منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > مجموعة القوانين العربية > قوانين جمهورية السودان

موضوع مغلق
المشاهدات 5589 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-05-2006, 01:58 PM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
غير مسجل
إحصائية العضو






آخر مواضيعي



افتراضي قانون بنك السودان لسنة 2002:

عملاً بأحكام المادة 90(1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998، أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

إسم القانون وبدء العمل به
1- يسمى هذا القانون " قانون بنك السودان لسنة 2002 " ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
2-
الغــــــــــاء
2- يُلغى قانون بنك السودان لسنة 1959 ومع ذلك تظل جميع اللوائح والأوامر والقواعد التي صدرت و الإجراءات التي تمت بموجبه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .

استثنــاء
3- يستثنى بنك السودان والعاملون به من القوانين الآتية وأي قوانين أخرى تحل محلها وهى :
(أ) قانون محاسبة العاملين بالخدمة العامة لسنة 1994 ،
(ب) قانون الخدمة العامة لسنة 1995،
(ج) قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992،
(د) قانون الاجراءات المالية والحسابية لسنة 1977
(هـ) قانون ديوان العدالة الاتحادي للعاملين بالخدمة العامة لسنة 1998.

تفســـــــــــير
4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر : -
"البنك " يقصد به بنك السودان المنشأ بموجب قانون بنك السودان لسنة 1959 ( الملغي ).
" الوزير" يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني.
" المحافظ " يقصد به محافظ البنك المعين بموجب أحكام المادة 9(1) .
" المجلس " يقصد به مجلس إدارة البنك المنشأ بموجب أحكام المادة 7 .
" العضو " يقصد به عضو المجلس ،
" المصرف " يقصد به أي مصرف منشأ بقانون أو مسجل بموجب أحكام قانون الشركات لسنة 1925 بعد استيفاء متطلبات قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 1991 ويمارس العمل المصرفي داخل السودان أو خارجه .
"الجهات غير المصرفية
المعتمدة" يقصد بها الجهات غير المصرفية والتي صدق لها بقرار مـــن المحافـــــظ للتعامل بالنقد الأجنبي.
" الأعمال المصرفية" يقصد بها الخدمات المصرفية والاستثمار والتمويل التي يقدمها البنك وفق أحكام هذا القانون.
"التزامات عند الطلب" يقصد بها مجموع التزامات البنك التي يجب سدادها عند الطلب.
" التزامات لأجل " يقصد بها أي التزامات غير الالتزامات عند الطلب.
" التمويل " يقصد به توظيف المال وفق الصيغ الإسلامية .
" القرض " يقصد به تمليك مال أو شيء لآخر على أن يرد مثله قدراً ونوعاً وصفة إلى المقرض عند نهاية مدة القرض.
" صكوك التمويل " يقصد بها أدوات التمويل التي يصدرها البنك ويتم تداولها في السوق الأولية و/أو الثانوية.
" الدينار " يقصد به وحدة العملة في السودان وفق أحكام المادة 19 .
" النقد الأجنبي " يقصد به العملة والأرصدة الأجنبية والأرصدة والشيكات والتحويلات والحوالات المصرفية المقومة بعملات أجنبية والقابلة للصرف وفق ما يحدده المحافظ.

الفصل الثاني
البنــــــك

5- (1) يكون للبنك شخصية اعتبارية قائمة بذاتها وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام ويجوز له التقاضي باسمه.
(2) يكون المركز الرئيسي للبنك بالخرطوم ويجوز له أن ينشىء فروعاً أو وكالات داخل السودان وأن يعين مراسلين خارج السودان .

أغراض البنك
6- تكون للبنك الأغراض الآتية :
( أ ) إصدار العملة بأنواعها ، وتنظيمها ومراقبتها والإشراف عليها.
(ب) إصدار السياسات النقدية والتمويلية وإدارتها بالتشاور مع الوزير بما يحقق الأهداف القومية للاقتصاد الوطني.
(جـ) تنظيم العمل المصرفي ورقابته والإشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته ورفع كفاءته بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
(د ) العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر صرف الدينار السوداني .
(هـ) العمل باعتباره بنكاً للحكومة ومستشاراً ووكيلاً لها فى الشئون النقدية والمالية.
(و) الالتزام فى أدائه لواجباته وتحقيق أغراضه و ممارسة سلطاته واشرافه على النظام المصرفي بأحكام الشريعة الاسلامية .

الفصل الثالث
الادارة
إنشاء المجلس وتشكيله

7- (1) ينشأ مجلس لادارة البنك ويشكل على الوجه الآتى :
(أ) المحافظ بحكم منصبه رئيساً.
(ب) النائب الأول للمحافظ بحكم منصبه نائباً للرئيس.
(ج) وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضواً،
(د) رئيس الهيئة العليا للرقابة الشرعية عضواً،
(هـ) خمسة أشخاص من ذوى الكفاءة يعينهم رئيس الجمهورية
بالتشاور مع الوزير أعضاء.
(2) يخضع المجلس لاشراف رئيس الجمهورية .

اختصاصات المجلس وسلطاته
8- (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية :
(أ) تنظيم سياسة البنك بما يحقق أغراضه ، وادارة شئونه العامة وأعماله على أسس سليمة.
(ب) تحديد السياسات النقدية والتمويلية وتحديد سياسات سعر صرف الدينار بتوصية من المحافظ وبالتشاور مع الوزير او ما يقدمه اعضاء المجلس من مبادرات في هذا الشأن.
(ج) تحديد الاحتياطى الذى يحتفظ به البنك من وقت لآخر وفق أحكام هذا القانون .
(د) انشاء الوظائف بالبنك والغائه.
(هـ) وضع لوائح شروط خدمة العاملين بالبنك ومحاسبتهم.
(و) اجازة الموازنة والحسابات الختامية للبنك .
(ز) تشكيل لجنة أو لجان دائمة أو مؤقتة وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.
(ح) اصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله.
(ط) أى اختصاصات أو سلطات أخرى تكون لازمة لتحقيق أغراض البنك .
(2) يجوز للمجلس أن يفوض سلطاته أو اختصاصاته لرئيسه أو أى من نوابه أو لأى عضو من أعضائه أو أى لجنة وفقاً للشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

تعيين المحافظ ونائبيه وشروط خدمتهم
9- (1) يعين رئيس الجمهورية بالتشاور مع الوزير المحافظ ونائبيه من ذوى المؤهلات والخبرة والكفاءة ويحدد شروط خدمتهم .
(2) تكون مدة المحافظ خمس سنوات كما تكون مدة أى من نائبيه ثلاث سنوات ويجوز اعادة تعيينهم.

واجبات المحافظ ونائبيه
10- (1) يجب على المحافظ ونائبيه أن يخصصوا كل وقتهم المهنى لخدمة البنك ولا يجوز لهم أثناء شغلهم المنصب أن يشغلوا أى منصب آخر أو يقوموا بأى عمل آخر سواء بأجر أو بدون أجر و مع ذلك يجوز لكل منهم بتصديق من المجلس أن يعمل :
(أ) عضواً فى أى مجلس ادارة أو أى لجنة تشكلها الحكومة .
(ب) محافظاً أو محافظاً مناوباً أو مديراً أو عضواً فى أى مجلس أياً كان وصفه لأى بنك دولى أو أى هيئة مالية دولية مما ينشأ بموجب اتفاق أو معاهدة تكون الحكومة قد انضمت اليها أو وافقت عليها.
(ج) عضواً فى مجلس ادارة أى مؤسسة مالية تسهم فيها الحكومة أو البنك بموجب أحكام المادة 54 .
(2) يقوم المحافظ بإدارة شئون البنك اليومية، ويكون مسئولاً عنها أمام المجلس ويباشر سلطة التصرف والتوقيع على الوثائق نيابة عن البنك، ويجوز له أن يفوض هذه السلطة لأى من نائبيه أو لغيرهما من العاملين البنك.
(3) فى حالة غياب المحافظ يقوم النائب الاول وفى حالة غياب الأخير يقوم النائب الثانى بإدارة شئون البنك اليومية ، وتكون لهما ذات سلطات المحافظ ومسئولياته المنصوص عليها فى البند (2).
(4) لا يجوز للمحافظ أو لأى من نائبيه، بدون موافقة المجلس أن يشغل منصباً أو أن يقبل أن تكون له مصلحة وافرة فى أى مصرف آخر او فى أى مؤسسة من المؤسسات المالية الاخرى الا بعد انقضاء فترة سنة واحدة للمحافظة وستة أشهر لنائبيه من تاريخ التخلي عن المنصب فى البنك على ان يظل متمتعاً بكامل مخصصاته خلال الفترة المذكورة .

أعضاء مجلس الادارة الاخرون
11- (1) يجب على الاعضاء المعينين وفقا لاحكام المادة7 (هـ) أن يكشفوا لمجلس الادارة عن كامل الوقائع المتعلقة بجميع مصالحهم التجارية او المالية او الزراعية او الصناعية او اى مصالح اخرى فى اى عقد مبرم مع البنك.
(2) لايجوز للاعضاء المعينين بموجب احكام المادة 7(جـ) و(هـ) ان يعملوا بصفة مندوبين او ممثلين لوزاراتهم او مصالحهم او مؤسساتهم وعليهم ان يراعوا مصلحة البنك.
(3) يشغل الاعضاء الخمسة المعينون بموجب احكام المادة 7(هـ) مناصبهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

عدم الأهلية لشغل المنصب
12- لايعين شخص عضوا فى المجلس اذا كان:-
(أ) عضوا فى مجلس ادارة اى مصرف تجارى او مديراً له او عاملاً فيه.
(ب) موظفا يتقاضى راتباً من الحكومة ، على الا تسرى هذه الفقرة على العضو المعين بموجب احكام المادة 7(جـ).

خلو المنصب وملئه
13- (1) يخلو منصب اى عضو فى المجلس فى اى من الحالات الاتية:
(أ) العله العقلية او البدنية المقعدة ، أو
(ب) الادانة فى جريمة تتعلق بخيانة الامانة او التزوير او السلوك المخل بالشرف، أو
(ج) اشهار افلاسه او توقفه عن الدفع لدائنيه او اجراء تسوية معهم، أو
(د) الغياب عن ثلاثه اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مقبول، أو
(هـ) الإستقالة أوالإعفاء من منصبه ، أو
(و) فقدان الأهلية لشغل المنصب وفق احكام المادة 12، أو
(ز) الوفاه.
(2) يقرر رئيس الجمهورية بناء على توصية المجلس قيام عدم الأهلية المنصوص عليها فى المادة 12 او حالة خلو المنصب المنصوص عليها فى البند(1) .
(3) فى حالة خلو منصب العضو يعين شخص آخر لملء المنصب الشاغر للمدة المتبقية وفقا لاجراءات التعيين المطبقة على ذلك المنصب.

اجتماعات المجلس
14- (1) يعقد المجلس اجتماعاً دوريا مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك بدعوة من رئيسه وفى حالة الضرورة يجوز للرئيس الدعوة لعقد اجتماع طارئ.
(2) يكتمل النصاب القانونى لاجتماع المجلس بحضور خمسة اعضاء.
(3) تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الاعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
(4) يرأس المحافظ او أيُُ من نائبه الاول اجتماعات المجلس وفى حالة غيابه ونائبه الاول عن اى اجتماع يقوم الاعضاء الحاضرون بانتخاب رئيس من بينهم لذلك الاجتماع.
(5) لايبطل أى قرار او عمل اتخذ بموجب سلطة المجلس لمجرد ان شخصاً ممن جلسوا او عملوا فى الوقت الذى اتخذ فيه القرار او انجز فيه العمل او اذن به كان غير أهل للتعيين بموجب احكام المادة 12 او كان قد خلا منصبه بموجب احكام المادة 13.
(6) يكون للمجلس سكرتير يعينه المحافظ ويحدد اختصاصاته و مخصصاته.

تعيين العاملين ومحاسبتهم
15- (1) يعين المحافظ العاملين بالبنك ويحاسبهم وينهى خدمتهم وفق أحكام اللوائح على انه لا يجوز تعيينهم الا للوظائف التى أنشئت بموجب قرار من المجلس.
(2) لا يجوز للبنك ان يربط بين اى راتب او اتعاب او أجر او أى منفعه أو علاوة أخرى مما يكون مستحق الدفع للعاملين، وبين صافى ربحه.

الفصل الرابع
رأس المال والاحتياطى والارباح

رأس المال
16- رأس المال المرخص به للبنك ثلاثمائه مليون ومائة وخمسين ألف دينار وقد قامت الحكومة بدفعه باكمله ويجوز لها زيادته متى اقتضت الحاجة ذلك.

تحديد صافى الارباح
17- يحدد البنك صافى ارباحه لكل سنة مالية وذلك بعد استقطاع قيمة مصروفاته الجارية لتلك السنة، بما فى ذلك قيمة الديون الهالكة او المشكوك فيها والاهلاك والابدال للأصول ، او التزاماته نحو مكافآت نهاية الخدمة او أى نظم اخرى للتكافل الاجتماعي.

تخصيص الاحتياطي وتوزيع باقى الأرباح
18- (1) يخصص لصندوق الاحتياطى العام فى نهاية كل سنه مالية للبنك :-
(أ) 25% من صافى الارباح الى ان يبلغ رصيد الصندوق 50% من راس المال.
(ب) 15 % من صافى الارباح متى جاوز الرصيد 50% من راس المال والى أن يبلغ 100% منه.
(2) اى مخصصات او احتياطيات اخرى يحددها المجلس.
(3) يدفع ماتبقى من صافى الارباح للحكومة.

الفصل الخامس
العملة

وحدة العملة

19- (1) وحدة العملة فى السودان هى الدينار السودانى.
(2) يقسم الدينار السودانى الى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها قرشاً.

سعر الصرف
20- يحدد المجلس بناء على توصية المحافظ وبالتشاور مع الوزير سياسات سعر صرف الدينار.

حق البنك دون سواه فى اصدار العملة
21- للبنك دون سواه الحق فى اصدار العملة ولا يجوز لأى شخص أن يصدر أوراق عملة أو أوراق نقد او نقود معدنية أو أى مستندات يرى البنك امكان تداولها كعملة قانونية.

أعمال البنك الخاصة بالعملة
22- (1) على البنك أن:
(أ) يتخذ التدابير اللازمة لطبع اوراق النقد وضرب النقود المعدنية وتأمين حفظها وسلامتها.
(ب) يصدر اوراق النقد والنقود المعدنية فى مكاتبه وفى الوكالات التى ينشئها او يعينها من وقت لاخر ، كما يجوز له ان يعيد اصدارها واستبدالها فى تلكم المواقع.
(ج) يتخذ التدابير لالغاء واعدام اوراق النقد او لقص او كسر او اعدام النقود المعدنية مما يكون مسحوباً من التداول بموجب احكام المادة 25-(3) او تلك التى يجدها البنك غير صالحة للاستعمال.
(2) تؤول للبنك اى عملة اجنبية يتم ضبطها داخل السودان ويصدر بشأنها حكم قضائى او تصالح وفقاً للقوانين السارية.

فئات واشكال اوراق النقد والنقود المعدنية وتركيبها
23- يقوم البنك باصدار اوراق النقد والنقود المعدنية بالفئات والاشكال والتصميمات والشعارات التى يعتمدها مجلس الوزراء بناء على توصية المحافظ، ويعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية.

الوزن القياسى للنقود المعدنية
24- يكون الوزن القياسى للنقود المعدنية وتركيبها ومقدار العجز والتغيير فيها حسبما يوافق عليه مجلس الوزراء بناء على توصية المحافظ ويعلن عن ذلك فى الجريدة الرسمية.

العملة القانونية
25- (1) تكون اوراق النقد التى يصدرها البنك او يعيد اصدارها عمله قانونية مبرئه للذمة فى جمهورية السودان.
(2) تكون النقود المعدنية التى يصدرها البنك عمله قانونية فى جمهورية السودان بالقدر الذى يحدده المحافظ من وقت لاخر مالم تكن قد تعرضت لاستعمال غير مشروع وفقا لاحكام المادة 26(1) ، على انه يجوز للبنك بعد موافقة مجلس الوزراء ان يصدر نقوداً معدنية و/ أو ورقية لاغراض خاصة وتكون تلك النقود عملة قانونية لاى مبلغ يحدده البنك.
(3) على الرغم من احكام البندين (1)و(2) تكون للبنك السلطة بعد الاعلان فى الجريدة الرسمية ان يسحب من التداول ايا من الاوراق النقدية او النقود المعدنية مقابل دفع قيمتها الأسمية واى اوراق نقد أو نقود معدنية صدر بشأنها ذلك الاعلان يبطل اعتبارها عمله قانونية عند انقضاء مدة ذلك الاعلان.

النقود التى تعرضت للاستعمال غير مشروع
26- (1) تعتبر النقود المعدنية انها تعرضت لاستعمال غير مشروع اذا لحقها التلف او اصبحت اصغر حجما او أخف وزنا بسبب غير الاستهلاك العادى او اذا شوهت.
(2) يجوز للبنك ان يسحب اى نقود معدنية تعرضت لاستعمال غير مشروع وان يقصها او يكسرها او يعدمها.

استرداد العملة المفقودة او المشوهة او المعيبة
27- لايحق لاى شخص أن يسترد من البنك أى أوراق نقد مفقودة أو مسروقه أو مشوهة أو معيبة، وللبنك الحق المطلق فى أن يقرر الظروف التى يجوز بموجبها استرداد قيمة اوراق النقد المعيبة او المشوهة وذلك حسب الشروط وفى الحدود المقررة في اللوائح .

احتياطى الذهب والأصول الخارجية
28- (1) يجوز للبنك ان يحتفظ باحتياطى من الذهب والاصول الخارجية المقومة بعملات يحددها المجلس من وقت لاخر وتشمل كلاً أو اياً من الأنواع الآتية:-
(أ) النقد الاجنبي .
(ب) الكمبيالات والصكوك المقومة بعملة اجنبية وقابلة للصرف فى اى مكان خارج جمهورية السودان.
(ج) الصكوك المالية أو ودائع الاستثمار التى يحددها المجلس من وقت لآخر والصادرة من حكومات اجنبية.
(د) الصكوك التى يحددها المجلس من وقت لاخر والتى تصدرها او تضمنها الحكومات الأجنبية او المؤسسات الدولية.
(2) يحتفظ البنك باحتياطى يحددة المجلس من وقت لآخر ، وفق احكام البند(1).

الفصل السادس
عمليات النقد الاجنبي

إيداع الارصدة
29- (1) تودع بالبنك ارصدة جمهورية السودان الخارجية الرسمية.
(2) يجوز للبنك ان يسمح لاى جهة رسمية اخرى بالاحتفاظ بارصدة اجنبية وادارتها.

التعامل فى الذهب والسبائك الذهبية والنقد الاجنبي
30- يجوز للبنك ان :-
(أ) يشترى او يبيع او يتعامل بالنقود الذهبية او الفضية او سبائك الذهب او الفضة وفقاً للاسس الشرعية لعقد الصرف او اى معادن نفيسة اخرى داخل البلاد او خارجها، كما له ان يحتفظ بالنقود الذهبية او سبائك الذهب او اى معادن نفيسه اخرى مما يودع لديه.
(ب) يشترى او يبيع او يتعامل بالنقد الاجنبى مستعملا فى هذه الاغراض اى وثيقه من الوثائق التى تستعملها المصارف.
(ج) يشترى ويبيع اذون الخزانة وغيرها من الصكوك التى تصدرها او تضمنها حكومات اجنبية او مؤسسات مالية دولية.
(د) يفتح ويحتفظ بحسابات ويعين وكلاء ومراسلين خارج البلاد.
(هـ) يفتح ويحتفظ بحسابات ويعمل بصفه وكيل او مراسل لمصارف وحكومات ووكالات حكومية اجنبية ولمؤسسات دولية.

تحديد العمليات فى النقد الاجنبي
31- باستثناء قيام ظروف خاصة لا يجوز للبنك ان يمارس العمليات الوارده فى المادة 30 الا مع المصارف والجهات غير المصرفية المعتمدة والأشخاص المصرح لهم والتي تعمل بالسودان ومع الحكومة ومؤسساتها والبنوك المركزية والتجارية والاجنبية والحكومات الأجنبية ومؤسساتها والمؤسسات الدولية.

سلطة منح وتلقى القروض الاجنبية
32- للبنك الحق فى ان يمنح ايا من المؤسسات المنصوص عليها فى المادة 31 تمويلاً او ان يحصل على تمويل منها على ان يكون هذا التمويل متمشياً مع طبيعة عمل البنك.

مهام البنك فيما يختص بمراقبة النقد
33- يقوم البنك باداء المهام والواجبات المتعلقة بمراقبة عمليات النقد الاجنبي التى يخولها له القانون، ويكون البنك هو الجهة الوحيدة التي لها سلطة منح التراخيص في مجال التعامل في النقد الاجنبي.

الفصل السابع
العلاقات مع المصارف

فتح الحسابات للمصارف

34- يجوز للبنك ان يفتح حسابات للمصارف ومؤسسات التمويل الاخرى التى تعمل فى جمهورية السودان كما له ان يقبل منها الودائع.

ادارة السيولة
35- يجوز للبنك ان :-
(أ) يصدر ويشترى ويبيع صكوك التمويل بانواعها لغرض ادارة السيولة وتنظيمها.
(ب) يمول او يضمن عند الحاجة المصارف بالصيغ الشرعية المناسبة مقابل الضمانات والشروط التى يحددها فى كل حالة.

تحديد نسب الارباح
36- يجوز للبنك ان يحدد ويعلن للمصارف والجهات غير المصرفية المعتمدة منه من وقت لآخر نسبه الربح وقسمته فى المعاملات والصيغ المختلفة ، ونسبة مساهمة الشريك فى رأس مال المشاركات وكل ما يضبط ويخدم المصلحة العامة فى هذا الشأن .

تحديد الاحتياطى القانونى للمصارف
37- (1) يجوز للبنك ان يطلب من المصارف ان تحتفظ باحتياطى فى صورة ودائع لدى البنك او فى اى صورة اخرى يحددها، على ان يكون الاحتياطى بنسبة معينه الى خصوم تلك المصارف سواء كانت التزامات عند الطلب او التزامات لاجل.
(2) يجب ان تخطر المصارف فى وقت مبكر قبل ان يوجه اليها اول طلب بموجب احكام البند (1) أو أن تعطى فترة كافية لتوفيق أوضاعها مع الطلب .
(3) يجوز للبنك ان يعدل من وقت لاخر نسبة الاحتياطى اللازمة وان يحدد نسباً مختلفة للالتزامات عند الطلب والالتزامات لاجل.
(4) إذ أغفل اى مصرف الاحتفاظ بالاحتياطى المطلوب يخضع للجزاءات المالية والادارية حسبما تحدده القرارات التى يصدرها المحافظ من وقت لآخر وفقا للوائح.

الحد من التمويل المصرفي
38- (1) يجوز للمحافظ متى ما راى ذلك ضرورياً أن:-
(أ) يطلب من المصارف ان تقدم للموافقة جميع الطلبات المقدمة لها للحصول على تمويل يزيد عن المقدار المحدد من وقت لاخر ، وذلك بالموافقة على تلك الطلبات.
(ب) يقرر الحد الاقصى لتمويل العمليات الاستثمارية الممنوحة من كل مصرف وذلك لاوجه النشاط المختلفة التى تستعمل فيها.
(ج) يقرر الحد الاقصى للقيمة الاجمالية لتمويل العمليات الاستثمارية التى يمنحها اى من المصارف والمستحقة الدفع فى اى وقت.
(2) كل مصرف يجاوز أيا من الحدود التى يقررها المحافظ بموجب احكام البند (1) ، يكون عرضة للجزاءات الادارية والمالية التى تحددها اللوائح.

حق طلب المعلومات من المصارف
39 (1) يجوز للمحافظ او من يفوضه ان يطلب من المصارف ان تقدم له:-
(أ) خلال اربعة اشهر من نهاية السنه المالية نسخه معتمدة من الميزانية التى قام بمراجعتها مراجعون قانونيون مصحوبة بنسخة معتمدة من تقارير المراجعين ،
(ب) خلال ثلاثين يوما من نهاية كل شهر بياناً معتمداً باصول المصرف المعنى وخصومة عند نهاية الشهر السابق وذلك بالشكل الذى يقرره المحافظ.
(ج) اى معلومات اخرى يطلبها المحافظ او من يفوضه.
(2) يجوز للمحافظ أو من يفوضه أن يطلب من أى مصرف اعداد دفاتره للفحص وأن يقدم المستندات والأدلة التى تثبت أنه قد نفذ التوجيهات الصادرة له بموجب أحكام هذا القانون.

معاملة جميع فروع اى مصرف كمصرف واحد
40- تعتبر جميع الفروع التابعة لاى مصرف فى السودان كمصرف واحد وذلك للأغراض المنصوص عليها فى المواد 37 ، 38 و 39 .

تنظيم غرف المقاصة
41- ينشئ البنك بالتشاور مع المصارف الاخرى غرفا للمقاصة فى اى مكان يراه مناسباً.

تأسيس مصارف جديدة او القيام بجزء من الاعمال المصرفية
42- لايجوز لاى شخص تاسيس اي مصرف او القيام باعمال مصرفية أو اى جزء منها فى جمهورية السودان الا بترخيص من البنك.

سلطة اصدار التوجيهات والتعلميات للمصارف
43- يكون للمحافظ أو من يفوضه سلطة اصدار التوجيهات والتعليمات لاى مصرف او اى شخص يقوم بعمل مصرفي او جزء منه ويجب على ذلك المصرف او الشخص الالتزام بتلك التوجيهات وتنفيذها.

الفصل الثامن
العلاقة بالحكومة

بنك الحكومة ووكيلها المالى

44- يكون البنك بنكاً للحكومة ومستشارا ووكيلاً ماليا لها.

مسك حسابات الحكومة
45- (1) تودع اموال الحكومة بالبنك.
(2) يقوم البنك بإستلام اموال الحكومة ومسك حساباتها.

اصدار صكوك التمويل الحكومية وإداراتها
46- تسند الى البنك مهمة اصدار صكوك التمويل الحكومية وادارتها وفقا للنصوص والشروط التى يتفق عليها بين الحكومة والبنك.

قيام البنك بمهام اخرى نيابة عن الحكومة
47- يجوز للبنك ان يعمل وكيلا للحكومة وفقا للنصوص والشروط التى يتفق عليها بين الحكومة والبنك على ان يكون ذلك وفق احكام هذا القانون.

منح تمويل للحكومة
48- (1) يجوز للبنك ان يمنح تمويلاً مؤقتا للحكومة بالشروط التى يقررها على الا يجاوز التمويل فى اى وقت 15% من تقديرات الايرادات العامة للحكومة فى السنة المالية التى يمنح فيها التمويل ، على ان يسدد كل التمويل خلال مدة لا تجاوز الستة اشهر التالية لنهاية السنة المالية التى منح فيها.
(2) اذ لم يسدد التمويل كله او بعضه خلال المدة المنصوص عليها فى البند(1) تتم معالجته بالكيفية التي يتفق عليها بين البنك والحكومة.

التعامل فى صكوك التمويل
49- يجوز للبنك ان يشترى ويبيع صكوك التمويل التي تصدرها الحكومة وتطرحها للاكتتاب العام او تكون جزءاً من اصدار مطروح.

تحديد إقراض الحكومة
50- باستثناء ما نص عليه فى المواد 46 ، 47 و 48 لا يجوز للبنك بطريق مباشر او غير مباشر ان يقدم قروضا او تمويلا للحكومة، على انه يجوز للبنك ان يظل محتفظاً بما تسلمه من لجنة العملة السودانية من اذون الخزانة غير القابلة للتحويل.

الفصل التاسع
عمليات البنك الاخرى

الاعمال المصرفية

51- مع مراعاة أحكام المادة 55 يجوز للبنك القيام باى نوع من الاعمال المصرفية التى لم ينص هذا القانون صراحة على تحريمها بشرط الا تتعارض مع طبيعة عمل البنك.

اصدار كمبيالات الاطلاع
52- يجوز للبنك ان يصدر كمبيالات اطلاع وانواعا اخرى من التحاويل القابلة للصرف فى مكاتبة او فى مكاتب وكلائه او مراسليه.

فتح حسابات الاشخاص الاخرين
53- يجوز للبنك ان يفتح حسابات ويقبل ودائع من المؤسسات والهيئات العامة أو حكومات الولايات والمحليات ومن الجهات المذكورة فى المواد 30 ، 31 و 45.

امتلاك اسهم المؤسسات المالية
54- يجو ز للبنك ان يكتتب فى اسهم اى مؤسسة او يشترى تلك الاسهم او يحوزها او يبيعها متى ما كانت المساهمة فى تلك المؤسسة او فى انشائها يحقق اهداف البنك او كانت بصفه عامة فى صالح الاقتصاد الوطني.

العمليات التى لايجوز للبنك القيام بها
55- لايجوز للبنك ان:-
(أ) يسحب او يقبل اى كمبيالات غير تلك التى تدفع عند الطلب.
(ب) يعمل فى التجارة او يشترك بطريق مباشر فى امتلاك عمل زراعى او تجارى او صناعى او اى اعمال اخرى غير المنصوص عليها فى المادة 54 بغرض تحقيق الربح.
(ج) يشترى عقار او يحتفظ بملكيته الا بالقدر اللازم لتأدية عمله.
(د) يقدم بغير ضمان قروضا او تمويلا غير تلك التى يقدمها وفقا لاحكام المادة 48.
(هـ) يقدم قروضا او تمويلا بضمان مخالف لما نص عليه فى هذا القانون، على انه اذا كانت للبنك اى ديون يخشى عدم سدادها فيجوز له ان يقبل ضمانا لها عقارات او ممتلكات اخرى فاذا وضع هذا الضمان موضع التنفيذ جاز للبنك ان يستبقى لديه تلك العقارات والممتلكات بنية بيعها فى اقرب فرصة.
(و) يشترى او يمتلك اسهما او يقبلها كضمان اضافى الا وفقا لاحكام المادة 54.
(ز) يقدم ضمانا للحصول على تمويل الا للحكومة والمصارف التجارية .

الفصل العاشر
رقابة المجلس الوطني
56- يقدم المحافظ امام المجلس الوطني في نهاية كل عام بيانا يتضمن السياسات العامة والخطط والبرامج المستقبلية للبنك المركزي، وتقريرا عن ادائه العام للعام السابق وفقا للاجراءات المتبعة في تقديم واجازة بيانات الوزراء امام المجلس الوطني مع مراعاة خصوصية معلومات البنك المركزي.

الفصل الحادى عشر
الحسابات

السنة المالية
57- تكون السنة المالية للبنك هي السنة الميلادية والتي تبدأ في اليوم الاول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من ذات السنة.

مراجعة حسابات البنك
58- تتم مراجعة حسابات البنك وفقا لقانون ديوان المراجعه العامة لسنة 1999.

البيانات السنوية للحسابات والتقرير السنوى
59- (1) يقدم البنك لرئيس الجمهورية فى خلال ثلاثة أشهر بعد نهاية كل سنه مالية نسخة مراجعة من البيان السنوى للحسابات وينشر ذلك البيان فى الجريدة الرسمية.
(2) يرفق بالبيان المنصوص عليه فى البند (1) تقرير من المجلس عن عمليات البنك خلال السنة المالية المنتهية.

الفصل الثانى عشر
احكام متنوعة

الاعفاء من الضرائب ورسوم الدمغة
60- تعفى ارباح البنك وعملياته وراس ماله وممتلكاته ووثائقه من كافة الضرائب والرسوم.

السرية فى شئون البنك
60- على كل عضو بالمجلس أو مستخدم بالبنك مراعاة السرية فيما يتعلق بالأمور المتصلة بشئون البنك وعملائه ما عدا ما يقتضيه القيام بواجباته بموجب احكام هذا القانون.

تصفية البنك
61- لايجوز تصفية البنك الا بقانون .

سلطة اصدار اللوائح
62- يجوز للمجلس اصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

شهادة:
بهذا اشهد بان المجلس الوطني اجاز قانون بنك السودان لسنة 2002 في جلسته رقم 25 من دورة الانعقاد الرارق بتاريخ 7 شوال 1423هـ الموافق 11 ديسمبر 2002م .

احمد ابراهيم الطاهر
رئيس المجلس الوطني







موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
الحبس الاحتياطي الدكتور عبدالرؤف مهدى أبحاث في القانون المقارن 0 28-02-2011 06:34 AM
اجتهادات جزائية المحامي محمد صخر بعث أهم الاجتهادات القضائية السورية 13 04-12-2006 11:29 PM
قانون تنظيم مهنة المحاماة ـ رقم 39/1981 المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 0 03-12-2006 03:57 PM
*************** زنا *************** المحامي حيدر سلامة أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 30-11-2006 10:30 AM


الساعة الآن 04:25 AM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع