![]() |
|
تعليق على اجتهاد إذا مر معك أي اجتهاد مهم ترى أهمية لطرحه للمناقشة فأضفه هنا للناقشه جميعاً. |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم ((نقض الحكم الجزائي سندا لطعن النيابة العامةهل يستفيد منه المحكومين بالدعوى العامة أم لا)) ملخص القضية:((سبق وان حكم على (ح) و(أ )من قبل محكمة الجنايات بدير الزور بقرارها رقم / 188/ تاريخ:/ 29/8/2006 الصادر بالدعوى أساس(150) لعام 2006 بجناية الاشتراك بالشروع التام بالقتل القصد تسهيلا لجناية السلب وفق المادة (535/2) بدلالة المادة / 623/ 2 و 200 عقوبات عام وحكم عليهما بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات للمحكوم(أ )وست سنوات للمحكوم /ح/بعد منحهما الأسباب المخففة التقديرية لإسقاط الحق الشخصي عنهما وقد طعن كلا المحكومان بالدعوى العامة بحكم محكمة الجنايات المذكور طعنت النيابة العامة بدير الزور بالحكم كذلك فقط بحق المحكوم (ح) بجرم لم يحاكم عليه ولكن تضمنه ادعاء النيابة العامة وهو جرم ترويج عملة مزيفة حيث قضت الغرفة الجزائيةالجنائية الثانية بمحكمة النقض بدمشق بقرارها رقم /3583/ لعام 2007 أساس / 1498 / تاريخ:/20/11/2007 بفقراتها الحكمية التالية: 1- قبول طعن النيابة العامةموضوعاوإعادة الملف إلى مرجعه للبتبجناية ترويج العملة المزيفة المتهم به المطعون ضده /ح/ 0 2- رفض طعني كلا من ح وأ موضوعا000 الخ هذا باختصار ملخص القضية))0 فهل ماقررته الغرفة الجنائية صحيحا أم لا0 قبل أن نناقش هذاالأمر ينبغي أن نتعرف على المستند القانوني الذي انتهجته محكمة النقض بقرارهاالمذكور والذي قضت فيه بقبول طعن النيابة العامة موضوعا ونقض الحكم جزئيافقط لجهةاعادة محاكمة المحكوم /ح/ أمام محكمة الجنايات بجرم ترويج عملة مزيفة وهذا الجرم تضمنه الادعاء وسهت محكمة الجنايات عن تجريم المحكوم بهذا الجرم وردت طعني المحكومين أ وح موضوعا المتعلقة بجرمي جناية الاشتراك بالشروع التام بالقتل القصدتسهيلا لجناية السلب0 فمحكمة النقض استندت بقرارها المذكور ضمنا ولو لم تذكرهاعلنا بمتن قرارها على المادة /360/ أصول جزائية التي تنص: ((لا ينقض من الحكم الا ماكان متعلقا بالأوجه التي بني عليهاالنقض "مالم تكن التجزئة غير ممكنة ")) على الشطر الأول منها المتضمن قاعدةعامة تنص على مايلي: ((لا ينقض من الحكم الا ماكان متعلقا بالأوجه التي بني عليهاالنقض)) فنقضت محكمة النقض الحكم جزئيا سندا لطعن النيابة العامة الطاعنة بحق المحكوم /ح/ المتعلق فقط بجرم ترويج عملة مزيفة وردت طعني المحكومين (أ)و(ح )موضوعا بالنسبة لجرميهما الآخرين جناية الاشتراك بالشروع التام بالقتل القصد تسهيلا لجناية السلب لعدم تعلق طعن النيابة العامة بهذين الجرمين فهي قدأخذت بالأثر النسبي القاصرللنقض بدون أي اعتبارللشطرالثاني من المادة المذكورة المتضمن استثناء من القاعدةالعامةالمذكورةونصها: ((مالم تكن التجزئة غير ممكنة)) فهذا الاستثناء سماه الفقه المصري ((وحدة الواقعة))ومن نتائجه الأثر الشامل للنقضحيث قضى به القضاء المصري بالعديد من أحكامه فجعل أثر النقض لوحدة الواقعة يمتد إلى جميع المحكومين الطاعنين بالدعوى العامة وقال: ((وحدة الواقعة وحسن سير العدالة يوجب امتداد أثر الطعن لباقي الطاعنين)) المرجع موسوعة الاحكام العربية – الاحكام المصرية - النقض0 ووحدةالواقعة أو عدم التجزئة كما عرفه الفقه السوري همامضمون نصي المادتين التاليتين/361/ و/362/ أصول جزائيةالتي لايمكن الحكم بنص المادة /360/ أصول جزائية لوحدها مطلقا إلا بعد الأخذ بهاتين المادتين بعين الأعتبار: فالمادة /361/ أصول جزائية نصت بما يلي: ((إذا لم يكن الطعن مقدمامن النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن)) والمادة /362/ أصول جزائية نصت بما يلي: ((اذا كان مقدم الطعن أحدالمحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معهفي الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يطعنوافيه)) وهذه المواد الثلاث(360 و361و362)اصول جزائية تماثل في القانون المصري المادة /42/ من القانون رقم /57/ لعام 1959 المتضمن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المصرية وهذانصها: ((لا ينقض من الحكم الا ما كان متعلقاً بالأوجه التى بنى عليها النقض،ما لم تكن التجزئة غير ممكنه وإذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامةفلا ينقض الحكم إلا بالنسبة إلى من قدم الطعن ما لم تكن الأوجه ألتي بنى عليهاالنقض تتصل بغيره من المتهمين معه وفى هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبةاليهمأيضا ولو لم يقدموا طعناً)) وتتحقق وحدة الواقعة أوعدم التجزئة مضمون الاستثناء الوارد في الشطر الثاني من نص المادة 360 أصول جزائية فيمتد أثر النقض إلى جميع المحكومين بالدعوى العامة فينقض الحكم بالنسبة إليهم جميعا بحالتين اثنتين: الحالة الاولى :وحدة الواقعة أو عدم التجزئةبالنسبة لشخص الطاعن0 /المادة 361أصول جزائية/ فاذا كان الطاعن بالحكم الجزائي (بالدعوى العامة ) النيابة العامةوتم قبول طعنها ونقض الحكم سندا له فان جميع المحكومين بالدعوى العامة يستفيدون فينقض الحكم بالنسبة لهم سواء تعلق بهم او لميتعلق بهم وسواء طعنوا بالحكم او لم يطعنوا به وهذا الأمر من النظام العام وهو مانص عليه مفهوم المخالفةبالمادة /361/ أصول محاكمات جزائية التي تنص بمايلي: ((اذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامةفلا ينقض الحكم إلابالنسبة لمن قدم الطعن)) فمفهوم المخالفة لنص المادة المذكورة يقضي بأنه : ((إذا كان الطعن مقدما من النيابة العامة فينقض الحكم بالنسبة لجميعالطاعنين وغير الطاعنين من المحكومين))0 وقد سار الرأي الفقهي لشرح نص المادة /361/ أصول محاكمات جزائية حول هذا المبدأ فقد أورد الدكتور حسن جوخدار بكتابه أصولمحاكمات جزائية الجزءالثالث ص151 ذلك بقوله : ((إذا نقض الحكم بناءعلى طعن النيابة العامة فان النقض ينصرف الى جميع المحكوم عليهم في الدعوى العامةسواء كان النقض في مصلحتهم أم ضدها وسواء طعنوا بالحكم أم لميطعنواوهذا ما قصدته المادة /361/ أصول جزائية حيننصت على أنه /إذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبةلمن قدم الطعن))0 وقد سار الفقه المصري على ان نقض الحكم سندا لطعن النيابة العامة يشكل وحدة الواقعةحيث يشملالدعوى العامة بشقيها الجريمة والعقاب فيمتد أثره الى جميع المحكومين بالدعوى العامةفينقض الحكم بالنسبة لهم بقوله: ((امتداد أثر الطعن لغير الطاعنالذي لم يودع أسباباً لطعنه وذلك لوحدةالواقعة ولحسن سيرالعدالة)) ((إن نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة وحدها يكونقاصرا على الدعوى الجنائيةدون الدعوى المدنية)) ((امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الذي قضي بسقوط طعنه وكذلك للمحكوم عليهغيابياً الذي طعنت النيابة العامة ضده بالنقض. علة ذلك)) المرجع لجميع الاجتهاداتموسوعة الاحكام العربية – الاحكام المصرية – النقض0 الحالة الثانية:وحدة الواقعة بالنسبة لشخص الطاعن ولأسباب طعنه معااذا اتصلت بغيره من المحكومين معه0 (المادة 362 أصولجزائية) فاذا كان الطاعن احد المحكومين وكانت أسباب طعنه تتصل بغيره من المحكومين معه ونقض القرارسندا لطعنه فينقض الحكم بالنسبة لجميعالمحكومين معه سواء طعنوا بالحكم أو لم يطعنوا به وبهذا نصت المادة /362/ اصول جزائية: ((إذا كان مقدم الطعن أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليهاالنقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهمأيضا ولو لم يطعنوا فيه)) وقد قضى الاجتهاد المصري بهذاالامر بامتداداثر النقض إلى الطاعنين الآخرين متى تعلقت أسباب الطعن بهم فقضت: ((إذا كان نقض الحكم متعيناً بالنسبة لواحد من الطاعنينباعتباره صاحب الأسباب التيبني النقض عليها فإن باقي الطاعنين الذين قرروا بالطعنفي الحكم الصادر عليهم معهيستفيدون أيضاً من هذه الأسباب متى كانت متعلقة بعيب فيالحكم يتصل بهم أيضاً،فينقض الحكم بالنسبة لهمكذلك)) ((نقض الحكم بالنسبة لأحد الطاعنين يقتضى نقضه بالنسبةللطاعن الآخرالذي يتصل به وجه الطعن ولو لم يقدم أسبابا لطعنه المادة 435/ 2 أ. ج)) المرجع لجميع الاجتهادات موسوعة الأحكامالعربية – الأحكام المصرية – النقض0 من كل ذلك يتبين لنا أن ما قضتبه الغرفة الجزائية الجنائية بمحكمة النقض بدمشق بقرارها المذكور بردها طعنالطاعنين المحكومين بالدعوى العامة رغم قبولها طعن النيابة العامة بدير الزورونقضهاحكم محكمة الجنايات بدير الزور سندا لطعنها هوخلاف القانون إذ كان يتوجب عليها وفقمفهوم المخالفة لنص المادة /361/ أصول جزائية قبول طعني المحكومين بالدعوى العامة(أ)و(ح) موضوعا ونقض الحكم بالنسبة لهم أيضا سندا لقبولها طعن النيابة العامة بديرالزور ونقضها الحكم سندا لطعنها حتى ولو كان النقض لمصلحة النيابة العامة لايتعلقبجرائمهم وحتى لو أنهم لم يطعنوا بالحكم لأن هذا النقض الكلي للدعوى العامةهومنالنظام العام فليس للمحكمة أن تعمل بخلافه مطلقا فعسى أكون قدوضحت والله المعين0 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() أشاطرك أيها الزميل الكريم الرأي: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||||
|
![]() إن النقض بناء على طعن النيابة العامة ينصرف إلى جميع المحكوم عليهم في الدعوى, سواء كان النقض في مصلحتهم أم ضدهم وسواء طعنوا بالحكم أم لم يطعنوا وهذا ما قصدته المادة 361 أصول جزائية حيث نصت على إنه(( إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن))
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية كل الشكر للزميل محمد المطر لإيراده معلومات واجتهادات رائعة كما تفضل. ((لا ينقض من الحكم الا ماكان متعلقا بالأوجه التي بني عليهاالنقض "مالم تكن التجزئة غير ممكنة ")) وإن قرار النقض بقبول الطعن كان من الأمور الشكلية في إجراءات التقاضي. والطعن للمحكوم عليه فهو فيما يتعلق بجرم ترويج عملة مزيفة وليس بجرم الشروع التام بالقتل تمهيداً لجناية السلب بالعنف. ليس دفاعاً عن محكمة النقض وقراراتها وإنما وجهة نظر قانونية وشكراً |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||||
|
![]() وذلك لوحدة الواقعة التي تربطهم جميعا مع النيابة العامة وهي الدعوى العامة شكراً للأستاذ محمد على التكرم والتفضل وطولت الغيبة لكن الدعوى العامة الحديثة متعلقة بجرم آخر وهو ترويج عملة مزيفة والادعاء متعدد لأكثر من جرم وبالتالي فالتجزئة ممكنة والنظر بالدعوى لا يزال قائماً ويمكن للمتهم إيراد دفوعه وسماع شهوده لكن قرار النقض كان يجب أن يذكر في متنه بأن القرار كان قاصراً لدرجة أنه سها عن مناقشة جرم ترويج عملة وفي هذه الحالة فإن المحكوم عليهم يستفيدون من النقض والله أعلم وفوق كل ذي علمٍ عليم
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للزميل عمر وأحب ان أوضح نقطة هامة فوحدة الواقعة موضوع بحثي الذي يقوم عليه مفهوم المخالفة المنصوص عنه بنص المادة /361/ أصول جزائية يختلف عن مبدأ وحدة الواقعة الذي يقوم عليه الشطر الثاني من نص المادة 360 أصول جزائية فوحدة الواقعة بمفهوم المخالفة لنص المادة /361/ اصول جزائية مستمدة من شخص الطاعن الذي هو النيابة العامة ومن المحكومين المرتبطين بالنيابة العامة بالدعوى العامة بينما مبدأ وحدة الواقعة الذي تضمنه الشطر الثاني من نص المادة /360/ اصول جزائية هو في حال كون هناك جريمة مشتركة بين الطاعنين فاذا طعن الفاعل الاصلي بجرم السرقة فاذانقض الحكم سندا لطعنه لسبب يتعلق بجرم السرقة وعدم نسبته للفاعل الاصلي ولشركائه فيهافان الشريك والمتدخل والمخفي بجرم السرقة يستفيد من هذا النقض حتى ولو لم يطعنوا بالحكم لوحدة الواقعة بينهم وهو جرم السرقة وذلك سندا للشطر الثاني من نص المادة 360 أصول جزائية فالطاعن/ أ/ ببحثي لايستفيد من وحدة الواقعة المنصوص عنها في الشطر الثاني من نص المادة /360/ أصول جزائية لعدم وجود وحدة واقعة فالنقض تعلق بواقعة أخرى تتعلق بمحكوم آخر وهو جرم ترويج عملة مزيفة فهو يستفيد من وحدة الواقعة المستمدة من مفهوم المخالفة المستمد من نص المادة /361/ أصول جزائية لكون الطاعن النيابة العامة ولارتباطه معها بالدعوى العامة0 نستنتج من كل ذلك : ان وحدة الواقعة المستمد من نص المادة /361/ أصول جزائية يتحقق بشرطين : 1- أن تطعن النيابة العامة بالحكم 0 2- أن يتم نقض الحكم موضوعا سندا لطعن النيابة العامة 0 فان تحقق هذان الشرطان فان المحكومين بالدعوى العامة سواء طعنوا بالحكم او لم يطعنوا به وسواء تعلق طعن النيابة العامة بجرم دون آخر من جرائمهم فهم يستفيدون جميعا من هذا النقض فينقض الحكم بالنسبة لهم جميعا وعلة هذه الاستفادة وفق مفهوم المخالفة لنص المادة /361/ أصول جزائية هو في شخص الطاعن الذي هو النيابة العامة التي تمثل الحق العام برمته وليس جريمة معينة بذاتها وان اقتصر طعنها على جرم دون آخر فان الدعوى العامة تنشر أمام محكمة النقض برمتها سندا لطعنها فان تم قبول طعن النيابة العامة موضوعا فان الدعوى العامة برمتها قد شملها النقض ولا يمكن أن نقول ان النقض اقتصر علىالجرم الذي انصب عليه طعن النيابة العامة دون بقية الجرائم الأخرى فنكون حينئذ قدساوينا ما بين طعن النيابة العامة وطعون المحكومين الاخرين وأخرجنا مفهوم المخالفة لنص المادة /361/ اصول جزائية من معناه الحقيقي وشكرا% |
|||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
الحبس الاحتياطي | الدكتور عبدالرؤف مهدى | أبحاث في القانون المقارن | 0 | 28-02-2011 06:34 AM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001م | أحمد الزرابيلي | قوانين دولة فلسطين | 0 | 26-11-2009 12:32 AM |
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني | أحمد الزرابيلي | قوانين الجمهورية اللبنانية | 0 | 08-11-2009 08:33 PM |
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض | المحامي محمد صخر بعث | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 28-11-2006 10:28 PM |
![]() |