منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين دولة قطر

موضوع مغلق
المشاهدات 8932 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 31-12-2004, 04:32 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المحامي محمد فواز درويش
عضو مساهم نشيط جدا
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد فواز درويش غير متواجد حالياً


افتراضي قانون الجمارك القطري رقم 5 لسنة 1988

[size=150][align=center]قانون الجمارك القطري رقم 5 لسنة 1988[/align]نحن خليفة بن حمد آل ثاني امير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 22، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1962 م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1963 م بتنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1971 م باصدار قانون الاجراءات الجزائية،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1976 بشان تنظيم نقل بضائع الترانزيت،
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1976 م بانشاء منطقة حرة بميناء الدوحة البحري،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1980 م باصدار القانون البحري،
وعلى المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 1966 م بشأن مراقبة اسعار الادوية الطبية
والقرار رقم 4 لسنة 1966 م المعدل بالقرار رقم 20 لسنة 1966 م بتنفيذه،
وعلى المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1987 م في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،
وعلى المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري،
وعلى مرسوم ضريبة الدخل الصادر في سنة 1954 م وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم 37 لسنة 1982 م بقطع جميع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية مع جمهورية زائير،
وعلى القرار رقم 5 لسنة 1969 م بتنظيم بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،
وبعد اخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
1-يعمل بأحكام قانون الجمارك المرافق.
2-يصدر وزير المالية والبترول اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
3-يلغى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ، والمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1965 م باعفاء بعض البضائع من الرسوم الجمركية، كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.ويستمر العمل بالنظم المتبعة حاليا الى حين صدور اللوائح والقرارات والتعليمات التي ينص عليها هذا القانون.
4-على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
امير دولة قطر

المادة 1
(كما عدلت بالقانون رقم 25 تاريخ 1994/10/15 - جريدة رسمية عدد 16 لسنة 1994) يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها. الوزير : وزير المالية والبترول. ادارة الجمارك : ادارة الجمارك بوزارة المالية والبترول. المدير : مدير ادارة الجمارك. (المكتب) او دائرة الجمارك : الجهاز الجمركي التنفيذي المرتبط بادارة الجمارك. الخط الجمركي : الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين دولة قطر وبين الدول المتاخمة لها ويشمل شواطئ الخليج المحيطة بها. النطاق الجمركي : الجزء من الاراضي او البحار الخاضعة لرقابة واجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين : 1 - النطاق الجمركي البحري : ويشمل المساحة الممتدة من الخط الجمركي الى مسافة اثني عشر ميلا بحريا تبدأ من الحد الخارجي للبحر الاقليمي. 2 - النطاق الجمركي البري : ويشمل اراضي دولة قطر. الحرم الجمركي : النطاق الذي يحدده الوزير في كل ميناء بحري او جوي يوجد فيه مكتب او نقطة او مركز للجمارك ويرخص فيه باتمام كل الاجراءات الجمركية او بعضها، وكذلك اي مكان آخر يحدده الوزير لاتمام هذه الاجراءات فيه. التعريفة الجمركية : الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه. المخازن : الابنية والاماكن التي تديرها او تستغلها ادارة الجمارك لحسابها او تديرها او تستغلها هيئة اخرى او خاصة لحسابها، وتودع فيها البضائع الواردة او الصادرة وفق اي نظام من النظم الجمركية المقررة لمدة مؤقتة. المستودعات : الاماكن او الابنية التي تودع فيها البضائع تحت اشراف ادارة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق احكام هذا القانون. البيان الجمركي : البيان الذي يقدمه صاحب البضاعة او من يمثله قانونا، الذي يحدد فيه قيمة البضائع المستوردة او المصدرة واوزانها واحجامها وكافة العناصر المميزة لها، وفق احكام هذا القانون والانظمة الجمركية. البضاعة : كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي. نوع البضاعة : تسميتها في جدول التعريفة الجمركية. منشأ البضاعة : بلد انتاجها سواء كانت من المحصولات الزراعية او الطبيعية او من المنتجات الصناعية. مصدر البضاعة : البلد الذي استوردت منه مباشرة. البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة : البضائع الخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة بقصد حماية المنتجات المحلية، والتي تعين بقرار من الوزير لغرض الرقابة الجمركية، وينشر في الجريدة الرسمية. البضائع المحصورة: البضائع التي يقصر استيرادها او تصديرها على جهات معينة يحددها القانون او القرارات المنفذة له. البضائع المحظورة : البضائع التي يحظر استيرادها بالاستناد الى احكام هذا القانون او اية تشريعات اخرى. البضاعة الممنوعة : بعض البضائع المعينة التي يمنع استيرادها او تصديرها بقرار من الوزير او المدير لغرض الرقابة الجمركية او لأسباب اخرى. المخالفة الجمركية : كل فعل او امتناع عن فعل، مخالف لأحكام هذا القانون والانظمة والقرارات الصادرة بالاستناد اليه. الرسوم الجمركية : الرسوم التي تحصلها ادارة الجمارك لحسابها تطبيقا للتعريفة الجمركية. الرسوم والضرائب الاخرى : الرسوم والضرائب التي تحصلها ادارة الجمارك لحساب الادارات الاخرى. رسوم الخدمات : الرسوم التي يتم تحصيلها مقابل اداء خدمة كرسم الخزن ورسم العتالة ورسم العمل الاضافي وغيرها. التهريب الجمركي : هو ادخال بضائع خاضعة للضرائب الجمركية الى الاقليم الجمركي او اخراجها منه بطرق ايجابية او سلبية غير مشروعة بقصد التخلص من اداء الضريبة المستحقة عليها كلها او بعضها، او ادخال بضائع ممنوعة منعا مطلقا بطرق مشروعة او غير مشروعة ايجابية او سلبية الى الاقليم الجمركي او اخراجها منه رغم العلم بصفتها والمنع المطلق المفروض عليها، بقصد خرق القوانين او الانظمة المتعلقة بهذا المنع وذلك سواء تم للمهرب ما اراد او خاب اثر الجريمة لسبب اجنبي عنه ولا دخل لادارته فيه.
المادة 2
تسري احكام هذا القانون على النطاق الجمركي. ويجوز ان تنشأ في هذا النطاق مناطق حرة ويكون انشاء هذه المناطق بقانون يحدد طريقة ادارتها ونظام العمل بها والاحكام الجمركية التي تسري عليها.
المادة 3
تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الادخال او في الاخراج لأحكام هذا القانون والانظمة الجمركية.

الباب الثاني
مجال عمل المكاتب الجمركية
المادة 4
تمارس ادارة الجمارك صلاحياتها في الدوائر الجمركية داخل النطاق الجمركي. ولها ايضا ان تمارس صلاحياتها خارج هذا النطاق وفقا للشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 5
يكون انشاء المكاتب والنقاط الجمركية والغاؤها، بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير.
المادة 6
تحدد اختصاصات المكاتب والنقاط الجمركية وتنظم اوقات العمل فيها بقرار من المدير.
المادة 7
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (58) من هذا القانون، يجب ان تتم الاجراءات التي تقتضيها المعاملات الجمركية في المكاتب والنقاط الجمركية المختصة.

الباب الثالث
مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية
المادة 8
تخضع البضائع التي تدخل اراضى دولة قطر، او تخرج منها بأي صورة كانت للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة الجمركية وللرسوم والضرائب الاخرى المقررة، الا ما استثنى او اعفى منها بموجب اتفاقيات دولية او بموجب احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له او اية نصوص قانونية اخرى.
المادة 9
مع مراعاة ما تنص عليه المادتان 10، 11 من هذا القانون تطبق التعريفة العادية على جميع البضائع ايا كان منشؤها او مصدرها.
المادة 10
تطبق التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول ووفق الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض.
المادة 11
يجوز بمرسوم فرض رسوم تعريفية قصوى او تعويضية عندما تستدعيها الحاجة.
المادة 12
(كما عدلت بالقانون رقم 25 تاريخ 1994/10/15 - جريدة رسمية عدد 16 لسنة 1994) لا يجوز فرض رسوم جمركية جديدة او اضافية او تعديل او الغاء الرسوم الجمركية النافذة الا بمرسوم يصدر بناء على اقتراح مجلس التعريفة الجمركية. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة. ويشكل هذا المجلس على النحو التالي: 1-مدير ادارة الجمارك رئيسا 2-مندوب عن ادارة الشؤون القانونية عضوا 3-مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة عضوا 4-مندوب عن وزارة الصناعة والزراعة عضوا 5-مندوب عن غرفة تجارة قطر عضوا 6-مندوب عن الوزارة المعنية عضوا
المادة 13
لا يكون للمراسيم المشار اليها في المادتين 11 و 12 من هذا القانون اي اثر رجعي يحدد فيها تاريخ لنفاذها، وتصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 14
تخضع البضائع الواردة او المصدرة للتعريفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية. واذا لم تدخل البضائع كاملة الى الدائرة الجمركية، خضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله، ولو كانت مغايرة للتعريفة التي اديت الرسوم وفقا لها على الاجزاء السابق ادخالها. وتطبق عند تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انقضاء مهلة الايداع وعدم الحصول على مهلة اخرى نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الايداع. اما البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او اكتشف نقصها لدى مراجعة حساب المستودع، فتخضع للتعريفة النافذة في تاريخ سحب آخر دفعة منها او تاريخ وقوع النقص او اكتشافه ايها اعلى.
المادة 15
البضائع المعلق اداء الرسوم عليها مقابل كفالة او تأمينات والتي لم تستكمل اجراءاتها الجمركية تخضع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ استكمال هذه البيانات.
المادة 16
تخضع البضائع المهربة او ما في حكمها للتعريفة الجمركية النافذة في تاريخ وقوع التهريب او اكتشافه، او تاريخ التسوية صلحا، ايهما اعلى.
المادة 17
تخضع البضائع التي تباع بالمزاد العلني لصالح ادارة الجمارك او ادارة الموانئ، للتعريفة الجمركية النافذة يوم البيع.
المادة 18
تؤدى الرسوم الجمركية على البضائع الخاضعة لرسوم قيمية وفق الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية. اما البضائع الخاضعة لرسوم نوعية فتستوفى عنها تلك الرسوم كاملة بصرف النظر عن حالتها، ما لم تتحقق الجمارك من ان التلف الذي اصابها نتيجة قوة قاهرة او حادث جبري، فيخفض مقدار الرسوم النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف. وتحدد نسبة التلف بقرار من المدير او من يفوضه.
المادة 19
تطبق احكام المواد 14 و15 و 16 و 17 و 18 من هذا القانون على جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها ادارة الجمارك ما لم يكن ثمة نص مخالف.
المادة 20
كل بضاعة تدخل اراضي الدولة او تخرج منها يجب ان يقدم عنها بيان جمركي وان تعرض على اقرب مكتب او نقطة جمركية من الحدود، وفقا لما تحدده ادارة الجمارك. ويجوز بقرار من المدير تخصيص مكاتب جمركية لمعاملة انواع من البضائع تحدد في هذا القرار.
المادة 21
يحظر على وسائل النقل البرية او البحرية ان تجتاز الحدود من غير الاماكن المحددة لذلك او ان ترد او ترسو في غير المراكز او في الموانئ المعينة من قبل ادارة الجمارك الا في حالات الطوارئ يخطروا فورا اقرب نقطة او مكتب جمركي بمكان وقوفهم او رسوهم.
المادة 22
يحظر على الطائرات ان تجتاز الحدود من غير الاماكن المحددة لذلك او ان تقلع او تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب او نقط جمركية، الا في حالات الطوارئ او القوة القاهرة. وعلى قادة الطائرات في هذه الاحوال ان يخطروا فورا اقرب نقطة او مكتب جمركي بمكان هبوطهم وان يقدموا دون تأخير تقريرا بذلك لادارة الجمارك مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اخطارها.
المادة 23
لا تصادر البضائع الممنوع استيرادها وترد الى الخارج، كما لا تصادر البضائع الممنوع تصديرها وتعاد الى الداخل، الا اذا سمح باستثنائها من منع الاستيراد والتصدير. اما البضائع المحظورة فتصدر ما لم يصدر ترخيص بادخالها او باخراجها. واذا تم الحصول على هذا الترخيص فلا يسمح بادخالها او اخراجها. اذا تم الحصول على هذا الترخيص فلا يسمح بادخالها او اخراجها الا بعد تسوية المخالفة.
المادة 24
يشترط في جميع حالات الاستيراد والتصدير استيفاء جميع البيانات وتقديم كافة المستندات المنصوص عليها في الانظمة النافذة. ويجوز لادارة الجمارك عدم انجاز المعاملة الجمركية قبل استيفاء هذه البيانات والمستندات.
المادة 25
تعتبر بضائع ممنوعة جميع المنتجات الاجنبية التي تحمل اسماء او علامات او بيانات او اشارات من شأنها الايهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في دولة قطر او انها من منشأ محلي، وذلك سواء كانت هذه الاسماء او العلامات او البيانات او الاشارات موضوعة على البضاعة ذاتها او على غلافاتها ام على عصائبها (احزمتها). ويسري هذا المنع سواء كانت البضاعة واردة للاستهلاك المحلي، او بصفة ترانزيت او تحت اي نظام آخر من الانظمة الجمركية الخاصة المعلقة للضرائب والرسوم.
المادة 26
يحظر دخول البضائع الاجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين وانظمة حماية المنشأ او الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط التي تحددها. ويطبق هذا الحظر على الاوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن.
المادة 27
لمدير الجمارك ان يضع بقرار منه قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع.

الباب الخامس
العناصر المميزة للبضائع
المنشأ-المصدر-النوع-القيمة
المادة 28
يجب على اصحاب الشأن ان يقدموا الى ادارة الجمارك شهادة منشأ عن البضائع المستوردة. وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير شروط اثبات المنشأ وحالات الاعفاء من اثباته والقواعد التي تعين منشأ البضاعة اذا تناولتها يد الصناعة في غير بلد الانتاج الاولى.
المادة 29
تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ او بلد المصدر ايهما اعلى. واذا لحق بالبضاعة استصناع في غير بلد المنشأ، فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشأ او بلد الاستصناع حسب درجة استصناعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير .
المادة 30
أ-يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة بجدول التعريفة الجمركية فاذا لم توجد به تسمية للبضاعة الواردة، يصدر الوزير قرارات بمعاملتها معاملة الاصناف الاقرب شبها بها. وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. ب-مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة الدول العربية، وتلك الصادرة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تصدر الشروح الاضافية للتعريفة الجمركية والشروط التطبيقية لها بقرارات من المدير.
المادة 31
يجب ان يتضمن البيان الجمركي عن البضاعة المستوردة، القيمة المحددة كثمن لبيعها عند طرحها للاستهلاك المحلي ولتقدير الضرائب المقررة عليها بعد ادخالها. وتحدد هذه القيمة وفقا للأسس التالية: أ) 1- ان يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد ثمن البضاعة، ثمنها في تاريخ تسجيل البيان الجمركي المقدم عنها في مكتب او نقطة الجمارك. 2-يفترض ان البضاعة قد سلمت الى المشتري في مكان ادخالها من الحدود. 3-يفترض ان المبلغ الذي تقاضاه البائع ثمنا للبضاعة قد تضمن فضلا عن تكلفتها الاساسية، جميع المصاريف التي انفقت عليها حتى وصولها الى مكان ادخالها من الحدود، بما في ذلك اجور النقل والشحن والتأمين والسمسرة وغيرها. 4-ان يستبعد عند تقدير الثمن نفقات النقل داخل البلاد والرسوم والضرائب المقررة على البضاعة عند ادخالها. 5-ان يفترض ان البيع يتم في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع يستقل احدهما عن الآخر، بحيث يكون الثمن الذي يدفعه المشتري هو الثمن المحدد نتيجة العلاقة المجردة الناشئة عن واقعة البيع المذكورة وحدها، وباستبعاد كل اثر لأية علاقة اخرى عقدية او غير عقدية تكون بين المشتري والبائع او بين احدهما وبين شريك له او لكليهما. ب) يحظر الاتفاق على ان يؤول للبائع او لشريكه، سواء كان ايهما شخصا طبيعيا او اعتباريا، او لأي شخص آخر، مباشر او بطريق غير مباشر، اي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحق او التنازل عنها او استعمالها، زيادة عن الثمن المحدد وفقا للأسس السابقة، ويعتبر شريكا في الاعمال اي شخص له مصلحة ما في تجارة الآخر او لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما، او لشخص ثالث مصلحة ما في تجارتهما المشتركة او في تجارة اي منهما. ج) اذا كانت البضاعة مصنوعة وفق اختراع او نموذج مسجل، او حاملة علامة صنع او علامة تجارية اجنبية، فان الثمن الذي يدرج في البيان الجمركي يجب ان يتضمن قيمة حق استعمال الاختراع او التصميم او النموذج او علامة الصنع او العلامة التجارية لتلك البضاعة، ولادارة الجمارك عند الاقتضاء، الحق في تعديل هذا الثمن بالزيادة الى ما يتناسب مع القيمة الحقيقية وفق احكام هذه المادة. د) اذا ادرج الثمن في البيان الجمركي بالنقد الاجنبي، وجب تحويله الى النقد المحلي على اساس سعر الصرف الذي تحدده مؤسسة النقد القطري وتبلغه الى ادارة الجمارك ليكون نافذا في تاريخ تعميمه.
المادة 32
يرفق بكل بيان جمركي قائمة (فاتورة) اصلية مصدق عليها من غرفة التجارة او اية هيئة اخرى تقبلها ادارة الجمارك تثبت صحة الثمن والمنشأ، ويجب التصديق على هذه القائمة من البعثة القنصلية عند وجود بعثة قنصلية في المدينة التي تصدر منها. ويشترط ان يكون تاريخ القائمة مناسبا مع تاريخ شحن البضاعة. واذا اختلف التاريخان اختلافا بينا، امتنع قبول القائمة ما لم يبرر التأخير تبريرا مقبولا. وللدائرة الجمركية في سبيل التحقق من صحة بيان الثمن والمنشأ، الحق في عدم الاعتداد بالقائمة المصدق عليها كليا او جزئيا، وقبول مستندين منفصلين لاثباتهما. كما يكون لها حق المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها من الاوراق المتعلقة بالصفقة، دون ان تتقيد بما ورد فيها او في القوائم نفسها ودون ان يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها.
المادة 33
في حالة عدم توافر مستندات تثبت قيمة اجرة نقل البضاعة، يجوز للمدير من اجل تحديد هذه القيمة للاغراض الجمركية ان يتولى تحديدها تبعا لنوعية وسائل النقل المستعملة، ويكون قراره بتحديدها نهائيا.
المادة 34
تكون القيم التي يجب الاقرار عنها في البيان الجمركي عن البضاعة المعدة للتصدير هي قيمتها وقت تسجيل هذا البيان، مضافا اليها، عند الاقتضاء، جميع النفقات حتى خروجها من الحدود. ولا تشمل هذه القيمة: 1-الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير. 2-الضرائب الداخلية وضرائب الانتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير.

الباب السادس
الاستيراد والتصدير
الفصل الاول- الاستيراد
1-النقل بحرا
المادة 35
كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة الى المناطق الحرة، يجب ان تسجل في بيان الحمولة (المانيفست). فاذا كانت البضائع محظرة او ممنوعة وجب ان تذكر بتسميتها الحقيقية. كما يجب ان توضع الطرود الحاوية لها في اماكن محددة من السفينة وان تميز بعلامات متميزة ليسهل التعرف عليها. ويجب ان يكون بيان الحمولة المشار اليه هو بيان الحمولة الوحيد للسفينة، وان يحمل توقيع ربانها، وان يتضمن البيانات التالية: -اسم السفينة وجنسيتها. -انواع البضائع ووزنها الاجمالي ووزن البضائع المنفرطة حال وجودها. واذا كانت البضائع محظرة او ممنوعة فيجب ان تذكر بتسميتها الحقيقية. -عدد الطرود وعلاماتها وارقامها ولا يجوز ان يذكر في بيان الحمولة بيان واحد عن عدة طرود ولو كانت مجموعة او مغلفة او محزومة بأية طريقة على انها طرد واحد. -اسم الشاحن والمرسل اليه. -المرافئ التي شحنت منها البضائع. وعلى ربابنة السفن او من يمثلونهم عند دخولهم النطاق الجمركي، ان يقدموا لدى اول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الاصلي للتأشير عليه. وعليهم ايضا ان يقدموا لمكتب او نقطة الجمرك عند دخول السفينة المرفأ المستندات التالية: -بيان الحمولة المحرر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وترجمة له عند الاقتضاء. -البيان الخاص بمؤن السفينة وامتعة البحارة والسلع المتعلقة بهم عند الاقتضاء. قائمة بأسماء الركاب، وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن ان تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الانظمة الجمركية. -قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ. ويجب ان تقدم المستندات المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة على الاكثر من دخول السفينة المرفأ ولا تدخل العطلة الرسمية في حساب هذه المدة. ويحدد المدير شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه.
المادة 36
اذا كان بيان الحمولة خاصا بسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء ملاحة في الموانئ او كانت من المراكب الشراعية، فيجب ان يكون مؤشرا عليه من جمارك مرفأ الشحن.
المادة 37
لا يجوز تفريغ اي بضائع من السفن او من وسائل النقل المائية الاخرى او نقلها من سفينة الى اخرى الا في الموانئ التي توجد فيها مكاتب او نقط جمركية، وبعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة منها وبحضور موظفيها. ويتم التفريغ او النقل من سفينة الى اخرى خلال الساعات ووفق الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
المادة 38
يكون ربابنة السفن او من يمثلونهم مسؤولين عن النقص في عدد الطرود او محتوياتها او في مقدار البضاعة المنفرطة الى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية او في المستودعات او من قبل اصحاب الشأن عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة احكام المادة 59 من هذا القانون. وتحدد بقرار من المدير نسبة التسامح في البضائع المنفرطة، زيادة او نقصا، وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف غلافاتها وانسياب محتوياتها.
المادة 39
اذا تحقق نقص في عدد الطرود المفرغة او في مقدار البضاعة عما هو مدرج في بيان الحمولة يتجاوز نسبة التسامح المحددة وفق قرار المدير، وجب على ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص. واذا كانت البضائع او الطرود الناقصة لم تشحن اصلا او لم تفرغ او فرغت في جهة اخرى، وجب ان يكون تبرير النقص بمستندات جدية، واذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال، جاز منحه مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتقديمها، بعد اخذ ضمان يكفل حقوق ادارة الجمارك.

2- النقل برا
المادة 40
يجب على الناقل عرض البضائع المستوردة برا على اقرب مكتب او نقطة جمركية من الحدود وعليه ان يلزم الطريق او المسلك المؤدي اليها مباشرة او المعين بقرار من المدير. ويحظر على الناقل ان يتجاوز بالبضائع المكتب او النقطة الجمركية دون ترخيص او ان يضعها في منازل او امكنة اخرى قبل تقديمها الى المكتب او النقطة الجمركية. ويجوز عند الضرورة بقرار من المدير وبعد اخذ رأي الجهة المختصة السماح بادخال بعض البضائع عن طريق مسالك اخرى وفق التنظيم الذي يصدر لهذا الغرض.
المادة 41
على ناقلي البضائع ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم الى مكتب الجمارك قائمة الشحن او الطريق او ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق واسطة النقل او معتمد شركة النقل ان وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة 35 من هذا القانون ومصدقا عليها من آخر مركز جمركي في البلد المجاور، على ان تضاف قيمة البضاعة. ويصدر المدير قرارا يحدد فيه الاستثناءات من هذه القاعدة. وترفق قائمة الشحن او ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

3- النقل جوا
المادة 42
على قائد الطائرة ان يقدم بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون الى موظفي الجمارك لدى اول طلب. وعليه ان يقدم هذه الوثائق الى مكتب جمارك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.
المادة 43
لا يجوز تفريغ البضائع والقاؤها من الطائرات اثناء الطريق. الا انه يجوز لقائد الطائرة ان يأمر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة على ان يخطر دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها.
المادة 44
تطبق احكام المواد 37، 38، 39 من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل الى اخرى ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري او الجوي في معرض تطبيق هذا القانون.

الفصل الثاني: التصدير
المادة 45
يحظر على كل سفينة او سيارة او طائرة او اية وسيلة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة البلاد دون ان تقدم الى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقا لأحكام المادة 35 وجميع الوثائق المشار اليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة ما لم تمنحه ادارة الجمارك استثناء في هذا الخصوص.
المادة 46
يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير الى مكتب او نقطة الجمارك المختص للتصريح عنها مفصلا. ويحظر على الناقلين تجاوز هذه المكاتب او النقط الجمركية دون ترخيص، او ان يسلكوا طرقا اخرى بقصد تجنبها. ويراعى بشأن البضائع الخاضعة للانظمة الجمركية الاحكام التي تقررها ادارة الجمارك.

الفصل الثالث
النقل ببريد المراسلات او بالطرود البريدية
المادة 47
تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقا للاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة. وتستكمل الاجراءات الجمركية في المكاتب البريدية باتفاق الادارتين.

الفصل الرابع
احكام مشتركة
المادة 48
أ-لا يجوز ان تذكر في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على انها طرد واحد. ب-تراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الجمارك.

الباب السابع
مراحل التخليص الجمركي
الفصل الأول
البيانات الجمركية
المادة 49
يجب ان يقدم لدائرة الجمارك بيان تفصيلي عند تخليص اية بضاعة ولو كانت معفاة من الضرائب والرسوم، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة النافذة واستيفاء الرسوم والضرائب المقررة او لأغراض الإحصاء.
المادة 50
يحدد المدير شكل البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها والمستندات والشهادات التي ترفق بها. ويسجل البيان ويذكر تاريخ تسجيله والرقم المتسلسل السنوي بعد التحقيق من مطابقته لأحكام مواد هذا القانون.
المادة 51
لا يجوز ان يذكر في البيان التفصيلي الا البضائع المدرجة في بيان حمولة واحد باستثناء الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من المدير.
المادة 52
لا يجوز ان يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على انها واحدة، ويراعى بشأن الحاويات و الطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها ادارة الجمارك.
المادة 53
لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها، ومع ذلك يجوز لمقدم البيان ان يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد او القياس او الوزن او القيمة بشرط ان يقدم الطلب قبل احالة البيان الى جهاز المعاينة.
المادة 54
1- لإدارة الجمارك الغاء البيانات خلال خمسة عشر يوما من تسجيلها اذا لم تؤد الضرائب والرسوم المقررة عن البضائع المذكورة فيها او اذا لم تستكمل مراحل تخليص هذه البضائع بسبب يرجع الى مقدميها. 2- كما يجوز لإدارة الجمارك ان توافق على الغاء البيانات بطلب من مقدميها طالما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة، على انه في حال وجود مخالفة او خلاف فلا يسمح بالإلغاء الا بعد انهاء المخالفة او حسم الخلاف. 3- يحق لإدارة الجمارك في الأحول السابقة ان تطلب معاينة البضائع بعد ابلاغ مقدم البيان كتابة لحضور المعاينة، وبأنها ستجري في غيابه اذا تخلف عن الحضور.
المادة 55
عند وجود خلاف بين المصدر والمستورد او وجود اسباب مبررة اخرى تقبلها ادارة الجمارك، يجوز لأصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا طلب فحص بضائعهم بعد تقديم البيان التفصيلي، كما يجوز اخذ عينات من البضائع عند الاقتضاء، وذلك بعد الحصول على ترخيص من ادارة الجمارك، على ان يتم ذلك تحت اشرافها. وتستثنى من ذلك العينات المأخوذة بغرض تحديد قيمة الرسوم والضرائب المقررة.
المادة 56
لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الإطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية والرسمية المختصة.

الفصل الثاني
معاينة البضائع
المادة 57
بعد تسجيل البيانات التفصيلية، يقوم مكتب او نقطة الجمارك بمعاينة البضائع كليا او جزئيا حسب التعليمات التي تصدرها ادارة الجمارك.
المادة 58
1- تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي، ويجوز في بعض الحالات اجراؤها خارجه بناء على طلب ذوي الشأن وعلى نفقتهم، وبعد موافقة ادارة الجمارك، وفقا للقواعد التي تحددها. 2- يكون نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكافة الأعمال الأخرى التي تقتضيها هذه المعاينة على نفقة مقدم شهادة الإجراءات وعلى مسؤوليته. 3- لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية او في الأماكن المحددة للمعاينة قبل موافقة مكتب او نقطة الجمارك. 4- لا يجوز للعمال المستخدمين في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مزاولة هذه الاعمال داخل الدائرة الجمركية الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من ادارة الجمارك، ولا يجوز لأي شخص دخول المخازن او المستودعات الجمركية او الحظائر او السقائف او المساحات المستعملة في تخزين البضائع او ايداعها، او الأماكن المحددة للمعاينة، الا بتصريح من مكتب او نقطة الجمارك.
المادة 59
لا تجري المعاينة الا بحضور مقدم البيان الجمركي او من يمثله قانونا، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود لا يتوافر الدليل على المتسبب فيه، وتحدد المسؤولية بصدده على النحو التالي: 1- اذا كانت الطرود قد ادخلت المخازن الجمركية او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة يتأكد معها حدوث النقص في محتوياتها في بلد المصدر قبل الشحن، تنتفي المسؤولية. 2- اذا كانت الطرود عند ادخالها الى المخازن الجمركية او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الجهة المشرفة على هذه المخازن او المستودعات ان تقوم في حضور مندوبي الجمارك والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها. وعلى الجهة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها. ويكون الناقل مسؤولا عن النقص في محتويات الطرود ما لم يبرز المستندات الدالة على تسلمها ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند ادخالها المخازن او المستودعات. 3- اذا ادخلت الطرود الى المخازن او المستودعات بحالة ظاهرية سليمة ثم تحقق وجود نقص بها، وقعت المسؤولية على جهة التخزين او الإيداع.
المادة 60
لإدارة الجمارك ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه في وجود بضائع محظورة او ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية. واذا امتنع صاحب الشأن او من يمثله قانونا عن حضور المعانية في الوقت المحدد، او قامت اسباب جدية تستدعي سرعة اجراء المعاينة، فللمدير ان يقرر اجراءها قبل ابلاغ صاحب الشأن وفي غير حضوره، وذلك بواسطة لجنة يشكلها لهذا الغرض وتحرر اللجنة محضرا بالمعاينة ونتيجتها.
المادة 61
لإدارة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى معمل حكومي او اي معمل آخر تعتمده للتحقق من نوعها او مواصفاتها او مطابقتها للأنظمة.
المادة 62
لإدارة الجمارك ولذوي الشأن الاعتراض على نتيجة التحليل. ويقدم الاعتراض الى المدير، وللمدير ان يرفض اعادة التحليل او ان يأمر بإعادة اجرائه لدى معمل تحليل يختاره. ويكون قرار المدير نهائيا. تحدد القواعد المنظمة لعمل التحليل واجراءاته واجوره والاعتراض عليه بقرار من المدير.
المادة 63
1- اذا اقتضى الأمر اجراء تحليل او معاينة للتحقق من توافر شروط ومواصفات خاصة في البضاعة، وجب ان يتم ذلك قبل الإفراج عنها او عن اي جزء منها. 2- ويجوز لإدارة الجمارك اعدام البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة بالصحة العامة او مخالفة للنظام العام والآداب. ويتم اعدامها على نفقة اصحابها وبحضورهم او من يمثلهم قانونا. ويجوز لهؤلاء ان يعيدوا تصديرها بعد موافقة الإدارة خلال المهلة التي تحددها. وفي حال تخلفهم عن الحضور او اعادة التصدير بعد اخطارهم كتابة، تتم عملية الإعدام على نفقتهم، ويحرر بذلك المحضر اللازم.
المادة 64
اذا لم يكن بوسع الجمارك ان تتأكد من صحة محتويات البيان بمعاينة البضاعة وفحص المستندات المقدمة، فلها ان تقرر ايقاف المعاينة وان تطلب من المستندات ما يوفر عناصر الإثبات اللازمة على ان تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الإيقاف دون ان يكون لمقدم البيان حق اللجوء الى اية مراجعة ضد الجمارك بشأن هذا الإيقاف.
المادة 65
يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان والمستندات، غير انه اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفى الرسوم والضرائب على اساس هذه النتيجة مع عدم الإخلال بحق ادارة الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 66
لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك اعادة المعاينة وفقا لأحكام المواد من 57 الى 65 من هذا القانون.
المادة 67
اذا قام نزاع بين ادارة الجمارك وبين ذوي الشأن حول نوع البضاعة او منشئها او قيمتها، واصر هؤلاء على رأيهم، وكانت البضائع لا تزال داخل النطاق الجمركي، اثبت هذا النزاع في محضر يحال الى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير ومن عضوين احدهما يمثل ادارة الجمارك يختاره المدير، والآخر يمثل غرفة التجارة يختاره رئيس الغرفة. وتصدر اللجنة قرارها بعد ان تستمع الى صاحب الشأن او من يمثله قانونا. ولهذه اللجنة ان تستعين بمن ترى الاستعانة به من الفنيين. ويكون القرار الصادر من اللجنة نهائيا واجب التنفيذ. ويجب ان يحدد القرار الطرف الذي يتحمل بمصاريف الفصل في النزاع. ويحدد الوزير عدد اللجان المختصة بالفصل في الأنزعة السابقة، ومراكزها، ودوائر اختصاصها والإجراءات التي تتبع امامها والمكافآت التي تصرف لأعضائها.

الفصل الثالث
احكام خاصة بالمسافرين
المادة 68
على المسافرين التقدم الى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه او يعود اليهم. ويتم التصريح، شفهيا او خطيا، وتجري المعاينة، عند وجوبها، طبقا للقواعد التي يحددها مدير الجمارك.

الفصل الرابع
تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع
المادة 69
لا يجوز سحب البضائع من الجمارك الا بعد اتمام الاجراءات الجمركية عنها، وبعد اداء الرسوم والضرائب المقررة عليها او ايداعها امانة او تقديم ضمانة لها. ويعتبر في حكم التهريب سحب او استلام اية بضاعة من اية جهة بالمخالفة لهذه الاحكام.
المادة 70
تؤدى الرسوم والضرائب وفق احكام هذا القانون. وعلى موظفي الجمارك المكلفين بتحصيل الرسوم والضرائب ان يحرروا بها ايصالا باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة 127 من هذا القانون، وتحدد ادارة الجمارك شكل الايصال. وترد الرسوم والضرائب الواجب ردها باسم صاحب البضاعة او من يفوضه في ذلك بعد تقديم اصل الايصال الدال على دفعها. ويجوز في حالات فقد الاصل الاعتداد بصورة مصدقة تصدرها ادارة الجمارك.
المادة 71
تخضع البضائع المعفاة والبضائع المستوردة من قبل الدولة واداراتها والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها للاحكام المنظمة لتقديم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وللمعاينة ولكافة الاحكام الاخرى وفق القواعد العامة. الا انه يجوز الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد انتهاء المعاينة، وفقا للشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
المادة 72
لادارة الجمارك عند اعلان حالة الطوارئ اتخاذ التدابير اللازمة لسحب البضائع لقاء الضمانات ووفقا للشروط التي تحددها. وتخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم النافذة في تاريخ سحبها، ما لم يصدر قرار من الوزير باعفائها منها كليا او جزئيا.
المادة 73
يجوز للمكلفين سحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها اذا قدموا ضمانة نقدية او مصرفية الى جانب الشروط الاخرى التي تحددها الادارة.

الباب الثامن
الاوضاع المعلقة للرسوم
الفصل الاول
احكام عامة
المادة 74
يجوز لادارة الجمارك ان تسمح لأصحاب الشأن بادخال بضائعهم او نقلها من مكان الى آخر في دولة قطر او خارجها، مع تعليق اداء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها. ويشترط لذلك تقديم ضمانة نقدية او مصرفية او كفالة شخصية. ويكون تقديم الضمانات النقدية والمصرفية والكفالات الشخصية، وانقضاؤها او ردها وفق الشروط والاوضاع التي تحددها ادارة الجمارك.
المادة 75
تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية او الرسوم والضرائب المؤمنة بالاستناد الى شهادات الابراء ووفق الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

الفصل الثاني
البضائع العابرة (الترانزيت)
(أ) احكام عامة
المادة 76
يقصد ببضائع العبور (الترانزيت)، البضائع الاجنبية المنشأ او المصدر التي ترد الى احدى الدوائر الجمركية بقطر بقصد اجتيازها الحدود الى الخارج دون ان تتداول داخل البلاد. ومع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 4 لسنة 1976 بشأن تنظيم نقل بضائع الترانزيت ، تطبق بشأن هذه البضائع احكام مواد هذا الفصل.
المادة 77
يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الاجنبي او المصدر الاجنبي التي ترد الى البلاد بقصد اجتياز حدودها الى الخارج، بكافة وسائل النقل البرية والبحرية والجوية. اما بضائع العبور الداخلي التي تنقل من مكتب جمركي قطري الى مكتب جمركي قطري آخر، لاتمام الاجراءات الجمركية عليها في المكتب الآخر فلا يجوز نقلها بطريق البحر.
المادة 78
لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المكاتب الجمركية المخصصة لذلك، وبعد ايداع قيمة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المقررة على البضائع بصفة امانة او بعد تقديم تعهدات مضمونة بايصال البضائع الى وجهتها المحددة.
المادة 79
لا تخضع البضائع المارة وفق نظام العبور لأحكام التقييد والمنع المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون ما لم تنص القوانين والانظمة النافذة على خضوعها لها.

(ب) العبور العادي
المادة 80
يتم نقل بضائع العبور وفقا لنظام العبور العادي على الطرق التي تعينها ادارة الجمارك على مسؤولية موقع التعهد بنقلها الى وجهتها المحددة.
المادة 81
تسري على البضائع المشار اليها في المادة السابقة الاحكام الخاصة بالبيانات الجمركية والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 82
تخضع بضائع العبور المنقولة وفق نظام العبور العادي للشروط التي تضعها ادارة الجمارك بشأن وسائل النقل ورص وتستيف الطرود والحاويات (المستوعبات)، وبشأن تقديم الضمانات والالتزامات الاخرى التي تستوجبها.

(ج) العبور الخاص
المادة 83
يجري نقل بضائع العبور وفق نظام العبور الخاص بواسطة هيئات ومؤسسات وشركات النقل المرخص لها، بقرار من المدير، وعلى مسؤولية هذه الهيئات والمؤسسات والشركات. ويتضمن القرار الصادر بالترخيص لها بالنقل، الضمانات الواجب تقديمه. ويجوز للمدير ان يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او ان يلغيه عند مخالفة القانون او الاخلال بالضمانات والشروط والتعليمات التي تضعها ادارة الجمارك. ويجوز لصاحب الشأن التظلم من هذا القرار في خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغه به، ويقدم التظلم الى الوزير ويكون قراره بالبت فيه نهائيا.
المادة 84
تحدد بقرار من المدير الطرق التي يمكن النقل عليها وفق نظام العبور الخاص وشروط هذا النقل وكذلك الشروط الواجب توافرها في وسائل النقل الأخرى مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة في هذا الشأن مع الدول الاخرى.
المادة 85
لا تسري الاحكام المتعلقة بالبيان الجمركي التفصيلي والمعاينة على البضائع المرسلة وفق نظام العبور الخاص، ويكتفى بالنسبة لها ببيان موجز ومعاينة اجمالية، ما لم تر دائرة الجمارك ضرورة اجراء معاينة تفصيلية.
المادة 86
تطبق احكام العبور الخاص المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة عند تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن احكاما للعبور، ما لم تنص هذه الاتفاقيات على ما يخالفها.

(د) العبور بمستندات دولية
المادة 87
يجوز النقل وفق نظام العبور بين الدول، وذلك بمعرفة الهيئات والمؤسسات والشركات المرخص لها بذلك من قبل المدير، بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص. ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة، وعلى وسائل نقل تتوافر فيها مواصفات معينة. وتحدد ادارة الجمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل كما تحدد القواعد الواجب اتباعها في الرص والتستيف، ومواصفات الوسائل المسموح لها بهذا النقل.

(هـ) النقل من مكتب اول الى مكتب ثان
المادة 88
يجوز عند نقل بضائع العبور من مكتب او اي نقطة جمركية الى مكتب او نقطة جمركية اخرى، اعفاء ذوي الشأن من تقديم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يقدموا للمكتب او النقطة الجمركية الاولى ما يأتي: 1-اوراق الطريق او بيانات الحمولة وغيرها من المستندات التي تحددها ادارة الجمارك. 2-بيانا موجزا بالبضائع العابرة، على ان يرفق به تعهد مكفول تحدد انموذجه ادارة الجمارك. ويجوز في الحالات التي تحددها ادارة الجمارك، الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر.
المادة 89
يجوز لموظفي الجمارك في مكتب او نقطة الادخال اجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز.
المادة 90
يجوز الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه عنه في المادة 88 من هذا القانون ببطاقة يحررها موظفو الجمارك في المكتب او النقطة الاولى، وذلك في الحالات ووفقا للشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

الفصل الثالث
المناطق الحرة والمستودعات والأسواق الحرة
المادة 91
تنشأ المناطق الحرة بمرسوم وتلتزم في انظمتها بمراعاة احكام هذا القانون. ويصدر الوزير بناء على اقتراح المدير وبعد الاتفاق مع الجهات المختصة - قرارا بالنظام الخاص بها وبالإنشاءات والتسهيلات التي تمنح لهذه المناطق.
المادة 92
يجوز ايداع البضائع في مستودعات دون تأدية الرسوم والضرائب. ويقرر الوزير انشاء المستودعات حيث تدعو الحاجة اليها. ويضع المدير القواعد والشروط المنظمة لها.
المادة 93
يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح من المدير، وبعد اخذ رأي الجهات المختصة الأخرى، انشاء اسواق حرة واستثمارها في المطارات والموانئ التي يوجد فيها دوائر جمركية.
المادة 94
يضع المدير القواعد والشروط اللازمة لعمل هذه الأسواق.

الفصل الرابع
الإدخال المؤقت
المادة 95
يجوز ان يعلق بصفة مؤقتة ولمدة ستة شهور قابلة للتجديد لمدة او لمدد مماثلة اداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب على البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او استكمال صنعها، على ان يتعهد اصحابها بعد انتهاء هذا الأجل باعادة تصديرها، او بايداعها في المخازن الجمركية او المستودعات او المنطقة الحرة. وتحدد هذه البضائع والعمليات الصناعية التي يمكن ان تجري عليها وسائر الشروط الواجب توافرها للتمتع بهذا الأجل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير. كما يجوز لإدارة الجمارك ان تصرح بالإدخال المؤقت بصورة استثنائية ولمدة ستة شهور قابلة للتجديد لمدة او لمدد مماثلة، مقابل ضمانات او تأمينات مالية للأشياء التالية: 1- الآلات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز مشاريع الحكومة والقطاع العام ولإجراء التجارب العملية والتي لا يوجد لها مثيل في السوق المحلية. 2- ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها. 3- الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد اصلاحها او استعمالها لتصليح آليات او معدات اخرى. 4- الأوعية والغلافات الواردة لملئها او اعادة تغليفها. 5- البضائع المطلوب ادخالها مؤقتا لإستصناعها او اكمال صنعها او اعادة تغليفها. 6- المواشي القادمة للرعي. 7- العينات التجارية. 8- ما يصدر به قرار من الوزير.
المادة 96
يعاد تصدير الأشياء الواردة في البنود السابقة او توضع في المخازن الجمركية او المستودعات بانتهاء المهلة الممنوحة للإدخال المؤقت، وفي حالة عدم تنفيذ ذلك تستوفى التأمينات او الضمانات.
المادة 97
تضع ادارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت بالنسبة لمتعلقات الأشخاص القادمين الى دولة قطر لإقامة مؤقتة، بشرط اعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتجديد.
المادة 98
يطبق نظام الإدخال المؤقت على سيارات القادمين الى دولة قطر للإقامة المؤقتة، سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الحرة، وفقا للشروط التي تضعها ادارة الجمارك والمرور.
المادة 99
1- تستفيد السيارات المسجلة في الدولة العربية والدول المجاورة التي تقوم بنقل الأشخاص والبضائع بينها وبين دولة قطر او غيرها من الدول، من نظام الإدخال المؤقت، بشرط المعاملة بالمثل وفق احكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض ووفق احكام هذا القانون. 2- يحق لهذه السيارات ان تقوم بالنقل الداخلي بأجر. 3- يجوز الاستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من ادارة الجمارك وبعد الحصول على موافقة ادارة المرور.
المادة 100
لأصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج دولة قطر، المنتمين لمؤسسات سياحية تقبلها ادارة الجمارك، ان يستفيدوا من نظام الإدخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية خاصة او دفاتر مرور تعطيها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسؤولية عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة بدلا من اصحابها.
المادة 101
تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الخاص بالإدخال المؤقت للسيارات، والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها ادارة الجمارك.
المادة 102
لإدارة الجمارك ان تقرر منح نظام الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها والهيئات الدولية الأخرى سواء كانت هذه السيارات قي صحبة مالكيها عند قدومهم من الخارج، او مشتراة من المخازن الجمركية او المستودعات وذلك وفق القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من المدير.
المادة 103
لا يجوز استعمال الأشياء التي دخلت بالتطبيق لنظام الإدخال المؤقت او التصرف فيها او تخصيصها لغير الأغراض والغايات التي صرح عنها في البيانات المقدمة والتي سمح بإدخالها من اجلها.
المادة 104
كل نقص عند اعادة تصدير الأشياء التي دخلت وفق نظام الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المقررة وفق احكام المادة 15 من هذا القانون.
المادة 105
تحدد ادارة الجمارك اساليب التطبيق لنظام الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.
المادة 106
يجوز لإدارة الجمارك ان ترخص في وضع الأشياء التي دخلت بالتطبيق لنظام الإدخال المؤقت في الاستهلاك المحلي، على ان تسدد عنها الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة وان تسري عليها الأحكام القانونية النافذة.

الفصل الخامس
اعادة التصدير
المادة 107
يجوز اعادة تصدير الاشياء التي دخلت الى دولة قطر ولم توضع فيها في الاستهلاك المحلي، الى الخارج او الى منطقة حرة، وفق القواعد والاجراءات التي تضعها ادارة الجمارك. ويطبق نظام اعادة التصدير على ما يلي: 1-البضائع الموجودة في المخازن الجمركية. 2-البضائع التي دخلت وفق نظام الادخال المؤقت او المناطق الحرة او التي اودعت المستودعات. 3-البضائع التي وضعت في الاستهلاك المحلي معفاة من الضرائب والرسوم كلها او بعضها، وذلك عند زوال الاعفاء لسبب ما. ويجوز ان تستثنى من احكام هذه المادة المواد الاستهلاكية الضرورية والمواد المدعومة او المعانة.
المادة 108
يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن الجمركية من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.

الفصل السادس
رد الرسوم لدى اعادة التصدير
المادة 109
لا يجوز رد الرسوم على البضائع الموضوعة في الاستهلاك عند اعادة تصديرها باستثناء الحالات الواردة في المادتين 110 و 111.
المادة 110
ترد كليا او جزئيا الرسوم الجمركية المستوفاة عن بعض المواد الاجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند اعادة تصديرها الى الخارج. وتعين هذه المواد بقرار من مجلس الوزراء بعد اخذ رأي وزير الاقتصاد والتجارة، وتحدد في هذا القرار: 1-الشروط الواجب توافرها لرد هذه الرسوم. 2-انواع الرسوم والضرائب الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها بالنسبة لكل مادة.
المادة 111
ترد الرسوم الجمركية عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

الباب التاسع
الملاحة الساحلية
المادة 112
لا تخضع البضائع المحلية او التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الرسوم الجمركية عنها، والتي تنقل بين موانئ دولة قطر، للرسوم المفروضة على الاستيراد او التصدير، باستثناء رسوم البدلات والخدمات، وذلك وفق الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
المادة 113
تسلم ادارة الجمارك لذوي الشان بناء على طلبهم، المستندات المثبتة لادائهم الرسوم الجمركية او اتمام الاجراءات القانونية، او المستندات التي ترخص لهم في نقل البضائع او تحويلها او حيازتها، وذلك وفق الشروط والقواعد التي تضعها.

الباب العاشر
الاعفاءات الجمركية
الفصل الاول: الاعفاءات الرسمية
المادة 114
تعفى من الرسوم الجمركية ومن الضرائب والرسوم الاخرى: 1-ما يرد لامير البلاد باسمه الشخصي. 2-البضائع المستوردة للحكومة واداراتها وللهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، على ان تستورد مباشرة من قبل هذه الجهات بموجب بوالص شحن باسمها. ويجوز بقرار من الوزير استثناء بعض الحالات من شرط الاستيراد المباشر اذا استدعت الظروف ذلك.

الفصل الثاني
الاعفاءات الدبلوماسية والقنصلية
المادة 115
تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى، وبشرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة، ومع الاخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بحضور مندوب عن وزارة الخارجية: 1-ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الاجانب العاملين في دولة قطر(غير الفخريين)، الواردة اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القصر. 2-ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي. ويجب ان تكون الواردات التي تعفى وفقا لهذه الاحكام متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المقول. وللوزير ان يعين الحد الاقصى لبعض انواع هذه الواردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن ادارة الجمارك ووزارة الخارجية. 3-ما تستورده السفارات من اجهزة لاسلكية للارسال والاستقبال وما شابهها، بعد تقديم طلب باستيرادها الى وزارة الخارجية والحصول على موافقة مسبقة منها. 4-ما يرد للاستعمال الشخصي، مع التقيد بالمعاينة، من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين (غير القطريين) العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية، بشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة اشهر من وصول المستفيد من الاعفاء. ويجوز تمديد هذه المهلة ستة اشهر اخرى بموافقة وزارة الخارجية. ويصح لهؤلاء وفقا لنظام الادخال المؤقت بادخال سياراتهم لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية. وتمنح الاعفاءات المشار اليها في هذه المادة بناء على طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية حسب الاحوال. 5-الاشياء التي يصدر باعفائها قرار من الامير، بالنسبة لبعض ذوي المكانة من الاجانب بقصد المجاملة الدولية. 6-الاشياء الخاصة بمنظمة الامم المتحدة وموظفيها والمؤسسات والهيئات التابعة لها، والمنظمات والمؤسسات العربية والاجنبية الاخرى العاملة في دولة قطر، والتي يجب اعفاؤها تطبيقا للاتفاقيات الخاصة المعقودة معها.
المادة 116
لا يجوز التصرف في الاشياء المعفاة طبقا لما سبق في غير الغرض الذي اعفيت من اجله، او التنازل عنها الا بعد اعلام ادارة الجمارك. ولا يجوز للجهة المستفيدة من الاعفاء تسليم الاشياء المعفاة الى جهة اخرى بعد انجاز الاجراءات الجمركية المنصوص عليها.
المادة 117
يبدأ حق الاعفاء بالنسبة للاشخاص المستفيدين منه بموجب المادة 115 من هذا القانون اعتبارا من تاريخ وصولهم الى مقر عملهم الرسمي في البلاد.

الفصل الثالث
الامتعة الشخصية والاثاث المنزلي
المادة 118
تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم: 1-الامتعة الشخصية والادوات والاثاث المنزلي المستعمل الخاصة بالاشخاص القادمين الى قطر للمرة الاولى بقصد الاقامة بها مدة لا تقل عن سنة. 2-الهدايا البسيطة والامتعة الشخصية والادوات الخاصة بالمسافرين المعدة للاستعمال الشخصي. 3-الاثاث والامتعة الشخصية وسيارة واحدة للاشخاص القطريين المقيمين في الخارج لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات عند عودتهم النهائية الى البلاد. 4-الاثاث والامتعة الشخصية التي سبق تصديرها عند اعادتها مع اصحابها الذين يعتبر محل اقامتهم الاصلي هو دولة قطر. 5-يصدر بتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها للاستفادة من احكام هذه المادة قرار من الوزير.

الفصل الرابع
البضائع المعاد استيرادها
المادة 119
ا-تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم: 1-البضائع ذات المنشأ المحلي السابق تصديرها عند اعادتها الى البلاد، على ان تستوفى الرسوم والضرائب التي سبق ردها عند التصدير. 2-البضائع والغلافات الاجنبية التي سبق استيرادها واكتسبت الصفة المحلية باداء الضرائب والرسوم المقررة عليها، التي تصدر مؤقتا ثم يعاد استيرادها. ويكون الاعفاء وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. ب-تؤدى الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى عن البضائع التي تصدر مؤقتا لاستكمال صنعها او اصلاحها او لاية عملية اخرى على اساس التكاليف المترتبة على هذه العمليات ووفقا للشروط التي تضعها ادارة الجمارك. ج-تسترد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي قد دفعت عند تصدير البضائع المعاد استيرادها وبما لا يتعارض مع احكام القوانين النافذة.
المادة 120
تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومع عدم الاخلال بالشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك: 1-ما صدر باعفائه مرسوم او قرار اميري من المواد التموينية والاستهلاكية والضرورية او اية مواد اخرى، التي يشملها الجدول الصادر عن ادارة الجمارك. 2-العينات التجارية. 3-المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة لسفن اعالي البحار والطائرات وما يلزم استعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية، كل ذلك في حدود المعاملة بالمثل. 4-مواد الدعاية والاصناف المعدة للاعلان. 5-الاشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالاوسمة والجوائز الرياضية والعلمية. 6-وسائل تأهيل وتنقل العاجزين ودون اخلاء بالشروط المعدة من وزارة الصحة. 7-الاشياء التي ترد بدون قيمة كبدل تالف او ناقص من بضائع سبق استيرادها واداء الرسوم المتوجبة عنها بالكامل بشرط التثبت من التلف او النقص لدى معاينتها عند الاستيراد. 8-البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم اذا لم تزد قيمتها عن مبلغ يحدد بقرار من مجلس الوزراء. 9-ما يرد للمنشآت السياحية والفندقية الرسمية من معدات ومواد وبضائع وكذلك المنشآت المشابهة الخاصة على ان يصدر باعفائها قرار من مجلس الوزراء. 10-المعدات والآليات والمواد العائدة للمنشآت الصناعية للحكومة واداراتها وللهيئات العامة والمؤسسات العامة. 11-المطبوعات والمواد الدينية والتربوية والثقافية والاعلامية. 12-الهدايا والعينات والهبات والمعونات التي ترد الى الحكومة واداراتها والى الهيئات العامة والمؤسسات العامة.
المادة 121
ا-تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى الهبات والتبرعات والهدايا الواردة الى الجهات التالية، والتي هي من مستلزمات تشييد منشآتها وتجهيزها وممارسة مهامها: -الجوامع والمساجد وغيرها من دور العبادة. -الجامعة ومعاهد التعليم والمدارس ورياض الاطفال ودور الحضانة. -الملاجئ ودور العجزة الخيرية. -المستشفيات او المستوصفات والمراكز الصحية، الحكومية او التابعة لجهات خيرية تقدم خدماتها مجانا. ب-يحدد بقرار من مجلس الوزراء مدى شمول الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة والاستثناءات منه والشروط الواجب توافرها لمنحه.

الفصل السادس
احكام مشتركة
المادة 122
تطبق احكام الاعفاءات الواردة في هذا الباب على الواردات التي يشملها الاعفاء، اذا استوردت مباشرة باسم الجهات او الاشخاص المقرر الاعفاء لصالحهم. ويجوز استثناء تطبيق بعض هذه الاحكام على البضائع التي وردت للغير اذا آلت بموافقة مسبقة من ادارة الجمارك، لاحدى هذه الجهات او احد هؤلاء الاشخاص، وكانت لا تزال في المستودعات او المخازن الجمركية.
المادة 123
تطبق الاعفاءات الصادرة باداة تشريعية مستقلة، او بمقتضى اتفاقيات دولية، وفقا لما تنص عليه هذه التشريعات والاتفاقيات. وفي جميع الاحوال لا يجوز التصرف في الاشياء التي اعفيت طبقا للفقرة السابقة او بموجب احكام هذا القانون الا وفق احكام المادة 111، ما لم يوجد نص خاص يقضي بخلاف ذلك.

الباب الحادي عشر
رسوم الخدمات (البدلات)
المادة 124
ا-تخضع البضائع التي توضع في المخازن الجمركية لرسوم الخزن والعتالة والتامين ورسوم الخدمات ولا يجوز باي حال ان يتجاوز رسم الخزن المقرر نصف قيمة البضاعة في تاريخ خروجها من الجمارك. ب-يجوز اخضاع البضائع حسب مقتضى الحال، لرسم الرص والتستيف والختم والتحليل، وتحدد بقرار من الوزير معدلات هذه الرسوم وشروط استيفائها وحالات تخفيضها او الاعفاء منها. ج-تحدد بقرار من الوزير قيمة المطبوعات والنماذج التي تقدمها ادارة الجمارك لاصحاب الشان.
المادة 125
تحدد بقرار من الوزير اجور العمل الاضافي الذي يقوم به موظفو الجمارك في غير اوقات الدوام الرسمي، او خارج الدائرة الجمركية. ويتضمن هذا القرار قواعد استيفاء ما يستحق على اصحاب الشان، وقواعد توزيع حصيلته وتحديد المستفيدين منها.
المادة 126
لا تدخل الرسوم والقيم والاجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الاعفاء او رد الرسوم المشار اليها في هذا القانون.
المادة 127
يقبل في الدائرة الجمركية التصريح عن البضائع المستوردة او المصدرة والقيام بالاجراءات الجمركية عليها من : 1 - مالكي البضائع او مستخدميهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها ادارة الجمارك. 2 - المخلصين الجمركيين المرخصين. 3 - موظفي الجمارك في الحالات التي تحددها ادارة الجمارك. 4 - العاملين في الحكومة والادارات التابعة لها وفي الهيئات العامة والمؤسسات العامة، المفوضين كتابة من قبل تلك الجهات.
المادة 128
يجب تقديم اذن تسليم البضاعة من احد الاشخاص المذكورين في المادة السابقة، ويعتبر تظهير اذن التسليم لمخلص جمركي او لمستخدم صاحب البضاعة تفويضا له باتمام الاجراءات الجمركية. ولا تكون ادارة الجمارك مسؤولة عن تسليم البضاعة الى من ظهر له اذن التسليم.
المادة 129
يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي او معنوي يزاول مهنة اعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك واتمام الاجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.
المادة 130
لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المدير، وعلى موافقة ادارة الموانئ بالنسبة للعاملين في حرم الميناء. ويصدر الوزير قرارا بقواعد واجراءات اصدار هذه التراخيص وبالشروط التي يجب توافرها فيمن يطلب الحصول عليها، وبحقوق والتزامات المخلصين والعقوبات التأديبية على المخالفات التي تقع منهم. وتسري احكام هذا القانون، فيما عدا شرط الحصول على الترخيص المشار اليه في المادة السابقة، على المخلصين الجمركيين الذين يزاولون المهنة في تاريخ نفاذه، ويستمرون في مزاولة المهنة، اذا كان مأذونا من قبل ادارة الجمارك بالعمل كوكلاء للتخليص على البضائع، طبقا لقانون جمارك قطر لعام 1375 هـ.

الباب الثالث عشر
النطاق الجمركي
المادة 131
تخضع لاحكام النطاق الجمركي، البضائع المحظورة والممنوعة والبضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة وغيرها مما يعنيه المدير بقرار منه.
المادة 132
يشترط لنقل البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي، داخل هذا النطاق، ان تكون مرفقة بسند نقل تصدره وتسلمه الدائرة الجمركية وفق الشروط التي تحددها ادارة الجمارك. واذا لم يتوافر مستند رسمي يبرر وجود هذه البضائع، وجب بقرار من المدير حصرها في اماكن معينة، ويحظر في غير هذه الاماكن وجود اي مخزن للبضائع المذكورة. ويعتبر في حكم المخزن اي حيز تشغله البالات كبيرة او صغيرة او غيرها من الطرود اذا كان وجودها لا ستند الى سبب قانوني. ويجوز لادارة الجمارك ان تأذن في الحصول على بعض هذه البضائع من النطاق الجمركي اذا دعت الحاجة اليها لاغراض الاستهلاك المحلي.
المادة 133
تعتبر البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي التي يتم نقلها بغير سند نقل، او حيازتها دون سند رسمي، قد دخلت هذا النطاق غير شرعية، وانها مستوردة او مصدرة بطريق التهريب حسبما يكون عليه وضعها عند ضبطها.
المادة 134
يكون لموظفي الجمارك الذين يندبهم الوزير بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، في اثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة 135
على السلطان المدنية والعسكرية وقوات الامن الداخلي ان تقدم لموظفي الجمارك كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك. كما يتعين على ادارة الجمارك ان تقدم مساعدتها الى الدوائر الاخرى متى طلبت ذلك.
المادة 136
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفين بقرار من الوزير.
المادة 137
لموظفي الجمارك في سبيل تأدية واجبات وظائفهم المقررة بموجب هذا القانون ان يقوموا بالكشف على البضائع وتفتيش الاماكن والاشخاص ووسائل النقل، داخل الدائرة الجمركية وفي الاماكن والمستودعات الخاضعة لاشراف الجمارك، واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية. وعلى مالكي وسائل النقل ايا كان نوعها والمشرفين عليها وقائديها والعاملين عليها ان ينفذوا تعليمات موظفي الجمارك الذين يكون لهم الحق في استعمال كل ما يلزم لايقاف تلك الوسائل ومباشرة واجبات وظائفهم بشأنها.
المادة 138
لموظفي الجمارك حق الصعود الى جميع السفن الموجودة داخل النطاق الجمركي لتفتيشها ، وان يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها ، وان يأمروا بفتح كوى السفينة وغرفها ومخازنها والطرود المحملة فيها ، وان يضعوا اختام الرصاص على البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة او المحظرة او الممنوعة ، وان يطالبوا ربابنة السفن بابراز قوائم شحن البضائع ( المانيفست ) وغيرها من المستندات التي يقتضيها تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 139
في حالة الامتناع عن تقديم المستندات المشار اليها في المادة السابقة او عدم وجودها ، او الاشتباه في وجود بضائع مهربة او محظورة او ممنوعة يكون لرجال الجمارك الحق في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى اقرب مرفأ جمركي ، بما في ذلك استعمال القوة عند الاقتضاء .
المادة 140
لموظفي الجمارك ومن يعاونهم من رجال السلطات الاخرى حق مطاردة البضائع المهربة ومتابعتها عند خروجها من النطاق الجمركي وضبطها وضبط الاشخاص ووسائل النقل واقتيادهم الى اقرب مكتب او نقطة جمركية . كما لهم حق ضبط البضائع المحظورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم مرتفعة وذلك في اي مكان في دولة قطر ، اذا لم يقدم حائزوها او ناقلوها المستندات الواجبة والتي تحددها ادارة الجمارك ، او كان وجودها مخالفا لاحكام هذا القانون والتشريعات الاخرى النافذة . ولا يجوز تفتيش دور السكن الا وفقا للاحكام القانونية المقررة .
المادة 141
لموظفي الجمارك الحق في الاطلاع على الاوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق . ايا كان نوعها ، المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الجمركية ، وضبطها عند وجود مخالفة ، وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية . وعلى المؤسسات والاشخاص المذكورين حفظ كافة الاوراق المشار اليها مدة خمس سنوات من تاريخ اتمام العملية الجمركية .

الباب الخامس عشر
القضايا الجمركية
الفصل الاول : تحقيق المخالفة
المادة 142
تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الاصول التي يحددها المدير بقرار يصدر عنه .
المادة 143
يحرر محضر الضبط موظفان على الاقل من موظفي الجمارك او من القوى العاملة الاخرى . ويجب تحرير محضر الضبط في تاريخ اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب واذا قام مانع من تحريره في ذلك الوقت ، فتجب المبادرة الى تحريره فور زوال المانع . ويجب نقل البضائع المضبوطة ووسائل النقل وجميع الاشياء المستعملة في ارتكاب المخالفة او جريمة التهريب الى اقرب مكتب او نقطة جمركية متى كان ذلك ممكنا .
المادة 144
الوقائع المادية التي يثبتها محررو الضبط فيه بعد معاينتهم لها ، تكون لها حجية لا يجوز اثبات عكسها الا بثبوت تزوير محضر الضبط . امام باقي ما يتضمنه المحضر من افادات واقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فيمكن اثبات عكسها . ولا يبطل المحضر الا لعيب شكلي فقط يتعلق بما يثبت به من وقائع مادية . واذا استلزم التحقق من وقوع المخالفة او واقعة التهريب القيام باجراءات او الحصول على اية معلومات اخرى من خارج البلاد فان المحضر المحرر بذلك يكون قابلا لاثبات العكس فيما احتواه .
المادة 145
يجوز اثبات المخالفات الجمركية وجرائم التهريب بجميع طرق الاثبات ولا يمنع من ثبوتها عدم ضبط البضائع داخل النطاق الجمركي او خارجه . كما لا يمنع من تحقيق هذه المخالفات والجرائم بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية ان يكون قد جرى اتمام الاجراءات الجمركية عنها دون اية ملاحظة او تحفظ من الجمارك يشير الى وقوع المخالفة او جريمة التهريب .
المادة 146
يقدم الادعاء بتزوير محضر الضبط بطلب كتابي الى المحكمة المختصة في موعد لا يتجاوز او جلسة تنعقد فيها الخصومة وتبدأ فيها المحكمة النظر في موضوع القضية ، وذلك وفق احكام القانون . وتفصل المحكمة في الادعاء بالتزوير على وجه السرعة ، فاذا ثبت ان محضر الضبط مزور كليا او جزئيا تحكم المحكمة بالغائه وتصحيحه . واذا خسر المدعي بالتزوير دعواه يحكم عليه بما يعادل 50% من الرسوم المطالب بها كتعويض لصالح ادارة الجمارك .
المادة 147
يجوز تحرير محضر ضبط واحد عن عدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها 500 ريال وذلك وفق النظم والتعليمات التي تضعها ادارة الجمارك في هذا الخصوص ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بقرار نهائي من المدير غير قابل للطعن فيه ، ما لم يفضل اصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى والغرامات المقررة .

الفصل الثاني
القسم الاول :؛ الحجز الاحتياطي
المادة 148
يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او التهريب والاشياء التي استعملت لاخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضع اليد عليها بغية اثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمانا للرسوم والضرائب والغرامات . ويجوز للمدير ، عند الاقتضاء ، ان يستصدر من المحكمة المختصة امرا بتوقيع الحجز التحفظي على اموال المخالفين والمسئولين عن التهريب تحت يد الغير ضمانا لتحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ، تنفيذا للقرارات النهائية او الاحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها .
المادة 149
يجوز بقرار من المدير ، في حالات الضرورة وضمانا لحقوق الخزانة العامة ، وضع تأمين جبري على اموال المكلفين او زملائهم طبقا للشروط المحددة في القوانين النافذة .

القسم الثاني - الحبس الاحتياطي (المؤقت)
المادة 150
لا يجوز القبض الا في الحالات التالية : 1 - جرائم التهريب المتلبس بها . 2 - مقاومة رجال الجمارك او رجال الشرطة التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية او جرائم التهريب او تحقيقها او ضبط المتهمين فيها . 3 - عندما يخشى هرب الاشخاص تخلصا مما قد يفرض او يحكم به عليهم من غرامات او تعويضات او عقوبات . ويصدر قرار القبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط القضائي او من السلطات المخولة بالشرطة . ويقدم المقبوض عليه الى المحكمة المختصة خلال 24 ساعة من القبض عليه ، لتأمر بحبسه احتياطيا او الافراج عنه بكفالة او بغير كفالة .

القسم الثالث
منع المخالفين والمتهمين بالتهريب من السفر
المادة 151
يجوز للمدير او من يفوضه ان يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين او المتهمين بالتهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية الاشياء المضبوطة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات . ويلغى قرار المنع اذا قدم المخالف او المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبالغ التي قد يطالب بها ، او اذا اصبحت الاموال المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها .

الفصل الثالث: الملاحقات
القسم الاول : الملاحقة اداريا
(أ) الملاحقة بموجب قرارات التحصيل
المادة 152
مع عدم الاخلال بأحكام المادة (147) من هذا القانون يجوز للمدير او من يفوضه ان يصدر قرارا بتحصيل الرسوم والضرائب والغرامات التي تختص ادارة الجمارك بتحصيلها . ويشترط لاصدار قرار التحصيل ما يلي : 1 - ان يكون المطلوب تحصيله معين المقدار مستحق الاداء . 2 - ان يكون المكلف بالوفاء قد تم انذاره بالدفع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الانذار ولم يقم بالوفاء رغم انقضاء هذا الاجل .
المادة 153
للمكلف بالوفاء الاعتراض على قرار التحصيل امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الانذار بالدفع . ولا يوقف الاعتراض التنفيذ الا اذا اودعت المبالغ المطالب بها خزينة المحكمة على ذمة الفصل في الاعتراض .

(ب) الملاحقة بموجب قرارات التغريم والمصادرة
المادة 154
(كما عدلت بالقانون رقم 25 تاريخ 1994/10/15 - الجريدة الرسمية عدد 16 لسنة 1994 ) يجوز للمدير او من يفوضه ، وفي حدود التعليمات التي تضعها ادارة الجمارك ، اصدار قرارات بالتغريم في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب على الا تزيد الغرامة على (300) ريال عن كل مخالفة او جريمة من المخالفات والجرائم المنصوص عليها في المواد (189)(190)(191)(192)(193)(194)(195)(196)(197)(198) (199) . وفي جميع الاحوال ، يجب ان يتضمن قرار التغريم مصادرة البضائع موضوع التهريب ، في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك فاذا لم تضبط هذه البضائع ، يلزم مرتكب جريمة التهريب بدفع ما يعادل قيمتها او قيمة ما لم يتم ضبطه منها . على من صدرت ضدهم هذه القرارات ان يؤدوا مبالغ الغرامات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمهم انذارا بدفعها . ويعتبر رفض تسليم الانذار او رفض التوقيع بتسلمه في حكم التسلم .
المادة 155
للمخالف حق الاعتراض امام المحكمة المختصة على قرار التغريم او المصادرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الانذار . وللمحكمة في حالة الاعتراض ان تؤيد هذا القرار او تلغيه او تقرر اعادته الى الجهة التي اصدرته لتعديله وفقا للاسباب التي تراها . ويكون قرار المحكمة نهائيا غير قابل للطعن فيه بأي طريقة من طرق الطعن . وفي حالة انقضاء المدة المشار اليها دون قيام المخالف بالاعتراض يصبح قرار التغريم او المصادرة نهائيا واجب التنفيذ .

القسم الثاني - الملاحقة القضائية
المادة 156
لا يجوز رفع الدعوى العمومية في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب ، او اتخاذ اية اجراءات فيها ، الا بطلب كتابي من المدير او من يفوضه . وتنظر المحكمة في جرائم التهريب وما في حكمه وفي المخالفات الجمركية والدعاوى التي ترفعها ادارة الجمارك وغيرها من القضايا التي نص هذا القانون على اختصاص المحكمة في الفصل فيها .

القسم الثالث - سقوط حق الملاحقة
(أ) التسوية بطريقة المصالحة
المادة 157
مع عدم الاخلال بأحكام المادة (147) من هذا القانون ، يجوز للمدير او من يفوضه ان يعقد ، وفقا لدليل التسويات ، صلحا في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب ، قبل اقامة الدعوى او اثناء نظرها وقبل صدور حكم نهائي فيها ، وذلك مقابل تعويض نقدي لا يزيد على الحد الاقصى للغرامة المقررة ولا يقل عن ربع حدها الادنى ، يؤدى بالاضافة الى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستحقة على البضائع المستوردة او المصدرة موضوع المخالفة او جريمة التهريب . وتخضع التسويات بطريق التصالح ، التي تزيد قيمة البضائع فيها على 200.000 (مائتي الف) ريال ، او تزيد الرسوم المستحقة فيها على 20.000 (عشرين الف) ريال لموافقة الوزير .
المادة 158
يصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات الصلحية وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 159
للمدير او من يفوض اليه ذلك ان يعقد التسوية مع جميع المسئولين عن المخالفة او مع بعضهم ، وعليه في هذه الحالة الاخيرة ان يحدد ما يخص كلا منهم من مبلغ الغرامة الواجب دفعها بنسبة مسئوليتهم .
المادة 160
يترتب على التسوية بطريق التصالح انقضاء الدعوى العمومية او وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، وسقوط حق ادارة الجمارك او اية جهة اخرى في المطالبة باية رسوم جمركية واية رسوم او ضرائب اخرى او غرامات او تعويضات عن المخالفة الجمركية او جريمة التهريب التي تمت التسوية بشأنها .
المادة 161
للوزير بناء على اقتراح من مدير الجمارك ان يتجاوز عن المخالفات الجمركية او جرائم التهريب عند وجود اسباب مبررة ، وسواء قبل اتخاذ الاجراءات او بعد اتخاذها او اثناء نظر الدعوى وقبل صدور الحكم النهائي فيها . وفي جميع الاحوال لا يكون من الاسباب المبررة الا ما كان متصلا بحسن النية او بالمصالح العامة .

الفصل الرابع : المسئولية والتضامن
القسم الاول :
المسئولية في المخالفات الجمركية
وجرائم التهريب
المادة 162
تترتب المسئولية في معرض تطبيق هذا القانون بمجرد توفر العناصر المادية للمخالفة ، ولا يجوز الدفع بحسن النية او الجهل بالقانون ، ويتم الاعفاء بسبب القوة القاهرة .
المادة 163
تشمل المسئولية بالاضافة الى مرتكبي المخالفات كفاعلين اصليين ، المتدخلين واصحاب البضاعة موضوع المخالفة والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبوعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلا في حدود مسئوليته عن وقوع المخالفة .
المادة 164
يكون اصحاب ومديرو المحلات والاماكن الخاصة التي توضع فيها البضائع موضوع المخالفة مسئولين عنها ، اما اصحاب المحلات والاماكن العامة او مديروها او العاملون فيها وكذلك اصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فتفترض مسئوليتهم ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة وعدم وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة لهم بذلك .
المادة 165
يكون اصحاب البضائع او ارباب العمل او ناقلو البضائع مسئولين عن اعمال مستخدميهم وتابعيهم وجميعه العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستحق لادارة الجمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 166
يكون الكفلاء مسئولين في حدود كفالاتهم عن دفع الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة لادارة الجمارك او التي تستحق على الملتزمين الاصليين .
المادة 167
المخلصون الجمركيون مسئولون عن المخالفات التي يرتكبونها او يرتكبها مستخدموهم المفوضون منهم في البيانات الجمركية ، اما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها الا في حالة تعهدهم بها او كفالتهم لمتعهديها .
المادة 168
يسأل الاولياء والاوصياء عن المخالفات التي يرتكبها القصر في الحدود التي تنص عليها القوانين الاخرى ، اما المحجور عليهم فتترتب المسئولية في مالهم ، ويمثلهم القيمون عليهم .
المادة 169
الورثة مسئولون عن اداء المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود نصيب كل منهم من التركة .
المادة 170
لكل من اصابه الضرر من جراء احكام هذا الفصل العودة على من تسبب في اصابته بالضرر وفقا للقواعد العامة .

القسم الثاني - التضامن
المادة 171
تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة او المحكوم بها بالتضامن والتكافل بين المخالفين او المسئولين عن التهريب وذلك وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الاموال العامة . وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها او حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة .

الفصل الخامس
القسم الاول : الملاحقة القضائية
المادة 172
تختص المحكمة الجزائية بالنظر في القضايا الجمركية .
المادة 173
تطبق هذه المحكمة اصول المحاكمات النافذة على القضايا الجمركية .

القسم الثاني - اختصاص المحكمة
المادة 174
تختص المحكمة الجزائية الصغرى بالفصل في : 1 - المخالفات الجمركية ، وجرائم التهريب الجمركي عدا ما يعد من قبيل الجنايات . 2 - ما يتخذ بشأن هذه المخالفات والجرائم من اجراءات مصادرة او تحفظ . 3 - ما يتعلق بها من منازعات خاصة بتقدير قيمة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات وغيرها من المبالغ التي تقوم ادارة الجمارك بتحصيلها . 4 - الاعتراضات على قرارات التحصيل وقرارات التغريم عملا بأحكام المادتين (153)و(155) من هذا القانون . وتفصل المحكمة فيما يختص بالفصل فيه وفقا لهذه المادة على وجه السرعة .
المادة 175
استثناء من احكام المادتين (151)و(154) من قانون الاجراءات الجزائية ، يجب على المحكمة ان تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري في الحالتين الآتيتين : 1 - اذا ضبطت جريمة التهريب متلبسا بها . 2 - اذا كانت البضاعة المهربة من البضائع المحظورة او الممنوعة .
المادة 176
يجوز للمحكمة ، بناء على طلب المدير او من يفوضه ، ان تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري في الحالات التي يخشى فيها فرار المتهمين او تهريب اموالهم ، او عدم وجود محل اقامة ثابت لهم .
المادة 177
مع مراعاة ما نص عليه في المادتين (153) و (155) من هذا القانون يكون حكم المحكمة نهائيا ، اذا قضى بغرامة لا تزيد على 5000 (خمسة آلاف)ريال .
المادة 178
تستأنف الاحكام غير النهائية امام المحكمة الجزائية الكبرى . وتسري على الاستئناف الاحكام المقررة للطعن بالاستئناف المنصوص عليه في قانون الاجراءات الجزائية . ويجب ان يرفق بتقرير الطعن بالاستئناف ايصال يثبت ايداع المبلغ المحكوم به ابتدائيا خزينة المحكمة على ذمة الفصل في الاستئناف .

القسم الثالث - التبليغات
المادة 179
لادارة الجمارك ان تقوم ، بواسطة مندوبيها ، باعلان اصحاب الشأن بالاوراق والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم .
المادة 180
بالنسبة الى المخالفات الجمركية وقضايا التهريب التي تقدم للمحكمة ، يكون رفع الدعوى واعلان المتهمين فيها وتكليفهم وسائر الخصوم والشهود بالحضور ، وتنفيذ الاحكام الصادرة فيها ، وفقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون الاجراءات الجزائية .

الفصل السادس : التنفيذ
القسم الاول : النفاذ المعجل
المادة 181
أ) تحكم المحكمة بالنفاذ المعجل في الحالتين التاليتين : 1 - اذا ضبط مرتكب التهريب في حالة تلبس . 2 - اذا كانت البضاعة المهربة من المحظورات . ب) وللمحكمة ان تقضي بالنفاذ المعجل بناء على طلب المدير او من يفوضه ، في الحالات التي







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
قانون الأحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة المحامي مضر أبو حمود قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة 0 04-01-2010 09:49 AM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM


الساعة الآن 12:27 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع