القانون رقم 13 حول تأجيل العمل في القانون (32) الخاص بايجار
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستوروعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/1435هـ الموافق لـ 23/6/2014 م يصدر ما يلي :
المادة 1
-أ- يؤجل العمل بالقانون رقم /32/ تاريخ 31/12/2011 لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1/1/2015.
ب مع مراعاة أحكام الفقرة /أ/ من المادة /12/ من القانون /6/ لعام /2001/ تزاد البدلات المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /1/ من القانون المذكور بنسبة (1%) بالنسبة للعقارات المؤجرة للجهات العامة والأحزاب المرخصة والمنظمات الشعبية والنقابات على مختلف مستوياتها والجمعيات والحدات الإدارية والبلديات ومؤسسات القطاع العامة والمشترك.
قانون رقم (32) لعام 2011 - تعديل المادة 2 من قانون الإيجار
رئيس الجمهورية،
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1433/2/2هـ الموافق لـ 2011/12/27م،
يصدر ما يلي:
المادة 1
تضاف إلى المادة /2/ من قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001 وتعديلاته الفقرتان الآتيتان:
ج- كما يحق لمالك العقار المؤجر لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور من الجهات المذكورة أعلاه المشمولة بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل 40 بالمئة من قيمة البناء المأجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة وذلك بعد ثلاث سنوات من نفاذ هذا القانون.
د- لا يجوز تطبيق نص الفقرة /ج/ على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في1433/2/5هـ الموافق لـ 2011/12/31م.
رئيس الجمهورية - بشار الأسد