![]() |
الشروط الواجب توفرها في الوكالة الخاصة بالمخاصمة
سبق لموكلي أن وكلني وكالة عامة لإقامة بعض الدعاوى وقد حرصت جدا على ان تتضمن هذه الوكالة كل ما يمكن من تفويضات عامه وخاصه اضافة لما ورد بنص الوكالة بما فيها مخاصمة القضاة
اقمت الدعوى بداية استئناف نقض الى ان اضطررت لاقامة دعوى المخاصمة لظني ان المحكمة ارتكبت خطا مهني جسيم كالعادة وكما هو الغالب وكما هو التوجه وخلافا للقانون حكمت المحكمة برد الدعوى شكلا <دعوى المخاصمة> والسبب ان الوكالة التي اقمت الدعوى بموجبها لم تتضمن اسماء القضاة المطلوب مخاصمتهم او اسم المدعى عليه بالدعوى الاصلية فما رايكم في هذا الاجتهاد هل فعلا يجب في وكالة المخاصمة ان املأها بذكر كل من له او يمكن ان يكون له علاقة بدعوى المخاصمة وهل يجب ذكر اسماء القضاة؟ اتمنى المشاركة والافادة |
Re: الشروط الواجب توفرها في الوكالة الخاصة بالمخاصمة
يجب أن تتضمن الوكالة الخاصة بالمخاصمة جميع ماتم ذكره من قبلك اضافة إلى مخاصمة وزير العدل
|
Re: الشروط الواجب توفرها في الوكالة الخاصة بالمخاصمة
من البديهات التي نطالعها وجوب كون الوكالة الخاصة بالمخاصمة تتضمن أسماء القضاة المطلوب مخاصمتهم و المطلوب مخاصمته بالدعوى الاصلية و وزير العدل بصفته مسؤول بالمال كون دعوى المخاصمة هي دعوى تهدف للتعويض عن المدعي بها جراء ما لحقه من ظلم نتيجة الغش او الخصأ المهني الجسيم و إن قانون أصول المحاكمات قد نص على وجوب تقديم المخاصمة بوكالة خاصة بذلك كما يجب تحديد موضوع الخصومة بالقرار المطلوب ابطاله و ذكر رقمه و تاريخه في الوكالة ايضا
لطفا الاجتهادات دعوى المخاصمة تقدم بموجب وكالة خاصة تتضمن اسماء القضاة المخاصمين و يجب ان تتضمن طلب التعويض. مراجع الاجتهاد: قرار: 382 / 2002أساس: 749 / 2002 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 52595 مجلة المحامون 2004 - اجتهاد رقم 144 في الوكالة التي تقدم بها دعوى المخاصمة يجب ذكر اسماء القضاة المخاصمين. مراجع الاجتهاد: قرار: 261 / 2002أساس: 261 / 2002 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 50227 مجلة المحامون 2003 - اجتهاد رقم 329 - صفحة: 1047 714 يجب ان تتضمن وكالة مدعي المخاصمة للمحامي رقم القرار المخاصم وتاريخه. مراجع الاجتهاد: قرار: 381 / 2002أساس: 758 / 2002 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 49994 مجلة المحامون 2003 - اجتهاد رقم 96 - صفحة: 463 اصول محاكمات - دعوى مخاصمة - عدم ابراز وثائق منتجة - رد دعوى المخاصمة شكلا ان عدم ابراز صورة مصدقة عن استعاء دعوةى مدعي المخاصمة المتقابلة وعدم ابراز الوكالة المعطاة له من المدعى عليه والتي ينازع في صحتها يوجب رد الدعوى شكلا. مراجع الاجتهاد: قرار: 71 / 1996أساس: 199 / 1996 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 12306 مجلة القانون 1996 - اجتهاد رقم 2 اصول جزائية - ابراز وثائق الدعوى في الاستدعاء. ان دعوى المخاصمة تقام باستدعاء من المدعي او الوكيل بوكالة خاصة تشرح فيها اسباب المخاصمة مربوطا بها الوثائق و الاوراق المؤيدة لها. مراجع الاجتهاد: قرار: 299 / 1998أساس: 495 / 1998 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 13181 مجلة القانون 1998 - اجتهاد رقم 223 ان دعوى المخاصمة ليست طريقا من طرق الطعن, و انما هي دعوى مبتداة تستهدف مسؤولية القاضي في عمله الموكل اليه ارتكازا على احكام المسؤولية التقصيرية و العمل غير المشروع. و لا ينبغي ان تكون هذه الدعوى مثارا للنيل من القاضي و سببا للمس بسمعته لان المشرع و القانون عندما اوكلا الى القاضي الفصل في المنازعات بين الناس احاطاه بضمانة و استقلالية في عمله كي يستطيع حسم المنازعات دون احتساب لاحد. و ان تفسير القانون خطا لا يرقى الى قرينة الخطا المهني الجسيم, و كذلك تقدير الشهادة و الاخذ من اقوال الشهود بما يشكل قناعة المحكمة فانه لا يعتبر خطا مهنيا جسيما (اساس هيئة عامة - مخاصمة 26 قرار 20 لعام 1998). مراجع الاجتهاد: قرار: 658 / 2004أساس: 709 / 2004 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 53586 مجلة المحامون 2005 - اجتهاد رقم 12 يجب ان يشتمل استدعاء دعوى المخاصمة على الادلة و اوجه المخاصمة, و ان يربط الاوراق المؤيدة لها, و ان تكون هذه الاوراق مصدقة بصورة رسمية و مختومة بخاتم المحكمة التي صدر عنها القرار المخاصم. مراجع الاجتهاد: قرار: 711 / 2004أساس: 463 / 2004 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 53593 مجلة المحامون 2005 - اجتهاد رقم 19 يجب ان تشتمل دعوى المخاصمة على بيان اوجه المخاصمة و ادلتها، و ان تربط الاوراق المؤيدة لها و صورة مصدقة عن لائحة الدعوى الاصلية و مذكرات الدفاع و الدفوع المتبادلة و لائحة الاستئناف و لائحة الطعن للتاكد من سلامة الحكم المخاصم و التحقق مما اذا كانت الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطا المهني الجسيم ام لا مراجع الاجتهاد: قرار: 50 / 2005أساس: 327 / 2005 مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 54401 مجلة المحامون 2005 - اجتهاد رقم 284 ـ اقامة دعوى المخاصمة ضد حكم صادر بالاجماع عن قضاء الجماعة يستدعي مخاصمة كامل الهيئة على اعتبار انه لا يمكن تجزئة دعوى المخاصمة. و لان ابطال الحكم يجب ان يكون بمواجهة كل القضاة الذين اصدروه. ـ ان الفصل في دعوى المخاصمة شكلا او موضوعا يستنفذ سلوك هذا الطريق و يحول دون تجديد الدعوى مرة اخرى. ـ ان التامين المتعين ايداعه عند طلب المخاصمة هو خمسون ليرة سورية و ليس على اساس عدد القضاة المشكو منهم. مراجع الاجتهاد: قرار: 27 / 1987أساس: 59 / 1987 يتبع المادة 491 من اصول مدنية مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 15360 اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 2228 ـ اذا كانت دعوى المخاصمة تهدف الى ابطال الحكم محل المخاصمة فلا تقبل شكلا اذا لم تقم على الخصم الذي صدر ذلك الحكم لصالحه و بمواجهته. ـ الوثائق التي يجب ارفاقها مع دعوى المخاصمة يجب ان تكون مصدقة من المرجع الرسمي اصولا و مطابقة لاصلها المبرز امام المحكمة مصدرة الحكم موضوع المخاصمة. مراجع الاجتهاد: قرار: 1 / 1991أساس: 116 / 1991 يتبع المادة 491 من اصول مدنية مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 15361 اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 2229 وفاة طالب المخاصمة بعد رفع دعوى المخاصمة الى المحكمة لا يترتب عليه انقطاع الخصومة. كما ان وفاة المدعى عليه في دعوى المخاصمة بعد انقضاء اجل تقديم جوابه لا يترتب عليه انقطاع الخصومة بحسبان ان دعوى المخاصمة في المرحلة الاولى تنظر في غرفة المذاكرة و بمعزل عن المتخاصمين. و الدعوى مهياة للحكم في شكلية طلب المخاصمة. مراجع الاجتهاد: قرار: 13 / 1988أساس: 6 / 1988 يتبع المادة 491 من اصول مدنية مرجعية حمورابي: اجتهاد رقم 15364 اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ـ تصنيف استانبولي ج1 ـ ج7 - اجتهاد رقم 2232 قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 486 تقبل مخاصمة القضاة وممثلي النيابة العامة في الاحوال الاتية: أ ـ اذا وقع من القاضي او ممثل النيابة العامة في عملهما غش او تدليس او غدر او خطا مهني جسيم. ب ـ اذا امتنع القاضي عن الاجابة على استدعاء قدم له او عن الفصل في قضية جاهزة للحكم. جـ ـ في الاحوال الاخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات. قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 487 الدولة مسؤولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي او ممثل النيابة العامة بسبب هذه الافعال ولها حق الرجوع عليه. قانون اصول المحاكمات المدنية ـ المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 - مادة 491 1- تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب او من يوكله في ذلك توكيلا خاصا. 2- يجب ان يشتمل الاستدعاء على بيان اوجه المخاصمة وادلتها وان تربط به الاوراق المؤيدة لها. و الله ولي التوفيق |
Re: الشروط الواجب توفرها في الوكالة الخاصة بالمخاصمة
في الحقيقة ومع احترامي للهيئة العامة ولآراء الزملاء فأنا لي رأي آخر بالموضوع:
وأخالف ماذهب إليه هذا القرار من أن سند التوكيل العام الذي فوض به الوكيل بمخاصمة القضاة لا يقبل إلا بذكر أسماء القضاة المخاصمين. بداية أحب أن أوضح نقطة مهمة وهي أن النص الوارد بقانون أصول المحاكمات لم يوجب بالضرورة الوكالة خاصة وإنما وطالما ذكرت كل التفويضات والتوكيلات الخاصة والتوكيل بالمخاصمة بنص واضح وصريح وخاص بالوكالة العامة فعندها تكون الوكالة العامة تصلح للمخاصمة ولكن أؤكد على أنه لا بد من ذكر التفويض الخاص بالمخاصمة. ويبقى السؤال هل يجب في هذا التفويض ذكر أسماء القضاة المطلوب مخاصمتهم؟ برأيي لا ... لعدة أسباب أولها أن النص خال من هذا الشرط وإنما اشترط فقط التوكيل الخاص بالمخاصمة ولم يذكر وجوب ذكر الأسماء. ثانياً أن اشتراط ذكر الأسماء يخالف ما هدف إليه المشرع في المادة 500 أصول فلا يعقل أن يعرف الموكل أو الوكيل مسبقاً أنه سيضطر لدعوى المخاصمة وأن يعرف أسماء القضاة الذين سيضطر لمخاصمتهم مستقبلاً. ولا يعقل ولا يوجد نص يلزم بتنظيم وكالة خاصة جديدة عند المخاصمة وإهمال القديمة المحتوية على تفويض خاص بالمخاصمة. ثم ما الغاية من هذا النص غير إيجاد أي سبب لرد دعوى المخاصمة شكلاً (فيك الخصام وأنت الخصم والحكم) ولنرجع للأصل بمثال: لو أراد شخص توكيل محام بأمر ما كتثبيت بيع أو مطالبة بتعويض مثلاً ووكله وكالة عامة مبيناً فيها كافة التفويضات العامة والخاصة فهل يجب أن يذكر في هذه الوكالة اسم الخصم؟ فما الذي يميز دعوى المخاصمة عن تلك وما المستند؟ ثم ماذا لو نظم وكالة وذكر فيها الأسماء وتوفي أحد القضاة بعد ذلك !!! هل عليه أن ينظم وكالة جديدة فيها أسماء الورثة؟؟؟؟؟ إن القول بضرورة ذكر الأسماء يوجب ذكر أسماء الورثة وهذا أمر غير منطقي ولا يمكن للموكل أو الوكيل معرفته أو التنبؤ به. هذا ليس رأيي وإنما لبعض قضاة محكمة النقض نفس هذا الرأي وتضمنت القرارات الصادرة بهذا الشأن مخالفتهم لما ذهبت إليه الأكثرية. وللعلم والفائدة ولبيان المدى الذي ذهب إليه الاجتهاد في هذا المجال فإن هناك اجتهاد ورأي حول توكيل محامي لمحامي آخر بدعوى المخاصمة فلو وكل شخص محام بإقامة دعوى المخاصمة واستوفت هذه الوكالة كل الشروط التي تريدونها بما فيها ذكر الأسماء الرباعية والخماسية للقضاة المطلوب مخاصمتهم وذكر فيها حق المحامي بتوكيل آخرين عنهم ثم... قام هذا المحامي بتوكيل محام آخر عنه بموجب هذا التوكيل فإن هناك رأياً أو اجتهاداً يرى رد الدعوى شكلاً وعدم صلاحية هذه الوكالة لإقامة دعوى المخاصمة إذا لم تكن الوكالة الأولى التي تم التوكيل بموجبها تتضمن اسم المحامي المراد توكيله ثانية! وتقبلوا تحياتي جميعاً |
رد: الشروط الواجب توفرها في الوكالة الخاصة بالمخاصمة
اجتهادات المخاصمة كلها محل نظر وبحاجة لمخاصمة وحديثها يطول حيث تبحث المحكمة دوما عن سبب اي سبب مهما كان سخيف لرد الدعوى شكلا
هناك مشكلة في أحكام المخاصمة وهناك مشكلة لدى المحامين وموكليهم حيث أصبحت المخاصمة درجة من درجات التقاضي وصارت تقدم الدعوى بسبب وبدون سبب والمحكمة تردها ايضا شكلا بسبب وبدون سبب |
الساعة الآن 12:05 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by
Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع