مايراه المستشار الاستاذ جمال مرسي بدر حول مفهوم الوكاله النيابيه حيث يقول في هذا الشأن:
((ونرى أنه من المذهب الحديث في التفرقه بين الوكاله باعتبارها عقدا تترتب عليه التزامات متبادله وبين الانابة باعتبارها ارادة صادره عن الاصيل مخولة النائب صفة النيابه تمييز واضح بين سلطة النائب في القيام بعمل قانوني تعود آثاره مباشرة على الاصيل وبين واحب الوكيل بالقيام بعمل قانوني لحساب موكله0
فالنيابة في جوهرها تخويل النائب حق ابرام عمل قانوني تتجاوز آثاره ذمة القائم به الى ذمة الاصيل بينما الوكاله من شأنها الزام الوكيل بالقيام بتصرف معين لحساب الموكل ولو بغير طريق النيابه 0
واذا كانت الانابة عملا صادرا عن ارادة الاصيل وراميا الى تخويل النائب القيام بتصرف تعود آثاره على الاصيل دون النائب فان كيان الانابه يتحقق بمجرد صدور تلك الارادة عن الاصيل بدون أن يرتبط ذلك بأي عقد بينه وبين النائب سواء كان عقد وكالة أو غيره بل وبغير حاجة الى قبول النائب للانابة 0
والانابه قد تصدر عن الاصيل موجهة الى النائب أو موجهة الى الغير 0
ففي الفرض الاول : يكتفي الاصيل باعطاء النائب صفة النيابه عنه بارادة موجهة اليه ذاته تتمثل غالبا في سند مكتوب يسلم الى النائب وهو مايطلق عليه في الاصطلاح الدارج لفظ( التوكيل)0
وفي الفرض الثاني : يقوم الاصيل بابلاغ تلك الاراده المسبغه على النائب صفته الى الغير وهذا الفرض الثاني يحتمل صورتين :
الاولى : أن يقوم الاصيل بابلاغ الانابه الى الغير الذي سيتعاقد معه النائب بالذات0
والثانيه : أن يقوم الاصيل بابلاغ الانابه الى الغير كافة بوسيلة من وسائل النشر0))
المرجع (( النيابه في التصرفات القانونيه – للاستاذ جمال مرسي بدر – ص 92-94 ) دراسات في النظريه العامه للنيابه حول مشروع معهد القانون الدولي لتوحيد القانون الخاص فقره – 13 – 14 ص 28 –31))