![]() |
المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2014 الخاص بالاعلام
المرسوم التشريعي رقم 29
رئيس الجمهورية. بناءً على أحكام الدستور. يرسم ما يلي : المادة 1- تعاريف : يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعنى المبين إلى جانب كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي : - الوزارة : وزارة الإعلام . - الوزير : وزير الإعلام. - الوكالة : الوكالة العربية السورية للأنباء /سانا/. - المجلس : مجلس إدارة الوكالة . - المدير العام : المدير العام للوكالة العربية السورية للأنباء /سانا/ . - المراسل : العامل الذي توفده الوكالة للعمل في أحد مكاتبها خارج الجمهورية العربية السورية . المادة 2- أ - الوكالة هي جهة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع ومكاتب ووسائل إعلامية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها. ب - يكون للوكالة العربية السورية للأنباء موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة وزارة الإعلام. المادة 3- تعمل الوكالة على تحقيق الآتي : أ - نشر وتوزيع الأخبار والتعليقات والدراسات والأنباء المصورة والمرئية والمسموعة عن جميع أوجه نشاط الجمهورية العربية السورية والدول العربية والأجنبية. ب - متابعة الأنباء من جميع مصادرها داخل الجمهورية العربية السورية والدول العربية والأجنبية. ج - المشاركة في أي إنتاج إعلامي مع الأفراد والهيئات والمؤسسات العربية والأجنبية ، بما يخدم أهداف الوكالة ، وفق النسب والشروط التي يحددها المجلس . د - الاشتراك والتعاقد مع وكالات الأنباء والوسائل الإعلامية وفقاً لمتطلبات العمل. و - تملك واستئجار وتأجير العقارات ووسائل النقل والتجهيزات الفنية ، وجميع اللوازم الأخرى التي تتطلبها أعمال الوكالة. المادة 4 - يتولى إدارة الوكالة : أ - مجلس الإدارة . ب - المدير العام . المادة 5- أ - يتكون مجلس الإدارة من : - الوزير رئيساً. - المدير العام عصواً ونائباً للرئيس . - معاون المدير العام عضواً. - مدير إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين عضواً. - مدير الشؤون الإدارية والقانونية في الوكالة عضواً. - ممثل عن الوزارة عضواً. - ممثل عن الاتحاد العام للصحفيين عضواً. ب - يسمى أعضاء المجلس بقرار من الوزير على أن يكون ممثلو الجهات المذكورة من المعنيين في شؤون الإعلام وبرتبة مدير على الأقل أو ما يماثلها . ج - يجتمع المجلس مرة في الشهر ، وكلما دعت لحاجة لذلك ، بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حال غيابه. د - يجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه من الفنيين والاختصاصيين والخبراء إلى حضور اجتماعات المجلس لمناقشة الموضوعات التي تدخل في مجال اختصاصهم وخبراتهم . هـ - تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. المادة 6- يمارس المجلس المهام الآتية : أ - رسم السياسة التي تسير عليها الوكالة ، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع القرارات التي يراها مناسبة ضمن القوانين والأنظمة النافذة . ب - إقرار المشاريع التي تتعلق بعمل الوكالة . ج - إقرار إحداث الفروع المكاتب والوسائل الإعلامية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها بناء على اقتراح المدير العام . د - إقرار ايفاد وإنهاء ايفاد المراسلين بناء على اقتراح المدير العام. هـ - إقرار البرامج السنوية للخطط الاستثمارية والإنتاجية المقترحة من قبل المدير العام. و - إقرار استخدام الخبراء والفنيين ، وتحديد واجباتهم وتعويضاتهم ومكافأتهم بناء على اقتراح المدير العام ووفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة . ز - إقرار النظام الداخلي والهيكل الإداري والملاك العددي للوكالة وفق القوانين والأنظمة النافذة . ح - إقرار الموازنات التقديرية لوكالة . ط - إقرار التعرفات والأجور لمختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الوكالة أو تتقاضاها لقاء تعاملها مع الغير. ي - إقرار عقد اتفاقيات التعامل والتبادل الإعلامي والإنتاجي مع المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية. المادة 7- تعتبر قرارات المجلس نافذة بعد إصدارها من قبل الوزير . المادة 8- يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويمارس مهامه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ولا سيما الآتية: أ - إصدار القرارات والأوامر الإدارية التي تمكن الوكالة من القيام بمهامها. ب - تفويض المديرين في الوكالة ببعض صلاحياته. ج - تقديم وعرض مشروع موازنة الوكالة على المجلس. د - تقديم تقرير سنوي للمجلس عن نشاطات الوكالة ، والوضع المالي والإداري فيها. هـ - اقتراح التعرفات والأجور لمختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الوكالة أو تتقاضاها لقاء تعاملها مع الغير. و - اقتراح عقد اتفاقيات التعامل والتبادل الإعلامي والإنتاجي مع المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية. المادة 9- أ - تصدر قرارات إيفاد وإنهاء ايفاد المراسلين وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. ب - تطبق على المراسلين الأحكام التي يعامل بها موظفو وزارة الخارجية في البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، فيما يتعلق بالإجازات والمخصصات المحددة لهم بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام /2010/ وملحقاته ، باستثناء بدل التمثيل والإنابة . ج - تصدر قرارات الإيفاد بمهمات رسمية مؤقتة للصحفيين والمصورين والعاملين في الوكالة خارج الجمهورية العربية السورية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة. المادة 10 - أ - تصدر بقرار من الوزير – بناء على اقتراح مجلس إدارة الوكالة – قواعد وأسس : 1- تأجير واستثمار المعدات والتجهيزات الفنية. 2- الإهداء والإعارة والمبادلة الخاصة بالوكالة. 3- التعرفات والأجور لمختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الوكالة . ب - تعتمد اتفاقيات التعامل والتبادل الإعلامي والإنتاجي بعد توقيعها من الوزير . المادة 11- تعفى مستوردات الوكالة من الأجهزة الفنية والمعدات ومتمماتها وقطها التبديلية والمخصصة حصراً لأغراض الوكالة ، من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ، وغيرها من الرسوم والطوابع. المادة 12- أ - تتألف إيرادات الوكالة من : 1- أجور تقديم خدمات الأخبار والصور لكل من القطاعين العام والخاص. 2- واردات الإعلانات وتأجير الخدمات وبدلات استثمار المواقع العقارات ، وواردات تسويق الأعمال الإعلامية والخدمات وإنتاجها . 3- الهبات والتبرعات التي تقبلها الوكالة وفق القوانين والأنظمة النافذة . 4- أي موارد أخرى تنشأ من خلال ممارسة الوكالة عملها . ب - تحول الإيرادات المستحقة من نشاطات الوكالة إلى الخزينة العامة للدولة . المادة 13 - يعتبر العاملون الدائمون في الوكالة منقولين حكما إلى الوكالة المحدثة بموجب هذا المرسوم ويحتفظون بأجورهم وقدمهم المكتسب للترفيع بوظائفهم ، أما العاملون المؤقتون فيستمرون بالعمل لحين إنهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً . المادة 14 - يعتبر الملاك العددي النافذ حالياً للوكالة هو الملاك العددي للوكالة وذلك لحين صدور ملاك جديد للوكالة بمرسوم. المادة 15 - يلغى المرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 14/2/1978 م. المادة 16- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 26 / 9 / 1436 هجري الموافق لـ 24 / 7 / 2014 ميلادي رئيس الجمهورية بشـار الأسد |
الساعة الآن 01:24 AM. |
Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by
Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع