثة طلاب يمثلون الاتحاد, أحدهم من طلاب الدراسات العليا كلما أمكن ذلك,إذا كان عدد الأعضاء الآخرين يتجاوز العشرة ومن طالبين اثنين إذا كان العدد عشرةفأقل.‏
8 -
أمين الجامعة ويتولى أمانة سر المجلس.‏
المادة 38 - يختص مجلسالجامعة بالأمور الآتية:‏
1 -
اقتراح تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ونقلهموندبهم وإعارتهم وقبول استقالتهم, وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بأوضاعهمالوظيفية.‏
2 -
الموافقة على اسخدام الخبراء السوريين والعرب والأجانب عن طريقالتعاقد وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏
3 -
اقتراح قواعد قبول الطلاب فيالجامعة.‏
4 -
الموافقة على التوزيع العام للدروس والمحاضرات في الكليات.‏
5 -
الإشراف العام على سير الامتحانات بما في ذلك تحديد كيفية تعيين الممتحنينولجان الامتحانات والمراقبين ومدد اشتغالهم بها ومقدار مكافآتهم وواجباتهمومسؤولياتهم.‏
6 -
منح الدرجات العلمية والدكتوراه الفخرية.‏
7 -
توزيعالمنح والهبات والمساعدات المقدمة للبحوث العلمية وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏
8 -
وضع الخطط لتنمية أعضاء الهيئة التدريسية والفنية والمخبرية من حيث العددوالمستوى والتوزع.‏
9 -
وضع قواعد الايفاد لمهمات البحث العلمي.‏
10 -
وضعقواعد الايفاد لحضور المؤتمرات والندوات والدورات والمهمات العلمية.‏
11 -
إدارة أموال الجامعة واستثمارها وقبول التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوقفوالوصايا والهبات وغيرها والتصرف بها شريطة ألا يتعارض ذلك كله مع أهداف الجامعة,وأن يتم وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏
12 -
إعداد خطة الجامعة ومشروعاتالموازنة وتوزيع اعتماداتها والحساب النهائي.‏
13 -
اقتراح إحداث كليات أوأقسام أو معاهد في الجامعة.‏
14 -
الموافقة على إحداث مراكز متخصصة ملحقةبالجامعة أو بإحدى كلياتها أو أحد معاهدها.‏
15 -
الموافقة على تشييد الأبنيةالجامعية وتجهيزها وصيانتها.‏
16 -
تحديد أسعار الكتب والمراجع والدورياتوالمطبوعات الجامعية.‏
17 -
اقتراح القواعد العامة لأجور المتعاقدين والباحثينوالمحاضرين والأساتذة الزائرين والمكلفين بالأعمال التطبيقية, وتعويضاتهمومكافآتهم, ورفعها إلى مجلس التعليم العالي لإقرارها ويتم منحها بقرار من رئيسالجامعة.‏
18 -
إيقاف الدراسة في الكليات بعضها أو كلها.‏
19 -
اقتراحالأنظمة الخاصة بالمدينة الجامعية والمكتبات والمشافي والمطبعة والمتاحف وغيرها منالمنشآت الجامعية.‏
20 -
دراسة النظم والقواعد التي يقترحها مجلس شؤون الطلابفي كيفية انتقال الطلاب من كلية إلى أخرى ومن جامعة إلى أخرى ورفعها إلى مجلسالتعليم العالي.‏
21 -
إقرار التقرير السنوي الذي يعده رئيس الجامعة عن الشؤونالعلمية والتدريسية والإدارية والمالية.‏
22 -
يقوم مجلس الجامعة بمهام اللجنةالتنفيذية للبعثات العلمية المنصوص عليها في قانون البعثات العلمية بالنسبة لإيفادالمعيدين.‏
23-
إبداء الرأي في جميع الأمور التي يعرضها عليه رئيس الجامعة.‏
24 -
تفويض رئيس الجامعة ببعض اختصاصاته.‏
ويختص بصورة عامة بجميع الشؤونالعلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالجامعةوغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى النافذة وذلكبما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.‏
المادة 39 - أ - يتألف مجلس الشؤونالعلمية من نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيساً وعضوية كل من:‏
1 -
نوابعمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤون العلمية.‏
2 -
ممثل عن النقابة من أعضاءالهيئة التدريسية.‏
3 -
ممثل عن الاتحاد.‏
ب - يقوم أمين الجامعة المساعدبأمانة سر المجلس.‏
المادة 40 - يختص مجلس الشؤون العلمية بالأمور الآتية:‏
1 -
اقتراح اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد والمراكز.‏
2 -
اقتراح تطويرالخطط الدراسية والمناهج.‏
3 -
تتبع النشاط العلمي للكليات والمعاهد والمراكزالتي تضمها الجامعة والإشراف عليها.‏
4 -
اقتراح وضع الخطط لتنمية الهيئاتالتدريسية والفنية والمخبرية من حيث العدد والمستوى والتوزع.‏
5 -
اقتراح تحديدمعايير تعادل الدرجات والمؤهلات العلمية على مجلس التعليم العالي.‏
6 -
اقتراحشروط التعيين في الهيئتين الفنية والمخبرية.‏
7 -
اقتراح قواعد إيفاد المعيدينمن أجل الحصول على المؤهل العلمي المطلوب.‏
8 -
البت في تقويم الإنتاج العلميللمرشحين لوظائف الهيئة التدريسية والهيئة الفنية في حال اختلاف وجهات النظر فيلجنة فحص الإنتاج العلمي أو في حال الاعتراض على تقارير أعضائها في المجالس المختصةبالنظر فيها.‏
9 -
اقتراح قواعد الإيفاد إلى المؤتمرات والندوات والدوراتوالمهمات العلمية.‏
10 -
اقتراح إقامة العلاقات العلمية مع الجامعات والمؤسساتفي الجمهورية العربية السورية وخارجها ومع المؤسسات الدولية واقتراح الاعترافبالجامعات والمعاهد.‏
11 -
وضع الخطط للإسهام في حل مشكلات البيئة وحمايتهاوتحسينها.‏
12 -
اقتراح الخطط والدراسات اللازمة للحفاظ على التراث وإحيائهونشره.‏
13 -
ابداء الرأي في جميع مسائل التعليم بدرجاته المختلفة.‏
ويختصبصورة عامة في النظر في جميع الشؤون العلمية والتعليمية للكليات وتطورها العلمي,وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات المجالس الأخرى.‏
المادة 41 - أ - يتألف مجلسالبحث العلمي والدراسات العليا من نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراساتالعليا رئيساً وعضوية كل من:‏
1 -
نواب عمداء الكليات والمعاهد العليا للشؤونالعلمية.‏
2 -
ممثل عن النقابة.‏
3 -
ممثل عن الاتحاد من طلاب الدراساتالعليا.‏
ب - يقوم أمين الجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.‏
المادة 42 -يختص مجلس البحث العلمي والدراسات العليا بالأمور الآتية:‏
1 -
وضع خطط البحثالعلمي في الجامعة في ضوء السياسة التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏
2 -
تنظيمالبحوث وتشجيعها وتوفير الإمكانات اللازمة لها.‏
3 -
اقتراح إحداث الدراساتالعليا وافتتاحها.‏
4 -
اقتراح القبول في الدراسات العليا.‏
5 -
تأليف لجانالحكم واقتراح منح الدرجات العلمية للدراسات العليا.‏
6 -
الإشراف على الدراساتالعليا واقتراح سبل تطويرها.‏
7 -
اقتراح قواعد منح المكافآت المالية للمشرفينولجان الحكم والباحثين.‏
8 -
اقتراح توزيع المنح والهبات والمساعدات المقدمةللبحوث العلمية والإشراف على إدارتها.‏
9 -
اقتراح قواعد الإيفاد لمهمات البحثالعلمي.‏
10 -
إصدار المجلات العلمية البحثية والإشراف عليها.‏
ويختص بصورةعامة في النظر في جميع مسائل الدراسات العليا والبحث العلمي, وذلك بما لا يتعارض معاختصاصات المجالس الأخرى.‏
المادة 43 - أ - يتألف مجلس شؤون الطلاب من نائبرئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية رئيساً وعضوية كل من:‏
1 -
نوابعمداء الكليات والمعاهد العليا لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية.‏
2 -
ممثل عنالنقابة.‏
3 -
ممثلين اثنين عن الاتحاد.‏
ب - يقوم أمين الجامعة المساعدبأمانة سر المجلس.‏
المادة 44 - يختص مجلس شؤون الطلاب بالأمور الآتية:‏
1 -
الإشراف على تطبيق شروط قبول الطلاب في الجامعة واقتراح ما يراه مناسباً في هذاالشأن على مجلس الجامعة.‏
2 -
الإشراف على تطبيق قواعد استيفاء الرسوم الجامعيةالمختلفة والإعفاء منها وشروط منح المكافآت والإعانات الماليةعلى اختلاف أنواعها.‏
3 -
اقتراح قواعد انتقال الطلاب من جامعة إلى أخرى أو من كلية إلى أخرى أو منقسم إلى آخر والبت فيما يعرض عليه من مشكلات الانتقال.‏
4 -
تنظيم الشؤونالاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للطلاب.‏
5 -
تنظيم بيع وتوزيع الكتبوالمطبوعات الجامعية على الطلاب وتنظيم توزيعها على المتفوقين والمعوزين منهم.‏
6 -
تنظيم تدريب الطلاب والمعسكرات الإنتاجية والرحلات الجامعية والتبادلالطلابي.‏
7 -
اقتراح القواعد المتعلقة بإدارة المدينة الجامعية والإسكان فيهاوحل قضايا الطلاب المتعلقة بها.‏
8 -
اقتراح قواعد استثمار النوادي والمطاعموالمسارح والمنشآت الرياضية وغيرها من المنشآت الطلابية ورفعها إلى مجلس الجامعة.‏
ويختص بصورة عامة بكل ما يتصل بشؤون الطلاب وما يحيله إليه مجلس الجامعة.‏
المادة 45 - أ - يتألف مجلس التعليم المفتوح من نائب رئيس الجامعة لشؤونالتعليم المفتوح رئيساً وعضوية كل من:‏
1-
نواب عمداء الكليات المعنية للشؤونالعلمية.‏
2 -
ممثل عن النقابة.‏
3 -
ممثل عن الاتحاد.‏
ب - يقوم أمينالجامعة المساعد بأمانة سر المجلس.‏
المادة 46 - يختص مجلس التعليم المفتوحبالمهام التي يحددها مجلس التعليم العالي.‏
المادة 47 - مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا القانون تدعى المجالس واللجان إلى الانعقاد من قبلرؤسائها.‏
المادة 48 - يتولى مجلس الجامعة اختصاصات مجالسها الأخرى وهيئتهاالعامة إذا كان عدد كلياتها لا يتجاوز أربع كليات.‏
المادة 49 - يتولى إدارة كلكلية مجلس الكلية وعميدها.‏
المادة 50 - أ - يعين عميد الكلية بقرار من الوزيرلمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة, من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين فيالكلية. وفي حال عدم توفر ذلك يتم تكليفه من بين المدرسين.‏
ب - عند شغور وظيفةالعميد يكلف رئيس الجامعة أحد نائبي العميد بممارسة اختصاصات العميد, ريثما يتمتعيين عميد بديل.‏
المادة 51 - يتولى عميد الكلية إدارة شؤون الكلية العلميةوالتعليمية والبحثية والإدارية والمالية وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين والأنظمةالجامعية وقرارات مجلس التعليم العالي والمجالس الجامعية ومجلس الكلية, ويقدمالعميد إلى رئيس الجامعة في نهاية كل عام دراسي تقريراً عن شؤون التعليم والبحوثالعلمية وسائر نواحي النشاط في الكلية.‏
المادة 52 - يكون لكل عميد كلية نائبانأحدهما لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية, والثاني للشؤون العلمية, يعاونان العميد فيأعماله. وللعميد أن يفوض أياً منهما ببعض صلاحياته كما له تحديد النائب الذي يحلمحله أثناء غيابه.‏
المادة 53 - يعين نائب عميد الكلية بقرار من الوزير لمدةسنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.‏
المادة 54 - أ - يتألف مجلس الكلية من العميد رئيساً وعضوية كل من:‏
1 -
نائبي عميد الكلية.‏
2 -
رؤساء الأقسام في الكلية.‏
3 -
ممثل عن النقابة منبين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.‏
4 -
ممثلين اثنين عن الاتحاد من طلابالكلية أحدهما من طلاب الدراسات العليا.‏
5 -
رؤساء الأقسام في الكليات الأخرىعند نظر المجلس في المسائل الداخلة في اختصاصات أقسامهم.‏
ب - يقوم رئيسالدائرة في الكلية بأمانة سر المجلس.‏
المادة 55 - يختص مجلس الكلية بالأمورالآتية:‏
1 -
وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضراتوالأعمال الجامعية الأخرى.‏
2 -
اقتراح مناهج الدراسة وبرامجها والقيامبالتنسيق بينها في الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء الهيئةالتدريسية وغيرهم.‏
3 -
تنسيق البحوث العلمية في الأقسام وفقاً لقرارات مجلسالبحث العلمي والدراسات العليا.‏
4 -
تنظيم امتحانات الكلية وتوزيع أعمالها علىالممتحنين والمراقبين وتقديم الاقتراحات بشأنها واعتماد نتائجها وإعلانها.‏
5 -
اقتراح منح التعويضات والمكافآت للمتعاقدين والمحاضرين والباحثين والأساتذةالزائرين والمكلفين بالأعمال التطبيقية.‏
6 -
اقتراح مشروع اللائحة الداخليةللكليةوتعديلاتها.‏
7-
اقتراح منح الدرجات العلمية.‏
8-
اقتراح خطة التأهيلوالتدريب لاعضاء الهيئات التدريسية والفنية والمخبرية والادارية وانمائها.‏
9-
تقديم الاقتراحات الى مجلس الجامعة فيها يتصل بالكلية في خطة الجامعةوالاعتمادات اللازمة لتنفيذها.‏
10-
النظر في امور الايفاد والاشتراك بالندواتوالمؤتمرات والدورات العلمية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.‏
11-
اقرار التقرير السنوي الذي يعده العميد عن الشؤون العلمية والتدريسيةوالادارية والمالية .‏
12-
المسائل التي يحيلها اليه مجلس الجامعة.‏
13-
ابداء الرأي في جميع الموضوعات التي يرى عميد الكلية او ربع اعضاء مجلسالكلية عرضها عليه.‏
ويختص بصورة عامة بجميع الشؤون العلمية والتعليميةوالبحثية والادارية والتنفيذية والمالية المتعلقة بالكلية وغير ذلك من الاختصاصاتالمنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الاخرى النافذة بما لايتعارض مع اختصاصاتالمجالس الاخرى.‏
المادة 56-أ- تؤلف في الكلية لجنة لشؤون الطلاب من نائبالعميد لشؤون الطلاب والشؤون الادارية رئيساً وعضوية كل من :‏
1-
ممثل عنالنقابة من بين اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية.‏
2-
عضو من اعضاء الهيئةالتدريسية عن كل قسم يسميه مجلس القسم.‏
3-
ممثلين اثنين عن الاتحاد من طلابالكلية.‏
ب-تختص لجنة شؤون الطلاب في الكلية بالامور الاتية:‏
1-
رعايةالشؤون الاجتماعية والصحية والثقافية والرياضية للطلاب.‏
2-
اقتراح الموافقة علىانتقال الطلاب من الجامعات والكليات الاخرى ومن قسم الى اخر داخل الكلية وذلك ضمنالقواعد العامة المنصوص عليها.‏
3-
اقتراح الموافقة على منح مكافآت المتفوقينوالاعانات المالية , والموافقة على منح الكتب والمراجع الجامعية للمعوزين من الطلاب , وفق القواعد المنصوص عليها.‏
4-
النظر في الصعوبات التي يمكن ان تنجم عن تطبيقالقواعد والنظم المتصلة بشؤون الطلاب والامتحانات وتقديم الاقتراحات اللازمةلمعالجتها.‏
5-
تقديم الاقتراحات الى مجلس شؤون الطلاب عن طريق عميد الكلية فيكل ما يدخل في اختصاصه من الامور.‏
المادة 57-أ-يكون لكل قسم في الكلية هيئةعامة تسمى الهيئة العامة للقسم وتتألف من:‏
1-
اعضاء الهيئة التدريسية فيالقسم.‏
2-
اعضاء الهيئة الفنية في القسم , على الا يزيد عددهم على ثلث عدداعضاء الهيئة التدريسية فيه , والا فيختار العميد بعد اخذ رأي رئيس القسم مايعادلثلث اعضاء الهيئة التدريسية من بين اعضاء الهيئة الفنية دوريا في بدء العامالدراسي.‏
3-
ممثل عن اعضاء الهيئة المخبرية في القسم يشترك في مناقشة القضاياالتي تتصل بشؤون هذه الهيئة يختاره رئيس القسم.‏
ب-يرأس الهيئة العامة للقسمرئيس القسم.‏
ج-تجتمع الهيئة العامة للقسم بدعوة من رئيس القسم ثلاث مرات في كلعام دراسي , يكون الاجتماع الاول في الشهر الذي يسبق بدء العام الدراسي , والثانيفي الاسبوع الذي يسبق بدء الفصل الثاني , والثالث في الاسبوع الذي يلي توقف الدراسةفي الكلية آخر العام الدراسي , كما تجتمع الهيئة العامة للقسم في حالات طارئة بناءعلى طلب من ثلث اعضائها على الاقل.‏
المادة 58-تختص الهيئة العامة للقسمبالامور الاتية:‏
1-
اقتراح مايتصل بالقسم من احكام متعلقة بمشروع اللائحةالداخلية للكلية .‏
2-
اقتراح الخطط طويلة الامد والفصلية والسنوية لفعالياتالقسم في مجالات التدريس والبحث العلمي وممارسة المهنة والايفاد والاعارة وغيرهاوماتحتاجه تلك الخطط من تمويل وانشاءات وتجهيزات وعاملين علميين وفنيين واداريين.‏
3-
اقتراح القواعد الاساسية اللازمة لتنفيذ الخطط العامة للتدريس والبحث العلميوممارسة المهنة وشؤون الايفاد والاعارة وغيرها.‏
4-
دراسة مايعرضه عليها رئيسالقسم ومايرى مجلس القسم عرضه عليها.‏
5-
دراسة الاقتراحات الاخرى التي يتقدمبها ربع اعضاء الهيئة العامة للقسم على الاقل.‏
6-
دراسة التقرير السنوي لمجلسالقسم وابداء الرأي فيه وغير ذلك من شؤون التخطيط والتوجيه لفعاليات القسم المنصوصعليها في هذا القانون واللوائح النافذة.‏
المادة 59-يكون لكل قسم مجلس يسمىالقسم ويرأسه رئيس القسم ويضم بعضويته:‏
1-
رؤساء الشعب في حال وجودها فيالقسم.‏
2-
ثلاثة من كل من الاساتذة والاساتذة المساعدين والمدرسين في القسميسميهم العميد دوريا في بدء كل عام دراسي على اساس القدم في الوظيفة , وفي حال عدمتوفر الاساتذة يسمى بدلاً عنهم من الاساتذة المساعدين , وفي حال عدم توفر العددالكافي من الاساتذة المساعدين يسمى بدلاً عنهم من الاستاذة واذا لم يتوفر العددالكافي من الاساتذة والاساتذة المساعدين يسمى بدلاً عنهم من المدرسين, وفي حال عدمتوفر العدد الكافي من المدرسين يسمى بدلاً عنهم من الاساتذة والاساتذة المساعدين.‏
3-
احد اعضاء الهيئة الفنية يسميه العميد دوريا على اساس القدم في الوضيفة فيبدء كل عام دراسي.‏
المادة 60-يختص مجلس القسم بالامور الاتية :‏
1-
تنفيذقرارات المجالس الجامعية المختصة.‏
2-
اقتراح المقررات الدراسية التي يتولىالقسم تدريسها ومناهجها واقتراح تعديل اللائحة الداخلية والتنسيق بين مختلفالاختصاصات.‏
3-
اقتراح توزيع الدروس النظرية والعملية والمحاضرات وحلقاتالبحث.‏
4-
دراسة خطط البحث العلمي وحاجة القسم من المعيدين والتجهيزاتالمخبرية‏
5-
اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتأليف لجان الحكم عليهاومنحالدرجات العلمية.‏
6-
وضع المشروعات المتصلة بفعاليات القسم في مجالات التدريسوالبحث العملي وممارسة المهنة لعرضها المهنة لعرضها على مجلس الكلية.‏
7-
وضعالتقرير السنوي عن فعاليات القسم.‏
8-
دراسة جميع القضايا والاعمال العلميةوالتعليمية والبحثية والخدمية والمالية المتعلقة بالقسم.‏
9-
دراسة ما يحيلهاليه مجلس الكلية.‏
المادة61-آ- يعين رئىس القسم بقرار من الوزير لمدة سنتينقابلة للتجديد مرة واحدة من بين اعضاء الهيئة التدريسية في القسم.‏
ب-يتولىأقدم اعضاء الهيئة التدريسية في مجلس القسم بصورة مؤقتة تسيير أمور القسم ودعوةمجلس القسم الى الاجتماع للبت في القضايا ذات الصفة المستعجلة وذلك في حال غيابرئىس القسم اوشغور وظيفة رئاسة القسم وتصدر بالتكليف مذكرة ادارية من رئيسالجامعة.‏
ج-في حال شغور وظيفة رئاسة القسم يتولى رئاسة القسم من يكلفه رئيسالجامعة بذلك ريثما يتم تعيين رئيس قسم بديل.‏
المادة62-رئيس القسم مسؤول عنتنفيذ القرارات المتعلقة بالقسم ومجلسه وعن حسن انتظام الدروس والمحاضراتوالتمرينات والاعمال التدريسية والبحث العلمي وممارسة المهنة وعليه ان يعمل ما يلزمللنهوض باستمرار بمستوى المناهج الدراسية والبحوث العلمية في مجال تخصص القسم وعلىرئيس القسم ان يقدم الى عمادة الكلية والهيئة العامة للقسم تقريراً سنوياً عنفعاليات القسم العلمية واعضاء الهيئات المختلفة فيه.‏
المادة63-آ- يسمي فرعالنقابة في الجامعة ممثليه في مجالس الجامعة والكليات واللجان في بدء كل عام دراسيلمدة سنة واحد.‏
ب-يسمي المكتب الاداري للاتحاد في الجامعة ممثليه في مجالسالجامعات والكليات واللجان في بدء كل عام دراسي لمدة سنة واحدة من الطلابالمتميزين.‏
المادة64-آ- تؤلف المجالس المنصوص عليها في هذا القانون من بيناعضائها ومن غيرهم من اعضاء الهيئة التدريسية والمتخصصين لجاناً نوعية دائمة اومؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.‏
ب-يجوز لرؤساء المجالس فيالجامعات والكليات والاقسام دعوة اثنين على الاكثر من ذوي الخبرة لحضور جلسات هذهالمجالس دون ان يكون لهم حق التصويت.‏
الباب الثالث‏
العاملون العلميون‏
المادة65- العاملون العلميون في الجامعات هم:‏
أعضاء الهيئة التدريسية‏
ب-اعضاء هيئة التدريس العرب والاجانب‏
ج-المتعاقدون والمحاضرون‏
د-اعضاء الهيئة الفنية‏
ه-المعيدون‏
الفصل الاول‏
اعضاء الهيئةالتدريسية‏
اولاً -التعيين وشروط التوظيف‏
المادة66-اعضاء الهيئة التدريسيةفي الجامعات هم:‏
آ-الاساتذة.‏
ب-الاساتذة المساعدون.‏
ج-المدرسون‏
المادة 67-يعين الوزير أعضاء الهيئة التدريسية بناء على قرارات مجالس الجامعةوالكلية والقسم المختص.‏
المادة68-آ- يكون التعيين في وظائف الهيئة التدريسيةبناء على اعلان يصدره الوزير.‏
ب-يعين اعضاء الهيئة التدريسية القائمون على رأسعملهم في الجامعة في الوظيفة العلمية الاعلى دون اعلان.‏
ج-يعين الموفدون لصالحالجامعة للحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين في وظيفة مدرس دون اعلان.‏
د-يعد عضو الهيئة التدريسية المعين لاول مرة في الجامعة متمرناً لمدة سنتين وبعدانقضاء فترة ثمانية عشر شهراً على تعيينه يقدم مجلس القسم تقريراً الى مجلس الكليةيتضمن بالاضافة الى نشاطه العلمي إمكاناته التربوية والاجتماعية والتزامه بالعمليةالتدريسية والنشاطات الاخرى يرفع تقرير مجلس الكلية الى مجلس الجامعة الذي يقترحعلى رئيس الجامعة بناء على ذلك اصدار القرار اللازم بتأصيله اونقله مع شاغره الىوظيفة اخرى في الجامعة غير عضوية الهيئة التدريسية او انهاء خدمته وفق القوانينوالانظمة النافذة.‏
ه-يضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية والشروطالاخرى التي يراها ضرورية لتأصيل عضو الهيئة التدريسية.‏
المادة69- يشترط في منيعين مدرساً في الهيئة التدريسية:‏
آ- أن يكون أهلاً لشغل وظيفة عضو في الهيئةالتدريسية في الجامعة ويضع مجلس التعليم العالي القواعد الناظمة لذلك بناء علىاقتراحات مجالس الجامعات ومجالس شؤونها العلمية.‏
ب-ان يكون حاصلا على درجةالدكتوراه من احدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية في الاختصاص المطلوب لشغلالوظيفة أو أن يكون حاصلاً من جامعة اخرى او هيئة علمية أو معهد علمي معترف به علىدرجة يعتبرها مجلس التعليم العالي معادلة لذلك مع مراعاة احكام القوانين والانظمةالنافذة.‏
ج-أن يؤهله انتاجه العلمي لشغل الوظيفة.‏
المادة70-يعد تعيينالمعيد العائد من الايفاد الذي حقق الشروط الواردة في المادة السابقة بوظيفة مدرسمن حيث الراتب والتعويضات فقط نافذاً من تاريخ مباشرته العمل فعلاً في الجامعة التياوفد لصالحها بعد عودته من الايفاد.‏
المادة71- يشترط في من يعين استاذاًمساعداً:‏
آ- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الاقل في احدىجامعات الجمهورية العربية السورية أوما في مستواها من الجامعات والهيئات العلميةالاخرى بدءاً من تاريخ صدور قرار تعيينه مدرساً.‏
ب-أن يكون قد قام في اختصاصهوهو مدرس بإجراء بحوث علمية أصلية ونشرها.‏
ج-أن يكون قد قام بالتأليف أوالترجمة او تحقيق المخطوطات أو الإشراف على رسائل الدراسات العليا (الماجستير أوالدكتوراه).‏
د- أن يلبي متطلبات نظام الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلميةوالتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية.‏
ويضع مجلس التعليمالعالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.‏
المادة72- يجوز أن يعين مرشحون منخارج الجامعة في وظيفة استاذ مساعد اذا توافرت في المرشح بالاضافة الى الشروطالواردة في المادة 69 من هذا القانون الشروط الآتية:‏
آ- أن يكون قد مضى علىحصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية ست سنوات علىالاقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية او بحثية اعمالاً للاعمال التي يقوم بهاعضو الهيئة التدريسية.‏
ب- ان يكون قد مضى على نيله الاجازة التي اهلته للحصولعلى المؤهل العلمي عشر سنوات على الاقل المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 69بحوثاً علمية اصيلة.‏
ج-ان يكون قد اجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول علىالمؤهل العلمي‏
د- ان يكون قد قام في مجال اختصاصه بالتأليف والترجمة.‏
ه-ان يكون أهلاً للتدريس.‏
ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيقذلك.‏
المادة 73-يشترط في من يعين أستاذاً:‏
آ- أن يكون قد شغل وظيفة استاذمساعد مدة خمس سنوات على الاقل في احدى الجامعات او المعاهد العليا في الجمهوريةالعربية السورية او ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الاخرى.‏
ب- انيكون قد قام في اختصاصه وهو استاذ مساعد باجراء بحوث علمية اصيلة ونشرها تشكلمساهمة علمية قيمة.‏
ج-ان يكون قد قام بالتأليف او الترجمة او تحقيق المخطوطاتاو الاشراف على رسائل الدراسات العليا(الماجستير اوالدكتوراه).‏
د-ان يلبيمتطلبات نظام تقويم الاداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغويةوالقيام بالواجبات التعليمية والبحثية.‏
ويضع مجلس التعليم العالي التعليماتالتنفيذية لتطبيق ذلك.‏
المادة74- يجوز ان يعين مرشحون من خارج الجامعة فيوظيفة استاذ اذا توافرت في المرشح بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة 69 من هذاالقانون الشروط الآتية:‏
آ- ان يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلميالمطلوب للتعيين في عضوية الهيئة التدريسية مدة احدى عشرة سنة على الاقل مارسخلالها في كلية او مؤسسة علمية اوبحثية اعمالاً مماثلة للاعمال التي يقوم بها عضوالهيئة التدريسية.‏
ب- أن يكون قد مضى على نيله الاجازة التي اهلته للحصول علىالمؤهل العلمي خمس عشرة سنة على الاقل.‏
ج- أن يكون قد اجرى ونشر في مجالاختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 69 منهذا القانون بحوثاً علمية اصيلة.‏
د-ان يكون قد قام في مجال اختصاصه بالتأليفاو الترجمة.‏
ه-أن يكو ن أهلاً للتدريس.‏
ويضع مجلس التعليم العاليالتعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك.‏
المادة75-تحدد اللائحة التنفيذية الاحكاموالقواعد الخاصة بفحص الانتاج العلمي.‏
المادة76-تحسب مدة خدمة العلم الالزاميةوالاحتياطية التي يدعى اليها عضو الهيئة التدريسية وكذلك مدة الايفاد بمهمات رسميةاو علمية ومدة الاعارة من اصل المدد المطلوبة للتعيين في الوظيفة الاعلى بشرط تأديةالعائدات التقاعدية عن هذه المدة.‏
المادة77-أ-يخضع عضو الهيئة التدريسية لنظامتقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجباتالتعليمية والبحثية وذلك وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏
ب-في حال عدم تلبية عضو الهيئة التدريسية لمتطلبات نظام التقويم المذكور فيالفقرة (أ) السابقة ينقل الى وظيفة اخرى خارج الجامعات بقرار من رئيس مجلس الوزراءبناء على اقتراح الوزير , ويعد شاغره محدثاً حكماً في حال عدم توفره.‏
ثانيا -النقل والندب والإعارة والإجازة الخاصة بلا أجر‏
المادة 78-يجوز نقل أعضاءالهيئة التدريسية من قسم الى اخر في الكلية ذاتها بقرار من رئيس الجامعة بناء علىاقتراح مجلس الكلية بعد اخذ رأي مجلسي القسمين المختصين , ومن كلية الى اخرى فيالجامعة ذاتها بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلسها وبعد اخذ رأي مجلسيالكليتين المنقول منها واليها ومجلس القسم المختص في كل منهما.‏
المادة 79-معمراعاة احكام المادة /48/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 يجوز نقلعضو الهيئة التدريسية من جامعة الى اخرى بقرار من رئيس الجامعة المنقول اليها بعدموافقة رئيس الجامعة المنقول منها واخذ رأي مجلسي الجامعتين .‏
المادة 80- معمراعاة احكام المادة /48/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 يجوز نقلعضو الهيئة التدريسية الى وظيفة عامة بقرار من الجهة المنقول اليها بعد اخذ رأيجامعته وموافقة مجلس التعليم العالي.‏
المادة 81- أ-يجوز ندب عضو الهيئةالتدريسية جزئياً او كلياً لمدة محدودة من جامعة الى اخرى داخل الجمهورية العربيةالسورية او للقيام بعمل وظيفة عامة بقرار من الجهة المندب اليها , وذلك بعد موافقةمجلس الجامعة وبعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم.‏
ب-يحتفظ المندب جزئياً براتبهوتعويضاته بما فيها تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الاضافي.‏
ج- تتحمل الجهةالعامة المندب اليها ندباً كلياً راتبه وتعويضاته وفقاً للاحكام النافذة لديها.‏
المادة 82-أ- يجوز إعارة اعضاء الهيئة التدريسية بناء على طلبهم لجامعة او معهدعلمي او مركز بحوث خارج الجمهورية العربية السورية في مستوى الكليات الجامعية ,كما‏
يجوز إعارتهم للعمل في احدى الجامعات او المعاهد العربية السورية او احدىالهيئات العربية او الدولية فيما تخصصوا فيه اذا كانت المهمة في مستوى الوظيفة التييشغلونها بالجامعة.‏
ب-تكون الاعارة لمدة سنة قابلة للتجديد على ألا يتجاوزمجموعها خمس سنوات.‏
ج-تتم الاعارة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلسالجامعة بعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم.‏
المادة83-تطبق احكام الاجازة الخاصةبلا أجر والاستقالة المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام 2004 على اعضاء الهيئةالتدريسية في الجامعات.‏
ثالثاً-الإيفاد والمهمات‏
المادة84-آ- يوفد اعضاءالهيئة التدريسية بمهمات علمية للبحث العلمي بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلسالجامعة بعد اخذ رأي مجلسي الكلية والقسم المختصين على ألاتقل مدة هذه المهمة عناربعة اشهر ولاتزيد على سنة وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏
ب-لايجوز ايفاد عضو الهيئة التدريسية لهذه المهمة قبل انقضاء اربع سنوات من عودته منبعثة خارجية او اجازة دراسية او مهمة بحث علمي ووفق القواعد التي يضعها مجلسالتعليم العالي.‏
ج- يلزم الموفد في هذه المهمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ عودتهبتقديم تقرير عن مهمته والاعمال التي قام بها وتقديم نسخة عن كل بحث أنجزه.‏
د-يتقاضى الموفد بموجب احكام هذه المادة راتبه وتعويضاته القانونية واجور النقل ويجوزان يتقاضى بالاضافة الى ذلك تعويضاً مناسباً بالشروط التي يحددها مجلس الجامعة فيكل حالة على حدة شريطة ألا تزيد التعويضات التي يتقاضاها من داخل الجمهورية العربيةالسورية وخارجها على ما يتقاضاه الموفد بمهمة رسمية.‏
المادة85-آ- يوفد اعضاءالهيئة التدريسية بمهمات رسمية او علمية بما فيها الاطلاع والتدريب لمدة لاتزيد علىثلاثة اشهر وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.‏
ب-يتم الايفادبالمهمات العلمية المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير بناء على اقتراحمجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكلية والقسم المختصين ولاتطبق احكام الفقرة ب منالمادة 84 السابقة على المشمولين باحكام هذه المادة.‏
ج-يتقاضى الموفد بموجباحكام هذه المادة راتبه وتعويضاته القانونية واجور النقل وسائر التعويضات الاخرىالتي يستفيد منها الموفد بمهمة رسمية.‏
رابعاً-العطل والاجازات‏
المادة86-تعطل الدراسة في الجامعات خلال العام الدراسي عطلة نصف السنة لمدةلاتتجاوز خمسة عشر يوما وعطلة صيفية يحدد موعديهما مجلس الجامعة وذلك فيما عداالكليات التي تستمر الدراسة والعمل فيها خلال الصيف فتعين عطلها بقرار من رئيسالجامعة بعد اخذ راي عميد الكلية.‏
المادة 87-تبدأ الاجازة الاعتيادية السنويةلاعضاء الهيئة التدريسية بالكليات والمعاهد التابعة للجامعة بعد انتهاء اعمالامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي وتنتهي قبل بدء الامتحاناتالتكميلية وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدةالمذكورة فتعين الاجازة بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ راي العميد المختص.‏
المادة88-يخضع اعضاء الهيئة التدريسية الى احكام الاجازات الصحية الواردة فيالقانون رقم50 لعام .2004‏
المادة89-يخضع الاداريون العلميون الى القواعدالمنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام 2004 بشأن اجازاتهم الادارية.‏
خامساً-واجبات اعضاء الهيئة التدريسية‏
المادة90-يجب على عضو الهيئةالتدريسية:‏
1-
الانصراف للقيام بالاعمال العلمية وفقا للقواعد المنصوص عليهافي هذا القانون ولائحته التنفيذية.‏
2-
القيام بالدروس النظرية والعلمية وحلقاتالبحث التي يكلف بها وان يهيئ ما يلزم من الكتب والمراجع الجامعية.‏
3-
العملباستمرار على رفع مستوى الطلاب العلمي والفكري وتمكينهم من اصول البحث ومناهجهوتزويدهم بافضل المنجزات العلمية والتقنية وتنمية شخصيتهم العلمية ليكونوا بعدتخرجهم أهلا لخدمة المجتمع العربي الاشتراكي الموحد في ميادين تخصصهم.‏
4-
الاسهام في تقدم العلوم والاداب والفنون وإغناء المكتبة العربية بالبحوث والدراساتوالمراجع العامة والاشراف على ما يعده الطلاب منها وان يشارك في تطبيق نتائج البحوثوالدراسات في ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية.‏
5-
العمل بانتظام علىتحسين معارفه وخبراته العلمية ورفع مستواه في ميدان تخصصه.‏
6-
المشاركة فياعمال المجالس واللجان التي يكلف بها باعتبارها من الوسائل التي تمكن الجامعات منالقيام بمسؤولياتها على الوجه الافضل.‏
المادة91-على عضو الهيئة التدريسية انيقدم الى رئيس القسم التقارير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية عن نشاطه العلميبما في ذلك كتبه والبحوث التي اجراها مع نسخ عنها وعن البحوث التي ما زال يجريهاوعن المؤتمرات والندوات التي يشارك فيها وعن رسائل الماجستير والدكتوراه التي يشرفعليها ولايجوز في كل الاحوال ان يقل عدد التقارير التي يقدمها عضو الهيئة التدريسيةعن تقريرسنوي واحد.‏
المادة92-يتولى اعضاء الهيئة التدريسية حفظ النظام داخلقاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمختبرات ويقدمون الى عميد الكلية تقريراً عن كلحادث من شأنه الاخلال بالنظام وما اتخذ من اجراءات لحفظه.‏
المادة93-ا- لايجوزلاعضاء الهيئة التدريسية:‏
1-
أن يشتغلوا بالتجارة وان يشتركوا بادارة عملتجاري او الجمع بين عضوية الهيئة التدريسية واية مهنة او اي عمل تبعي اخر يؤديهبالذات او بالوساطة اذا كان من شأنه ان يضر باداء واجب الوظيفة او كان غير متفق معما تقتضيه المهنة ولمجلس الجامعة ان يقرر منع عضوية الهيئة التدريسية من القيام بايعمل يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها.‏
2-
أن يقوموا باعطاء دروس خاصة‏
ب- كل مخالفة لاحكام الفقرة آ السابقة توجب احالة الملف الى مجلس التأديب.‏
المادة94-يجوز الجمع بين التدريس في الجامعة وعضوية القيادتين القومية والقطريةلحزب البعث العربي الاشتراكي وعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدميةوالوزارة وعضوية مجلس الشعب.‏
سادساً-حقوق اعضاء الهيئة التدريسية‏
المادة95-يتمتع اعضاء الهيئة التدريسية لدى ممارسة نشاطهم العلمي والتدريسيبحرية التعبير وفق التقاليد الجامعية على ان يلتزموا بمبادئ الموضوعية العلميةواهداف الجامعات المنصوص عليها في هذا القانون.‏
المادة96-أ-يرفع عضو الهيئةالتدريسية الى الدرجة الاعلى في الوظيفة الواحدة بعد انقضاء سنتين عليه في الدرجةالادنى وبنسبة 9% على ان يراعى في ذلك عقوبات تأخير الترفيع إن وجدت وبما لايتجاوزسقف الاجر المحدد لكل وظيفة وفق الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون.‏
ب-يتمالترفيع بقرار من رئىس الجامعة.‏
المادة97-تحدد وظائف اعضاء الهيئة التدريسيةومراتبهم وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم.‏
المادة98-آ- يمنح شاغلو الوظائف الآتية شهريا تعويض تمثيل وفق ما يأتي.‏
-
رئىس الجامعة 12500 ل.س.‏
-
نائب رئىس الجامعة ومدير فرع الجامعة وأمينمجلس التعليم العالي 3500ل.س.‏
-
عميد الكلية او المعهد او مدير المركز وامينالجامعة 2500 ل.س.‏
-
نائب عميد الكلية او المعهد ورئيس القسم في الكلية اوالمعهد ورئيس الشعبة في القسم وامين الجامعة المساعد 1500ل.س.‏
ب-يمنح عضوالهيئة التدريسية المكلف بالتدريس خارج مقر عمله تعويضاً حده الاقصى 4000 ل.سشهرياً علاوة على تعويضات الانتقال في هذا القانون.‏
ج-يضع مجلس التعليم العاليالقواعد الناظمة لمنح هذا التعويض المنصوص عليه في الفقرة ب من هذه المادة.‏
المادة99-يمنح اعضاءالهيئة التدريسية التعويضات والمكافآت الاتية بقرار من رئىسالجامعة:‏
-
تعويض عبء اداري لشاغلي الوظائف الادارية العلمية المحددة في هذاالقانون.‏
-
مكافآت المشاركة في المجالس واللجان الجامعية وهيئات التحرير فيالمجلات العلمية.‏
-
مكافآت الاشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريعرسائل التخرج والاشراف على المعيد.‏
-
تعويض الساعات التدريسية الاضافية وتعويضالعمل الجامعي.‏
-
تعويضات الاعمال الامتحانية.‏
-
مكافآت المشاركة فيالتدريس او الاشراف وغير ذلك من الاعمال في مجال التعليم المفتوح.‏
المادة100-يحسب تعويض الانتقال اليومي الذي يمنح للعامل العلمي المكلف بمهمات مقابل انتقالهضمن الاراضي السورية وفق الاحكام المطبقة على الخاضعين للقانون رقم 50 لعام .2004‏
المادة101-يجوز منح الهيئة التدريسية عند وجود اسباب مبررة يقبلها رئىس الجامعةسلفة على الراتب وذلك وفق الاسس المنصوص عليها في القانون رقم 50 لعام .2004‏
المادة 102 - أ - يصرف لعضو الهيئة التدريسية منحة نقدية تعادل مثلي راتبهالشهري الاخير في احدى الحالات الآتية:‏
1 -
اتمام المدة اللازمة للإحالة علىالتقاعد.‏
2 -
الاستقالة التي ترتب معاشا تقاعديا.‏
3 -
التسريح لأسبابصحية.‏
4 -
الصرف من الخدمة لمن لا تقل مدة خدمته في الدولة عن (15) عاما.‏
5 -
الوفاة.‏
ب - تخفض المنحة النقدية الى مثل الراتب الشهري الاخير في حالالاستقالة التي لا ترتب معاشا تقاعديا أو الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولةاقل من (15) عاما.‏
ج - لا يجوز صرف المنحة النقدية المذكورة في الفقرتين أ و بالسابقتين اكثر من مرة واحدة طيلة مدة خدمة عضو الهيئة التدريسية في الدولة.‏
سابعاً - نظام التأديب‏
المادة 103 - يكلف رئيس الجامعة احد اعضاء الهيئةالتدريسية بإحدى كليات الحقوق مباشرة التحقيق فيما ينسب الى عضو الهيئة التدريسيةمن إخلال بواجباته الجامعية المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية والانظمةالجامعية الاخرى, ويقدّم المكلف بالتحقيق تقريرا الى رئيس الجامعة. وللوزير ان يطلبهذا التقرير. ويحيل رئيس الجامعة العضو المحقق معه الى مجلس التأديب اذا رأى مسوغالذلك.‏
المادة 104 - لرئيس الجامعة ان يوقف اي عضو من اعضاء الهيئة التدريسيةعن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.‏
ولا يجوز ان تزيد مدةالايقاف على ثلاثة اشهر الا بقرار من مجلس التأديب, ولا يترتب على وقف عضو الهيئةالتدريسية عن عمله وقف صرف راتبه ما لم يقرر مجلس التأديب خلاف ذلك الى ان يتمالفصل في الدعوى التأديبية.‏
المادة 105 - يبلغ رئيس الجامعة عضو الهيئةالتدريسية المحال الى مجلس الأديب التهم الموجهة الىه وصورة عن تقرير التحقيق قبلالجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الاقل.‏
المادة 106 - لعضو الهيئةالتدريسية المحال الى مجلس التأديب الاطلاع على التحقيقات التي اجريت وذلك فيالايام التي يعينها له رئيس الجامعة, وله ان يستعين بمحام للدفاع عنه.‏
المادة 107 - تكون محاكمة اعضاء الهيئة التدريسية امام مجلس التأديب الذي يتألف في كلجامعة بقرار من الوزير من:‏
-
مستشار بدرجة عضو محكمة ادارية علىا يسميه رئيسمجلس الدولة رئيسا.‏
-
مستشار يسميه رئيس مجلس الدولة عضوا.‏
-
احد نوابرئيس الجامعة يسميه رئيسها عضوا.‏
-
استاذ يسميه مجلس الجامعة عضوا.‏
-
ممثل عن النقابة يسميه المكتب التنفيذي من بين الاساتذة عضوا.‏
المادة 108 - أ - العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على اعضاء الهيئة التدريسية من قبل مجلسالتأديب هي:‏
1 -
الانذار.‏
2 -
توجيه اللوم.‏
3 -
توجيه اللوم معتأخير الترفيع لمدة سنتين على الاكثر.‏
4 -
تأخير التعيين في الوظيفة الاعلىلمدة سنتين على الاكثر.‏
5 -
قطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الاضافي كليا أوجزئيا لمن يستحقه.‏
6 -
عقوبة النقل التأديبي خارج الجامعة, ويتم النقل بقرارمن رئيس مجلس الوزراء.‏
7 -
العزل أو الطرد وفقا للقوانين والانظمة النافذة.‏
ب - تسري احكام القانون رقم (7) لعام 1990 بشأن نظام اجراءات التأديب على اعضاءالهيئة التدريسية في الجامعات وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.‏
ج -تخضع قرارات مجلس التأديب الواردة في البنود (3 - 4 - 5 - 6 - 7) من الفقرة (أ)السابقة للطعن امام مجلس الدولة وفق الاصول النافذة.‏
المادة 109 - تنقضيالدعوى التأديبية باستقالة عضو الهيئة التدريسية, وذلك فيما عدا الحالات التي نصتعلىها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المادية. ولا تأثير للدعوى التأديبية فيالدعوى الجزائية والدعوى المدنية الناشئتين عن الواقعة ذاتها.‏
المادة 110 -لرئيس الجامعة ان يوجه تنبيها الى عضو الهيئة التدريسية الذي يخل بواجباته ويكونالتنبيه شفهيا أو كتابيا. وله توقيع عقوبتي الانذار وتوجيه اللوم المنصوص علىهما فيالمادة (108) من هذا القانون وذلك كله بعد سماع اقوال عضو الهيئة التدريسية وبحضورممثل النقابة, ويكون قراره في ذلك معللا ونهائيا. وعلى عميد كل كلية ان يبلغ رئيسالجامعة بكل ما يقع من اعضاء الهيئة التدريسية في كليته من اخلال بواجباتهم أوبمقتضيات وظيفتهم.‏
ثامناً - انتهاء الخدمة‏
المادة 111 - أ - يحال اعضاءالهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير وفقا لما يأتي:‏
1 -
الاستاذ:عند اتمامه السبعين من العمر.‏
2 -
الاستاذ المساعد: عند اتمامه الخامسةوالستين من العمر.‏
3 -
المدرس: عند اتمامه الستين من العمر.‏
4 -
ويجوزابقاء الاساتذة والاساتذة المساعدين والمدرسين الذين يبلغون سن التقاعد خلال السنةالدراسية لمدة اقصاهاتسعة اشهر ولا تحسب هذه المدة في المعاش.‏
ب - يجوز بقرارمن الوزير بناء على اقتراح معلل من مجلس الجامعة المختص, وبموافقة مجلس التعلىمالعالي تعيين الاستاذ بعد اتمامه السبعين من العمر بتعويض اجمالي يوازي الفرق بينراتبه والمعاش التقاعدي مضافا الىه التعويضات القانونية التي كان يتقاضاها قبلاحالته على التقاعد, ويكون تعيينه لمدة سنة قابلة للتجديد مددا كلما اقتضت الحاجة.‏
الفصل الثاني‏
أعضاء الهيئة التدريسية العرب والأجانب‏
المادة 112 -يجوز ان يعين في الهيئة التدريسية من العرب غير السوريين والاجانب بطريق التعاقد منيرى مجلس الشؤون العلمية ان كفاءتهم تؤهلهم لذلك ويتم تصديق العقود بقرار منالوزير. وتحدد حقوقهم والتزاماتهم في عقود استخدامهم على ان تراعى الشروط الآتية:‏
1 -
ان تكون مدة العقد في المرة الاولى سنة قابلة للتجديد.‏
2 -
ان تتحملالجامعة نفقات حضور المتعاقد وعائلته الى مقر جامعته ونفقات عودته هو وأسرته عندنهاية العقد الى البلد المحدد في العقد.‏
3 -
ان تتحمل الجامعة نفقات سفره معاسرته لبلاده لقضاء الاجازة الصيفية بعد كل ثلاث سنوات دراسية يقضيها في خدمةالجامعة.‏
4 -
منح المتعاقدين العرب غير السوريين والاجانب عند انتهاء خدمتهممكافأة قدرها راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمتهم.‏
5 -
منح ورثة المتوفى منهمخلال مدة خدمته المكافأة المذكورة, وتتحمل الجامعة نفقات نقل جثمانه الى بلده.‏
المادة 113 - يجوز تكليف عرب غير سوريين أو اجانب بصفة اساتذة زائرين لمدة لاتتجاوز سنة, ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة تحدد فيه تعويضاتهم بناء على طلب مجلسالجامعة وبعد اخذ رأي مجلس الكلية المختص.‏
المادة 114 - يجوز التعاقد مع عربغير سوريين أو اجانب لتدريس اللغات الاجنبية, ويتم التعاقد معهم بقرار من رئيسالجامعة بناء على طلب الجهة المختصة, ويمنح من تنتهي خدمته مكافأة تعادل راتب نصفشهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى من خدمته وراتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك,وتسري علىهم احكام الفقرات الاولى والثانية والثالثة والخامسة من المادة (112) منهذا القانون.‏
الفصل الثالث‏
المحاضرون والمتعاقدون‏
المادة 115 - أ - 1 - يجوز التعاقد مع سوريين أو عرب أو اجانب من ذوي الكفاءة العالىة التي تؤهلهملتقديم خبراتهم النادرة في مختلف ميادين الادارة الجامعية وفي مجال التدريسوالتدريب في الجامعة, ويتم التعاقد بقرار من رئىس الجامعة بعد موافقة مجلسالجامعة.‏
2 -
يتم تحديد اجور المتعاقدين وتعويضاتهم وحقوقهم والتزاماتهم وفقاللاسس المحددة في اللائحة التنفيذية.‏
ب - يجوز لرئيس الجامعة تكليف محاضرينالقاء محاضرات مقابل مكافأة تمنح على اساس المحاضرة الواحدة, كما يجوز التعاقد معمحاضرين أو مشرفين على الجوانب التطبيقية من العاملين في الجهات العامة أو سواهموذلك وفقا للقواعد المنصوص علىها في اللائحة التنفيذية.‏
ج - تستثنى الاجوروالتعويضات المذكورة في الفقرتين السابقتين من الحدود القصوى للتعويضات المنصوصعلىها في القوانين والانظمة النافذة.‏
الفصل الرابع‏
الهيئة الفنية‏
المادة 116 - اعضاء الهيئة الفنية في الجامعات هم:‏
-
مديرو الاعمال.‏
-
المشرفون على الاعمال.‏
-
القائمون بالاعمال.‏
القائون بالاعمالالمعاونون.‏
المادة 117 - أ - يعين رئيس الجامعة اعضاء الهيئة الفنية فيالجامعة بناء على اقتراح مجلس الجامعة بعد اخذ رأي مجلس الكلية والقسم المختصين.‏
ب - تطبق على تعيين اعضاء الهيئة الفنية احكام الفقرة (د) من المادة (68)المطبقة على تعيين اعضاء الهيئة التدريسية.‏
المادة 118 - يشترط في من يعينعضوا في الهيئة الفنية أو ينقل الىها:‏
أ - ان يكون اهلا للقيام بواجباتالوظيفة وفقا للقواعد التي يضعها مجلس التعلىم العالي.‏
ب - ان يكون حاصلا علىالاجازة على الاقل في اختصاص يؤهله لشغل الوظيفة أو ما يعادلها وفقا للقواعد التييضعها مجلس التعلىم العالي.‏
المادة 119 - أ - يشترط في تعيين القائمينبالاعمال المعاونين النجاح في مسابقة تعلن عنها الجامعة وفق الشروط والقواعدالواردة في المواد ( 8 - 9 - 11) من القانون رقم 50 لعام .2004‏
ب - يعينالمهندس المفرز للتدريس في الجامعة بوظيفة قائم بالاعمال معاون, ويعد الشاغر محدثاحكما, اما بالنسبة للمهندس المفرز للتدريس في الجامعة قبل صدور هذا القانون فيخيربين:‏
1 -
النقل مع شاغره الى وظيفة قائم بالاعمال معاون أو الى احدى وظائفالهيئة الفنية الاخرى اذا توافرت فيه شروط النقل المحددة في هذا القانون.‏
2 -
البقاء في وظيفة مهندس لعمل غير تدريسي.‏
المادة 120 - يشترطفي من يعين قائمابالاعمال:‏
1 -
النجاح في مسابقة تعلن عنها الجامعة وفق الشروط والقواعدالواردة في المواد (8 - 9 - 11) من القانون رقم 50 لعام ,2004 بشرط ان يكون حاصلاعلى مؤهل اضافي بعد الاجازة يتفق واختصاصه, أو على درجة جامعية أعلى.‏
2 -
أوان يكون قد شغل وظيفة قائم بالاعمال معاون مدة سنتين على الاقل.‏
المادة 121 -يشترط في من يعين مشرفا على الاعمال:‏
1 -
ان يكون قد شغل وظيفة قائم بالاعمالمدة لا تقل عن ست سنوات.‏
2 -
ان يكون قد حصل خلال عمله وهو قائم بالاعمال علىمؤهل علمي أو تدريبي أو مهني أو تقني يفيد في تحسين اختصاصه, أو ان يكون قد اسهمببحوث علمية في مجال اختصاصه.‏
المادة 122 - يشترط في من يعين مديرا للاعمال:‏
1 -
ان يكون قد شغل وظيفة مشرف على الاعمال مدة لا تقل عن ست سنوات.‏
2 -
ان يكون قد حصل خلال عمله وهو مشرف على الاعمال على مؤهل علمي أو مهني أو تدريبي أوتقني يفيد في تحسين اختصاصه أو ان يكون قد اسهم ببحوث علمية في مجال اختصاصه.‏
المادة 123 - يجوز النقل الى وظائف الهيئة الفنية من وزارات الدولة وادارتهاومؤسساتها بما فيها الجامعات, على ان تتوافر في المرشح الشروط الآتية:‏
1 -
انيجتاز بنجاح اختبارا شفويا تجريه الجامعة.‏
2 -
ان يكون قد مارس اعمالا تتناسبمع شهادته الاختصاصية مدة لا تقل عن الحد الادنى لمجموع المدد التي يجب ان يقضيهاالقائم بالاعمال المعاون أو القائم بالاعمال أو المشرف على الاعمال - بحسب الاحوال - في الهيئة الفنية عند تعيينه في الوظيفة المعنية.‏
3 -
ان يكون المرشح للنقلالى وظيفة مدير اعمال حاصلا على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الاقل.‏
المادة 124 - يجوز ان يعين مرشحون في وظيفتي مشرف على الاعمال ومدير اعمال منخارج الجامعات وعن غير طريق النقل على ان تتوافر في المرشح بالاضافة الى الشروطالمنصوص علىها في المادة (118) من هذا القانون الشروط الآتية:‏
1 -
ان يكون قدمارس في جامعة أو هيئة علمية أو تقنية أو معهد علمي أو تقني معترف بها اعمالاً منالنوع الذي تتطلبه مهام الوظيفة مدة لا تقل عن ست سنوات لشغل وظيفة مشرف علىالاعمال ولا تقل عن ثماني سنوات لشغل وظيفة مدير اعمال.‏
2 -
ان يكون حاصلا علىمؤهل علمي أو تقني أعلى من الاجازة بالنسبة للمشرف على الاعمال والماجستير بالنسبةلمدير الاعمال.‏
3 -
ان يكون قد قام أو اسهم في اختصاصه ببحوث علمية أو تقنيةوان يوافق مجلس الشؤون العلمية على انتاجه العلمي لشغل الوظيفة.‏
المادة 125 -أ -تقوم الجامعة باجراءات المسابقة والاختبارات المطلوبة المنصوص علىها في الموادالسابقة من الفصل الرابع ويحدد مجلس الجامعة بناء على رأي مجلس الكلية شروطالمسابقة والاختبارات.‏
ب - يعود تقدير قيمة المؤهل في تحسين اختصاص عضو الهيئةالفنية وقيمة ما اسهم به من بحوث علمية الى مجلس الشؤون العلمية.‏
المادة 126 -تعمل الجامعة على ايفاد اعضاء الهيئة الفنية لدورات تدريبية لتحسين كفاءتهم العلميةأو المهنية أو التقنية.‏
المادة 127 - تحدد وظائف اعضاء الهيئة الفنية ومراتبهموفقا للجدول رقم (2) المرافق ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم.‏
المادة 128 - تطبقعلى اعضاء الهيئة الفنية الاحكام المطبقة على اعضاء الهيئة التدريسية المنصوص علىهافي هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالنقل والاعارة والاجازة الخاصة بلا اجروالاستقالة والايفاد والاجازة الادارية السنوية والاجازة الصحية والاحكام العامةللاجازات والترفيع وقواعد الرواتب والتعويض العائلي وتعويض العبء الاداري وتعويضالمشاركة في المجالس واللجان وتعويضات الاعمال الامتحانية ونظام التأديب والسلفةعلى الراتب والمنحة النقدية وانتهاء الخدمة باستثناء الاحالة على التقاعد حيث يحالعضو الهيئة الفنية على التقاعد عند اتمامه الستين من العمر.‏
اما ايفاد اعضاءالهيئة الفنية والترشيح للمنح والدورات التدريبية والمهنية والتقنية فيتم اذا كانتالمنح والدورات المشار الىها متصلة باختصاصاتهم, وكان المؤهل المطلوب للاشتراك فيهذه المنح والدورات دون المؤهل اللازم لعضوية الهيئة التدريسية.‏
المادة 129 -على اعضاء الهيئة الفنية ان ينصرفوا للقيام بالاعمال العلمية والبحثية التي تتناولالتدريس العملي وحل التمرينات والمسائل وتدريب الطلاب في حلقات البحث والاشراف علىنشاطهم العلمي, والقيام بممارسة المهنة والمشاركة في كل ما يتصل بالامتحانات. وانينصرفوا الى العناية بالتجهيزات المخبرية والمحاضرات والعينات والاجهزة العلمية,واقتراح اقتناء ما تحتاج الىه منها المخابر التعلىمية. والمشاركة في تصميم التجاربوتنفيذها, والمشاركة في الرحلات العلمية والتجارب الميدانية, والمشاركة في كل مايراه القسم ضروريا, في حدود اختصاص كل منهم, لحسن سير الدراسة والبحوث العلمية.‏
المادة 130 - يؤدي اعضاء الهيئة الفنية واجباتهم تحت اشراف رئيس القسم المختص,وله ان يوزع هذا الاشراف على القائمين بالتدريس في القسم.‏
المادة 131 - معمراعاة احكام القانون رقم (39) لعام 2001 للمشرفين على الاعمال ومديري الاعمال انيؤلفوا كتبا فيما اختصوا به من اعمال في القسم, ويجوز عند الضرورة تكليفهم تدريسساعات نظرية تتناسب مع امكاناتهم وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.‏
المادة 132 - أ - يخضع عضو الهيئة الفنية لنظام تقويم الاداء التربوي وتنميةالكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعلىمية, وذلك وفق القواعدوالشروط التي يضعها مجلس التعلىم العالي.‏
ب - في حال عدم تلبية عضو الهيئةالفنية لمتطلبات نظام التقويم المذكور في الفقرة 0أ) السابقة ينقل الى وظيفة اخرىغير تعلىمية بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجالس الجامعية المختصة.‏
المادة 133 - تنظم اللائحة التنفيذية جميع الاحكام الاخرى المتعلقة باعضاءالهيئة الفنية فيما لا يتعارض مع الاحكام المنصوص علىها في هذا القانون والقوانينوالانظمة النافذة.‏
الفصل الخامس‏
المعيدون‏
المادة 134 - يعين فيالكليات معيدون بغية اعدادهم علميا وعمليا وفنيا ليكونوا اعضاء في الهيئةالتدريسية. وعلىهم القيام بما يعهد الىهم مجلس القسم المختص من البحوث العلميةوالتمرينات والدروس العلمية والعلمية وسواها من الاعمال تحت اشراف اعضاء الهيئةالتدريسية, وبالاعمال الاخرى التي يكلفهم بها رئيس القسم.‏
المادة 135- يشترطفي من يعين معيداً أن يكون حاصلاً على درجة الاجازة على الاقل من الجامعات السوريةأو ما يعادلها وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعلىم العالي.‏
المادة 136-أ-يعين المعيد بقرار من الوزير بالانتقاء بعد الاعلان وفقاً للقواعد التي يضعها مجلسالتعلىم العالي.‏
ب- يعد الشاغر اللازم لتعيين المعيد في الجامعة محدثاً حكماًفي حال عدم توفره في الملاك.‏
المادة 137-أ- يجب على الجامعة أن تعمل على ايفادالمعيد خلال ثلاث سنوات من تاريخ تعيينه للحصول على المؤهل العلمي الذي يحدده مجلسالجامعة. ويعامل المعيد الموفد من حيث الحقوق والواجبات معاملة الموفد وفق أحكامقانون البعثات العلمية, ويتم الايفاد بقرار من الوزير.‏
ب- يفقد المعيد صفتهمعيداً في الحالتين الآتيتين:‏
1-
إذا استنكف عن الايفاد وفق القواعد التييضعها مجلس التلعيم العالي.‏
2-
إذا لم يحصل على المؤهل العلمي المطلوب بعدانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء ايفاده.‏
ج - تنهى خدمة المعيد الذي يفقد صفتهبموجب أحكام الفقرة (ب) السابقة وتصفى حقوقه وفق القوانين والانظمة النافذة.‏
المادة 138- تحدد مراتب المعيدين وفقاً للجدول رقم (3) المرافق لهذا القانونويحدد ملاكهم العددي بمرسوم ويطبق علىهم ما يطبق على أعضاء الهيئة التدريسية فيمايتعلق بالترفيع.‏
المادة 139- تنظم اللائحة التنفيذية شؤون المعيدين بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون.‏
الباب الرابع‏
الدرجات العلمية وخططالدراسة‏
المادة 140- تمنح الجامعات الدرجات العلمية وفقاً للأحكام الواردة فياللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية للكليات.‏
المادة 141- تحدد اللائحةالتنفيذية القواعد لنيل الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات وشروط كل منها.‏
المادة 142- تحدد اللائحة التنفيذية القواعد العامة لخطط الدراسة وتنظم تفصيلاتهذه الخطط في اللوائح الداخلية للكليات.‏
الباب الخامس‏
الأمور الماليةللجامعات‏
المادة 143- استثناء من احكام المرسوم التشريعي رقم 92 لعام 1967توضع الموارد المذكورة ادناه التي تستوفيها الجامعات كموارد ذاتية في حساب مستقل فيالمصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرة السورية او بالقطع الاجنبي ليجري الصرفمنها في :‏
1-
منح تعويض التفرغ الاضافي وفق احكام القانون الناظم لتفرغ اعضاءالهيئة التعليمية في الوزارة.‏
2-
منح التعويضات والمكافآت المحددة في المادة 99 من هذا القانون والغايات التي يحددها الوزير بقرار منه بالتنسيق مع وزير الماليةويتم الصرف من قبل رئيس الجامعة بموجب اسناد رسمية.‏
3-
تخصيص نسبة لحسابالوزارة ليجري الصرف منها من قبل الوزير وفي الغايات التي يحددها بقرار منهبالتنسيق مع وزير المالية :‏
أ- الرسوم الجامعية باستثناء الرسوم الاتية التييعود ريعها الى الخزينة العامة للدولة ( رسم التسجيل , رسم كشف العلامات , رسمالتقدم الى الامتحان من خارج الجامعة لكل مقرر , رسم الامتحان التكميلي, رسمالاستماع , رسم الشهادة , رسم المصدقة البديلة )‏
ب- المنح والاعانات والهباتوالوصايا التي يقبلها مجلس الجامعة وفق القوانين والانظمة النافذة.‏
ج-عوائدالمنشآت الجامعية.‏
د- الرسوم المستوفاة للاقامة في المدينة الجامعية.‏
ه-بدلات استثمار المطاعم والمنتديات والمباني والمقاصف والاكشاك في المدن الجامعيةوفي المرافق الجامعية الاخرى.‏
المادة 144- رئىس الجامعة هو عاقد النفقة وآمرالصرف وله ان يوزع ما يراه من الاعتمادات المرصدة في الموازنة او في الحساباتالمستقلة كما له ان يفوض ببعض صلاحياته المالية الى من يشاء وفق اسس القانون الماليالاساسي الصادر بالمرسوم التشريعي 92 لعام 1967‏
المادة 145-تودع اموال الجامعةالمخصصة لها في الموازنة العامة للدولة في المصرف المركزي ولايجوز تحريكها الا منقبل امر الصرف المختص او من يفوضه وفق الانظمة المالية النافذة.‏
المادة146-تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون:‏
1-
قواعد قبول الهبات والتبرعات التيلاتتعارض مع اهداف الجامعات.‏
2-
كيفية احداث حسابات مستقلة في الاحوال التيتتطلب تخصيص موارد معينة لتحقيق اهداف محددة وذلك بما لايتعارض مع احكام هذاالقانون ويوفر السرعة والمرونة في انجاز اعمال الجامعات.‏
المادة 147- تعفىالجامعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية والتكاليف العامة علىاختلاف انواعها ومن جميع القيود المفروضة على الاستيراد وذلك عن كل ما تستورده منالمعدات والادوات والاليات والسيارات غير السياحية والتجهيزات الفنية والمخبريةوالطبية والمطبوعات العلمية والمواد المخبرية والطبية وعن كل ما يرد اليها من منحاوهبات او قروض بما يخدم سياسة التعليم العالي.‏







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات حول طرق الطعن المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 02:53 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 07:48 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع