من البديهات التي نطالعها وجوب كون الوكالة الخاصة بالمخاصمة تتضمن أسماء القضاة المطلوب مخاصمتهم و المطلوب مخاصمته بالدعوى الاصلية و وزير العدل بصفته مسؤول بالمال كون دعوى المخاصمة هي دعوى تهدف للتعويض عن المدعي بها جراء ما لحقه من ظلم نتيجة الغش او الخصأ المهني الجسيم و إن قانون أصول المحاكمات قد نص على وجوب تقديم المخاصمة بوكالة خاصة بذلك كما يجب تحديد موضوع الخصومة بالقرار المطلوب ابطاله و ذكر رقمه و تاريخه في الوكالة ايضا
لطفا الاجتهادات
دعوى المخاصمة تقدم بموجب وكالة خاصة تتضمن اسماء القضاة المخاصمين و يجب ان تتضمن طلب التعويض.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 382 / 2002أساس: 749 / 2002
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52595
مجلة المحامون 2004 - اجتهاد رقم 144
في الوكالة التي تقدم بها دعوى المخاصمة يجب ذكر اسماء القضاة المخاصمين.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 261 / 2002أساس: 261 / 2002
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 50227
مجلة المحامون 2003 - اجتهاد رقم 329 - صفحة: 1047
714
يجب ان تتضمن وكالة مدعي المخاصمة للمحامي رقم القرار المخاصم وتاريخه.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 381 / 2002أساس: 758 / 2002
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 49994
مجلة المحامون 2003 - اجتهاد رقم 96 - صفحة: 463
اصول محاكمات - دعوى مخاصمة - عدم ابراز وثائق منتجة - رد دعوى المخاصمة شكلا
ان عدم ابراز صورة مصدقة عن استعاء دعوةى مدعي المخاصمة المتقابلة وعدم ابراز الوكالة المعطاة له من المدعى عليه والتي ينازع في صحتها يوجب رد الدعوى شكلا.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 71 / 1996أساس: 199 / 1996
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 12306
مجلة القانون 1996 - اجتهاد رقم 2
اصول جزائية - ابراز وثائق الدعوى في الاستدعاء.
ان دعوى المخاصمة تقام باستدعاء من المدعي او الوكيل بوكالة خاصة تشرح فيها اسباب المخاصمة مربوطا بها الوثائق و الاوراق المؤيدة لها.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 299 / 1998أساس: 495 / 1998
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 13181
مجلة القانون 1998 - اجتهاد رقم 223
ان دعوى المخاصمة ليست طريقا من طرق الطعن, و انما هي دعوى مبتداة تستهدف مسؤولية القاضي في عمله الموكل اليه ارتكازا على احكام المسؤولية التقصيرية و العمل غير المشروع. و لا ينبغي ان تكون هذه الدعوى مثارا للنيل من القاضي و سببا للمس بسمعته لان المشرع و القانون عندما اوكلا الى القاضي الفصل في المنازعات بين الناس احاطاه بضمانة و استقلالية في عمله كي يستطيع حسم المنازعات دون احتساب لاحد. و ان تفسير القانون خطا لا يرقى الى قرينة الخطا المهني الجسيم, و كذلك تقدير الشهادة و الاخذ من اقوال الشهود بما يشكل قناعة المحكمة فانه لا يعتبر خطا مهنيا جسيما (اساس هيئة عامة - مخاصمة 26 قرار 20 لعام 1998).
مراجع الاجتهاد:
قرار: 658 / 2004أساس: 709 / 2004
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 53586
مجلة المحامون 2005 - اجتهاد رقم 12
يجب ان يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على الادلة و اوجه المخاصمة, و ان يربط الاوراق المؤيدة لها, و ان تكون هذه الاوراق مصدقة بصورة رسمية و مختومة بخاتم المحكمة التي صدر عنها القرار المخاصم.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 711 / 2004أساس: 463 / 2004
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 53593
مجلة المحامون 2005 - اجتهاد رقم 19
يجب ان تشتمل دعوى المخاصمة على بيان اوجه المخاصمة و ادلتها، و ان تربط الاوراق المؤيدة لها و صورة مصدقة عن لائحة الدعوى الاصلية و مذكرات الدفاع و الدفوع المتبادلة و لائحة الاستئناف و لائحة الطعن للتاكد من سلامة الحكم المخاصم و التحقق مما اذا كانت الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطا المهني الجسيم ام لا
مراجع الاجتهاد:
قرار: 50 / 2005أساس: 327 / 2005
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 54401
مجلة المحامون 2005 - اجتهاد رقم 284
ـ اقامة دعوى المخاصمة ضد حكم صادر بالاجماع عن قضاء الجماعة يستدعي مخاصمة كامل الهيئة على اعتبار انه لا يمكن تجزئة دعوى المخاصمة. و لان ابطال الحكم يجب ان يكون بمواجهة كل القضاة الذين اصدروه.
ـ ان الفصل في دعوى المخاصمة شكلا او موضوعا يستنفذ سلوك هذا الطريق و يحول دون تجديد الدعوى مرة اخرى.
ـ ان التامين المتعين ايداعه عند طلب المخاصمة هو خمسون ليرة سورية و ليس على اساس عدد القضاة المشكو منهم.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 27 / 1987أساس: 59 / 1987
يتبع المادة 491 من اصول مدنية
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 15360
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 2228
ـ اذا كانت دعوى المخاصمة تهدف الى ابطال الحكم محل المخاصمة فلا تقبل شكلا اذا لم تقم على الخصم الذي صدر ذلك الحكم لصالحه و بمواجهته.
ـ الوثائق التي يجب ارفاقها مع دعوى المخاصمة يجب ان تكون مصدقة من المرجع الرسمي اصولا و مطابقة لاصلها المبرز امام المحكمة مصدرة الحكم موضوع المخاصمة.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 1 / 1991أساس: 116 / 1991
يتبع المادة 491 من اصول مدنية
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 15361
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 2229
وفاة طالب المخاصمة بعد رفع دعوى المخاصمة الى المحكمة لا يترتب عليه انقطاع الخصومة. كما ان وفاة المدعى عليه في دعوى المخاصمة بعد انقضاء اجل تقديم جوابه لا يترتب عليه انقطاع الخصومة بحسبان ان دعوى المخاصمة في المرحلة الاولى تنظر في غرفة المذاكرة و بمعزل عن المتخاصمين. و الدعوى مهياة للحكم في شكلية طلب المخاصمة.
مراجع الاجتهاد:
قرار: 13 / 1988أساس: 6 / 1988
يتبع المادة 491 من اصول مدنية
مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 15364
اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 2232
قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 486
تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الاحوال الاتية:
أ ـ اذا وقع من القاضي او ممثل النيابة العامة في عملهما غش او تدليس او غدر او خطا مهني جسيم.
ب ـ اذا امتنع القاضي عن الاجابة على استدعاء قدم له او عن الفصل في قضية جاهزة للحكم.
جـ ـ في الاحوال الاخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات.
قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 487
الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي او ممثل النيابة العامة بسبب هذه الافعال ولها حق الرجوع عليه.
قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 491
1- تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب او من يوكله في ذلك توكيلا خاصا.
2- يجب ان يشتمل الاستدعاء على بيان اوجه المخاصمة وادلتها وان تربط به الاوراق المؤيدة لها.
و الله ولي التوفيق