منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى المحاماة > المحاماة- هموم وشجون

المحاماة- هموم وشجون إذا صادفتك مشكلة في البيت أو المكتب أو المحكمة أو الشارع أو من خلال ممارسة مهنة المحاماة فلا تتردد في طرحها علينا لنتعاون جميعاً في البحث عن حل لها. أخبرنا عن مشاهداتك اليومية في المحاكم والشارع.

إضافة رد
المشاهدات 13814 التعليقات 3
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-01-2016, 08:05 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غياث براهيم
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


غياث براهيم غير متواجد حالياً


افتراضي جريمة قانون أصول المحاكمات الجديد

لقد نصت المادة ٢٥٤ في الفقرة‌ج. يجب تحت طائلة الرد أن يقدم استدعاء الطعن بالنقض من قبل محام أستاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد إلى سند توكيل ويسري هذا الشرط على الطعن التبعي وعلى الرد الذي يقدمه المطعون ضده وعلى طلبات الإدخال والتدخل والرد عليهما وتمثيل الطرفين أمام المحكمة ويستثنى من شرط المدة آنفة الذكر القضاة ومحامو الدولة الذين مارسوا العمل القضائي أو المرافعة مدة لا تقل عن عشر سنوات قبل تسجيلهم في جدول المحامين الأساتذة. ويجوز للمحامي الأستاذ الذي أحيل على التقاعد لسبب غير صحي المرافعة بالدعاوى التي كان وكيلا فيها حتى آخر درجة من درجات التقاضي الموكل بها والطعن بالأحكام الصادرة فيها بما لا يتعارض وأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة وقانون تقاعد المحامين. إن هذه المادة تشكل اعتداء سافر على حق المحامي في العمل و المرافعة ولا بد من الغاءها فورا لانها ستوقف المحامي الاستاذ عن العمل لمدة عشر سنوات اضافة لسنوات التدريب, فمن سيوكل محامي لا يحق له تقديم استدعاء بالنقض في دعواه منذ الدرجة الاولى اذا سيطر لتوكيل محامي جديد استاذ لمدة اكثر من عشر سنوات حين تصل دعواه الى مرحلة النقض, الامر المفترض بالنسبة لجميع الدعاوى. و من سيعقد مع المحامي الممنوع من النقض عقد استشارةقانونيةسيما الشركات التي توكله مقدما بدعاويها. الا يكفي منع المحامي الاستاذ لاقل من ٥ سنوات من تنظيم عقود الشركات. ان هذه الفقرة خطيرة جدا على المحامين ولا بد من الغائها ف را.







رد مع اقتباس
قديم 29-01-2016, 06:57 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محمد ريحان
عضو مميز

الصورة الرمزية محمد ريحان

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


محمد ريحان غير متواجد حالياً


افتراضي رد: جريمة قانون أصول المحاكمات الجديد

مهما قيل في تبرير هذه المادة لا يخفى على أحد مرماها الحقيقي ألا و هو تهميش جانب كبير من المحامين و احتكار ممارسة المهنة من قبل الجانب الآخر الذي مضى على قيده في جدول المحامين الأساتذة أكثر من عشر سنوات ، و إنه لمن المؤسف حقاً أن يجنح المشرع السوري إلى هذه المحاباة الصارخة و الظلم الفاضح ، و أي مسوغ عمليِ أو أخلاقي يمكن أن يساق لتبرير هذه المادة ؟! بالطبع لايمكن أن يكون إلا الزعم بضرورة عدم إرهاق محكمة النقض بالطعون المستحقة الرد شكلاً أو موضوعاً أو الطعون الكيدية أو التي يراد منها مجرد المماطلة ، و بداعي ضرورة التخفيف من هذه الطعون ، و أن يكون المحامي الذي تقدم بالطعن على درجة من الخبرة و الكفاءة حتى لا يضيع حق موكليه بسبب أخطائه التي يمكن أن تؤدي إلى رد الطعن ، هذا لتبرير غير منطقي و غير مقنع ، فمن ناحية حماية الموكلين ليس هذا أسلوب الحماية و ليست مصلحة الموكل المزعومة بأحق من مصلحة المحامي في ممارسة مهنته و رفع مستواه و حفظ مكانته في المجتمع و كسب لقمة عيشه خاصة في هذه الظروف التي تدهور فيها وضع المهنة كثيراً ، و إن القدم في القيد في الجدول ليس وحده مقياس الكفاءة - و ليعذرني الأساتذة القدامى و كلهم تاج على رأسي - وهذا يعرفه القاصي و الداني و لا يحتاج إلى شرح ، بل إن الطريق الأمثل لحماية المصلحة المزعومة يكون بتشديد المساءلة المسلكية بحق المحامي المخطئ دون التعدي على المحامين كافة بل على المهنة نفسها ، هذا بالنسبة لموضوع الكفاءة ، أما بالنسبة لموضوع الطعون الكيدية فالأمر أدهى و أمر ، فالكيدية يمكن أن تتوفر سواءً مضى على تسجيل المحامي في الجدول عشر سنوات أو لم يمض و هل يريد المشرع السوري أن يقول بأن المحامي الذي مضى على قيده في الجدول أكثر من عشر سنوات يحق له فقط أن يماطل و يسوف في تنفيذ الأحكام ؟ !!!!! حسن النية و سوءها شيء و القدم و الحداثة في المهنة شيء آخر ،و في هذه الحالة أيضاَ يكون الحل بتشديد المساءلة المسلكية على المحامي المخطئ و ليس قطع أرزاق المحامين البرءاء
من الناحية العملية لا أعتقد أن هذه المادة ستحقق أياً من الغايات المرجوة سواءً المزعومة أم الحقيقية ، ذلك لأنها ستفتح الباب واسعاً للتحايل عليها، لأنه يستطيع أي محامٍ أن يستعين بزميلٍ قديمٍ له عن طريق إدراج اسمه في الوكالة لا لشيء إلا للتوقيع على لائحة الطعن بالنقض و كذلك على المذكرات أمامها و لو كان لا يعرف شيئاً عن حيثيات القضية ،و قد يؤدي هذه الخدمة مجاناً أو مقابل بضعة آلاف من الليرات السورية ( أي أنه يؤجر اسمه على نحو مشابه لعملية تأجير شهادات الصيدلة و الطب للصيدليات و مخابر التحاليل الطبية )







التوقيع

  • المحامي :
  • محمد عثمان أحمد ريحان
  • دمشق موبايل:00963988274140
رد مع اقتباس
قديم 26-05-2017, 06:08 PM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
المحامي محمد ايمن الزين
عضو مساهم نشيط

الصورة الرمزية المحامي محمد ايمن الزين

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


المحامي محمد ايمن الزين غير متواجد حالياً


افتراضي رد: جريمة قانون أصول المحاكمات الجديد

الزميل المحترم غياث ابراهيم

جوابا على استفساراتك واحتجاجاتك فإننا نبين لك ما يلي
ارجو الاجابة على هذه الأسئلة
1- كيف ستكتب طعنا وعنوان مشاركتك لا يتوافق مع مضمون المشاركة فعنوان المشاركة يتضمن جريمة ارتكبها قانون اصول المحاكمات وموضوع مشاركتك ضجرك من نص قانوني وضعه المشرع بطريقة علمية والتناقض عنوان مشاركتك مع مضمونها تعليل كاف للحجة القانونية التي افترضها المشرع وهي افتراض العلم والخبرة في المحامي الذي قضى عشر سنوات لممارسة الطعن
2- الا ترى معي ان القانون لا يرتكب جريمة لانه نص يخاطب المكلف بتطبيقه .. فلماذا نسبت الجريمة للقاعدة القانونية التي تتصف بالتجرد والعمومية والحياد
3جوابا على الزميل محمد ريحان وغياث

اليس انتقادكم يصب في مصلحة شخصية مادية وليست قانونية وموضوعية وهذا واضح من خلال تعليلكم ان القاعدة القانونية التي انتقدتموها بقولكما : (تهميش.. ومحاباة ..واحتكار.. مصلحة الموكل .. ومصلحة المحامي ... اعتداء .. من سيوكل محامي ..
نقول لكما :
ان القاعدة القانونية التي تنص على وجوب تقديم الطعن من محامي استاذ مضى على ممارسته المهنة اكثر من عشر سنوات بهذه الصفة
انما هي قاعدة قانونية دولية معمول بها في الدول الاوروبية والامريكية واغلب الدول العربية منها على سبيل المثال فرنسا ومصر وان قانون المحاملة المغربي ينص المادة 33
لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام محكمة النقض، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، إلا :
- المحامون المسجلون بالجدول منذ خمس عشرة سنة كاملة على الأقل ؛
- المحامون الذين كانوا مستشارين أو محامين عامين، بصفة نظامية، في محكمة النقض ؛
- قدماء القضاة، وقدماء أساتذة التعليم العالي، المعفون من شهادة الأهلية ومن التمرين، بعد خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بالجدول.
المادة 34
يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
العلة من هذا النص القانوني المنصوص عليه بأغلب دول العالم

1- افتراض الاهلية العلمية والعملية :
المشرع في كل حالات يشرع نصوص يفترض فيها سن او مر حلة معينة لاكتساب اهلية معينة كما هو الحال بالنسبة للسوق للتجنيد الاجباري /19/ سنة او التطوع او لشغل منصب رئيس الجمهورية /40/ سنة او لشغل منصب في نقابة معينة او لبلوغ الاهلية الجزائية لدى الافراد /18/ وايضا فالمشرع افترض الاهلية العلمية والخبرة العملية في المحامي الذي مارس المهنة عشر سنوات بصفة استاذ بهدف 2- تنظيم اعمال مهنة المحاماة :
يكفي ان عدد المحامين الاساتذة في سورية /22760/ محامي استاذ في عام /2012/ منهم /17929/ ذكر و/4831/ محامية استاذة واكثر من نصف هؤلاء مضى على تسجيلهم اساتذة 10 سنوات بعام /2012/
بينما عدد المحامين المتمرنين في كل محافظات القطر /4334/
3- تنظيم اعمال القاضي في النقض واتمنى ان تشرح لي ذلك
4- تنظيم اعمال ديوان محكمة النقض ولربما تعرف ذلك
5- تسريع عملية التقاضي وفق اسس عادلة ...الخ

واخرا وليس اخرا

عدد قضايا النقض اقل من عدد الدعاوى التي تنظر امام محاكم الموضوع صلح بداية استئناف سواء جزائية او مدنية وهناك قضايا شرعية وعسكرية وادارية وتموينية ومالية واقتصادية وبحرية وجمركية ...ولجان قضائية مختلفة وارهاب ....الخ







رد مع اقتباس
قديم 27-12-2017, 08:36 PM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أحمد صوان
عضو مساهم نشيط
إحصائية العضو







آخر مواضيعي


أحمد صوان غير متواجد حالياً


افتراضي رد: جريمة قانون أصول المحاكمات الجديد

كلام سليم و تبرير منطقي لهذا النصّ : الذي ينصف كبار المحامين و لا يظلم المبتدئين , فالمشرع في كل حالات يشرع نصوص يفترض فيها سن او مر حلة معينة لاكتساب اهلية معينة .و في هذا منتهى العدل . و لما كانت القاعدة القانونية : تتصف بالتجرد والعمومية والحياد فلا مجال من اتهام المشرع باستهدافه لفئة أو مجموعة معينه .....







التوقيع

أحمد صوان

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الاجتهادات القضائي عن مواد التزوير من المادة 370 لعام المادة 395 عقوبات مع وقائع الدعوى احمد ابوالزين أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 16-08-2014 08:04 PM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 02:43 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع