منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين سلطنة عُمان

موضوع مغلق
المشاهدات 14583 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-12-2004, 10:39 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي قانون سوق مسقط للاوراق المالية رقم 53 لسنة 1988

[align=center]قانون سوق مسقط للاوراق المالية رقم 53 لسنة 1988 [/align]نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم 75/26 باصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته.
وعلى قانون الشركات التجارية رقم 74/4 وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطاني رقم 74/4 باصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (1): يعمل في شأن انشاء وتنظيم سوق مسقط للأوراق المالية بالقانون المرافق.
مادة (2): يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات واللوائح اللازمة لتطبيق هذا القانون، ويحدد مراحل التطبيق ومواعيده ويرفع تقارير الى مجلس الوزراء من وقت لآخر عن سير العمل في السوق وكذلك قبل الانتقال من مرحلة الى أخرى.
مادة (3): يلغى كل ما يخالف القانون المرافق او يتعارض مع أحكامه.
مادة (4): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

قانون سوق مسقط للاوراق المالية
الباب الأول
تعريفات وأحكام أساسية
الفصل الاول - تعريفات
المادة 1
( كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم 94/27 تاريخ1994/3/30)
يكون للكلمات والعبارات التالية في تطبيق أحكام هذا القانون، المعاني المحددة لكل منها، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
السوق: سوق مسقط للأوراق المالية.
الجمعية العامة: الجمعية المؤلفة من جميع الأعضاء في السوق.
المجلس: مجلس ادارة السوق المؤلف وفقا لأحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للسوق.(1)
اللجنة التأديبية: اللجنة التأديبية في السوق المؤلفة وفقا لأحكام القانون.
القاعة: المكان المخصص في مبنى السوق لتنفيذ عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المدرجة على لوحاتها وفقا لأحكام قانون السوق ولوائحها الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
العضو: الشخص المعنوي العضو في السوق بمقتضى أحكام هذا القانون.
الوسيط: الشخص المعنوي المرخص له وفقا لأحكام هذا القانون القيام بأعمال الوساطة في السوق.
وكيل الوسيط: الشخص الذي يمثل الوسيط في تسلم اوامر البيع والشراء تحت اشراف الوسيط وعلى مسؤوليته.
الأوراق المالية: هي الاسهم والسندات التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات التي تصدرها الحكومة وهيئاتها العامة، وسندات الخزينة وأذوناتها وأية اوراق مالية اخرى قابلة للتداول في هذه السوق.
التعامل بالأوراق المالية: عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة او بالوساطة وانتقال ملكيتها وتثبيت هذه الملكية.
السوق الأولية: السوق التي يجرى فيها طرح الأوراق المالية على الجمهور واصداراتها في اطار القوانين واللوائح والتعليمات والاعراف السائدة.
السوق الثانوية: السوق التي تجرى فيها عمليات شراء الأوراق المالية وبيعها مباشرة او بالوساطة، وتبادل وانتقال ملكيتها في القاعة او في مكاتب الوسطاء او في مكاتب السوق.
السوق النظامية: هي ذلك الجزء من السوق الثانوية، الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها وتنطبق عليها شروط ادراج خاصة يحددها المجلس.
السوق الموازية: هي ذلك الجزء من السوق الثانوية، الذي يتم من خلاله تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها وتنطبق عليها شروط ادراج ميسرة خاصة بهذه السوق، تيسر توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية فيها قبل ادراجها في السوق النظامية.
السوق الثالثة: هي ذلك الجزء من السوق الثانوية الذي يتم من خلاله تنظيم تسجيل التعامل الذي يجري خارج القاعة في مكاتب الوسطاء او في مكاتب السوق، وذلك بأسهم الشركات التي لا تنطبق عليها شروط ادراج محددة للتداول داخل القاعة او للحالات التي يتم فيها تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية خارج القاعة ودون تدخل وسيط فيها.


الفصل الثاني
أحكام اساسية
المادة 2
أ- تنشأ في السلطنة سوق لتنظيم ومراقبة اصدار الأوراق المالية، وللتعامل فيها بيعا وشراء، وفق أحكام هذا القانون تسمى سوق مسقط للأوراق المالية. ب- تتمتع السوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون لها أهلية التصرف في أموالها وادارتها وتباشر نشاطها وفق الأسس التجارية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة مسقط، وتتبع وزير التجارة والصناعة. ج- تعفى السوق من جميع الضرائب والرسوم المقررة او التي تقرر فيما بعد.
المادة 3
أ- مع عدم الاخلال بما ورد في الفقرة (ب) التالية يقتصر التعامل في السوق وطرح الأوراق المالية على الجمهور في السلطنة، على الأوراق المالية العمانية. ويتم قيد هذه الأوراق في السوق بقرار من الرئيس التنفيذي. ب- يجوز ان يتم في السوق ادراج قيد أوراق مالية لدول مجلس التعاون او لدول عربية أخرى او اجنبية او طرح هذه الأوراق في السلطنة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة 4
أ- يجب على كل هيئة او شركة مساهمة حديثة التأسيس ومؤهلة لعضوية السوق ان تقدم الى المجلس بطلب قيد اوراقها المالية للتعامل في السوق خلال مدة اقصاها ثلاثة شهور تلي تاريخ استكمال اجراءات اصدار هذه الأوراق وعلى الهيئات والشركات القائمة قبل صدور هذا القانون ان تتقدم بهذا الطلب خلال مدة ثلاثة شهور من تاريخ بدء العمل بتطبيق احكامه. ب- يجب على كل عضو يقوم بطرح اصدار جديد من الأوراق المالية ان يتقدم بطلب ادراج قيد هذه الأوراق للتعامل بها في السوق خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ استكمال اجراءات هذا الاصدار. وفي جميع الأحوال للمجلس ان يقرر الموافقة او عدم الموافقة على الطلب في ضوء اللوائح والتعليمات التي يضعها المجلس والتي تحدد شروط ادراج قيد هذه الأوراق وأصول واجراءات تداولها في السوق، وعلى ان يتم البت في هذا الطلب من قبل السوق خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ تقديمه.
المادة 5
ينحصر التعامل بالأوراق المالية بالسلطنة داخل القاعة، ويقع باطلا كل تعامل يجرى خارجها الا اذا قرر المجلس السماح بذلك بموجب اللوائح الداخلية او التعليمات الصادرة عنه. كما وينحصر حق التعامل داخل القاعة بالوسطاء المرخصين في السوق وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 6
على جميع الهيئات العامة والشركات المساهمة التي يجرى التعامل بأوراقها المالية تسجيل عمليات البيع والشراء وتحويل ملكية الاسهم في سجلات منظمة لديها، تخضع لمراقبة السوق وتدقيقها في أي وقت. ولا يجوز لهذه الجهات او اي من موظفيها الافشاء باسماء واسرار المتعاملين من المساهمين لديها والادلاء بأي معلومات حول تصرفهم وتعاملهم بأسهمها.
المادة 7
للسوق ان تنشئ مكتبا موحدا لتحويل الأوراق المالية وايداعها، ويقوم بالمهام المذكورة في المادة (6) من هذا القانون وأي مهام اخرى توكل اليه لادارة شؤون المساهمين وحساباتهم. وتحدد اللائحة الداخلية كيفية انشاء المكتب وطبيعة مهامه.

الفصل الثالث
اهداف السوق
المادة 8
تشمل اهداف السوق ما يلي:
أ- اتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
ب- تنظيم ومراقبة اصدار الأوراق المالية في السوق الأولية وتحديد المتطلبات الواجب توفرها في نشرة الإصدار عند طرح الأوراق المالية للاكتتاب العام او الخاص.
ج- التيسير والسرعة في تسييل الأموال المستثمرة في الأوراق المالية، مع ضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد اسعار هذه الأوراق، وحماية صغار المستثمرين من خلال ترسيخ اسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات المستثمرين.
د- جمع المعلومات والاحصاءات عن الأوراق المالية التي يجرى التعامل بها، ونشر التقارير حولها، شريطة ان تتناول المعلومات الإجمالية لا الفردية والشخصية.
هـ- اجراء الدراسات وتقديم التوصيات والمقترحات للجهات الرسمية المختلفة بشأن القوانين النافذة وتعديلها بما يتلاءم والتطور التي تتطلبه سوق الأوراق المالية.
و- الاتصال بالأسواق المالية في الخارج بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات بما يحقق مواكبة التقدم في اساليب التعامل في هذه الأسواق ويساعد على سرعة تطوير السوق المالية العمانية، وكذلك الانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.
ز- تنظيم تحويل ونقل ملكية الأوراق المالية، وإنشاء مكتب موحد لتحويل وايداع هذه الاوراق ومتابعة شؤون المساهمين وحساباتهم، والاشراف عليه او ادارته.
ح- ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية وتشجيع تأهيل الوسطاء وغيرهم من المحترفين العاملين بالسوق، بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.


الباب الثاني
الأعضاء والوسطاء
الفصل الأول
الاعضاء
المادة 9
تكون عضوية السوق الزامية بالنسبة الى الجهات الآتية دون غيرها: أ- البنك المركزي العماني والبنوك المرخصة ومؤسسات الإقراض المتخصصة. ب- الشركات العمانية المساهمة. ج- الوسطاء المرخصين وفق أحكام هذا القانون. د- اية هيئة عامة عمانية مدرج قيد اوراقها المالية في السوق.

الفصل الثاني
الوسطاء
المادة 10
مع مراعاة أحكام القانون المصرفي لعام 1974م والأنظمة الصادرة بموجبه ومع عدم الاخلال بما ورد في المادة (59) من قانون الشركات التجارية رقم 74/4 لا يجوز القيام بأعمال الوساطة في السوق الا لشركة عمانية او لبنك مرخص له القيام باعمال بنوك الاستثمار على ان يتم الحصول على ترخيص القيام باعمال الوساطة من المجلس، كما لا يجوز لأية شركة او بنك ان يدرج القيام بأعمال الوساطة بين اهدافه او بين اعماله الا بموافقة المجلس.
واستثناء من حكم المادة (5) من قانون الشركات التجارية المشار اليه يجوز لشركات الوساطة ان تتخذ شكل شركات التضامن او التوصية او المحدودة المسؤولية.
ولا يجوز لغير الوسطاء القيام بالأعمال التالية:
أ- الوساطة بالعمولة.
ب- الوساطة بالشراء والبيع لصالح محفظة الوسيط.
ج- الوساطة في تغطية اصدارات الأوراق المالية الجديدة.
د- الوساطة في بيع وتسويق اصدارات الأوراق المالية الجديدة.
هـ- القيام بادارة محافظة الأوراق المالية لصالح الغير مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة بالاستثمار، وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة (51) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة الداخلية شروط ترخيص الوسطاء ونوع العمل او الأعمال التي يقوم بها كل منهم وشروط تعاملهم لحساب الغير او لحسابهم الخاص وواجباتهم وحقوقهم.
المادة 11
يتصرف الوسيط بالنيابة عن المستثمر بالأوراق المالية وفق تفويض خطي او شفهي او هاتفي او بموجب التلكس وعليه تثبيت هذا التفويض وتوثيقه وفق الأصول التي تحددها اللائحة الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاها بشأن طبيعة الامور الواجب مراعاتها صراحة في هذا التفويض. ويمكن لشركات الوساطة المساهمة التي طرحت اسهما باكتتاب عام، والتي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون ريال عماني، التوقيع بالنيابة عن عملائها على عقود التحويل والمستندات الاخرى المتعلقة بنقل الملكية، بناء على تفويض موثق حسب الأصول من العميل يقبل به السوق.
المادة 12
يراعى الوسطاء في تنفيذ أوامر عملائهم ضرورة التقيد بتسلسلها الزمني مع مراعاة الأولوية في التنفيذ في ضوء التعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الشأن، ويتحمل الوسيط كامل المسؤولية عن اي عطل او ضرر يصيب المستثمر بسبب عدم التزامه بأحكام التفويض الصادر عن عميله.
المادة 13
يحظر على اي شخص بيع الأوراق المالية بدون رصيد ويتحمل المسؤولية التي تترتب عليه من جراء ذلك، كما يحظر عليه بيع الاسهم المشتراة عن طريق، وسيط آخر، غير الوسيط المشترى، الا بعد تسجيلها في سجلات الشركة.
المادة 14
يجوز للوسيط حجز الاسهم وارباحها، والتي قام بشرائها لصالح عميله الذي لم يف بتسديد قيمتها له، وذلك في غضون ثلاثة ايام من تاريخ الشراء، على ان توضع اشارة الحجز على وثيقة المساهمة او شهادة الأسهم ويشار الى ذلك في سجل الشركة بناء على تبليغ صادر من السوق. واذا لم يسدد العميل قيمة الأسهم في غضون شهر من تاريخ ايقاع الحجز عليها، يحق للوسيط بيع هذه الأسهم واستيفاء قيمتها وما تكلفه من نفقات وذلك بعد اعلام السوق وتحت اشرافها ووفق الأصول المتبعة في هذا الشأن، واذا لم تكف قيمة الاسهم المبيعة لسداد مستحقات الوسيط جاز له الرجوع على العميل بقيمة الفروق المستحقة له، كما يحق للعميل استرداد الفروق عند ارتفاع اسعار البيع عن مستحقات الوسيط.
المادة 15
على الوسيط ان يقدم للسوق ميزانية عمومية وحسابات ختامية سنوية وأخرى نصف سنوية مدققة من مراقب حسابات مرخص تبين مركزه المالي الحقيقي. وتقدم البيانات المالية السنوية خلال ثلاثة شهور تلي انتهاء السنة المالية، اما البيانات المالية نصف السنوية فتقدم خلال شهر واحد من انتهاء نصف السنة المالية المعنية. وعلى الوسيط ان يحتفظ بدفاتر وسجلات يضمنها جميع العمليات التي يقوم بها حسب تواريخها، وعلى ان تعد وتنظم وفق التعليمات الصادرة عن المجلس، وعليه الاحتفاظ بها لمدة عشرة اعوام تبدأ من تاريخ اقفالها. ولا يجوز للوسيط افشاء اسماء عملائه واسرارهم. وتخضع جميع دفاتر وسجلات وتصرفات الوسيط لمراقبة السوق وتفتيشها.
المادة 16
على الوسيط تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي تطلبها السوق ضمن المهلة التي تحددها، ويجب ان تكون هذه المعلومات والبيانات والاحصاءات صحيحة ومطابقة للواقع، ويجوز لادارة السوق ان تكلف من تراه للتحقق من صحة المعلومات والبيانات المقدمة.
المادة 17
يجوز للوسيط اعتماد وكيل له او اكثر في داخل السلطنة او خارجها بعد الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي، ويضع المجلس التعليمات الخاصة بشروط ترخيص الوكيل ونطاق عمله. وعلى وكيل الوسيط الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات التي تضعها ادارة السوق.
المادة 18
تلتزم كل شركة تقرر ادارة السوق ترخيصها كوسيط ان تؤدى اشتراكات العضوية ورسم ادراج القيد ورسوم الوساطة السنوية وبدلات الخدمات التي تقدمها السوق للوسيط.
المادة 19
يتقاضى الوسطاء عن عملائهم اجورا لقاء قيامهم بعمليات التداول في السوق، حسب تعرفة يحددها المجلس.

المادة 20
يصدر المجلس قرارا بشطب الوسيط اذا: أ- فقد شرطا من شروط ترخيصه. ب- اعتمد المجلس توصية اللجنة التأديبية بشطبه. ج- تخلف عن سداد اي من اشتراكاته كعضو او رسم ادراج القيد او رسوم الوساطة او بدلات الخدمات المقررة من المجلس. د- لم يكمل النقص في رأس المال او الكفالة المصرفية المحددة في اللائحة خلال المدة التي يحددها المجلس. هـ- اخل اخلالا جسيما بأي من الواجبات والالتزامات الواردة في اللوائح الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاها.

الباب الثالث
التنظيم الاداري للسوق
الفصل الأول
الجمعية العامة
المادة 21
تتكون الجمعية العامة من اعضاء السوق الذين سددوا التزاماتهم المالية المترتبة عليهم للسوق ويرأسها الرئيس وتجتمع مرة كل سنة بناء على دعوته، وتمارس الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- استعراض التقرير السنوي للسوق.
ب- تتبع الأوضاع العامة للسوق واقتراح السبل الكفيلة بزيادة فاعليتها، وسماع الاقتراحات المقدمة من الأعضاء والمتعلقة بنشاطات السوق ومناقشتها وتبني المناسب منها.
ج- تعيين مراقب حسابات السوق.
د- اي امور تقرر الجمعية العامة ادراجها على جدول الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 22
تحدد اللوائح الداخلية للسوق موعد اجتماع الجمعية العامة وأصول الدعوة اليها واجراءات انعقاد اجتماعها.

الفصل الثاني
ادارة السوق
المادة 23
يقوم بتنظيم شؤون السوق وادارة اعمالها مجلس ادارة وجهاز تنفيذي من الموظفين، وللسوق ان تستعين بمن تراه من الخبراء والمستشارين.
المادة 24
( كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم (94/27) المنشور بالجريدة الرسمية العدد (524) تاريخ 1994/3/30) أ- يؤلف المجلس من ثمانية اعضاء على النحو التالي: 1- وزير التجارة والصناعة رئيسا 2- الرئيس التنفيذي للسوق عضوا 3- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد عضوا 4- ممثل عن البنك المركزي العماني عضوا 5- اربعة اعضاء يختارهم الوزير من قائمة تضم ثمانية اسماء يرشحها مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان، على ان يراعى في الاختيار تمثيل البنوك التجارية الوطنية وشركات التأمين والشركات المساهمة العامة في القطاعات الأخرى. ب- يكون ممثلا وزارة المالية والاقتصاد والبنك المركزي العماني من درجة مدير عام او ما يماثلها على الأقل. ج- يشكل المجلس لمدة ثلاث سنوات، ويجوز اعادة تعيين اعضائه الموضحين في البنود (3، 4، 5) من الفقرة (أ) لمرة واحدة فقط. د- تحدد اللوائح الداخلية للسوق صلاحيات المجلس ورئيسه والرئيس التنفيذي للسوق، واجراءات مداولات المجلس ومكافآت اعضائه، كما تحدد كيفية اختيار نائب للرئيس من بين اعضاء المجلس، واختصاصاته.
المادة 25
(كما عدلت بالمرسوم السلطاني رقم (94/27) المنشور بالجريدة الرسمية العدد (524) تاريخ 1994/3/30) يعين الرئيس التنفيذي للسوق بمرسوم سلطاني بناء على ترشيح وزير التجارة والصناعة، ويكون متفرغا لعمله، وتحدد اللوائح الداخلية للسوق والتعليمات الصادرة بمقتضاها راتبه وعلاواته ومكافآته وتعويضاته وسائر الحقوق والواجبات المتعلقة به .
المادة 26
أ- يجوز لوزير التجارة والصناعة عند وجود ظروف استثنائية طارئة ان يطلب اعفاء المجلس من مهامه وتشكيل مجلس جديد. ب- اذا تغيب اي عضو من الاعضاء المحددين في البنود 4، 5، 6، 7 من الفقرة (أ) من المادة (24)، عن حضور ثلاث جلسات متتالية للمجلس دون عذر مقبول، يطلب الرئيس من الجهة التي يمثلها استبدال عضو آخر به للمدة الباقية من عضويته، ويصدر قرار بتعيينه من الوزير.
المادة 27
تشمل صلاحيات المجلس، على وجه الخصوص، ما يلي: 1- رسم السياسية العامة للسوق بخطوطها العريضة في اطار السياسة المالية والاقتصادية للدولة. 2- التوصية الى الجهات الحكومية المختصة بكل ما من شأنه ان يساعد على تنمية السوق وحماية اموال المدخرين. 3- ايقاف التعامل بأية ورقة مالية مدرجة في السوق للمدة التي يراها مناسبة، وله ان يفوض الرئيس التنفيذي بذلك. 4- ايقاف نشاط السوق، عند الاقتضاء لمدة محدودة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل يحظر خلالها التعامل بالأوراق المالية في السوق ولمدة اسبوع بموافقة الوزير. فاذا اقتضت المصلحة العامة وقف نشاط السوق لمدة تزيد على اسبوع فيكون ذلك بقرار من الوزير على ان يعرض الأمر على مجلس الوزراء في اول اجتماع لتقرير ما يراه في هذا الشأن. 5- وضع الهيكل التنظيمي للسوق وتحديد توزيع الدوائر والاقسام والشعب ووظائفها العامة. 6- وضع النظام الخاص بموظفي السوق ومستخدميها، والتعليمات الخاصة المتعلقة بطرق الانتقاء والتعيين وشروط الاستخدام وسلم الرواتب والعلاوات والمكافآت وتحديد الواجبات والاجراءات التأديبية والعزل من الخدمة وسائر التعويضات، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم. 7- اعداد مشاريع اللوائح والأنظمة الداخلية واصدار التعليمات التطبيقية لتنظيم شؤون السوق المالية والادارية، بما في ذلك تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن السوق. 8- وضع تعليمات تنظيم حسابات ايرادات السوق ونفقاتها والمصادقة على ميزانيتها السنوية. 9- اعداد الموازنة السنوية التقديرية لايرادات السوق ونفقاتها قبل بداية السنة المالية، وتصبح هذه الموازنة نافذة المفعول بعد مصادقة الوزير عليها. 10- تحديد متطلبات نشرة اصدار الأوراق المالية في سوقها الأولية. 11- تحديد شروط أدراج قيد الأوراق المالية في السوق النظامية او الموازية او اي سوق ثانوية اخرى يجرى اعتمادها من قبل المجلس لتداول الأوراق المالية. 12- وضع تعليمات تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية. 13- وضع التعليمات التي تحدد اجراءات المقاصة والتسوية فيما بين الوسطاء، وفيما بين الوسطاء والجمهور او السوق. 14- ترخيص الوسطاء وتحديد عددهم وطبيعة اعمالهم وعدد وكلائهم. 15- تعيين الخبراء والمستشارين في السوق وتحديد شروط تعاقدهم واستخدامهم. 16- تحديد عمولات السوق لقاء عمليات التداول وتحويل وانتقال ملكية الأوراق المالية. 17- تحديد تعرفة اجور الوسطاء. 18- تحديد اشتراكات الأعضاء ورسوم اعتماد نشرات الإصدار والرسوم السنوية لادراج قيد الأوراق المالية ورسوم ممارسة الوساطة وبدلات الخدمات. 19- فرض الجزاءات المالية على الأعضاء والوسطاء ووكلائهم المخالفين للقانون والأنظمة والتعليمات المعمول بها في السوق. 20- الموافقة على الاقتراض وتحديد حجم هذا الاقتراض وشروطه. 21- اية صلاحيات اخرى تحددها اللوائح الداخلية.
المادة 28
يكون الرئيس التنفيذي المنفذ الرئيسي لسياسة المجلس ومسؤولا امامه عن تنفيذ جميع القرارات التي يتخذها، وهو المسؤول عن الادارة التنفيذية لأعمال السوق.
المادة 29
للرئيس التنفيذي الحق في تصويب اية عملية تداول او ايقافها او الغائها او ابطالها اذا جرت خلافا لأحكام هذا القانون.
المادة 30
للرئيس التنفيذي الاستعانة بأجهزة الأمن المختصة للمحافظة على النظام داخل السوق.

الباب الرابع
مالية السوق
المادة 31
تتكون مالية السوق من الموارد التالية:
1- اشتراكات الأعضاء السنوية.
2- رسوم اعتماد نشرات اصدار الأوراق المالية.
3- الرسوم السنوية لأدراج قيد الأوراق المالية.
4- الرسوم السنوية لممارسة الوساطة.
5- العمولات التي تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء بمقتضى أحكام المادة (32) من هذا القانون.
6- بدلات الخدمات التي تقدمها السوق للوسطاء او سواهم.
7- الغرامات التي يفرضها المجلس على المخالفين لأحكام هذا القانون.
8- الاشتراكات في نشرات السوق الدورية.
9- المنح والهبات التي تحصل عليها السوق من أية جهة يوافق عليها المجلس اذا كان مصدرها عمانيا.
10- اي مردود لاستثمارات السوق الخاصة.
11- القروض التي تحصل عليها السوق.

المادة 32
تستوفى السوق عن عمليات تداول الأوراق المالية في القاعة وعن عمليات التحويل ونقل الملكية المستثناة من التداول داخل القاعة، عمولة نسبية من القيمة السوقية لهذه الأوراق يحددها المجلس، على ان لا تتجاوز هذه العمولة ما مقداره (1%) واحد في المائة من هذه القيمة، وتستوفى العمولة من كل من البائع والمشترى مناصفة ووفق الترتيبات التي يحددها المجلس بموجب تعليمات صادرة عنه.
المادة 33
على الأعضاء القيام كل سنة بتسديد رسوم العضوية ورسوم ادراج قيد اوراقهم المالية للتداول في السوق، ورسوم اعتماد نشرات الإصدار عند طرحهم اوراقا مالية جديدة وعلى الوسطاء سنويا تسديد رسوم ممارسة الوساطة. وتحدد اللوائح الداخلية والتعليمات الصادرة بمقتضاها كل ما يتصل بالأمور المحددة والمبينة اعلاه من حيث المبلغ وأصول حسابه ومواعيد الاستحقاق والتسديد.
المادة 34
أ- تتحمل الخزانة العامة للسلطنة النفقات الرأسمالية والجارية للسوق خلال فترة تأسيسها، ولمدة أخرى لا تتجاوز السنتين من تاريخ مباشرتها لاعمالها، وعلى ان تمول السوق بعد هذه الفترة من مصادر تمويلها الذاتية. ب- بعد اقتطاع جميع النفقات الرأسمالية والجارية الفعلية من ايرادات السوق في اي سنة مالية لها يتم تسجيل الفائض من الايرادات المتحققة للسوق في حساب يطلق عليه اسم الفائض العام، ويستخدم هذا الفائض في تطوير اعمال السوق وتقنيتها وأجهزتها في الأوجه ووفق الأصول التي يقررها المجلس.
المادة 35
أ- تعتبر اموال السوق، اموالا عامة تتمتع بحقوق اموال الخزانة العامة للسلطنة وامتيازاتها ومراتبها على اموال مديني السوق، وللسوق تحصيل هذه الأموال والحقوق طبقا للإجراءات التي تحصل بها اموال الحكومة وبالأولوية على ما عداها من ديون وحقوق اخرى للغير، وتكون لاخطارات السوق لدى الدوائر الحكومية المختلفة وفي مواجهة مديني السوق وكفلائهم صفة الاخطارات الحكومية الرسمية. وتعطى دعاوى السوق ومطالباتها واجراءاتها التنفيذية والادارية صفة الاستعجال لدى المحاكم وهيئة حسم المنازعات التجارية والدوائر واللجان وغيرها من المجالس الادارية بالسلطنة، كما يكون للأحكام الصادرة لصالح السوق صفة الاستعجال في التنفيذ. ب- تبدأ السنة المالية للسوق في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام وعلى ان تبتدئ السنة الاولى من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى آخر شهر ديسمبر من السنة التالية. ج- يتولى تدقيق حسابات السوق مراقب حسابات مرخص تعينه الجمعية العامة ويحدد المجلس اتعابه.

الباب الخامس
الأفصاح والرقابة والتأديب
الفصل الأول
الافصاح والرقابة
المادة 36
أ- يجب على كل هيئة عامة او شركة مساهمة عند طرحها اوراقا مالية في اكتتاب عام او خاص ان تعد نشرة اصدار تعتمدها السوق قبل الطرح يتم تضمينها جميع البيانات والمعلومات التي تساعد المستثمر على اتخاذ قراره الاستثماري، وعلى وجه الخصوص لا الحصر البيانات والمعلومات التي ترى السوق ضرورة نشرها، وعلى ان يتم اعدادها وفق النموذج المقرر من قبلها.
ب- يجب ان تكون المعلومات التي تتضمنها نشرة الاصدار صحيحة وشاملة لجميع البيانات المالية والمعلومات العامة المتعلقة بالجهة المصدرة، ويكون حذف او عدم تضمين النشرة اي معلومات هامة، او تضمينها بيانات ومعلومات كاذبة وغير صحيحة، من مسؤولية الجهة التي اعدتها، ولا تعتبر السوق مسؤولة عن صحة وسلامة المعلومات الواردة في النشرة ويمكن ملاحقة المفوضين بالتوقيع عن تلك الجهات جزائيا.

المادة 37
يجب على الشركات الأعضاء تقديم المعلومات والبيانات والاحصاءات التي تطلبها السوق وفق النماذج التي تعدها لذلك، وفي خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ الطلب، وتلتزم هذه الشركات على وجه التخصيص لا الحصر، بتقديم البيانات التالية: 1- نسخة من عقد التأسيس والنظام الاساسي. 2- قائمة بأسماء اعضاء مجلس الادارة مع نماذج عن نشرة الأشخاص المفوضين بالتوقيع. 3- الميزانية السنوية والحسابات الختامية لآخر سنة مالية موقعة من مراقب حسابات قانوني مرخص. 4- نسخة عن شهادات تسجيل الشركة. 5- كشف سنوي بأسماء المساهمين. 6- نموذج عن شهادة الأسهم او السندات المعمول بها. 7- اي بيانات أخرى تراها السوق ضرورية لاداء أعمالها.
المادة 38
على الشركة العضو اعلام السوق بأي معلومات هامة تنعكس آثارها على اسعار اوراقها المالية عند وقوعها، وللسوق الحق باعلان هذه المعلومات من خلال وسائل الأعلام المختلفة التي تحددها ووفق الصيغة التي تقررها بهذا الشأن، وذلك على نفقة العضو. وللسوق ان تنشر اي معلومات مالية عن الأوراق المالية لأي عضو ترى ضرورة نشرها. ويحق للسوق ان تطلب من الشركات الأعضاء نشر اي معلومات ايضاحية حول اوضاع هذه الشركات بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمر.
المادة 39
على كل من رئيس وأعضاء مجلس الادارة في الشركة العضو في السوق او مديرها العام ان يقدم بيانا عما يملكه من أسهم في هذه الشركة وأن يعلم السوق عن اي تغيير في عدد الأسهم التي يملكها وذلك خلال عشرة ايام تلي التغيير.
المادة 40
لا يجوز لأي شخص ان يتعامل بالأوراق المالية في سوقها الثانوية، بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه. ولا يجوز لأي شخص، نشر الاشاعات عن بيع او شراء الأسهم ولا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس ادارة اية شركة عضو او مديرها العام او نائبه او موظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم او بيعها في السوق. ويقع باطلا كل تعامل يجريه اي شخص في اطار التصرفات المبينة في الفقرات السابقة.
المادة 41
أ- لادارة السوق حق التدقيق والتفتيش على سجلات الوسطاء ودفاترهم وجميع معاملاتهم، وعلى اعمال ونشاطات اقسام المساهمين في الشركات المساهمة والأعضاء ومحافظ الأوراق المالية التي يديرها اي عضو، وعلى هؤلاء تسهيل مهمة فريق التدقيق والتفتيش وتوفير جميع المعلومات والبيانات التي يطلبها وتعامل جميع المعلومات والبيانات التي يطلع عليها فريق التدقيق او التفتيش بحكم عمله بسرية تامة ولا يجوز نشرها او افشاء المعلومات الواردة فيها. ب- تقوم السوق، اذا كانت الجهة التي يقع عليها التدقيق والتفتيش بنكا مرخصا بالتنسيق مع البنك المركزي، ويحق لها الاشتراك معه بأجراء هذا التدقيق والتفتيش، والذي يكون نطاقه محصورا في الأمور المحدودة والواردة في البند (أ) من هذه المادة.
المادة 42
أ- على كل شخص يملك او تصل مساهمته هو وأولاده القصر الى (15%) فأكثر من اسهم اي شركة مساهمة ان يعلم السوق بكتاب خطي بذلك، وان يعلمها حول اي تعامل او تصرف يجريه ويؤدي الى زيادة هذه النسبة فور حدوثه. ب- اذا رغب شخص، او عدة اشخاص متحالفين يملكون (15%) من اسهم اي شركة مساهمة طرحت اسهمها باكتتاب عام السيطرة عليها من خلال شراء (35%) او اكثر من اسهمها المصدرة، او تملكها، ان يعلم السوق بذلك من خلال الرئيس التنفيذي، قبل المباشرة بالشراء، واذا رأى المجلس ان هذه السيطرة او هذا التملك لا يخدمان الاقتصاد الوطني، يأمر ذلك الشخص بالتوقف عن الشراء كما يأمر وسطاءه بهذا التوقف. واذا لم يتم التوقف يعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. ج- اذا كان موضوع السيطرة او التملك مصرفا او مؤسسة تمارس اعمالا مصرفية فيتوجب اولا الحصول على موافقة البنك المركزي العماني تنفيذا لأحكام القانون المصرفي.

الفصل الثاني
اللجنة التأديبية
المادة 43
أ- يشكل المجلس من بين اعضائه لجنة تأديبية من ثلاثة اعضاء، يكون الرئيس التنفيذي للسوق رئيسا لها، وعضوان ينتخبهما المجلس وتسقط العضوية فيها اذا فقد العضو عضويته في المجلس، او تغيب عن اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع.
والوسطاء ووكلائهم في السوق من مخالفات مسلكية او اجرائية لقانون السوق ولوائحه الداخلية وتعليماته. وللجنة التأديبية فرض اي من العقوبات التأديبية التالية:
1- التنبيه.
2- الانذار.
3- الجزاءات المالية من (100- 500) ريال عماني.
4- ايقاف الوسيط عن العمل في السوق من يوم الى ثلاثة اشهر.
5- التوصية بالشطب النهائي من عضوية السوق او الفصل من العمل فيها.
ولا تنفذ قرارات اللجنة الا بعد صيرورتها نهائية بفوات ميعاد الطعن المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الا انه يجوز للوزير ايقاف الوسيط عن العمل فورا في السوق لمدة محددة بناء على توصية اللجنة التأديبية.
وللرئيس التنفيذي توقيع العقوبات في المخالفات البسيطة، وفي هذه الحالة لا يجوز ان تزيد العقوبة على التنبيه او الانذار.
ب- ويجوز الطعن في قرارات اللجنة التأديبية امام المجلس، ويصدر المجلس قراره حول هذا الطعن، كما يجوز الطعن في قرارات المجلس التأديبية امام هيئة حسم المنازعات التجارية، على ان يتم الطعن في اي من قرارات المجلس او اللجنة التأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
ج- وتبين اللائحة الداخلية الأحكام الخاصة بالإجراءات الواجب اتباعها من قبل اللجنة وأمامها بما في ذلك كيفية مباشرة صلاحياتها واصدار قراراتها.


الباب السادس
أحكام عامة
المادة 44
يتم التعامل في السوق على اساس التسليم الفوري للأوراق المالية بيعا وشراء بين جميع اطراف التعامل. ويتم قبض قيمة الأوراق المالية من المتعاملين واليهم على اساس نقدي فوري، ما لم يوجد اتفاق خلاف ذلك، وباطلاع السوق وموافقتها. وتحدد اجراءات المقاصة والتسوية فيما بين المتعاملين ووسطائهم، والوسطاء فيما بينهم، وفيما بين الوسطاء والسوق، بموجب تعليمات يصدرها المجلس بهذا الشأن.
المادة 45
يحظر على العضو وعلى وجه الخصوص الشركة او وكيلها، ان يقوم بتحويل او نقل ملكية الأسهم او السندات، وأي اوراق مالية اخرى صادرة عنه، لأي شخص كان، الا بموافقة السوق وبالطريقة التي تحددها. ويضع المجلس الشروط والأسس وطبيعة المستندات التي يتم بمقتضاها تداول وتحويل وانتقال ملكية الأوراق المالية في السوق الثانوية بما في ذلك شروط الادراج في قاعة السوق.
المادة 46
على الشركة المساهمة، او الجهة المصدرة للأوراق المالية او وكلائها تسجيل ملكية الأوراق المالية التي يتم بيعها او شراؤها او تحويلها او نقل ملكيتها في السوق دون اي قيد او شرط، وذلك بالرغم مما ورد في قانونها، او عقد تأسيسها او نظامه الاساسي، او في قانون الشركات النافذ المفعول او في اي قانون او نظام آخر باستثناء الحالات التالية: 1- اذا كانت الأوراق المالية مرهونة او محجوزة. 2- اذا كانت شهادة الملكية مفقودة او تالفة. 3- اذا كان البيع مخالفا لأحكام القوانين والأنظمة المرعية المتعلقة بحظر انتقال ملكية الأوراق المالية لغير العمانيين. وتتحمل الشركة او الجهة المصدرة للأوراق المالية المسؤولية المالية الناجمة عن تقصيرها في وضع اشارة الرهن او الحجز في سجل الأسهم والسندات، عن تلك الأوراق المالية التي يتم التعامل بها من قبل الوسطاء في السوق.
المادة 47
استثناء مما ورد في قانون الشركات التجارية او اي قانون آخر او في عقود التأسيس والنظام الاساسي للشركات المساهمة، لا يحق لهذه الشركات او الجهات استيفاء اي رسوم على عمليات تفرغ وانتقال ملكية اوراقها المالية او اي بدل لإصدار شهادات اسهمها او سندات قرضها.
المادة 48
تنشأ الحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري للأوراق المالية التي تم تداولها وتحويلها ونقل ملكيتها في السوق بتاريخ عقد البيع الموثق بالسوق، وتنشأ ملكية الأسهم تجاه الشركة والغير من تاريخ التسجيل في سجلات الشركة. وعلى السوق ان تبلغ الشركة او اي جهة اخرى مقيدة اوراقها المالية فيها بالعقود المبرمة خلال خمسة ايام عمل على الأكثر تلي تاريخ العقد، وعلى الشركة تثبيت نقل الملكية في سجلاتها خلال ثلاثة ايام عمل على الأكثر تلي تاريخ استلامها للعقد والمستندات المرفقة به، وتعتبر الأسهم مسجلة حكما بمرور ثلاثة ايام على استلام الشركة عقود نقل الملكية.
المادة 49
تسجل عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة في السوق والتي يتم بيعها بأمر من المحاكم المختصة في سجل خاص يبين اعدادها واسعار تعاملها وتاريخ بيعها، ولا يجوز للسوق ان تنشر او تعلن المعلومات الواردة في هذا السجل الا من الناحية الاحصائية الاجمالية.
المادة 50
تمارس السوق صلاحيات الاشراف على اصدارات الأوراق المالية التي تطرح للاكتتاب العام او الخاص وتنظيمها في السلطنة ويستثنى من هذا الأشراف والتنظيم اصدارات السندات واذونات الخزينة الصادرة عن الحكومة.
المادة 51
يجوز للبنوك التجارية، وأي شركة مساهمة طرحت اسهمها للاكتتاب العام ولا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون ريال عماني وتوافق عليها السوق، ان تقوم بفتح حسابات بأسهمها لصالح الغير من عملائها الذين يرغبون الاستثمار بالأوراق المالية تسمى (حسابات عهدة) ولها ان تتصرف بموجودات هذه الحسابات حسب التعليمات المحددة لها والصادرة عن السوق، وفي اطار شروط الاتفاقيات التي تحكم العمليات الخاصة بهذه الحسابات والمعقودة بين الأطراف المعنية به، وتلتزم البنوك، او اي جهة يفتح لديها مثل هذه الحسابات بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بها. ولا تدخل هذه الحسابات وموجوداتها او التزاماتها ضمن الحسابات الفعلية لتلك البنوك او الجهات، كما لا تدخل الايرادات المتحققة لها ضمن حسابات نتائجها ولا تلحقها التصفية في حالة افلاسها. ويعمل في تحديد العلاقة التي تحكم اطراف هذه الحسابات بموجب الأنظمة والتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص وفي الحالة التي يكون احد اطرافها بنك مرخص يتم تحديد هذه العلاقة بالتنسيق مع البنك المركزي.
51 مكرر
(كما اضيفت بالمرسوم السلطاني رقم (94/5) تاريخ 1994/1/8 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (519) تاريخ 1994/1/15 ) يجوز للبنوك التجارية وشركات الاستثمار والوساطة المساهمة العامة التي لا يقل رأسمالها عن مليوني ريال عماني، ان تقوم بعد موافقة السوق بفتح حسابات مستقلة لصالح الغير من عملائها باسم حسابات الاستثمار، ولها ان تتصرف في موجودات هذه الحسابات حسب التعليمات المحددة لها والصادرة من السوق، وفي اطار شروط الاتفاقيات التي تحكم العمليات الخاصة بهذه الحسابات والمعقودة بين الأطراف المعنية، ولا تصدر موافقة السوق بالنسبة للبنوك التجارية الا بالتنسيق مع البنك المركزي. وتلتزم البنوك او الجهات التي تفتح لديها هذه الحسابات بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بها. ولا تدخل هذه الحسابات وموجوداتها والتزاماتها ضمن الحسابات الفعلية لتلك البنوك او الجهات، كما لا تدخل الايرادات المتحققة لها ضمن حسابات نتائجها ولا تلحقها التصفية في حالة افلاسها. ويعمل في تحديد العلاقة التي تحكم اطراف هذه الحسابات بموجب الأنظمة والتعليمات التي يصدرها المجلس بهذا الخصوص. وفي الحالة التي يكون فيها احد اطراف العلاقة بنكا مرخصا، يتم تحديد هذه العلاقة بالتنسيق مع البنك المركزي.
51 مكرر (1)
(كما اضيفت بالمرسوم السلطاني رقم (94/5) تاريخ 1994/1/8 المنشور بالجريدة الرسمية العدد (519) تاريخ 1994/1/15 ) 1- يكون تطبيق المادة (51) مكررا وفقا للقواعد التالية: أ- يسمح لغير العمانيين ان يستثمروا اموالهم في حسابات الاستثمارات بحيث لا تتجاوز هذه الاستثمارات في اي وقت 49% من جملة استثمارات الصندوق، ولا تسري في شأن هذه الاستثمارات احكام قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي، المشار اليه. ب- تشكل لادارة حساب الاستثمار لجنة من بين المستثمرين فيه، على ان يكون رئيس اللجنة وثلثا اعضائها من العمانيين، وتحدد الأنظمة التي يصدرها المجلس اجراءات تشكيل اللجنة وأسلوب عملها. ج- تعامل حسابات الاستثمار من الناحية الضريبية معاملة الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين، ولا تتأثر المعاملة الضريبية لهذه الشركات بتداول اسهمها في الحساب الى غير عمانيين.
المادة 52
أ- للسوق صلاحية اجراء التحقيقات، كلما رأت ذلك ضروريا، حال حصول اية مخالفة من قبل اي شخص، وحال توقع حصول اية مخالفة لأحكام القانون او اللوائح الداخلية او التعليمات التي تصدرها السوق. وللسوق الحق ان تطلب من اي شخص تقديم بيان خطي حول الظروف والملابسات المتعلقة بارتكاب المخالفة. ب- للرئيس التنفيذي حق تشكيل لجنة من كبار موظفي السوق، تكون مهمتها اجراء التحقيقات اللازمة في موضوع المخالفات المحالة عليها، ولها الحق ان توجه مذكرات دعوة من اجل استدعاء الشهود. ومن اجل التثبت وبيان الحقيقة فإن للجنة الحق بأن تطلب تقديم الدفاتر والأوراق والمراسلات والمذكرات والسجلات الأخرى التي ترى ضرورة الاطلاع عليها. وفي حالة عدم امتثال اي شخص لمذكرات الدعوة الموجهة اليه او امتناعه عن تقديم المستندات التي تطلبها لجنة التحقيق، يتم تنفيذ ذلك بمعرفة الجهات ذات الاختصاص في السلطنة.
المادة 53
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (1000) الف ريال عماني ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني او بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يثبت تعامله في السوق بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها علم بها بحكم منصبه، او يقوم بنشر الاشاعات حول اوضاع اي شركة بهدف التأثير على مستويات اسعار اسهمها بما في ذلك رئيس وأعضاء مجلس ادارة اية شركة عضو في السوق او مديرها العام او نائبه او موظفوها.
المادة 54
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقدم عن علم بيانات او تصريحات او معلومات يعلم انها غير صحيحة بهدف التأثير على قرار المستثمر بالاستثمار او عدمه وتطبق العقوبة نفسها على اعضاء مجلس الادارة وموظفي الشركة العضو، وكل من مراقب الحسابات والمفوض بالتوقيع عن شركات الوساطة المتعهدة بالتغطية (ان وجدت).
المادة 55
يجازى كل عضو يمتنع عن ادراج قيد اوراقه المالية في السوق المحددة لها بدفع مبلغ لا يقل عن (2000) الفي ريال عماني ولا يزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ويتكرر الجزاء مرة كل ستة اشهر اذا استمر في الامتناع عن القيد، وذلك بقرار من المجلس.
المادة 56
يحدد الوزير بقرار منه تاريخ المباشرة بالتعامل في الأوراق المالية في السوق وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 57
اذا الغيت السوق بقانون تؤول جميع اموالها وموجوداتها للخزانة العامة في السلطنة







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
أهم المراسيم التشريعية المرتبطة بعمل وزارة المالية والتي صدرت خلال السنوات الأخيرة المحامي سميح الزعيم تحديث القوانين 4 07-02-2010 06:24 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM


الساعة الآن 05:30 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع