منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
قديم 05-10-2009, 08:04 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي حازم زهور عدي
عضو أساسي ركن
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي حازم زهور عدي غير متواجد حالياً


افتراضي قرار لمحكمة النقض المصرية درس في صيانة استقلال القضاء

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائر الجنائية
" ج "
المؤلفة برئاسة السيدالمستشار / محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة .
المستشارين / عبدالرحمن هيكل وناجى دربالة .
وهشام البسطويسى ومحمود مكى .
نواب رئيس المحكمة
وأمين السر السيد / أشرف سليمان
منعقدة فى غرفةمشورة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 18 من ذى الحجة سنة 1424هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2004 م .
أصدرت القرار الآتى

فى الطلب المقدممن السيد المستشار رئيس محكمة النقض فى الطعنين الانتخابيين رقمى 959 ، 949 لسنة 2000 .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيدالمستشار المقرر والمداولة .

من حيث انه بتاريخ 26/1/2004 عرض على هذه المحكمةملف القرار الصادر منها بتاريخ 12/5/2003 فى الطعنين الانتخابيين رقمى 949 ، 959لسنة 2000 ، بطلب صادر بتاريخ 5/8/2003 عن المستشار رئيس محكمة النقض للتفصيل الوارد بطلبة ، وإذ كانت الدائرة مجتمعة هى المنوط بها ندب المستشار المقرر أوالمستشار المحقق وهى وحدها التى تملك التداخل فى عمله حتى يتم الفصل فى الطعن فتزول بذلك صفته وصفتها ، فإنه يلزم بيان الملاحظات التالية:
أولاً : خلا الدستورالمصرى وكذلك قانون السلطة القضائية ، كما خلا أى قانون آخر ، من صفة لرئيس محكمةالنقض فى التداخل فى تحقيق الطعون الانتخابية أو الرقابة على أعمال الدائرة المنوطبها إبداء الرأى فيها أو الحق فى التعقيب على ما تراه فى شأنها ، أو فى شأن أى عمل من الأعمال التى يباشرها أى قاض بصفته القضائية ، بل تواترت النصوص الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية السارية فى مصر بل وفى سائر بلاد العالم الحر الذى ننتمى إليه على حظر هذا التداخل وتأثيم هذا الطلب ، فقد نص فى الإعلام العالمى لاستقلال القضاء على إن : " 3 القضاة مستقلون ، فى عملية اتخاذ القرار ، إزاء زملائهم ورؤسائهم فى السلطة القضائية . ولا يجوز أن يكون لأى نظام هرمى فى السلطةالقضائية ، ولا لأى فارق فى الدرجة أو الأقدمية دخل فى حق القاضى فى إصدار حكمة بحرية . ويمارس القضاة من جانبهم فرديا وجماعياً مهامهم مع مسئوليتهم الكاملة عنسيادة القانون فى نظامهم القانونى . " ونص الدستور المصرى فى المادة 1669 على أن : " القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطةالتدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة " ونص فى المادة 64 منه على إن : " سيادةالقانون أساس الحكم فى الدولة " وفى المادة 65 على إنه : " تخضع الدولة للقانون ،واستقلال القضاء وحصانته ضمانيان أساسيان لحماية الحقوق والحريات " ونص فى المادة 72 على إنه : " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيلتنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة " . ونصت المادة 120 من قانون العقوبات على انه : " كل من توسط لدى قاض أو محكمة لصالح أحد الخصوم أو إضراراً به سواء بطريق الأمر أو الطلب أو الرجاء والتوصية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصرى " ، كما جرى نص الفقرة الأولى من المادة 123 منه على إنه : " يعقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أواللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمةأو أى جهة مختصة " . وهذه النصوص جميعها تدور حول أهم خصائص العمل القضائى ، وهو استقلال القاضى عن غيرة من سلطات الدولة ، وعن زميله القاضى الذى يشاركه عضوية المحكمة ذاتها ، فلا سلطان عليه إلا للقانون حسبما فهمه هو ، وكما يراه هو حين يخلوإلى نفسه ليقضى بالحق ، لا كما يراه غيره ، ويمتنع على أى شخص ولو كان زميلاً له فى ذات المحكمة ، وسواء كان أقدم أو أحدث منه ، وأن يتدخل فيما يراه محققاً لحكم القانون إلا بطريق الطعن الذى حدده القانون واستناداً لنص يخوله الحق فى نظر الطعن والفصل فيه .
وجدير بالملاحظة – فى سياق الحديث عن صفة رئيس المحكمة – أن الطاعنين وقد صدر القرار لمصلحتهما وبإجابتهما لطلباتهما ، لا مصلحة لهما فى تحقيق باقى أوجه الطعنين بل إن تحقيقها يتعارض مع مصلحتهما لما يترتب عليه من تعطيل الفصل فى الطعنين ، دون مبرر ، إلا أن يكون الغرض هو إطالة أمد التحقيق حتى تنقضى مدةمجلس الشعب ، وهى بالقطع مصلحة غير مشروعة ولا تتصل بالطاعنين ولا بالدولة ولاباللذين يشغلان المقعدين فى المجلس بناء على نتيجة الانتخابات الباطلة ( وهم – على كل حال – غير ممثلين فى الطعن ولا من خصومه ) لأن مصلحة الجميع تتحقق بأن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب مبرأ من العيوب .
كما إنه من الهام – فى هذا السياقأيضاً – الإشارة إلى أن وصف رئيس المحكمة للقرار الصادر بأنه مذكرة بالرأى ، ومعدم التسليم بهذا الوصف المخالف للواقع ولقانون ، فإنه لا صفة له فيما يطلبه ، ذلك أن التحقيق الذى يجريه المستشار المقرر يعرض على الدائرة التى تبدى رأيها فيه . وسواء كان حكماً أو قراراً أو مذكرة بالرأى ، فلا صفة لرئيس
المحكمة فى التعقيب عليها أو إملاء طريق معين للتحقيق أو توجيه الدائرة أو أحد أعضائها فى شأنها . ومن المسلمات أن التحقيق الذى تجريه المحكمة فى طعن ما يختلف عن ذلك يجرى فى النيابةالعامة ، والمذكرة بالرأى التى تعدها ، محكمة ما ، لا ينطبق عليها ما يجرى عليهالعمل فى النيابة العامة لأن النيابة تقوم على التدرج الوظيفى وجميع أعضائها يعملونبالوكالة عن النائب العام صاحب الدعوى العمومية ، وفيما يرى عضو النيابة – من تلقاءنفسه أو بناء على نص – أن يستطلع رأى الدرجة الأعلى فيه ، ولا كذلك المحاكم علىمختلف درجاتها .
ومن ناحية أخرى فإن التكييف القانونى لما يصدر عن محكمة النقضفى شأن الطعون الانتخابية ، وما إذا كان رأياً أو حكماً أو قراراً ، هو من المسائل المختلف فى شأنها بين دوائر المحكمة وكذلك بين فقهاء القانون ، ولا يحق لأحد أن يزعم لنفسه حق حسم هذا الخلف بإرادته المنفردة ، أو أن يزعم لنفسه العصمة من خطأالرأى ، ومن رحمة الله علينا أن مواطن الخلف عديدة وأنه أرشدنا لطريقة التعامل معها، وبالقطع ليس من بينها تسفيه الرأى المخالف ولا فرض صاحب الرأى لرأيه بما له سلطان،ورغم تعدد مواطن الخلف فى اجتهادات محكمة النقض ووجود آليات نص عليها القانون لحسمها ،فان المستشار رئيس المحكمة اختار هذا الطعن الانتخابى ليتخذ فيه إجراء لم يخوله القانون 0
والحق أن العبرة فى وصف أى عمل يصدر عن محكمة هو بحقيقة الواقع وليس بما يطلق عليه من أوصاف, فكل رأى تبديه محكمة فصلاً فى النزاع هو حكم ، ولذلك فلا يعد حكماً ، ما تصدره المحكمة من حكم بالحاق عقد الصلح المبرم بين الخصوم بمحضر جلستها وان وصفته فى منطوقها بأنة حكم ، وكذلك شأن فى حكم مرسى المزاد ، فى حين يعد حكماً فاصلاً فى النزاع كل قضاء حسم امراً كان محل منازعة ، وسواء وصفته بان حكم ،او قرار ، او أمر ، او أغفلت وصفه أو ايراده كلية فى منطوقها ، فاذا أبدت محكمة النقض – وهى أعلى محكمة فى محاكم السلطة القضائية – رايا فاصلاً فى منازعة الطعن الانتخابى
بعد تحقيق تجريه بنفسها أو بواسطة أحد قضاتها تندبه لذلك ، فانه يكونلا شك – حكماً ، وإن صدر فى صورة قرار أو أى أو تحت أى وصف آخر .
فى ضوء كل ما تقدم ، يكون طلب رئيس المحكمة لا معين له من نص المادة 93 من قانون السلطة القضائيةالتى تنصرف إلى حق وزير العدل ورئيس كل محكمة وجمعيتها العامة فى الإشراف على القضاء التابعين لها – لأنه من المسلمات – أيضاً – أن الإشراف المقصود فيها هوالإشراف الإدارى وتنظيم الجلسات وأماكن انعقادها ومواعيدها وتوفير الظروف الملائمة لانعقادها ، ولا يشمل الإشراف على العمل الفنى أو القضائى وإلا أصبح استقلال القضاءمفرغاً من معناه . ومن ثم فإن تداخله فى القرار الصادر من محكمة النقض يكون لا سند له من القانون فضلاً عن افتقاره لشرطى الصفة والمصلحة .
ثانياً : لا صفة للمعترض عليه – وهو المستشار المقرر أو المستشار المحقق – ولا للدائرة التى صدر عنها القرارولا لغيرها من دوائر المحكمة فيما يطلبه المستشار رئيس المحكمة ، ذلك أن صفةالمستشار المقرر أو المستشار المحقق تنشأ بقرار من الدائرة التى يشرف بعضويتها ولها وحدها المداولة معه فى شأن ما يباشره من إجراءات وما ينتهى إليه من رأى ، ولها أن تعيد توزيع العمل على غيرة من أعضاء الدائرة ، وكل ذلك لا شأن لرئيس المحكمة بهوليس له أى صفة فيه ، وتنتهى صفة المستشار المقرر أو المحقق باصدار الدائرة لقرارهافى الطعن الانتخابى الذى تستنفد به محكمة النقض بكل دوائرها ولاية الفصل فيه ، ولايملك أحد سلطة أحد سلطة مراجعتها فى شأنه ولا حق نقضه بعد أن أبرمته محكمة النقض . وهو ما يجب على قضاة محكمة النقض التمسك به صوناً لكرامة ومكانة محكمتنا العليا ،ليس تعالياً على النقد والحوار ، ولكن صوناً لصالح مصرنا فى قضاء مستقل موفورالكرامة والمكانة العالية الى تفاخر بها بين دول العالم ، ومن ثم فلا مناص من عدم قبول طلب رئيس المحكمة تمسكاً بحكم القانون وقيم وتقاليد السلف الصالح من قضاة هذه المحكمة .
ثالثاً : لا محل لتنفيذ المطلوب ، بعد أن أجرت محكمة النقض التحقيق ،بقدر ما ارتأته لازماً للفصل فى الطعنين الانتخابيين ، ومن المعلوم أن إجراءات التحقيق ليست فقط سماع أقوال الخصوم والشهود بل هى أيضاً الإطلاع على الأدلةالكتابية وما يقدمه الخصوم أو تضمه المحكمة من أوراق ومحررات التى هى أقوى أدلة الإثبات والتى لا يصح مناقضة ما ثبت بها بغير الكتابة إلا أن تكون جريمة أو واقعة مادية فيصح إثباتها بكافة طرق الإثبات ، وغذ اتضح وجه الحق فى الطعنين بما توافر للمحكمة من أوراق ولم يحضر أحد من الطاعنين أو يطلب سماع شاهد رغم إخطارهما ، وكان سبب البطلان مرجعه إلى سبب قانونى وليس واقعة مادية وانتهت المحكمة بعد ما أجرته منتحقيقات ، قدرت كفايتها ، إلى إصدار قرارها فى الطعنين الانتخابيين ، فاستنفدت محكمة النقض – بكل دوائرها – ولاية الفصل فيه ، وفى كل طعن آخر عن ذات العمليةالانتخابية ، سواء أثير فيها النعى الذى ابطل الانتخابات او لم يثر ، لعينية هذاالقرار الذى هو – بحسب تكييفه القانونى الصحيح – من قرارات الالغاء التى يصدرهاالقضاء الإدارى وان آلت بنص الدستور الى اختصاص محكمة النقض ، ذلك ان غاية اى طعن انتخابى هو التثبت من صحة نتيجة الانتخاب من بطلانها ، بل إن جميع المرشحين فى تلكالانتخابات تعلق لهم حق بالقرار الصادر ولو لم يطعنوا فى نتيجة الانتخابات التى أبطلها القرار ، ولكل منهم الحق فى طلب التعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذهالانتخابات الباطلة . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين التقرير بعدم قبول الطلب .
وإذ تنبه المحكمة – كذلك – إلى أن النسخة الأصلية للقرار الصادر من محكمة النقض فى الطعنين موضوع هذا الطلب ، أصابها التلف بتأشير رئيس المحكمة عليها بطلبة هذا ،مما لا يصح معه إرسالها على حالتها هذه إلى مجلس الشعب وفقاً لما فرضه الدستور ،فإنه يتعين إصدار نسخة أخرى منه وإرسالها فوراً إلى مجلس الشعب إعمالاً لحكمالدستور .
فلهـذه الأسبـاب
قررت المحكمة :
أولاً : عدم قبول طلب السيد المستشار رئيس محكمة النقض .
ثانياً : إصدار نسخة أخرى من القرار الصادر منالمحكمة بتاريخ 12/5/2003 فى الطعنين الانتخابيين المشار إليهما فى هذا القراروإرسالها إلى مجلس الشعب

أمين السر نائب رئيس المحكمة






آخر تعديل المحامي حازم زهور عدي يوم 05-10-2009 في 08:11 PM.
رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون العقوبات الاقتصادية المحامي خالد بلال موسوعة التشريع السوري 0 28-05-2008 03:27 AM
مجموعة المبادئ القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 28-11-2006 10:28 PM


الساعة الآن 04:20 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع