القانون رقم 6 لعام 2016 القاضي بتعديل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم /75/ تاريخ 20/10/1973 المتضمن إحداث وسام بطل الجمهورية
الجمهورية العربية السورية
القانون رقم ( 6 )
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/5/1437 هـ الموافق لـ 11/2/2016 م
يصدر ما يلي :
المادة 1 - تعدل المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /75/ تاريخ 20/10/1973 المتضمن إحداث وسام بطل الجمهورية لتصبح على النحو الآتي :
المادة 5 : يجوز منح هذا الوسام إلى المدنيين في الجمهورية العربية السورية الذين يقومون بأعمال مجيدة لصالح المجهود الحربي تساعد على النصر ، كما يجوز منحه لعسكريي الجيوش الشقيقة والصديقة الذين يشتركون في القتال مع القوات العربية السورية ضد العدو والعصابات الإرهابية المسلحة والعناصر المعادية وذلك وفقاً لأحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي .
المادة 2 - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 8 / 5/ 1437 هجري الموافق لـ 17 / 2 / 2016 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد