منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 2665 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-01-2015, 06:15 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
احمد ابوالزين
عضو أساسي

الصورة الرمزية احمد ابوالزين

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


احمد ابوالزين غير متواجد حالياً


افتراضي القانون رقم 13 حول تأجيل العمل في القانون (32) الخاص بايجار

القانون رقم 13 حول تأجيل العمل في القانون (32) الخاص بايجار
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستوروعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/8/1435هـ الموافق لـ 23/6/2014 م يصدر ما يلي :
المادة 1
-أ- يؤجل العمل بالقانون رقم /32/ تاريخ 31/12/2011 لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 1/1/2015.
ب مع مراعاة أحكام الفقرة /أ/ من المادة /12/ من القانون /6/ لعام /2001/ تزاد البدلات المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /1/ من القانون المذكور بنسبة (1%) بالنسبة للعقارات المؤجرة للجهات العامة والأحزاب المرخصة والمنظمات الشعبية والنقابات على مختلف مستوياتها والجمعيات والحدات الإدارية والبلديات ومؤسسات القطاع العامة والمشترك.
قانون رقم (32) لعام 2011 - تعديل المادة 2 من قانون الإيجار
رئيس الجمهورية،
بناء على أحكام الدستور،
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1433/2/2هـ الموافق لـ 2011/12/27م،
يصدر ما يلي:

المادة 1
تضاف إلى المادة /2/ من قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001 وتعديلاته الفقرتان الآتيتان:
ج- كما يحق لمالك العقار المؤجر لأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية أو الدوائر الرسمية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات أو الوحدات الإدارية أو البلديات أو مؤسسات القطاع العام والمشترك طلب إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد العقار المأجور من الجهات المذكورة أعلاه المشمولة بأحكام التمديد القانوني مقابل التعويض على الجهة المستأجرة بمبلغ يعادل 40 بالمئة من قيمة البناء المأجور شاغرا وبوضعه الراهن بتاريخ الكشف والخبرة على المأجور من قبل المحكمة وذلك بعد ثلاث سنوات من نفاذ هذا القانون.
د- لا يجوز تطبيق نص الفقرة /ج/ على المؤسسات التعليمية والمدارس المؤجرة للوزارات إلا إذا ارتأت الوزارة المعنية عدم الحاجة لهذه العقارات.

المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في1433/2/5هـ الموافق لـ 2011/12/31م.
رئيس الجمهورية - بشار الأسد







التوقيع

أحمد أبو الزين
إجازة بالحقوق
الجمهورية العربية السورية
خلوي
0988223377
سورية- حلب- القصر العدلي بحلب
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 31-05-2012 03:04 PM
اجتهادات تقليد ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 06-07-2011 08:15 PM
اجتهادات حول طرق الطعن المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 02:53 PM
تقنين أصول المحاكمات المدنية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 25 01-12-2006 01:57 PM
قانون العمل السوري رقم 91 لعام 1959 المحامي محمد فواز درويش موسوعة التشريع السوري 0 14-12-2004 10:31 AM


الساعة الآن 05:00 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع