قال رسول الله ( ص) : " من اقتطع حق امرئ مسلم بمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة " رواه مسلم .
تاريخ نشوب حريق البسيط 26/10/2004 وحتى يومنا هذا 26/10/2009 ( خمس سنوات ) والمتضررون يحاولون جاهدين الحصول على حقوقهم المشروعة بالتعويض لهم عما أصابهم من أضرار 0
الثبوتيات الموجودة في هذا الملف ( ضبط شرطة البسيط – ضبط الحراج –محاضر الكشوف – تقارير الخبرة الفنية –أقوال شهود العيان في ضبط الشرطة وأمام القضاء –أقوال شاهد المدعى عليهم 0 )
التي تؤكد أن المتضررين جراء الحريق هم أصحاب حقوق حقيقية وليست مختلقة أو مفبركة 0
علماً أن عدد المتضرين تجاوز الـ /300/ متضرر وعدد من ادعى منهم لايتجاوز الـ /40/ مدعياً 0
المدعى عليهم : - المدير العام للشركة العامة للكهرباء إضافة لوظيفته
- المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية إضافة لوظيفته
-المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية إضافة
لوظيفته – تمثلهم إدارة قضايا الدولة
إن الدعوى ثابتة ومؤكدة من خلال الوثائق المبررة فيها وشهادة شهود العيان :
1- فهي ثابتة ومؤكدة في ضبط الشرطة رقم /423/ تاريخ 26/10/2004 والذي قام بتنظيمه مدير ناحية قسطل معاف ورئيس مخفر البسيط شخصياً حيث أكد أن " بداية الحريق تبدأ من جانب الطريق العام – مفرق البسيط – البسيط بعد مسافة حوالي خمسمائة متر قرية الإيمان 0000 وشاهدنا عمودين كهرباء يحترقان مفروزين بشكل مزدوج ومتوازي على جانب الطريق 000" وهذا ما يتطابق مع شهادة شهود العيان اللذين أكدوا أن الحريق بدايته أعمدة الكهرباء التي حصلت فيها الشرارة الكهربائية المسبب الأساسي للحريق 0
فقد جاء على لسان الشاهدة نهاد هرمز ديك في ضبط الشرطة " لمحت اشتعال في إحدى عمدان الكهرباء وهوعلى شكل عمودين متوازيين وبعد حوالي خمس دقائق حصلت فرقعة من الكهرباء من الجانبين 000 وعلى نفس أسلاك الكهرباء الممتدة حصلت فرقعة ثانية وسقطت مادة منصهرة على الأرض في أرض محروثة أطفأت من تلقاء نفسها ولم تشعل أي شيء من الجهة الشرقية 0 ثم تضيف الشاهدة وتقول " وبدأت ألسنة اللهب تندلع من جهة الغرب نازلة من أعلى العمود إلى الأسفل لتلتهم الأغصان القريبة من العمود وانتشر الحريق في أسفل هذا العمود متوجهاً إلى الجهة الجنوبية .
وتضيف : ومرات عدة يحصل فيه ماس كهربائي 0000 وبأن أغلب أهالي القرية تعرف "
وجاء على لسان الشاهدة العيان الأخرى سميحة إسماعيل حمود : " بعد مشاهدتي ماس كهربائي على التوتر في الأسلاك الممتدة في جانب الطريق وعلى مسافة حوالي واحد كيلو متر أدى إلى شرارة على طول السلك بين عمودي الكهرباء 000 لاحظت أن اشتعالاً بالنار قد حصل من أحد عمدان الكهرباء مما أدى إلى اشتعال المنطقة حول العمود 0
2- وهي ثابتة ومؤكدة في ضبط الحراج رقم 1/1 تاريخ 29/10/2004 والذي جزم فيه منظموه بأن سبب الحريق هو ماس كهربائي 0
3- وهي ثابتة ومؤكدة من خلال محضر ضبط الكشف المستعجل الذي قامت به المحكمة على أرض الموكل وعقاراته ومشاهدتها لحجم الأضرار الكبير الذي تعرضت لها عقاراته 0
4- وهي ثابتة ومؤكدة من خلال أقوال شهود العيان أمام مقامكم الكريم الذي أكدوا أن الحريق سببه ماس كهربائي ومؤكدين وجود العلاقة السببية ما بين حدوث الشرارة الكهربائية مسببة الحريق والضرر الذي وقع جراء ذلك 0
5- وهي ثابتة ومؤكدة من خلال أقوال شاهد المدعى عليهم المهندس غياث شريبه الذي أكد حصول حريق في منطقة وادي جهنم موضوع الدعوى ، وأثبت بالدليل القاطع أن الجهة المدعى عليها قصرت في حراسة الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة ألا وهي هنا ( أسلاك التوتر العالي والمتوسط ونظام الحماية المزعوم ) حيث أكد الشاهد غياث أن نظام الحماية هذا يقوم بفصل التيار الكهربائي بشكل أوتوماتيكي في حال حدوث ماس كهربائي خلال فاصل زمني من 0.15 ثانية إلى 0.45 ثانية 0 ( وليس كما ذكرت محامية الجهة المدعى عليها في مذكراتها من أن الزمن هو 0.4 ثانية 0 )
و شهود العيان أكدوا أن شرارة كهربائية هي التي تسببت بالحريق مع ذلك فإن نظام الحماية ومحطات التحويل المزعومة والتي تفصل تلقائياً لم تقم بعملها بالشكل الصحيح رغم وجود ماس كهربائي مما يؤكد تقصير الجهة المدعى عليها في صيانتها والعناية بها بالشكل الأمثل 0
لاسيما وأن الشاهد غياث أكد أن التيار الكهربائي قد تم فصله يدوياً بعد حوالي ربع ساعة من اندلاع الحريق أي بعد أن انتشر الحريق على مساحات واسعة بسبب الرياح الشديدة حينها 0
ولابد من الإشارة إلى أن اندلاع حريق بشرارة كهربائية في منطقة حراجية كثيفة ومتداخلة فيها أسلاك الكهرباء مع الأشجار ورياح شديدة وقوية لايتطلب وقتاً أكثر من 0.15 ثانية إلى 0.45 من الثانية وهو الفاصل الزمني الذي يعمل عليه نظام الحماية ومحطات التحويل التي ذكرها الشاهد المهندس غياث شريبة " مشكوراً " 0
وإن قيام عناصر الكهرباء بقطع التيار الكهربائي يدوياً بعد حوالي الربع ساعة من اندلاع الحريق كفيل في مثل هكذا ظروف جوية قاسية ( رياح شديدة وحرارة جافة وعالية ) في إحراق مساحات هائلة وشاسعة من الغابات والأراضي الزراعية , كل هذا يؤكد تقصير الجهة المدعى عليها في بذل العناية اللازمة والمعتادة واتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر والتي ذكرتها المادة /179/ ق 0 مدني 0
6- الدعوى ثابتة ومؤكدة لسبق الفصل في موضوعها بقرارات مبرمة وعديدة لمتضررين آخرين في نفس ضبط الشرطة والحراج موضوع الدعوى ونرفق ربطاً صوراً عن بعض منها
القرار 229 تاريخ 19/10/2006
والقرار 162 تاريخ 14/6/2007
والقرار 415 تاريخ 27/11/2008
والقرار 39 تاريخ 5/2/2009
والقرار 40 تاريخ 5/2/2009
والقرار 49 تاريخ 12/2/2009
وهي جميعها قرارات اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية ونفذت أصولاً , فهل يعقل الكيل بمكيالين والحكم بحكمين متناقضين رغم وحدة السبب والموضوع 0
ثالثاً : الدعوى ثابتة بالقانون والاجتهاد القضائي المستقر :
1- فقد جاء في نص المادة 179 مدني " كل من يتولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر مالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لابد له فيه " 0
وبشهادة شهود العيان تأكد بما لايدع مجالاً للنقاش أن خطوط التوتر الكهربائية هي التي تسببت بالحريق نتيجة ماس كهربائي حصل فيها وذلك لان الجهة المدعى عليها لم تقم بالعناية بها عناية خاصة كأن تقوم بتركيب خطوط معزولة أو أرضية في مثل هكذا مناطق حراجية 0 كما لم تقم بتقليم أغصان الأشجار الحراجية المتداخلة مع الأسلاك الكهربائية
وهي فوق ذلك كله لم تثبت أن الحريق هو بسبب أجنبي لا يد لها فيه وبالتالي القانون افترض مسؤوليتها افتراضاً كما جاء في النص القانوني الواضح فكيف إن كانت هذه المسؤولية مؤكدة من خلال أقوال شهود العيان وضبط الشرطة والحراج والخبرة الفنية .
2- وقد جاء في الاجتهاد :
((لا ترتفع مسؤولية حارس الشيء إلا إذا أثبت هذا الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. ((
نقض مدني مصري جلسة 24/11/1966 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 17 مدني ص1712.
وفي اجتهاد آخر :
((مسؤولية حارس الأشياء الخطرة، كالشبكة الكهربائية، مفترضة، وعلى المسؤول إثبات السبب الأجنبي)).
نقض رقم 283 أساس 2364 تاريخ 2/3/1992 محامون ص466 لعام 1994
وآخر :
(( أسلاك الكهرباء من الأشياء الخطرة وتتطلب عناية خاصة، ومؤسسة الكهرباء مسؤولة عما تحدثه من أضرار للغير، وهذه المسؤولية مفترضة. وإن الرياح والعواصف في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة وليست قوة قاهرة أو سبباً أجنبياً للإعفاء من المسؤولية)).
نقض رقم 405 أساس 5667 تاريخ 9/3/1992 محامون ص473 لعام 1995.
وآخر :
(( إن الأسلاك الكهربائية تعتبر أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة، وإن وجودها على ارتفاع منخفض ودون تغليف يفيد إهمال العناية الخاصة من قبل الحارس ويحقق مسؤوليته عما تحدثه من أضرار بالغير، ولو لم يكن ثمة تدخل إيجابي منها، طالما أنها تعتبر في وضع أو في حالة تسمح عادة بإحداث هذا الضرر)) .
نقض مدني سوري 1656 أساس 3227 تاريخ 23/12/1978 ـ مجلة المحامون ص148
وآخر :
(( إن مسؤولية المؤسسة العامة للكهرباء تقوم ابتداء على أساس أن خطأها مفترض. مادام من المتعين عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء الخطر المتوقع من أسلاك الكهرباء، وهي من الأشياء الخطرة. ومحل الخطأ يكون في حالة تدخلها بصورة إيجابية في إحداث الضرر، كأن تترك الأسلاك على الأرض مشحونة بالكهرباء.((
نقض مدني سوري 1922 أساس 191 تاريخ 3/12/1981 ـ مجلة المحامون ص308 لعام 1982.
وآخر :
((المسؤولية عن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة قرينة مفترضة لا تقبل إثبات العكس. ولكن يمكن التحلل منها بإثبات القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء أو خطأ الغير.))
نقض مدني سوري 671 أساس 1149 تاريخ 26/7/1971 ـ مجلة المحامون ص304 لعام 1971.
وآخر :
(( إن مسؤولية حارسة الأشياء تتحقق بمجرد توفر الشرطين التاليين:
1 ـ تولي شخص حراسة شيء تقتضي حراسته عناية خاص أو حراسة آلات ميكانيكية.
2 ـ أن يقع الضرر بفعل الشيء.
وتقوم هذه المسؤولية على أساس الخطأ المفترض بجانب الحارس الذي لا يقبل إثبات العكس((.
نقض مدني سوري 308 تاريخ 16/4/1974 ـ مجلة القانون ـ ص739 لعام 1974