منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين المملكة الأردنية الهاشمية

موضوع مغلق
المشاهدات 4536 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-03-2005, 12:39 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي قانون المجلس الاعلى للاعلام الاردني رقم 74 لسنة 2001

قانون المجلس الاعلى للاعلام رقم 74 لسنة 2001
المنشور على الصفحة 5689 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4521 تاريخ 9/12/2001
مع تعديله بموجب القانون المؤقت المعدل رقم 14 لسنة 2003
المنشور على الصفحة 1192 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4589 تاريخ 16/3/2003




المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون المجلس الاعلى للاعلام لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
المجلس : المجلس الاعلى للاعلام المنشا بموجب هذا القانون .
الرئيس : رئيس المجلس .
الجهات التنظيمية : الجهات التي تتولى بمقتضى التشريعات الخاصة بها تنفيذ السياسة الاعلامية التي يضعها المجلس .
المادة 3
ينشا في المملكة مجلس يسمى ( المجلس الاعلى للاعلام ) ، مقره عمان ، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات وفقا لاحكام هذا القانون ويكون له حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية محام او اكثر .
المادة 4
أ . يشكل المجلس من احد عشر عضوا بمن فيهم الرئيس يعينون بارادة ملكية سامية بتنسيب من رئيس الوزراء من الاردنيين ذوي الكفاءة والخبرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير الرئيس او اي من اعضاء المجلس بتعيين عضو يحل محله للمدة المتبقية من عضويته .
ب. يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه في حال غيابه .
ج. يحدد راتب الرئيس وحقوقه او مكافاته ومكافات الاعضاء وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء .
المادة 5
يؤدي الرئيس واعضاء المجلس امام المجلس وقبل مباشرة مهامهم القسم التالي :
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بامانة ) .
المادة 6
أ . يحظر على الرئيس او اي من اعضاء المجلس ان تكون له منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في انشطة ومجالات اعلامية طوال مدة عضويته في المجلس ويلتزم قبل مباشرة عمله بتقديم تصريح خطي للمجلس يؤكد فيه انتفاء هذه المنفعة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية وانهاء عضويته في المجلس .
ب. اذا استدعت المصلحة تعيين عضو في المجلس له منفعة شخصية قائمة قبل تعيينه مباشرة او غير مباشرة في انشطة ومجالات اعلامية فعليه التصريح بذلك في اول جلسة يعقدها المجلس لتحديد هذه المنفعة وحصرها وتقديم تعهد للمجلس بعدم استغلال عضويته لتحقيق اي كسب جديد له يتجاوز حدود هذه المنفعة وذلك تحت طائلة مسؤوليته القانونية عن اي مخالفة لذلك وانهاء عضويته في المجلس .
المادة 7
يرتكز الاعلام في المملكة على المبادىء والثوابت التالية :
أ . الايمان بالله والانتماء للوطن والولاء للملك والتمسك بقيم الاسلام والعروبة .
ب. الالتزام بمبادىء الثورة العربية الكبرى والرسالة الهاشمية وتوعية المواطنين بتراثها ودورها الحضاري .
ج. الالتزام باحكام الدستور والاسترشاد بمبادىء الميثاق الوطني في ضمان حرية التعبير عن الراي وتعزيز النهج الديمقراطي والتعددية السياسية .
د. تعزيز مبادىء العدل والمساواة وسيادة القانون .
هـ. توفير المناخ للابداع الفكري والفني والعلمي والثقافي .
و. احترام عقل الانسان وكرامته وعدم المس بحريته او الاساءة لحياته الخاصة والحرص على المصداقية في اظهار الحقيقة.
ز. تاكيد حرية تداول المعلومات ونقل الاخبار بما لا يمس امن الوطن ومصالحه العليا وفقا لاحكام القوانين المعمول بها .
ح. تنمية الحس الوطني والانساني لدى المواطن وتوعيته بحقوقه وواجباته .
المادة 8
يهدف المجلس الى تحقيق ما يلي :
أ . تنمية القطاع الاعلامي بصورة تراعي المبادىء الرئيسية التالية :
1. التعبير عن هوية الوطن بجميع فئاته واطيافه وبما يعكس ارادته وتطلعاته .
2. خدمة اهداف الدولة .
3. مواكبة روح العصر بما فيها من مستجدات ومتغيرات .
4. تعزيز القدرة التنافسية لوسائل الاعلام الاردنية مع وسائل الاعلام الاخرى في ضوء المتغيرات التقنية والفنية التي يشهدها العالم .
ب. مساعدة مؤسسات الاعلام على القيام بدورها الرقابي في المجتمع في مناخ من الحرية المسؤولة والاستقلالية وعلى اساس مهني متطور .
ج. تشجيع تعدد الهيئات والمؤسسات الاعلامية ، وتاكيد استقلالية اداراتها واحترام حرية الراي والتعبير ، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار لاستقطاب القطاع الخاص في مختلف الانشطة والمجالات الاعلامية .
د. تنمية الموارد البشرية في قطاع الاعلام وبما يكفل بصورة رئيسية ما يلي :
1. تطوير الاداء الاعلامي ليقوم على المهنية والتميز والابداع والحرية المسؤولة .
2. التقيد باخلاقيات المهنة واحترام حقوق الاخرين .
3. مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعاصرة .
المادة 9
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ . الاسهام ، وبالتعاون مع الجهات المعنية ، في رسم السياسية الاعلامية وفي وضع الخطط المنظمة للقطاع الاعلامي بما يتفق مع اهداف المجلس ، ومراجعة هذه السياسية وتلك الخطط وتقييمها في ضوء المستجدات في مجال الاعلام .
ب. وضع خطط وطنية تراعي المتغيرات الحديثة المختلفة وبصورة تتيح اسهام الاعلام ، بانفتاح ومصداقية ، في تحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
ج. الاسهام في وضع مواثيق شرف بالتعاون مع الجهات المعنية تنظم المسؤولية الذاتية لوسائل الاعلام والعاملين فيها ومتابعتها ، وبصورة تعزز المهنية وتحمي حقوق الافراد ، وتحافظ على المسؤولية الاجتماعية لوسائل الاعلام .
د. المشاركة مع الجهات الحكومية المعنية لوضع تصور مشترك ومتكامل فيما يتعلق باجهزة الاعلام ، ومراجعة ذلك وفقا للمتغيرات والمستجدات .
هـ. تنفيذ الخطط الوطنية اللازمة لتدريب وتاهيل العاملين في قطاع الاعلام وتنظيم الدورات والحلقات الدراسية وعقد المحاضرات والندوات في المجالات الاعلامية المختلفة بما يتفق مع اهداف المجلس وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
و. متابعة الانشطة الاعلامية المختلفة للتحقق من :
1. اتاحة الفرصة لحرية التعبير عن مختلف التيارات والاراء في المجتمع .
2. الحفاظ على استقلالية اجهزة الاعلام .
3. توفير التاهيل المناسب للصحفي ، وعدم تعرضه لاي ضغوط تؤثر على نشاطه المهني .
ز. اقتراح مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بقطاع الاعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ح. النظر في أي شكاوى ترد الى المجلس والعمل على تسويتها في ضوء مواثيق الشرف الاعلامية المعتمدة .
ط. اجراء المصالحة بطلب من الاطراف المعنية في حالات النزاع المتعلقة بالقضايا الاعلامية ، وذلك قبل قيام أي من تلك الاطراف باي اجراء قانوني امام السلطات المختصة .
ي. اجراء الدراسات والبحوث واعداد التقارير المتعلقة باهداف المجلس ونشرها .
ك. تبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية المماثلة .
ل. اصدار التعليمات والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس .
المادة 10
أ . تنتهي العضوية في المجلس في اي من الحالات التالية :
1. الاستقالة .
2. فقدان الاهلية للعضوية .
3. التغيب بدون عذر مشروع عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية او اكثر من خمس مرات خلال السنة .
ب. اذا انتهت عضوية احد اعضاء المجلس للاسباب المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعين من يحل محله بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من عضويته .


المادة 11
أ . يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب يقدم الى الرئيس من ثلث اعضاء المجلس على الاقل لبحث الامور المحددة فيه .
ب. يكون الاجتماع قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضاء المجلس على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات باكثرية ستة من اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل .
ج. لا يجوز الامتناع عن التصويت على قرارات المجلس وعلى العضو المخالف تسجيل مخالفته خطيا في محضر الاجتماع والتوقيع عليها .
د . للمجلس دعوة اي شخص من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته .
المادة 12
أ . تبدا السنة المالية للمجلس في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها .
ب. يكون للمجلس موازنة مستقلة يقرها المجلس ويرفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ج. يتمتع المجلس بجميع الامتيازات والاعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية .
المادة 13
تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :
أ . المبالغ السنوية المخصصة له في الموازنة العامة .
ب. المنح والتبرعات والهبات والمساعدات التي ترد اليه على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء على قبولها .
ج. اي موارد اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .
المادة 14
أ . يكون للمجلس امانة عامة ويعين الامين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ويحدد في القرار مقدار
راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب. تتولى الامانة العامة المهام والواجبات التالية :
1. تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة .
2. اعداد تقارير دورية عن سير العمل في الجهات التنظيمية ومدى التزامها بتطبيق السياسة الاعلامية المقررة ورفعها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشانها .
3. القيام باستطلاعات الراي العام عن السياسة الاعلامية المطبقة ورفع تقارير نتائجها الى المجلس .
4. اعداد الموازنة السنوية للمجلس ورفعها الى المجلس لاقرارها .
5. اي امور اخرى يكلفها المجلس بها .
المادة 15
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون الموظفين والشؤون المالية في المجلس .
المادة 16
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

27/11/2001







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 15-11-2009 في 08:38 AM.
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM


الساعة الآن 01:18 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع