منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > منتدى الاجتهاد القضائي > أهم الاجتهادات القضائية السورية

أهم الاجتهادات القضائية السورية في هذا القسم نتابع ما يصدر عن المحاكم السورية لا سيما محكمة النقض أهم ما يصدر عنها من اجتهادات

إضافة رد
المشاهدات 11311 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-08-2014, 08:04 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي الاجتهادات القضائي عن مواد التزوير من المادة 370 لعام المادة 395 عقوبات مع وقائع الدعوى

الاجتهادات القضائي عن مواد التزوير من المادة 370 لعام المادة 395 عقوبات

مع وقائع الدعوى


الكتاب الثالث ـ أصول خاصة ببعض القضايا

الباب الأول ـ دعاوى التزوير
المادة 379
1- في جميع دعاوى التزوير وحالما تبرز الورقة المدعى تزويرها إلى قاضي التحقيق أو المحكمة ينظم الكاتب محضراً مفصلاً بظاهر حالها يوقعه القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزها وخصمه في الدعوى إذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعاً لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة.
2- إذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر أو استنكفوا عن توقيعها صرح بذلك في المحضر.
3- إذا لم تراع أحكام هذه المادة غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204
المادة 380
إذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من إحدى الدوائر الرسمية وقعها الموظف المسؤول عنها وفقاً للمادة السابقة وإلا استهدف للغرامة المبينة في المادة 204
المادة 381
يجوز الادعاء بتزوير الأوراق وإن كانت قد اتخذت مداراً لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.
المادة 382
1- كل موظف رسمي أو شخص عادي استودع ورقة ادعي تزويرها مجبر على تسليمها إذا كلف ذلك بقرار من المحكمة أو قاضي التحقيق مفصل الأسباب.
2- وإذا رفض ذلك أكره بالحبس.
3- يبرئ القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.
المادة 383
تجري أحكام المواد السابقة على الأوراق المبرزة إلى قاضي التحقيق أو المحكمة للمقابلة
والمطابقة.
المادة 384
1- يجبر الموظفون الرسميون على تسليم ما يمكن أن يكون لديهم من الأوراق الصالحة للمقابلة والمطابقة ويكرهون على ذلك بالحبس إذا لزم الأمر.
2- يبرئ القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.
المادة 385
1- متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها.
2- وإذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي قامت النسخة لديه مقام الأصل إلى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف أن يعطي نسخاً عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به.
3- أما إذا كان السند المطلوب مدرجاً في سجل ولا يمكن نزعه منه جاز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها وأن تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفاً.
المادة 386
1- تصلح الأوراق العادية مداراً للمقابلة والمطابقة إذا تصادق عليها الخصمان.
2- وأما إذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وإن اعترف بوجودها لديه وإنما يسوغ للمحقق أو للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة أو بيان سبب امتناعه عن ذلك أن تكرهه بالحبس إذا اتضح لها أن امتناعه لا يستند إلى سبب مقبول.
المادة 387
من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف توقيعها إذا ظهر أن له إطلاعاً عليها.
المادة 388
إذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل بالتزوير لا يزال حياً وأن دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار إلى تحقيق دعوى التزوير جزائياً على الوجه المبين سابقاً.
المادة 389
1- للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في
الدعوى أو التوقف عنها بعد استطلاع رأي النائب العام.
2- أما إذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها إلى أن يحكم في دعوى التزوير بصورة أصلية.
المادة 390
إذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة سئل خصمه هل في نيته استعمالها.
المادة 391
1- إذا أجاب الخصم أنه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب ثمانية أيام فلا يؤخذ بها في الدعوى.
2- أما إذا أجاب بالإيجاب فيصار إلى رؤية دعوى التزوير الطارئة من ضمن الدعوى الأصلية.
المادة 392
يمكن للمحكمة في دعوى التزوير بأن تستكتب المدعى عليه أو المتهم ، لديها أو بواسطة أهل الخبرة فإن أبى صرح بذلك في المحضر.
المادة 393
1- إذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية ، أثناء رؤية الدعوى ما يلمع إلى وقوع تزوير ويشير إلى مرتكبه قام رئيس المحكمة أو النائب العام لديها بإحالة الأوراق اللازمة إلى النائب العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله.
2- لرئيس المحكمة أو النائب العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه إن كان حاضراً في الدعوى.
المادة 394
1- إذا تبين أن الأسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها قضت المحكمة التي ترى دعوى التزوير بإبطال مفعول السند أو إعادته إلى حاله الأصلية بشطب ما أضيف إليه أو إثبات ما حذف منه.
2- ويسطر في ذيل السند خلاصة عن حكم المحكمة.
3- تعاد الأوراق التي اتخذت مداراً للمقابلة والمطابقة إلى مصادرها أو إلى الأشخاص الذين قدموها وإلا استهدف الكاتب للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.
المادة 395
1- تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقاً للأصول المتبعة في سائر الجرائم.
2- يحق لرئيس محكمة الجنايات والنائب العام ومعاونيه وقضاة التحقيق وقضاة الصلح علاوة على الصلاحيات التي يتمتعون بها أن يدخلوا مساكن الأشخاص المظنون فيهم أنهم يقلدون خواتم الدولة الرسمية ويزوّرون مسكوكاتها وأوراقها النقدية وطوابعها الأميرية أو يدخلون مثل هذه الأشياء المقلدة أو المزورة إلى الأراضي السورية أو يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الأشخاص خارجة عن منطقة الموظفين المذكورين.
3- تجري أحكام الفقرة السابقة في تعقب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 671 و 672 من قانون العقوبات.
1866ـ تقام دعوى التزوير ضد الكاتب بالعدل بعد دفع السلفة والكفالة وفقاً للقانون ولا يجوز أن توجه إلى غيره ما لم يبين متواطئاً معه فتقام على الاثنين معاً .
لا يجوز الحكم بقبول الدعوى الشخصية بالتزوير وبإبطال صك التوكيل الموثق من الكاتب بالعدل ما لم يختصم فيها هذا الأخير ويدعى عليه بشكل صحيح .
جنحة أساس 348 قرار 26 تاريخ 27/1/1979,قاعدة 1919 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1836
1867ـ لا يتوقف وجود جريمة التزوير على تقديم المحرر المزور ولا يمنع من محاكمة المتهم على التزوير عدم تقديم أصل الورقة المزورة وادعاء المتهم ضياعها بل يتوقف الأمر على إمكان إقامة الدليل على حصول التزوير وإسناده إلى شخص معين .
هيئة عامة أساس 20/1981 قرار 22 لعام 1982,قاعدة 1920 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1838
1868ـ لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري عملاً خارج منطقة وظيفته إلا في حدود ما نص عليه القانون .
كتاب 12568 تاريخ 4/8/1962 وزير العدل,قاعدة 1921 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1840
1869ـ تحديد اختصاص المحاكم بالنسبة لجرائم القدح والذم التي تتم بواسطة الصحف يعود إلى المحاكم التي بيعت المطبوعة أو وزعت في مناطقها وليس إلى منطقة المحكمة التي تم
فيها طبعها .
كتاب تاريخ 11/5/1960 وزير العدل,قاعدة 1922 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1841
1870ـ حيث أن النيابة العامة لم تطعن بالحكم فقد أضحى مبرماً من الوجهة الجزائية، وينحصر البحث بالحق الشخصي .
وحيث أن دعوى التزوير أقيمت بتاريخ 2/12/1972 وتراجع المطعون ضده عن استعمال الوثيقة المزورة بعد ذلك بجلسة 23/12/1972 ( البداية المدنية ) بما لا تأثير له على الواقعة الجرمية ذلك أنه إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به وجب على المحكمة المدنية أن ترجئ الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية وفقا للمادة 50 ق بينات ولا يعتد بإقرار المجرم بالفعل الجرمي بعد الاستعمال والملاحقة بالمفهوم المعاكس للمادة 461 ق.ع, وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي سار على هذا النهج وكف الملاحقة لتراجع المطعون ضده عن استعمال الوثيقة المزورة أمام القضاء المدني يكون قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين نقضه .
جنحة أساس 638 قرار 1164 تاريخ 20/4/1976,قاعدة 1923 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1842
1871ـ لا يشترط في تزوير الأوراق الرسمية أن يترتب عليه فعلاً ضرر مادي بل يكفي أن يكون من شأنه الإضرار بالمصالح الأدبية أو الاجتماعية للدولة ومجرد العبث بالأوراق الرسمية يهدم الثقة التي لا بد من وجودها في كل ورقة رسمية ويلحق ضرراً بالمصلحة العامة والنظام العام .
جناية أساس 3 قرار 52 تاريخ 18/2/1983,قاعدة 1924 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1843
1872ـ لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تقضي بمساءلة المدعى عليه وتبني حكمها على دليل استقته من أوراق قضية أخرى لم تقرر ضمها للدعوى المنظورة أمامها ليتاح للخصوم طرح هذا الدليل المستمد من دعوى أخرى على بساط البحث والمناقشة، ولا سيما إذا كان هذا الدليل عبارة عن خبرة جرت أمام قاضي الإحالة بمنأى عن حضور الفرقاء باعتبار أن بنود قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تقضي بسرية جلسات المحاكمة والتحقيق أمام قاضي الإحالة جنحة أساس 4321/980 قرار 925 تاريخ 12/5/1982,قاعدة 1925 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1844
1873ـ إن التزوير في محضر المحاكمة يعتبر تزويراً جنائياً لا جنحياً .
جنحة أساس 2435/981 قرار 643 تاريخ 15/4/1982,قاعدة 1926 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1844
1874ـ إن اهتراء جزء من صفحات جواز السفر بنتيجة الحك لا يشكل دليلاً على وقوع التزوير ما لم يقم الدليل القاطع على أنه تم للاستفادة منه ولمصلحة يراد تحقيقها .
جنحة أساس 543/982 قرار 1553 تاريخ 25/8/1982,قاعدة 1927 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1844
1875ـ إن جرم استعمال المزور هو جرم آخر غير جرم التزوير ويتطلب كل منهما ادعاءً خاصاً به .
جنحة أساس 1168/1982 قرار 1622 تاريخ 31/8/1982,قاعدة 1928 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1845
1876ـ إن جريمتي التزوير واستعماله لا تتوقف إقامة الدعوى بهما على الشكوى أو على وجود ادعاء شخصي .
إن لجوء الطرفين لحل خلافاتهما المدنية بطريق التحكيم لا تأثير له على الدعوى العامة، لأن ما قصده المشرع في المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية هو وقف النظر في الدعوى الشخصية المقامة أمام القضاء المدني على حدة إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم ( ج 1413 ق 1963 تاريخ 1/10/1980 ) .
جنحة أساس 1998/981 قرار 226 تاريخ 24/2/1982,قاعدة 1929 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1845
1877ـ إن المادة 443 ق.ع لا تشترط وقوع الضرر المادي حتماً إنما نصت على إمكانية حصول ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .
جنحة أساس 3794/980 قرار 199 تاريخ 20/2/1982,قاعدة 1930 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1845
1878ـ التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بها يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي .
إن اختلاق الأرقام في متن الشيك خلافاً للواقع لتزيد من الالتزام يشكل العنصر المادي لجرم التزوير .
إن اختلاق قيمة جديدة للشيك خلافاً لما كانت انصرفت إليه إرادة العاقدين مع معرفة الفاعل بعدم صدق ما اشتمل عليه الشيك يجعل العنصر المعنوي متوفراً .
إن تزوير محتوى الشيك يعتبر مؤثرا على سمعة ومكانة ساحبه الاجتماعية .
جنحة أساس 529/982 قرار 1637 تاريخ 31/8/1982,قاعدة 1931 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1845
1879ـ مدعي التزوير ليس له حق الاعتراض على رجوع المدعى عليه بالتزوير من التمسك بالسند المدعى بتزويره وليس له حق الادعاء أمام المحاكم الجزائية .
جنحة أساس 381 قرار 1067 تاريخ 7/5/1966,قاعدة 1934 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1848
1880ـ المزور هو الذي أبرز إلى حيز الوجود عناصر الجريمة .
جنحة أساس 103 قرار 380 تاريخ 28/2/1967,قاعدة 1935 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1849
1881ـ التراجع عن استعمال المزور بعد صدور الحكم البدائي لا تأثير له على الدعوى ولا يشكل سبباً مخففاً .
جنحة أساس 1312 قرار 1154 تاريخ 24/6/1979,قاعدة1936 قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1849
1882ـ إن الاختصاص بالنظر في جرمي التزوير واستعمال المزور يعود للقضاء العادي دون العسكري .
جنحة أساس 258 قرار 1010 تاريخ 9/4/1980,قاعدة 1937 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1850
1883ـ إذا اقتصر التزوير على بعض أجزاء السند اقتصر الإبطال على هذا الجزء .
جنحة أساس 1839 قرار 1640 تاريخ 29/6/1968,قاعدة 1938 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1851
1884ـ ليس للقاضي أن يقدر وجود التزوير إلا بعد خبرة علمية .
جناية أساس 858 قرار 764 تاريخ 6/11/1966,قاعدة 1939 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1852
1885ـ التزوير واستعمال المزور ليسا من الجرائم المستمرة .
جنحة أساس 1962 قرار 1928 تاريخ 20/11/1955,قاعدة 1940 ـ قانون أصول المحاكمات ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1852
1886ـ إن جريمة استعمال المزور وان كانت من الجرائم الآنية إلا أنها تتجدد كلما تجدد الاستعمال بنشاط إيجابي من الجاني .
جنحة أساس 189 قرار 726 تاريخ 17/2/1976,قاعدة 1941 ـ قانون أصول المحاكمات
الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1852
1887ـ استعمال المزور جرم آني ما لم يتجدد الاستعمال والتقادم يبدأ فيه من وقت الارتكاب لا من وقت اختفاء الأثر .
جنحة أساس 26 قرار 369 تاريخ 13/4/1974,قاعدة 1942 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1853
1888ـ جريمتا التزوير واستعمال المزور من الجرائم الآنية لا المستمرة ويبدأ التقادم من تاريخ التزوير واستعمال المزور .
جنحة أساس 380 قرار 977 تاريخ 2/6/1979,قاعدة 1943 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1854
1889ـ ليس ما يمنع من إقامة دعوى التزوير قبل البت في الدعوى المدنية .
جنحة عسكرية 1405 قرار 1385 تاريخ 25/8/1955,قاعدة 1944 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1854
1890ـ لا يتم التزوير إلا بتوفر عناصره ومنها تحريف الحقيقة أما إذا اقتصر الأمر على تصحيح الخطأ فليس هناك تزوير .
جنحة أساس 1652 قرار 1298 تاريخ 7/12/1961,قاعدة 1945 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1855
1891ـ لا بد في كل تزوير من اجتماع عناصره المكونة له وهي تغيير الحقيقة ووقوع الضرر أو احتمال وقوعه .
جنحة أساس 493 قرار 363 تاريخ 15/3/1979,قاعدة 1946 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1856
1892ـ إن تجاوز الأصول المعتمدة في القضاء في ترك الدعوى مفتوحة إلى اليوم التالي لا يشكل جريمة التزوير ما دام القصد في ذلك لا ينصرف إلى نية التزوير وتحريف الحقيقة بهدف الإضرار .
هيئة عامة أساس 49 تاريخ 14/12/1974,قاعدة 1947 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1857
1893ـ إن إضافة عبارات إلى السند تأكيداً لواقعة الدين فقط، لا يعتبر تزويراً طالما أنها لم تغير من حقيقته أو تثقل كاهل الطرف الآخر بأي التزام غير متوجب عليه أو تحدث له أي ضرر غير موجود من قبل .
جنحة أساس 1278 قرار 2802 تاريخ 1/11/1976,قاعدة 1948 ـ قانون أصول
المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1858
1894ـ إن تمرير القلم فوق كلمة مدرجة أصلاً في وثيقة تثبيتاً لها لا يغير شيئا من حقيقتها ولا يعتبر تزويراً لانتفاء أحد عناصر الجرم .
جنحة أساس 301 قرار 758 تاريخ 23/3/1976,قاعدة 1949 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1859
1895ـ ليس ما يمنع من وقوع التزوير في صورة شمسية للوثيقة .
جنحة أساس 645 قرار 4298 تاريخ 10/11/1963,قاعدة 1950 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1860
1896ـ واقعة التزوير لا تزول بمجرد الاحتجاج بالسند المدعى بتزويره .
جنحة أساس 645 قرار 4298 تاريخ 10/11/1963,قاعدة 1951 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1861
1897ـ إضافة عبارة ( أعيد إليه اعتباره ) في السجل العدلي ليس فيه تزوير إذا كانت إعادة الاعتبار واجبة في ذلك الوقت .
جنحة أساس 1121 قرار 1273 تاريخ 4/6/1968,قاعدة 1952 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1861
1898ـ الاتفاق على حجز أموال المدين بنسبة معينة حتى نهاية دعوى الاستحقاق لا يؤيد دعوى التزوير .
جناية أساس 212 قرار 264 تاريخ 14/4/1964,قاعدة 1953 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1861
1899ـ كل تحريف في ترجمة وثيقة يعتبر من قبيل التزوير .
جناية أساس 6 قرار 512 تاريخ 2/8/1965,قاعدة 1954 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1862
1900ـ تقدير وجود النية يعود لقضاة الموضوع ولا يدخل ضمن مراقبة محكمة النقض .
هيئة عامة جنحة أساس 961 قرار 1308 تاريخ 5/6/1952,قاعدة 1955 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1862
1901ـ بيان الكذب لا يكفي في جريمة التزوير بل لا بد من إثبات القصد الجرمي بأدلة مستقلة .
أساس 517 قرار 227 تاريخ 10/2/1966,قاعدة 1956 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1863
1902ـ في جريمة إعطاء المصدقة الكاذبة لا بد من إقامة الدليل على أن من أعطى المصدقة الكاذبة عالم بكذب الوقائع .
جنحة أساس 1594 قرار 1152 تاريخ 19/5/1965,قاعدة 1957 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1863
1903ـ انتفاء عنصر الضرر يؤدي إلى انتفاء الجرم .
جنحة أساس 1121 قرار 1273 تاريخ 4/6/1968,قاعدة 1958 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1864
1904ـ حصول الضرر أو احتمال حصوله شرط في كل أنواع التزوير .
جنحة أساس 1121 قرار 1273 تاريخ 4/6/1968,قاعدة 1959 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1864
1905ـ لا يشترط وقوع الضرر بل يكفي إمكانية حصوله .
استعمال السند المزور وجرم الاحتيال .
جناية أساس 347 قرار 529 تاريخ 20/10/1959,قاعدة 1960 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1865
1906ـ الطلب من شخص برسالة أن يحضر أمام دائرة رسمية ليس فيه ضرر ولا يحتمل فيه وقوع مثل ذلك .
جنحة أساس 4977 قرار 3318 تاريخ 1/7/1963,قاعدة 1961 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1865
1907ـ لا بد من التحقيق عن الضرر في جرائم التزوير .
جناية أساس 295 قرار 291 تاريخ 17/5/1951,قاعدة 1962 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1866
1908ـ إضافة كلمة ( ألمانيا ) التي يسمح بالسفر إليها في جواز السفر ثم محوها لا ينجم عنه ضرر .
جنحة أساس 792 قرار 5667 تاريخ 18/3/1967,قاعدة 1963 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1866
1909ـ إضافة عبارات إلى استدعاء الدعوى لا ضرر منه
.جنحة أساس 4562 قرار 3865 تاريخ 8/10/1963,قاعدة 1964 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1866
1910ـ زيادة كلمة التكافل والتضامن في سند الأمر لا ينجم عنه ضرر لأن الأصل فيه التضامن .
جنحة أساس 410 قرار 536 تاريخ 17/10/1959,قاعدة 1965 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1867
1911ـ تزوير أوراق يانصيب معرض دمشق الدولي جنائي الوصف .
جناية أساس 57 قرار 63 تاريخ 26/1/1963,قاعدة 1966 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1867
1912ـ التزوير في دفتر خدمة العلم يعتبر تزويراً للأوراق الرسمية .
جنحة عسكرية 1016 قرار 1093 تاريخ 27/10/1979,قاعدة 1970 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1870
1913ـ الوجائب المنصوص عنها في المادة 450 عقوبات خاصة برب العمل لا بمستخدميه جنحة أساس 7 قرار 213 تاريخ 8/2/1964,قاعدة 1977 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1872
1914ـ لا يجوز للنيابة العامة العسكرية الادعاء على العسكري بجريمة التزوير مباشرة أمام القاضي قبل صدور أمر بلزوم محاكمته .
جنحة عسكرية 1085 قرار 1062 تاريخ 8/10/1980,قاعدة 1984 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1878
1915ـ لا يشترط في جرائم التزوير وجود ادعاء شخصي .
تزوير إجازات السوق والهويات اللبنانية في سورية يعود أمر النظر فيه للقضاء السوري .
اعتراف الفاعل بالتزوير ومصادرة الوثائق المزورة يجعل العناصر القانونية لجرم التزوير متوافرة .
جنحة عسكرية 656 قرار 654 تاريخ 30/5/1979,قاعدة 1985 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1878
1916ـ لا بد من توافر العناصر العامة في جريمة بالنسبة للبيان الكاذب .
جنحة أساس 1282 قرار 811 تاريخ 27/4/1965,قاعدة 2001 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1886
1917ـ التزوير في الشيك جرم جنحوي الوصف يقع تحت طائلة المادة 460 عقوبات ولا حاجة فيه إلى الاتهام .
جناية أساس 163 قرار 174 تاريخ 10/3/1969,قاعدة 2004 ـ قانون أصول المحاكمات
الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1888
1918ـ لكل من التزوير واستعمال المزور عناصره ووقائعه الخاصة .
جنحة أساس 1063 قرار 1228 تاريخ 1/6/1968,قاعدة 2005 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1888
1919ـ التزوير واستعمال المزور جرمان يختلفان عن بعضهما اختلافاً بيناً ولكل منهما عناصره المكونة له. ويترتب على ذلك أن جريمة التزوير آنية تتم بمجرد تغيير الحقيقة في الورقة إذا توافرت باقي أركانها ومن هذا الوقت تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق برفع الدعوى العامة بها. أما جريمة استعمال السند المزور فيبتدئ العمل الجرمي فيها من تاريخ الاستعمال ويستمر حتى ينقطع العمل بالسند أو يصدر فيه حكم قطعي .
جنحة أساس 1025 قرار 1331 تاريخ 1/6/1977,قاعدة 2006 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1889
1920ـ إقامة الدعوى بجرم التزوير لا تكفي للحكم بجرم استعمال المزور .
جنحة أساس 1121 قرار 1273 تاريخ 4/6/1968,قاعدة 2007 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1890
1921ـ على المحكمة أن تحدد لكل من التزوير واستعمال المزور عقوبة مستقلة .
جنحة أساس 2197 قرار 2286 تاريخ 30 /10/1952 ,قاعدة 2008 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1891
1922ـ إذا بقيت الهوية خالية من اسم صاحبها وهويته فإن الفعل يبقى في درجة الشروع جناية أساس 517 قرار 505 تاريخ 29/6/1955,قاعدة 2010 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1892
1923ـ مجرد إبراز البطاقة المزورة لرجال الحدود يجعل الجرم تاماً .
جنحة أساس 597 قرار 427 تاريخ 2/3/1966,قاعدة 2011 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1892
1924 ـ إعفاء المزور الذي يقر بتزويره قبل الملاحقة قاصر على مزوري الأوراق الخاصة .
هيئة عامة جناية أساس 530 قرار 695 تاريخ 9/10/1955,قاعدة 2012 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1893


الباب الثاني ـ جرائم الإخلال بالاحترام الواجب للسلطات القضائية
المادة 396
1-إذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد المحكمة في جلسة علنية أو أثناء إجراء تحقيقا ت في محل ما على مرأى من الجمهور علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت أمر رئيس المحكمة أو المحقق بطرده.
2- فإذا أبى الإذعان أو عاد بعد طرده أمر القاضي بتوقيفه وإرساله مع الأمر الصادر بهذا الشأن إلى محل التوقيف فيبقى موقوفاً أربعاً وعشرين ساعة على الأكثر.
المادة 397
1- إذا تخلل الضوضاء إهانة أو اعتداء آخر يستلزم عقوبة تكديرية أو جنحية أثناء المحاكمة أجرت المحكمة تحقيقاً في الحال وقضت بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً.
2- يخضع حكمها هذا لطرق المراجعة التي تخضع لها الأحكام الصادرة عنها.
المادة 398
إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة محضراً بالواقع وأمر بتوقيف المدعى عليه وإحالته على النائب العام لإجراء المقتضى.
الباب الثالث ـ سماه بعض الشهود من الرجال الرسميين
المادة 399
إذا اقتضت الدعوى سماع إفادة رئيس الجمهورية انتقل المحقق أو رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه رئيس المحكمة مع الكاتب واستمع لإفادته بموجب محضر ينظمه بوجه الأصول ويضمه إلى أوراق الدعوى.
المادة 400
يبلغ رجال السلك الدبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية.

المادة 401
إذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظماً في الجيش أو في البحرية بلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته
المادة 402
فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود أياً كانوا ويستمع لإفاداتهم لدى القضاء وفقاً للأصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون.
الباب الرابع ـ إثبات هوية المحكوم عليه الفار
المادة 403
1- إذا قبض على محكوم عليه بعد فراره وأنكر هويته عاد أمر تحقيقها إلى المحكمة التي حكمت عليه أولاً.
2- بعد أن تتثبت المحكمة من هوية المحكوم عليه الفار تقضي بالعقوبة الإضافية المترتبة قانوناً على فراره.
3- يجري حكم هذه المادة على المحكوم عليه بالإبعاد أو بالإخراج من البلاد إذا عاد إليها وقبض عليه فيها.
المادة 404
تصدر المحكمة حكمها بإثبات هوية الفار وبفرض العقوبة الإضافية بعد سماع من يقتضي من شهود النائب العام والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً.
1925ـ جرم الفرار لا يؤلف جرماً مستقلاً، وعلى المحكمة أن تضع يدها مباشرة على الإضبارة المتعلقة بالفرار .
جناية أساس 232 قرار 207 تاريخ 4/4/1951,قاعدة 2015 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1897
1926ـ جرم الفرار لا يشمل بالعفو العام إلا إذا كان الجرم الأصلي مشمولاً به .
جنحة أساس 861 قرار 876 تاريخ 7/3/1955,قاعدة 2016 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1898
1927ـ إن أمر التحقق من هوية المحكوم عليه المقبوض عليه بعد فراره وإنكاره هويته يعود إلى المحكمة التي حكمت عليه أولاً .
هيئة عامة جنحة أساس 155 قرار 616 تاريخ 28/3/1953,قاعدة 2017 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1898
1928ـ لا يجوز لمحكمة الأساس أن تتخذ من غياب الظنين أثناء المحاكمة قرينة كافية للحكم عليه دون دليل .
جنحة أساس 33 قرار 84 تاريخ 15/2/1960,قاعدة 2018 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1899
1929ـ لا يحكم على الفار قبل إلقاء القبض عليه، ولا تتبع بحقه من أجل القرار الأصول المتعلقة باتهامه .
جناية أساس 397 قرار 325 تاريخ 29/4/1958,قاعدة 2019 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1899
1930ـ يحال المتهم المبرأ من الجناية الأولى إلى قاضي التحقيق ليلاحق بالجناية الثانية جناية أساس 886 قرار 660 تاريخ 27/10/1957,قاعدة 2020 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1899
1931ـ فرض العقوبة الإضافية بسبب الفرار مرتبط بالعقوبة الأولى .
جنحة أساس 1942 قرار 3313 تاريخ 4/12/1968,قاعدة 2021 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1900
1932ـ الهرب أثناء التوقيف غير معاقب بالمادة 59 عقوبات .
جنحة أساس 910 قرار 1954 تاريخ 3/9/1966,قاعدة 2022 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1900
1933ـ لا عقاب على من يفر وهو قيد التوقيف وإنما العقاب على من يهرب من المحكوم عليهم .
جنحة أساس 250 قرار 806 تاريخ 28/4/1968,قاعدة 2023 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1901
1934ـ إن عدم التحاق المعفي من الخدمة الإلزامية لا يشكل جرم الفرار الداخلي المقصود في المادة 100 / ق ع ع ويتعين بالتالي عدم مساءلته .
جنحة عسكرية 1235/982 قرار 1245 تاريخ 12/10/1982,قاعدة 2024 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1901
1935ـ إذا لم يبين الحكم مستنده في إثبات تكرار جرم الفرار الداخلي كان معرضاً للنقض جنحة عسكرية 1061/982 قرار 1046 تاريخ 21/1/1982,قاعدة 2025 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1901
1936ـ إذا لم تكتمل مدة الفرار الخارجي القانونية وهي ثلاثة أيام فإن القاضي الفرد العسكري هو المختص للنظر في القضية لأن الجرم من نوع الجنحة .
جنحة عسكرية 196/982 قرار 174 تاريخ 6/2/1982,قاعدة 2026 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1901
1937ـ إن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 416 ق ع جريمة قصدية لا بد من توفر القصد الجرمي فيها. أما الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية فإنها جريمة مبنية على الخطأ .
جنحة أساس 202/1981 قرار 1811 تاريخ 13/10/1982,قاعدة 2027 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1902
الباب الخامس ـ ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة فيها
المادة 405
إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في دعاوى الجناية والجنحة أو الأوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو إذا أتلفت بالحريق أو السيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذرت إعادة تنظيمها طبقت القواعد المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 406
1-إذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته المصدقة بصورة قانونية اعتبرت بمثابة أصل الحكم وحفظت في مكانه.
2- إذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي أمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها إلى قلم هذه المحكمة ، فإن أبى أكرهه بالحبس على التسليم.
3- ويمكن الشخص أو الموظف الموجود لديه خلاصة أو نسخة مصدقة عن الحكم المتلف أو المسروق أو المفقود أن يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها.
4- ببريء الأمر بتسليم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها.
المادة 407
1- إذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وإنما عثر على قرار الظن والاتهام فيصار إلى إجراء محاكمة وإصدار حكم جديد.
2- وإن لم يكن ثمة قرار ظن أو اتهام أو لم يعثر عليها فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الأوراق.
1938ـ القواعد التي تتبع في حال فقدان الأحكام المدنية وتلف أو سرقة الملفات العائدة لها وعدم وجود صور مصدقة عنها .
قانون الأصول الجزائية تعرض إلى هذا الموضوع بمواده ( 405 ـ 407 ) .
كتاب 9089 تاريخ 27/1/1970 وزير العدل ,قاعدة 2028 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1915
الباب السادس ـ تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى
الفصل الأول ـ تعيين المرجع
المادة 408
1- يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع إذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان أو باشر تحقيقها قاضيا تحقيق باعتبار أن الجريمة عائدة لكل منهما أو إذا قرر كل من قاضي التحقيق أو المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها أو رؤيتها أو قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى أحالها عليها قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص وقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها.
2- يجري حكم هذه المادة إذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية أو بين محكمتين استثنائيتين أو بين قضاة التحقيق لديها.
المادة 409
1- يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه إلى الغرفة الجزائية في محكمة النقض.
2- أما إذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين أو قاضيين تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب إلى هذه المحكمة.
المادة 410
إذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المدعى عليه أمر رئيس محكمة النقض أو الاستئناف بإبلاغ صورته إلى الخصم وبإيداع النائب العام لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لإبداء رأيه فيه وإرسال أوراق الدعوى.

المادة 411
يجب على المدعي الشخصي أو المدعى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ إليه وعلى النائب العام إبداء رأيه في ميعاد ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ التبليغ.
المادة 412
1- إذا كان الخلاف واقعاً بين محكمتين قررت كل منهما اختصاصها لرؤية الدعوى وجب عليهما التوقف عن إصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما.
2- ويتوقف قاضي الإحالة في مثل هذه الحال عن إصدار قراره و إنفاذه.
3- أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع.
المادة 413
1- تنظر محكمة النقض في طلب تعيين المرجع بعد استطلاع رأي النائب العام لديها وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح لتحقيق الدعوى أو رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي أجرتها المحكمة أو المحقق الذي قررت عدم اختصاصه.
2- وتنظر محكمة الاستئناف في الطلب المرفوع إليها وفق الأصول المذكورة في غرفة المذاكرة ولا يقبل قرارها أية مراجعة سوى النقض.
المادة 414
إذا لم يكن المدعي الشخصي أو المدعى عليه محقاً في طلبه تعيين المرجع جاز للمحكمة أن تقضي عليه بغرامة مئة ليرة سورية وبتعويض للخصم عند الاقتضاء.
1938ـ إن السلطة الممنوحة لمحكمة التمييز في تعيين المرجع الصالح لرؤية الدعوى بمقتضى المادة 413 من قانون أصول المحاكمات الجزائية غير خاضعة للرقابة ولا تابعة لطريق من طرق المراجعة .
إن محكمة الاستئناف التي عينت مرجعاً للنظر في قضية ما لا تملك أن تقرر من جديد عدم اختصاصها .
من أغوى فتاة تجاوزت الخامسة عشرة ولم تتم الثامنة عشرة بوعد الزواج ففض بكارتها كان جرمه جنحوي الوصف وطبقت عليه أحكام المادة 504 عقوبات لا أحكام المادة 492 منه باعتبار أن المادة 492 جاءت مطلقة يحول دون تطبيقها وجود نص خاص في مثل هذا الاعتداء .هيئة عامة أساس 664 قرار 577 تاريخ 26/3/1955,قاعدة 2029 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1918
1939ـ إن طلب تعيين المرجع إذا كان يتعلق بعسكري بين القاضي الفرد العسكري وقاضي التحقيق يعود أمر البت فيه إلى الغرفة الخاصة في محكمة النقض للنظر في القضايا العسكرية جناية أساس 291 قرار 535 تاريخ 18/5/1986,قاعدة 2031 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1918
1940ـ في حال عدم تسجيل شخص في قيود السجل المدني ضمن المهلة القانونية يصار إلى تقدير عمره من قبل الطبيب الشرعي. وبالتالي فإنه لا يجوز اعتماد عمر شخص أجنبي استناداً إلى قيود سجله المدني لعدم إمكانية التأكد مما إذا كان تاريخ تولده قد سجل ضمن الشروط القانونية .
جنحة عسكرية 194 قرار 211 تاريخ 31/3/1976,قاعدة 2032 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1919
1941ـ إن من الشرائط الواجب توافرها للبحث في تعيين المرجع أن يكون هناك قراران مبرمان وأن يقف سير العدالة نتيجة ذلك .
نقض سوري أمن اقتصادي أساس 45 قرار 173 تاريخ 13/6/1983,قاعدة 2033 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1920
1942ـ إن طلب تعيين المرجع لا يقبل شكلاً قبل أن يكتسب القرار الدرجة القطعية ويتوقف سير العدالة .
نقض سوري أمن اقتصادي أساس 105 قرار 122 تاريخ 23/11/1984,قاعدة 2034 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1921
1943ـ نقل الدعوى من دائرة قضائية إلى أخرى لمقتضيات الأمن يجعل جميع الدوائر القضائية في المحافظة التابعة لها الدائرة المنقولة إليها الدعوى ذات اختصاص في هذه الدعوى .
جناية أساس 32 قرار 23 تاريخ 14/1/1964,قاعدة 2035 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1922
1944ـ إن السرقة التي يستعمل فيها العنف سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها أو تسهيل هرب الفاعل أو الاستيلاء على المال المسروق تعتبر سرقة جنائية الوصف ومشمولة بأحكام المادة 624 عقوبات . جناية أساس 394 قرار 513 تاريخ 21/4/1977,قاعدة 2037 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1923
1945ـ يشترط لمحاكمة رجال الجيوش الحليفة أمام القضاء العسكري السوري أن تكون مقيمة في الأراضي السورية، وعلى هذا فإن القضاء العربي السوري غير مختص للنظر في جرم فرار جندي في جيش التحرير الفلسطيني من قطعته المتمركزة في الأردن .
جنحة عسكرية 1001 قرار 1074 تاريخ 13/11/1975,قاعدة 2038 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1924
1946ـ الشركات المؤممة تعتبر كالدولة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية، واختلاس أموالها يعتبر جناية .
جنحة أساس 3379 قرار 3902 تاريخ 31/12/1969 وقاعدة 2039 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1925
1947ـ اختلاس أموال الجمعيات التعاونية جرم جنائي الوصف يشمله قانون العقوبات الاقتصادية .
جنحة أساس 273 قرار 425 تاريخ 18/2/1969,قاعدة 2040 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1926
1948ـ تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة حول الاختصاص اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لإصلاحها بأن نتج عنها توقف سير العدالة في الدعوى جنحة أساس 783 قرار 613 تاريخ 21/4/1979,قاعدة 2041 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1927
1949ـ تعيين المرجع لا يقع إلا على أحكام مبرمة متناقضة ولم يبق سبيل لإصلاحها .
جنحة أساس 24 قرار 43 تاريخ 18/1/1986,قاعدة 2042 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1928
1950ـ لا يصار إلى تعيين المرجع ما دامت طرق المراجعة العادية مفتوحة .
جناية أساس 434 قرار 388 تاريخ 15/4/1967,قاعدة 2043 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1928
1951ـ لا مجال للبحث في طلب تعيين المرجع إذا كان الشخص المطلوب إحالته إلى المحكمة غير مسؤول عن الفعل المسند إليه .
جنحة أساس 4705 قرار 3897 تاريخ 13/12/1969,قاعدة 2044 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1928
1952ـ بعد تعيين المرجع تعتبر الإجراءات الجارية من قبل الجهة القضائية غير المختصة قانونية وصحيحة .
جنحة عسكرية 1559 قرار 1546 تاريخ 12/11/1980,قاعدة 2045 ـ قانون أصول
المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1929
1953ـ لا تملك محكمة الأساس مخالفة قرار تعيين المرجع .
جناية أساس 860 قرار 884 تاريخ 17/10/1967,قاعدة 2046 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1930
1954ـ محكمة النقض لا محكمة الاستئناف هي المرجع للنظر في كل خلاف يقع ما بين قاضي التحقيق وقاضي الإحالة والنيابة العامة .
جنحة أساس 5341 قرار 4174 تاريخ 29/10/1963,قاعدة 2047 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1930
1955ـ الاختلاف بين النيابة العامة وقاضي الأحداث في كيفية إحالة الأوراق لا يحل بطريق تعيين المرجع .
جنحة أساس 1301 قرار 307 تاريخ 13/6/1959,قاعدة 2048 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1932
1956ـ محكمة النقض هي المرجع المختص لحل الخلاف الواقع ما بين قاضي التحقيق العسكري وقاضي الفرد العسكري .
جنحة أساس 695 قرار 430 تاريخ 28/2/1967,قاعدة 2049 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1932
1957ـ قرارات محكمة النقض ليست مبرمة في حالة تعيين المرجع أو تصديق قرار الاتهام أو عدم الاختصاص .
جناية أساس 412 قرار 433 تاريخ 22/6/1965,قاعدة 2050 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1933
1958ـ إن القضاء العادي هو الجهة المختصة بالنظر في جرم الاعتداء على المحامي أثناء ممارسته المهنة أو بسببها، وليس القضاء العسكري بمقتضى قانون الطوارئ، على اعتبار أن المحامي لا يعتبر بمثابة الموظف المقصود في المادة 340 عقوبات. وان المادة 69 من قانون مزاولة مهنة المحاماة قد ساوت بين الاعتداء على كل من المحامي والقاضي فيما يتعلق بمقدار العقوبة ولكنها لم تعتبر الاعتداء على المحامي اعتداء على السلطة العامة التي يختص القضاء العسكري بمحاكمة مرتكبه في حالة الطوارئ .
جنحة أساس 35 قرار 1 تاريخ 14/1/1976,قاعدة 2051 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1933
1959ـ إن جريمة حرق الحراج معاقب عليها بقانون الحراج الذي هو قانون خاص يعمل به دون القانون العام، ويعود أمر النظر في الجرائم التي ينص عليها إلى القضاء العادي .
جنحة أساس 423 قرار 1399 تاريخ 26/7/1982,قاعدة 2052 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1935
1960ـ يتحقق الخطف بقصد الفجور بمجرد تقبيل المخطوفة أثناء خطفها ولا تعتبر إعادتها إلى ذويها إعادة طوعية ما لم تكن الإعادة جرت دون أن يقع فعل مناف للحياء على المخطوفة، ويبقى الجرم جنائياً، وتكون محكمة الجنايات هي المرجع المختص للنظر في هذه الجريمة .
جناية أساس 479 قرار 413 تاريخ 20/5/1969,قاعدة 2053 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1936
1961ـ إن الاختصاص بالنظر في جرمي التزوير واستعمال المزور يعود للقضاء العادي دون العسكري .
جنحة أساس 258 قرار 1010 تاريخ 9/4/1980,قاعدة 2054 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1938
1962ـ إن تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لإصلاحها ونتج عنها توقف سير العدالة وإذا لم يتحقق ذلك كان مصير طلب تعيين المرجع الرد شكلاً .
جنحة عسكرية 953 قرار 1022 تاريخ 30/9/1981,قاعدة 2055 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1939
1963ـ طلب تعيين المرجع قبل اكتساب قرار المحكمة الدرجة القطعية يرد شكلاً .
جنحة أساس 572 قرار 454 تاريخ 6/3/1966,قاعدة 2056 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1940
1964ـ السلطات العسكرية هي التي تقدر اختصاصها وقرارات إعلان عدم الاختصاص الصادرة عن القضاء العادي لا تلزمها .
جنحة أساس 3227 قرار 3169 تاريخ 7/12/1967,قاعدة 2057 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1940
1965ـ ليس بين القضاء والبلدية تنازع على الاختصاص والمجلس البلدي هو الذي يملك حق هدم الأبنية لمخالفتها الشروط .
جنحة أساس 1823 قرار 78 تاريخ 23/12/1963,قاعدة 2058 قانون أصول المحاكمات
الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1941
1966ـ لا سبيل لتعيين المرجع بين محاكم الأمن القومي والمحاكم العسكرية .
جنحة أساس 5791 قرار 4400 تاريخ 25/11/1963,قاعدة 2059 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1941
1967ـ قوانين الأصول الجديدة تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى وهذه القاعدة لا تطبق في حالة إعلان الطوارئ وقيام التنازع على الاختصاص .
جناية أساس 383 قرار 350 تاريخ 19/5/1964,قاعدة 2060 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1942
1968ـ محاكم الأمن القومي هي التي تفصل في موضوع الاختصاص بقرار مبرم وتعيين المرجع لا يكون بينها وبين القضاء العسكري .
جنحة أساس 6174 قرار 4959 تاريخ 31/12/1963,قاعدة 2061 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1942
1969ـ محكمة الأساس لا تملك حق الإصرار على قرارها المنقوض في معرض تعيينها مرجعاً صالحاً لرؤية الدعوى,تعيين المرجع لا يقع إلا على أحكام مبرمة متناقضة ولم يبق سبيل لإصلاحها .
جنحة أساس 24 قرار 43 تاريخ 18/1/1968,قاعدة 2062 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1944
1970ـ تحديد الجهة التي تقرر مصادرة البضائع المخالفة لقانون جزائي .
كتاب 18944 تاريخ 27/1/1971 وزير العدل,قاعدة 2063 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1944
1971ـ إن القاضي الفرد العسكري هو المرجع المختص للنظر في جريمة مخالفة التعليمات العسكرية باعتبار أن تشويه المجند نفسه قصداً تعتبر مخالفة .
جنحة عسكرية 1615 قرار 1590 تاريخ 29/11/1980,قاعدة 2064 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1945
1972ـ رأي النيابة العامة العسكرية في تقرير الاختصاص غير ملزم للدوائر القضائية جناية أساس 1100 قرار 867 تاريخ 15/10/1967,قاعدة 2065 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1946
1973ـ إن تعيين المرجع لا يكون إلا في حال وجود أحكام مبرمة متناقضة قد اكتسبت الدرجة القطعية ولم يبق سبيل لإصلاحها بأن نشأ عنها توقف سير العدالة في الدعوى .
إذا قرر قاضي التحقيق إحالة المدعى عليه إلى محكمة الأحداث بجرم جنائي الوصف، ورأت هذه المحكمة أن الجرم من قبيل الجنحة وأعلنت عدم اختصاصها، وجب على النيابة العامة في هذه الحالة، إيداع الأوراق لدى محكمة الأحداث المختصة، لا أن تلجأ إلى طلب تعيين المرجع، وإلا رد هذا الطلب شكلاً .
أحداث 947/981 قرار 970 تاريخ 19/12/1981,قاعدة 2066 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1946
1974ـ إذا قام نزاع على الاختصاص بين محكمة عادية ودائرة قضائية عسكرية، فإن النظر في طلب تعيين المرجع يعود أمره إلى الدائرة الجزائية العسكرية ( ف ب مد 47 ق السلطة القضائية بدلالة ف ب مد 32 ع. ع ) .
جنحة أساس 2753/980 قرار 1277 تاريخ 24/5/1981,قاعدة 2067 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1947
1975ـ تحديد الاختصاص في حال الجرائم المتلازمة .
كتاب تاريخ 8/6/1963 وزير العدل,قاعدة 2068 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1947
1976ـ القوانين المعدلة للاختصاص تتعلق بالنظام العام وتمتاز بأثرها المباشر بنقل الدعوى إلى المحكمة الجديدة .
طلب تعيين المرجع لا يكون إلا بعد صدور قرار في قضاء الخصومة .
كتاب 4379 تاريخ 2/4/1964 وزير العدل,قاعدة 2069 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1948
1977ـ المادة 51 عقوبات عسكري المتعلقة بالتنازع على الاختصاص لا تطبق على القضايا المسلكية أمام مجلس التأديب .
تطوع المحال على مجلس التأديب في الجيش بعد إحالته لا يغير من اختصاص مجلس التأديب كتاب تاريخ 7/7/1963 وزير العدل,قاعدة 2070 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1950





الفصل الثاني ـ نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى
المادة 415
1- للغرفة الجزائية في محكمة النقض أن تقرر في دعوى الجناية والجنحة والمخالفة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة إليها رؤية الدعوى في إحدى الحالتين الآتيتين :
أ- اقتضاء المحافظة على الأمن العام وذلك عندما يكون تحقيق الدعوى أو رؤيتها في منطقة قاضي التحقيق أو المحكمة من شأنه الإخلال بالأمن العام.
ب- وجود الارتياب المشروع وذلك عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة المحكمة.
2- ويمكن أيضاً نقل الدعوى بناء على طلب المدعى عليه أو المدعي الشخصي للارتياب المشروع.
المادة 416
إذا مثل المدعي الشخصي أو المدعى عليه برضاه لدى محكمة أو قاضي تحقيق فليس له أن يستدعي نقل الدعوى إلا إذا كانت الأسباب الموجبة للارتياب المشروع قد ظهرت فيما بعد.
المادة 417
1- للنائب العام أن يطلب رأساً إلى محكمة النقض نقل الدعوى للارتياب المشروع من المحكمة القائم لديها.
2- أما طلب نقل الدعوى محافظة على الأمن العام فعليه أن يقدمها إلى وزير العدل مشفوعاً بالأسباب الموجبة له. ويقرر الوزير إحالة الطلب على محكمة النقض إذا اقتضت الحال.
المادة 418
1- تنظر محكمة النقض في طلب نقل الدعوى فإن قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي أجرتها المحكمة أو قاضي التحقيق الذي قرر نقل الدعوى من لدنه.
2-إذا قضت محكمة النقض برد الطلب حكمت بالغرامة والتعويض المبين في المادة 414.
المادة 419
تجري أحكام المواد 410و 411 و412 إذا كان طلب نقل الدعوى مبنياً على سبب الارتياب المشروع.
المادة 420
لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد إلى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.
1978ـ إن قرار المحكمة بإجراء الخبرة خارج القطر ثم الرجوع عن هذا القرار وإجراء الخبرة داخله لا يجعل الارتياب المشروع متوفراً والذي لا يتوفر إلا عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة المحكمة ( ف ب مد 415 ق ا ج ) .
جنحة أساس 1202/982 قرار 1913 تاريخ 20/10/1982,قاعدة 2071 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1957
1979ـ إن اقتضاء المحافظة على الأمن العام يوجب نقل الدعوى إلى محكمة أخرى مماثلة جنحة أساس 1644/982 قرار 1445 تاريخ 28/7/1982,قاعدة 2072 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1957
1980ـ صعوبة انتقال الظنين من محل إقامته إلى مركز المحكمة ليست من الأسباب الموجبة قانوناً لنقل الدعوى .
جناية أساس 509 قرار 408 تاريخ 9/6/1965,قاعدة 2073 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1957
1981ـ اصطحاب القاضي بسيارته أحد المدعى عليهم إلى السجن لإجراء مقابلة مع أخويه الموقوفين يدعو للارتياب المشروع .
جناية أساس 188 قرار 261 تاريخ 25/3/1968,قاعدة 2074 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1957
1982ـ يجب نقل الدعوى في كل حالة تبعث على الارتياب المشروع .
جناية أساس 877 قرار 866 تاريخ 15/10/1967,قاعدة 2075 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج 2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1958
1983ـ أجاز قانون أصول المحاكمات نقل الدعوى بسبب عدم إمكان تشكيل محكمة تنظر في الدعوى لأسباب متعددة منها اشتراك أكثرية القضاة في الأعمال التي سبقت وصول الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلاً ( مد 190 و 191 ق.ا.م ) .
جناية أساس 112 قرار 135 تاريخ 29/12/1981,قاعدة 2076 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1958
1984ـ يتم نقل الدعوى إذا تحقق اقتضاء المحافظة على الأمن العام وذلك عندما يكون تحقق الدعوى أو رؤيتها في منطقة قاضي التحقيق أو المحكمة من شأنه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة المدعى عليهم إلى الخطر .
جناية أساس 1486 قرار 1535 تاريخ 20/12/1980,قاعدة 2077 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1959
1985ـ يجوز للغرفة الجزائية في محكمة النقض أن تقرر بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى معادلة لها في إحدى الحالتين حصراً وهما:
/1/ اقتضاء المحافظة على الأمن العام ./2/ وجود ارتياب المشروع ( مد 417 ق.ا.ج ) .
ج ع أ 71/981 قرار 52 تاريخ 21/7/1981,قاعدة 2078 ـ قانون أصول المحاكمات الجزائية ج2 ـ أديب استانبولي ـ ص 1960






التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني أحمد الزرابيلي قوانين الجمهورية اللبنانية 0 08-11-2009 08:33 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 01:07 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع