المرسوم التشريعي رقم 29
رئيس الجمهورية.
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي :
المادة 1- تعاريف : يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعنى المبين إلى جانب كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي :
- الوزارة : وزارة الإعلام .
- الوزير : وزير الإعلام.
- الوكالة : الوكالة العربية السورية للأنباء /سانا/.
- المجلس : مجلس إدارة الوكالة .
- المدير العام : المدير العام للوكالة العربية السورية للأنباء /سانا/ .
- المراسل : العامل الذي توفده الوكالة للعمل في أحد مكاتبها خارج الجمهورية العربية السورية .
المادة 2- أ - الوكالة هي جهة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع ومكاتب ووسائل إعلامية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.
ب - يكون للوكالة العربية السورية للأنباء موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة وزارة الإعلام.
المادة 3- تعمل الوكالة على تحقيق الآتي :
أ - نشر وتوزيع الأخبار والتعليقات والدراسات والأنباء المصورة والمرئية والمسموعة عن جميع أوجه نشاط الجمهورية العربية السورية والدول العربية والأجنبية.
ب - متابعة الأنباء من جميع مصادرها داخل الجمهورية العربية السورية والدول العربية والأجنبية.
ج - المشاركة في أي إنتاج إعلامي مع الأفراد والهيئات والمؤسسات العربية والأجنبية ، بما يخدم أهداف الوكالة ، وفق النسب والشروط التي يحددها المجلس .
د - الاشتراك والتعاقد مع وكالات الأنباء والوسائل الإعلامية وفقاً لمتطلبات العمل.
و - تملك واستئجار وتأجير العقارات ووسائل النقل والتجهيزات الفنية ، وجميع اللوازم الأخرى التي تتطلبها أعمال الوكالة.
المادة 4 - يتولى إدارة الوكالة :
أ - مجلس الإدارة .
ب - المدير العام .
المادة 5- أ - يتكون مجلس الإدارة من :
- الوزير رئيساً.
- المدير العام عصواً ونائباً للرئيس .
- معاون المدير العام عضواً.
- مدير إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين عضواً.
- مدير الشؤون الإدارية والقانونية في الوكالة عضواً.
- ممثل عن الوزارة عضواً.
- ممثل عن الاتحاد العام للصحفيين عضواً.
ب - يسمى أعضاء المجلس بقرار من الوزير على أن يكون ممثلو الجهات المذكورة من المعنيين في شؤون الإعلام وبرتبة مدير على الأقل أو ما يماثلها .
ج - يجتمع المجلس مرة في الشهر ، وكلما دعت لحاجة لذلك ، بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حال غيابه.
د - يجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه من الفنيين والاختصاصيين والخبراء إلى حضور اجتماعات المجلس لمناقشة الموضوعات التي تدخل في مجال اختصاصهم وخبراتهم .
هـ - تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
المادة 6- يمارس المجلس المهام الآتية :
أ - رسم السياسة التي تسير عليها الوكالة ، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع القرارات التي يراها مناسبة ضمن القوانين والأنظمة النافذة .
ب - إقرار المشاريع التي تتعلق بعمل الوكالة .
ج - إقرار إحداث الفروع المكاتب والوسائل الإعلامية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها بناء على اقتراح المدير العام .
د - إقرار ايفاد وإنهاء ايفاد المراسلين بناء على اقتراح المدير العام.
هـ - إقرار البرامج السنوية للخطط الاستثمارية والإنتاجية المقترحة من قبل المدير العام.
و - إقرار استخدام الخبراء والفنيين ، وتحديد واجباتهم وتعويضاتهم ومكافأتهم بناء على اقتراح المدير العام ووفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
ز - إقرار النظام الداخلي والهيكل الإداري والملاك العددي للوكالة وفق القوانين والأنظمة النافذة .
ح - إقرار الموازنات التقديرية لوكالة .
ط - إقرار التعرفات والأجور لمختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الوكالة أو تتقاضاها لقاء تعاملها مع الغير.
ي - إقرار عقد اتفاقيات التعامل والتبادل الإعلامي والإنتاجي مع المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية.
المادة 7- تعتبر قرارات المجلس نافذة بعد إصدارها من قبل الوزير .
المادة 8- يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويمارس مهامه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ولا سيما الآتية:
أ - إصدار القرارات والأوامر الإدارية التي تمكن الوكالة من القيام بمهامها.
ب - تفويض المديرين في الوكالة ببعض صلاحياته.
ج - تقديم وعرض مشروع موازنة الوكالة على المجلس.
د - تقديم تقرير سنوي للمجلس عن نشاطات الوكالة ، والوضع المالي والإداري فيها.
هـ - اقتراح التعرفات والأجور لمختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الوكالة أو تتقاضاها لقاء تعاملها مع الغير.
و - اقتراح عقد اتفاقيات التعامل والتبادل الإعلامي والإنتاجي مع المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية.
المادة 9- أ - تصدر قرارات إيفاد وإنهاء ايفاد المراسلين وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ب - تطبق على المراسلين الأحكام التي يعامل بها موظفو وزارة الخارجية في البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، فيما يتعلق بالإجازات والمخصصات المحددة لهم بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام /2010/ وملحقاته ، باستثناء بدل التمثيل والإنابة .
ج - تصدر قرارات الإيفاد بمهمات رسمية مؤقتة للصحفيين والمصورين والعاملين في الوكالة خارج الجمهورية العربية السورية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
المادة 10 - أ - تصدر بقرار من الوزير – بناء على اقتراح مجلس إدارة الوكالة – قواعد وأسس :
1- تأجير واستثمار المعدات والتجهيزات الفنية.
2- الإهداء والإعارة والمبادلة الخاصة بالوكالة.
3- التعرفات والأجور لمختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الوكالة .
ب - تعتمد اتفاقيات التعامل والتبادل الإعلامي والإنتاجي بعد توقيعها من الوزير .
المادة 11- تعفى مستوردات الوكالة من الأجهزة الفنية والمعدات ومتمماتها وقطها التبديلية والمخصصة حصراً لأغراض الوكالة ، من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ، وغيرها من الرسوم والطوابع.
المادة 12- أ - تتألف إيرادات الوكالة من :
1- أجور تقديم خدمات الأخبار والصور لكل من القطاعين العام والخاص.
2- واردات الإعلانات وتأجير الخدمات وبدلات استثمار المواقع العقارات ، وواردات تسويق الأعمال الإعلامية والخدمات وإنتاجها .
3- الهبات والتبرعات التي تقبلها الوكالة وفق القوانين والأنظمة النافذة .
4- أي موارد أخرى تنشأ من خلال ممارسة الوكالة عملها .
ب - تحول الإيرادات المستحقة من نشاطات الوكالة إلى الخزينة العامة للدولة .
المادة 13 - يعتبر العاملون الدائمون في الوكالة منقولين حكما إلى الوكالة المحدثة بموجب هذا المرسوم ويحتفظون بأجورهم وقدمهم المكتسب للترفيع بوظائفهم ، أما العاملون المؤقتون فيستمرون بالعمل لحين إنهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً .
المادة 14 - يعتبر الملاك العددي النافذ حالياً للوكالة هو الملاك العددي للوكالة وذلك لحين صدور ملاك جديد للوكالة بمرسوم.
المادة 15 - يلغى المرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 14/2/1978 م.
المادة 16- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26 / 9 / 1436 هجري الموافق لـ 24 / 7 / 2014 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشـار الأسد