منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى المفتوح > حوار مفتوح

حوار مفتوح إذا كان لديك موضوع ترى أهمية طرحه في منتدانا ولا يدخل ضمن الأقسام الأخرى فلا تردد بإرساله إلينا ولنناقشه بكل موضوعية وشفافية.

إضافة رد
المشاهدات 33630 التعليقات 18
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-04-2005, 12:33 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
د. أحمد عبد العزيز
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي مشروع تعديل قانون الجنسية

نحو منح الجنسية العربية السورية لأطفال الأم السورية
مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969
د. أحمد عبد العزيز : رئيس قسم القانون الدولي - كلية الحقوق – جامعة دمشق

يجري العمل حالياً على تعديل قانون الجنسية العربية السورية النافذ حالياً والصادر بالمرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 بحيث يصبح من الممكن أن يكتسب أولاد الأم السورية الجنسية العربية السورية الأصلية بحق الدم لجهة الأم بحكم القانون0
هذا الموضوع على أهميته وحساسيته القانونية والسياسية والاجتماعية يطرح العديد من التساؤلات التي لابد من الإجابة عليها قبل إقرار التعديل وإصداره حتى لا نقع في مشاكل أخرى ربما لاتقل أهمية عن المشكلة المطروحة وقد يحتاج حلها إلى تعديل آخر وهكذا ..
من هذه التساؤلات:
أولاً : لماذا التعديل ؟ أو بتعبير آخر ما هي الضرورات الاجتماعية والقانونية والسياسية لإجراء التعديل المنشود ؟ هل هي تطبيق لمبدأ المساواة التامة بين الرجل والمرأة أم استجابة لضرورات اجتماعية ومشاكل أسروية ناجمة عن عدم منح أولاد الأم السورية الجنسية العربية السورية وما يترب على ذلك من سلبيات0
ثانياً : للإجابة على السؤال الأول لابد من معرفة الوضع الراهن لقانون الجنسية النافذ حالياً ومقارنته مع التشريعات الأخرى وخاصة العربية منها 0 فما هي الأحكام الناظمة لاكتساب الجنسية العربية السورية الأصلية بموجب المرسوم التشريعي رقم 276/69 وما هي الأحكام المماثلة في التشريعات العربية الحالية ؟
ثالثاً : ما هي الآثار المترتبة على التعديل المنشود وخاصة فيما يتعلق بموضوع ازدواج الجنسية الذي تتحاشاه معظم تشريعات دول العالم ؟
رابعا: في حال التعديل كما هو متوقع ، هل سيكون كاملاً بحيث تكون المساواة تامة بين الأب والأم في منح الجنسية لأولادهما أو أن الأمر لا يعدو كونه استجابة لحل بعض المشاكل التي تنجم عن وجود أم سورية مع أطفالها في سورية بعد مغادرة الزوج غير السوري للبلد وتركها ومصيرها مع أولادها دون أن يستطيعوا أن يتمتعوا بالجنسية العربية السورية وبالتالي حرمانهم من جميع حقوق المواطنين السوريين رغم أنهم وفي معظم الأحوال قد لا يعرفون وطناً أخر سوى سورية0 حتى ولو اكتسب والدهم جنسية أجنبية قد لا يستطيعون اكتسابها لسبب أو لأخر0 كما لو تعذر عليهم الحصول على جنسية أبيهم الأجنبية ؟
في الواقع ، لابد أولا من عرض الواقع الحالي وبيان أسس اكتساب الجنسية العربية السورية الأصلية أي جنسية الميلاد في القانون السوري بموجب المرسوم التشريعي رقم276/1969 0
نبدأ بالسؤال الأول : ما هي أسس اكتساب الجنسية السورية الأصلية ؟
من المبادئ الدولية المتعارف عليها حرية الدول شبه المطلقة واستقلالها التام في تنظيم أمور جنسيتها انطلاقاً من مبدأ السيادة ومصالحها الوطنية وظروفها الداخلية . وطالما أن الدول تختلف من حيث المصالح والظروف لذلك من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف بين الدول من حيث تحديد أسس اكتساب الجنسية .
لكن غالبية الدول تعتمد في تشريعاتها في منح الجنسية الأصلية على أحد أساسين لبناء الجنسية عليه بحكم القانون وهما :
الأول: هو الأساس العائلي أو ما يسمى بحق الدم ويعتمد بشكل أساسي على النسب فمن ولد لأب سوري مثلاً فهو سوري
والثاني: هو الأساس الجغرافي أو ما يسمى بحق الإقليم والمعيار هنا هو الولادة على إقليم الدولة فكل من ولد على إقليم دولة معينة يتمتع بجنسية تلك الدولة .
لكن ما هو معيار اعتماد أحد الأساسين المذكورين دون الآخر ؟
الدولة وحدها هي التي تحدد ذلك استناداً إلى مصالحها الوطنية وظروفها الخاصة بها: الدول الفقيرة بالسكان مثلاً قد يكون من مصلحتها زيادة عدد السكان فتمنح الجنسية استناداً إلى حق الإقليم بشكل أساسي بهدف زيادة عدد سكانها . وكذلك الدول الغنية بالسكان من مصلحتها أيضاً الحفاظ على العنصر البشري فيها وبالتالي منح الجنسية لكل من ولد لمواطن فيها سواء داخل أو خارج الدولة .
المشرع السوري اعتمد في منح الجنسية الأصلية على حق الدم بشكل أساسي لجهة الأب فنص في المادة /3/ من المرسوم 276/1969 على أنه يعتبر عربياً سورياً حكماً :
أ?- من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري .
إذاً المشرع ونتيجة لاعتبارات قومية ودينية أعتمد على النسب لجهة الأب لمنح الجنسية العربية السورية داخل أو خارج القطر على اعتبار أن كل سوري هو سفير لبلده في الخارج ويمكن أن يشكل مصدر قوة لسورية مادياً ومعنوياً .
لكن المشرع لم يمنح الجنسية العربية السورية استناداً إلى حق الدم لجهة الأم إلا في حالة واحدة وبشرط الولادة في القطر أي استناداً إلى حق الدم لجهة الأم وحق الإقليم بأن تتم الولادة في القطر وذلك بحكم القانون إذا لم يثبت نسب الطفل لأبيه قانوناً وذلك في الفقرة /ب/ من المادة الثالثة الآنفة الذكر وبهذا المعنى يكون المشرع قد منح الجنسية للابن غير الشرعي للأم السورية إذا كان الوالد مجهول أي لم يثبت نسب الطفل إليه قانوناً .
بالمقابل الطفل الشرعي المولود لأم سورية ولأب غير سوري لا يكتسب الجنسية العربية السورية بحق الدم لجهة الأم إذا اكتسب جنسية والده الأجنبية ، الذي قد يسافر إلى بلد آخر ويهجر زوجته السورية مع أطفالها في سورية مما يعني وجود أطفال لأم سورية لا يتمتعون بالجنسية السورية يعيشون ويترعرعون في كنف سورية وسرعان ما يكتشفون عند بلوغهم سن الرشد وإنهاء تعليمهم بأنهم سوريون بالفطرة والتقاليد والواقع ولكنهم محرومين من جميع الحقوق التي يتمتع بها المواطن السوري وهنا تبدأ رحلة الإحباط والمعاناة مع والدتهم ، التي ستنتهي حتماً مع صدور مشروع تعديل قانون الجنسية المقترح .
لكن هل الواقع في الدول العربية هو أفضل منه في سورية ؟
في الواقع ، الكثير من تشريعات الدول العربية لا تعطي أي دور للأم في منح الجنسية لأطفالها ، مثال (( قانون الجنسية القطري رقم 2 لعام 1961 المادة الثانية منه )) .
وبعض التشريعات العربية التي تمنح الجنسية لأبناء الأم الوطنية في حال لم يثبت النسب للأب قانوناً ( الولد غير الشرعي ) داخل الإقليم وبشكل جوازي ، يعود تقديره للسلطة التنفيذية (( القانون الكويتي لعام 1959 وتعديلاته – القانون اللبناني – القانون العراقي – والقانون اليمني )) إذا تمت الولادة خارج الإقليم .
أما المشرع المصري فقد فرق فيما إذا كانت الولادة لأم مصرية تمت في مصر أو خارجها ومنحت الجنسية الأصلية بحكم القانون لأبناء الأم المصرية في حال تمت الولادة في مصر ، وتركت أمر تقدير منح الجنسية اللاحقة على الميلاد لأبناء الأم المصرية للسلطات المختصة ضمن شروط حددها القانون ( قانون 1975 ) .
أما قوانين منح الجنسية في دول المغرب العربي فقد تطورت في مجال منح الجنسية لأبناء الأم الوطنية ، فالمولود لأم مغربية في المغرب حتى ولو اكتسب جنسية أبيه الأجنبية له أن يطلب الجنسية المغربية ويكتسبها خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد إذا كان مقيماًُ في المغرب إقامة فعلية حين تقديم طلب الجنسية ، لكن القانون أعطى الحق لوزير الداخلية بالاعتراض لأسباب معللة .
أما في الجزائر فقانون الجنسية الجزائري الصادر عام 1970 يمنح الجنسية لأبناء الأم الجزائرية المتزوجة من أجنبي في حال الولادة على الإقليم الجزائري .
وكذلك التشريع التونسي الذي يمنح أبناء الأم التونسية ، الجنسية التونسية بمجرد الولادة على الإقليم ، أما إذا تمت الولادة لأم تونسية خارج الإقليم فلهم أن يطلبوا الجنسية التونسية ويكتسبونها بشروط .
أما التشريع السوري فلم يمنح الجنسية لأبناء الأم السورية كما ذكرنا سابقاً إلا إذا تمت الولادة داخل القطر ولم يثبت نسب الولد للأب قانوناً ، وهنا نشير إلى أن القانون الحالي أخذ موقفاً متشدداً بالمقارنـة مع المرسـوم التشريعي رقـم /67/ لعام 1961 السابـق للمرسوم الحالي الذي لم يكن يشترط أن تتم الولادة داخل القطر ، وهذه خطوة إلى الوراء إذا ما قيست بالتشريعات العربية المماثلة .
إذاً وحتى تاريخه لا يوجد تشريع عربي واحد أخذ بمبدأ المساواة التامة بين الرجل والمرأة في موضوع منح الجنسية .
أما بالنسبة للتشريعات غير العربية وخاصة الأوروبية منها الإيطالي والفرنسي والألماني والبلجيكي مثلاً جميعها تمنح الجنسية لكل من ولد لأب أو لأم وطنية ، وكذلك القانون الزائيري والتركي والمكسيكي .
أما القانون الصيني فيشترط لذلك أن تتم الولادة في الصين ، أما من يولد لأم صينية خارج الصين ، فيشترط لاكتسابه الجنسية الصينية عدم اكتسابه جنسية دولة أخرى .
والآن ننتقل إلى السؤال الثاني : لماذا التعديل ؟
التعديل ضرورة اجتماعية وسياسية وقانونية ، من الناحية الاجتماعية التعديل يسوي جميع المشاكل الاجتماعية الناجمة عن عدم منح الجنسية لأبناء الأم السورية والمقيمين في القطر سواء أكانوا بدون جنسية أو يحملون جنسية أجنبية لكنهم لا يستفيدون منها ، والكثير منهم لا يعرف البلد الذي يحمل جنسيته !! .
وهذا موقف أخلاقي وديني وإنساني ، فلا يعقل أن يعيش هذا الإنسان بين ظهرانينا وتتراكم في داخله جميع المشاكل والعقد والهموم ، وحتى الحقد !! .
أما من الناحية السياسية ، إن وجود أناس يعيشون في سورية ويشعرون بالظلم والحرمان قد يدفعهم إلى القيام بأعمال ليست في الصالح العام وبالتالي قد يشكلون خطراً من نوع ما على الوطن ، بأي شكل من الأشكال أقلها عدم شعورهم بالولاء والانتماء لسبب خارج عن إرادتهم .
أما من الناحية القانونية إن منح الجنسية لأبناء الأم السورية ولا يتمتعون بجنسية أجنبية ، أو لأب عديم الجنسية هو استجابة لنص القانون السوري الصادر بالمرسوم التشريعــي 276/1969 القاضـي بمنــح الجنسيـة بحكـم القانـون ( المادة 3 الفقرة /ج/ ) استناداً إلى حق الإقليم لمن ولد لأبوين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما . إذاً : ابن الأم السورية أولى بالرعاية .
في الواقع إن وجود إنسان دون جنسية يشبهه البعض بالسفينة الموجودة في عرض البحر دون علم ترفعه ولا جهة تتجه إليها .
بالإضافة إلى ما ذكرنا إن التعديل هو استجابة إلى المطالبة بالمساواة التامة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي أقرها الدستور السوري .
وبالنتيجة لا أحد يناقش في أهمية وضرورة التعديل .
لكن ما هي الإشكالية المترتبة على المساواة التامة بين الرجل والمرأة من حيث اكتساب الجنسية ؟
بكل بساطة هي الخوف من الوقوع في مشكلة ازدواج أو تعدد الجنسية .
لكن هل القانون السوري يمنع ازدواج الجنسية ؟ نعم .
فالقانون السوري يمنع ازدواج الجنسية ، والكثير من الناس يعتقدون بجواز ازدواج الجنسية لدرجة أن البعض قد ذكر ذلك صراحة في الصحف ، وهذا خطأ شائع يقع فيه الكثيرون .
لماذا لا يجوز للسوري أن يحمل جنسية أخرى بالإضافة إلى جنسيته السورية ؟ وما هو الدليل على عدم جواز ازدواج الجنسية قانوناً ؟ وما هو تبرير وجود الكثيرين في الواقع ممن يحملون جنسية ثانية ، وكيف يتفق ذلك مع منع الازدواج بنص القانون ؟
إن الجنسية بالتعريف : هي رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة .... عماد هذه الرابطة هو الولاء للدولة ، والولاء لا يتجزأ ، ولا يمكن لإنسان أن يكون منتمياً وموالياً لدولتين بنفس الوقت ، فكما لا يمكن للإنسـان أن يحمل في صدره قلبين اثنين ، أيضا لا يمكن له أن يكون منتمياً وموالياً لدولتين بنفس الوقت ، فمنطق الشعور الوطني السليم يقتضي بأن يحمل الإنسان جنسية واحدة وأن يكون ولاءه لدولة واحدة .
ما هو الدليل في القانون السوري على عدم جواز ازدواج الجنسية ؟
بالعودة إلى المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم 276/1969 الناظم للجنسية العربية السورية الفقرة الثانية منه تقول بأن كل سوري حصل على جنسية أجنبية بناءً على طلبه وقبل صدور مرسوم بالسماح له بالتخلي عن الجنسية العربية السورية يبقى ويعامل كسوري من كافة الوجوه وفي كافة الأحوال إلا إذا رؤي تجريده منها . ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من /500/ إلى /2000/ ل.س .
إذاً المشرع رتب عقوبة جوازية على كل من يكتسب جنسية أجنبية بناءً على طلبه وقبل صدور مرسوم بالتخلي عن جنسيته السورية ( الفقرة الأولى من المادة 10 ) .
وهذه العقوبة تتدرج من الغرامة البسيطة إلى التجريد من الجنسية ، وعقوبة التجريد تعد من أقسى العقوبات .
أما المادة /21/ من نفس المرسوم المذكور فتنص على جواز تجريد السوري من جنسيته بمرسوم بناءً على اقتراح معلل من وزير الداخلية لمن :
- أكتسب جنسية أجنبية خلافاً لأحكام الفقرة /1/ من المادة /10/ من هذا المرسوم.
إذاً طالما أن المشرع رتب عقوبة على اكتساب جنسية أجنبية ، فارتكاب ذلك الفعل يشكل جرماً يعاقب عليه القانون .
لكن كيف نوفق بين الواقع والقانون ؟
في الواقع يوجد الكثيرون ممن يحملون الجنسية الأجنبية بالإضافة إلى جنسيتهم السورية ، ويوجد منهم من تبوأ مناصب في الدولة ؟ فكيف يحصل ذلك رغم منع القانون الازدواج في الجنسية .
لقد حرص المشرع على الحفاظ على أبناء الوطن وقدر ظروفهم وخاصة الموجودين منهم في بلدان الاغتراب وعلى اعتبار أن ولاء الإنسان السوري الأول هو لبلده سورية مهما كانت الأحوال ، وإن الكثيرين من السوريين موجودون في الخارج ويساهمون بشكل أو بآخر ببناء بلدهم سورية ، وأن اكتسابهم للجنسية الأجنبية ليس من سبيل عدم الولاء لسورية – لا سمح الله - وإنما لظروف أغلبها مصلحية مادية بحتة .... ولأسباب أخرى جعل المشرع عقوبة التجريد جوازية ، وأناط بوزير الداخلية وحده تحريك دعوى الحق العام بحقهم .
لكن يبقى المبدأ هو وحدانية الجنسية ووحدانية الولاء ، والاستثناء هو ازدواج الجنسية وربما ازدواجية الولاء ، ويبقى تقدير التجريد من عدمه عائد لوزير الداخلية والسلطات المختصة .لكن الأمر محصور بأضيق صورة على الإطلاق .
السؤال ما علاقة مشروع تعديل قانون الجنسية بموضوع ازدواج الجنسية ؟
في الحقيقة إن أهم مشكلة تعترض التعديل هي مشكلة ازدواج الجنسية ، لكن المسألة ليست فقط مطروحة في سورية وإنما في جميع أنحاء دول العالم وقد جرت محاولات تشريعية عديدة للقضاء على ظاهرة تعدد الجنسيات ولم تفلح جميع تلك المحاولات بذلك ، لكن ربما تنجح في التخفيف منها فقط .
ومشروع تعديل قانون الجنسية في سورية ربما سيفتح باب ازدواج الجنسية عندما نمنح الجنسية لأطفال أم سورية متزوجة من غير سوري ، فسيحملون بنفس الوقت الجنسية السورية الأصلية وجنسية والدهم الأجنبية ، مع العلم أن القانون ذاته يمنع ازدواج الجنسية ، مع فارق بسيط أنه في المادة /10/ يتحدث القانون عن ازدواج الجنسية المكتسبة في حين أنه في مشروع التعديل وحسب نص التعديل قد يفتح باب الازدواج في الجنسية الأصلية أي منذ الميلاد .
إذاً ما الحل ؟ أمام عرض الواقع ومبررات التعديل وآثاره ( الازدواج ) ، ماهي أشكال التعديل الممكنة ؟! .
الشكل الأول :
تعديل المادة /3/ من المرسوم التشريعي الفقرة /ب/ بحيث تصبح على النحو الآتي: 1- تمنح الجنسية بحكم القانون لكل من ولد في القطر لأم سورية
2- تمنح الجنسية بحكم القانون لمن ولد داخل القطر أو خارجه من أم سورية ولم يثبت نسبه لأبيه قانوناً ، أو لم تثبت له أية جنسية أجنبية . ( الولد غير الشرعي ). أما من ولد لأم سورية خارج سورية فيكتسب الجنسية السورية حتى ولو اكتسب جنسية أجنبية بشرط الإقامة العادية في سورية وتقديم طلب .
وهذا الاقتراح يتماشى مع القانون المصري لعام 1975 .
وهذا المقترح يحل جميع المشاكل الاجتماعية والسياسية والقانونية التي تكلمنا عنها أعلاه بالإضافة إلى المساواة بين الرجل والمرأة بشرط أن تتم الولادة في سورية سواء ثبت نسب الولد لأبيه أم لم يثبت وسواء اكتسب جنسية أجنبية أم لا .( الفقرة الأولى )
وبرأينا لا يتعارض مع الدستور الذي ينص على المساواة التامة بين المواطنين من ذكر وأنثى . لان من يولد لأم سورية متزوجة من أجنبي وأطفالها يقيمون خارج سورية ويتمتعون بجنسية أجنبية وقد لا يعرفون سورية سوى بالاسم فقط فهؤلاء لا نستطيع أن نقول بأنهم يشعرون بالولاء التام تجاه سورية وبالتالي ليسوا المقصودين تماما بنص الدستور ، لكن والدتهم تصبح متساوية مع المواطن السوري من حيث انه فسح المجال لأطفالها في حال عادوا إلى القطر وأقاموا فيه وتقدموا بطلب بأن يكتسبوا الجنسية العربية السورية .
الشكل الثاني :
أن تعدل المادة /3/ الفقرة الأولى ، يعتبر عربياً سورياً حكماً :
1- من ولد داخل القطر أو خارجه لأب أو أم سورية .
بهذا الشكل من التعديل نكون قد بدأنا من حيث انتهى المشرعون الآخرون العرب ، وأخذنا بما أخذت به تشريعات الدول الأوروبية من حيث المساواة التامة بين الرجل والمرأة في هذا المجال ، لكن نفتح الباب أمام إمكانية ازدواج الجنسية ابتداءً منذ الولادة ، ولم يعد من المنطق السماح بازدواج الجنسية لأبناء الأم السورية المتزوجة من أجنبي خارج سورية ، ومنع ازدواج الجنسية المكتسبة أي اللاحقة على الميلاد للسوريين الآخرين ، وجواز معاقبة مزدوجي الجنسية .
الشكل الثالث :
تعدل المادة /3/ الفقرة الأولى على النحو الآتي :
1- تمنح الجنسية حكماً لمن ولد لأم سورية في سورية أو في أي بلد عربي آخر .
بهذا المقترح يكون المشرع السوري قد خطا خطوة متقدمة بالنسبة لجميع تشريعات الدول العربية وقارب إلى حد كبير تشريعات الدول الغربية المتقدمة ، ويلامس حد المساواة التامة بين الرجل والمرأة التي نص عليها الدستور .
إضافة إلى أنه يتماشى مع نص المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 الذي عرف الأجنبي في المادة الأولى منه بأنه (( كل من لا يتمتع بالجنسية العربية السورية ولا بجنسية أي بلد عربي آخر )) . وهذا نص ينفرد فيه المشرع السوري انسجاماً مع مبادئ القومية العربية العليا .
وبالتالي المشرع السوري أخرج العرب من مفهوم الأجانب أصلاً .
إضافة إلى تعديل الفقرة /ب/ من المادة /3/ لتصبح على النحو الآتي :
2- تمنح الجنسية حكماً لمن ولد لأم سورية داخل أو خارج القطر ولم يثبت نسبه إلى أبيه قانوناً أو من ولد لأم سورية وأب مجهول الجنسية ، أو لا جنسية له . بحيث تشمل هذه الفقرة جميع أطفال الأم السورية غير الشرعيين ، سواء تمت الولادة داخل أو خارج القطر إضافة إلى أبناء الأم السورية الذين ولدوا لأب مجهول الجنسية ، أو لا جنسية له سواء تمت الولادة داخل أو خارج القطر .

نقله للمنتدى المحامي ناهل المصري







آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 24-09-2010 في 11:47 PM.
رد مع اقتباس
قديم 19-04-2005, 03:09 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
هدى التكريتي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


هدى التكريتي غير متواجد حالياً


افتراضي

It is a step toward put the united nation decision about Lebanon and towteen the Palestinian in Syria and Lebanon







التوقيع

if you lie at me,i might forgive you,however,i will never trust you

رد مع اقتباس
قديم 01-05-2005, 06:20 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي عبد الله تلاج
عضو مساهم
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي عبد الله تلاج غير متواجد حالياً


افتراضي

اعتقد أن المشروع الجديد سيلقى القبول سيما وان لدينا في سورية عدد كبير من المواطنين المولودين لأم سورية ولكن لا يتمتعون بأي جنسية باعتبار ان والدهم أجنبي ولا يملك أية جنسية وذلك لاعتبارات كثيرة ......







التوقيع

اغتنم حياتك قبل موتك "
اغتنم " صحتك قبل سقمك "
اغتنم " فراغك قبل شغلك "
اغتنم " غناك قبل فقرك "
اغتنم " شبابك قبل هرمك "
" أفضل الذكر لا إله إلا الله

رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 11:03 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
بسام القاضي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


بسام القاضي غير متواجد حالياً


افتراضي تعديل قانون الجنسية السوري

يعتمد قانون الجنسية السوري على أن منح الجنسية هو حق لجهتين فقط: الدولة (بتقديم طلب تنطبق عليه بضعة شروط)، والأب لأولاده (كحق طبيعي)..
بينما يحجب هذا الحق عن المرأة السورية.
وهكذا تعاني الكثير من النساء السوريات المتزوجات من غير حملة الجنسية السورية (بغض النظر عن جنسيتهم) من واقع أن أولادهن لا يحملون جنسية البلد الذي غالبا ما ولدوا فيه، وليس لهم فيه أية حقوق! وطبعا أية واجبات!
أعتقد أن هذا القانون يتضمن مشاكل عدة:

1- يتعارض مع الدستور السوري الذي نص في مادته /44/ على:
"المادة الرابعة والأربعون
1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
2 - تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم."

وكذلك المادة /45/ ومواد أخرى..

2- مع مبدأ المواطنة بكافة تعاريفه، والذي يعني أن كل راشد، بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه..، هو مواطن متساوي الحقوق والواجبات مع المواطنين الآخرين.

3- ورغم صعوبة الحديث عما يتعلق بالشرائع السماوية في هذا الأمر (إذ لم يكن مفهوم الدولة والجنسية برمته قائماً)، إلا أن هذا التمييز يتعارض بروحه مع روح الشرائع القائمة جميعا على أن العمل الصالح هو الأساس في صلاحية المؤمن.

4- ولعله هو الأهم: في الواقع فإن هذا القانون يرتب تمييزا صارخا ضد المرأة التي تقدم وضعها بشكل ملموس في سورية في العقود الأخيرة، كما تبوأت مناصب ومواقع قرار مهمة. ويرتب مشاكل جملة لأولاد غالباً ما ولدوا وعاشوا في بلدهم سورية، وهي مشاكل باتت تنتقل بالوراثة، نظرا لانه من الطبيعي أن يتزوج هؤلاء من سوريات بحكم عيشهم في سورية. أي ان أولادهم سيكونون محرومين ايضاً من الجنسية، لكن هذه المرة من الأب!

فما رأيكم/ن..؟







التوقيع

كيف للرأس المطرق دوماً أن يقول:صباح الخير.. أيتها الحرية؟!
www.nesasy.org

رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 02:17 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي

الاستاذ بسام ان الموضوع المطروح جدير بالنقاش .... وجدير بالوقوف عنده .... وقد تكون الرؤية واحدة مع بعض التحفظات ... ولم استجمع كامل مداخلتي الان ولكن سأضع بعض الملاحظات التي يدور حولها النقاش :

1- الاولاد من حيث المبدأ ينتسبون للاب وليس للام .... وهذا الانتساب يجعل الوقوف امام الطرح ... وقفة محاكاة بين سلبيات قبول تجنس اولاد الزوجة السورية .... من عدمه بالمراحل الاولى قبل دخول هؤلاء الاولاد سن الرشد . وبالتالي التكلم عن الاسرة والحفاظ عليها يحكمه هذه القاعدة . اولى نقاط المداخلة وسأعود لمداخلة مستفيضة لهذا الموضوع .

اشكرك جزيل الشكر على هذا الموضوع وفعلا موضوع يستحق ان يقف عنده رجال القانون والمعنيين بحقوق الاسرة وقفة مستفيضة .

لك كل التحية .
وللجميع تحياتي







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 26-11-2009 في 06:11 PM.
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 03:36 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
بسام القاضي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


بسام القاضي غير متواجد حالياً


افتراضي لنبدأ من هنا..

اقتباس:
1- الاولاد من حيث المبدأ ينتسبون للاب وليس للام ....

أظن أنك، أستاذ بهاء الدين، قد لمست النقطة الأساس الاولى في هذا الموضوع بقولك أعلاه.
لكن، اسمح لي أن أسأل: وفق أي مبدأ ينتسب الأولاد للأب وليس للأم؟ الأحرى: وليس لكليهما؟
-------------------







التوقيع

كيف للرأس المطرق دوماً أن يقول:صباح الخير.. أيتها الحرية؟!
www.nesasy.org

رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 03:52 PM رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي

اشكرك استاذ بسام على هذا التفاعل ..... كما اشكر ادارتك للنقاش بموضوعك ومتابعة الردود فيه والجواب على سؤالك اليك التالي :

ان اردت الاساس بالمبدأ للنسب هو العرف السائد فالعرف هو نسب الاولاد للاب وليس للام ... وليس هناك من سابقة لنسب الاولاد للام .

وان اردت الاساس بذلك للدين فالدين اعطى نسب الاولاد الى الاب وليس الام .

وان اردت الاساس بالمبدأ للتاريخ فان التاريخ لم يعط يوما النسب للام بل استقر الى نسبه الى ابيه .

ولم يت بحالة واحدة بالحالات الثلاث ان نسب الولد لابيه وأمه بأن معا .....؟؟؟؟؟؟

وان كان عندك مايفيدنا حول هذا الامر فنحن لك من الشاكرين.

وفوق كل ذي علم عليم .

احلى التحيات الى الاستاذ بسام
وتحياتي للجميع







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 26-11-2009 في 06:12 PM.
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 05:25 PM رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
رجاء حيدر
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

اشكرك استاذ بسام على تفاعلك بالمنتدى


اولا استاذ بسام يجب الاعتارف بالمراة كانسان
الاعتراف بها انها من البشر وتحرزن وتفرح وتغضب وتشعر بكل المشاعر كما الرجل قبل ان نطالب بمنح الجنسية لاولادها
ان نفعل هذا المنظر البذي وضعناها بها وهو هذا التحرر الزائف الذي زاد من عبودية المراة دون المساس بالغبن الذي يطبق عليها
قبل كل شي نعطيها حقها الذي يتحدثون عنه
انها صارت موظفة صارت نائبة للرئيس صارت وزيرة صارت ......
وكلها مناصب خلبية منظر يعني اما في الحقيقة هي الة تفريخ وخادمة للسيدالاله
وليس غير ذلك
صارت تعمل داخل البيت وخارج البيت ودون ان يكون لها الحق في نتيجة عملها
يعني بالمختصر المفيد
كانت الحلقة حول عنقها والان شدت هذه الحلقة حتى لامست العنق وتكاد تخنقها
والذمام في يد ه ولا مفر







رد مع اقتباس
قديم 04-12-2006, 06:43 PM رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
تيسير فارس أبوعيطه
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


تيسير فارس أبوعيطه غير متواجد حالياً


افتراضي

في تقديري أن القوانين النافه هي التي تحدد طرق اكتساب أو منح جنسية الدولة ( أي دولة) ولاعلاقة للشريعة الاسلامية بهذا الامر
فمن الناحية الشرعية من المعروف أن الولد للفراش وأن الابن على دين أبيه وأن الميراث لايثبت الا بالنسب الى الاب من زواج شرعي صحيح
وماهو دارج في الغرب من نسبة الولد الى أمه فلان عاداتهم الحديثة منها والقديمة في بعض الدولة أنها تبيح للمرأة أن تحمل وتلد بدون زواج ومنهن من لاتعرف من هو والد الجنين فتنسبه لعائلتها وهو غير وارد في عالمنا الاسمي عموما وفي الدول العربية التي تتخذ من الشريعة الاسمية مصدرا رئيسا من مصادر التشريع
أما من الناحية القانونية فكل دولة تسن قوانين الجنسية بما يتوافق مع تركيبتها السكانية فمنها من يمنح الجنسية بحكم الميلاد أو النسب أو الاقامة لمدة معينه أو الزواج من مواطن أو مواطنة ولايمكن أن يتم تجاهل تلك القوانين لانها الاساس الذي يستند اليه منح أو اكتساب الجنسية
وفي بعض الدول يتم منح جنسية الام لاولادها اذا كانت وصلت هذه المسألة الى ظاهرة متفشية في ذلك البلد فعلى سبيل المثال اصدرت مملكة البحرين ؤخرا قانونا يجيز منح الجنسية للولد المولود من أم بحرينيه وكذ ا الحال في دولة الكويت ودولة الامارات حيث تم منح الجنسية لبعض الاشخاص الذي لايحملون جنسية أي دولة ( البدون) والذي ولدوا لاب لايحمل جنسية ولام تحمل جنسية الدولة
وهكذا فان منح الجنسية لاولاد الام يكون حالة استثنائية لمعالجة ظاهرة اجتماعيه وحالات انسانية في مرحلة ما أو بشكل دائم ويعود تقدير أمر هذه الحالات الى كل دولة على حدة
وهنا أود أن اشير الى أن الجنسية الوحيده في العالم التي لايمكن اكتسابها ولايرغب أحد باكتسابها هي الجنسية الفلسطينية وذلك لعدم اكتمال العناصر الرئيسة لقيام هذه الدولة وبما أن القاعده القانونية تقضي بأن (( فاقد الشيء لايعطيه)) فلايمكن منح هذه الجنسية لاي شخص حتى لو أراد ذلك
التوقيع ( فلسطيني)







التوقيع

Bin Fares
Advocat & Legal Consultant

رد مع اقتباس
قديم 05-12-2006, 02:39 PM رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

مجدداً أكرر ترحيبي بالأستاذ بسام بمنتدانا وأشكره على موضوعه الأول هذا والذي يشغل حيزاً كبيراً من النقاش هذه الأيام.

بادئ ذي بدء أحب أن أبين رأيي الشخصي بالموضوع أنني لا أملك تصوراً مسبقاً للموضوع قبولاً أو رفضاً فأنا لست ضد أو مع منح الجنسية لأولاد المرآة السورية المتزوجة من غير سوري. (هذا رأي شخصي).

كما أنيي لا أعتقد أن هناك مانعاً أدبياً أو أخلاقياً أو اجتماعياً أو دينياً يمنع من منح الجنسية لأولاد المرآة السورية المتزوجة من أجنبي

أيضاً ومع احترامي الشديد لرأيك فالموضوع (قانون الجنسية السوري وما ورد به من أحكام) لا علاقة له أبدأ بما يسمى التعسف أو التمييز ضد المرآة...

القضية ليست أن مجموعة من الرجال المتعصبين ضد المرآة ووضعوا قانوناً يعطيهم حقوقاً ويحجبها عن المرآة...

المسألة قانونية بحتة لا علاقة لها بالذكورة والأنوثة وإنما لها علاقة بتاريخ القانون وبفلسفة القانون وبسياسة القانون...

لكل قانون تاريخ وسياسة وفلسفة

القوانين سيدي لا تسن ولا تعدل ولا تلغى اعتباطاً أو لتطبق على فئة ضد فئة أخرى أو نقلاً عن قوانين أخرى أو استجابة لدعوة أو تقرير أو مؤتمر يجري هنا أو هناك أو لرأي او هوى هذا أو ذاك.

القوانين تأتي لتلبي حاجات مجتمع ما في زمن ما فهي تتغير بإختلاف المجتمعات وتتبدل بإختلاف الأزمان والحاجات والتطورات...

ما أقصده أنه إذا صدر قانون ما في فرنسا أو البحرين مثلاً لحاجات وضرورات خاصة بذلك البلد فليس بالضرورة أن هناك نفس الحاجات والضرورات والظروف التي تستوجب نقل القوانين من تلك البلاد لبلادنا نقلاً أعمى...

وإن كنت لست ضد أو مع منح الجنسية السورية لأولاد المرآة السورية المتزوجة من أجنبي فإنني لا أرى فيما كتبت ما يصلح سبباً موجباً لتعديل القانون وقبل أن أرد على ما ورد بمقالكم الكريم أحب أن أوضح توضيحاً بسيطاً وعلى عجالة بعض النقاط حول قانون الجنسية....

لا يخفى عليكم سيدي ومن المعروف لكل من درس بكلية الحقوق ولكل من عنده علم بالنظريات القانونية وفلسفة القانون وعلمه وسياسته أنه بالنسبة لمنح الجنسية هناك نظريتان: نظرية الأرض أو الإقليم التي كانت تأخذ بها الكثير من الدول وتخلت عنها مؤخراً لأسباب سياسية... وبمقتضى هذه النظرية تمنح الجنسية لكل من يولد على إقليم الدولة أيا تكن جنسية والديه... وبمقتضى هذه النظرية تتجنب الدخول بمتاهة التمييز بين الرجل والمرآة ولكن تقع بمشاكل أخرى كبيرة لذلك تخلت عنها معظم دول أوربا للحد من الهجرة ووو أسباب أخرى كثيرة

والنظرية الثانية: نظرية الدم وهي التي تمنح الجنسية لكل من ولد لأبوين أو أحدهما يحملان جنسية الدولة
معظم دول العالم اليوم ومنها سوريا تأخذ بنظرية الدم.
بمقتضى نظرية الدم هناك ثلاث حالات:
الحالة الأولى منح الجنسية للمولود من أب (((أو))) أم سورية وعدم التفريق بين الجنسين...
الحالة الثانية منح الجنسية على أساس جنسية الأب
الحالة الثالثة منح الجنسية على أساس جنسية الأم

الحالة الأولى وهي الحالة التي يطالب البعض بتطبيقها ويظن أنها الأقرب للعدل وتجنب التمييز بين الرجل والمرآة هي منح الجنسية للمولود من أب وأم سورية دون تفريق في الجنس
لهذه الحالة أو لهذا الحل مشكلة كبيرة وأساسية وهي الوقوع بمشكلة ازدواج أو تعدد الجنسية وهي مشكلة كبيرة وخطيرة ولها أثار قانونية واجتماعية وسياسية كبيرة لذلك رفضتها معظم دول العالم أو قيدتها بشروط كثيرة علما أن ازدواج الجنسية ممنوع بالقانون السوري وكل مني حمل جنسية أخرى غير الجنسية يلزم قانوناً على التخلي عن أحد الجنسيتين (أقول قانوناً وليس تطبيقاً).
نصت المادة 10 من قانون الجنسية السوري على أن: 1- يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية بشرط أن يكون قد صدر مرسوم بناء على طلبه واقتراح الوزير بالسماح له بالتخلي عنها بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة............ ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

باستبعاد هذا الحل بقي للمشرع الاختيار بين حلين إما منح الجنسية على أساس جنسية الأب (منح الجنسية لأبناء الرجل السوري) أو منح الجنسية على أساس جنسية الأم (منح الجنسية لأبناء الأم السورية).

لا خلاف بين كل دول العالم وتكاد تكون كلها حسب علمي تمنح الجنسية لأولاد الأب (ومختلفة على منحها لأولاد الأم) لا سيما وقت صدور القانون قانون الجنسية السوري .... إذاً المرآة السورية حينما تتزوج من رجل أجنبي فمن المحتم حصول أبناءها على جنسية زوجها أياً كانت جنسيته ولن يكون اولادها بدون جنسية ..... وبالتالي إذا منحت الجنسية السورية لهم لأنهم ولدوا من أم سورية ..... عندها سنقع بمحظور تعدد الجنسيات وهذا أمر غير جائز قانوناً.

أما الرجل السوري إذا تزوج بأجنبية فليس بالضرورة أن يحصل أولاده على جنسية أمهم لأن ليس كل دول العالم بل قلة منها فقط من تعطي هذا الحق لأولاد المرآة ........وبالتالي من المهم جداً أن يحصل أولاده على جنسية أبيهم..

من هنا نجد أن المسألة لا علاقة لها بالتمييز ضد المرأة وإنما نظريات وحلول قانونية بحتة تستند لأسس موضوعية قائمة في كل بلد على حدى وبكل دول العالم مجتمعة من جهة أخرى.

الآن إذا وجدت ضرورات وحاجات لتعديل القانون فلا مانع فلا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ولكن لكل قانون مذكرة إيضاحية وأسباب موجبة ولا يجوز كما قلت أن يتم التعديل اعتباطاً أو نقلاً أو تقليداً دون دراسة....

مع شديد الاحترام لرأيك لا أرى فيما سقته أي سبب موجب لتعديل القانون
فالقانون لا يتعارض أبداً مع الدستور وخصوصاً المواد التي استشهدت بها فالقانون يعطي الجنسية لأولاد الأب السوري فقط لأنه يشجع الأسرة والزواج وليس العكس وعدم منح الجنسية لأولاد الأم السورية المتزوجة بأجنبي لا يعني ولا يتعارض ولا يمت بصلة لهذه المادة من مواد الدستور
كما أن القانون لا يخالف مبدأ المواطنة فكوننا مواطنين متساويين بالفرص من حيث المبدأ لا يعني أن حقوقنا وواجباتنا ومسؤولياتنا واحدة ومن الطبيعي أن تختلف باختلافنا عن بعضنا من حيث الجنس والتأهيل والعلم والوظيفة الخ...
فما يرتبه القانون لي كمحامي أو طبيب أو وزير أو رجل أو إمرأة مثلاً من حقوق وواجبات ومسؤوليات وصلاحيات لا يرتبها لغيري دون أن يعني ذلك إخلالاً بمبدأ المواطنة.

والأهم من كل ذلك أن القانون ينظر للمسألة نظرة موضوعية قانونية ليس فيها تعرض لجنس المرآة أو تمييز ضدها فالجنسية ليست امتيازاً إنما هي وضعية قانونية ترتب حقوقاً والتزامات يجب دراستها بعناية..

أعود وأقول إن كان هناك من يرى ضرورة لتعديل هذا القانون يجب أن يقدم أسباباً موضوعية وقانونية توجب هذا التعديل وهذه الأسباب برأيي يجب أن تقوم على دراسات علمية وإحصائيات دقيقة لعدد النساء السوريات المتزوجات من أجانب وما هي جنسية أزواجهن ووضعهم ووضعهن القانوني بالنسبة للبلد التي ينتمي إليها الزوج وما هي الدول التي يكون النساء السوريات أكثر زواجاً منها وما نظام الجنسية السائد فيها بعدها لكل حادث حديث وبعدها يمكن أن نقول أننا مع أو ضد تعديل القانون وما هي التعديلات الضرورية واللازمة...

وإن كان هناك حالات استثنائية تستوجب العناية والمعالجة كما ذكر الأستاذ تيسير فمن الممكن سن قوانين استثنائية تمنح الجنسية لأولاد هؤلاء ضمن شروط معينة تتناسب مع الحالة الاستثنائية

علماً وللتوضيح فقط أن بعض الحالات الاستثنائية كعدم وجود جنسية لأولاد الأم السورية قد عالجها القانون حين نص وفي أولى مواده المادة رقم 3 على أن يعتبر عربيا سوريا حكما: ب- من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا.

وأنهي كلامي بتأكيد موقفي بأني لست مع أو ضد التعديل حتى تثبت له أسباب موجبة قانونية وموضوعية وتأكيد قناعتي كرجل قانون بأن مسألة الجنسية مسألة قانونية بحتة يجب التعامل معها على هذا الأساس ولا تتعلق لا من قريب ولا من بعيد بالتمييز ضد المرآة بدليل وإضافة لما سبق وأشرت إليه أعلاه وجود مواد كثيرة في القانون تعالج عدة أوضاع استثنائية للمرأة السورية المتزوجة من عربي أو أجنبي

وكل الشكر للأستاذ بسام وكل من ساهم بإغناء هذا الموضوع الهام







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 26-11-2009 في 06:15 PM.
رد مع اقتباس
قديم 10-12-2006, 07:46 PM رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
mira-dz
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي

أما في القانون الجنسية الجزائري فقبل التعديل كان مثل القانون السوري بالنسبة للمرأة الجزائرية المتزوجة من أجنبيعد تعديل سنة 2005 فقد اصبح من حق كل من كان أبوه أو أمه جزائريا حاملا للجنسية الجزائرية أن يحصل على الجنسية الجزائرية الأصلية بشرط أن يكون اللأب أو الأم جزائريا يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية بالإضافة إلى وجود أصلين ذكرين يتمتعان بالجنسية الجزائرية سواء بالنسبة للأم أو بالنسبة للأب أي أن الأب أو الأمم له جنسية جزائرية أصلية بالإضافة إلى شهادتي ميلاد أحدهما الأصلية يجب تقديم شهادة ميلاد الأصلية ل أب الأب أو أب الأم و و فيما يخص إذا كانت الأم هي الجزائرية نضيف شهادة ميلاد جد ألأم
و نحن في الجزائر نقدم شهادة ميلاد طالب الجنسية الأصلية بالإضافة إلى شهادة ميلاد والده أو والدته والأصلية و شهادة ميلاد اب الأب او أب الأم الأصلية و شهادة ميلاد الجد لأم الأصلية إذا كانت الأم هي الجزائرية نقدمها إلى المصلحة المكلفة بالجنسية لدى المحكمة مع طابع ضريبي بقيمة 20 دج و نحصل عليها في نفس اليوم







رد مع اقتباس
قديم 11-12-2006, 10:12 AM رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
بسام القاضي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


بسام القاضي غير متواجد حالياً


افتراضي اعتذار... ومتابعة

صباح الخير للأعزاء والعزيزات جميعا..
أود أولا أن اقدم اعتذاري لانقطاعي خلال الأيام الماضية لأسباب عدة، خاصة لمشاكل تتعلق بالانترنت..

*- الأستاذ بهاء الدين بربارة:
المراجع الثلاث التي ذكرتها لتأكيد مبدأ النسب للأب، تضع تساءلا أساسياً: لم كان هذا؟ الأصل أن نسبة الطفل لأمه هي الأكثر والأشد ثباتا ومصداقية لأنها من حملت به. ومنذ بداية الإنسان حتى اكتشاف إمكانية مطابقة DNA قامت مصداقية النسبةإلى الأب بناء على الثقة. هذا ليس احتجاجا على ذلك. لكنه تأكيد على أن الطبيعي أن تكون للأم. مع ذلك أنا لست مع "الطبيعي". فما أريد الخلاص إليه أن النسبة إلى الأب لم تقم لأسباب إنسانية تتعلق حقا بانتماء الأطفال، إنما لأسباب اقتصادية تستند إلى تنظيم موضوع الإرث. ومادام الرجل،عبر التاريخ، هو حامل الملكية عبر الأجيال، فلا بد أن يكون النسب للأب حتى تنتظم الأمور بطريقة سلسلة.
من هنا أقول أن هذا المبدأ، بكل مستنداته، غير صالح لموضوع الجنسية مرتين:
1- تغير وضع الملكية كثيرا في العالم خلال القرون الأخيرة، وفي سورية خلال القرن العشرين. وصارت ملكية المرأة أمرا واقعا. خاصة بعد أن دخلت سوق العمل بقوة خلال العقود الأخيرة.
2- بالأساس، موضوع الملكية هذا لا علاقة له بالجنسية من قريب أوبعيد. فهذه الأخيرة هي انتماء جغرافي سياسي بالدرجة الأولى (مهما كانت مستنداته التاريخية). ولم تكن قائمة قبل "الدولة الحديثة"، أو ما سمي بالدولة القومية.

من هنا لا أرى أية علاقة للنسب بالجنسية. وعندما بدأت نقاشي بالتساؤل عن هذا الأمر، قصدت أن هذا ما هو شائع بين الناس حين تطرح قضية الجنسية. وأعتقد أن ربط الموضوعين ليس صحيحا.

*- وأريد أن أتفق مع الأستاذ تيسير فارس أبو عيطة بأن موضوع لجنسية لا علاقة له بالدين من قريب أو بعيد. إذا أعتقد، كما عبرت أعلاه، أن موضوع الجنسية نشأ بعد قيام الدولة الحديثة.

*- الاستاذ ناهل المصري:
سريعا أريد الإشارة إلى موضوع العسف والتمييز ضد المرأة. إذا أظن أن الأمر يفهم عادة كما عبرت أستاذ ناهل: "القضية ليست أن مجموعة من الرجال المتعصبين ضد المرآة ووضعوا قانوناً يعطيهم حقوقاً ويحجبها عن المرآة"! بالتأكيد ليست مسألة العنف والتمييز ضد المرأة على هذا النحو. المسألة برأيي، وقد عبرت عنه مرارا، وهو أساسي فعلا في عملنا في "نساء سورية"، أن التمييز التاريخي كان أمرا طبيعيا بحكم الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي كان سائدا قبل الثورة الصناعية عموما، وقبل النصف الثاني من القرن العشرين في بلدنا. أي أن موضوعة المساوا والتكافؤ والعدالة بين الرجل والمرأة ليست أمرا بديهيا أو طبيعيا معطى مع نشوء الإنسان، بل هو مرحلة حضارية صار يمكننا الآن أن نصل إليها مع تطورات الإنتاج وعلاقات الناس بعضها ببعض ودخول المرأة سوق العمل والتغيرات الكبيرة في مختلف مناحي الحياة.
المسألة ليست إذا مجموعة من الرجال المتعصبين.. بل إن هذا التمييز هو سياق تاريخي طويل.. وبرأيي أن الرجل ليس متهما فيه كرجل، بل أيضا كترتيب اجتماعي بني على مدى زمن طويل جدا..

((حتى لا أطيل الآن، أكتفي بهذا القدر، وسأتابع بعد ذلك في المسائل الهامة التي طرحها الأستاذ ناهل..))

------------







التوقيع

كيف للرأس المطرق دوماً أن يقول:صباح الخير.. أيتها الحرية؟!
www.nesasy.org

آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 26-11-2009 في 06:17 PM.
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2006, 11:21 AM رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
المحامي غالب مظلوم
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي غالب مظلوم غير متواجد حالياً


افتراضي

الجنسية ليست امتياز ولا مجرد ورقة نفوس او جواز سفر

الجنسية حقوق وواجبات ومسئوليات

اكبر واخطر مشكلة قد لا تخطر على بال احد بهذا الموضوع هي مشكلة ازدواج الجنسية

المرأة التي تتزوج من اجنبي من المؤكد ان اولادها سيحثلون على جنسية ابيهم لان كل قوانين العالم تمنحهم هذا الحق

اذا عندما نمنحهم الجنسية لان امهم سورية سيكون معهم جنسيتين ولكم ان تتصوروا المشاكل الناجمة عن ذلك مستقبلا

ساشرحها وابسطها بمثال بسيط

اذا كان للاولاد جنسيتين ..... معظم دول العالم تطلب مواطنيها لخدمة العلم بسن 18 وتعتبر التخلف عن ذلك جريمة

ما رايكم لو طلب ابن المراة السورية لخدمة العلم بسورية وطلب بنفس الوقت للخدمة بامريكا مثلا!!!!

ما رايكم بالمشكلات الامنية التي تترتب على دخول الاشخاص للدولة بجواز سفر وخروجه بجواز سفر اخر أو العكس

ما رايكم لو خدم بالجيش ووصل لاعلى المراتب رئيس اركان مثلا!!!!!!!!!!!!! وكان له جنسية دولة اخرى ووقعت حرب بين دولته وسورية لمن سيكون ولاء رئيس الاركان هذا

تصوروا لو أصبح هذا الولد مسؤولا كبيرا ونهب البلد وخيراتها وحين اكتشف امره هرب بجواز سفره الثاني وعاش تحت حماية ورعاية الدولة الاخرى

وتصوروا وتصوروا وتصوروا

الموضوع كما قال الاستاذ ناهل بحاجة لدراسة وتعمق وتحليل ولا يجوز الارتجال والتسرع حتى لو كانت الفكرة تدغدغ مخيلتنا كمؤيدين لحقوق المراة وللمساواة

مثال اخر
لو ارتكب الولد جريمة قانون اي دولة سيطبق عليه وما القضاء المختص لمحاكمته والامثلة كثرة وتتناول جميع مناحي الحياة بالنسبة للشخص







التوقيع

حاولت أن أفكر في توقيع خاص لكنني !! وضعت يدي على فمي وكسّرت القلم !! أأصنع توقيعاً من حبر في حين يصنع أطفال الأقصى تواقيع من دمائهم؟؟!! فتوقفت عن وضع أي توقيع
ليست مشكلتي إن لم يفهم البعض ما أعنيه .. و ليست مشكلتي .. إن لم تصل الفكره لأصحابها
فهذه قناعاتي .. وهذه افكاري
وهذه كتاباتي بين يديكم
أكتب ما أشعر به .. و أقول ما أنا مؤمن به
هي في النهايه .. مجرد رؤيه لأفكاري
مع كامل ووافر الحب والتقدير لمن يمتلك وعياً كافياً يجبر قلمي على أن يحترمه
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 16-07-2010 في 09:26 AM.
رد مع اقتباس
قديم 12-12-2006, 10:05 AM رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
بسام القاضي
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


بسام القاضي غير متواجد حالياً


افتراضي متابعة...

متابعة لمشاركتي أعلاه..
أود توضيح أنني لست محاميا ولا دارسا أكاديميا للقانون. وثقافتي في هذا المجال لا تتعدى الاهتمام الشخصي المستند إلى قناعتي بأهمية القانون في أي مجتمع.

الأستاذ العزيز ناهل..
لن أدخل في فلسفة وتاريخ القانون، ولا في نظريات الجنسية. ليس لعدم أهميتها، ولكن لأنها لاتشكل، من وجهة نظري، سوى أساسا عاما يجب أن يستثمر في بناء القوانين، لا أن يكون قواعد صارمة لا يمكن الحيد عنها.
وبالتأكيد القوانين لا توضع ولا تعدل ولا تحذف اعتباطا. لكنها لا توضع فقط لقوننة ما هو قائم. يعني أننا متفقين أنها تأتي لتلبية احتياجات مجتمع ما في زمن ما، وبالتالي تتغير مع تغير احتياجات هذا المجتمع. مع إضافة صغيرة، أنه بات من الممكن، أيضا بعد أن وصلت الإنسانية إلى هذا المستوى الحضاري، أن تلعب القوانين دورا إضافياً عبر فتحها آفاق جديدة أمام المجتمع. وهو ماتفعله واقعيا بخصوص المرأة مثلا. فما يسمى بالتمييز الإيجابي في القوانين بما يخص المرأة (كالكوتا مثلا)، هي من هذا النوع. فهي سبقت المجتمع وقت وضعها.

فيما يخص الحالة الأولى التي ذكرتها، وهي التي تهمني في الواقع، فمفهوم "العدل" ليس هو المفهوم الوحيد الذي تستند إليه برأيي، على أهميته القصوى، بل أيضا مفهوما آخر لم يكن قائما وقت وضع القوانين السورية بهذا المجال، أو لم يكن واضحاً، هو مفهوم المواطنة. ورغم أنه ما زال غير معتمد في الكثير من دول العالم بصفته مفهوما أساسا في فقه القانون، إلا أنه جدير بالنظر.
ومن ناحية أن هذه الحالة (منح للجنسية للمولود من أب أو أم سورية) هي أقرب للعدل، فأظن أن ذلك لا يحتاج إلى برهان.
لكنني لم أستطع فهم هذا الربط بين مشاكل تعدد الجنسية وبين منحها للمولود للأم السورية؟ فالمشكلة لاتتعلق بأولاد السورية، بل بازدواج الجنسية. وما نطرحه هنا ليس إطلاقا ازدواج الجنسية (وهذا لا يعني تأييدا لقانون أحادية الجنسية، لكنه موضوع آخر)، بل الحق الأساسي للمرأة، بصفته مواطنة كاملة المواطنية وفق الدستور، بمنح جنسيتها السورية لأبنائها. أما كيف تحل مشكلة تعدد الجنسية، فلا أرى تناقضا بين أن يكون الحق الأساسي لهذا المولود بالجنسية السورية، وبين أن يخير بين بقاء جنسيته هذه وتخليه عن جنسية الأب، أو التحاقه بجنسية الأب وتخليه عن الجنسية السورية؟ أعتقد أن الأمر الصحيح يجب أن يكون على هذا الأساس. وفي هذا التصور، تكون الأم مواطنة غير منتقصة المواطنية في هذا المجال، ويكون أولادها سوريين بحكم الولادة كأولاد الرجل، ثم إن أرادوا تغيير جنسيتهم إلى جنسية آبائهم، يمكن أن تسقط عنهم الجنسية السورية.

قد يثار اعتراض هنا على أن هذا التصور يسبب المزيد من الإرباك. صحيح أنه يسبب المزيد من الإرباك الورقي لنظام عمل بيروقراطي مازال يعتمد أكداسا من الأوراق المهترئة والصفراء في السجلات المدنية، وهذا أصلا تقصير فادح في التحول إلى الأرشفة الإلكترونية التي لم تعرف مؤسساتنا منها بعد سوى أجهزة الكمبيوتر على طاولات المسؤولين، إلا أن هذا ليس مسؤولية "المواطن" سواء كان رجلا أو امرأة، وبالتالي ليس مسؤولية الأولاد.
وفي السياق ذاته، فإن المشكلة التي نطرحها، أي بالضبط حق المرأة السورية في منح جنسيتها لأطفالها، هي مشكلة صغيرة حقا من حيث العدد (صغيرة بالمعنى التقني)، ومن الصعب أن تقبل حجة متعلقة بالإرباك (التسجيلي) فيها. إذ لا في سورية ولا في غيرها من دول العالم، تقوم النساء بالجملة بالزواج من أجانب. وما إن تحل للمرة الأولى هذه المشكلة، حتى تصير المعاملات المتعلقة بها أقل من أن تذكر بأي شكل كان.
-----------

سأترك مسألة هامة أخرى لمتابعة النقاش هي إدخال الجنس في مجال الاختلافات التي ترتب حقوقا وواجبات مختلفة....







التوقيع

كيف للرأس المطرق دوماً أن يقول:صباح الخير.. أيتها الحرية؟!
www.nesasy.org

آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 26-11-2009 في 06:20 PM.
رد مع اقتباس
قديم 12-12-2006, 04:06 PM رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
Baresi
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


Baresi غير متواجد حالياً


افتراضي

إخوتي ...

أرجو أن تسمحوا لي بالدخول في النقاش الدائر حول منح الجنسية السورية لأبناء الأم السورية ...

أولاً ... لا بد من التعليق أن أكثر من 10 % من مجمل السوريين يحمل جنسية أخرى أي حوالي 1.7 إلى 2 مليون سوري ...
ثانياً ... لا يمكن مناقشة حالات تنازع القوانين بين حملة أكثر من جنسية فهي تبقى مشكلة خاصة بكل حالة ...
ثالثاً ... من المتعارف عليه عبر التاريخ الحديث أن نسب الأولاد إلى الأب ... وهذا ليس انتقاصاً من المرأة وإنما هو ما تم الوصول إليه نتيجة للتسلسل الحضاري لكافة الأمم بمختلف أديانها ...
والنسب يختلف عن منح الجنسية !!
رابعاً ... لا أدري إن كان من طلب تعديل القانون لجهة منح الجنسية لأولاد الأم السورية قد عانى من عدم هذا التعديل أم ماذل؟؟؟؟

الآن ... بالعودة إلى موضوع القانون وتعديله ... واسمحوا بمشاركتكم بأمور خاصة ...

1. شقيقي الأكبر هاجر إلى الولايات المتحدة من أكثر من ربع قرن وله ثلاث ذكور لم يقم بتسجيلهم لدى الدوائر السورية ... وفي هذا تصرف ذكي كونهم لن يأتوا للعيش في سوريا ... ولن يرغبوا يوماً بالتعرض لأي إشكال ما وأهم هذه الإشكالات الخدمة العسكرية ...

2. شقيقتي الكبرى تعيش في بريطانيا ولها ولدان ... لم ترغب بتسجيلهم في سوريا وبقوا يحملون الجنسية البريطانية ولا داع برأيي لتسجيلهم كونها لا ترغب بمنحهم الجنسية السورية لما لذلك تعقيدات وأهمها هو عدم تمكنها من السفر معهم وزيارة سوريا ما لم يكن معها إذن بخروجهم من الولي في كل مرة !!!

ما أردت قوله هو أن تعديل القانون قد يكون حاجة لمن له مصلحة وعبئاً على آخرين !!!

لذلك فأنا أرى إمكانية منح الجنسية السورية لأولاد الأم السورية مع توفر شروط معينة ترتأيها وزارة الداخلية ...

علماً بأن بريطانيا لا تمنح جنسيها لمن ولد خارجها ولو كان لأب أو أم بريطانيين ...
أمريكا تمنح جنسيتها لمن ولد على أرضها (وبشروط محددة) ... وتمنحها لمن ولد من أب أو أم أمريكيين خارج أمريكا وبشروط ...
ومن الدول من لا يمنح جنسيته إلا لمن ولد من أب وأم من جنسية واحدة !!

أي أن كل معظم دول العالم تضع شروطاً على منح الجنسية ... تبعاً لظروف معينة ... وربما ظروف عدم منح الجنسية السورية لأولاد المرأة السورية لم تنته بعد !!!

شكراً

باريزي

.







التوقيع

تحياتي وسلام على من أتبع الهدى

رد مع اقتباس
قديم 12-12-2006, 10:31 PM رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
سلطان
عضو مساهم نشيط جدا

الصورة الرمزية سلطان

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


سلطان غير متواجد حالياً


افتراضي

كمان ارجو ان تسمحوا لي بالتدخل بالنقاش

1- ما قاله الاستاذ غالب صحيح واضيف اليه مشاكل تتعلق بالاهلية والميراث والضرائب والزواج والطلاق وغيرها كثير لا تقل عنها خطورة واهمية

ساعطيكم مثال اعتقد انه سيثير زوبعة بالمنتدى ويوسع الموضوع من نطاق الجنسية لنطاق اخر

لي صديق اكتسب الجنسية الامريكية من امه الامريكية الى جانب جنسيته السورية من ابيه السوري اي ان القضية هنا معكوسة

صديقي متزوج من أمريكية ووفقا لدينه والقوانين السورية عند حضوره لسورية تزوج من امراة سورية

وفقا لجنسيته الامريكية التي اكتسبها من امه هذا الأمر يعد جريمة ويلاحق بسبب هذا الفعل

بينما هو لم يرتكب اي مخالفة او جريمة بحسب القوانين السورية قوانين الجنسية التي اكتسبها من ابوه

2- برايي انكم تنظرون للموضوع من الزاوية الغلط فانتم تنظرون اليه على انه طلب منح اولاد المراة السورية جنسية امهم وهذا مطلب يبدو في ظاهره حق وعدل ومنطق اما انا فانظر اليه على انه طلب منح الاجانب اولاد الاب الاجنبي جنسية ثانية هي الجنسية السورية وهذا امر خطير جدا واذا اردنا ان لا نختلف على النظرتين فعلينا على الاقل ان نوفق بينهما

3- بالنهاية الموضوع بسيط جدا فلا ادري لماذا هذه الفقاعة حوله فللاسف اقول للاسف لا احد من السوريين يحرص على الجنسية السورية ولا احد من غير الحاصلين عليها يسعى للحصول عليها سواء من الاب او الام ولو خير سوري يحمل جنسية اخرى بين جنسيته السورية وحنسيته الاخرى لاختار الاخرى هذا واقع لا نغفل عنه لاسباب اقتصادية واجتماعية كثيرة

حتى الام السورية او الاب السوري اذا امكنه الحصول على الجنسية الاجنبية لفعلوا

واعرف اناسا سوريين لجهة الاب والام ولكنهم حاصلين على الجنسية الانكليزية بالاقامة الطويلة منذ زمان رغم انه يحق لهم الحصول على الجنسية السورية ورغم انهم يحبون بلدهم سوريا إلا انهم رفضوا تسجيل اولادهم في سوريا ورفضوا اعطاءهم الجنسية السورية







التوقيع

من أحب الله رأى كل شيء جميلا .... إن من أعظم أنواع التحدي أن تضحك والدموع تذرف من عينيك

رد مع اقتباس
قديم 13-12-2006, 12:49 AM رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي

الأستاذ بسام المحترم:

اقتباس:
أود توضيح أنني لست محاميا ولا دارسا أكاديميا للقانون. وثقافتي في هذا المجال لا تتعدى الاهتمام الشخصي المستند إلى قناعتي بأهمية القانون في أي مجتمع.

لك منا كل تقدير أياً تكن دراستك واهتماماتك .... ما يجمعنا جميعاً في هذا الوطن هو مبدأ المواطنة الذي يعطي كل منا الحق بأن يكون له رأي وصوت بالقوانين المعمول بها في بلاده..

مع ذلك وكما أشرت سابقاً فالقوانين لا تبنى على القناعات والآراء الشخصية..

قد نتفق بالقناعات والآراء الشخصية وقد نختلف.....

أما القوانين والتشريعات فمناطها المصلحة والعدل .. وهاتان تقدران على أسس علمية وموضوعية شاملة يتفق عليها أغلبية المواطنين ... ولا تبنى على أساس آراء وقناعات البعض المنهم...

اقتباس:
لن أدخل في فلسفة وتاريخ القانون، ولا في نظريات الجنسية. ليس لعدم أهميتها، ولكن لأنها لاتشكل، من وجهة نظري، سوى أساسا عاما يجب أن يستثمر في بناء القوانين، لا أن يكون قواعد صارمة لا يمكن الحيد عنها.

متفقين ولا خلاف مع التوضيح بأن النظريات توضع أساساً لخدمة القانون

اقتباس:
يعني أننا متفقين أنها تأتي لتلبية احتياجات مجتمع ما في زمن ما، وبالتالي تتغير مع تغير احتياجات هذا المجتمع. مع إضافة صغيرة، أنه بات من الممكن، أيضا بعد أن وصلت الإنسانية إلى هذا المستوى الحضاري، أن تلعب القوانين دورا إضافياً عبر فتحها آفاق جديدة أمام المجتمع.

متفقين ولا خلاف

اقتباس:
(منح للجنسية للمولود من أب أو أم سورية) هي أقرب للعدل، فأظن أن ذلك لا يحتاج إلى برهان.

متفقين من حيث المبدأ ولكن كما قال الأستاذ سلطان يبدو هذا ظاهراً......

اقتباس:
لكنني لم أستطع فهم هذا الربط بين مشاكل تعدد الجنسية وبين منحها للمولود للأم السورية؟

المعادلة بسيطة جداً أستاذي
طالما أن الزوجين مختلفين بالجنسية وطالما تريد إعطاء الجنسية للمولود من جهة أبوه ومن جهة أمه فبالتأكيد أنت أمام حالة تعدد جنسية....

إذا أردت أن تبحث بإعطاء أولاد المرآة الجنسية عليك أن تبحث بحلول لمشكلة ازدواج الجنسية والتي أعطى الأساتذة نماذج بسيطة جدا عنها...


اقتباس:
الحق الأساسي للمرأة، بصفته مواطنة كاملة المواطنية وفق الدستور، بمنح جنسيتها السورية لأبنائها. أما كيف تحل مشكلة تعدد الجنسية، فلا أرى تناقضا بين أن يكون الحق الأساسي لهذا المولود بالجنسية السورية، وبين أن يخير بين بقاء جنسيته هذه وتخليه عن جنسية الأب، أو التحاقه بجنسية الأب وتخليه عن الجنسية السورية؟ أعتقد أن الأمر الصحيح يجب أن يكون على هذا الأساس. وفي هذا التصور، تكون الأم مواطنة غير منتقصة المواطنية في هذا المجال، ويكون أولادها سوريين بحكم الولادة كأولاد الرجل، ثم إن أرادوا تغيير جنسيتهم إلى جنسية آبائهم، يمكن أن تسقط عنهم الجنسية السورية.

وجهة نظر تحتاج لدراسة وتمحيص

وأخيراً أرى أن الحجج القانونية ضد المنح من وجهة نظري أقوى بكثير من حجج وجهة النظر المقابلة التي لا يوجد فيها أسباب موجبة مقنعة إلى حد ما تستوجب التعديل...

طبعاً هذه وجهة نظر

وللجميع تحياتي وشكري







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي ناهل المصري يوم 16-07-2010 في 09:29 AM.
رد مع اقتباس
قديم 31-08-2010, 01:46 AM رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
اللاذقية
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


اللاذقية غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعديل قانون الجنسية السوري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بشكر جميع الأساتذة الكرام وخص بالشكر اخي الاستاذ بسام على طرح هذا الموضوع المهم للغاية وإن كان قد مضى على طرح هذا الموضوع مدة زمنية ليست بالقريبة ولكن لأهميته القصوى بالنسبة لي أحببت أن أحييه مجدداً

فأنا من أم سورية الأصل ومن والد مصري الجنسية ( يعني بالنسبة لسوريا أجنبي )

منذ عامين من الآن حسب ما سمعت قد تم تعديل قانون التملك بالنسبة للأجنبي في سوريا أي يمنع تملك العقارات في سوريا للأجنبي إضافة إلى عدم المساواة بين الأجنبي من والدة سورية الجنسية وبين سوري الأصل

نأتي الآن إلى الإقتراح

في مصر سمحوا منذ عدة أعوام بأن الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي أن يأخذوا الجنسية المصرية بناءاً على الأم

ما أود قوله هو

إذا كان تعدد الجنسيات يمثل مشكلة ما كما قرأت في ردود الأساتذة الكرام

فهناك حل

كما يعلم الجميع لكل قاعدة شواذ ولكل قانون استثناء

لما لا تستثنى حالات معينة من هذا القانون ويتم منحهم الجنسية السورية بناءاً على الأم السورية

وبالتالي يتم المساواة بين أبناء الأم السورية والسوريين الأصل من حيث الحقوق والواجبات

طيب مو من الطبيعي اني انحرم من حقوقي بمصر بسبب والدتي غير مصرية وانحرم بذات الوقت من حقوقي بسوريا كوني غير سوري الجنسية

وانا بالاساس بتمنى اليوم قبل بكرا اخد الجنسية السورية واتمتع بحقوق المواطن السوري الاصيل

وأيضاً

يستطيع المشرع من وضع قيود تحد من مشكلة تعدد الجنسيات



تحياتي






رد مع اقتباس
قديم 24-09-2010, 11:38 PM رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
رهادة
عضو مساهم
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


رهادة غير متواجد حالياً


افتراضي رد: تعديل قانون الجنسية السوري

سلامات

لا تزال المرأة السورية غير قادرة على منح جنسيتها لأطفالها وهذا ينعكس سلبا على أسرتها وعليها كانسانة و مواطنة

تونس والجزائر ومصر وغيرهم من الدول العربية أقرت الحق هذه المرأة لكن سورية الى الآن لا زالت تفكر في الأمر........







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
حق أبناء الأم السورية المتزوجة من أجنبي في حمل الجنسية السورية (دراسة مقارنة) المحامي صلاح شـامية مقالات قانونية منوعة 0 09-01-2010 11:14 PM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 06:36 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع