منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين دولة فلسطين

موضوع مغلق
المشاهدات 6092 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-11-2009, 12:52 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أحمد الزرابيلي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد الزرابيلي غير متواجد حالياً


افتراضي قانون رسوم المحاكم النظامية الفلسطيني رقم 1 لسنة 2003

قانون رسوم المحاكم النظامية الفلسطيني
رقم 1 لسنة 2003


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى أصول رسوم المحاكم سنة 1935 المعمول بها في محافظات غزة، وعلى نظام رسوم المحاكم رقم (4) سنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة،
وعلى نظام رسوم المحاكم الصادر من وزير العدل بتاريخ 12/9/1994، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/2003م.
وقد وافق عليها مجلس القضاء الأعلى،
أصدرنا القانون التالي:

الفصل الأول

أحكام عامة


مادة (1)

تطبيق القانون
تطبق أحكام هذا القانون على جميع الإجراءات الحقوقية والجزائية أمام جميع المحاكم النظامية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

مادة (2)

استيفاء الرسوم
1. تستوفي المحاكم الرسوم المقررة حسبما هو مبين في الجدول الملحق بهذا القانون وتورد إلى حساب الخزينة العام.
2. الوحدة المالية (الدينار) المشار إليها في هذا القانون هي الدينار الأردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً.

مادة (3)

تقيد قبول الدعاوى والطعون واللوائح باستيفاء الرسوم
مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص آخر.
لا تقبل أية دعوى أو طلب أو لائحة جوابية أو لائحة استئناف أو طعن في أية دعوى أو استئناف أو نقض أو أية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفي عنها مقدماً أو قد تم تأجيله بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (4)

حجية الوصل
إذا فقد أو تلف كليا أو جزئيا ملف دعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة، وأبرز صاحب المصلحة وصلاً يفيد دفع الرسوم المقررة، فيكون الوصل المبرز بينة كافية على دفع الرسوم المبينة فيه.


الفصل الثاني

الدعاوى الحقوقية

مادة (5)

إلزام مقدم الدعوى أو الاستئناف بدفع الرسوم
يدفع الفريق الذي تقدم بالدعوى أو الاستئناف الرسوم المستحقة الدفع عن أية دعوى أو استئناف يقام أمام أية محكمة ما لم يرد نص بخلاف ذلك.

مادة (6)

تقدير الرسوم بناءً على قيمة الدعوى أو الاستئناف
تذكر قيمة الدعوى أو قيمة الاستئناف نقداً، حيثما أمكن ذلك، فإذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان في الإمكان تقديرها، أو إذا ارتابت المحكمة أو أحد قضاتها في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة قيمة الدعوى أو قيمة الاستئناف التي ذكرها المدعى أو المستأنف فتقدر القيمة عندئذ من قبل المحكمة أو أحد قضاتها ويدفع المدعي أو المستأنف الفرق بين الرسم الذي كان قد دفعه والرسم المستحق على أساس القيمة المقدرة بهذه الصورة.

مادة (7)

تقدير الرسم بالعملة المتداولة
إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير العملة المتداولة فيقدر الرسم على أساس ما يعادل ذلك من العملة المتداولة وفقاً لسعر الصرف المعلن عنه من قبل سلطة النقد.

مادة (8)

الرسوم عن أكثر من إدعاء
إذا قدم أكثر من إدعاء واحد في نفس الدعوى فيستوفى عن كل إدعاء منها رسم مستقل.

مادة (9)

رسوم الادعاء المتقابل
إذا قدم فريق من الفرقاء ادعاءً متقابلاً في أية دعوى كي تفصل فيه المحكمة فيستوفى عن الادعاء المتقابل الرسم الذي يستوفى كما لو كان موضوع دعوى منفردة.

مادة (10)

رسوم تجديد الدعاوى
يستوفى نصف الرسم المستحق عند تجديد الدعوى التي شطبت إذا قدم طلب تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار بشطبها، وإذا لم يقدم الطلب خلال هذه المدة فتدفع الرسوم كاملة إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.

مادة (11)

رسوم الاستئناف
1. إذا صدر حكم في دعوى على شخصين أو أكثر بالتضامن والتكافل واستؤنف هذا الحكم من قبل أحد المحكوم عليهم أو أكثر فتدفع رسوم الاستئناف مرة واحدة فقط وتستوفى من الشخص الذي قدم الاستئناف أولاً إذا كان منفرداً أو من الأشخاص الذين قدموا الاستئناف أولاً إذا كانوا أكثر من واحد.
2. أما إذا لم يكن ثمة تكافل وتضامن بين المحكوم عليهم فيستوفى من المستأنف رسم الاستئناف عما يخصه من المحكوم به فقط.

مادة (12)

عدم استيفاء رسوم عند إعادة الحكم المستأنف إلى محكمة أول درجة
لا يستوفى رسم من المستأنف عند استئناف الحكم الذي أعيد لمحكمة أول درجة من محكمة استئنافية للنظر فيه من جديد.

مادة (13)

حالات عدم استيفاء رسوم تبليغ
لا يستوفى رسم تبليغ عن النسخ المشار إليها أدناه إذا ورد نص بخلاف ذلك:
1. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الصادر غيابيا والتي يراد تبليغها للشخص الذي صدر عليه الحكم أو القرار.
2. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الذي يقضي أي تشريع آخر خلاف قانون الإجراءات الجزائية بتبليغه إلى أي شخص من الأشخاص.
3. نسخة إعلام الحكم أو الأمر أو نسخة القرار الذي يقضي أي تشريع بوجوب نشره في الجريدة الرسمية أو في أية جريدة أخرى.

مادة (14)

الرسوم المؤجلة
1. إذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في أية دعوى حقوقية تقوم المحكمة بالتحقق من حالة عدم اقتداره فإذا اقتنعت بصحة الادعاء تقرر قبول الدعوى برسم مؤجل.
2. إذا ثبت للمحكمة أن الشخص الذي قبلت دعواه برسم مؤجل قد أصبح قادراً على تأدية الرسوم في أي دور من أدوار المحاكمة تأمر المحكمة بوقف الإجراءات ريثما تدفع كافة الرسوم المستحقة على الدعوى.
3. إذا صدر حكم قطعي في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه برسم مؤجل على الوجه المذكور في هذا القانون يأمر رئيس المحكمة بإعداد كشف بجميع الرسوم المستحقة على جميع الإجراءات المتخذة في الدعوى لإضافة تلك الرسوم على المبلغ المحكوم به وتستوفى من متحصلات التنفيذ باعتباره ديناً ممتازاً على تلك المتحصلات.
4. إذا ردت أو شطبت دعوى الفريق الذي قبلت دعواه برسم مؤجل أو لم يتمكن مأمور التنفيذ من تحصيل الرسوم بسبب فقر المحكوم عليه أو لأي سبب يجوز لرئيس التنفيذ أن يأمر بدفع الرسوم المستحقة جميعها أو بعضها أو أن يصدر القرارات التي يستصوبها في هذا الشأن.
5. تعفي الحكومة أو أي شخص مفوض بتمثيلها من تأدية الرسوم بموجب هذا القانون على أنه إذا قضى أي حكم أو قرار بتأدية رسوم المحكمة من قبل الفريق الآخر فإن الرسوم التي تدفع عادة في الدعوى تضاف إلى المبلغ المحكوم به وتذكر في إعلام الحكم وتدفع بعد تحصيلها إلى صندوق المحكمة التي أصدرت الحكم.
6. تعفى لوائح المرافعة الختامية أو المذكرات الخطية التي تقدم بناءً على أمر المحكمة أو بإذنها من دفع الرسوم.
7. تعفى من دفع الرسوم المستندات المبرزة في القضايا أو الطلبات التي تم الفصل فيها نهائياً والتي يطالب أصحابها باستردادها شريطة إيداع صور عنها ويصدق عليها رئيس القلم مجاناً بما يفيد أنها صورة طبق الأصل عن المستند الذي تسلمه صاحبه.

مادة (15)

تحصيل الرسوم من المحكوم عليه
تضاف جميع الرسوم والمصاريف الرسمية بما فيها مصاريف ورسوم تنفيذ الحكم إلى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه مع المبلغ المحكوم به بدون حاجة إلى صدور حكم بها.

مادة (16)

إصدار التعليمات
على وزير العدل إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (17)

تعديل الرسوم
لمجلس الوزراء تعديل الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون حسب مقتضى الحال.


الفصل الثالث

الأحكام الختامية

مادة (18)

عدم رجعية القانون
تعتبر جميع الرسوم التي دفعت عن الدعاوى أو الإجراءات القائمة حين نفاذ هذا القانون أنها مدفوعة بتمامها وحسب الأصول إذا كانت قد دفعت وفقاً لفئة الرسوم المعمول بها حين الدفع.

مادة (19)

إلغاءات
تلغى الأنظمة والأصول التالية:
أصول رسوم المحاكم سنة 1935 المعمول بها في محافظات غزة.
نظام رسوم المحاكم رقم 4 سنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة.
نظام رسوم المحاكم الصادر من وزير العدل بتاريخ 12/9/1994.
كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (20)

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في رام الله بتاريخ 5/8/2003 ميلادية
الموافق: 7/جماد آخر/1424 هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية






التوقيع

الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات !!
كل دموع الارض
لا تستطيع ان تحمل زورقا صغيرا يتسع لابوين يبحثان عن طفلهما المفقود
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 26-11-2009 في 01:30 AM.
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM


الساعة الآن 12:36 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع