منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين سلطنة عُمان

موضوع مغلق
المشاهدات 7179 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-06-2006, 07:27 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي قانون بشأن تنظيم الأندية والجمعيات في سلطنة عُمان

قانون بشأن تنظيم الأندية والجمعيات في سلطنة عُمان

نحن قابوس بن سعيد ، سلطان عمان

قررنا بما هو آت في شأن تنظيم الأندية والجمعيات في السلطنة

الباب الأول

إنشاء الجمعية أو النادي

المادة 1 - تتولى وزارة المواصلات والشئون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات والأندية ، وتعلن قيامها وتعاونها في تحقيق أهدافها في خدمة المجتمع،وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون

المادة 2 - لا يجوز فتح نادي رياضي أو ثقافي أو جمعية أو فتح فروع لهما أو نقلهما من مكان إلي آخر إلا بعد الحصول على موافقة وزير المواصلات والشئون الاجتماعية والعمل.ويقدم الطلب بكتاب قبل فتح النادي أو نقله بثلاثين يوما

المادة 3 - يجب أن يكون طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة موقعا من أعضاء الهيئة التأسيسية للنادي أو الجمعية أو من الرئيس والسكرتير وأمين الصندوق وأن يرفق الطلب

1- نسختان من النظام الأساسي

2- كشف بأسماء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة

3- شهادة من وزارة الداخلية أو الشرطة أو الوالي في تلك الولاية بعدم اعتراضها على أي من المؤسسين

المادة 4 - تعرف الأندية كالتالي

1- الأندية الرياضية

2 - الأندية المتخصصة وتشمل الأندية الثقافية،وأندية الرماية،وأندية الفروسية،وأندية اليخوت والمسرح الشعبي

المادة 5 - تعرف الجمعيات كالتالي

1- الجمعيات النسائية الثقافية

2 - الجمعيات الخيرية وتشتمل جمعية رعاية ذوي العاهات،جمعية رعاية الأيتام جمعية الأطفال وجمعية الرفق بالحيوان

المادة 6 - يشترط لقيام أي جمعية أو نادي أن تتوفر الشروط التالية

1 - إلا يقل عدد المؤسسين عن 20 شخصا

2- إلا يقل سن كل منهم عن 18 عاما ، غير محكوم عليه في الجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره

المادة 7 - يجب لإنشاء الجمعية أو النادي أن يجتمع المؤسسون في هيئة جمعية تأسيسية لوضع نظام أي ( دستور) مكتوب وموقع منهم ويشمل البيانات التالية

1 - أسم النادي أو الجمعية ومقرها في السلطنة

2- الغرض الذي من أجله أنشأت الجمعية أو النادي

3 - أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم وجنسيتهم ومهنهم

4- شروط العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم

5- نظام مجلس الإدارة والجمعية العمومية واختصاصات كل منهما،وطرق انتخاب الأعضاء الذي تتكون منهم الإدارة ، وطرق عزلهم ومن يمثل الجمعية أو النادي قانونيا

6- موارد النادي أو الجمعية،وكيفية استغلالها والتصرف فيها،وبداية نهاية السنة المالية

7- كيفية تعديل نظام النادي أو الجمعية وكيفية تكوين فرع لها

8 - قواعد حل النادي أو الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها عند الحل

تسترشد الجمعيات والأندية النظام العام الذي تعده وزارة المواصلات والشئون الاجتماعية والعمل في وضع نظمها

المادة 8

1 - لا يجوز أن تسعي الجمعية أو النادي إلى أي غرض غير مشروع أو لا يدخل في الأغراض المنصوص عليها في نظامه الأساسي

2 - يحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسية أو تكوين الأحزاب أو التدخل في المنازعات الدينية ، أو أثاره العصبيات الطائفية أو العنصرية

3- لا يجوز لعب القمار في الأندية أو الجمعيات

4- لا يجوز للنادي أو الجمعية أن تقيم الحفلات العامة أو المهرجانات أو إلقاء المحاضرات إلا بعد الحصول على ترخيص من مدير رعاية الشباب

5 - لا يجوز للنادي أو الجمعية أن ترسل وفودا إلى خارج السلطنة أو تستضيف وفودا من خارج البلاد إلا بعد الحصول على موافقة خطية من مدير رعاية الشباب

6- لا يحق فتح الأندية أو الجمعيات قبل الساعة التاسعة صباحا وبعد منتصف الليل

7- لا يجوز استعمال الأندية أماكن للنوم أو للسكن

المادة 9 - لا يجوز فتح أكثر من نادي واحد في الولاية الواحدة إلا في حالات استثنائية يوصي بها مدير رعاية الشباب،وأن يحدد أسم النادي بثلاث كلمات فقط

المادة 10 - يطلق أسم الولاية على النادي،وإذا وجد أكثر من ناد في الولاية فالنادي الأقدم يحمل أسم الولاية ، بينما يسمي النادي الآخر من قبل مدير رعاية الشباب إذا كانت المصلحة العامة تقضى ذلك

المادة 11 - ينشأ في دائرة رعاية الشباب سجل خاص لكل جمعية أو نادي على أن يبين به أسم النادي أو الجمعية ومقرها ، وأغراضها وسنتها المالية،وعدد أعضاء مجلس إدارتها وأسم الرئيس وأمين الصندوق : وتتولى دائرة رعاية الشباب إعلان النادي أو الجمعية التي تم تسجيلها

المادة 12 - يجب على النادي أو الجمعية أن تشعر مدير رعاية الشباب بأي تعديل يطرأ على النظام الأساسي ليعرضه بدوره على الوزير و لا تصبح تلك التعديلات سارية المفعول إلا بعد موافقة الوزير عليها

كما يجب على كل نادي أو جمعية أن تشعر مدير رعاية الشباب بأسماء الهيئة الإدارية في كل مرة يطرأ أي تعديل عليها

المادة 13 - لوزير المواصلات والشئون الاجتماعية والعمل بتوصية من مدير رعاية الشباب رفض تسجيل الجمعية أو النادي خلال شهر من تاريخ تقديم المستندات في المواد السابقة،مع بيان أسباب الرفض ، وله الحق في أن يدخل على اللائحة الداخلية ( أي دستور) من التعديلات ما يراه ضروريا للمصلحة العامة

الباب الثاني

مجلس الإدارة



المادة 14 - يجب أن يكون لكل نادي أو جمعية مجلس إدارة يبين نظامه أو اختصاصه وطريقة انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم،ويجب إلا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن سبعة وإلا تزيد مدة عضويتهم عن سنتين،ويجوز تحديد عضوية من تنتهي عضويتهم وفقا لنظام النادي أو الجمعية

المادة 15 - يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون من بين أعضاء الجمعية أو النادي الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية

المادة 16 - يباشر مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية أو النادي وتصريف أموره،وتوفير السنبل للأعضاء للقيام بنشاطهم على أكمل وجه ومجلس الإدارة مسئول مباشرة أمام السلطات الرسمية

الباب الثالث

الجمعية العمومية



المادة 17 - تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين سددوا رسوم اشتراكاتهم بالإضافة إلى اشتراكاتهم الشهرية لمدة 3 أشهر مقدما على الأقل

المادة 18 - يجب دعوة الجمعية مرة كل أحد عشر للنظر في الأمور التالية

1- تقرير مجلس الإدارة السنوي

2- الميزانية والحساب الختامي للسنة المنتهية

3- إعداد الميزانية للسنة القادمة

4- اقتراحات الأعضاء

5- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة

المادة 19 - يجوز لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إلي اجتماع غير عادي إذا دعت الحاجة كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها إذا طالب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية،بشرط أن يبينوا أغراض الاجتماع

المادة 20 - تختص الجمعية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية

1 - المسائل الهامة والعاجلة التي يري مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها

2- البت في استقالة رئيس النادي ، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بسبب يمس كيان الجمعية أو النادي أو المصلحة العامة

3- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم

4- حل النادي أو اتحاده أو إدماجه

المادة 21 - لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.و لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه قرار ،إ لا بعد مضي سنة من صدور ذلك القرار

الباب الرابع

مالية النادي أو الجمعية



المادة 22 - أموال الجمعية أو النادي بما فيها الاشتراكات وربح المباريات والحفلات والهبات والتبرعات والممتلكات الثابتة والمنقولة وغيرها تعتبر ملكا للنادي أو الجمعية،وليس لأعضائها حق فيها ، وليس للعضو المفصول أو المستقيل أي حق في هذه الأموال

المادة 23 - على النادي أن تودع أمواله النقدية لدي إحدى المصارف في السلطنة.وينص في اللوائح والنظم الأساسية للجمعيات والنوادي على نظام الاحتفاظ بمبالغ نقدية لمواجهة المصروفات العاجلة

المادة 24 - لا يجوز للجمعية أو النادي أن ينفق من أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلهاو لا يجوز له الدخول في مضاربات مالية

المادة 25 - على مجلس الإدارة في الأندية والجمعيات المسجلة لدي رعاية الشباب أن تقدم صورة من التقرير السنوي عن أعمالها ومصروفاتها ومشروع ميزانية العام الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرا عن انتهاء السنة المالية للجمعية أو النادي

وأن يكون موقعا من أمين الصندوق ورئيس النادي

المادة 26 - على النادي أو الجمعية أن تحتفظ في مقرها بالسجلات والدفاتر الآتية

1- سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين وما يسددونه من اشتراكات

2- وقائع جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية

3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة

المادة 27 - يخصص في ميزانية وزارة المواصلات والشئون الاجتماعية والعمل لإدارة رعاية الشباب اعتمادا لإعانة الأندية والجمعيات

وللوزير بتوصية من مدير الشباب. صرف الإعانة المقررة دفعة واحدة أو على دفعات بعد تقديم مشروع الميزانية للعام التالي معتمدا من الجمعية العمومية

المادة 28 - يجوز لوزارة المواصلات والشئون الاجتماعية والعمل أن تساهم في تمويل الجمعيات والأندية بالشروط التي تضعها إدارة رعاية الشباب على أن يكون من بين أسس منح الإعانات الحكومية

1 - قيام الجمعية أو النادي بمزاولة نشاط يسد فراغا في وجوه الرعاية الاجتماعية والثقافية للنهوض بالمجتمع

2- نشاط الجمعية في تحقيق أهدافها وزيادة عدد الأعضاء فيها وتسديدهم لاشتراكاتهم

3- إذا أقدمت الجمعية أو النادي على تنفيذ مشروع اجتماعي مبتكر يخدم الأهداف الاجتماعية في السلطنة

4- خدمة المجتمع المحلي من النواحي الاجتماعية والثقافية أو الرياضية أو الدينية

5- التقارير الدورية التي تعدها وزارة المواصلات والشئون الاجتماعية والعمل عن نشاط النادي أو الجمعية

المادة 29 - لوزير المواصلات والشئون الاجتماعية والعمل،بتوصية من مدير رعاية الشباب زيادة أو وقف الإعانة طبقا لظروف الجمعية أو النادي و لاعتمادات الميزانية السنوية للوزارة

الباب الخامس

حل الجمعية أو النادي



المادة 30 - يجوز بقرار من وزير المواصلات والشئون الاجتماعية والعمل بعد توصية من مدير رعاية الشباب حل الجمعية أو النادي في إحدى الحالات الآتية

1- إذا تناقصت عضويتها إلي أقل من عشرين شخصا

2- إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة لنظامها

3- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية

4- إذا أخلت بالأحكام المبينة في هذا القانون

كما يجوز لوزير المواصلات والشئون الاجتماعية والعمل بتوصية من مدير رعاية الشباب أن يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب بدلا من حل الجمعية أو النادي إذا كان ذلك في مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع

المادة 31 - يجوز حل الجمعية أو النادي حلا اختياريا بقرار من جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة أغلبية الحاضرين،وأن تشعر دائرة رعاية الشباب بذلك بعد عشرة أيام على الأقل

المادة 32 - لا يجوز للقائمين على شئون أي جمعية أو نادي صدر قرار بحلة اختياريا أو إجباريا أن يتصرفوا في أمواله ومستنداته إلا بقرار من دائرة رعاية الشباب يحدد طريقة التصفية وكيفية التصرف في هذه الأموال

المادة 33 - تؤول جميع ممتلكات الأندية والجمعيات عند حلها إلى دائرة رعاية الشباب

المادة 34

يجوز للنادي بأذن يصدر من مدير رعاية الشباب بعد الحصول على موافقة وزير المواصلات والشئون الاجتماعية والعمل ، قبول الوصايا والهبات والتبرعات العامة ، بشرط إلا تكون مقيدة بقيود تنافي الأغراض التي أنشئ النادي من أجلها

المادة 35 - يتولى إثبات المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له دائرة رعاية الشباب

المادة 36 - لا يجوز لأي جمعية أو نادي أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية أو هيئة أو نادي مقره خارج السلطنة إلا بعد الحصول على موافقة من مدير رعاية الشباب بعد أن يستحصل على أذن بذلك من الوزير

المادة 37 - يجوز للجمعيات أو الأندية المؤسسة طبقا لهذا القانون أن تكون فيما بينها اتحادات على أن تحتفظ بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية ويكون لهذا الاتحاد الشخصية الاعتبارية متى سجلت وشهرت طبقا لأحكام هذا القانون

المادة 38 - يجوز للجمعيات والأندية أن تنظم مخيمات عمل من بين أعضائها أو بالاشتراك مع أعضاء الأندية الأخرى أو الفرق الكشفية ، يكون الغرض منها تنفيذ مشروع اجتماعي في السلطنة

المادة 39 - على الجمعيات والأندية القائمة وقت صدور هذا القانون أن تتقدم بطلب التسجيل طبقا لأحكام هذا القانون في خلال 30 يوما من تاريخ العمل به ، وإلا اعتبرت منحلة وفي هذه الحالة تقوم دائرة رعاية الشباب بقرار من وزير المواصلات والشئون الاجتماعية والعمل بتصفية أموالها والاحتفاظ بها

الباب السادس

أمور عامة



المادة 40 - لا يحق للنادي تسجيل عضو جديد قبل أن يثبت ذلك العضو أنه غير مسجل لدي ناد آخر ، و لا يحق للنادي أن يجمد أعضائه ، دون ما سبب لذلك.كما لا يسمح للعضو أن ينتقل من ناد إلى آخر قبل مضى سنة على عضويته الأولي.ويحق للعضو أن يجمع بين عضوية النادي والجمعية إذا كان نشاط كل منهما لا يتعارض مع الآخر

المادة 41 - تنظر دائرة رعاية الشباب في الخلافات التي تنشأ بين الأندية أو بين الأعضاء والمسئولين في الأندية والجمعيات

المادة 42 - يشعر ولاية السلطنة ودوائر الأمن بالأندية والجمعيات التي يسمح بها في الولايات وعن عددها وأماكنها وأسماء أعضاء مجالس إداراتها

المادة 43 - أي مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز مائة ريال (=/100) ، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها التشريعات المعمول بها في البلاد

المادة 44 - على جميع الجهات المختصة،كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره عن طريق الإذاعة العمانية

صدر في ديواننا بصلالة ، المقاطعة الجنوبية

في 14 ذي القعدة 1391 هـ

الموافق 1 يناير 1972 م






آخر تعديل المحامي عارف الشعَّال يوم 15-11-2009 في 07:12 PM.
موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 01:39 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع