القانون رقم 20
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/12/1434 هـ الموافق 24/10/2013
يصدر مايلي
المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها
الوزارة: وزارة العدل 0
الوزير : وزير العدل 0
النسخ الالكتروني : هو عملية نقل البيانات المدونة ضمن الوثائق الورقية وتخزينها على حامل الكتروني باستخدام إحدى الوسائل الالكترونية على أن تكون قابلة للاسترجاع بصورة يمكن إدراكها0
المادة 2 :تحدث بقرار من الوزير مكاتب النسخ الالكتروني في الوزارة والدوائر القضائية والمحاكم كافة 0
المادة 3 – يصدر مرسوم بتحديد الملاك العددي للعاملين في مكاتب النسخ الالكتروني0
المادة4- تجهيز مكاتب النسخ:
أ- يخصص الحيز المكاني المناسب لكل مكتب نسخ وترصد الاعتمادات اللازمة في موازنة الوزارة لتجهيز مكاتب النسخ بالمستلزمات كافة من أثاث وتجهيزات تقنية وشبكات وبرمجيات في إطار الخطة العامة للوزارة 0
ب – ترتبط مكاتب النسخ مع الوزارة بواسطة الشبكات الحاسوبية ويحتفظ بنسخة الكترونية عن المحتوى الالكتروني لمكاتب النسخ مركزيا وفق نظام الأرشفة الالكترونية بحيث يتم حفظ الوثيقة بطريقة تعرف على منشئها وتاريخ ووقت إرسالها 0
المادة 5- مهمات مكاتب النسخ :
أ – نسخ القرارات والبلاغات والتعاميم والكتب والمراسلات الصادرة عن الوزارة0
ب – نسخ المراسلات والكتب الإدارية والأحكام القضائية الصادرة عن الدوائر القضائية والمحاكم حسب تاريخ وتسلسل ورودها 0
جـ - تدقيق الوثائق المنسوخة الكترونيا بعد الانتهاء منها وذلك بمقارنتها مع الأصل وتسجيلها في الديوان المختص وفي سجل الكتروني وورقي يحدث لذلك 0
د – تخزين الوثائق الرقمية احتياطياً وإجراء عملية إعادة نسخ للمعلومات التي سبق تخزينها على هذا النحو إلى وعاء جديد خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشرة 0
المادة6 – يرأس مكاتب النسخ في الوزارة والدوائر القضائية عاملون من الفئة الأولى من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال المعلوماتية وعند الضرورة من الفئة الثانية من خريجي المعاهد المتوسطة على الأقل في باقي المحاكم من ذوي الخبرة في الاختصاص ذاته 0
المادة7 – شروط تعيين العاملين في مكاتب النسخ :
أ- أن يكون العامل مستوفياً لشروط التعيين المنصوص عنها في قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 0
ب – أن يكون العامل من حملة الشهادة الثانوية على الأقل وحاصلا على شهادة تأهيل وخبرة معتمدة في مجال النسخ على الحاسوب 0
المادة 8 –أ- يحدد رسم نسخ القرار القضائية بمائة ليرة سورية وبمئتي ليرة سورية إذا زاد القرار عن خمس صفحات 0
ب – 1- يستوفى رسم النسخ من الجهة العامة لمرة واحدة عند استلامها أصل صالح للتنفيذ عن جميع القرارات في مراحل الدعوى كافة 0
2 – يكلف المدعي أو الشاكي بتسديد رسم النسخ عند تقديم دعواه أو ادعاؤه الشخصي أو شكواه 0
3 - يكلف من يطعن بالقرار استئنافا أو نقضاً بتسديد رسم النسخ وإذا تعدد الطاعنون وسدد أحدهم يعفى الآخرون من سداده 0
4 – في الحالات التي لا تحتوي فيها الدعوى على شكوى أو ادعاء شخصي ولم يقع الطعن على القرار الصادر فيها يكلف المحكوم عليه بدفع رسم النسخ الذي يحتسب مع رسوم الدعوى الجزائية 0
5- يستوفى الرسم عند طلب صورة أخرى صالحة للتنفيذ 0
ج – توزع الرسوم المستوفاة وفقاً للاتي ك
- 60% تحول للخزينة العامة كإيراد 0
- 20% تحول إلى صندوق التعاون في وزارة العدل 0
- 20% توزع كحوافز للعاملين في مكاتب النسخ تصرف وفقاً للكفاءة والانجاز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المحامي العام على أن لا تتجاوز نسبة 100% من الأجر الشهري المقطوع 0
د – تستوفى الرسوم الواردة في هذه المادة من خلال لصق طابع مالي على أصل القرار المنسوخ يسمى (طابع النسخ) 0
المادة 9 – مسؤوليات العاملين في مكاتب النسخ :
يمنع على العاملين في مكاتب النسخ تحت طائلة المساءلة الجزائية والمسلكية والمدنية وفقاً للقوانين النافذة القيام بالآتي :
أ- نشر أو تداول أي معلومات أو مضامين أو محتويات الوثائق التي يتعامل معها 0
ب – التعامل مع أي وثيقة في غير إطار العمل المكلفة به مكاتب النسخ 0
ج -دخول أي شخص إلى مكاتب النسخ من غير العاملين فيها إلا بموافقة خطية من المحامي العام أو رئيس النيابة 0
المادة 10 – تتولى إدارة التفتيش القضائي والمحامون العامون ورؤساء النيابة العامة التفتيش والمراقبة على عمل مكاتب النسخ 0
المادة 11 – يلغى المرسوم التشريعي رقم54 الصادر بتاريخ 14/9/1953 0
المادة 12 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد مضي شهر على تاريخ صدوره 0
دمشق في23/12/1434 هـجري الموافق لـ28 /10/2013 ميلادي 0
رئيس الجمهورية