[SIZE=\"6\"][/SIZE][SIZE=\\\\\\\"6\\\\\\\"]قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لعام 2014rnالمادة /1/ rnالمحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة في الجمهورية مقرها مدينة دمشق 0rnالمادة 2 – في معرض تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة (المحكمة ) المحكمة الدستورية العليا وبعبارة عضو المحكمة رئيس المحكمة وأعضائها ما لم يوجد نص مخالف 0rnالمادة /2/ rnأ/تؤلف المحكمة الدستورية العليا من أحد عشر عضواً يكون احدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويبأ حساب المدة من تاريخ أداء العضو القسم الدستوري0rnب – تمارس المحكمة اختصاصاتها بحضور رئيسها وأعضائها ويكون انعقادها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها 0rnجـ : تصدر المحكمة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس 0rnد – عند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضاء المحكمة في جميع اختصاصاته ، وفي حال التساوي الأكبر سناً 0rnه – تحدد أقدمية الأعضاء وفقاً لعدد سنوات الخدمة أو الممارسة في الجهة التي كان يعمل فيها قبل تعيينه في المحكمة وفي حال التساوي يقدم الأكبر سناً 0rnالمادة 4 – يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافرفيه الشروط الآتية :rn1/ متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية ولا يحمل جنسية أخرى . rn2/ متمتعا بشروط التوظيف العامة . rn3/متما الأربعين من العمر ولم يتجاوز الثانية والسبعين . rn4/حائزا على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات السورية أو ما يعادلها. rn5/ مارس العمل القضائي أو المحاماة أو التدريس في كلية الحقوق مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما.rn المادة /5/ rnلا يجوز أن يسمى أعضاء في المحكمة من تربط بينهم صلة القربى أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة.rnالمادة /6/ rnلا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة وبين الوزارة .أو عضوية مجلس الشعب أو .عضوية مجالس الإدارة المحلية أو أي مهنة أو وظيفة أخرى باستثناء التدريس في الجامعة.rnالمادة /7/ rnيؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب اليمين الآتية قبل توليهم عملهم: \\\\\\\" اقسم بالله العظيم أن احترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة\\\\\\\".rnالمادة 8 – تختص الهيئة العامة للمحكمة من كامل أعضائها 0rnالمادة 9 – تختص الهيئة العامة بما يلي :rnأ – النظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وشؤونها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها والعاملين فيها وجميع الشؤون الخاصة بهم وفقاً لما ينص عليه نظامها الداخلي 0rnب- النظر في المسائل المتعلقة بمساءلة أعضائها والتحقيق معهم وإقالتهم 0rnج – إعداد مشروع موازنة المحكمة وإقراره 0rnد- إعداد وإصدار الأنظمة المتعلقة بعملها 0rnهـ - تفويض رئيس المحكمة أو عدد من أعضائها في بعض ما يدخل في اختصاصاتها 0rnالمادة 10 – أ – تجتمع الهيئة العامة للمحكمة بدعوة من رئيس المحكمة أو بناء على طلب من ثلاثة من أعضاءها ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية عدد أعضائها 0rnب – يرأس الهيئة العامة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه 0rnج – تصدر الهيئة العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حال تساوي الصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس 0rnد – تثبت محاضر أعمال الهيئة في سجل يوقعه رئيسها 0rnالفصل الثالثrnاختصاصات المحكمةrnالمادة 11 - تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي :rnأ – الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة 0rnب – إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب من رئيس الجمهورية 0rnج – إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلب من رئيس مجلس الشعب 0rnد - الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.rnهـ - النظر في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية والبت فيهاrnو- النظر في الطعون المتعلقة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب والبت فيهاrnز - محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى 0rnح - البت في الدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني.rnط – تفسير نصوص الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء 0rnي – النظر في فقدان رئيس الجمهورية لأحد شروط الترشيح والبت فيه 0rnك - النظر في فقدان عضو مجلس الشعب لأحد شروط الترشيح والبت فيه 0rnالفصل الرابعrnالإجراءاتrnالفرع الأولrnالإجراءات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمةrnالمادة 12 – تتولى المحكمة الدستورية الرقابة على دستورية القوانين وفقاً للآتي :rnأ/إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره فور تسجيل الاعتراض في سجل خاص لدى ديوان المحكمة 0rnب – تبت المحكمة في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله 0rnج – إذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة البت بالاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيله لديها 0rnد– تبلغ المحكمة قرارها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب خلال ثلاثة أيام على الأكثر تلي صدوره 0rnالمادة 13 – تتولى المحكمة الرقابة على دستورية مرسوم تشريعي وفقاً للآتي :rnأ – إذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس يسجل الاعتراض في سجل خاص لدى ديوان المحكمة 0rnب – تبت المحكمة في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله 0rnج – تبلغ المحكمة قرارها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب خلال ثلاثة أيام على الأكثر تلي تاريخ صدوره 0rnالمادة 14 – تتولى المحكمة الرقابة على دستورية اللوائح أو الأنظمة وفقاً للآتي :rnأ – إذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية اللوائح أو الأنظمة خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس يسجل الاعتراض في سجل خاص لدى ديوان المحكمة 0rnب – تبت المحكمة في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله 0rnج – تبلغ المحكمة قرارها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب خلال ثلاثة أيام على الأكثر تلي تاريخ صدوره 0rnالمادة 15 - إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور عد لاغيا ما كان مخالفا لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي إثر . ويتم تبليغ الأحكام لجميع الجهات العامة في الدولة وينشر في الجريدة الرسمية 0rnالفرع الثانيrnإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهوريةrnالمادة 16 – تتولى المحكمة إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهورية وفقاً للآتي :rnأ – لرئيس الجمهورية أن يقوم بإحالة مشروع القانون أو مشروع المرسوم التشريعي إلى المحكمة لإبداء الرأي حول مدى توافق مشروع القانون مع أحكام الدستور أو حول مدى توافق مشروع المرسوم مع القوانين النافذة 0rnب – تبدي المحكمة رأيها مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب الرأي وخلال سبعة أيام في حال الاستعجال 0rnج – تبلغ المحكمة رأيها إلى رئيس الجمهورية دون نشر 0rnالفرع الثالثrnإبداء الرأي في دستورية القوانين بناء على طلب رئيس مجلس الشعب 0rnالمادة 17 – تتولى المحكمة إبداء الرأي في دستورية القوانين بناء على طلب رئيس مجلس الشعب وفقاً للآتي :rnأ – لرئيس مجلس الشعب أن يقوم بإحالة مشروع القانون إلى المحكمة لإبداء الرأي حول مدى توافق مشروع القانون مع أحكام الدستور0rnب – تبدي المحكمة رأيها مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب الرأي وخلال سبعة أيام في حال الاستعجال 0rnج – تبلغ المحكمة رأيها إلى رئيس مجلس الشعب دون نشر 0rnالفرع الرابعrnالإجراءات المتعلقة بالإشراف على انتخاب رئيس الجمهوريةrnالمادة 18 – يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية مايلي :rnأ – أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره 0rnب – أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة 0rnج – أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره 0rnد – أن لا يكون متزوجاً من غير سورية 0rnهـ - أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية مدة لاتقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشح 0rnو – ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية 0rnز ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب 0rnالمادة 19 – يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ موعد الانتخاب 0rnالمادة 20 – يقدم طلب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني وفق النموذج الذي تعده المحكمة ويسجل في سجل خاص لديها وفق تسلسل وروده خلال مدة عشرة أيام تلي تاريخ إعلان الدعوة للانتخابات rnالمادة 21 – يرفق مع طلب الترشيح الوثائق التالية :rnأ – إخراج قيد مدني للمرشح 0rnب- إخراج قيد مدني لوالدي المرشح 0rnج – إخراج قيد مدني لزوجة المرشح 0rnد – خلاصة سجل عدلي 0rnهـ - سند إقامة يثبت إقامة المرشح في الجمهورية العربية السورية لمدة عشر سنوات دائمة متصلة 0rnو – تصريح من المرشح يفيد بعدم اكتسابه لأي جنسية سوى جنسية الجمهورية العربية السورية 0rnز – بيان بعنوان إقامة المرشح ووسيلة الاتصال به 0rnالمادة 22 – أ – تتولى المحكمة دراسة قانونية طلبات الترشيح بعد استلامها لتأييدات أعضاء مجلس الشعب وتبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها على الأكثر 0rnالمادة 23 – تعلن المحكمة أسماء من قررت قبول ترشيهم 0rnالمادة 24 – أ – يحق لمن رُفض طلب ترشيحه من قبل المحكمة أن يتظلم من هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ رفض طلبه 0rnب – تبت المحكمة في هذا التظلم خلال ثلاثة الأيام التالية لتقديمه بقرار مبرم 0rnالمادة 25 – أ – يحظر على أعضاء المحكمة إعلان أو إشهار أو تسريب مضمون كتب التأييد الخطية ، وتحفظ تلك الكتب لدى المحكمة الدستورية العليا 0rnب – يستثنى من الحظر السابق الطاعن الذي رفض طلب ترشيحه بسبب عدم حصوله على العدد المطلوب قانوناً من كتب التأييد الخطية حيث يحق له الاطلاع على أسماء أعضاء مجلس الشعب الذين قاموا بتأييده فقط شريطة حفاظه على سرية ما اطلع عليه 0rnالمادة 26 – تتولى المحكمة إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ، وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع0rnالمادة 27 – إذا لم تتوفر الشروط المطلوبة للترشيح بأي من المرشحين أو توفرت بمرشح واحد فقط فيتوجب على المحكمة إبلاغ رئيس مجلس الشعب بذلك خلال أربعة أيام من تاريخ البت في طلبات الترشيح وخلال سبعة أيام على الأكثر في حال التظلم ليصار إلى فتح باب الترشح مجدداً وفق ذات الشروط والمدد القانونية 0rnالمادة 28 – تشرف المحكمة على عمل اللجنة القضائية للانتخابات ولجان المراكز الانتخابية فيما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية وفقا لأحكام قانون الانتخابات العامة 0rnالمادة 29 – أ – ترفع اللجنة القضائية العليا نتائج الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة 0rnب – إذا تضمنت النتائج النهائية حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات من شاركوا في الانتخابات عدَّ المرشح فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية ويتم إعلانها من قبل رئيس مجلس الشعب 0rnج – إذا تضمنت النتائج عدم حصول أي أي مرشح على الأغلبية المطلقة لأصوات من شاركوا في الانتخابات يعلن رئيس المحكمة إعادة الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلوا على أكبر عدد من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 0rnد – يعدُّ المرشح الذي يحثل على أكبر عدد من أصوات الناخبين في انتخاب الإعادة فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية ويتم إعلان النتائج من قبل رئيس مجلس الشعب 0rnالمادة 30 – يجب على كل مرشح للانتخابات تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى المحكمة خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية 0rnالفرع الخامسrnالاجراءات المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وفق الآتي :rnالمادة 31 - أ – يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان الانتخابات ويقيد الطعن في سجل خاص 0rnب – يجب أن يكون الطعن مقدماً من محام أستاذ 0rnج – يجب أن يرفق مع الطعن الوثائق والأدلة التي تثبت جدية الادعاء 0rnد – للمحكمة الحق في الاتصال بالجهات المعنية بالعملية الانتخابية للحصول على ما يلزم من بيانات وأوراق ومحاضر تتعلق بالانتخابات 0rnهـ - تصدر المحكمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً0rnالمادة 32 – إذا ثبت للمحكمة صحة الطعن الذي من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية قررت إبطال الاقتراع في المراكز المطعون فيها ويصار إلى إعادة الاقتراع في تلك المراكز ويقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم ان اقترعوا فيه 0rnالفرع السادسrnالاجراءات المتعلقة بصحة انتخابات مجلس الشعبrnالمادة 33 تتولى المحكمة البت بصحة انتخابات أعضاء مجلس الشعب وفق الآتي :rnأ – يقدم الطعن من المرشح الذي لم يفز إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات ويقيد الطعن في سجل خاص 0rnب – يجب أن يقدم الطعن من محام أستاذ 0rnج – يقدم الطعن في مواجهة الأعضاء الفائزين عن ذات الفئة التي ينتمي إليها الطاعن وبذات الدائرة التي قدم الترشيح عنها0rnد – يجب أن يرفق مع الطعن الوثائق والأدلة التي تثبت جدية الادعاء 0rnهـ - للمحكمة الحق في الاتصال بالجهات المعنية بالعملية الانتخابية للحصول على ما يلزم من بينات أو أوراق أو محاضر تتعلق بالانتخابات 0rnو – تصدر المحكمة حكمها خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون ويكون قرارها مبرماً 0rnالمادة 34 – إذا ثبت للمحكمة صحة الطعن الذي من شأنه أن يؤثر في نتيجة الانتخابات النهائية قررت إبطال عضوية المطعون ضده 0rnالفرع السابعrnالإجراءات المتبعة بمحاكمة رئيس الجمهوريةrnالمادة 35 – تختص المحكمة بهيئتها العامة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حال اتهامه بالخيانة العظمى 0rnالمادة 36 – يصدر قرار اتهام رئيس الجمهورية من مجلس الشعب بأكثرية ثلثي اعضائه ، ويرسل من قبل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية والمحكمة في في اليوم التالي لصدوره 0rnب - إذا ثبت للمحكمة إدانة الرئيس أصدرت حكمها مبرماً بالإجماع أو الأكثرية بعقوبة العزل من المنصب 0rnالفرع الثامنrnالبت في الدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانونيrnالمادة 38 – ا – تبت المحكمة في الدفوع المحالة إليها من المحاكم في معرض الطعن عليها بعدم دستورية نص قانوني أو مرسوم تشريعي أو لائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها في سجل خاص 0rnب – إذا قررت المحكمة عدم دستورية النص المطعون بدستوريته عدَّ لاغياً من تاريخ صدور قرارها ويتم تبليغ هذا القرار لجميع السلطات العامة في الدولة ويُنشر في الجريدة الرسمية 0rnالمادة 39 – يشترط في الدفع المحال للمحكمة مايلي:rnأ – أن يكون جدياً0rnب – أن يكون لازماً للفصل في النزاع 0rnالمادة 40 يجب أن يتضمن قرار الإحالة النص القانوني المطعون بدستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة0rnالفرع التاسعrnتفسير نصوص الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهوريةrnأو من رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراءrnالمادة 41 – لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الشعب أو لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة تفسير أب نص من نصوص الدستور بموجب طلب يوجه إلى المحكمة ويقيد في سجل خاص 0rnالمادة 42 – تبدي المحكمة تفسيرها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب التفسير وخلال سبعة أيام في حال الاستعجال 0rnالفرع العاشرrnالنظر في فقدان رئيس الجمهورية لأحد شروط الترشيح والبت فيهrnالمادة 43 – يصدر قرار اقتراح فقدان رئيس الجمهورية لأحد شروط الترشيح من مجلس الشعب بأكثرية ثلثي أعضائه إذا اكتسب رئيس الجمهورية أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية أو تزوج من غير سورية ويرسل من قبل رئيس مجلس الشعب إلى رئيس الجمهورية والمحكمة في اليوم التالي لصدوره 0rnب - إذا ثبت للمحكمة صحة الاقتراح أصدرت حكمها بالإجماع أو بالأكثرية بشغور المنصب 0rnالفرع الحادي عشرrnالنظر في فقدان عضو مجلس الشعب لأحد شروط الترشيح والبت فيهrnالمادة 45 – يصدر قرار فقدان عضو مجلس الشعب لأحد شروط الترشيح من مجلس الشعب وفقاً لنظامه الداخلي ويرسل من قبل رئيس المجلس إلى المحكمة في اليوم التالي لصدوره 0rnالمادة 46 – أ – تبت المحكمة في صحة الاقتراح خلال خمسة الأيام التالية لتبلغها قرار المجلس 0rnب – إذا ثبت للمحكمة صحة الاقتراح أصدرت حكمها مبرماً بالإجماع أو الأكثرية بشغور العضوية0rnالفصل الخامسrnإصدار الأحكامrnالمادة 47 – تصدر أحكام المحكمة باسم الشعب العربي في سورية0rnالمادة 48 – أحكام المحكمة مبرمة وغير قابلة للطعن 0rnالمادة 49 – أ – أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة لجميع سلطات الدولة 0rnب – تنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في السابقة في الجريدة الرسمية بغير رسوم خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها 0rnج – يترتب على الحكم بعدم دستورية قانون أو مرسوم تشريعي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره0rnد – إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جزائي تعد الأحكام التي صدرت استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس المحكمة بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه 0rnالفصل السادسrnحقوق وواجبات الأعضاء وحصاناتهمrnالمادة 50rnعضو المحكمة غير قابل للإقالة إلا في الأحوال المنصوص عنها في القانون 0rnالمادة51 –أ – يقدم عضو المحكمة استقالته من منصبه إلى رئيس الجمهورية للبت فيها rnب- إذا رفضت الاستقالة يتوجب على عضو المحكمة الاستمرار في منصبه 0rnج – عند قبول الاستقالة تصفى حقوق عضو المحكمة المستقيل وفق أحكام النظام الداخلي للمحكمة 0rnالمادة52- للهيئة العامة إقالة عضو المحكمة بقرار معلل في الأحوال التالية :rnأ – إذا فقد ما يتطلبه منصبه من شروط 0rnب – إذا نسب لعضو المحكمة أمر من شأنه المساس بالثقة أو الاعتبار أو إخلال جسيم بواجبات أو مقتضيات وظيفته 0rnالمادة 53 – أ – تجتمع الهيئة العامة للنظر في مساءلة أحد اعضائها 0rnب – إذا قررت الهيئة – بعد دعوة العضو لسماع أقواله – أن هناك سبباً للسير في إجراءات مساءلته ندبت أحد أعضاؤه للتحقيق ، ويُعدُّ العضو المحال إلى التحقيق في إجازة حتمية بمرتب كامل من تاريخ قرارها 0rnج – يعرض التحقيق بعد انتهائه على الهيئة العامة منعقدة في هيئة محكمة تأديبية فيما عدا من شارك من أعضائها في التحقيق لتصدر – بعد سماع دفاع العضو – حكمها بالبراءة أو بالإقالة العضو ويكون الحكم مبرماً وغير قابل للطعن 0rnد – يبلغ قرار المحكمة بإقالة العضو إلى رئيس الجمهورية 0rnالمادة 54 – يسمي رئيس الجمهورية بمرسوم رئيساً أو عضواً بدلاً من الرئيس أو العضو المقال أو المستقيل أو المتوفى لمدة لا تتجاوز المدة الباقية لسلفه 0rnالمادة 55 – يخضع عضو المحكمة في ملاحقته الجزائية إلى الأصول والاختصاصات المتبعة في محاكمة القضاة وفقاً لقانون السلطة القضائية وفي حال ارتكاب أحد الأعضاء جرماً مشهوداً يُعلم رئيس المحكمة فوراً بالأمر وإذا كان الفاعل هو الرئيس تُعلم الهيئة العامة بذلك 0rnالمادة 56 – يحظر على عضو المحكمة ما يحظر على القضاة 0rnالمادة 57 – أ – يعامل رئيس المحكمة معاملة الوزير في الأجر والتعويضات والمعاش التقاعدي وسائر المزايا الأخرى 0rnب – يحدد الراتب الشهري المقطوع لعضو المحكمة الدستورية العليا بمبلغ قدره ثمانون ألف ليرة سورية وتعويض تمثيل قدره عشرة آلاف ليرة سورية 0rnيستفيد أعضاء المحكمة من التعويضات كافة التي يتقاضاها القضاة بما في ذلك اللصاقة القضائية 0rnالمادة 58 – تفصل الهيئة العامة للمحكمة في الطلب المقدم برد أو تنحية أو مخاصمة رئيس وأعضاء المحكمة عدا العضو المشكو منه ، ويراعى أن يكون عدد الأعضاء الحاضرين وتراً بحيث يستبعد أحدث الأعضاء ولا يقبل رد أو مخاصمة جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد الباقين منهم عن خمسة 0rnالمادة 59 – تحدد الإجازات والعطل القضائية للمحكمة في النظام الداخلي لها 0rnالمادة 60 – يعود عضو المحكمة من القضاة إلى وظيفته السابقة بعد انتهاء ولايته في المحكمة إلا إذا أتم سن التقاعد المحدد في قانون السلطة القضائية أوز قانون مجلس الدولة 0rnالمادة 61 – أ – إذا سمي عضو المحكمة من القضاة المشمولين بقانون السلطة القضائية أو قانون مجلس الدولة ، عّت عضويته في المحكمة خدمة فعلية تدخل في حساب الترقية أو التقاعد 0rnب – إذا سمي عضو المحكمة من المحامين المقيدين في السجل امتنع عن ممارسة مهنة المحاماة خلال مدة عضويته في المحكمة مع بقاء اسمه مقيداً في سجل نقابته وتُعدُّ مدة عضويته في المحكمة مدة ممارسة حكمية تدخل في حساب خدماته من أجل حقوقه التقاعدية في نقابته شريطة تسديد الرسوم المستحقة وفق قانون ممارسة مهنة المحاماة والأنظمة الملحقة به 0rnج – إذا سمي عضو المحكمة من أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق استمر في عضويته في هيئة التدريس وعُدَّ متفرغاً جزيئاً في كليته خلال فترة عضويته في المحكمة ويتقاضى خلالها التعويض الذي يتقاضاه أقرانه من المتفرغون جزئياً 0rnالفصل السابعrnالشؤون الإدارية والماليةrnالمادة 62 – يشرف رئيس المحكمة على أعمالها ويمثلها في علاقاتها مع الغير 0rnالمادة 63 – رئيس المحكمة هو عاقد النفقة وآمر الصرف والتصفية وله أن يفوض أحد أعضائها بذلك 0rnالمادة 64 – يمارس رئيس المحكمة بشأن العاملين فيها الصلاحيات التي يمارسها الوزير المختص 0rnالمادة 65 – أ – يجوز نقل العاملين وندبهم من ملاك وزارة العدل إلى المحكمة وبالعكس بموافقة وزير العدل ورئيس المحكمة وفقاً للقوانين النافذة 0rnب – تطبق أحكام قانون السلطة القضائية أو نظام العاملين الأساسي في الدولة على العاملين في المحكمة فيما يتعلق بالمساءلة المسلكية والتأديبية 0rnالمادة 66 – أ – تكون للمحكمة موازنة سنوية وحساب ختامي تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وتُعدُّ وحدة حسابية مستقلة 0rnب- تتولى الهيئة العامة إعداد مشروع موازنة المحكمة وإقراره 0rnج – يمارس رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة 0rnد – تسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام القانون المالي الأساسي في الدولة 0rnالفصل الثامنrnأحكام عامةrnالمادة 67 – لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب 0rnالمادة 68 – تُصدر الهيئة العامة للمحكمة الأنظمة المتعلقة بعملها 0rnالمادة 69 – يصدر ملاك العاملين لدى المحكمة الدستورية العليا بمرسوم ويعد الملاك الحالي للمحكمة جزءاً منه 0rnالمادة 70 – يلغى المرسوم التشريعي رقم /35/ الصادر بتاريخ 13/5/2012 0rnالمادة 71 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 0rnدمشق في 16/6/1435 هجري الموافق لـ 16/4/2014 ميلادي 0rn رئيس الجمهورية rnrnrnrnrnrnrnrnrn[/SIZE]