منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى القضاء > ديوان المظالم

ديوان المظالم إيماناً منا بضرورة مجابهة الظلم والفساد نقوم بهذا القسم بإيصال صوت كل من له شكوى أو مظلمة إلى أولي الأمر وأصحاب القرار لا تحتاج هذا القسم للتسجيل

إضافة رد
المشاهدات 8248 التعليقات 4
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-11-2009, 11:14 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عزالدين خضور
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


عزالدين خضور غير متواجد حالياً


افتراضي سابقة خطيرة وغريبة لمحكمة استئناف اللاذقية

قال رسول الله ( ص) : " من اقتطع حق امرئ مسلم بمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة " رواه مسلم .

تاريخ نشوب حريق البسيط 26/10/2004 وحتى يومنا هذا 26/10/2009 ( خمس سنوات ) والمتضررون يحاولون جاهدين الحصول على حقوقهم المشروعة بالتعويض لهم عما أصابهم من أضرار 0

الثبوتيات الموجودة في هذا الملف ( ضبط شرطة البسيط – ضبط الحراج –محاضر الكشوف – تقارير الخبرة الفنية –أقوال شهود العيان في ضبط الشرطة وأمام القضاء –أقوال شاهد المدعى عليهم 0 )
التي تؤكد أن المتضررين جراء الحريق هم أصحاب حقوق حقيقية وليست مختلقة أو مفبركة 0
علماً أن عدد المتضرين تجاوز الـ /300/ متضرر وعدد من ادعى منهم لايتجاوز الـ /40/ مدعياً 0

المدعى عليهم : - المدير العام للشركة العامة للكهرباء إضافة لوظيفته
- المدير العام للمؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية إضافة لوظيفته
-المدير العام للمؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية إضافة
لوظيفته – تمثلهم إدارة قضايا الدولة

إن الدعوى ثابتة ومؤكدة من خلال الوثائق المبررة فيها وشهادة شهود العيان :
1- فهي ثابتة ومؤكدة في ضبط الشرطة رقم /423/ تاريخ 26/10/2004 والذي قام بتنظيمه مدير ناحية قسطل معاف ورئيس مخفر البسيط شخصياً حيث أكد أن " بداية الحريق تبدأ من جانب الطريق العام – مفرق البسيط – البسيط بعد مسافة حوالي خمسمائة متر قرية الإيمان 0000 وشاهدنا عمودين كهرباء يحترقان مفروزين بشكل مزدوج ومتوازي على جانب الطريق 000" وهذا ما يتطابق مع شهادة شهود العيان اللذين أكدوا أن الحريق بدايته أعمدة الكهرباء التي حصلت فيها الشرارة الكهربائية المسبب الأساسي للحريق 0
فقد جاء على لسان الشاهدة نهاد هرمز ديك في ضبط الشرطة " لمحت اشتعال في إحدى عمدان الكهرباء وهوعلى شكل عمودين متوازيين وبعد حوالي خمس دقائق حصلت فرقعة من الكهرباء من الجانبين 000 وعلى نفس أسلاك الكهرباء الممتدة حصلت فرقعة ثانية وسقطت مادة منصهرة على الأرض في أرض محروثة أطفأت من تلقاء نفسها ولم تشعل أي شيء من الجهة الشرقية 0 ثم تضيف الشاهدة وتقول " وبدأت ألسنة اللهب تندلع من جهة الغرب نازلة من أعلى العمود إلى الأسفل لتلتهم الأغصان القريبة من العمود وانتشر الحريق في أسفل هذا العمود متوجهاً إلى الجهة الجنوبية .
وتضيف : ومرات عدة يحصل فيه ماس كهربائي 0000 وبأن أغلب أهالي القرية تعرف "
وجاء على لسان الشاهدة العيان الأخرى سميحة إسماعيل حمود : " بعد مشاهدتي ماس كهربائي على التوتر في الأسلاك الممتدة في جانب الطريق وعلى مسافة حوالي واحد كيلو متر أدى إلى شرارة على طول السلك بين عمودي الكهرباء 000 لاحظت أن اشتعالاً بالنار قد حصل من أحد عمدان الكهرباء مما أدى إلى اشتعال المنطقة حول العمود 0

2- وهي ثابتة ومؤكدة في ضبط الحراج رقم 1/1 تاريخ 29/10/2004 والذي جزم فيه منظموه بأن سبب الحريق هو ماس كهربائي 0
3- وهي ثابتة ومؤكدة من خلال محضر ضبط الكشف المستعجل الذي قامت به المحكمة على أرض الموكل وعقاراته ومشاهدتها لحجم الأضرار الكبير الذي تعرضت لها عقاراته 0
4- وهي ثابتة ومؤكدة من خلال أقوال شهود العيان أمام مقامكم الكريم الذي أكدوا أن الحريق سببه ماس كهربائي ومؤكدين وجود العلاقة السببية ما بين حدوث الشرارة الكهربائية مسببة الحريق والضرر الذي وقع جراء ذلك 0
5- وهي ثابتة ومؤكدة من خلال أقوال شاهد المدعى عليهم المهندس غياث شريبه الذي أكد حصول حريق في منطقة وادي جهنم موضوع الدعوى ، وأثبت بالدليل القاطع أن الجهة المدعى عليها قصرت في حراسة الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة ألا وهي هنا ( أسلاك التوتر العالي والمتوسط ونظام الحماية المزعوم ) حيث أكد الشاهد غياث أن نظام الحماية هذا يقوم بفصل التيار الكهربائي بشكل أوتوماتيكي في حال حدوث ماس كهربائي خلال فاصل زمني من 0.15 ثانية إلى 0.45 ثانية 0 ( وليس كما ذكرت محامية الجهة المدعى عليها في مذكراتها من أن الزمن هو 0.4 ثانية 0 )
و شهود العيان أكدوا أن شرارة كهربائية هي التي تسببت بالحريق مع ذلك فإن نظام الحماية ومحطات التحويل المزعومة والتي تفصل تلقائياً لم تقم بعملها بالشكل الصحيح رغم وجود ماس كهربائي مما يؤكد تقصير الجهة المدعى عليها في صيانتها والعناية بها بالشكل الأمثل 0
لاسيما وأن الشاهد غياث أكد أن التيار الكهربائي قد تم فصله يدوياً بعد حوالي ربع ساعة من اندلاع الحريق أي بعد أن انتشر الحريق على مساحات واسعة بسبب الرياح الشديدة حينها 0
ولابد من الإشارة إلى أن اندلاع حريق بشرارة كهربائية في منطقة حراجية كثيفة ومتداخلة فيها أسلاك الكهرباء مع الأشجار ورياح شديدة وقوية لايتطلب وقتاً أكثر من 0.15 ثانية إلى 0.45 من الثانية وهو الفاصل الزمني الذي يعمل عليه نظام الحماية ومحطات التحويل التي ذكرها الشاهد المهندس غياث شريبة " مشكوراً " 0

وإن قيام عناصر الكهرباء بقطع التيار الكهربائي يدوياً بعد حوالي الربع ساعة من اندلاع الحريق كفيل في مثل هكذا ظروف جوية قاسية ( رياح شديدة وحرارة جافة وعالية ) في إحراق مساحات هائلة وشاسعة من الغابات والأراضي الزراعية , كل هذا يؤكد تقصير الجهة المدعى عليها في بذل العناية اللازمة والمعتادة واتخاذ كافة تدابير الحيطة والحذر والتي ذكرتها المادة /179/ ق 0 مدني 0
6- الدعوى ثابتة ومؤكدة لسبق الفصل في موضوعها بقرارات مبرمة وعديدة لمتضررين آخرين في نفس ضبط الشرطة والحراج موضوع الدعوى ونرفق ربطاً صوراً عن بعض منها
القرار 229 تاريخ 19/10/2006
والقرار 162 تاريخ 14/6/2007
والقرار 415 تاريخ 27/11/2008
والقرار 39 تاريخ 5/2/2009
والقرار 40 تاريخ 5/2/2009
والقرار 49 تاريخ 12/2/2009
وهي جميعها قرارات اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية ونفذت أصولاً , فهل يعقل الكيل بمكيالين والحكم بحكمين متناقضين رغم وحدة السبب والموضوع 0

ثالثاً : الدعوى ثابتة بالقانون والاجتهاد القضائي المستقر :
1- فقد جاء في نص المادة 179 مدني " كل من يتولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسؤولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر مالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لابد له فيه " 0
وبشهادة شهود العيان تأكد بما لايدع مجالاً للنقاش أن خطوط التوتر الكهربائية هي التي تسببت بالحريق نتيجة ماس كهربائي حصل فيها وذلك لان الجهة المدعى عليها لم تقم بالعناية بها عناية خاصة كأن تقوم بتركيب خطوط معزولة أو أرضية في مثل هكذا مناطق حراجية 0 كما لم تقم بتقليم أغصان الأشجار الحراجية المتداخلة مع الأسلاك الكهربائية
وهي فوق ذلك كله لم تثبت أن الحريق هو بسبب أجنبي لا يد لها فيه وبالتالي القانون افترض مسؤوليتها افتراضاً كما جاء في النص القانوني الواضح فكيف إن كانت هذه المسؤولية مؤكدة من خلال أقوال شهود العيان وضبط الشرطة والحراج والخبرة الفنية .
2- وقد جاء في الاجتهاد :
((لا ترتفع مسؤولية حارس الشيء إلا إذا أثبت هذا الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. ((
نقض مدني مصري جلسة 24/11/1966 ـ مجموعة المكتب الفني ـ السنة 17 مدني ص1712.
وفي اجتهاد آخر :
((مسؤولية حارس الأشياء الخطرة، كالشبكة الكهربائية، مفترضة، وعلى المسؤول إثبات السبب الأجنبي)).
نقض رقم 283 أساس 2364 تاريخ 2/3/1992 محامون ص466 لعام 1994
وآخر :
(( أسلاك الكهرباء من الأشياء الخطرة وتتطلب عناية خاصة، ومؤسسة الكهرباء مسؤولة عما تحدثه من أضرار للغير، وهذه المسؤولية مفترضة. وإن الرياح والعواصف في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة وليست قوة قاهرة أو سبباً أجنبياً للإعفاء من المسؤولية)).
نقض رقم 405 أساس 5667 تاريخ 9/3/1992 محامون ص473 لعام 1995.
وآخر :
(( إن الأسلاك الكهربائية تعتبر أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة، وإن وجودها على ارتفاع منخفض ودون تغليف يفيد إهمال العناية الخاصة من قبل الحارس ويحقق مسؤوليته عما تحدثه من أضرار بالغير، ولو لم يكن ثمة تدخل إيجابي منها، طالما أنها تعتبر في وضع أو في حالة تسمح عادة بإحداث هذا الضرر)) .
نقض مدني سوري 1656 أساس 3227 تاريخ 23/12/1978 ـ مجلة المحامون ص148
وآخر :
(( إن مسؤولية المؤسسة العامة للكهرباء تقوم ابتداء على أساس أن خطأها مفترض. مادام من المتعين عليها اتخاذ الاحتياطات اللازمة لدرء الخطر المتوقع من أسلاك الكهرباء، وهي من الأشياء الخطرة. ومحل الخطأ يكون في حالة تدخلها بصورة إيجابية في إحداث الضرر، كأن تترك الأسلاك على الأرض مشحونة بالكهرباء.((
نقض مدني سوري 1922 أساس 191 تاريخ 3/12/1981 ـ مجلة المحامون ص308 لعام 1982.
وآخر :
((المسؤولية عن الأشياء التي تتطلب عناية خاصة قرينة مفترضة لا تقبل إثبات العكس. ولكن يمكن التحلل منها بإثبات القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء أو خطأ الغير.))
نقض مدني سوري 671 أساس 1149 تاريخ 26/7/1971 ـ مجلة المحامون ص304 لعام 1971.
وآخر :
(( إن مسؤولية حارسة الأشياء تتحقق بمجرد توفر الشرطين التاليين:
1 ـ تولي شخص حراسة شيء تقتضي حراسته عناية خاص أو حراسة آلات ميكانيكية.
2 ـ أن يقع الضرر بفعل الشيء.
وتقوم هذه المسؤولية على أساس الخطأ المفترض بجانب الحارس الذي لا يقبل إثبات العكس((.
نقض مدني سوري 308 تاريخ 16/4/1974 ـ مجلة القانون ـ ص739 لعام 1974







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 02-12-2009 في 10:21 PM.
رد مع اقتباس
قديم 02-12-2009, 07:59 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
المحامي عارف الشعَّال
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عارف الشعَّال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: معقو ل ؟؟ !!!

الأستاذ عز الدين تحياتي :

لقد لاحظت شخصياً في الآونة الأخيرة تشدد غير مسبوق من المحاكم على مختلف درجاتها في الدعاوى التي تكون الدولة أحد أطرافها .

و لولا أن المجالس بالأمانات لقلت ما سمعت من بعض السادة القضاة في هذا الشأن ، و لقد أشرت حضرتك في مشاركتك الأولى من ضمن تفسيراتك لما حصل بأنه الخوف ، و على ما يبدو أنه كذلك .

و مع الرجاء أن تلقى هذه القضية آذاناً صاغية في محكمة النقض و لكن الفضول يدفعني لمعرفة التعليل الذي ساقته محكمة الاستئناف لرد الدعوى و سبب مخالفة أحد المستشارين للأكثرية .

مع التحية و الاحترام







رد مع اقتباس
قديم 26-12-2009, 01:02 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سابقة خطيرة وغريبة لمحكمة استئناف اللاذقية

مهما كان التعليل و حيثيات الحكم فالتوجيه بعدم اصدار أحكام ضد المؤسسات الحكومية و تحميلها مبالغ مالية هو السائد و ما يعمل عليه القضاة المستقلين و اذا حابب الأستاذ عارف يهز بدنو يقرأ التعليل
و في قضاء الاداري الكثير من الامثلة على ذلك التوجه







التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
رد مع اقتباس
قديم 22-01-2010, 03:01 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
المحامي عماد غزال
محامي بفرع دمشق

الصورة الرمزية المحامي عماد غزال

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عماد غزال غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سابقة خطيرة وغريبة لمحكمة استئناف اللاذقية

( هالفنة فـُنت أولا في القضاء الإداري )
لقد لاحظت ذلك وبشدة في قرارات القضاء الاداري ولا سيما قرارات استرداد ضربة بدل الإغتراب بالنسبة للدبلوماسيين
بداية تم إقرار الإسترداد بواقعية ثم أصبح الإسترداد يحسب على قيمة صرف العملة آنذاك مما أنزل قيمة الإسترداد إلى أقل من العشر






رد مع اقتباس
قديم 15-08-2010, 05:15 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي علي عبد الرحيم
عضو مميز

الصورة الرمزية المحامي علي عبد الرحيم

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي علي عبد الرحيم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: سابقة خطيرة وغريبة لمحكمة استئناف اللاذقية

ولم يقتصر على ذلم فقد لاحظت في الاونه الاخيره ان جميه دعاوى العمل والموجهة ضد الدوله في اللاذقيه يقوم سياده القاضي بردها وعند السؤال عن السبب مع ان كل المبررات القانونيه لمصلحتك يقول هناك محكمه اعى مني استحصل على قرارك هناك







التوقيع

راجعين بقوة السلاح راجعين نحرر الحمى
راجعين كما رجع الصباح من بعد ليلة مظلمة
جيش العروبة يا بطل الله معك
ما أعظمك ما أروعك ما أشجعك


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM


الساعة الآن 09:44 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع