منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري > تحديث القوانين

تحديث القوانين تسير سوريا منذ مدة بخطى جادة وحثيثة نحو تحديث وتطوير القوانين. ومن المفيد أن نناقش جميعاً هذه القوانين للوصول إلى الفوائد المتوخاة.

إضافة رد
المشاهدات 12437 التعليقات 5
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-05-2005, 09:38 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي ناهل المصري
مدير عام

الصورة الرمزية المحامي ناهل المصري

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي ناهل المصري غير متواجد حالياً


افتراضي بانتظار قانون تنظيم الجامعات

هل سيبقى أساتذة التعليم المفتوح تحت رحمة القرارات المالية التي تهضم حقوقهم؟

التعليم المفتوح فتح آفاقاً واسعة أمام شريحة كبيرة من المجتمع وبمختلف فئاته العمرية، والسويات الثقافية، للتطوير الذاتي وتحسين وضعه المعيشي إن كان من أصحاب الدخل المحدود حيث سينتقل تصنيفه من الفئة الثانية الى الفئة الأولى..

والخطوة الهامة التي خطتها وزارة التربية هي تأهيل الكوادر التعليمية من خلال المشروع الوطني التربوي الهادف الى رفع سوية كادر التدريس في مدارسنا حيث سجل عشرات الآلاف من المدرسين في نظام التعليم المفتوح الرسمي أو على حساب وزارة التربية وكل ذلك يأتي في اطار تأهيل وتدريب الكوادر العاملة، والكوادر التي سترفد المجتمع حيث سجل عدد كبير من الطلبة ممن لم يسعفهم الحظ في الحصول على مقعد في الجامعة المجانية التي تمولها الدولة بسبب تجربة التثقيل التي اعتمدت لعام واحد ثم أعيد النظر بها، وبسبب رفع معدل القبول الجامعي في المفاضلات الأخرى.

وحتى لايلجأ الطالب الى الجامعات الخاصة والسفر الى خارج الوطن احدث نظام التعليم المفتوح. ‏
فماذا عن واقع هذه التجربة الرائدة؟! ‏

عدد لايستهان به؟! ‏

بلغ عدد طلبة التعليم المفتوح حتى عام 2005 وفق احصائية وزارة التعليم العالي حوالي 85 ألف طالب وطالبة بمختلف الاختصاصات. ‏

التجربة في البداية اخذت من مصر حيث كان المنهاج المصري يدرس ويتقاضى الجانب المصري حوالي 50% من العائدات المالية، وذلك اجور كتب واشرطة واجور شحن.. الخ. ‏

إلا أن وزارة التعليم العالي تنبهت الى ضرورة تدريس الطلبة المنهاج السوري لمالكل بلد من خصوصية وفق المناهج التي يجب أن تربط الواقع بالحاجة الفعلية للكوادر التي سترفد المجتمع. ‏

وهكذا تم تكليف الاساتذة السوريين بتأليف المقررات، واعتماد مقررات التعليم العالي في الجامعات الرسمية المجانية. ‏

وماحصل أن عدد طلاب التعليم الرسمي المفتوح في جامعة دمشق وصل الى 85 ألف طالب في دمشق وحلب واللاذقية..إلا أن الكادر الاداري بقي كما هو حيث نجد في دمشق حوالي 30 موظفاً لأكثر من 36 ألف طالب، وهنا بدأت المشكلات الادارية بين الطلبة وطاقم العمل والتي تتجسد بـ : ‏

ـ ازدحام عند التسجيل وعند تسليم الكتب. ‏

ـ تأخير في صدور نتائج الامتحانات. ‏

ـ معاملات وثبوتيات وغيرها. ‏

وبالفعل والمنطق، هل يستطيع 30 موظفاً، وربما أقل، إنجاز معاملات لحوالي 36 ألف طالب؟! أي لكل 1200 طالب موظف واحد؟! ‏

الكتاب والمحاضر بين فكي الكماشة المالية ‏

ونأتي الى معاناة المحاضرين واساتذة الجامعة حيث تم تأليف العديد من الكتب بتكليف رسمي، إلا أن احداً، وحسب ما أفاد اساتذة الجامعة، لم يتقاضَ ثمن واجور تأليفه للكتاب الجامعي، ولم يتم الاتفاق حتى الان على المبلغ الذي سيدفع للمؤلف.

وظهرت مشكلة اخرى هي وضع سقف مالي للمحاضر طيلة الفصل الدراسي لايتجاوز الـ 50 ألف ل.س علماً أن الاساتذة كلهم يضطرون لاعطاء محاضرات ضعف المسموح بها مالياً بسبب حاجة الطلبة لذلك، فالمحاضرات تعطى فقط يوم الجمعة ويحرص الطلبة كلهم على الحضور فكيف لاستاذ جامعي ان يتخلف بسبب قصور القرارات المالية عن اداء رسالته وواجبه امام الطلبة؟! ‏

لابل يأتي يوم عطلته وعلى حساب اسرته وراحته لاداء رسالته السامية. ‏

فهل نهضم حقه في صرف التعويضات التي يستحقها بحجة ان النظام لايسمح؟ وهل يذهب حقه هدراً بسبب قصور القرارات والتعليمات المالية؟ ‏

علماً أن التعليم المفتوح حتى الآن لم يصدر له نظام داخلي يحدد الاسس والتعليمات الناظمة في التسجيل والامتحانات والتعويضات والمكافآت وغيرها. ‏

رأي مالي ‏

السيد معاون وزير التعليم العالي للشؤون الإدارية والمالية الدكتور عبد المنير نجم أوضح قائلاً: إن مجلس التعليم العالي اخذ قراراً بصرف تعويضات المحاضرين والاساتذة وفق التعرفة الجديدة وان قانون تنظيم الجامعات الذي سيصدر قريباً سيحل المشكلات المالية كلها حيث ستتحرر الجامعات من القيود المالية وستعود الموارد الذاتية بالنفع لمصلحة اساتذة الجامعة وتطوير وسائل التعليم، وتحسين الواقع التعليمي بشكل عام.







التوقيع


يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون
آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 27-11-2009 في 12:28 PM.
رد مع اقتباس
قديم 09-12-2005, 10:31 AM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي قانون تنظيم الجامعات

دأبت هذه الحكومة والحكومة السابقة لها على تحديث القوانين بتعديل القوانين القائمة، تلك التي أعاقت عمل الدولة بعد أن أكل عليها الدهر وشرب وقد طالبت وطالبت أن يتم إصدار القوانين الجديدة جديدة فعلا وبذهنية جديدة بما يتناسب مع كل المتغيرات التي طرأت على المجتمع والدولة والتقدم العلمي العالمي ونبهت لذلك في قانون الضرائب وغيرها من القوانين ولا من يسمع. وها نحن نرى أمامنا قانون تنظيم الجامعات وهو لا يتناسب إطلاقا مع وضعنا التعليمي والاجتماعي والعلمي. ولا أدري كيف مر هذا القانون في اللجنة المختصة في مجلس الشعب دون أن تطلب رده إلى الحكومة.
ويتميز مشروع القانون الحالي بميزة كبيرة اتصفت بها الإدارة في سورية منذ زمن بعيد وهي التعقيد بزيادة عدد المجالس واللجان زيادة مرعبة وهو ما اتصفنا به لتمييع المسؤولية وعدم تحملها ولتصعيب الحياة على المواطن.
لننظر الآن بالتفصيل.
في الأسباب الموجبة: في الأهداف:
- هدف تعزيز اللامركزية لم يتحقق في القانون المقترح .
- إحداث مجالس جامعية جديدة تعقيد إداري لا داعي له وهو إشغال للناس عن أعمالهم الأساسية في التدريس. ضرورة إلغاء أكثرية المجالس كما سيأتي.
- تعزيز الموارد الذاتية للجامعات مخالف للمادة /37/ من الدستور.
• في المادة /آ/: تذكر اللائحة التنفيذية والتي طالبت وطالب غيري وفي مجلس الشعب بإلغاء التعليمات واللوائح التنفيذية للقوانين وضم محتوياتها إلى القانون حتى لا تتمادى السلطة التنفيذية في تفريغ القانون من محتواه. ونرى الآن أن العقلية نفسها مستمرة. ما دخل النقابة والاتحاد بقانون تنظيم الجامعات. هاتان هما مؤسستان يفترض أنهما مستقلتان عن الدولة ولا يجوز إشراكهما في هذا القانون. كما لم يرد في المادة الأولى تعريف للجامعة بأن المقصود منها الجامعات الحكومية.
• المادة /2/ الفقرة /ب/. هذه المادة لا يجب أن تكون من اختصاص مجلس التعليم بل ترك ذلك للجامعات.
• المادة /3/ الجامعة الافتراضية من أنشأها بهذه الطريقة كان مخطئا. فكل جامعة حكومية يجب أن تكون لها جامعة افتراضية من داخلها.
- شطب وجود ثلاثة من رؤساء الجامعات الخاصة من مجلس التعليم العالي فالقانون يخص الجامعات الحكومية فقط.
- شطب نائب رئيس الجامعة من مجلس التعليم العالي فهو لا يستطيع مخالفة رئيس الجامعة في المجلس.
- شطب معاوني الوزير من مجلس التعليم العالي لنفس السبب.
- شطب معاون رئيس هيئة تخطيط الدولة للحفاظ على استقلالية الجامعات.
- شطب ممثلي نقابة المعلمين واتحاد الطلبة من مجلس التعليم العالي فنحن نتكلم عن تعليم جامعي أعضاؤه هم أعضاء في النقابة والنقابة هي للحفاظ على حقوق الأساتذة وليس لها رأي في الجامعات.
• المادة (4) إلغاءها كاملا.
• الفصل الثاني: العنوان إضافة كلمة (الحكومية).
• المادة (12): الفقرة (ج): شطبها لنها موجودة في القانون الأساسي للدولة ألا وهو الدستور وهو الأقوى. أم أن الوزارة تريد المزاودة على الدستور فتذكر ذلك هنا.
• المادة (26): التنظيم معقد ولا داعي لذلك فهو فقط لإشغال الناس – لا داعي لكل هذه المجالس وللهيئة العامة ويكتفى بمجلس الجامعة.
• المادة (27). الفقرة (آ): عدم التجديد لرئاسة الجامعة.
- الفقرة /ب/: لا يجوز إحضار رئيس جامعة من خارج النطاق الأكاديمي. تشطب هذه الفقرة.
- الفقرة /ج/: تشطب ويكتب: يتولى إدارة الأعمال نائب رئيس الجامعة حتى يتم التعيين.
• المادة /29/ إلغاء صلاحيات غير جائزة.
• المادة /30/ الفقرة (ب): تشطب فهذا أمر طبيعي. وتصبح الفقرة /ج/ برقم /ب/.
• المادة /31/: يكفي نائب واحد فقط لرئيس الجامعة. فهذا الشطط في الوظائف الإدارية هو فقط لإرضاء الأساتذة. مثل ما يحدث في الكليات من إنشاء أقسام علمية لإعطاء الأساتذة مناصب إدارية. هذا الأمر انعكس سلبا على العملية التعليمية. بذلك إلغاء المادة /33/.
• المادة /34/: إلغاء مع المادة /35/ والمادة /36/ فهي من وظيفة مدير الشؤون الإدارية والطلاب (وليس نائب لرئيس الجامعة لهذه الشؤون والذي ألغيناه ولا مجلس شؤون الطلاب الملغى).
• المادة /37/: تعدل لتصبح نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات فقط فهذه جامعة وليست شيئا آخر.
• المادة /38/: الفقرة /4/ غير مفهوم. هل يعني ذلك المناهج أم البرنامج الفصلي. أوليس ذلك من اختصاص الكلية؟ نعم.
- الفقرة /20/: مجلس شؤون الطلاب: ملغى.
• المادة /39/: مجلس الشؤون العلمية في الكليات. التعديل على هذا الأساس.
• المادة /40/: إلغاء الفقرات 1-2-3-4.
• الفقرة /5/: من اختصاص مجلس التعليم العالي.
• الفقرة /6/: من اختصاص الوزارة.
• الفقرة /7/: من اختصاص الكلية.
• المادة /41/: إلغاء. هو من اختصاص الكلية.
• المادة /43/: إلغاء. فهناك الآن مدير للشؤون الإدارية والطلاب.
• المادة /44/: نفس الشيء.
• المواد 45-46-47-48-49: إلغاء.
• المادة /5/ الفقرة /آ/: عميد الكلية غير قابل للتجديد.
- الفقرة /ب/: نائب واحد للعميد.
• المادة /52/: نائب واحد للعميد.
• المادة /54/: تعدل ليصبح نائب العميد ورؤساء الأقسام فقط. مع شطب الفقرة /5/ من البند /آ/.
• المادة /56/: تشطب لأن هذا من مسؤوليات مدير الشؤون الإدارية.
• المادة /59/ والمادة /60/: تلغى لوجود هيئة عامة للقسم وذلك يكفي.
• المادة /63/ إلغاء. النقابة ليس لها دور مستقل عن أعضاء الهيئة التعليمية أما اتحاد الطلبة فليس له دور هنا نهائيا.
• المادة /86/ والمادة /87/: إلغاء والأخذ بعين الاعتبار لما يلي. في كل الدنيا هناك تحديد قانوني ليوم بدء الدراسة لكل فصل دراسي. فمثلا: بدء الدراسة: أول يوم أحد من شهر أيلول إذا لم يصادف عطلة رسمية وإن صادف ذلك فأول يوم دوام بعد العطلة. انتهاء الفصل الدراسي الأول في ثالث خميس من شهر كانون الثاني. وهكذا يتم تحديد مواعيد الفصل الثاني.
من ناحية أخرى لا يوجد ما يسمى بالأجازة السنوية الصيفية لأعضاء الهيئة التدريسية في كل العالم المتقدم. الأجازة تحدد لكل واحد منهم حسب الواقع لأن هناك فصل دراسي صيفي يجب أن يعتمد في جامعاتنا أيضا.
• المادة /98/: لا يجوز ذكر مقدار التعويضات في قانون بل تصدر بقرار من وزير التعليم العالي حسب واقع الحال لأن مستوى المعيشة يتغير دائما.
• المادة /103/: خطأ. الأفضل أن يتم التحقيق من قبل لجنة في الكلية برئاسة العميد.
• المادة /107/ تركيبة مجلس التحقيق كما وردت ليست كذلك بل هي محكمة جزاء بكل معنى الكلمة ولا يجوز ذلك.
• المادة /111/ الفقرة /ب/ يلغى سقف سن السبعين فطالما هو قادر جسديا وفكريا يسمح له.
• المادة /140/ والمادة /141/ والمادة /142/. لائحة تنفيذية لهذا القانون غير مقبول ويجب أن تكون جزءا من هذا القانون.
• المادة /149/: البند /14/ مخالف للدستور الذي يقول في المادة /37/ أن التعليم مجاني بكل مراحله. إلغاء.
• في الجدول رقم (1): فتح الترفيع للكل إلى ممتازة ممتازة.
• في الجدول رقم (2): فتح الرتب للكل إلى ممتازة ممتازة.
• الجدول رقم (4): عدم تحديد مبالغ في القانون وترك ذلك القرار من رئيس مجلس الوزراء لأن الرواتب تتغير. السقوف يجب أن تكون واحدة للجميع ما عدا المعيد.
الآن نأتي إلى الأهم من كل ما ورد في مشروع القانون ألا وهو أن المشروع لم يتطرق إلى عملية تطوير العملية التعليمية بل ركز على الأمور الإدارية وزيادة المناصب الإدارية بدلا عن تبسيطها.
أولا: لم يتطرق المشروع إلى موضوع تغيير نظام التعليم إلى نظام الساعات المعتمدة credit hours لكل شهادة وهو النظام الذي أصبح معتمدا في أكثر الدول تقدما وهو يسهل على الطالب الحصول على المعرفة المطلوبة حسب رغباته. أما آن لنا أن نطور تعليمنا الجامعي إلى ذلك. هذا يسهل على الطالب الحصول على اختصاصات أخرى غير اختصاصه الأصلي. فمثلا طالب هندسة إلكترون لا ينقصه إلا بضع ساعات معتمدة ليحصل على شهادة أجازة في الرياضيات إلى جانب شهادة البكالوريوس في الهندسة. فما الذي يمنع وجود ذلك؟ هل سنبقى متخلفين كما نحن الآن؟ إن تطبيق نظام الساعات المعتمدة سيحررنا فكريا من ضرورة أن تكون مدة الدراسة لكل شهادة محددة زمنيا بدلا من أن تكون محددة علميا. فلماذا يجب أن تكون مدة دراسة الدبلوم سنتان دراسيتان بدلا عن /16/ ساعة معتمدة ينهيها الطالب حسب إمكانياته المادية والفكرية.
ثانيا: لماذا لم يعتمد القانون فصلا دراسيا صيفيا لمن يريد من الطلاب أسوة بكل جامعات العالم العريقة؟
ثالثا: لم يتطرق القانون إلى نظام التعليم والدرجات العلمية. أوليس ذلك من أهم وأكبر الضرورات الواجب إيضاحها في قانون بعد كل التخبيص الحالي في ذلك. ولنضرب مثلا. في وقت ما تسلط الأساتذة خريجو فرنسا على العملية التعليمية بفرض نظام يشبه نظام التعليم الرنسي الذي عدلته فرنسا بعد ذلك. ففي الدراسات العليا قاموا بفرض شهادتين علميتين بين الأجازة أو البكالوريوس وبين الدكتوراه: أي الدبلوم والماجستير وهذا لا معنى له سوى إضاعة الوقت. فعندنا الدبلوم هو مواد دراسية والماجستير هو مشروع. بينما في الجامعات المتقدمة لا يوجد هذا الدبلوم بل يدرس الطالب لشهادة الماجستير مواد دراسية مع مشروع صغير يعتبر كساعات معتمدة أيضا.
رابعا: كما لم يتطرق مشروع القانون إلى تسوية وضع أعضاء الهيئات التعليمية من حصل منهم على شهادة أعلى من الشهادة التي تم تعيينه على أساسها. عندما علمت بما يجري في هذا الأمر صعقت. إذ ترى من الأساتذة من يقول للمدرس: ماذا ستفيدك شهادة ماجستير. هؤلاء مع الأسف ضد العلم وضد روح الجامعة ويجب فصلهم فورا. إن من يقول لأي إنسان لا تتعلم يجب ان يرمى في مزبلة الجهل.
خامسا: نأتي الآن إلى موضوع هام جدا لم يعد يفكر فيه أحد بعد إلغائه. ألا وهو موضوع الأستاذ ذي الكرسي للمادة. إن إلغاء هذا المنصب كان وبالا على التعليم الجامعي وساهم في تدهور المستوى العلمي لجامعاتنا ولا يزال. فالأستاذ ذو الكرسي للمادة هو المسؤول في كل الجامعات الراقية عما يتم تدريسه في كل مادة وكيف يتم التدريس فهو الذي يربط الناس ببعضهم بينما نرى الآن وبسبب تهافت الأساتذة على المناصب أنهم يقومون بتقسيم المادة الواحدة إلى عدة اقسام وسأقولها صراحة يأخذ كل استاذ عدة فصول من المادة ويسميها مادة. كل ذلك خطأ في خطأ في خطأ؟
أرجو من أعضاء مجلس الشعب قبل إقرار مشروع تنظيم الجامعات قراءة هذه المقالة بشكل جيد والطلب من الحكومة الأخذ بها وإعادة المشروع للحكومة.







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 27-11-2009 في 09:50 AM.
رد مع اقتباس
قديم 30-12-2005, 10:40 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي مرسوم جمهوري يمنع الأستاذ الجامعي من القفز من الميكرو

نشرت الصحف المحلية أخبارا عن إقرار قانون تنظيم الجامعات في مجلس الشعب، وهو القانون الذي ينصف أساتذة الجامعات في سورية وخاصة إذا علمنا أنهم قد انتظروه أكثر من 20 عاما لتحسين ظروفهم المعيشية!!.

في السنوات السابقة منح ضباط الجيش زيادات ملفتة في رواتبهم وأعطوا ميزات شتى في حين ظل أساتذة الجامعات الذين لا يتجاوز عددهم ال4000 أستاذ ينتظرون رفع سقف رواتبهم ومنحهم ميزات الحصول على سيارة دون جمارك يحفظون من خلالها ماء وجههم
أمام طلاب (المسؤولين) الذين يسرحون ويمرحون بسياراتهم التي تنوعت أسمائها الغريبة ما بين (الهمر) و(النملة) و(الشبح) و(البيتلز) وظل الأستاذ الجامعي يقفز كل صباح من باب الميكرو وينظر حوله ترى هل شاهده طلابه أم لا؟

قانون تنظيم الجامعات صدر ولم يصدر لأننا لم نقرأ حتى الآن تحويله لمرسوم جمهوري ويبدو أن في الخفاء تدور مداولات شتى لتجريد الأساتذة من مكاسبهم التي سعوا وراءها أكثر من عشرين عاما.

إن الأستاذ الجامعي لا يقاس راتبه بمقدار ما تخسره خزينة الدولة لأنه يقوم بدور صنع الرجال الذين يرفدون خزينة الدولة بما لا تقدره العقول المستغربة وليس حراما أن يكون راتب الأستاذ الجامعي 35000 ليرة سورية أي 650 دولار في حين أن أستاذ المدرسة الابتدائية يتقاضى في دولة مجاورة 1000 دولار!!.

دور الأستاذ الجامعي يفوق دور الجندي أو الضابط لأننا اليوم نخوض حربا من نوع آخر حيث يمكنك أن تقضي على عدوك بوجود الأشخاص ذوي الكفاءات العالية والتقنيات المتفوقة ومن يصنع هؤلاء سوى النجوم الحقيقيون في المجتمع وهم أساتذة الجامعات.


نتمنى من سيادة الرئيس أن يقر مرسوم القانون ويهب أساتذة الجامعة رئة نظيفة ستنعكس ايجابياتها على جيل بأكمله ولن يفكر عندها الأستاذ الجامعي بالهروب خارج بلده أو ترك الجامعات الحكومية إلى الجامعات الخاصة.

مهما أعطينا الأستاذ فلن نهبه حقه لأنه يذوب أمام متطلباته سواء ما يتعلق منها بالبحث العلمي أو ما يحتاجه ليسد متطلبات رفاهيته بالحد الأدنى.

أتمنى أن تكون شكوكي ليس في محلها وأن يصدر المرسوم دون أن يقص ريشه وعندها سنرفع القبعة للوطن الذي يكرم أبنائه الذين نذروا أنفسهم للعلم.

عام جديد يطل فهل تراه يكون علامة فارقة في تاريخ الأستاذ الجامعي السوري؟







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 27-11-2009 في 09:33 AM.
رد مع اقتباس
قديم 30-12-2005, 10:48 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي دراسة حول مشروعي قانون تنظيم الجامعات والتفرغ

دراسة حول مشروعي قانون تنظيم الجامعات والتفرغ ( 1 / 3)
الدكتور عماد سـلطان :عضو الهيئة التدريسية - كلية الطب، جامعة دمشق

السيد رئيس الجمهورية

الموضوع: احتواء مشروعَيْ قانون تنظيم الجامعات وقانون تفرغ أعضاء الهيئة التعليمية، المحالَيْن لسيادتكم بعد إقرارهما في مجلس الشعب على عجل مؤخراً، الكثير من الصيغ المخالفة للدستور، إضافة إلى العديد من المواد والفقرات الجائرة والملتبسة والصيغ الملغومة.

ناقش مجلس الشعب على عجل في الفترة ما بين 19-21 كانون الأول 2005 مشروعَيْ قانون تنظيم الجامعات وقانون تفرغ أعضاء الهيئة التعليمية في وزارة التعليم العالي. وقد أقر مجلس الشعب بتاريخ 21/12/2005 هذين المشروعَيْن (الواردَيْن من وزارة التعليم العالي، بعد إجراء تعديلات طفيفة عليهما من قبل لجنة التوجيه والإرشاد بمجلس الشعب) رغم احتوائهما الكثير من الفقرات والصيغ المخالفة للدستور والقوانين النافذة، إضافة للعديد من المواد والبنود والفقرات الجائرة والملتبسة والصيغ الملغومة!
وانطلاقاً مما تقدم، أرفع لسيادتكم دراسة مفصلة من /22/ صفحة (إضافة لنظرة شاملة على مشروع قانون تنظيم الجامعات، مؤلفة من /3/ صفحات) تتضمن اقتراح تعديلات (مع الأسباب الداعية لها) على مشروعي القانونين المذكورين، المحالين لسيادتكم مؤخراً لإصدارهما؛ تلك الدراسة التي قمت بإعدادها بأمل التنويه إلى أهم المخالفات الدستورية والقانونية وإلى الصيغ الجائرة والملتبسة والملغومة في العديد من مواد مشروعي هذين القانونين، مع اقتراح الصيغ المتوافقة مع الدستور والقوانين النافذة والأكثر عدلاً وموضوعية ومنطقاً وتجردا.
أرجو من سيادتكم التفضل باتخاذ ما ترونه مناسباً لجهة إعادة هذين المشروعين إلى مجلس الشعب لإلغاء أو تعديل وتصويب كل ما شابَهُ لُبْسٌ أو غموض أو شكوك، ما يغني المشروعين ويصوب ما فيهما من مخالفات ومطبات وثغرات.
وأخيراً، لا بد من ذكر مقولتكم الشهيرة: "إن هناك تشريعات مهمة ما زالت قيد الدراسة أو النقاش، لكننا نسعى دائماً لكي نشارك أكبر عدد ممكن من الأشخاص حتى يحقق أي إجراء مصلحة الوطن ... كما أن صدور هذه التشريعات من دون دراسة معمقة سيكون له آثار سلبية."
نظرة شاملة على مشروع قانـون تنظيم الجامعـات
رسالة الجامعات سامية لكنها أيضاً نواقيس خطر تدق للحكومة والشعب على حد سواء عند ظهور خروج عن المنطق والموضوعية، لا سيما في ظل تطورات العولمة المخيفة. وينظر الكثيرون إلى الجامعات الخاصة على أنها مشاريع تجارية تهدف إلى حصد أرباح طائلة من خلال الرسوم الباهظة التي سيدفعها الطلاب، ربما مع تدنٍ في الإشراف والمستوى، خاصة أن معظم القائمين على هذه الجامعات تجار يوظفون أموالهم لتحقيق عائدات عالية وسريعة. من هنا يتوجب ايلاء الاهتمام الكبير بالجامعات الحكومية. ومن الملاحظات على مشروع قانون تنظيم الجامعات، نذكر الآتي:
1- ليست هناك أي إشارة إلى نظامَيْ التعليم الموازي والافتراضي، رغم ما قد يوجه إليهما من نقد يتمثل بعدم تكافؤ الفرص بين الغني والفقير، ورغم ما يستتبع هذين النظامين من ترتب نواح مالية ضخمة وكيفية أوجه التصرف بها.
2- لم يشر المشروع إلى القواعد والضوابط الواضحة لعملية الترخيص للجامعات الخاصة من قبل مجلس التعليم العالي، إذ يشير الواقع إلى كم هائل من هذه الجامعات وما يتبعه من أثر سلبي على عملية التخطيط المستقبلي من بابها الواسع
3- يرد في الأسباب الموجبة "التركيز على الدور التخطيطي والتنظيمي لمجلس التعليم العالي وإغنائه بإضافة مهام جديدة وزيادة عدد أعضائه". غير أن هذا "التطوير" جاء من الناحية الشكلية في معظم الأحيان، في الوقت الذي تم فيه تكريس فكرة إعطاء هذا المجلس صلاحية "التشريع" المستتر وغير المباشر أو الدائم في أهم القضايا، خلافاً لأحكام الدستور، ما سيوفر أرضية خصبة لتغيير أو تعديل أهم الصيغ القانونية ربما تبعاً لأهواء من كانت له الكلمة العليا في هذا المجلس، بدعوى "المرونة" و"التطوير". وهناك فرق كبير بين المرونة وإمكانية إساءة استخدام بنود وفقرات كثيرة عمومية في هذا المشروع غير محددة مفرداتها أو مدلولاتها بدقة ووضوح، كقواعد قبول الطلاب ونظام تقويم الأداء وشروط ترفيع أعضاء الهيئة التعليمية على سبيل المثال، الأمر الذي سيكرس الانتقائية وعدم تكافؤ الفرص وما ينجم عنهما من نتائج تصب بعكس الأهداف المرجوة من هذا القانون.
4- هناك عدم تكافؤ في تشكيل مجلس التعليم العالي. ففي الوقت الذي يكون ثلاثة من رؤساء الجامعات الخاصة أعضاء أصلاء فيه، فإن المجلس يضم ممثلَيْن اثنين فقط عن نقابة المعلمين وممثلَيْن آخرَيْن عن اتحاد الطلاب، رغم أن الجامعات الخاصة غير خاضعة أصلاً لأحكام هذا القانون، وأن النقابة تمثل الشريحة الواسعة من أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات، ويمثل الاتحاد الشريحة الأوسع لقطاع طلاب التعليم العالي بأكمله في القطر. كذلك يضم المجلس رؤساء الجامعات الحكومية ونوابهم ومعاوني الوزير...الخ؛ وهؤلاء إن لم يكونوا متفرغين، لا بد أن تستقطبهم الجامعات الخاصة للتدريس فيها برواتب ضخمة، ما قد يشكل إحراجاً لهم عند التصويت على قضايا هامة، كالترخيص لهذه الجامعة أو تلك أو على قضايا عامة أخرى ربما لا تتوافق مدلولاتها ورؤية الجامعات الخاصة، بحيث يصب التصويت في النهاية ربما في خدمة المصالح الخاصة، على حساب المصلحة العامة ومصالح الطلاب.
5- أجاز المشروع للوزير، بعد موافقة مجلس التعليم العالي، إحداث درجات علمية في الجامعة على مستوى دراسات التأهيل والتخصص أو الدراسات العليا، بحيث يكون التدريس فيها لجميع المقررات أو بعضها بلغة أجنبية، وذلك استناداً إلى اتفاقية تعاون علمي مع إحدى الجامعات غير السورية. إن مثل هذه الصيغ التي يوحي ظاهرها بالتطوير قد تنطوي عملياً وبشكل مستتر على جواز إحداث فروع أو أقسام لجامعات أجنبية في القطر، بموجب اتفاقيات غير خاضعة لمصادقة مجلس الشعب، خلافاً لأحكام المادة 71-5 من الدستور، تلك الاتفاقيات التي ربما يتم من خلالها منح امتيازات غير مباشرة لمؤسسات أجنبية في القطر قد يترتب عليها آثار أو أبعاد سياسية سلبية في المستقبل.
6- لم يشترط المشروع أن يكون شاغل الوظائف الإدارية العلمية في الجامعة من المتفرغين. إذ يستحيل عملياً تطوير الجامعات الحكومية بوجود ولاء مزدوج بين العام والخاص، نظراً لاستحالة الإحاطة المتكافئة بالوقت والجهد معاً.
7- جاءت آلية التعيينات بالنسبة للعديد من الوظائف الإدارية العلمية، كالعميد ونوابه ورئيس القسم على سبيل المثال، متخلفة حتى عن تلك الآليات المتبعة وفقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم (1) لعام 1975. ففي الوقت الذي كان يشترك فيه ثلاثة أشخاص (الوزير ورئيس الجامعة والعميد) في قرار التعيينات، نجد أن المشروع الحالي قد حصر آلية هذه التعيينات بشخص واحد فقط هو الوزير، من دون أي إشارة إلى طبيعة الآلية أو المعايير الدقيقة التي سيجري وفقها انتقاء فلان لشغل هذه الوظيفة أو تلك، ما سيفسح المجال واسعاً لتدخل الواسطة والمحسوبية بشكل أو بآخر! ألم يكن مطلوباً تعزيز مبدأ اللامركزية وتوسيع المشاركة بالقرار وفق المعايير العالمية، كما ورد في الأسباب الموجبة؟!
8- يلاحظ تكريس النزعة الاستئثارية لذوي المرات ب الأعلى (أستاذ مثلاً ثم أستاذ مساعد) للتحكم بمفاصل اتخاذ القرار على عدة مستويات مؤسسية، كمجلس القسم مثلاً، علماً أن القسم هو الوحدة البنيوية الأساسية في الجامعة. هذا على الرغم من أن عدد المدرسين على مستوى جامعات القطر يفوق ضعف عدد الأساتذة وفق إحصائية الوزارة نفسها.
9- أتاحت بعض المواد تعيين مرشحين من خارج الجامعات مباشرة بمرتبة "أستاذ" أو "أستاذ مساعد" دون التقيد بالشروط المفروضة على أقرانهم المعينين سابقاً بشكل نظامي ومتدرج لجهة الترفيع إلى مرتبة أعلى، وهذا بحد ذاته مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور، ما سيتيح بسهولة تعيين ذوي المحسوبية مباشرة بمرتبة أعلى. والأهم أن الصيغ الواردة في المشروع لا تشترط على هؤلاء المرشحين "الوافدين الجدد" تلبية متطلبات نظام تقويم الأداء المفروض على أقرانهم من القائمين على رأس عملهم والذين سيرفعون إلى مرتبة أعلى،خلافاً لأحكام الدستور، خاصة أن الذي لا يلبي متطلبات نظام التقويم المشار إليه سينقل إلى وظيفة أخرى خارج الجامعة. فإذا كان المطلوب الاستفادة من الكفاءات العالية، فإن مشروع القانون أتاح بسهولة التعاقد مع ذوي الكفاءات العالية والخبرات النادرة. أي إذا كنا نريد الاستفادة من هذه الكفاءات، فإن الإطار القانوني متوفر؛ أما إذا كان الغرض أبعد من ذلك (التحكم بمفاصل القرار الإداري وفق رؤى معينة بعد تهيئة البعض لاستلام مناصب إدارية علمية)، فإن الأمر يتطلب تحديد الأولويات الضرورية بعناية بالغة. إذ سيصبح من السهولة بمكان، في ضوء الصيغ الواردة في المشروع، تعيين ذوي المحسوبية مباشرة بمرتبة عليا وما يستتبعه من إمكانية تعيينهم فوراً رؤساء أقسام أو عمداء بل وحتى رؤساء جامعة!
10- هناك مادة بوجوب خضوع عضو الهيئة التدريسية لنظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة ...الخ لم يتم ذكر مفردات قواعده العامة أو الأساسية نهائياً في المشروع، بل أُبقي شأن هذا الأمر الهام والحساس "وفقاً للقواعد والشروط التي يضعها مجلس التعليم العالي" ؟! ولكن كيف ومتى وأين؟ لا أحد يعرف! إن ترك مثل هذه الأمور مطاطة على هذا المنوال سيتيح لهذا المجلس ممارسة صلاحية "التشريع" المستتر وغير المباشر مع إمكانية تغيير القواعد العامة والأساسية لهذا النظام على الدوام، ووفق رؤىً قد لا تكون موضوعية بالضرورة، خلافاً لأحكام الدستور! من جهة أخرى، وطبقاً لما ورد في المشروع، فإنه "في حال عدم تلبية عضو الهيئة التدريسية لمتطلب ات نظام التقويم ينقل إلى وظيفة أخرى خارج الجامعة"، في الوقت الذي أتاحت فيه مادة أخرى لعضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة بصفة متمرن نقله إلى وظيفة أخرى ضمن الجامعة، في حال عدم تلبيته شروط التأصيل بعد انقضاء سنتين على تعيينه. أي أن المتمرن الذي لا يلبي متطلبات التأصيل يبقى بالجامعة، بينما المؤصل الذي ربما لم يستطع تلبية متطلبات نظام التقويم لسبب أو لآخر يجب أن ينقل خارج الجامعة ولو مضى على تعيينه سنوات اكتسب خلالها في الجامعة مختلف الخبرات والمهارات. إن هذه المادة في ظل عدم تحديد مفردات نظام التقويم وشروط الترفيع (وفق صيغة قانونية واضحة ومحددة بدقة لا تحتمل التأويل أو الاجتهاد) تظل مادة ملغومة قد يساء استخدامها من قبل البعض للتخلص من أعضاء في الهيئة التدريسية في غير وجه حق. كذلك لا يوجد نص في المشروع على وجوب خضوع "الأساتذة" لنظام تقويم الأداء، وكأنهم "محصنون" دون سواهم من تلبية متطلبات نظام التقويم هذا!
إن ذلك يشكل مخالفة دستورية صريحة، خاصة لجهة أن من لا يلبي متطلبات التقويم ينقل خارج الجامعة، سيما وأن ذلك لن ينطبق أيضاً على مرشحين من خارج الجامعة تم تعيينهم فوراً بمرتبة أعلى؟!!
ربما يعتبر البعض أن سن مثل هذه التشريعات الخطرة ذات السلاح ذي الحدين هو "قفزة نوعية" في مجال التطوير، متناسين التبعات الكارثية التي قد تلحق بعضو الهيئة التدريسية، جراء خلل أو قصور تلك التشريعات. هذا في الوقت الذي تم في المشروع تكريس مواد تنم عن آليات متخلفة أكل الدهر عليها وشرب، سواء في التعيينات أم في غيرها.
11- جاءت آلية إجراءات التحقيق مع عضو الهيئة التدريسية وكيفية إحالته إلى مجلس التأديب متخلفة جداً في هذا المشروع، حيث تم إناطة حصر التحقيق مع عضو الهيئة التدريسية، المنسوب إليه إخلال بالوجبات، بأحد أعضاء الهيئة التدريسية في إحدى كليات الحقوق، بتكليف من رئيس الجامعة الذي له وحده حق الإحالة على مجلس التأديب وفق رؤيته الخاصة، إضافة لصلاحية إيقاف ذلك العضو عن عمله احتياطياً لمدة ثلاثة أشهر! إن الصيغة الواردة في هذا المشروع لا توفر الاستقلالية وربما تقلص إمكانية عدم التحيز أو التجرد إلى حد كبير، لأنه يمكن بكل سهولة قيام رئيس الجامعة بتكليف أحد أعضاء الهيئة التدريسية بكلية الحقوق على نحو انتقائي لمباشرة التحقيق في قضية ما. بل سيكون من الصعوبة بمكان، على الصعيد العملي، ممارسة تحقيق متجرد أو محايد وبشكل مريح وبعيد عن مؤثرات "المتنفذين" مع جهة رئيسة، في حال كانت التهم المنسوبة تتعلق بتلك الجهة الرئيسة أو أعوانها، على سبيل المثال. من هنا وجوب اقتراح تشكيل هيئة مستقلة ومحايدة ومسماة مسبقاً بنص قانوني صريح لهذا الغرض. إن ذلك سيحد بشكل كبير من التجاوزات والمخالفات وحالات الفساد التي نسمع عنها بين الفينة والأخرى في بعض أروقة الجامعة.
12- كرست إحدى المواد أعماراً مختلفة (ثلاثة أعمار هي 60، 65، 70) لسن الإحالة على التقاعد لمصلحة "الأساتذة" دون سواهم، على حساب المدرسين والأساتذة المساعدين، مع حجب إمكانية تمديد الخدمة بعد الإحالة على التقاعد بالنسبة لكل من المدرسين والأساتذة المساعدين! إن هذه الصيغ مخالفة للدستور بأساسها، فهل يُعقل أن تكون هناك بضمن القطاع الواحد ثلاثة أعمار لسن الإحالة على التقاعد (كأن يحال موظف الفئة الخامسة على التقاعد بسن الأربعين، بالنسبة للخاضعين للقانون الأساسي للعاملين، وموظف الفئة الرابعة بسن الخامسة والأربعين، وموظف الفئة الثالثة بسن الخمسين، وموظف الفئة الثانية بسن الخامسة والخمسين، وصولاً إلى سن الستين بالنسبة لموظف الفئة الأولى)؟! لا بل أن تكريس النزعة الاستئثارية يبدو جلياً في مشروع القانون، لجهة تمديد الخدمة بعد سن السبعين، بالنسبة للأساتذة فقط دون سواهم، إلى ما لا نهاية، وصولاً ربما إلى سن المئة والستين، أطال الله في عمر أساتذة الجامعات. لنتصور مثلاً أن أستاذاً مساعداً أوشك على الترفيع إلى أستاذ بعمر الـ 65 (بعد تأخره في التعيين مدرساً)، لكن الحظ لم يسعفه في ذلك لسبب أو لآخر؛ عندها يتوجب أن يحال على التقاعد من دون أي إمكانية لتمديد خدمته بعد ذلك، في ضوء صيغة مشروع القانون، في الوقت الذي يكون زميل له قد عين كمرشح من خارج الجامعة قبل فترة وجيزة مباشرة بمرتبة "أستاذ". عندها سيبقى هذا "الأستاذ" في الجامعة إلى ما لا نهاية! فهل سيكون ذلك العجيبة الثامنة في العالم؟! قد يقول قائل إن "الأستاذ" لم يصل إلى تلك المرتبة إلا لكونه أصبح "عالماً" في مجاله. هنا لا بد من ذكر الحادثة المشهورة التالية: تسلم أحد الأساتذة العلماء الأمريكيين دعوة للاحتفال بتوديعه وتكريمه في الجامعة لدى بلوغه سن الإحالة على المعاش في سن الخامسة والستين. انزعج هذا العالم من ذلك بقرارة نفسه، وأعرب لرئاسة الجامعة عن رغبته بالبقاء في الجامعة، وعلى الأخص كونه صاحب الفضل في العديد من الأبحاث والاكتشافات المتميزة، لكنه فوجئ بالجواب الآتي: "إن الأمة الأ مريكية التي استطاعت إنجابك لهي قادرة على إنجاب الكثيرين من أمثالك".
اقتراح تعديلات على مشروع قانون تنظيم الجامعات
الذي أعدته وزارة التعليم العالي وأقره مجلس الشعب
بحيث تصبح مواد وفقرات وبنود هذا المشروع معدلة كما يلي
المادة 2- : يرتبط مجلس التعليم العالي برئيس مجلس الوزراء ويضطلع بالمهام الأساسية الآتية: (وذلك لأن المجلس ورئيسه، الذي هو نفسه وزير التعليم العالي ، يشكلان كياناً واحداً يجب أن يرتبط بجهة أعلى)
المادة 2- هـ: وضع قواعد قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد. وتُحَدَّدُ هذه القواعد في اللائحة التنفيذية. (كي لا يتم تغيير تلك القواعد العامة من وقت لآخر، ما يجعل الدخول للجامعة الحكومية حلماً يصب بمصلحة الخاص. يُذكر كمثال على قراراتٍ متخبطة أصدرها مجلس التعليم العالي قرار التثقيل الذي ألحق الضرر بالكثيرين)
المادة 2- و: التنسيق بين الجامعات والمعاهد من حيث التكامل ومستوى التعليم والدرجات العلمية والتخصصات والبحث والتدريب والتأهيل والترجمة والتعريب، وذلك من خلال التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام فيها. (كانت الصيغة المضافة هنا بالحرف الغامق موجودة في قانون تنظيم الجامعات لعام 1975، وحُذفت الآن؟!)
المادة 2- ز: وضع نظام تقويم الأداء وقواعد الاعتماد العلمي للجامعات وشروط منحه وإلغائه. وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية لهذا النظام ولهذه القواعد والشروط.(كي يكون هناك وضوح وشفافية تامة بهذا الصدد)
المادة 2- ك: تحديد أنواع التعليم وأنماطه وأساليبه وفقاً لحاجات المجتمع وإمكاناته، مع مراعاة العدالة الاجتماعية والتوزع الجغرافي الأمثل ومتوسط دخل الفرد. وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية بهذا الشأن. (كي لا يصار إلى ابتداع أنماط تعليمية لا تشكل أولية للغالبية العظمى وترتب أعباء مالية غير لازمة أو غير مبررة)
المادة 2-ل: وضع القواعد والشروط لانتقاء المعيدين وإيفادهم. وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية لهذه القواعد والشروط. (كي لا يتم تغيير تلك القواعد العامة من وقت لآخر، وفقاً لمسوغات غير مبررة أو غير مفهومة)
المادة 2- م: وضع القواعد والشروط لتعيين أعضاء الهيئة التعليمية وترفيعهم. وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية لهذه القواعد والشروط فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون. (كي تكون هناك ضوابط واضحة وشفافة لا يُلجأ إلى تغييرها من وقت لآخر، تبعاً لأمزجة وأهواء من كانت له الكلمة العليا في هذا المجلس)
ملاحظة: ( تم اقتراح التعديلات أعلاه كي لا يُعطى لمجلس التعليم العالي صلاحية "التشريع" بصورة دائمة وغير مباشرة أو مستترة، خلافاً لأحكام الدستور، فيما لو أُبقي على النص الأصلي لهذا القانون المعد من قبل الوزارة)
المادة 3- أ: المتعلقة بتشكيل مجلس التعليم العالي:
3- إلغاء بند: "ثلاثة من رؤساء الجامعات الخاصة أوالمشتركة يقترحهم الوزير بالتناوب سنوياً." (لأن الجامعات الخاصة غير خاضعة لأحكام هذا القانون، بموجب المادة /14/ منه. فلماذا يُعطى رؤساؤها حق البت في قضايا مصيرية جامعاتهم ليست مُلزَمة بها أصلاً، إضافة لاحتمال تعارض بعض القضايا المصوت عليها مع المصالح المشروعة للجامعات الحكومية، لصالح الجامعات الخاصة؟! كذلك يضم المجلس رؤساء الجامعات الحكومية ونوابهم ومعاوني الوزير؛ وهؤلاء إن لم يكونوا متفرغين، لابد وأن تستقطبهم الجامعات الخاصة للتدريس فيها برواتب عالية جداً، ما قد يشكل إحراجاً لهم عند التصويت على قضايا عامة ربما لا تتوافق مدلولاتها ورؤية الجامعات الخاصة، بحيث يصب التصويت في النهاية ربما في خدمة المصالح الخاصة. ويمكن عند الضرورة الاكتفاء بممثل واحد فقط عن الجامعات الخاصة في مجلس التعليم العالي)
7- إلغاء فقرة: "إذا ورد في صك إحداثها نص على ذلك" المذكورة في نهاية هذا البند. (كي لا تكون هناك انتقائية في معرض صياغة مشروع مرسوم إحداث هذه المعاهد العليا التابعة للوزارة)
15- رئيس النقابة وممثل عن فرع النقابة في كل جامعة يقترحه المكتب التنفيذي للنقابة سنوياً من بين أعضاء الهيئة التدريسية. (إذ لا بد أن يكون هناك ممثل واحد على الأقل عن الهيئة التدريسية من كل جامعة، أسوة برئيس ونائب رئيس جامعة من كل جامعة يمثلون السلطة التنفيذية. فضلاً عن أن ممثل فرع النقابة يكون منتخباً أساساً. كذلك من غير المفهوم إدراج ثلاثة رؤساء جامعات خاصة في تشكيل المجلس والاكتفاء بممثلين اثنين فقط عن النقابة التي تمثل شريحة أعضاء الهيئة التعليمية في القطر)
16- رئيس الاتحاد وممثل عن فرع الاتحاد في كل جامعة يقترحه المكتب التنفيذي للنقابة سنوياً. (إذ لا بد أن يكون هناك ممثل واحد على الأقل عن قطاع الطلبة الواسع من كل جامعة، أسوة برئيس ونائب رئيس جامعة من كل جامعة يمثلون السلطة التنفيذية. فضلاً عن أن ممثل فرع الاتحاد يكون منتخباً)
المادة 3- ب: يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية أعضاء المجلس وفقاً لأحكام الفقرة أ من المادة 3.
المادة 3- ج: يحق للوزير أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من هو مناسب من ذوي الخبرة دون أن يكون له حق التصويت، بعد موافقة مجلس التعليم العالي. (كي لا يُفسح المجال لاحتمال تدخل المحاباة بهذا الصدد)
المادة 3- د: ينوب عن الوزير في حال غيابه قي رئاسة اجتماعات المجلس أحد رؤساء الجامعات بقرار من رئيس مجلس الوزراء. (كي لا يُفسح المجال لاحتمال محاباة رئيس جامعة معين بهذا الصدد، سيما وأن المجلس تناط به أمور على درجة عالية من الأهمية والحساسية بالنسبة للتعليم العالي في القطر)
المادة 4-أ: لمجلس التعليم العالي أن يفوض مجلساً مصغراً .... للبت بالأمور المستعجلة. ولا تعتبر قرارات هذا المجلس قانونية ما لم تقترن بموافقة مجلس التعليم العالي بكامل أعضائه في أول جلسة تلي البت بتلك الأمور المستعجلة. (كي لا يُلجأ لتمرير قضايا معينة غير مدروسة بعناية، بدعوى أنها "مستعجلة")
المادة 6- : تحدث أمانة عامة لمجلس التعليم العالي يحدد ملاكها بمرسوم، ويرأسها أمين من بين .... يعين بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي. (وتحذف كلمة في الوزارة، لأن المجلس كيان مستقل غير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن عدداً من أعضائه من خارج الوزارة، إضافة لأنه سيرتبط برئيس مجلس الوزراء. أما اقتراح مجلس التعليم العالي لهذا التعيين فهو للتقليل من إمكانية تدخل المحاباة فيما لو اقتصر التعيين على اقتراح الوزير بمفرده. يذكر أن تعيين أمين هذا المجلس يكون بمرسوم وفق قانون تنظيم الجامعات لعام 75)
المادة 9- : يصدر النظام الداخلي للمجلس بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي ومصادقة مجلس الوزراء. (إذ لا يعقل أن يُفَصِّلَ المجلس نظامه الداخلي ويقوم بتغييره باستمرار، ربما انطلاقاً من دوافع أو مسوغات قد لا تكون موضوعية بالضرورة، فيما لو أبقي على صيغة الوزارة في هذا القانون، بحجة "المرونة". ويمكن عند الضرورة صدور هذا النظام بقرار من رئيس الوزراء بعد مصادقة مجلس الوزراء)
المادة 15-ج: يضع مجلس التعليم العالي الهيكلية التنظيمية والإدارية.... بما لا يخالف أحكام القوانين النافذة. وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية لهذه الهيكلية والقواعد. (كي لا يُلجأ لتغيير القواعد باستمرار)
المادة 16- ج: يجوز إحداث مراكز علمية م تخصصة ملحقة بالجامعات أو بإحدى كلياتها أو أحد معاهدها بمرسوم. (انسجاماً والمادة /2/ من القانون رقم 50 لعام 2004 ـ قانون العاملين الأساسي)
إضافة مادة جديدة: تضم كل جامعة عدداً من الكليات والمعاهد والفروع والمراكز العلمية المتخصصة يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. (أسوة بالمادة 18 من قانون تنظيم الجامعات رقم (1) لعام 1975 المحذوفة)
المادة 18- أ: بحيث تصبح الفقرة الأخيرة كالآتي: "ويجوز أن يضم القسم شعبة أو أكثر تكون مترابطة علمياً ومهنياً.
إضافة مادة جديدة: الشعبة هي الوحدة الأساسية العلمية والتعليمية والإدارية في القسم. ويجب أن يضم القسم شعبة على الأقل. (لأن كلمة "الشعبة" مذكورة في عدة مواضع من هذا القانون، دون تحديد تعريف دقيق لها إطلاقاً؟!
هذا ويسرد مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة نفس العبارات الواردة في اللائحة التنفيذية لعام 1982، وهي: "يجوز عند الاقتضاء تشعيب القسم إلى شعب تحددها اللائحة الداخلية للكلية... ويصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي قراراً بالأحكام التفصيلية الأخرى المتعلقة بالشعبة". أي أن الوزارة لم تستطع بعد مرور 24 سنة على صدور لائحة 1982 أن تعطي تعريفاً واضحاً لمفهوم الشعبة، وكأنها فسرت الماء بعد الجهد بالماء! ويلاحظ أن الوزارة تُبقي على هذا الغموض المتعمد كي يتسنى لها صياغة قرارات تتحكم بأمور الشعبة، وفق أمزجة أو معطيات ضبابية قد لا تكون مفهومة!)
المادة 19- : تصدر اللوائح الداخلية التي تتضمن الشؤون الخاصة للكليات والمعاهد والفروع والمراكز العلمية المتخصصة بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. ويراعى في هذه اللائحة الموضوعية والمنهجية العلمية. (يذكر كمثال اللائحة الداخلية لكليات الطب الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41/و تاريخ 4/3/2002 المليئة بالتناقضات واللاموضوعية، إضافة لخرق بعض بنودها أحكام القوانين النافذة، ما أدى لإثارة الموضوع أمام القضاء الإداري حيث حكمت المحكمة الإدارية العليا بقرارها رقم (356) لعام 2002 بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي الذي ألغي بموجبه قسم جراحة القلب في كلية الطب بجامعة دمشق، انطلاقا ًمن دوافع ضيقة وغير موضوعية، خلافاً لأحكام القانون. وكمثال آخر، يتألف قسم الجراحة في كلية الطب بجامعة دمشق من تسع شعب تضم سبعين عضواً يُمَثلُون بمقعد واحد لرئيسه، له صوت وحيد فقط في مجلس الكلية، بينما يتألف قسم الطب الشرعي من عضوَيْن فقط يُمَثَّلان بمقعد واحد له صوت واحد أيضاً في نفس المجلس! وينطبق الحال نفسه على أقسام أخرى)
المادة 20- ب: يجوز تدريس مقرر واحد في كل سنة دراسية في مرحلة الإجازة ومقرر أو مقررين في دراسات التأهيل والتخصص وفي الدراسات العليا بلغة أجنبية. ويتم تحديد المقرر ومفرداته وسنة تدريسه بقرار من مجلس الكلية بعد أخذ رأي الهيئات العامة للأقسام. ويراعى في اختيار المقرر صفة الشمولية.
المادة 20- ج: (المتعلقة بإحداث درجات علمية على مستوى دراسات التأهيل والتخصص أو الدراسات العليا في أي من كليات الجامعة، استناداً لاتفاقية تعاون علمي مع إحدى الجامعات غير السورية، بحيث يكون التدريس فيها بلغة أجنبية): يجب حذف هذه المادة كلياً لمخالفتها المادة 71- 5 من الدستور ( نظراً لأن هذه القضايا من اختصاص السلطة التشريعية حصراً، باعتبار أن إحداث هذه الدرجات قد ينطوي عملياً وبشكل مستتر على جواز إحداث فروع أو أقسام لجامعات أجنبية في القطر، بموجب اتفاقيات غير خاضعة لمصادقة مجلس الشعب، خلافاً لأحكام المادة 71-5 من الدستور، تلك الاتفاقيات التي ربما يتم من خلالها منح امتيازات غير مباشرة لمؤسسات أجنبية في القطر قد يترتب عليها آثار و أبعاد سياسية سلبية في المستقبل. كذلك، فإن الفقرة الأخيرة من البند ج من المادة /20/ تتعارض وكل من البندين أ و ب من نفس المادة)
المادة 24- أ: يقصد بالوظائف الإدارية العلمية في هذا القانون وظائف رئيس الجامعة و.... ومدير المركز المتخصص ونوابه و... ورئيس القسم ورئيس الشعبة في القسم...وأمين الجامعة. ويشترط في عضو الهيئة التعليمية الذي يشغل أياً من هذه الوظائف أن يكون من المتفرغين. (لأنه يستحيل عملياً تطوير الجامعات الحكومية بوجود ولاء مزدوج بين العام والخاص، نظراً لاستحالة توزيع الوقت والجهد بشكل عادل ومتكافئ هنا وهناك)
المادة 27- أ: الاستعاضة عنها بـ: "يعين رئيس الجامعة بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولايجوز التعيين لهذه الوظيفة أو التكليف بمهامها في حال كان المرشح سيبلغ سن الإحالة على المعاش خلال المدة المنصوص عنها في هذه المادة." (نظراً لتكرر اللجوء لمثل هذا التكليف في جامعة دمشق في السنوات السابقة، إضافة لرفع مشاريع مراسيم لهذا الخصوص غير قانونية أصلاً، على أمل تمريرها)
المادة 27- ج: تؤول للوزير اختصاصات وظيفة رئيس الجامعة عند شغورها ريثما يتم تعيين رئيس جامعة بديل خلال مدة أقصاها شهر.(كي لا يكون هناك تلكؤ في هذا التعيين بهدف تهيئة الظروف "المواتية" للمحاسيب)
المادة 33- ب: يعين نائب رئيس الجامعة من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بمرسوم. (كي لا يَلْجَأ الأساتذة لتأخير ترفيع الأساتذة المساعدين عموما،ً تمهيداً لحصر المناصب بهم)
المادة 34- أ: يكون للجامعة أمين يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الجامعة وموافقة مجلس التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. (كي لا يكون اقتراح التعيين محصوراً بشخص الوزير أو رئيس الجامعة بمفردهما، وكي لا تكون هناك مدة مفتوحة غير محددة لهذا التعيين)
المادة 35- : يدير أمين الجامعة الأعمال.... ويكون مسؤولاً عن تنفيذ القوانين والأنظمة النافذة في حدود صلاحياته.
المادة 36- : يساعد أمين الجامعة أمين مساعد أو أكثر يعين بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 37-/5: ممثل عن الوزارة يسميه الوزير سنوياً. (كي لا ينحصر التمثيل بشخص معين لمدة غير محدودة)
/6: رئيس المكتب الفرعي للنقابة في الجامعة وممثل آخر من أعضاء الهيئة التدريسية يسميه المكتب الفرعي سنوياً. (أسوة بنواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد و... الممثلين للسلطة التنفيذية)
/7: ثلاثة طلاب يمثلون... ومن طالبين اثنين إذا كان ... يسميهم المكتب الإداري للاتحاد سنوياً.
المادة 38-1: اقتراح تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ونقلهم وندبهم و....إلخ، بما لايتعارض واختصاصات المجالس والهيئات المختصة. (كي لا يُفسح المجال لفرض قرارات ربما لا تكون موضوعية بالضرورة)
-2: اقتراح الموافقة على استخدام الخبراء السوريين والعرب والأجانب عن طريق التعاقد وفق القوانين...
-8: اقتراح الخطط لتنمية أعضاء الهيئة التدريسية والفنية والمخبرية من حيث العدد والمستوى والتوزع، بما يتفق وقرارات الهيئات العامة للأقسام ومجالس الكليات. (درءاً من فرض زيادة بعدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم، محاباة لبعض المحاسيب، رغم عدم الحاجة لهم. إذ قد يكون هناك أعضاء في ذلك القسم لم تتح لهم بعد فرصة التدريس بسبب محدودية الساعات التي يُدَرِّسُها هذا القسم أو زيادة أعضائه)
-9: وضع قواعد الإيفاد لمهمات البحث العلمي. وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام التفصيلية لهذه القواعد.
-10: وضع قواعد الإيفاد لحضور المؤتمرات... والمهمات العلمية . وتحدد هذه القواعد في اللائحة التنفيذية.
-13: اقتراح إحداث كليات أو أقسام أو شعب أو معاهد في الجامعة.
-14: اقتراح الموافقة على إحداث مراكز متخصصة ملحقة بالجامعة أو بإحدى كلياتها أو أحد معاهدها.
-16: تحديد أسعار الكتب والمراجع والدوريات والمطبوعات الجامعية على أساس سعر التكلفة.
-17: اقتراح القواعد العامة لأجور المتعاقدين والباحثين والأساتذة الزائرين و... ومكافآتهم على أن لاتزيد عن أجور أمثالهم من العرب السوريين بموجب القوانين النافذة، ورفعها إلى مجلس التعليم العالي لإقرارها ويتم منحها بقرار من رئيس الجامعة.(كي تكون هناك عدالة تحقق المساواة وتكافؤ الفرص)
-24: الاستعاضة عنها بـ: "تفويض رئيس الجامعة في إجراء التصرفات القانونية التي هي من اختصاصات المجلس (إذ لا يجوز تفويض أحد الأفراد، كرئيس الجامعة مثلا،ً باختصاصات غير محددة لمجلس الجامعة، وإلا فقد المجلس مبرر وجوده أصلاً)
المادة 39-أ/2: ممثل عن النقابة من أعضاء الهيئة التدريسية يسميه فرع النقابة في الجامعة سنوياً.
/3: ممثل عن الاتحاد يسميه المكتب الإداري للاتحاد سنوياً.
المادة 40-3: تتبع النشاط العلمي للكليات والمعاهد والمراكز التي تضمها الجامعة والإشراف عليها وتنسيق بحوثها.
-؟: إضافة البند الآتي: "وضع نظام الإشراف على المجلات والدوريات العلمية في الجامعة."
المادة 41-أ/2: ممثل عن النقابة يسميه فرع النقابة في الجامعة سنوياً.
/3: ممثل عن الاتحاد من طلاب الدراسات العليا في كل كلية يسميه المكتب الإداري للاتحاد سنوياً. (كي يعكس هذا المجلس تمثيله للدراسات العليا بشكل أفضل على أرض الواقع)
المادة 42-4: اقتراح قواعد القبول في الدراسات العليا. وتحدد الأحكام التفصيلية لهذه القواعد في اللائحة التنفيذية. (لأن ترك هذه الصيغة على حالها تفيد معنى إمكانية تغيير معايير القبول دون الالتزام بمعايير قانونية محددة وملزِمة، وبالتالي فسح المجال أمام هذا المجلس لممارسة صلاحية "التشريع" بصورة مستترة)
المادة 43-2: ممثل عن النقابة يسميه فرع النقابة في الجامعة سنوياً.
-3: ممثل عن الاتحاد في كل كلية يسميه المكتب الإداري للاتحاد سنوياً (إذ يتوجب أن يكون تمثيل الطلاب في هذا المجلس يعكس على أرض الواقعً تسميته بـ"مجلس شؤون الطلاب")
المادة 45-أ/2: ممثل عن النقابة يسميه فرع النقابة سنوياً.
/3: ممثل عن الاتحاد في كل كلية لها تمثيل في نظام التعليم المفتوح يسميه المكتب الإداري للاتحاد سنوياً.
المادة 46: يجب حذف هذه المادة كلياً: (لأنها مبهمة وتمنح صلاحية "التشريع" بصورة غير مباشرة ودائمة لمجلس التعليم العالي، إذ يجب تحديد هذه المهام بدقة وفق ضوابط قانونية واضحة ومحددة، سيما وأن نظام التعليم المفتوح ينطوي على أمور مالية تتحصل من الرسوم الجامعية وسواها لكل مقرر دراسي)
المادة 50- أ: الاستعاضة عنها بـ: "يعين عميد الكلية بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الكلية، بناء على اقتراح مجلس الكلية المستند لرأي الأغلبية النسبية في الهيئات العامة للأقسام فيها وموافقة مجلس الجامعة. وفي حال عدم توفر الأساتذة والأساتذة المساعدين يعين العميد من بين المدرسين وفق نفس الأسس الواردة في هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الناظمة لذلك. (كي لا ينحصر التعيين وفق رغبات الوزير الشخصية، وكي يكون هناك مشاركة واسعة وفق قواعد واضحة تَحُدُّ إلى حد كبير من تدخل المحسوبية والواسطة. ويتماشى ذلك مع تعزيز مبدأ اللامركزية، كما ورد في الأسباب الموجبة لهذا القانون)
المادة 50-ب: عند شغور وظيفة العميد يكلف رئيس الجامعة أحد نائبي العميد بممارسة اختصاصات العميد، ريثما يتم تعيين عميد بديل خلال مدة أقصاها شهر. (كي لا يكون هناك تلكؤ في التعيين لهذه الوظيفة، بهدف تهيئة الظروف "المواتية" للمحاسيب مثلاً)
المادة 51- : يتولى عميد الكلية .... وهو مسؤول عن تنفيذ القوانين و... وقرارات مجلس التعليم العالي والمجالس الجامعية ومجلس الكلية في حدود هذه القوانين والأنظمة، ويقدم العميد إلى رئيس الجامعة....إلخ.
المادة 52- : يكون لكل عميد نائبان .... يعاونان العميد في أعماله. وللعميد أن يفوض أياً منهما ببعض صلاحياته ويتم تكليف النائب الذي يحل محل العميد أثناء غيابه بقرار من رئيس الجامعة. (كي لا يكون هناك مجال لمحاباة نائب على آخر ويكون هناك وضوح في التعامل وشفافية أكبر)
المادة 53- : الاستعاضة عنها بـ: يعين نائب عميد الكلية بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية، بناء على اقتراح مجلس الكلية المستند لرأي الأغلبية النسبية في الهيئات العامة للأقسام فيها وموافقة مجلس الجامعة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الناظمة لذلك. (يرجع ل لشرح الوارد بين قوسين في المادة 50-أ، أعلاه)
المادة 54-أ/3: ممثل عن النقابة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية يسميه فرع النقابة في الجامعة سنوياً.
/4: ممثلين اثنين عن الاتحاد من طلاب الكلية أحدهما من طلاب الدراسات العليا يسميهما المكتب الإداري للاتحاد سنوياً.
المادة 56-أ/1: ممثل عن النقابة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية يسميه فرع النقابة في الجامعة سنوياً.
/2: عضو من أعضاء الهيئة التدريسية عن كل قسم يسميه مجلس القسم سنوياً.
المادة 56-ب/2: اقتراح الموافقة على انتقال الطلاب من ... ومن قسم لآخر داخل الكلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة. (لأن الصيغة الواردة في المشروع مبهمة، ثم ما هي هذه القواعد المنصوص عنها وأين؟!)
المادة 56-ب/3: استبدال عبارة (وفق القواعد المنصوص عليها) الواردة في نهاية هذا البند بـ: "وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص."
المادة 57-أ/2: أعضاء الهيئة الفنية في القسم، ....، وإلا فيختار العميد بعد أخذ رأي مجلس القسم ما يعادل ثلث ...
المادة 57-أ/3: ربع أعضاء الهيئة المخبرية في القسم يشترك في مناقشة القضايا التي تتصل بشؤون هذه الهيئة يختارهم رئيس القسم دورياً على أساس القدم لمدة سنة. (كي لا يكون هناك مجال لتغليب العامل الشخصي لرئيس القسم في هذا الاختيار)
المادة 58-1: اقتراح ما يتصل بالقسم من أحكام متعلقة بمشروع اللائحة الداخلية للكلية وبتعديلها.
-6: دراسة التقرير السنوي لمجلس القسم وإبداء الرأي فيه وغير ذلك من شؤون التخطيط والتوجيه لفعاليات القسم المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين واللوائح النافذة. (مثلاً يخضع مركز الطب النووي المحدث بالقانون رقم /58/ لعام 1974 لإشراف قسم الأورام في كلية الطب بجامعة دمشق)
-؟: إضافة بند جديد هو: اقتراح إقرار الحاجة لتعيين أعضاء هيئة تدريسية وفنية في القسم.
اقتراح تعديلات على مشروع قانون تنظيم الجامعات
الذي أعدته وزارة التعليم العالي وأقره مجلس الشعب
المادة 59-2: (المتعلقة بتشكيل مجلس القسم): اثنين من الأساتذة وثلاثة من كل من الأساتذة المساعدين والمدرسين في القسم يسميهم العميد دورياً في بدء كل عام دراسي على أساس القدم في الوظيفة. وفي حال عدم توفر الأساتذة يسمى بدلاً عنهم من الأساتذة المساعدين والمدرسين بنسبة واحد إلى واحد، وفي حال عدم توفر العدد الكافي من الأساتذة المساعدين يسمى بديلاً عنهم من الأساتذة والمدرسين بنسبة واحد إلى اثنين. وفي حال عدم توفر العدد الكافي من المدرسين يسمى بديلاً عنهم من الأساتذة والأساتذة المساعدين بنسبة واحد إلى اثنين. ( تم اقتراح الصيغة المعدلة أعلاه كي لا يكون هناك غبن للمدرسين في تشكيل مجلس القسم، سيما وأن القسم هو الوحدة البنيوية الأساسية في الجامعة تضطلع بمسؤوليات نوعية في الكلية، بحسب المادة 18 من هذا القانون. كما تم اقتراح تلك الصيغة كي تعكس تمثيلاً عادلاً لمختلف مراتب أعضاء الهيئة التدريسية في القسم، تمشياً ونسب مراتب أعضاء الهيئة التدريسية في جامعات القطر في الملف الإحصائي المرفق طياً مع هذه التعديلات، حيث يشكل المدرسون نسبة أكثر من اثنين إلى واحد من مجمل الأساتذة ويشكل الأساتذة المساعدون نسبة 1.36 إلى 1 من مجمل الأساتذة)
ملاحظة: (من الواضح أن الصيغة المقترحة من قبل الوزارة جائرة بحق المدرسين، على عكس ما كانت عليه الصيغة في قانون تنظيم الجامعات رقم /1/ لعام 1975، ما يدلل على رغبة معدي مشروع القانون في إحكام سيطرة "الأساتذة"على قرارات القسم وتهميش دور المدرسين إلى الحد الأدنى، سيما وأن عملية ترفيع هؤلاء المدرسين إلى مرتبة أستاذ مساعد وبعدها إلى مرتبة أستاذ ستكون مرهونة في شق كبير بـ"رضى" هؤلاء الأساتذة عن المدرسين، فضلاً عن إدراج قواعد جديدة للترفيع في هذا القانون ربما يساء استخدامها كسلاح ضد هذا المدرس أو ذاك، ما يسمح بتفشي ظاهرة الإنتقائية وربما المزاجية أحياناً في مصائر المدرسين. مع الإشارة إلى أن وصول الأساتذة الحاليين إلى مراتبهم الراهنة كان قد تم بشكل شبه أوتوماتيكي في السابق ومن دون عناء يذكر)
المادة 60-1: تنفيذ قرارات المجالس الجامعية المختصة بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.
المادة 60-2: اقتراح المقررات الدراسية و ... والتنسيق بين مختلف الاختصاصات والشعب.
المادة 61-أ/1: استبدالها بـ: "يعين رئيس القسم بقرار من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في القسم بناء على اقتراح مجلس الكلية المستند لرأي الهيئة العامة للقسم وموافقة مجلس الجامعة. (يرجع للشرح الوارد بين قوسين في المادة 50-أ، أعلاه)
المادة 61-ج: في حال شغور وظيفة رئاسة القسم يتولى رئاسة القسم أقدم أعضاء الهيئة التدريسية في القسم بتكليف من الوزير ريثما يتم تعيين رئيس قسم بديل خلال شهر على الأكثر. (لأن الوزير هو السلطة صاحبة الحق بالتعيين لهذه الوظيفة، وبالتالي التكليف بها. أما تحديد مدة لهذا التكليف فهي بهدف عدم إفساح المجال لأي تلكؤ في التعيين الرسمي لهذه الوظيفة، لمختلف الأسباب)
إضافة مادة جديدة: يكون لكل شعبة مجلس يسمى مجلس الشعبة ويتألف من:
1- رئيس الشعبة وله رئاسة مجلس الشعبة.
2- جميع أعضاء الهيئة التدريسية في الشعبة.
3- أعضاء الهيئة الفنية في الشعبة،على أن لا يزيد عددهم عن ثلث أعضاء الهيئة التدريسية فيها، وإلا فيختار رئيس القسم بعد أخذ رأي مجلس القسم ما يعادل ثلث أعضاء الهيئة التدريسية من بين أعضاء الهيئة الفنية في الشعبة دورياً في بدء العام الدراسي.
إضاقة مادة جديدة:أ- يختص مجلس الشعبة بالأمور الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس القسم وهيئته العامة.
2- تقديم المقترحات بخصوص الحاجة لتعيين أعضاء هيئة فنية لعرضها على مجلس القسم.
3- وضع برامج العمل العلمية والمهنية والخدمية الدورية لأعضاء الشعبة واللازمة لحسن سير وأداء العمل في الشعبة.
4- الإشراف على طلاب الدراسات العليا من نواحي التدريب والتعليم والبحث العلمي والنواحي الخدمية ومراقبة دوامهم.
ب- في حال شغور وظيفة رئاسة الشعبة يتولى رئاسة الشعبة أقدم أعضاء الهيئة التدريسية في الشعبة بتكليف من العميد ريثما يتم تعيين رئيس شعبة بديل خلال شهر على الأكثر.
إضافة مادة جديدة: يعين رئيس الشعبة بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة من بين أعضاء الهيئة التدريسية في القسم بناء على اقتراح الهيئة العامة للقسم وموافقة مجلس الكلية.
إضافة مادة جديدة: رئيس الشعبة مسؤول عن تنفيذ قرارات مجلس الشعبة وعن حسن أداء الأعمال والمهام والاختصاصات المنوطة بالشعبة وعليه أن يعمل ما يلزم للنهوض بمستوى هذه الأعمال والمهام والاختصاصات. وعلى رئيس الشعبة أن يقدم إلى مجلس الشعبة والهيئة العامة للقسم تقريراً سنوياً عن مختلف فعاليات الشعبة.
ملاحظة: يجب عدم ترك الأحكام المتعلقة بالشعبة إلى اللائحة التنفيذية، كما تروج له الوزارة (لأن مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة يسرد نفس العبارات الواردة في اللائحة التنفيذية لعام 1982، وهي: "يجوز عند الاقتضاء تشعيب القسم إلى شعب تحددها اللائحة الداخلية للكلية... ويصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي قراراً بالأحكام التفصيلية الأخرى المتعلقة بالشعبة". أي أن الوزارة لم تستطع بعد مرور 24 سنة على صدور لائحة 1982 أن تعطي تعريفاً واضحاً لمفهوم الشعبة، وكأنها فسرت الماء بعد الجهد بالماء! ويلاحظ أن الوزارة تُبقي على هذا الغموض المتعمد كي يتسنى لها صياغة قرارات تتحكم بأمور الشعبة، وفق أمزجة أو معطيات ضبابية غير مفهومة. وكلنا يتذكر كيف أن السيد الوزير، لدى مناقشة قانون مركز جراحة القلب بدمشق في 30/11/2003، أدخل أعضاء مجلس الشعب في متاهة تلك التعابير الفنية التي أتاحت له التركيز على مفهوم "الشعبة" بدلاً من القسم! علماً أن قسم جراحة القلب في كلية الطب بجامعة دمشق لا يزال ملغى بشكل غير قانوني حتى الآن رغم وجود حكم قضائي مبرم بهذا الشأن، وأن شعبة جراحة القلب لا تزال مجمدة، ووظيفة رئيسها شاغرة عن قصد، لأن رئيس الشعبة عضو في مجلس إدارة مركز جراحة القلب الذي يُراد له فيما يبدو تمرير قرارات غير قانونية بمعزل عن رئيس الشعبة! كما لا يخفى لجوء السيد الوزير لتعيين بعض رؤساء شعب هنا وهناك من غير أعضاء الهيئة التدريسية، خلافاً للقانون!)
المادة 63-أ: يسمي فرع النقابة في الجامعة ممثليه في مجالس الجامعة والكليات والتأديب واللجان ومجالس الإدارة في الهيئات العامة المرتبطة بوزارة التعليم العالي في بدء كل عام دراسي لمدة سنة.
المادة 64-ب: إضافة العبارة الآتية إلى نهاية هذا البند: "بعد موافقة هذه المجالس".
المادة 67- : يعين الوزير أعضاء الهيئة التدريسية بناءً على قرارات مجالس الجامعة والكلية والقسم المختص وبعد أخذ رأي الشعبة المختصة في حال وجودها.
المادة 68-أ: يكون التعيين في وظائف الهيئة التدريسية بناءً على إعلان يصدره الوزير ينشر في الصحف الرسمية والمحلية ووسائل الإعلام الأخرى قبل شهر على الأقل من تاريخ بدء تقديم الطلبات لهذه الوظائف.
المادة 68-د: يعد عضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة متمرناً لمدة سنتين. وبعد ...، يقدم مجلس القسم، استناداً لاقتراح الهيئة العامة للقسم، تقريراً إلى مجلس الكلية يتضمن، ... يُرفع تقرير مجلس الكلية إلى مجلس الجامعة الذي يقترح على الوزير بناء على ذلك إصدار القرار اللازم بتأصيله أو نقله إلى وظيفة أخرى في الجامعة... الخ. (لأن الوزير هو السلطة صاحبة الحق بالتعيين، وبالتالي التأصيل)
المادة 68-هـ: إلغاء هذا البند كلياً لأنه يمنح صلاحية "التشريع" بصورة غير مباشرة ودائمة لمجلس التعليم العالي: (وعلى الأخص لجهة "الشروط الأخرى التي يراها ضرورية" لتأصيل عضو الهيئة التدريسية. علماً أن الشروط المذكورة في البند /د/ من المادة /68/ واضحة، فإن كانت هناك شروط "أخرى" بهذا الشأن لتوجب ذكرها بصراحة من الآن وعدم ترك الأمور ضبابية معلقة وغير واضحة)
المادة 69-أ: أن يكون أهلاً لشغل وظيفة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة وتُحَدَّدُ القواعد الناظمة لذلك في اللائحة التنفيذية بناءً على اقتراحات مجالس الجامعة ومجالس شؤونها العلمية. (يذكر أن صيغة هذه المادة في هذا القانون بقيت نفسها كما كان الحال عليه في القانون رقم (1) لعام 1975، أي منذ 30 سنة؛ فإلى متى الانتظار كي "يتمكن" مجلس التعليم العالي من وضع مفردات هذه القواعد بشكل واضح لا غموض فيه؟! وتم اقتراح الصيغة المعدلة أعلاه كي لا يكون لمجلس التعليم العالي صلاحية التشريع غير المباشرة والمستترة)
المادة 71-أ: (بالنسبة لتعيين الأستاذ المساعد): أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى جامعات القطر أو ما هو في مستواها من المعاهد والهيئات العلمية في الجمهورية العربية السورية بدءاً من صدور قرار تعيينه مدرساً. (كي لا يكون هناك مجال للتأويل لجهة الجامعات والهيئات العلمية "الأخرى")
المادة 71-ب: أن يكون قد قام في اختصاصه وهو مدرس بانجاز بحث علمي أصيل على الأقل. (لأن تحديد حد أدنى للبحوث يتماشى مع الوضوح والشفافية، ولأن فكرة النشر قد لا تفي بالغرض دوماً، فقد يواجه الباحث معوقات بيروقراطية أو أساليب غير واضحة أو مفهومة للنشر تخص هذه المجلة أو تلك؛ فضلاً عن أن لجنة فحص الإنتاج العلمي هي التي ستبت في النهاية قي قيمة هذا الإنتاج، وليس المجلة الناشرة)
المادة 71-د: أن يلبي متطلبات نظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية المنصوص عنه في هذا القانون. (وتحذف عبارة "ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك"، كي لا يُفسح المجال لهذا المجلس بممارسة صلاحية التشريع غير المباشر والمستتر بهذا الخصوص، خلافاً لأحكام الدستور، وكي تكون مفردات هذا النظام واضحة ومحددة لا تترك مجالاً لاجتهادات أو تأويلات؛ سيما وأن عدم تلبية متطلبات هذا النظام، غير المحددة مفرداته في هذا القانون، يستدعي نقل عضو الهيئة التدريسية خارج الجامعة، بحسب المادة /77/-ب من هذا القانون!)
المادة 72- : يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة أستاذ مساعد إذا توافرت في المرشح، بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (69) والمادة (71) من هذا القانون، الشروط الآتية:
- أ: ..... - ب: ....
-ج: أن يكون قد أنجز في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (69) بحوثاً علمية أصيلة.
(إن إدراج المادة (71) إضافة للمادة (69) من القانون يخدم تحقيق تكافؤ الفرص بشكل فعلي بهذا الصدد، تمشياً مع المادة 25-4 من الدستور التي تنص على أن: "تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين". إذ قد يُلجأ في ضوء الصيغة الواردة في هذا القانون إلى تمرير تعيين شخص ما بوظيفة أستاذ مساعد بعد إبرازه وثيقة مقتضبة من جهة عربية أو أجنبية تفيد بأن ذلك الشخص قد "دَرَّسَ" فيها خمس سنوات، تلك الجهة التي قد لا تكون معايير التدريس فيها من كافة الجوانب متطابقة والمعايير السورية. وما تجربة الوزارة مع الجامعات الأوكرانية التي اكتُشفت ثغراتها بشكل متأخر سوى مثال بسيط على سهولة الإتيان بوثائق "رسمية ونظامية" من أمثال تلك الجامعات لا تفي بالغرض إطلاقا.ً فضلاً عن إمكانية فسح المجال لهؤلاء المرشحين لتجاوز وترأس المدرسين القدامى القائمين على رأس عملهم في القسم. والأهم أن الصيغة كما وردت لا تشترط على هؤلاء المرشحين "الوافدين الجدد" تلبية متطلبات نظام تقويم الأداء التربوي و...الخ، المطبق على المدرسين القائمين على رأس عملهم والذين سيرفعون إلى مرتبة أستاذ مساعد، وهذا مخالف للمادة 25-4 من الدستور، خاصة وأن الذي لا يلبي متطلبات نظام هذا التقويم ينقل إلى وظيفة خارج الجامعة. ويصبح من السهولة بمكان إذن، في ضوء الصيغة الواردة، تعيين المحاسيب مباشرة بمرتبة أستاذ مساعد وما يستتبعه من إمكانية تعيينهم مباشرة رؤساء شعب أو أقسام بل وحتى عمداء. فإذا كان المطلوب الاستفادة من الكفاءات المتميزة، فإن مشروع هذا القانون أتاح بسهولة التعاقد مع ذوي الكفاءات العالية والخبرات النادرة. أي إذا كنا نريد الاستفادة من تلك الكفاءات والخبرات، فإن الإطار القانوني متوفر في هذا القانون (المادة 115-أ)؛ أما إذا كان الغرض أبعد من ذلك (أي التحكم بمفاصل القرار الإداري بعد تهيئة البعض لاستلام مناصب إدارية علمية هنا وهناك)، فإن الأمر يتطلب تحديد الأولويات الضرورية بدقة وعناية بالغة.
وفي جميع الأحوال، ليس هناك بالأصل داعٍ للمادة 72 وكذلك المادة 74 من هذا القانون، لأن عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ربما يفوق الحاجة الفعلية في بعض الاختصاصات، فضلاً عن أن المادة 115-أ من هذا القانون أجازت التعاقد مع سوريين أو عرب أو أجانب من ذوي الكفاءة العالية والخبرة النادرة، فيما لو كانت هناك حاجة فعلية إليهم بطبيعة الحال. كذلك يتم الحد من تعيين المحاسيب مباشرة بمرتبة أعلى، على نقيض أقرانهم من القائمين على رأس عملهم، فيما لو ألغيت المادتان 72 و 74؛ خاصة أن الأخيرة تتيح التعيين مباشرة بمرتبة أستاذ، وبالتالي إمكانية تعيين هذا "الأستاذ" رئيساً لإحدى الجامعات، ربما في اليوم الذي يلي مباشرة تعيينه بهذه المرتبة)
-هـ: أن يكون أهلاً لشغل وظيفة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة. (وتحذف عبارة "ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك"، كي لا يفسح المجال لهذا المجلس بممارسة صلاحية التشريع غير المباشر والمستتر بهذا الخصوص)
المادة 73-أ: (بالنسبة لتعيين الأستاذ): أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى جامعات القطر أو ما هو في مستواها من المعاهد العليا والهيئات العلمية في الجمهورية العربية السورية بدءاً من صدور قرار تعيينه أستاذاً مساعداً. (كي لا يكون هناك مجال للاجتهاد أو التأويل لجهة الجامعات والهيئات العلمية "الأخرى")
المادة 73-ب: أن يكون قد قام في اختصاصه وهو أستاذ مساعد بانجاز بحثين أصيلين على الأقل يشكلان مساهمة علمية قيمة. (لأن تحديد حد أدنى للبحوث يتماشى مع الوضوح والشفافية)
المادة 73-د: أن يلبي متطلبات نظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية والتقنية واللغوية والقيام بالواجبات التعليمية والبحثية المنصوص عنه في هذا القانون. (وتحذف عبارة "ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك"، كي لا يُفسح المجال لهذا المجلس بممارسة صلاحية التشريع غير المباشر والمستتر بهذا الخصوص، خلافاً لأحكام الدستور، وكي تكون مفردات هذا النظام واضحة ومحددة لا تترك مجالاً لاجتهادات أو تأويلات... الخ ـ يرجع للشرح الوارد بالنسبة للمادة 71-د أعلاه)
المادة 74- : يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة أستاذ إذا توافرت في المرشح، بالإضافة إلى الشروط الواردة في المادة (69) والمادة (73) من هذا القانون، الشروط الآتية:
- أ: ..... - ب: ....
-ج: أن يكون قد أنجز في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (69) من هذا القانون بحوثاً علمية أصيلة.
(يرجع للشرح الوارد بين قوسين في المادة 72 أعلاه)
-هـ: أن يكون أهلاً لشغل وظيفة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة. (وتحذف عبارة "ويضع مجلس التعليم العالي التعليمات التنفيذية لتطبيق ذلك"، كي لا يفسح المجال لهذا المجلس بممارسة صلاحية التشريع غير المباشر والمستتر بهذا الخصوص)
المادة 75: يجب إلغاؤها والاستعاضة عنها بما يلي: (وهذه الاستعاضة هي عموماً نفس فحوى المادة /77/ من قانون تنظيم الجامعات رقم (1) لعام 1975، والتي تم حذفها من مواد هذا القانون؟!)
أ- تؤلف لجنة فحص الإنتاج العلمي من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات. ويجوز عند الاقتضاء أن يكون أحدهم عضو هيئة تدريسية من خارج الجامعات. ويشترط في عضو اللجنة أن يكون على الأقل في مستوى الوظيفة التي يتقدم إليها المرشح.
ب- عند التعيين بوظيفة مدرس يشكل مجلس التعليم العالي اللجنة بناء على اقتراح مجلس الشؤون العلمية في الجامعة المختصة، بعد أخذ رأي القسم المختص.
ج- عند التعيين بوظيفة أستاذ أو أستاذ مساعد يشكل مجلس التعليم العالي اللجنة بناء على اقتراح مجلس الشؤون العلمية في الجامعة المختصة وموافقة مجلس الجامعة فيها، بعد أخذ رأي القسم المختص.
د- يجوز أن تضم اللجان المشكلة لفحص الإنتاج العلمي لوظائف الهيئة الفنية بعض مديري الأعمال والمشرفين على الأعمال في الجامعات.
هـ تحدد اللائحة التنفيذية الأحكام والقواعد التفصيلية الخاصة بفحص الإنتاج العلمي.
(لقد تم إيراد القواعد الأساسية لتأليف لجان فحص الإنتاج العلمي ضمن مادة مستقلة في هذا القانون (كما كان الحال عليه في قانون تنظيم الجامعات رقم 1 لعام 1975) نظراً لأهمية هذا الموضوع، وكي لا يُترك المجال لتمرير صيغ غير موضوعية أو انتقائية في اللائحة التنفيذية، خاصة وأن هناك اتجاهاً لفرض مجلس التعليم العالي شرط أن يكون أعضاء في لجنة فحص النتاج العلمي من خارج القطر، بحجج وذرائع ظاهرية واهية، ما سيؤسس لتحكم "الأجانب" بصورة غير مباشرة بنوعية وعدد أعضاء هيئة التدريس الذين سيرفعون إلى مرتبة أعلى، وبالتالي تحكم الأجانب غير المباشر بأهم مفاصل الجامعة في المستقبل، سيما وأن المادة 34-أ من آخر صيغة لمشروع اللائحة التنفيذية الذي أعدته الوزارة تنص على أنه: "يجوز أن يكون واحد أو أكثر من أعضاء لجنة فحص الانتاج العلمي الثلاثية من خارج الجامعات"؟! مع الإشارة إلى أن مشروع هذه اللائحة لن يُعرض على مجلس الشعب قبل إصداره بمرسوم!)
المادة 77-أ: يخضع عضو الهيئة التدريسية لنظام تقويم الأداء التربوي وتنمية الكفاءة العلمية و...، وذلك وفق القواعد والشروط التالية:
1- ........ الخ.
2- .........الخ.
3- .........الخ.
(يجب ذكر مفردات القواعد العامة لهذا النظام بشكل واضح ومحدد بدقة لا يدع لمجلس التعليم العالي مجالاً للاجتهاد أو ممارسة صلاحية التشريع غير المباشر والمستتر بهذا الخصوص، خلافاً لأحكام الدستور. ولكن كيف ومتى وأين سيضع المجلس هذه القواعد؟ لا أحد يعرف! إن ترك مثل هذه الأمور مطاطة على هذا المنوال سيتيح لهذا المجلس ممارسة صلاحية "التشريع" المستتر وغير المباشر مع إمكانية تغيير القواعد العامة والأساسية لهذا النظام على الدوام، ووفق رؤىً قد لا تكون موضوعية بالضرورة، خلافاً لأحكام الدستور! كما لا ينبغي ترك ذكر القواعد والشروط الأساسية لنظام تقويم الأداء التربوي و... الخ إلى اللائحة التنفيذية التي ستصدر بمرسوم، خشية لجوء الوزارة لتمرير صيغ غير عادلة أو غير موضوعية لا تحيط بمختلف الجوانب في مشروع هذا المرسوم الذي لن يُعرض على مجلس الشعب لتدقيقه. ويشار إلى أن المادة /23/ من قانون العاملين الأساسي رقم /50/ لعام 2004 قد حددت القواعد العامة لنظام تقويم أداء العاملين في الدولة...الخ، بشكل واضح لا لبس فيه، على أن تصدر تفصيلات هذا النظام بمرسوم. أي أن قانون العاملين الأساسي لم يترك لأي جهة أخرى صلاحية وضع تفصيلات قواعد وشروط نظام التقويم،على نقيض الصيغة الواردة هنا؟!)
-ب: إلغاء هذا البند كلياً نظراً للغبن الكبير بل والضرر الفادح الذي سيلحق بعضو الهيئة التدريسية بعد سنوات من الخدمة في الجامعة. (كي لا يفسح المجال لإمكانية إساءة استخدام هذا البند كسلاح "دمار شامل" ضد من يقوم بتعرية ألوان الفساد في بعض أروقة التعليم العالي، من قبل بعض "المتنفذين" في هذه الأروقة، بدعوى "عدم تلبية متطلبات نظام التقويم" التي يضعها مجلس التعليم العالي، والتي لم يتم تحديد قواعدها الأساسية بدقة في هذا القانون، الأمر الذي سيتيح لهذا المجلس إمكانية تغيير هذه القواعد باستمرار، وبالتالي إعطاءه صلاحية "التشريع" غير المباشر والمستتر في قضية ذات أهمية بالغة تتعلق بمصير عضو الهيئة التدريسية، خلافاً لأحكام الدستور. إن الصيغة الواردة في هذا القانون توفر أرضية خصبة لإمكانية التخلص من أي عضو هيئة تدريسية (بنقله خارج الجامعة) لا يروق لـ "متطلبات" بعض "المتنفذين" أو لمزاجهم، بحيث تكون هناك إمكانية لتحقيق نظرية "الاصطفاء الصنعي" في قطاع التعليم العالي في المستقبل. هذا في الوقت الذي أتاحت فيه المادة 68-د من هذا القانون لعضو الهيئة التدريسية المعين لأول مرة بالجامعة بصفة متمرن نقله إلى وظيفة أخرى ضمن الجامعة، في حال عدم تلبيته شروط التأصيل بعد انقضاء سنتين على تعيينه! أي أن المتمرن الذي لا يلبي متطلبات التأصيل يمكن إبقاؤه في الجامعة، بينما المؤصل الذي "لا يلبي متطلبات نظام التقويم" يُنقل خارج الجامعة ولو مضى على تعيينه سنوات فيها! إن هذه المادة في ظل عدم تحديد مفردات نظام التقويم وشروط الترفيع (وفق صيغة قانونية واضحة ومحددة بدقة لا تتيح لمجلس التعليم العالي أو سواه "التشريع والاجتهاد") تظل مادة ملغومة قد يساء استخدامها من قبل "المتنفذين" للتخلص من أي عضو هيئة تدريسية "غير مرغوب به". كذلك لا يوجد نص في هذا القانون على وجوب خضوع "الأساتذة" القائمين على رأس عملهم حالياً لنظام تقويم الأداء، ما يعني أنهم "محصنون" من الخضوع لمتطلبات هذا التقويم، بعكس المدرسين والأساتذة المساعدين، خلافاً للمادة 25-4 من الدستور، رغم أن هؤلاء الأساتذة كانوا قد وصلوا إلى هذه المرتبة في السابق بشكل شبه روتيني و دون عناء يذكر! من جهة أخرى، فإن نقل عضو الهيئة التدريسية خارج الجامعة هو من صلاحية مجلس التأديب، وفقاً للمادة 108-أ-6 من هذا القانون، وبالتالي يتساوى مصير من لم يستطع تلبية متطلبات نظام التقويم مع مصير من يتم فرض عقوبة النقل خارج الجامعة بحقه استناداً لتهمٍ أو ارتكابات قام بها؟! إن إلغاء البند ب- الملغوم من المادة 77 من هذا القانون يعني بكل بساطة أن الذي لا يجتاز متطلبات نظام التقويم المنصوص عنه في هذا القانون لن يتمكن من الترفيع إلى المرتبة الأعلى، وعليه إعادة الكرة مرة أخرى، من دون أن يترتب على ذلك آثار ربما تكون كارثية على عضو الهيئة التدريسية، خاصة وأن من سيعين وافداً من خارج الجامعة بمرتبة أعلى مباشرة سيكون بمنأى عن تلبية متطلبات نظام تقويم الأداء المفروض على أقرانه من القائمين على رأس عملهم، خلافاً للدستور؟! أي سيتم التخلص بسهولة من عضو الهيئة التدريسية الأصيل بعد اكتسابه للمهارة والخبرة في الجامعة! ولربما يعتبر البعض أن سن مثل هذه التشريعات الخطرة ذات السلاح ذي الحدين لجهة التطوير هو "قفزة نوعية" في هذا الاتجاه، متناسين التبعات الكارثية التي قد تلحق بعضو الهيئة التدريسية، جراء خلل أو قصور تلك التشريعات. هذا في الوقت الذي تم في المشروع تكريس مواد تنم عن آليات متخلفة أكل الدهر عليها وشرب، سواء في التعيينات للوظائف الإدارية العلمية أم في غيرها)
المادة 79- : مع مراعاة أحكام المادة /48/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية من جامعة إلى أخرى بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وأخذ رأي مجلسي الجامعتين بناءً على اقتراح القسم المختص وموافقة مجلس الكلية في الجامعة المنقول منها. (كي لا يكون هناك تعارض بهذا الخصوص مع المادة /31/ من قانون العاملين الأساسي رقم (50) لعام 2004. فضلاً عن أن التعديل هنا جاء مشابهاً إلى حد كبير للصيغة الواردة بالمادة 79 من قانون تنظيم الجامعات رقم (1) لعام 1975، وهي أكثر موضوعية من الصيغة الواردة في القانون الجديد. كما أن الوزير، وليس رئيس الجامعة، هو السلطة صاحبة الحق في التعيين، وبالتالي النقل)
المادة 80- : مع مراعاة أحكام المادة /48/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام 2004 يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية إلى وظيفة عامة بقرار من وزير الجهة المنقول إليها بعد موافقة مجلس التعليم العالي وبعد أخذ رأي جامعته، وذلك بناءً على اقتراح الهيئة العامة للقسم المختص وموافقة مجلس الكلية. (وذلك للتقليل ما أمكن من احتمال اللجوء للنقل التعسفي لسبب أو لآخر)
المادة 81-أ: يجوز ندب عضو الهيئة التدريسية جزئياً أو كلياً لمدة محدودة من جامعة إلى أخرى داخل الجمهورية العربية السورية أو للقيام بعمل وظيفة عامة بقرار من وزير الجهة المندب إليها، بعد موافقة مجلسي الجامعتين أو موافقة مجلس الجامعة المندب منها عند الندب إلى جهة عامة، وذلك بناءً على اقتراح القسم المختص وموافقة مجلس الكلية في الجامعة المندب منها. كما يجوز الندب من كلية إلى أخرى أو من قسم إلى آخر ضمن الكلية بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح الهيئة العامة للقسم المختص وموافقة مجلسي الكلية أو مجلس الكلية عند الندب من قسم لآخر ضمن الكلية.
المادة 84-أ: يوفد أعضاء الهيئة التدريسية بمهمات علمية... بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الجامعة... ، على أن لا تقل مدة هذه المهمة عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الناظمة لذلك.(وتلغى عبارة "وفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي"، كي لا يلجأ مجلس التعليم العالي لتغيير هذه القواعد على الدوام، وفق معايير غير محددة)
-ب: لا يجوز ايفاد عضو الهيئة التدريسية لهذه المهمة قبل انقضاء أربع سنوات من عودته من بعثة خارجية أو إجازة دراسية أو إعارة أو مهمة بحث علمي. (وتلغى عبارة "ووفق القواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي" لعدم لزومها، كون البند ب- من هذه المادة واضح)
-د: يتقاضى الموفد بموجب أحكام هذه المادة .... ويجوز أن يتقاضى بالإضافة إلى ذلك تعويضاً مناسباً وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. (كي لا يعطى لمجلس الجامعة صلاحية "التشريع" للبت في أمور مالية غير محددة الأسس والشروط، قد يلجأ في ضوئها إلى الانتقائية، خلافاً لأحكام الدستور)
المادة 85-أ: يوفد أعضاء الهيئة التدريسية بمهمات رسمية أو علمية بما فيها الاطلاع والتدريب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. (كي لا يلجأ مجلس التعليم العالي إلى تغيير هذه القواعد على الدوام، وفق معايير ضبابية أو انتقائية غير محددة أو واضحة)
المادة 85-ب: يتم الإيفاد بالمهمات العلمية ... بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلسي الكلية والقسم المختصين. (وتلغى عبارة: "ولا تطبق أحكام الفقرة (ب) من المادة (84) السابقة على المشمولين بأحكام هذه المادة"، درءاً من التأويل بوجود معايير مزدوجة بشأن الإيفاد)
المادة 91- : على عضو الهيئة التدريسية أن يقدم إلى مجلس القسم التقارير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية عن نشاطه العلمي بما في ذلك كتبه و ...إلخ.
المادة 96-ب: يتم الترفيع بقرار من الوزير. (لأنه السلطة صاحبة الحق في التعيين، وبالتالي الترفيع)
المادة 103-: الاستعاضة عنها بما يلي:
-أ: تحدث في كل جامعة بقرار من الوزير إدارة مستقلة تسمى إدارة التفتيش الجامعي مهمتها التفتيش على أعمال أعضاء الهيئة التعليمية والدوائر والهيئات المرتبطة بالجامعة، في حال وجود مخالفات أو إخلال بالواجبات.
-ب: تتألف إدارة التفتيش الجامعي من قاض بدرجة رئيس غرفة استئنافية رئيساً يسميه وزير العدل وعضوية كل من:
1- أستاذ في كلية الحقوق في الجامعة يسميه مجلس التعليم العالي سنوياً في بداية كل عام دراسي
2- أحد أعضاء الهيئة التدريسية في كل كلية يسميه رئيس الجامعة سنوياً على أساس القدم في الوظيفة في بداية كل عام دراسي، ويجري ندبه للتحقيق في القضايا ذات الصلة بكليته.
-ج: تقوم إدارة التفتيش الجامعي بمباشرة التحقيق بالشكاوى والمخالفات الواردة إليها، وتقدم تقريراً بهذا الخصوص وترفع اقتراحاتها بشأنه إلى رئيس الجامعة. وللوزير أن يطلب هذا التقرير.
-د: يحيل رئيس الجامعة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب، بناء على اقتراح إدارة التفتيش الجامعي.
(تم اقتراح هذه الصيغة أسوة بالمادة /11/ من قانون السلطة القضائية لعام 1961. وهناك أوجه شبه بين السلطة القضائية وقطاع التعليم العالي. وقد اقتُرحت هذه الصيغة بالشكل المنوه عنه أعلاه كي تكون هناك هيئة تحقيق مستقلة ومسماة مسبقاً بنص قانوني، ما يوفر إطاراً موضوعياً غير متحيز، لأن الصيغة الواردة في هذا القانون لا توفر الاستقلالية وإمكانية عدم التحيز، لأنه يمكن بكل سهولة قيام رئيس الجامعة بتكليف أحد أعضاء الهيئة التدريسية على نحو انتقائي لمباشرة التحقيق في قضية ما. فهل باستطاعة جهة مرؤوسة كعضو هيئة تدريسية في إحدى كليات الحقوق ممارسة التحقيق بشكل مريح وبعيد عن مؤثرات "المتنفذين" مع جهة رئيسة (لها كلمة نافذة في تعيين ونقل ووضع هذه الجهة المرؤوسة خارج الملاك...الخ) في حال كانت التهم المنسوبة تتعلق بتلك الجهة الرئيسة أو أعوانها، مثلاً؟ من جهة أخرى، فإن الصيغة الواردة في هذا القانون تضفي صفة "رقابية استثنائية" و تفضيلية على كليات الحقوق، دون سواها من الكليات الأخرى، خلاقاً لأحكام الدستور. مع العلم أن كلية الحقوق في أي جامعة مثلها مثل أي كلية أخرى فيها، من الناحية القانونية. إن الصيغة الجديدة المقترحة هنا لا بد وأن تقلل بشكل كبير من التجاوزات والمخالفات وبعض حالات الفساد التي نسمع عنها بين الفينة والأخرى في بعض أروقة الجامعة)
المادة 104: لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء الهيئة التدريسية عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، بناءً على اقتراح إدارة التفتيش الجامعي. ولا يجوز أن تزيد مدة الإيقاف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب ... الفصل في الدعوى التأديبية. (لأن الصيغة الواردة في هذا القانون عمومية قد تفضي لتأويلات مختلفة. فمن هي الجهة التي يجب أن تقرر أن مصلحة التحقيق "اقتضت ذلك"؟ بالطبع يجب أن تكون نفس الجهة التي تقوم بالتحقيق، وهي إدارة التفتيش الجامعي. يشار إلى أن هناك حالة تم فيها إساءة استخدام تلك الصيغ العمومية غير المحددة في قانون تنظيم الجامعات لعام 1975، عن سابق قصد وإصرار، مؤخراً للتخلص من أحد أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشق (بإحالته إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومن ثم إلى مجلس التأديب وإيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ظلماً وبهتاناً، بالرغم من أن تقرير الهيئة كان انتهى إلى عدم وجود داعٍ للتحقيق مع هذا العضو، أصلا، نتيجة لتهم باطلة وملفقة بحقه لغاية في نفس يعقوب! إلا أن رئيس الجامعة أصر، رغم ذلك، على إيقاف هذا العضو عن عمله، استناداً لتلك الصيغ القانونية العمومية غير المحددة، في الوقت الذي يتم فيه إغماض الأعين عن حالات فساد كبرى وارتكابات عديدة في أروقة الجامعة). أما خلفيات الموضوع فتعود إلى قيام هذا العضو بفضح بعض ألوان الفساد في إحدى الجهات التي كان لها نفوذ وتأثير قويان على رئاسة الجامعة! علماً أن مجلس التأديب قد رد ادعاء رئاسة الجامعة في تلك القضية شكلاً ومضمونا في نهاية المطاف!!)
المادة 105: يبلغ رئيس الجامعة عضو الهيئة التدريسية المحال إلى مجلس التأديب التهم الموجهة إليه وصورة عن تقرير التحقيق قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بشهر على الأقل. (كي يكون هناك وقت كاف أمام المتهم لتوكيل محام وترتيب أموره المادية والمعنوية...إلخ)
المادة 107: (المتعلقة بتشكيل مجلس التأديب):
- مستشار بدرجة رئيس غرفة استئنافية يسميه وزير العدل.
- قاض بدرجة مستشار يسميه وزير العدل.
- ...
- ...
- ممثل عن فرع النقابة يسميه المكتب التنفيذي من بين أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة.
(تم اقتراح هذه الصيغة، وهي عملياً نفس الصيغة الواردة بالمادة 105 من قانون تنظيم الجامعات رقم (1) لعام 1975، وذلك لأن قرارات مجلس التأديب تخضع للطعن أمام مجلس الدولة، وبالتالي فمن المحبذ أن يكون قضاة مجلس التأديب من خارج مجلس الدولة لتعزيز فكرة الحيادية والتجرد بشكل أفضل)
المادة 108-ج: تخضع قرارات مجلس التأديب الواردة في الفقرة أ السابقة للطعن أمام مجلس الدولة وفق الأصول النافذة. (وتلغى عبارة "البنود 3-4-5-6-7"، لأنها تستثني خضوع عقوبتي الإنذار وتوجيه اللوم للطعن أمام القضاء، خلافاً لأحكام المادة 28-4 من الدستور)
المادة 110: لرئيس الجامعة أن يوجه تنبيهاً إلى ...، وذلك كله بعد سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية (وتلغى عبارة: "ويكون قراره في ذلك معللاً ونهائياً"، لأنها تخالف أحكام المادة 28-4 من الدستور، فضلاً عن عدم وجود معنى لسماع أقوال عضو الهيئة التدريسية أصلاً، لأن العقوبة ستكون نهائية دون حق الاعتراض عليها حتى ولو كانت جائرة أو مخالفة للقوانين النافذة!)
المادة 111-أ: يستعاض عنها بـ: يحال عضو الهيئة التدريسية على التقاعد بقرار من الوزير عند إتمامه الخامسة والستين وتحسب كامل مدة الخدمة ضمن هذا السن في المعاش.
(لأن الصيغة الواردة في هذا القانون تتعارض مع المادتين 25-3 و 25-4 من الدستور، اللتين تكفلان أن يكون المواطنون متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات كما أن مبدأ تكافؤ الفرص مكفول بين المواطنين. لنتصور مثلاً أن مدرساً أوشك على الترفيع إلى مرتبة أستاذ مساعد بعمر الستين (بعد تأخره في التعيين مدرساً)، لكن الحظ لم يحالفه، وبالتالي ينبغي عليه أن يحال على التقاعد؛ في الوقت الذي يكون زميل له قد عين كـ "مرشح وافد" من خارج الجامعات قبل فترة وجيزة بمرتبة "أستاذ مساعد" مباشرة. عندها سيبقى هذا "الأستاذ المساعد" أوتوماتيكياً في الجامعة إلى سن الـ65 مع وجود فرصة أمامه للترفيع إلى مرتبة "أستاذ" وما يتلوها من مد سن التقاعد له إلى عمر الـ70 (كان زميله المدرس حُرم منها)، علماً أن سن الإحالة على التقاعد في الجامعات اليابانية (وفي غيرها كبريطانيا مثلاً) هو الخامسة والستين، رغم ما يعرف عن اليابانيين تعميرهم لسن قد يفوق التسعين وبلوغهم مراحل متقدمة من العلم والعطاء، لكن القانون عندهم يتيح الفرص لغيرهم بعد أن استفادوا منها فيما مضى. هذا فضلاً عن تعارض الصيغة الواردة في هذا القانون مع أحكام القانون الأساسي للعاملين لجهة سن الإحالة على التقاعد، والتي حددت سناً موحدة لجميع الفئات لهذه الإحالة. إن الصيغة الواردة في هذا القانون تكرس أعماراً مختلفة للإحالة على التقاعد لمصلحة "الأساتذة،"على حساب المدرسين والأساتذة المساعدين. من جهة أخرى، فإن العامل في الدولة غالباً ما يبدأ عمله بعمر 23-25 سنة بشكل عام، حتى وإن كان يحمل إجازة جامعية. في حين يتأخر حامل الدكتوراه في بدء العمل بالجامعة خمس سنوات على الأقل عن الآخرين، بل إن هناك الكثيرين ممن يعينون لأول مرة في الجامعة في الأربعينات والخمسينات من عمرهم. لذلك لا يجوز أن يكون تقاعد عضو الهيئة التدريسية بعمر الستين مثل باقي العاملين في الدولة، بل يجب أن يتأخر خمس سنوات على الأقل، حتى ولو كان بمرتبة "مدرس". ولكن هل يُعقل أن تكون هناك بضمن القطاع الواحد ثلاثة أعمار لسن الإحالة على التقاعد (كأن يتقاعد موظف الفئة الخامسة بسن الأربعين، بالنسبة للخاضعين للقانون الأساسي للعاملين، وموظف الفئة الرابعة بسن الخامسة والأربعين، وموظف الفئة الثالثة بسن الخمسين، وموظف الفئة الثانية بسن الخامسة والخمسين، وصولاً إلى سن الستين بالنسبة لموظف الفئة الأولى؟!))
المادة111-ب: إلغاء هذه المادة كلياً لعدم دستوريتها وعدم قانونيتها والاستعاضة عنها بما يلي:
"يجوز (في حالات الضرورة) بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم العالي، وبناءً على اقتراح معلل من مجلسَيْ الجامعة والكلية، يستند إلى طلب الهيئة العامة للقسم المختص، التعاقد مع عضو الهيئة التدريسية بعد إتمامه الخامسة والستين من العمر بتعويض إجمالي يوازي الفرق بين راتبه والمعاش التقاعدي مضافاً إليه التعويضات القانونية التي كان يتقاضاها قبل إحالته على التقاعد. ويكون هذا التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد مدداً أخرى بحيث لا تتجاوز نهاية التجديد تمام السبعين من العمر."
(تم اقتراح الصيغة أعلاه انسجاماً والمادة 132 من قانون العاملين الأساسي لعام 2004، التي تحصر حالات تمديد الخدمة برئيس مجلس الوزراء حتى ولو كان العامل من الفئة الخامسة؛ فكيف الحال إذن بأستاذ جامعي، أفلا يجدر تمديد خدمته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بدلاً من الوزير! هذا في الوقت الذي تم فيه حجب تمديد الخدمة نهائياً بعد بلوغ الستين بالنسبة للمدرسين وبعد بلوغ الخامسة والستين بالنسبة للأساتذة المساعدين، خلافاً لأحكام المادتين 25-3 و 25-4 من الدستور وأحكام القانون الأساسي للعاملين؟! علاوة على ذلك، فإن الصيغة الواردة في البند ب- من المادة 111 من هذا القانون صيغة ملتبسة، لأن كلمة "تعيين" كما وردت غير قانونية، نظراً لكونها استعملت للإشارة إلى عمل ذي طبيعة مؤقتة (لمدة سنة ـ أي بمثابة تعاقد) وليست إلى وظيفة ذات طبيعة دائمة (التعيين)، خصوصا وأنه لا يجوز استعمال كلمة "تعيين" للإشارة إلى استخدام العامل للقيام بعمل ما بعد إحالته على التقاعد، لأن الإحالة على التقاعد تعني بكل بساطة "انقطاع صلة هذا العامل بوظيفته". لا بل أن تكريس النزعة الاستئثارية يبدو جلياً في مشروع القانون، لجهة تمديد الخدمة بعد سن السبعين، بالنسبة للأساتذة فقط دون سواهم، إلى ما لا نهاية، وصولاً ربما إلى سن المئة والستين، أطال الله في عمر أساتذة الجامعات. لنتصور مثلاً أن أستاذاً مساعداً أوشك على الترفيع إلى أستاذ بعمر الـ 65 (بعد تأخره في التعيين مدرساً)، لكن الحظ لم يسعفه في ذلك لسبب أو لآخر؛ عندها يتوجب أن يحال على التقاعد من دون أي إمكانية لتمديد خدمته بعد ذلك، في ضوء صيغة مشروع القانون، في الوقت الذي يكون زميل له قد عين كمرشح وافد من خارج الجامعة قبل فترة وجيزة مباشرة بمرتبة "أستاذ"؛ عندها سيبقى هذا "الأستاذ الوافد" في الجامعة إلى ما لا نهاية!! فهل سيكون ذلك العجيبة الثامنة في العالم؟! قد يقول قائل إن "الأستاذ" لم يصل إلى تلك المرتبة إلا لكونه أصبح "عالما"ً في مجاله. هنا لا بد من ذكر الحادثة المشهورة التالية: تسلم أحد الأساتذة العلماء الأمريكيين دعوة للاحتفال بتوديعه وتكريمه في الجامعة لدى بلوغه سن الإحالة على المعاش في سن الخامسة والستين. انزعج هذا العالم من ذلك بقرارة نفسه، وأعرب لرئاسة الجامعة عن رغبته بالبقاء في الجامعة، وعلى الأخص كونه صاحب الفضل في العديد من الأبحاث والاكتشافات المتميزة، لكنه فوجئ بالجواب الآتي: "إن الأمة الأمريكية التي استطاعت إنجابك لهي قادرة على إنجاب الكثيرين من أمثالك"!)
المادة 113: يجوز تكليف عرب غير سوريين أو أجانب بصفة أساتذة زائرين لمدة لا تتجاوز سنة، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة تحدد فيه تعويضاتهم بناءً على اقتراح الهيئة العامة للقسم المختص وموافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة. (لأن القسم المختص أقدر على البت بمدى الحاجة إلى أمثال هؤلاء الأساتذة الزائرين، باعتبار أن ذلك هو من صلب اختصاصه الدقيق)
المادة 114: يجوز التعاقد مع عرب غير سوريين أو أجانب لتدريس اللغات الأجنبية، ويتم التعاقد معهم بقرار من رئيس الجامعة بناءً على طلب الهيئة العامة للقسم المختص وموافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة، ويمنح من تنتهي خدمته مكافأة ....الخ. (يرجع للشرح الوارد في المادة السابقة)
المادة 115-ج: إلغاء هذا البند لتعارضه وأحكام المادتين 25-2 و 25-3 من الدستور (لأنه استثنى فئة معينة من التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة لجهة الأجور والتعويضات!)
المادة 117-أ: يعين الوزير أعضاء الهيئة الفنية في الجامعات بناءً على اقتراح مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية والقسم المختصين. (لأن أعضاء الهيئة الفنية هم من الفئة الأولى بحسب تصنيف القانون الأساسي للعاملين، يجب أن يتم تعيينهم بقرار من الوزير)
المادة 125-أ: تقوم الجامعة بإجراءات المسابقة والاختبارات المطلوبة المنصوص عليها في المواد السابقة من الفصل الرابع. ويحدد مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية وأخذ رأي القسم المختص شروط المسابقة والاختبارات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة136-أ: يعين المعيد بقرار من الوزير بالانتقاء بعد الإعلان وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. (كي لا يعطى لهذا المجلس صلاحية "التشريع" المستتر)
المادة 143-3: تخصيص نسبة كذا بالمائة لحساب الوزارة يجري الصرف منها بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية وفي الغايات التي تحددها اللائحة التنفيذية.(كي لا تترك هذه الأمور المالية عمومية وغير محددة)
المادة 144-: رئيس الجامعة هو عاقد النفقة وآمر الصرف وله أن يوزع ما يراه من الاعتمادات المرصدة في الموازنة أو في الحسابات المستقلة بعد موافقة مجلس الجامعة، كما له أن يفوض ببعض صلاحياته المالية إلى من يشاء وفق أسس ...إلخ. (كي تكون هناك ضوابط متجردة وعادلة لهذا التوزيع)
المادة 153-: يجب إلغاؤها كلياً لمخالفتها أحكام المادة 28-4 من الدستور التي تنص على أن: "حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون." (يفيد ذلك في التقليل من حالات الفساد التي نسمع عنها من حين لآخر فيما يتعلق بأسئلة الامتحان، على سبيل المثال ؛ كحالة طالبَيْن كانت أجوبة كل منهما صحيحة، لكن علامتيهما كانتا متفاوتتين أو كان أحدهما راسباً!)
المادة 158: يضع مجلس التعليم العالي القواعد والتعليمات التنفيذية الناظمة لنصوص وأحكام هذا القانون في اللائحة التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى.
إضافة مادة جديدة: تنشر كافة قرارات مجلس التعليم العالي التي يصدرها في الجريدة الرسمية. وتبلغ نسخ عن هذه القرارات إلى جميع الجامعات والكليات والأقسام خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها. (كي يتسنى للجميع إمكانية الإطلاع عليها بكل شفافية ووضوح، خاصة وأن العقلية السائدة في وزارة التعليم العالي هي التكتم الشديد على كل شيء تقريباً، باعتباره "سرياً"؟! سيما وأن معظم قرارات هذا المجلس سيكون لها مدلولات وتبعات مصيرية!)
اقتراح تعديـلات على مشـروع قانـون التفـرغ
في الأسـباب الموجـبة (الفقرة الخامسة):
ذُكر أنه تم "إخراج تنظيم ممارسة المهنة من أحكام قانون التفرغ والمرسوم التنظيمي المنفذ له، وإناطة أحكامها بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية"؟!. (والحقيقة أنه لا يوجد ذكر لهذه الأحكام في قانون تنظيم الجامعات نهائياً، وقد أنيطت تلك الأحكام حصراً باللائحة التنفيذية التي ستصدر بمرسوم ولن تُعرض على مجلس الشعب. ومن الواضح أنه تم إخراج موضوع ذي أهمية بالغة كممارسة المهنة من الإطار القانوني الواضح والمُلْزِم إلى إطار التعليمات التنفيذية! علماً أن اللائحة التنفيذية تحوي الكثير من الثغرات القانونية وصلاحيات التشريع غير المباشرة والمستترة لمجلس التعليم العالي وغيره. لهذا، يجب إيراد أحكام ممارسة المهنة بشكل واضح وكامل ضمن قانون تنظيم الجامعات أو قانون التفرغ لمناقشتها مفصلاً في مجلس الشعب وعدم تركها إلى اللائحة التنفيذية، سيما وأن ممارسة المهنة تنطوي على نواح خدمية وعلمية ومادية. من جهة أخرى، ينبغي عرض مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وكذلك المرسوم التنظيمي المنفذ لقانون التفرغ، على مجلس الشعب لدراستهما قبل لجوء الوزارة لرفعهما واستصدارهما بمرسومين، درءاً من تمرير صيغ غير عادلة أو غير موضوعية فيهما لا تحيط بمختلف الجوانب والأمور الحساسة والقضايا الهامة)
في مشـروع القانـون بالـذات:
المادة 1-ج: إلغاء عبارة: ويصدر بتحديده بالنسبة للمعاهد العليا و.... قرار من الوزير







رد مع اقتباس
قديم 01-12-2006, 02:40 AM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
المحامي بهاء الدين باره
عضو مميز
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي بهاء الدين باره غير متواجد حالياً


افتراضي اقرار التعليمات التنفيذية المعدلة للمؤسسات التعليمية الخاصة

ذكرت الدكتورة فاتنة الشعال مديرة المؤسسات التعليمية الخاصة بوزارة التعليم العالي ان مجلس التعليم العالي اقر التعليمات التنفيذية المعدلة للمرسوم التشريعي 36 لعام 2001.

الخاص بالمؤسسات التعليمية الخاصة مشيرة الى ان التعليمات التنفيذية المعدلة تضمنت تطبيق الوزارة نظام رقابة وآليات متابعة على المؤسسة تستند الى احكام المرسوم التشريعي 36 لعام 2001 وذلك لضمان جودة ادائها الجامعي والارتقاء بمستواه على جميع الاصعدة وفي مقدمتها تقديم التعليم النوعي والمتميز. ‏

ولفتت الدكتورة الشعال الى ان التعليمات المعدلة تضمنمت ايضا ان يولي نظام الرقابة والمتابعة اهتماما خاصا لقيام المؤسسة بالمهام التالية على الوجه الافضل من خلال التقيد في ادائها الجامعي بالقوانين والانظمة وبالانسجام التام مع اهداف السياسة التعليمية في الجمهورية العربية السورية في اطار الخطط والبرامج التي تضعها الوزارة لتنفيذ هذه السياسة والمساهمة في رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي اضافة للتقيد بالخطط الدراسية والمناهج وانظمة الدراسات العليا التي يعتمدها مجلس التعليم العالي وتحقيق التقدم في مجال اختصاص المؤسسة في ميادين العلم والتقانة والفكر والفن والاسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطر اضافة لاعداد المختصين وتأهيلهم وتزويدهم بمستوى عال من المعارف والكفاءة والمهارات يواكب تقدم العلم والتقانة والفكر والفن في العالم، ويلبي متطلبات التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل اضافة للإسهام في اجراء البحوث العلمية والدراسات المختلفة التي تسهم في التقدم العلمي والتقني اضافة لتطوير وسائل البحث والتعليم واصول التدريس واساليبها بما في ذلك التأليف والترجمة والنشر واحداث المختبرات اللازمة لذلك. اضافة للارتقاء بكفاءة وانتاجية الادارة العلمية و التعليمية والبحثية و تخطيها السلبيات البيروقراطية المفرطة واشارت الدكتورة الشعال الى ان التعليمات المعدلة تضمنت ستة فصول اذ تمحورت حول الترخيص واجراءاته وحول اعضاء الهيئة التعليمية والمخبرية وحول ابنية الموسسة ومستلزماتها وحول الاجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية اضافة للرقابة والمتابعة والتقويم اضافة للتعاريف والاحكام العامة.


المصدر : تشرين







آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 26-11-2009 في 06:32 PM.
رد مع اقتباس
قديم 01-12-2006, 05:51 PM رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
المحامي جهاد فرعون
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي جهاد فرعون

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المحامي جهاد فرعون غير متواجد حالياً


افتراضي

ومن يراقب الجامعات الحكومية التي استشرى فيها الفساد والرشوة والإستهتار







رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 03:06 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع