![]() |
|
موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا |
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||||||||||||
|
![]() [align=justify] القانون 18 لعام 2013 تعديل قانون مزاولة مهنة الصرافة رقم 29 لعام 2012 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/8/1434 هجري الموافق 30/6/2013 ميلادي . يصدر ما يلي: المادة 1 تعدل الفقرة رقم (أ) من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 وفقا لما يلي: " أ. كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية." المادة 2 تعدل الفقرة رقم (ب) من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي: " أ. كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من هذا القانون يعاقب بالغرامة من ثلاثمائة ألف ليرة سورية إلى مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية. ب. كل من يخالف أحكام الفقرة (د) من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية إلى خمسة ملايين ليرة سورية. المادة 3 تعدل الفقرة رقم (ج) من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقاً لما يلي: " ج. مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله و إخراجه يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة سنة ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية و الأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية سواء كانت منقولة أم محولة وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية. المادة 4 تعدل الفقرة رقم (ز) من المادة رقم 1 من القانون رقم 29 لعام 2012 م وفقا لما يلي : ز. لا تعاد المبالغ المضبوطة بموجب هذه المادة إلا بعد الفصل في الدعوى واكتساب الحكم الدرجة القطعية وتؤول الأموال المصادرة بموجب أحكام هذه المادة لصالح مصرف سورية المركزي كتعويض مدني وتعد إيرادا له وتؤول الغرامات المحكوم بها بموجب أحكام هذه المادة إلى الخزينة العامة. المادة 5 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ اليوم التالي لنشره. دمشق في 25/8/1434 هجري الموافق 4/7/2013 ميلادي. [/align]
|
||||||||||||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
اجتهادات هامة أحوال | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 3 | 12-11-2018 09:31 AM |
اجتهادات هامة جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 1 | 17-12-2013 07:51 PM |
اجتهادات جزائية | ردين حسن جنود | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 31-05-2012 03:04 PM |
اجتهادات قضائية في الاختصاص | المحامي مهند اسماعيل | أهم الاجتهادات القضائية السورية | 0 | 17-02-2011 03:13 PM |
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 10 | 03-12-2006 08:25 PM |
![]() |