منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 4265 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-10-2007, 10:58 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سلطان
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية سلطان

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


سلطان غير متواجد حالياً


افتراضي مشروع قانون الأوراق المالية

اقتباس:
المادة ( 1 ) : يقصد بالعبارات الآتية حيثما وردت ما يلي :
الحكومة : الوزارات والدوائر الحكومية المدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة .
اللجنة : لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية .
الوزارة : وزير المالية .
المصرف : مصرف سورية المركزي .
الحاكم : حاكم مصرف سورية المركزي .
المديرية : مديرية الدين العام في وزارة المالية .
الوحدة : وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في وزارة المالية .
الدين العام : هو مجموع الإلتزامات المالية المترتبة على الدولة والناجمة عن القروض الداخلية والخارجية والتسهيلات الإئتمانية .
السجل : هو سجل الاوراق المالية الحكومية المنظم بموجب أحكام المادة ( 6) من هذا مشروع القانون .
الأوراق المالية الحكومية : هي أذونات وسندات الخزينة والأدوات المالية الإسلامية الصادرة من الوزارة التي تسجل قيمتها الأسمية باسم المالك في السجل .
أذونات الخزينة : هي أوراق دين حكومية قصيرة الأجل تاريخ استحقاقها لايتجاوز السنة .
الأدوات المالية الإسلامية : هي أدوات مالية تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية تصدر باسم المالك بقصد التمويل وتكون قابلة للتداول .
المشتقات المالية : هي أدوات مالية ليس لها قيمة نابعة ذاتيا وإنما تستق قيمتها من قيمة أصول أو أدوات مالية أخرى ترتبط بها .
إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل : أي إقتراض أو إقراض حكومي يرتبط يصورة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة الوضع النقدي قصير الأجل للخزينة العامة للدولة .
- المادة ( 2 ) : تهدف إدارة الدين الحكومي إلى تقليص تكلفة الدين العام إلى أدنى حد ممكن في الأمدين المتوسط والبعيد في إطار إدارة رشيدة للمخاطر في حدود القيود التي تفرضها السياسة المالية والسيلسة النقدية وعلى نحو يؤدي إلى دعم وتطوير سوق مالية محلية كفوءة .
- المادة ( 3 ) :
أ – تشكل لجنة إدارة الأوراق المالية الحكومية من :
- وزير المالية ( رئيسا ) .
- حاكم مصرف سورية المركزي ( عضوا ) .
- رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والاسواق المالية ( عضوا )
- معاون وزير المالية لشؤون الإنفاق العام ( عضوا ) .
- مدير الدين العام في وزارة المالية ( عضوا ) .
- رئيس وحدة إدارة الأوراق المالية الحكومية في الوزارة ( عضوا ) .
- رئيس قسم الأوراق المالية الحكومية لدى المصرف ( عضوا ) .
ب – تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :
1 – وضع الإطار العام لسياسات واستراتيجيات إدارة الأوراق المالية الحكومية .
2 – تحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لإدارة الأوراق المالية الحكومية .
3 – دراسة المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات الحكومية المعنية ومن المديرية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها
4 – أي مهام أخرى تراها لأزمة لتحقيق أهدافها .
ج – ترفع اللجنة مقترحاتها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
د – تجتمع اللجنة كل ( 3 ) شهور بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ولا يكون اجتماعها قانونيا إلا بحضور الوزير والحاكم مع أغلبية اللجنة .
- المادة ( 4 ) :
أ – تحدث في الوزارة وحدة لإدارة الأوراق الحكومية وتتبع هذه الوحدة للوزير مباشرة .
ب – تخضع الوحدة للقوانين والأنظمة المطبقة على الهيئات العامة ذات الطابع الإداري .
ج - يستثنى العاملون في الأوراق المالية الحكومية في كل من الوزارة والمصرف من تطبيق أحكام القانون رقم ( 50 ) لعام 2004 .
د – يصدر نظام عاملين ونظام مالي ونظام داخلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الحاكم .
ه – مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة يحظر على اي من العاملين في وحدة الأوراق المالية الحكومية أن تكون له منفعة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل من أعمالها كما يحظر عليهم تسريب أي معلومات تتعلق بالمزاد لأي جهة كانت تحت طائلة الصرف من الخدمة وفرض غرامة مالية توازي الضرر الحاصل جراء مخالفته أحكام هذه المادة .
- المادة ( 5 ) : يكون المصرف مسؤولا كوكيل للوزارة في إصدار الأوراق المالية الحكومية
- المادة ( 6 ) : يحدث في المصرف قسم يعني بإدارة الاوراق المالية الحكومية :
أ – مهامه :
1 – تنظيم سجل يسمى ( سجل الأوراق المالية الحكومية ) .
2 – يقوم بتشغيل نظام تسديد وتسوية على صيغة مدخلات محاسبية وعلى أساس مبدأ ( التسليم مقابل الدفع ) .. ويحدد الحاكم أسلوب عمل النظام وخصائصه التشغيلية بعد التشاور مع الوزير وهيئة الأوراق والأسواق المالية .
3 – يزود المصرف الوزارة بتقارير دورية منظمة عن أوضاع الأوراق المالية الحكومية بصورة يتفق عليها بين الجهتين .
ب – يعتبر تسجيل الملكية لصالح المالك في السجل هو الدليل على ملكية الورقة المالية الصادرة عن وحدة إدارة الاوراق المالية الحكومية كما يجب أن يقيد في السجل أي تغيير يقع على ملكية الورقة المالية كرهنها أو حجزها .
- المادة ( 7 ) : تصدر بقرار من الوزير والحاكم القائمة التي يضعها المصرف بالأشخاص الطبيعين والإعتباريين المسموح لهم بالمشاركة بمزادات الأوراق المالية الحكومية وفقا لشروط تحدد بقرار يصدر عن الوزير .
- المادة ( 8 ) : خلافا لأي نص نافذ :
أ- لا يتم الإقتراض الداخلي للحكومة إلا بواسطة الأوراق المالية الحكومية ويستثنى من ذلك الإقتراض لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل وفق أسس وضوابط تضعها اللجنة ....
ب- يجوز للوزير بعد التشاور مع الحاكم التفويض خطيا لوحدة الأوراق المالية الحكومية بما يلي :
1- التعامل بالمشتقات المالية .
2 – لأغراض إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل :
* الإقراض والإقتراض الداخلي المباشر من المصارف العاملة أوأي مؤسسة مالية أخرى .
* التعامل في السوق النقدية بما يشمل السوق ما بين المصارف .
- المادة (9 ) :
أ – مع مراعاة ماورد في أي تشريع آخر ذي علاقة يعتبر الوزير مخولا من رئيس مجلس الوزراء بالإقتراض الداخلي والخارجي لصالح الحكومة وفقا لأحكام هذا مشروع المرسوم التشريعي ( مشروع القانون ) بعد الحصول على الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على نوع وحجم الإقتراض .
ب – تلتزم أجهزة الدولة المختلفة بتزويد المديرية بجميع البيانات بما يخصها من الدين العام .
- المادة ( 10 ) : يقتصر الإقتراض الحكومي بواسطة الأوراق المالية الحكومية على الأغراض التالية :
1 – تمويل عجز الموازنة العامة .
2 – تمويل المشاريع ذات الأولوية الوطنية المدرجة في الخطط العامة للدولة .
3 – توفير التمويل اللازم لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ .
4 – تسديد ديون مستحقة على الحكومة بما فيها استبدال الدين العام القائم بأوراق مالية حكومية قابلة للتداول وذلك بشكل تدريجي .
5 – إدارة السيولة الحكومية قصيرة الأجل .
- المادة ( 11 ) :
أ – لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الداخلي في اي وقت من الأوقات على 60 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها البيانات .
ب – لا يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام الخارجي في أي وقت من الأوقات على 60 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة الأخيرة التي تتوافر عنها البيانات .
- المادة ( 12 ) : ترصد في قانون الموازنة العامة للدولة سنويا المبالغ الكافية للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته .
- المادة ( 13 ) :
أ – تفوض الوزارة المصرف بالسحب من حساباتها لديه بشكل آلي لتسديد استحقاقات الاوراق المالية الحكومية .
ب – تعتبر الدفعات التي تقوم بها الوزارة بتاريخ الإستحقاق لحسابها لدى المصرف بغرض تسديد قيمة الاوراق المستحقة من أصل وفوائد بمثابة إخلاء لمسؤولياتها تجاه هذه الإلتزامات .
ج – يفوض المصرف بتسديد استحقاقات الأوراق المالية الحكومية للأصل والفائدة بإعادة الإصدار إذا لم تتوفر السيولة في حسابات الوزارة .
- المادة ( 14 ) :
أ- تحدد القيمة الاسمية الإجمالية لأي إصدار من الأوراق المالية الحكومية في شروط ذلك الإصدار .
ب – لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار الأوراق المالية الحكومية وتاريخ الوفاء بها على ( 30 ) عاما .
ج – لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ إصدار أذونات الخزينة وتاريخ الوفاء بها عاى عام واحد .
- المادة ( 15 ) : إذا كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق على الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو المصارف فيكون يوم العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد .
- المادة ( 16 ) : يجوز تداول جميع الأوراق المالية الحكومية في سوق الاوراق المالية وخارج السوق يعد موافقة مسبقة من اللجنة .
- المادة ( 17 ) : يمثل الدين العام التزاما مطلقا وغير مشروط على الحكومة ولهذا تكون للأوراق المالية الحكومية والفوائد المترتبة عليها أولوية الغلتزام بتسديدها عند الإستحقاق .
- المادة ( 18 ) : خلافا لأي نص نافذ :
أ – لا يجوز للوزارة تسديد أي عجوزات جديدة مهما كان نوعها أو سببها لاحقة لتاريخ سريان هذا المرسوم التشريعي (مشروع القانون ) بقروض جديدة من المصرف .
ب – لا يجوز أن تتجاوز مديونية الحكومة تجاه المصرف بعد سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي ( مشروع القانون ) الرصيدالقائم لهذه المديونية بتاريخ سريانه .
- المادة ( 19 ) : يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح اللجنة .







التوقيع

من أحب الله رأى كل شيء جميلا .... إن من أعظم أنواع التحدي أن تضحك والدموع تذرف من عينيك

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
قانون سوق الأوراق المالية المحامي بسام حامد موسوعة التشريع السوري 0 26-10-2008 01:48 AM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM
قانون سوق مسقط للاوراق المالية رقم 53 لسنة 1988 المحامي محمد فواز درويش قوانين سلطنة عُمان 0 19-12-2004 10:39 PM
قانون الأوراق المالية الاردني المحامي محمد فواز درويش قوانين المملكة الأردنية الهاشمية 0 19-12-2004 10:30 PM


الساعة الآن 02:01 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع