منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > مختارات من الاجتهادات العربية والعالمية

إضافة رد
المشاهدات 8112 التعليقات 2
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-12-2006, 09:09 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
القاضي سالم روضان الموسوي
عضو مساهم

الصورة الرمزية القاضي سالم روضان الموسوي

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


القاضي سالم روضان الموسوي غير متواجد حالياً


افتراضي قرار حكم ميراث الحرقى

ادناه قرار حكم يتعلق بميراث الحرقى كلن قد اثار جدلا قانونيا في العراق وصدقته محكمة التمييز الاتحادية
اتمنى ان ارى ارائكم حول موضع القرار فيما يتعلق بالحرقى
مع التقدير
بسم الله الرحمن الرحيم


تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الكاظمية بتاريخ 30/4/2006 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :
المعترض اعتـــراض الغير / محمد جواد مرزة زاير
المعترض عليهم اعتراض الغير / 1- نعيمة يوسف كعيد
2- عبد الحسين ناجي عباس وكيلهم المحامي عبد الامير ابو غنيم
القرار
لدعوى اعتراض الغير والمرافعة الحضورية العلنية الجارية حيث ادعى المعترض اعتراض الغير بان القرار الصادر من هذه المحكمة المرقم 2635 /ش/2003 المؤرخ في 19 /11 /2003 والذي قضى بتصحيح القسام الشرعي الصادر من هذه المحكمة المرقم /قسام/1476 في 4/10/2003 حيث قضى بإخراج المعترض وأشقائه من القسام وحصر ورثه المتوفى بالمعترض عليهم اعتراض الغير، وحيث أن القرار المذكور قد مس حقوقه ولعدم تبلغه بالقرار لذا بادر إلى الاعتراض عليه اعتراض الغير ضمن المدة القانونية وحين عطف النظر عليه وجد انه مقدم ضمن المدة القانونية ومتوفراً على شروطه القانونية فقرر قبوله شكلا . ثم اطلعت المحكمة على اضبارة الدعوى المرقمة 2635 /ش/2006 وأوليات إصدار القسام الشرعي المرقم 1467 وأضابير الدعاوى المرقمة 1560/ش/2004 ، 3951/ ش/2005 واستمعت إلى أقوال وكيل المعترض عليهم واطلعت على اللوائح القانونية المتبادلة بين طرفي الدعوى ، إذ وجدت أن المتوفى محمد مرزة زاير كان قد توفى هو وأطفاله الثلاثة كل من مهدي وحوراء وزهراء وزوجته آلاء عبد الحسين بنت المعترض عليهم اعتراض الغير بحادث احتراق السيارة التي كانوا يستقلونها على طريق النجف ديوانية نتيجة لقصف طائرة حربية وعثر على جثثهم وهي متفحمة، ولم يستطيع احد معرفة من مات منهم قبل الآخر، هذا وبناء على طلب احد أشقاء المتوفى محمد مرزة زاير أصدرت هذه المحكمة القسام الشرعي المرقم 1476 /قسام شرعي /2003 في 4/10 /2003 والذي حصر الإرث الشرعي للمتوفى محمد مرزة زاير بأشقائه الكبار كل من (هادي ومحمد جواد وحميد وشقيقاته الكبيرات شذى وإكرام وحميدة أولاد وبنات مرزة زاير ولا وارث سواهم وهم على المذهب الجعفري ) . ولعدم قناعة المعترض عليهم بالقسام المذكور أقاموا الدعوى المرقمة 2635/ش/2003 على احد أشقاء المتوفى الذي استصدر القسام المذكور المدعو (حميد مرزة زاير) وطلبوا فيها تصحيح القسام الشرعي على وفق مطلبهم وإدخالهم بالقسام الشرعي ونتيجة للمرافعة الغيابية أصدرت هذه المحكمة قرار الحكم المرقم 2635 /ش/2003 في 19/11/2003 والذي قضى بتصحيح القسام الشرعي المرقم 1476 في 4/10/2003 بإخراج المعترض اعتراض الغير وأشقائه من القسام وحصر ارثه الشرعي بالمعترض عليهم ( عبد الحسين ناجي ونعيمة يوسف والدي زوجة المتوفى محمد مرزة زاير المتوفاة معه) وجاء في حيثياته انه تأسس على وفق فتوى المرجع الأعلى للطائفة الجعفرية السيد علي السيستاني وصدر القرار غيابيا قابلا للاعتراض والتمييز )، وحيث ان المتوفى محمد مرزة زاير وولده وبناته وزوجته، قد توفاهم الله دون علم من سبق موته موت الآخر من المتوفيين المذكورين لذا فان وصف توريث مورثيهم لم تجد المحكمة له محلا في قانون الأحوال الشخصية إذ لاحظت إن في مواده (86-89 ) لم تشير إلى معالجة الحالة محل نظر هذه الدعوى وفي نص المادة (90) منه أشارت إلى إحالة توزيع الاستحقاقات والأنصبة على الوارثين بالقرابة وعلى وفق الأحكام الشرعية التي كانت نافذة قبل تشريع هذا القانون، ومن الملاحظ إن طرفي الدعوى الاعتراضية لم يكونوا من أصحاب الفروض فيما يتعلق بالإرث الشرعي للمتوفى محمد مرزة زاير، مما يجعلهم من الوارثين بالقرابة، لذا فان اللجوء إلى أحكام الشريعة الإسلامية هو الحل لمعالجة كيفية توزيع الأنصبة والاستحقاقات، وفي الرجوع إلى أحكام الفقه الإسلامي وجدت المحكمة إن هذه الحالة التي توفى فيها المذكورين أعلاه قد أشار إليها فقهاء المذاهب الإسلامية جميعا في مسألة ميراث الغرقى والحرقى والمهدوم عليهم وأمثالهم واختلفوا في مواريث بعضهم من بعض اذا اشتبه الحال ولم يعلم تقدم موت احدهم على موت الآخر، وجاء في كتاب فقه الإمام الصادق عرض واستدلال للكاتب محمد جواد مغنية ج5 ص249 الطبعة الأولى عام 1966مايلي ( إن مذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، إلى أن بعضهم لا يرث بعضا بل تنتقل تركة كل واحد لباقي ورثته الأحياء ولا يشاركهم فيها ورثة الميت الآخر سواء كان سبب الموت والاشتباه الغرق ام الهدم ام القتل ام الحريق ام الطاعون) هذا فيما يتعلق براي فقهاء المذاهب الأربع أما فقهاء الشيعة الامامية (( فإنهم يحصرون التوارث بين المتوفين بان يرث بعضهم من بعض في حالة كون سبب الموت الغرق او الهدم خاصة . أما اذا ماتا على حتف الأنف او بسبب الحريق او القتل في المعركة او الطاعون وما الى ذلك فلا توارث بينهما بل ينتقل مال كل واحد الى ورثته الاحياء ولا يرث احد الهالكين من صاحبه شيئا )) وهذا ما ورد في الصفحة 254 الجزء الخامس من الكتاب المذكور اعلاه . بالاضافة الى اراء العديد من فقهاء الشيعة الامامية ومنهم المذكورين ادناه وكما يلي :. ( الشيخ الطوسي - النهاية ص 677 : إذا مات نفسان حتف أتفهما ، لم يورث بعضهما من بعض ، ويكون ميراث كل واحد منهما لمن يرثه من الوراث الأحياء ، لأن هذا الحكم جعل في الموضع الذي يجوز فيه تقديم موت كل واحد منهما على صاحبه )، (العلامة الحلي - قواعد الأحكام - ج 3 ص 401 : اذا ماتا حتف أنفهما ، واشتبه المتقدم أو علم الاقتران ، لم يرث أحدهما من الآخر ، بل كان ميراث كل واحد منهما لورثته الأحياء )( العلامة الحلي ـ مختلف الشيعة - ج 9 ص 102 : وإذا مات جماعة يتوارثون بغير غرق ولا هدم في وقت واحد، لم يورث بعضهم من بعض ، بل جعلت تركة كل واحد منهم لوراثه الاحياء خاصة ، وهو يدل على تخصيص هذا الحكم بالهدم والغرق لا غير) ،( السيد الخوئي ـ منهاج الصالحين - ج 2 ص 381 : مسألة 1833 : إذا ماتا بسبب غير الغرق والهدم كالحرق والقتل في معركة قتال أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان أقواهما ذلك ، بل الظاهر عموم الحكم لما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب ) ( الشيخ محمد أمين زين الدين - كلمة التقوى - ج 7 ص 353 : لا يحكم بالتوارث على الاظهر بين الشخصين أو الاشخاص إذا ماتوا بغير الغرق والهدم من الاسباب التي توجب الاشتباه في التقدم والتأخر في الموت ، كحوادث التصادم والتحطم في وسائل النقل من سيارات وقطارات وطائرات وغيرها ، أو ماتوا حتف أنوفهم كذلك من غير سبب ظاهر ، أو ماتوا في حوادث حريق أو معركة قتال وشبه ذلك فلا يتعدى في الحكم إلى غير الغرقى والمهدوم عليهم)،( السيد علي السيستاني ـ منهاج الصالحين - ج 3 ص 361 : مسألة 1098 : إذا مات اثنان - بينهما نسب أو سبب يوجب الارث - في وقت واحد بحيث علم تقارن موتهما لم يرث احدهما من الآخر ، بل يرث كلا منهما وارثه الحي ، بلا فرق في ذلك بين اسباب الموت ولا بين اتحاد سبب موتهما وتعدده ، وهكذا الحكم في موت اكثر من اثنين)، كما ان المحكمة قد اطلعت على صور الفتاوى المرفقة طي الدعوى والدعاوى المرفقة بها ووجدت ان الراجح فيها هو ما توجه إليه العديد المذكور أعلاه من فقهاء الامامية، حيث ان الإجماع عندهم على توارث المتوفين بعضهم من بعض في حالة الموت بسبب الغرق او المهدوم عليه حصراً ، واختلاف الامر بالنسبة للمتوفين بسبب الحرق او غيره في مثل حالة المتوفين محل نظر هذه الدعوى، وبما ان الخلاف في هذا الأمر لم يجزم بإجماع وان الرأي في عدم التوارث بين المتوفين هو الأكثر عددا والأرجح منطقا سواء بآراء وفتاوى العلماء المتقدمين أو المتأخرين منهم، بالإضافة إلى ذلك وجدت المحكمة إن العلة في توارث المتوفين والمهدوم عليهم بعضهم من بعض على وفق ما جاء به الفقهاء المسلمين، لان دلالة موتهم في آن واحد وعدم تقدم بعضهم على البعض الآخر بالموت وتأخر البعض عن الآخر بالحياة ولو بلحظة واحدة هو دلالة قطعية لا ظنية مستنبطة من طبيعة الأحوال المحيطة بالحادث من حيث عدم تحمل النفس البشرية للصمود في الغرق لزمان أطول من الآخر إلا بنسب ضئيلة، أما في غير ذلك فان فرضية الموت المقترن في آن واحد ظنية ولا يدفع القطعي بالظن ولا اليقين بالشك وان اليقين يدفع باليقين ، كما ان المحكمة قد استرشدت استئناسا بالمادة ( 3) من قانون المواريث المصري رقم 77 لسنة 1947 ونصها ما يلي (إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدها في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا)، لذلك ومما تقدم وحيث أن حالة وفاة المرحوم محمد مرزة زاير وأولاده وبناته وزوجته ليس بسبب الغرق او المهدوم عليهم كما انه يجهل معه علم موت بعضهم قبل البعض الآخر مما يعدم إمكانية توريث بعضهم من بعض، لذا فان المحكمة ترى إن حكم الشريعة في ذلك الأمر، وتأسيساً على ما ورد في اعلاه من توضيح لأراء الفقهاء بهذا الصدد، هو عدم جواز أن يرث بعض المتوفين من بعضهم، بل يرث الأحياء مورثيهم بمعنى أن يرث الأحياء من ورثة المتوفى (محمد مرزة زاير) تركته على وفق الطبقات والتزاحم بينهما ، ويرث الزوجة المتوفاة (آلاء عبد الحسين عباس) والديها وعلى وفق استحقاقهم كونهم من أصحاب الفروض فيما يتعلق بتركتها، وان الحصر لورثة المتوفي وتوزيع الانصبة عليهم في القسام الشرعي المرقم 1476/قسام 2003 في 4/10/2003 الصادر من هذه المحكمة ، كان منسجماً مع الحكم الشرعي، لذلك ومما تقدم وبالطلب قرر الحكم بإبطال قرار الحكم المرقم 2635 /ش/2003 في 19/11/2003 الصادر من هذه المحكمة ورد دعوى المدعين عبد الحسين ناجي عباس ونعيمة يوسف كعيد (المعترض عليهم اعتراض الغير في هذه الدعوى الاعتراضية ) وتحميل المعترض عليهم الرسوم والمصاريف و تأشير ذلك في سجل القسامات الشرعية في المحكمة وإشعار الدوائر ذات العلاقة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية استنادا لأحكام المواد161، 166، 224 ,225 ,229 ,230 ،300 مرافعات 1, 86 ,87 ,88, 89 ,90 أحوال شخصية 21 ,25 , 140 إثبات حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 30 /4 /2006 الموافق 2/ربيع الثاني /1427 هـ .


القاضي
سالم روضان الموسوي







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات حول طرق الطعن المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 02:53 PM
اجتهادات هيئة عامة محامون العددان7-8لعام 2010 احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 09-02-2011 11:53 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM
قانون العقوبات الاقتصادية المحامي خالد بلال موسوعة التشريع السوري 0 28-05-2008 03:27 AM


الساعة الآن 07:50 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع