صيغة مذكرة دفاع قدمناها لمجلس التأديب بجامعة .....مخالفة مسلكية وهي الاخلال بأنظمة الجامعة والخروج عن البحث العلمي لإثارة الفتنه , وفق القانون السوري والفرنسي والمصري
الى مقام مجلس التأديب في جامعة ..... الموقرة
مذكرة دفاع خطية
مقدمة في الدعوى التأديبية رقم اساس /.... /
جلسة /..../..../....../
من الجهة المدعة عليها تأديبيا: الدكتور ..... عضو هيئة التدريس في كلية ..... بجامعة ....... يمثله المحامي الاستاذ محمد ايمن الزين بموجب سند التوكيل العام رقم /..../...../تاريخ /..../..../......./ المقيم في مكتبه بدمشق - سويقة – قصر حجاج – هاتف 2218752.
ضــــــــــــد الادعاء المسلكي : طالب الاحالة السيد رئيس جامعة ......اضافة لوطفته تمثله ادارة قضايا الدولة .......
مع تحفظ الموكل على العيوب الشكلية في القرارات الادارية ومع انكار الموكل لما جاء في الدعوى جملة وتفصيلا فإننا نبدي اوجه الدفاع القانونية ببطلان كافة القرارات الادارية مما يتوجب الغاءها وتبرئة الموكل اضافة الى الدفوع الموضوعية ولذلك سنبدأ دفاعنا بسرد وقائع الدعوى ومن ثم نتحدث عن الدفــاع في فصلين
الاول في الشكل بطلان كافة القرارات الادارية
الثاني في الموضوع عدم صحة الادعاء التأديبي اكاديميا و قانونا و.... مع بطلان اجراءات التحقيق وعدم وجود مخالفة مسلكية
وقائع الدعوى التأديبية
تتلخص وقائع هذه الدعوى انه بتاريخ /...../..../..../ تمت دعوة الموكل بصفته عضوا في ....... لتقديم ورقة عمل لندوة ....... – ...... بالتعاون بين .... العلوم .....السورية وغرفة ..... وكلية ..... ومن ثم ارسال الدعوة بكتاب رسمي برقم /..../ .... تاريخ /.../..../...../ المرفق
وقد قامت كلية ..... بالإعلان عن هذه الندوة وبموافقة السيد عميد الكلية ووشح الاعلان بتوقيع أ0 د 0 ..... رئيس قسم .... . بموجب الاعلان الكتابي المرفق
وتلبية لهذا الاعلان شارك عدد من المدرسين في الكلية حضورا او بورقة عمل بتاريخ /..../1/..../ ومن بين من قدم ورقة عمل الدكتور ..... المدرس في كلية ..... وقدم كلمة الافتتاح الدكتور ..... نائب عميد كلية ..... اضافة الى الدكتور ........ ورئيس .... ولفيف من اساتذة كلية ....
وشارك المدعى عليه تأديبا الدكتور .... بورقة عمل في الساعة /..../ صباحا من نفس اليوم واثناء قيام الموكل بشرح رأيه الشخصي الوارد في ورقة عمله تدخل الدكتور .... وقاطع الدكتور المحاضر وبدأ يكيل له الاتهامات ويزفه بالشتائم نظرا لتخيله الخاطئ بفهم رأي واحد ورد في ورقة عمل الموكل دون ان يستمع لباقي اراء الموكل ومقاصده .... مما حدا بالموكل الى ممارسة حقه الوارد بالمادة /92/ من قانون تنظيم الجامعات وطلب منه الهدوء وان وقت مداخلته لم يحن بعد لان المداخلة والمناقشة تبدأ بعد الانتهاء من تقديم ورقة العمل في الساعة /...../ ... وفق ما هو ثابت بوثائق خطية وسماعية مسجلة ومحفوظة بغرفة ..... فكانت هذه الدعوى الكيدية نتيجة ثورة غضب وانفعال شخصي من الدكتور .... لأقصاء الموكل من كلية .....
الفصل الاول
في الشكل :
اولا - ندفع ببطلان قرار احالة الاستاذ الدكتور ..... لعدم المشروعية لعيب في الشكل والاجراءات والاختصاص.
ثانيا – ندفع ببطلان قرار الاحالة للتحقيق بعدم المشروعية لعيب في التسبيب .
ثالثا – ندفع ببطلان فرار الاحالة للتحقيق المذكور لعدم المشروعية لعيب في الغرض منه .
رابعا – ندفع ببطلان قرار الاحالة للتحقيق بعدم المشروعية لعيب في محله .
خامسا – الندوة اقيمت تحت رعاية كلية .... وحضرها العديد من كوادر التدريس في الكلية مما يؤكد علم وموافقة الكلية على المشاركة وينفي التهم.
اولا - ندفع ببطلان قرار احالة الاستاذ ..... ..– لمجلس التأديب للأسباب الاتية :
بطلان لعدم مشروعية قرار الاحالة لعيب في الشكل والاجراءات من الثابت ان القرار الصادر عن رئيس جامعة .......برقم /..../... تاريخ /..../.../..../ والمسطر على كتاب ..... والقاضي بتكليف الدكتور عميد كلية .... بالتحقيق مع الدكتور ...... بخصوص موضوع المحاضرة التي القاها في غرفة ....... بتاريخ /..../.../..../ بعنوان (........... ) شابه عيب في الشكل والاجراءات وسابقا لأوانه مما يتوجب الغاؤه ان لم نقل انعدامه وبطلان كل قرار بني بالاستناد اليه بما في ذلك تحريك الدعوى التأديبية وفق الاتي:
1- عدم مشروعية القرار المذكور لعيب في الشكل والاجراءات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية حيث كان يتوجب قانونا وتنظيميا على السيد رئيس الجامعة قبل اعمال سلطته واختصاصه المنصوص عليهما في المادة /103/ اتباع الاجراءات و الاصول الادارية بإحالة مضمون الشكوى الى عمادة كلية .... صاحبة الاختصاص.....الاداري المباشر (أي الرئاسي ) للتشخيص العلمي لورقة عمل الموكل مع الشكوى الواردة .... عملا بالمادة /75/ تنظيم جامعات والمادة /33/ من لائحته التنفيذية التي تخرج فحص الانتاج العلمي عن اختصاصات المحقق وذلك للتأكد من وجود مخالفة في الانتاج العلمي وللواجبات الوظيفية والتي يعود فيها الاختصاص للسلطة الادارية الرئاسية بكلية ... والقسم المختص فيها قبل اتخاذ قراره المعيب في الشكل تنفيذا لسلطته الادارية المركزية واختصاصه المنصوص عليه في احكام المادة /103/ المقابلة والمتوافقة نصا للمادة /105/ من قانون تنظيم الجامعات المصري الصادر بالقانون رقم /49/ لعام 1972 المعدل بغام 2006/ مع فارق في النص بين درجة المحقق والمحقق معه وقد جاءت الاعمال التحضيرية وتفسير هذا النص في مصر على النحو المذكور اعلاه وفي سورية نفس النص يجب اتباع نفس الاجراءات :
آ - لان المادة/17/ و/49/ و24/ من قانون تنظيم الجامعات حددت الاختصاصات الادارية لكل من رئيس الجامعة وعمادة الكلية فالمادة /24/ من قانون تنظيم الجامعات حددت الاختصاصات الادارية لكل من رئيس الجامعة والعميد وغيرهم .
ب- وقد اكدت المادة /17/ من قانون المذكور ان الكلية وحدة تعليمية علمية وإدارية ومالية تعمل على تحقيق أهداف الجامعة أي انها وحدة ادارية لامركزية .
جـ- وقد نصت المادة ٤٩ يتولى إدارة كل كلية مجلس الكلية وعميدها .
د- وقد صرحت المادة ٥١ يتولى عميد الكلية إدارة شؤون الكلية العلمية والتعليمية والبحثية والإدارية والمالية وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين والأنظمة الجامعية وقرارات مجلس التعليم العالي والمجالس الجامعية ومجلس الكلية, ويقدم العميد إلى رئيس الجامعة في نهاية كل عام دراسي تقريرًا عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط في الكلية.
هـ- يتضح من ذلك ان قانون تنظيم الجامعات قسم السلطة الادارية في الجامعات الى سلطة مركزية رئاسية اشرافية وتنفيذية عليا تتمثل في مجلس الجامعة ورئيسها وسلطة ادارية لا مركزية اختصاصية وتنفيذية تتمثل في مجلس الكلية وعميدها المسؤول عن تنفيذ القوانين والأنظمة الجامعية وقرارات مجلس التعليم العالي والمجالس الجامعية واقسام الكلية وبالتالي فإن اتخاذ قرار مباشر من قبل رئيس الجامعة بإحالة أي عضو هيئة تدريس للتحقيق التأديبي وتحريك الدعوى التأديبية دون اجراء تحقيق اداري تمارسه السلطة الادارية اللامركزية المختصة بمعرفة الاخلال بواجبات الوظيفية لكوادرها والمتمثلة بالعميد المختص الذي له اختصاص في تمحيص أي شكوى ومدى ملائمتها او مخالفتها لنظام التدريس في كليته بعد سماع المدرس المشكو منه اجراء باطل وذلك عملا بأحكام المادة /8/2/ من القانون رقم /7/ لعام /1990/ التي تنص على انه (يحال الموظف الى مجلس التأديب من السلطة التي تملك التعيين بالاستناد الى اضبارة التحقيق او بقرار من رئيس مجلس الدولة ...) بدلالة الفقرة / ب / من المادة /8/ من قانون تنظيم الجامعات والمادة مفسرة ان هناك تحقيق اداري ( متمثلة بإضبارة التحقيق ) وفق ترتيب الاختصاصات قبل قرار الاحالة الى التحقيق التأديبي لطفا مراجعة كتاب المسؤولية التأديبية للموظف العام للدكتور منصور ابراهيم العتوم صفحة /258/ والذي شرح فيها
المادة /9/أ/ من قانون مجلس التأديب السوري المقابلة للمادة /8/2/ من القانون رقم /7/ لعام /1990/ .
ح - ومن تفسير المادة /103/ من قانون تنظيم الجامعات التي تنص على (يكلف رئيس الجامعة ... فيما ينسب إلى عضو الهيئة التدريسية من إخلال بواجباته الجامعية المبينة في هذا القانون..)
والسؤال البديهي من الذي ينسب الى عضو الهيئة التدريسية اخلاله بواجباته أي من هو الشخص الذي قصدته المادة /103/ او كلفته بتحديد وتكييف الاخلال بالواجبات الجامعية قبل الاحالة الى التحقيق التأديبي من قبل رئيس الجامعة وهنا لدينا ثلاث احتمالات .
أ - رئيس الجامعة
ب- المشتكي
ح – عميد الكلية الرئيس الاداري المباشر لعضو هيئة التدريس والمختص بمجال عمل الموظف أي المدرس
الجواب العلمي القانوني
اذا افترضنا ان رئيس الجامعة هو الذي يحدد الاخلال بالواجبات ويحيلها للتحقيق فهذا خطأ لان المذكور في المادة /103/ ثلاثة اشخاص لكل منهم مهمة ادارية منفصلة عن الاخر فالشخص الاول هو ناسِب، والمفعول مَنْسوب مهمته توصيف الزلات المسلكية ونسبتها للفاعل اما الشخص الاخر هو المحيل أي ينقل القضية من حالة التحقيق الاداري الى التحقيق التأديبي أي ينقلها ان رأى لذلك مبرر وهو هنا رئيس الجامعة .
والشخص الثالث هو المحقق التأديبي الذي تنقل اليه القضية مبينا فيها نوع المخالفات المنسوبة للموظف .
هذا من جهة ومن جهة يتضح هذا التفسير من خلال قواعد اللغة العربية
مما يؤكد ان هناك مرؤوس اخر يقوم بكشف هذه الاخطاء وينسبها للمدرس ثم يأتي دور رئيس الجامعة والا لكان النص على الشكل التالي (يكلف رئيس الجامعة ... فيما ينسبه إلى عضو الهيئة التدريسية من إخلال بواجباته الجامعية المبينة في هذا القانون ).
وبالتالي فإن رئيس الجامعة لا يستطيع ان يحدد نوع المخالفة وينسب أي زلة مسلكية للمدرس لان دوره القانوني محصور بنقل ملف للتحقيق او حفظه .
هذا من جهة ومن جهة اخرى فهو ليس مكلف بالتحقيق التمهيدي الاداري بل ينحصر دوره ما بين التحقيق الاداري والتحقيق التأديبي اضافة الى ان رئيس الجامعة قد لا يكون مختصا بمهنة المشكو منه .
واذا قلنا ان الشاكي هو الذي ينسب فهذا خطأ لان الشاكي لا يستطيع اعطاء التوجيهات والاوامر لرئيس الجامعة ولان القانون لم يعطه الحق في تكييف نوع الاخلال بالواجبات الجامعية .
اذن لم يبق امامنا سوى عميد الكلية والقسم المختص عن المدرس وهو ما يطلق عليه التحقيق الاداري الممهد للإحالة الى التحقيق التأديبي.
وحيث ان تلك الاجراءات لم يتبعها السيد رئيس الجامعة مما يجعل قراره مخالفا لمبدأ الشرعية في الشكل والاجراءات ويكون بذلك قد اعتدى على سلطة مجلس الكلية والعميد لذلك فالقرار ينحدر لدرجة الانعدام مما يتطلب الغائه اضافة الى ان القرار تجاهل السلطة اللامركزية وانفرد باتخاذ قرار دون ان يعلم المحقق بحوى المخالفات المسلكية لذلك نجد صيغة الاحالة تركزت على موضوع فحوى ( المحاضرة ) دون ان توضح للمحقق في كلية ....عن ما هية المخالفات المسلكية مما جعل المحقق يستنتج المخالفات الوظيفية للمحاضرة ... استنتاجا لأنه غير مختص بتقييم المحاضرات .... وخارجة تماما عن مهمته التحقيقية لذلك نجد ان المحقق بكلية .... لم يحقق بها أي لم يسأل الموكل عن حصوله على الموافقة المسبقة ولم يسأله عن الاشكال الحاصل بينه وبين الدكتور ... .. ولا يوجد في تقريره أي اسئلة واجابات عن المخالفات التي استنتجها مما يؤكد العيب الجسيم في قرار الاحالة ويبطله ويبطل تقرير التحقيق بطلانا مطلقا لعدم تسليط الضوء على امكانية وجود مخالفات وظيفية .
اضافة الى ان قرار الاحالة للتحقيق اضر بالصالح العام للنتائج التي تمخضت عنه بانقاص عدد المدرسين وحرمان المدرس والطلاب من حقوقهم في التعليم مع التعدى على ضمانات التي كفلها القانون لعضو هيئة التدريس في البحث بموضوع الشكوى والرد عليها من قبل عمادة كلية ... ومن ثم تكييف العمادة بتقييم المحاضرة وبيان ما اذا كان يوجد مخالفات لواجبات الوظيفة ام لا وبعدها يمكن للسيد رئيس الجامعة اللجوء للتحقيق .
أ- وهذا ثابت من خلال ما استلزمه المشرع من ان يقوم رئيس الجامعة بتبليغ عضو هيئة التدريس وسماع اقواله قبل ان يتخذ رئيس الجامعة قرارا بالعقوبات الخفيفة دون ان يحيل المدرس الى مجلس التأديب عندما نص في المادة /110/ من قانون تنظيم الجامعات لرئيس الجامعة أن يوجه تنبيها إلى عضو الهيئة التدريسية ...وذلك كله بعد سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية وبحضور ممثل النقابة, ويكون قراره في ذلك معللا .
ب -ـ ومن المعلوم قانونا ان تبليغ المدرس يكون بواسطة السلطة الادارية اللامركزية ممثلة بالعميد
وحيث ان القواعد التي تحدد الأشخاص أو الهيئات المخولة قانوناً بمباشرة أعمال إدارية معينة وحيث ان المشرع اسند العمل القانوني في تحديد المخالفة من اختصاص العمادة في كلية .... وان وجود المخالفة من عدمها ليست من اختصاص وسلطة رئس الجامعة ولا من صلاحيات المحقق وحيث ان هذا الدفع يتعلق بالنظام العام مما يتوجب معه الغاء القرار سيما ان المادة 200 من قانون اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات تنص على اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون العمل الاساسي في حال عدم وجود النص باللائحة وحيث ان قانون العمل المذكور يوجب اعمال مبدأ التسلسل الرئاسي الاداري في موضوع التأديب مما يتوجب معه الغاء القرار وتبرئة الموكل وحفظ الشكوى لطفا مراجعة كتاب عبدالله طلبه ،الرقابة القضائية على أعمال الإدارة ، ص294 .
ثانيا – ندفع ببطلان القرار بعدم المشروعية لعيب في التسبيب
من الثابت في متن القرار رقم /...../.. تاريخ /../.../..../ ان سببه التحقيق في موضوع المحاضرة التي القاها الدكتور .... وهذا السبب غير مشروع لان المادة /103/ تنظيم جامعات حددت وجوب ذكر السبب في متن قرار الاحالة للتحقيق وهو وجود المخالفات بوصفها القانوني عندما نصت بقولها ( فيما ينسب الى عضو هيئة التدريس من اخلال بواجباته ).
ولان سبب موضوع المحاضرة بحد ذاتها لا تعتبر زلة مسلكية واخلال بالواجبات الوظيفية تستوجب التحقيق لبلوغ الهدف من القرار بالإحالة للتأديب ولان قرار الاحالة للتحقيق من قبل رئيس الجامعة يتوجب ان يذكر فيه الزلات المسلكية بوصفها القانوني ليتمكن المحقق من التحقق بمدى صحتها ومن ثم نسبتها الى الموظف لبلوغ الهدف الذي يسعى اليه قرار رئيس الجامعة من الادعاء بالدعوى التأديبية او عدمه.
ولان تحديد موضوع المحاضرة ليست من اختصاص العمل التحقيقي للمحقق ولا تقود الى تحقيق الغاية من القرار المطعون فيه .
لان عمل المحقق التأديبي هو التأكد من وجود المخالفة ونسبتها للفاعل مع تصويب التكييف القانوني للمخالفات المادية - التي يجب على رئيس الجامعة ان يذكرها في قرار الاحالة - وتقدير مدى توافر الشروط والعناصر التي استوجبها القانون في تلك المخالفات من عدمه .
اذن فذكر تلك المخالفات في قرار رئيس الجامعة هي السبب و المبرر لإصدار قراره للإحالة الى التحقيق .
مما يؤكد ان السبب غير موجود قانونيا أو ماديا أو غير متلائم مع القرار الذي صدر استنادا إليه مما يتوجب الغاء القرار وكل ما بني عليه وتبرئة الموكل وحفظ الدعوى .
وقد استقر الاجتهاد الفرنسي على ان عيب السبب vice de motif هو من العيوب التي تؤدي إلى إلغاء القرار الاداري ويرى في عيب عدم مشروعية السبب خطأً على درجة من الجسامة تولد مسؤولية الإدارة، من ذلك حكمه في قضية Jeunesse indépendante chrétienne Féminine لعام 1948.
ويبدو أن اجتهاد مجلس الدولة السوري يسير في هذا الاتجاه حيث يقضي بأنه " إذا ثبت أن السلطة التي أصدرت القرار الإداري قد ذكرت سبباً لا وجود له، فإن العيب الذي يشوب القرار يعتبر انحرافاً في استعمال السلطة لخروجه عن غايته، ألا وهي تحقيق المصلحة العامة
لطفا مراجعة -C.E 1-12-1948,rec p 449.
لطفا مراجعة - د. محسن خليل القضاء الإداري "، الدار الجامعية ، ص 269 .
لطفا مراجعة - حكم محكمة القضاء الإداري السورية رقم 18 في القضية رقم 15 لعام 1974 ، منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لعام 1974 ، ص 319 .
ثالثا – ندفع ببطلان القرار بعدم المشروعية لعيب في الغرض والغاية منه
من الثابت من نص قرار الاحالة وملابسات وظروف إصدار القرار عدم توافر المصلحة العامة فيه و التي ابتغاها المشرع من الاحالة للتحقيق تمهيدا للدعوى التأديبية وهي سيادة النظام وكفالة احترام واجبات المهنة لان تحقيق المصلحة العامة يجب ان ألاَّ تكون مجرد قول مرسل وإنما يجب أن تجد صداها في الواقع فمن الواضح ان الإجراءات والظروف والملابسات السابقة والمعاصرة للقرار تنفي وجود المصلحة العامة .
من الثابت بالظروف والملابسات ان قرار رئيس الجامعة القاضي بإحالة الموكل الى التحقيق التأديبي وبقرار معيب كما اثبتنا في هذه المذكرة استهدف غاية شخصية هدفها الانتقام وليست غاية عامة التي هي كفالة احترام واجبات المهنة أي على حسن التدريس فيها والتي هي غاية الدعوى التأديبية وبذلك يكون رئيس الجامعة خالف الغاية التي حدَّدها قانون تنظيم الجامعات لإصدار مثل هكذا قرار وخالف مبدأ (وجوب استهداف القرارات الإدارية تحقيق الأهداف الذاتية المتخصصة التي عينها المشرع في المجالات المحددة لها ) مما يشوبه عيب إساءة استعمال السلطة، ويكون بالتالي باطلا بطلانا مطلقا وذلك ثابت بالأدلة التالية :
1- لان السيد رئيس الجامعة خالف القانون عندما احال الموكل للتحقيق دون بيان ماهية المخالفات الوظيفية للموكل نتيجة ممارسة الموكل لحقوقه في ضبط الجلسة مع الدكتور .... الذي خرق القانون وشتم الموكل ونتيجة وتقرير .... بالجامعة
2- تبني رئيس الجامعة للاتهامات الزائفة المنسوبة للموكل دون اتباع الاصول والاجراءات الادارية الصحيحة فور وصول تقرير ..... .... واتخذ قراره الباطل بإحالة الموكل على التحقيق التأديبي بحاشية على التقرير ودون التقيد بالأصول والقانون .
علما ان السيد رئيس ...... لا يملك الصفة والمصلحة وليس له سلطة ادارية على الجامعة بموجب قانون تنظم الجامعات لتوجيه تهم يتبناها رئيس الجامعة فورا وان السيد .... تجاوز صلاحياته لان مثل ذاك التقرير من اختصاص .... وبتوجيهاته عملا بأحكام بالنظام الداخلي .... .
3- ثابت ذلك من خلال تسطير قرار احالة الدكتور ....على تقرير ..... الذي لخص عددا من الاتهامات الملفقة والتي لا محل لها في ورقة عمل الموكل وسنثبت ان محاضرة الموكل تتوافق مع المعايير العلمية
4- وثابت الانحراف في الغاية من القرار الاداري من عدم وجود النص القانوني والاداري على ما نسب للموكل من مخالفة مسلكية لواجبات الوظيفة ويثبت هذا الدفع بـــــ.
5- احداث النص على المخالفة بعد الاحالة على التحقيق وتحريك الدعوى بحق الموكل وذلك بقرار رئاسة الجامعة رقم /...../... تاريخه /.../..../.../ الذ ي اوجد نص المخالفة بعد القاء الموكل لمحاضرته حيث اوجب قرار /.../ ... اخذ موافقة الجامعة على مشاركات اعضاء هيئة التدريس وتقديم اعمالهم للجهات المختصة قبل المشاركة في الندوات مما يؤكد انه لم يكن يوجد نص يوجب الحصول على موافقة الجامعة لأي مشاركة بالندوات الثقافية والعلمية مما يعني ان المحقق استنتج مخالفة غير مشروعة ونسبها للموكل بغية المساعدة على الهدف الوارد في قرار الاحالة الباطل اصلا وقانونا .
6- وان صدور قرار من رئيس الجامعة رقم /.../ ... / تاريخ /..../..../..../ والمرفق صورة عنه وقرار السيد وزير التعليم العالي الصادر بتاريخ /14.../../.../ بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء رقم /..../ تاريخ /../.../.../ لهو اعترافاً صريحا لا لبس فيه ولا غموض من الإدارة بالانحراف بالسلطة صراحة والمرفق صورة عنه .
7- لذلك لم يحقق المحقق التأديبي في كلية ... في زلات مسلكية محددة ولم يسأل الموكل عنها بل سأله عن مضمون المحاضرة حتى ان المحقق لم يسأله عن ما ورد في افادة الشهود ولكنه تبنى التهم الواردة بتقرير .... .
8- ثابت الانحراف بقرينة تفرقة رئاسة الجامعة في المعاملة بين الموكل والمدرسين بنفس الكلية الذين حضروا وتحدثوا بكلمات وعبارات تفوق ما تحدث به الموكل بدون اذن الجامعة وهي حالات متماثلة لم يطلبوا للتحقيق ولم تحرك عليهم الدعوى التأديبية مما يؤكد الانحراف بالسلطة والغاية في قرار الاحالة وتحريك الدعوى التأديبية بحق الموكل ناتج عن ممارسة الموكل لحقة بعدم مقاطعته اثناء شرح ورقة عمله وهجوم كلامي من الدكتور .... على الموكل بدأ الدكتور .... يكيل الاتهامات والقذف العلني للموكل واقلها قوله ( .... ) وبعد ذلك بدأ يهز برأسه ... ( وبقصد بدلك انه سيعمل على فصله من الجامعة ) وثابت ذلك بالتسجيل الصوتي والمرئي له في .... .....و بشهادة الشهود امام عميد كلية ... .
9- مما يبطل قرار الاحالة للتحقيق لعلة الانحراف في ركن الغاية من القرار الاداري ويهدر قرار التحقيق وقرار الادعاء التأديبي ويتوجب الغاءه والغاء التحقيق وقرار الاحالة لمجلس التأديب وكل ما ينشأ عنهم من اثار وتبرئة الموكل .
10- وقد سارت المحكمة الادارية العليا في فرنسا على ان " إذا ما عين المشرع غاية محددة , فإنه لا يجوز لمصدر القرار أن يستهدف غيرها و لو كانت هذه الغاية تحقيق مصلحة عامة "
وفي ذلك تقول محكمة القضاء الإداري "وحيث إنه إذا كان الأصل هو مشروعية القرار الإداري، وأن غايته تستهدف تحقيق المصلحة العامة، أي أنه يتمتع بقرينة الصحة والمشروعية، إلا أن هذه القرينة بسيطة لكونها تقبل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات، فإذا ما اتضح من ملابسات وظروف إصدار القرار عدم توافر المصلحة العامة فيه، فتكون غايته قد شابها عيب إساءة استعمال السلطة، فيجب للقول بأن القرار الإداري قد استهدف تحقيق المصلحة العامة ألاَّ تكون هذه المصلحة مجرد قول مرسل وإنما يجب أن تجد صداها في الواقع، بأن تكشف عنها الإجراءات والظروف والملابسات السابقة والمعاصرة للقرار، وألاَّ تـوجد قرائن أخرى تنفي وجودها".
لطفا مراجعة كتاب د. عبد الغني بسیوني عبد لله ، القضاء الإداريّ ، 1996 م ، منشأة المعارف ، ص 570 و571
ومراجعة د.طعمیة الجرف ، القانون الإداريّ والمبادئ العامّة في تنظیم ونشاط السلطات الإداریّة ، 1978 ، دار النهضة العربیة
رابعا – ندفع ببطلان القرار بعدم المشروعية لعيب في محله :
يشترط القانون الاداري لصحة ركن المحل في القرار الاداري شرطان الاول ان يكون محل القرار ممكناً من الناحية القانونية أو الناحية الواقعية والشرط الثاني أن يكون محل القرار جائزاً قانوناً، أي أن الأثر القانوني الذي يحدثه القرار يجب أن يكون من الجائز إحداثه طبقاً لأحكام القانون أي لا يتعارض مع أحكام القانون أياً كان مصدره ذلك القانون سواء أكان مكتوباً دستورياً (كالنظام الأساسي للدولة) أو تشريعياً أو لائحياً، أو غير مكتوب كالعرف والمبادئ العامة للقانون، فإذا وجد هذا التعارض كان محل القرار الإداري معيباً ويتعين الحكم بعدم صحته.
اما صور مخالفة محل القرار الاداري فهي المخالفة المباشرة للقانون والخطأ في تفسير القاعدة القانونية والخطأ في تفسير القاعدة القانونية والخطأ في تطبيق القاعدة القانونية :
ومن صور الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية صدور القرار دون الاستناد إلى وقائع مادية تؤيده، ومثال ذلك أن يصدر الرئيس الإداري جزاءً تأديبياً بمعاقبة أحد الموظفين دون أن يرتكب خطأ يجيز ذلك الجزاء .
وفي هذه الدعوى لا توجد وقائع مادية معينة وان قرار الاحالة بالاستناد الى ورقة عمل مكتوبة قرار غير مبرر ولا يكفي لان المحاضرة (ورقة العمل ) بحد ذاتها لا تشكل مخالفة لواجبات الوظيفة بموجب قانون تنظيم الجامعات اذا لم يسبقه قرار من لجنة فحص الانتاج العلمي مما يثبت ان قرار الاحالة لم يستوف الشروط القانونية اللازمة لاتخاذه مما يستوجب ابطاله وكل هذه الصور تنطبق على القرارات الادارية اللاحقة والصادرة عن رئاسة الجامعة بالاستناد الى تقرير .......بجامعة .... الذي لا يملك هذه الصلاحية ولان القانون والفقه والاجتهاد قد استقروا على انه من واجبات رئيس الجامعه بصفته مدعي عام مسلكي ( طالب احالة ) ملزم بإثبات الشروط اللازمة لوجود الزلة المسلكية ومسئولية فاعلها وبالتالي عدم وجود شيء من أسباب الإباحة أو أسباب عدم المسئولية أو الأعذار القانونية أو غير ذلك بدليل ان القانون اعطاه صلاحيات حفظ الشكوى
الفصل الثاني
في الجواب موضوعا على الدعوى التأديبية ومذكرة قضايا الدولة
اولا – ننكر ونعارض كل ما جاء بالادعاء المسلكي جملة وتفصيلا لعدم قيام الدليل
ثانيا – ننكر ونعارض كل ما جاء بمذكرة قضايا الدولة المبرزة بجلسة .../.../.../ جملة وتفصيلا
ثالثا – لا تنطبق احكام المادة /286/ عقوبات عام لعدم توفر الركن المادي والقانوني والقصد الجرمي كما انه لا تنطبق احكام المادة /285/ عقوبات عام لعدم توفر الركن المادي والمعنوي وبالتالي الركن القانوني
رابعا – في المناقشة والتطبيق القانوني
خامسا – توافق رأي الموكل مع المعايير العلمية الدولية
اولا – عدم صحة الادعاء التأديبي من حيث الموضوع لعدم قيام الدليل اكاديميا ومسلكياو بطلان التحقيق وفق الاتي :
أ- اكاديميا :
ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، أي على الناقد ان يلم بتصاميم الدراسات وأساليب البحث العلمي ويبين الآراء الشخصية الناتجة عن تصور علمي او شخصي حتى يتمكن خلال قراءته لأي ورقة علمية من تحديد نوع و طريقة الدراسة التي عُملت، لذلك نلاحظ ان الشكوى وافادة فلان .... المدونة بكتابه رقم /.../..../ تاريخ /..../.../.../ لم يتوخيا الدقة والامانة العلمية، مما يفقدهما المصداقية، ولا يصلحا أن يبنى عليهما أي تحقيق أو دعوى تأديبية او جزائية
للأسباب الاتية :
سنبدأ بالحديث عن الوجهة العلمية للتفريق بين ما ورد بورقة العمل وما جاء بملخص كتاب ...... المنوه عنه بكتاب ضبط التحقيق الصادر عن عميد كلية .... والمرسل لرئيس الجامعة برقم /..../ .... تاريخ /.../.../...../ - لأنه لم يسمح لنا الاطلاع على ملف الدعوى لا قبل الجلسة ولا حتى ضمن الجلسة الاولى وهذا ما يخالف القانون- وفق الاتي :
ورد بملخص المحقق بكلية .... بالصفحة /1/ ان افادة فلان ..... المدونة بكتابه تضمن
( بأن نص المحاضرة ... ) قد تضمنت .. ثم يذكر المحقق التهم الموجه من ..... فقط
بينما الحقيقة العلمية تثبت عكس ذلك لان موضوع كتاب فلان.... ينصب على كلمات منتقات بشكل مغرض ومن فقرات مع العلم أن ورقة العمل المقدمة في الندوة مؤلفة من تسع صفحات وان كتاب فلان ..... والمحقق اخفى من ورقة عمل الموكل الحقائق العلمية التالية:
1. اخفى مصطلح اورق عمل قدمت للمناقشة بندوة علمية وليست محاضرة تُدرَّس او تُلقى لما بين المصطلحين من فرق على المستوى العلمي والاكاديمي
2. تجاهل واخفى ان ما ابداه الموكل هو رأي شخصي مطروح للنقاش بين متخصصين
3- تجاهل أن هناك أكثر من مشارك في هذه الندوة وطروحاتهم لا تختلف كثيرا عن طروحات موكلنا
4- تم تعمد اخفاء كامل العناوين والافكار الواردة في ورقة العمل المقدمة من الموكل التي بلغت /8/ صفحات كما ذكر تقرير المحقق ليخفي الصفحة الاخيرة وهي صفحة التوصيات
5- تم تعمد اظهار بعض فقرات فقط دعما لشكواه واخفاء ما يناقضها في دراسة الموكل حيث قام الموكل بالتقييم العلمي للافكار المخالفة له وفند الاسباب وتعمد الشاكي اخفاء الاوجه العلمية .. ولم يأت الشاكي وكتاب فلان.... على المراجع التي اعتمد عليها ؟؟؟؟ وخلفية اوراق العمل وفرضياتها واهدافها ..مما يؤكد الاتهام الباطل ؟؟؟؟؟؟
6- ابتعد الشاكي والتقرير عن الموضوع المطروح وعن التوازن والشمول
7- تعمد اخفاء ان الدراسة مسحية قائمة على أخذ عينة من المجتمع ودراستها في وقت محدد
8- تعمد اخفاء النتائج العلمية والتوصيات الإيجابية الواردة في الصفحة 9 من ورقة العمل
9- تعمد اخفاء المصادر والمراجع ؟؟؟؟
10 تم تعمد عدم ذكر ( الندوة العلمية)
11- تم تعمد عدم ذكر ان المشاركين هم من المتخصصين في مجال المحاضرة وليس بينهم احد من عوام الناس
12- تم تعمد اغفال المناقشات العلمية والتعقيبات المختلفة من قبل المشاركين في الندوة وكثير منها كانت في نفس سياق ورقة المتهم، لابل بعضها كان حتى أقسى منها، مما يؤكد الطابع الكيدي والشخصي وغير الموضوعي للاتهام الذي بُني على معاداة شخصية للموكل وليس حباً بالعلم .
13- تم حجب ذكر برنامج الندوة الذي يبين المشاركين والرعاة.
14- تم ابعاد ذكر تهجم الدكتور ..... على الدكتور .... بلسانه ولمزاته وانتصابه ومقاطعته عدة مرات وبشكل استفزازي وفظ
15- تم تعمد اخفاء اهداف الندوة
16- تمت التعمية عن اهداف ورقة العمل والقصد منها
17- ثم اخفاء النتائج والتوصيات التي توصل اليها الدكتور ....والتي تثبت القصد .... وحسن النية
18- تم التعمد على اخفاء مشاركة كلية .... بجامعة .... بصفتها راعية
19- تم تعمد اخفاء الاعلان عن الندوة الذي نُشر في مبنى كلية .... ودعا اٍساتذة الكلية لتقديم أوراق عمل للمشاركة
20- تم تعمد اخفاء من دعا الى الندوة وهي .... بالتعاون مع غرفة ... وكلية ....
21- تم اخفاء ان الدكتور شارك بالندوة بصفته عضوا في ..كذا .... وليس بصفته الجامعية
22- تم اخفاء ان المشاركة كانت مجانية
23- تم حذف الجوانب المضيئة التي امتدح فيها الموكل الاراء العلمية الصائبة والمخالفة
والان نسأل لماذا ذكر في الشكوى كلمة محاضرة وتجاهل مصطلح ورقة عمل
الجواب بسيط لأنه اذا ذكرت ورقة عمل فيجب ذكر ما تم استبعاده وتنكشف حقيقة تبادل الآراء بين المتخصصين (الحضور ) ومن ثم اخفاء (الهدف) االعلمي من (مناقشة)ورقة العمل ومن ثم اخفاء (النتائج والتوصيات) هذا ما يؤكد ان الدعوى كيدية ناتجة عن انفعال وارتجال وعاطفة ...لان ورقة عمل الموكل عالجت الواقع ...... من خلال الاسقاطات العلمية واعطى رأيه الشخصي الخاضع للنقاش بين المشاركين بأربع صور وهي:
الاولى : ما انتجه الاصلاح العلمي
الثانية :تحدث عن سبب التراجع العلمي
الثالثة : تحدث عن ولادة انماط جديدة في المجتمع العلمي تتجه الى اسباب تدهور الانتاج العلمي
الرابعة : تحدث عن تضخم الفساد في اجهزة السلطة التعليمية مما انعكس ذلك على انتاج جيل يجهل في تخصصاته
لذا لا يمكن لأي رأي شخصي أن ينال من العلم في هذا الجو في الندوة لوجود علماء ومتخصصين يمكن ان تفند مواضع الخلل في ورقة العمل والرأي الوارد فيها ، وفوق ذلك تحت رعاية رسمية من قبل ثلاث جهات كبيرة في الوطن مشهود لها بالعلم والوطنية والغيرة على مؤسسات العليم ، ومن المستحيل ارتكاب أي ذلة مسلكية لان الموضوع تبادل آراء وليست دعوة او اشاعة اخبار كاذبة في مجال الانتاج العلمي ولا سيما في مثل ذاك الجو مما ينفي الركن المادي والمعنوي والقانوني لأي ذلة تتعلق بالاساءة للتعليم ....
من تلك المعطيات يتضح ان الشكوى التي بُني عليها تقرير .... كيدية ناتجة عن ثورة غضب نابعة عن عاطفة وتسرع وعدم تفهم احدهم ممن كان متخصصا ومستمعا للندوة فما كان من ذاك الشخص الا ان اجتزأ معلومات من ورقة العمل المقدمة من الموكل وترك باقي الاوراق والهدف .... منها تحرك رئيس الجامعة ظنا منه بأن الموكل معاديا للعلم ...... .. وكل موظف تبني التقرير ....وهو ما عناه الموكل بالرأي الاحادي والتفرد بالسلطة العلمية
الان لو طلبنا من محلل .... ان يحلل من واقع هذه القضية ويسقطه على عمل موظفي السلطة بالجامعة فيستنتج ان هذه الاعمال الاتكالية التي بنيت على التقرير وتبنته دون تمحيص تؤدي الى الخسائر الاقتصادية الاتية :
- دفع راتب الاستاذ دون ان يعمل
- تعيين مدرس بدلا عن الموقف ودفع راتب له
- تعطل مرفق التدريس
- تسيب الطلاب
-تراجع الكفاءة العلمية
- اضاعة وقت الموظفين للتأكد من هذه الشكوى
- هدر رواتب الموظفين
- هدر القرطاسية
- الاساءة الى سمعة الجامعة عن طريق خلق البلبلة بين المدرسين او بين الطلاب ...الخ
- الاساءة الى السلطة السياسية من قبل الاعداء عن طريق بث دعاية كاذبة مفادها ان السلطة تكمم الافواه وتناقض حرية الرأي والتعبير التي نادى بها الدستور في مادته الثانية و الأربعين
مما يجب تلافي تلك الاخطاء ...
ب – عدم قيام الدليل على المخالفات لواجبات المدرس وفق الاتي :
1- لا يوجد أي اعتراف صريح او ضمني من الموكل بارتكابه مخالفات لواجبات الوظيفة او الاساءة للتعليم او غير ذلك
2- لا يجوز في القضايا الجزائية والتأديبية اللجوء للشهادة فيما يخالف دليل كتابي ( ورقة عمل الموكل المقدمة للندوة ) لان ورقة العمل هي جسم ومحور الاخلال بالواجبات الجامعية حسب قرار الاحالة
وحيث ان قرار الاحالة الصادر عن رئيس الجامعة طلب من المحقق التحقيق بموضوع المحاضرة (ورقة العمل ) وبالتالي فهو يحتاج الى خبرة فنية علمية يلجأ إليها لان الاثبات هنا يتطلب معلومات علمية خاصة مثال كعقد ايجار مزور هل يصلح للقاضي ان يثبت التزوير بالشهادة ؟؟؟؟؟؟
والشهادة لا تصلح لان الموكل لم ينكر ورقة عمله ولان الشهادة لا تغني عن الخبرة المتمثلة بالغرض والعلمي ولان الشهادة اضعف من الدليل الكتابي وهي تعتمد على المشاعر والحواس وذاكرة الشاهد وهي عرضة للزلل وهي قرينة مشكوك فيها لذا فالدليل في واقعة الدعوى يتطلب خبرة فنية
ولإثبات تلك الحقائق العلمية
نلتمس دعوة شهود الحق العام المسلكي السيد الدكتور .... بجامعة .... والشاكي الدكتور .....والاساتذة الجامعيين الشهود المستمعين في محضر استجواب المحقق رقم ....مع الاستاذ ...... ونعتبر تلك الشهادات خبرة علمية
ثانيا - ننكر ونعارض كل ما جاء بمذكرة قضايا الدولة المبرزة بجلسة .../.../......../ جملة وتفصيلا :
هي تكرار لما ورد بكتاب الدكتور ..... و قد قمنا بالرد عليها في سياق مذكرة دفاعنا هذه وبالفقرة التالية (ثالثا) اضافة الى تفنيدها بفقرة المناقشة والتطبيق القانوني
ثالثا – لا تنطبق احكام المادة /286/ عقوبات عام لعدم توفر الركن المادي والقانوني والقصد الجرمي كما انه لا تنطبق احكام المادة /285/ عقوبات عام لعدم توفر الركن المادي والمعنوي وبالتالي الركن القانوني :
لان ما ورد في ورقة عمل الموكل المبحوث عنه في هذه الدعوى هو رأي شخصي من عدة اراء شخصية للموكل في ورقة عمله ولان للموكل اراء اخرى بنفس ورقة العمل اثنى فيها على ما قامت به السلطة العلمية وفي رأي اخر ادان الاراء العلمية الفاسدة
اضافة الى تشويه الشاكي وكتاب الدكتور .... عن طريق نسج خيالات نتج عنها كلمات لم يقلها الموكل ادت الى تفسيرات مغلوطة لهذا الرأي وقد انكرها الموكل في التحقيق جملة وتفصيلا
واستطرادا فأن هذا الرأي المبحوث عنه في مذكرة قضايا الدولة مطروح للمناقشة امام متخصصين ولم يقصد فيه الاساءة والا لما اثنى على السلطة التعلمية في مواقف عديدة
وحيث ان الرأي الشخصي يعني الاعتقاد المطروح للدراسة والنقاش العلمي بين اهل الرأي والقياس الذين يستخرجون الاحكام الصحيحة بآرائهم الشخصية مما يختلف عن جرم الدعاوة الوارد في المادة /285/ من قانون العقوبات العام والتي تعني الامر او الحث من طرف واحد لإضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية مما ينفي الركن المادي والمعنوي والقانوني لهذه الجريمة
وحيث ان الرأي الشخصي العلمي يختلف ايضا عن نقل الأنباء الكاذبة المنصوص عليها في المادة /286/ عقوبات عام لان الموكل لم يدع انه ينقل خبر إنما كان يدلي برأي شخصي علمي قابل للنقاش مع العلماء المتواجدين في الندوة العلمية مما ينفي الركن المادي والمعنوي والقانوني لهذه الجريمة وقد ثبت ذلك :
في السطر الثالث من الصفحة السادسة عبارة ( ادت برأينا ) اذن الموكل يبدي رأيه الشخصي لتتم مناقشته مع زملاءه المتخصصين عملا بالمادة /95/ من قانون تنظيم الجامعات (يتمتع أعضاء الهيئة التدريسية لدى ممارسة نشاطهم العلمي والتدريسي بحرية التعبير وفق التقاليد الجامعية على أن يلتزموا بمبادئ الموضوعية العلمية وأهداف الجامعات المنصوص عليها في هذا القانون )
مما يستتبع رد طلب قضايا الدولة وتبرئة الموكل
ب- بطلان التحقيق
- عدم تقيد المحقق بقانون اصول المحاكمات الجزائية تطبيقا لمادة 108/ ب من قانون تنطيم الجامعات التي تنص على تسري على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات أحكام القانون رقم ( ٧) لعام ١٩٩٠ بشأن نظام إجراءات التأديب وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
- والمادة /37/ من قانون رقم /7/ لعام 1990/ تقضي بتطبيق قانون اصول المحاكمات الجزائية على القضايا التأديبية عندما نصت على انه (... تطبق أحكام قوانين مجلس الدولة وأصول المحاكمات الجزائية والبينات في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون )
- وباعتبار رئيس الجامعة مدعي عام مسلكي يحل بدل النيابة العامة في الدعوى المسلكية فكان يجب عليه قبل الاحالة للتحقيق ان يبين للمحقق المخالفات لواجبات الوظيفة في قرار الاحالة بصراحة المادة /103/ تنظيم جامعات التي تنص : ( فيما نسب من اخلال بالواجبات ) وبالتالي يتحدد نطاق التحقيق وحيث ان المحقق لم يستوضح من رئيس الجامعة عن ماهية المخالفات المطلوب التحقيق فيها مما يجعل التحقيق معيب بمخالفة القانون
- وعلى المحقق الدكتور ...في كلية الحقوق اتباع الاجراءات المنصوص عليها في الاصول الجزائية من دعوة المخبر او الشاكي ورئيس .... الدكتور .... وتحليف اليمين القانونية للشهود وهذا ما لم يحصل مما يشوب الاجراءات بعيب جسيم ويبطله بطلانا مطلقا
- ولما كان قرار الاحالة للتحقيق التأديبي تضمن التحقيق في محاضرة علمية موضوعها ..... وهذه أمور فنية وعلمية وتقنية تتجاوز قدرات عميد كلية الحقوق وتكوينه العلمي لتعلق النزاع بعلم ........ مما كان يتوجب عليه اللجوء الى الخبرة الفنية لتقدير مدى مطابقة ورقة عمل الموكل لمعايير مهنته ومدى مخالفتها لواجبات الوظيفة عملا بحكام المادة 108/ب من قانون تنطيم الجامعات التي تنص على انه تسري أحكام القانون رقم ( ٧) لعام ١٩٩٠ بشأن نظام إجراءات التأديب على أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والمرسوم رقم / 7 / ينص في المادة 12 على انه تطبق الأصول الواردة في قانون البينات وأصول المحاكمات الجزائية بشأن إجراءات الخبرة ودعوة الشهود وإحضارهم وحيث ان المحقق نصب من نفسه خبيرا في المجال العلمي باختصاص غير اختصاصه مما جعله خصما وحكما بنفس الوقت وبذلك يكون المحقق قد خرق قراعد الاصول والبينات ووقع تحت مبدأ انكار العدالة مما يجعل قراره ينحدر الى درجة الانعدام
- عدم اختصاص المحقق في البحث والتنقيب لايجاد المخالفات لواجبات الوطفية بعد قرار الاحالة
واستطرادا فأجراءات التحقيق باطلة :
- لعدم تقيد المحقق بنص قرار الاحالة الصادر عن رئيس الجامعة برقم /..../... تاريخ /..../..../......../ لان قرار الاحالة تضمن التحقيق بكامل (المحاضرة ) في حين ان عميد كلية الحقوق لم يحقق الا في صورة رأي شخصي محدد من اصل اربعة تصورات لآراء الموكل من ورقة العمل
- لم يناقش المحقق الآراء الشخصية الاخرى في ورقة عمل الموكل التي تحدثت عن انجازات الجامعة للابحاث العلمية ... والتي طرحها الموكل للنقاش مع متخصصين لمعالجتها ورفع سوية العلم
- سهى عن مناقشة الوقائع (ورقة العمل ) مع ما ورد فيها من نتائج تدحض الرأي الشخصي مدار هذه الدعوى والمذكور بكتاب الدكتور ...
- لم يحلف الشهود اليمين مما يبطل الشهادة
- لم يناقش اقوال الشهود مع كتاب الدكتور .... واوراق عمل الموكل بالكامل كما لم يناقش التباين في اقوال الشهود
- ابداء المحقق رأيه الشخصي المسبق بدون دليل وهذا ثابت بمحضر التحقيق في الصفحة /5/ بند /10/ عندما قال : ( وانما عمد كعادته على ما يبدو ...) والسؤال الذي يطرح نفسه كم مرة حقق عميد كلية الحقوق مع الموكل وهل يعرفه مسبقا حتى يبدي رأيه بعادة الموكل ام هل قرأ له كتب فيها عبارات مبهمة ... فكيف استنبط عادة الموكل
- اضافة ان المحقق تقول على الموكل ما لم يقله فالموكل قال في التحقيق انني لا اقصد الاساءة للعلم في حين فسر انكاره انه بعكس ما صرح به الموكل
- اوجد مخالفات مهنية لواجبات الوطيفة لم ينص عليها القانون والتي اوجدوت من قبل رئاسة الجامعة فيما بعد التحقيق
- لقد حرف المحقق اقوال الشهود وبناء عليه ادعى على الموكل بالإساءة للجامعة نتيجة الاعتداء على الدكتور ...... في حين ان الشهود اكدوا مقاطعة الدكتور ...... اثناء القاء الموكل لورقة عمله أي ان الدكتور .... هو من خرق نطام الجلسة وبالتالي فمن حق الموكل قانونا ضبط نطام الجلسة اثناء القاء ورقة عمله عملا لأحكام المادة /93/ من قانون تنطيم الجامعات لذا فالمعتدي هنا الدكتور .... والموكل يمارس حقا قانونيا
- تبني ما ورد بإفادة الدكتور ... الواردة بكتابه دون أي دليل
مما يتوجب اعلان بطلان التحقيق والغاء القرارات الباطلة وتبرئة الموكل
رابعا – في المناقشة والتطبيق القانوني :
حيث ان القواعد التي تحدد الأشخاص أو الهيئات المخولة قانوناً بمباشرة أعمال إدارية معينة من النظام العام وحيث ان المشرع اسند العمل القانوني في تحديد المخالفة من اختصاص العمادة في كلية .... وان وجود المخالفة من عدمها ليست من اختصاص وسلطة رئس الجامعة ولا من صلاحيات المحقق وحيث ان هذا الدفع يتعلق بالنظام العام مما يتوجب معه الغاء القرار وذلك عملا بأحكام المادة /8/2/ من القانون رقم /7/ لعام /1990/ التي تنص على انه (يحال الموظف الى مجلس التأديب من السلطة التي تملك التعيين بالاستناد الى اضبارة التحقيق او بقرار من رئيس مجلس الدولة ...) بدلالة الفقرة / ب / من المادة /8/ من قانون تنظيم الجامعات والمادة مفسرة ان هناك تحقيق اداري ( متمثلة بإضبارة التحقيق ) وفق ترتيب الاختصاصات قبل قرار الاحالة الى التحقيق التأديبي سيما ان المادة 200 من قانون اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات تنص على اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون العمل الاساسي في حال عدم وجود النص باللائحة وحيث ان قانون العمل المذكور يوجب اعمال مبدأ التسلسل الرئاسي الاداري في موضوع التأديب مما يتوجب معه الغاء القرار وتبرئة الموكل وحفظ الشكوى
وحيث ان توصيف موضوع ورقة عمل الموكل ليست من اختصاص العمل التحقيقي للمحقق ولا تقود الى تحقيق الغاية من القرار المطعون فيه .
لان عمل المحقق التأديبي هو التأكد من وجود المخالفة ونسبتها للفاعل مع تصويب التكييف القانوني للمخالفات المادية - التي يجب على رئيس الجامعة ان يذكرها في قرار الاحالة - وتقدير مدى توافر الشروط والعناصر التي استوجبها القانون في تلك المخالفات من عدمه عملا بأحكام المادة /75/ من قانون تنطيم الجامعان والمادة /33/ وما بعدها من اللائحة التنفيذية لقانون تنطيم الحامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/
عدم اختصاص المحقق في البحث والتنقيب لايجاد المخالفات لواجبات الوطفية مما يجعله خصما وليس محققا
مما يؤكد ان السبب غير موجود قانونيا أو ماديا أو غير متلائم مع القرار الذي صدر استنادا إليه مما يتوجب الغاء القرار وكل ما بني عليه وتبرئة الموكل وحفظ الدعوى .
من الثابت بالظروف والملابسات ان قرار رئيس الجامعة القاضي بإحالة الموكل الى التحقيق التأديبي وبقرار معيب كما اثبتنا في هذه المذكرة استهدف غاية شخصية هدفها الانتقام وليست غاية عامة التي هي كفالة احترام واجبات المهنة أي على حسن التدريس فيها والتي هي غاية الدعوى التأديبية وبذلك يكون رئيس الجامعة خالف الغاية التي حدَّدها قانون تنظيم الجامعات لإصدار مثل هكذا قرار وخالف مبدأ (وجوب استهداف القرارات الإدارية تحقيق الأهداف الذاتية المتخصصة التي عينها المشرع في المجالات المحددة لها ) مما يشوبه عيب إساءة استعمال السلطة
وحيث ان ثبت انتفاء الأثر القانوني الذي احدثه قرار الاحالة لتعارضه مع أحكام القانون لذلك جاء محل القرار الإداري المذكور معيباً ويتعين الحكم بعدم صحته والغائه
وحيث ان ما ورد في ورقة عمل الموكل المبحوث عنه في هذه الدعوى هو رأي شخصي من عدة اراء وهذا الرأي مطروح للمناقشة امام متخصصين اضافة الى انه يوجد في نفس ورقة الموكل عدة اراء شخصية تثني على .... واراء اخرى تدين ......
وحيث ان الرأي الشخصي يعني الاعتقاد المطروح للدراسة والنقاش العلمي بين اهل الرأي والقياس الذين يستخرجون الاحكام الصحيحة بآرائهم الشخصية مما يختلف عن جرم الدعاوة الوارد في المادة /285/ من قانون العقوبات العام والتي تعني الامر او الحث من طرف واحد لإضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية مما ينفي الركن المادي والمعنوي والقانوني لهذه الجريمة
وحيث ان الرأي الشخصي العلمي يختلف ايضا عن نقل الأنباء الكاذبة المنصوص عليها في المادة /286/ عقوبات عام لان الموكل لم يدع انه ينقل خبر إنما كان يدلي برأي شخصي علمي قابل للنقاش مع العلماء المتواجدين في الندوة العلمية مما ينفي الركن المادي والمعنوي والقانوني لهذه الجريمة
ثابت في السطر الثالث من الصفحة السادسة عبارة ( ادت برأينا ) اذن الموكل يبدي رأيه الشخصي لتتم مناقشته مع زملاءه المتخصصين عملا بالمادة /95/ من قانون تنظيم الجامعات (يتمتع أعضاء الهيئة التدريسية لدى ممارسة نشاطهم العلمي والتدريسي بحرية التعبير وفق التقاليد الجامعية على أن يلتزموا بمبادئ الموضوعية العلمية وأهداف الجامعات المنصوص عليها في هذا القانون )
وحيث ان الموكل لم يشارك في الندوة بصفته مدرسا انما بصفته عضوا اصيلا في ...وهو يمارس حقا قانونيا منصوص عليه في المادة /6/ من النظام الداخلي لجمعية العلوم ... رقم /816/ تاريخ /11/7/1965/ وبموجب كتاب رسمي نرفقه مع هذه المذكرة وفي هذه الحالة لا يتوجب الحصول على موافقة الجامعة لان النص الخاص اولى بالتطبيق القانوني وحيث انه لا يوجد نص في قانون الجامعة ولا في أي قرار يتطلب بموجبه اخذ موافقة الجامعة قبل المشاركة
وحيث ان الموكل كان يمارس حقا قانونيا في ضبط الجلسة اثناء القاء ورقة عمله عندما خرج الدكتور .... عن اصول التقيد بالاستماع وعن نطاق برنامج الندوة وخرق النظام عملا بأحكام المادة / ٩٢/ من قانون تنظيم الجامعة التي تنص على انه ( يتولى أعضاء الهيئة التدريسية حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمختبرات)
وفق ما هو ثابت بالتسجيل الصوتي المحفوظ اصله في غرفة .... والمرفق نسخة عنه مما يستتبع معه براءة الموكل
سيما وان الدكتور ... بدأ يكيل الاتهامات للموكل وبسخر من الموكل ... سيما وان المحقق لم يستمع لأقوال الدكتور ....ولا الى تسجيلات الندوة مما ينفي خرق الموكل لأي واجب من واجباته مما يستتبع براءته
خامسا – توافق رأي الموكل مع اقوال السادة العلماء بهذا التخصص وفق ما هو ثابت بالاراء المرفقة مع هذه المذكرة
لذلك جاء الموكل يلتمس من عدالة لجنتكم الحكم
1-بشكل عاجل وقف تنفيذ القرار الاداري القاضي بوقف الموكل عن العمل لمدة ثلاثة اشهر
2-الغاء القرارات الادارية لبطلانها بطلانا مطلقا والغاء كافة اثارها ومفاعيلها ورد طلبات جهة طالبة الاحالة وحفط الدعوى
3-اعلان براءة الموكل لعدم ارتكاب اي اخلال بواجبات مهنته وصرف كامل مستحقاته و تعويضاته
4- واستطرادا اعلان عدم مسؤوليته لعدم كفاية الادلة
5-تضمين مدعي الاحالة الرسوم والمصاريف والاتعاب
6-حفط حقوق الموكل الاخرى
وتفضلوا بفائق التقدير والاحترام
دمشق /..../.../....../ الوكيـــــل
المحامي الاستاذ محمد ايمن الزين
محامي لدى محكمة النقض
والمحكمة الدستورية العليا
والمحكمة الادارية العليا
مدرب على ممارسة مهنة المحاماة
جميع الحقوق محفوظة للمحامي