نص مشروع قانون التحكيم في المنازعات التجارية
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة/1/
يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه، ولأغراض هذا القانون، المعنى المبين بجانب كل منها، مالم يقض سياق النص بمعنى آخر:
التحكيم: أسلوب اتفاقي لحل النزاع عن طريق التحكيم، بدلاً من القضاء، سواء أكانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمةً أو مركزاً دائماً للتحكيم، أم لم تكن كذلك.
هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم واحد أو أكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم وفقاً لشروط اتفاق التحكيم.
اتفاق التحكيم: اتفاق أطراف النزاع على اللجوء للتحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
طرفا التحكيم:أطراف التحكيم ولو تعددوا.
المحكمة المختصة:
في التحكيم الوطني: المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
في التحكيم الدولي: محكمة استئناف مدينة دمشق مالم يتفق أطراف التحكيم على اختصاص محكمة استئناف أخرى في الجمهورية العربية السورية.
التحكيم التجاري: التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئاً عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت أو غير عقدية.
التحكيم التجاري الدولي: التحكيم الذي يكون فيه موضوع النزاع يتعلق بالتجارة الدولية- حتى ولو جرى داخل سورية- وذلك في الأحوال الآتية:
1- إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لكل طرف من أطراف اتفاق التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت إبرام اتفاق التحكيم، فإذا كان لأحد الأطراف عدة مراكز للأعمال فالعبرة للمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع اتفاق التحكيم، وإذا لم يكن له مركز أعمال فالعبرة لمحل إقامته.
2- إذا كان مركز الأعمال الرئيسي لأطراف اتفاق التحكيم يقع في نفس الدولة وقت إبرام اتفاق التحكيم، وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدول:
أ?- مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم أو أشار إلى كيفية تعيينه.
ب?- مكان تنفيذ جزء جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الأطراف.
ت?- المكان الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع.
3- إذا كان موضوع النزاع الذي ينصب عليه اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة واحدة.
4- إذا اتفق أطراف التحكيم على اللجوء إلى منظمة أو مركز دائم للتحكيم يوجد داخل الجمهورية العربية السورية.
مادة/2/
1- مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية، تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في سورية، كما تسري على أي تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج، إذا اتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام هذا القانون.
2- وبالنسبة لمنازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة، ولا يجوز التفويض في ذلك
مادة/3/
1- يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء السوري للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، أما إذا كان التحكيم تجارياً دولياً سواء جرى في سورية أو في خارجها فيكون الاختصاص لمحكمة استئناف مدينة دمشق مالم يتفق الأطراف على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية.
2- وتظل المحكمة المختصة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة السابقة دون غيرها، صاحبة الاختصاص حتى انتهاء جميع إجراءات التحكيم.
مادة/4/
1- ما لم يوجد اتفاق خاص بين أطراف التحكيم، تجري التبليغات وجاهياً بتسليم أي رسالة أو إشعار للمرسل إليه شخصياً، أو في مقر عمله أو محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي المعروف للأطراف أو المحدد في اتفاق التحكيم أو في العقد.
2- وإذا تعذر معرفة أحد العناوين المشار إليها في الفقرة السابقة بعد إجراء التحريات اللازمة، يعتبر المخاطب مبلغاً إذا تم الإجراء بكتاب مسجل إلى آخر مقر عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه.
3- يعتبر التبليغ سارياً منذ اليوم الذي تم فيه على هذا النحو.
4- لا تسري أحكام هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.
مادة/5/
1- لأطراف التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على المحكم أو هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع.
2- وإذا اتفق أطراف التحكيم على إخضاع العلاقة القانونية بينهم لأحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أي وثيقة أخرى، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم.
مادة/6/
في الأحوال التي يجيز فيها هذا القانون لأطراف التحكيم اختيار الإجراء الواجب الإتباع في مسألة معينة، يكون لكل منهم الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعتبر من الغير في هذا الشأن كل منظمة أو مركز دائم للتحكيم في سورية أو في خارجها.
الفصل الثاني
اتفاق التحكيم
مادة/7/
1- يجوز الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع بموجب شرط في العقد، يتضمن اتفاق الأطراف على عرض ما قد ينشأ بينهم من نزاع في تنفيذ هذا العقد أو تفسيره على هيئة التحكيم، أو بصورة لاحقة لقيام النزاع بينهم بصدد علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية، وذلك بموجب اتفاق خاص يتضمن عرض هذا النزاع على التحكيم، حتى ولو كان هذا النزاع معروضاَ على القضاء للفصل فيه.
2- يجب أن يحدد موضوع النزاع في اتفاق التحكيم، حتى ولو كان المحكمون مفوضون بالصلح، وإلا كان التحكيم باطلاً.
3- يعتبر اتفاقاً على التحكيم كل إحالة ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم، إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
4- يجب على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى في مسألة أبرم بشأنها اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى، إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى، مالم يتبين لها أن الاتفاق باطل أو لاغ أو عديم الأثر أو لا يمكن تنفيذه.
5- لا يحول رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء في إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.
مادة/8/
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً، ويعتبر الاتفاق ثابتاً بالكتابة إذا ورد في عقد أو وثيقة رسمية عرفية أو في محضر محرر لدى هيئة التحكيم التي تم اختيارها، أو في أية رسائل متبادلة أو في أية وسيلة من وسائل الاتصال المكتوبة التي تثبت تلاقي إرادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع.
مادة/9/
1- لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقاً للقانون الذي يحكم أهليته .
2- لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، أو المتعلقة بالنظام العام أو بالجنسية، أو بالحالة الشخصية باستثناء الآثار المالية المترتبة عليها.
مادة/10/
يعتبر شرط التحكيم اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على انتهاء العقد أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه، إذا كان هذا الشرط صحيحاً في ذاته.
الفصل الثالث
هيئة التحكيم
مادة/11/
1- تشكل هيئة التحكيم باتفاق أطراف التحكيم من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقوا كان عدد المحكمين ثلاثة.
2- إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً.
3- لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بسبب شهر إفلاسه، وذلك مالم يرد إليه اعتباره.
4- لا يشترط في المحكم أن يكون من جنس أو جنسية معينة إلا إذا اتفق أطراف التحكيم أو نص القانون على غير ذلك.
مادة/12/
1- إذا وقع النزاع ولم يتفق الأطراف على اختيار المحكمين أو على كيفية ووقت اختيارهم يتبع مايلي:
أ?- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب أحد الأطراف.
ب?- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث.
ت?- إذا لم يعين أحد الأطراف محكمه خلال ثلاثين يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال ثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما، تولت المحكمة المختصة اختياره بناء على طلب أحد الأطراف.
ث?- ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكمين.
ج?- يجب أن يكون عدد المحكمين الذين تعينهم المحكمة المختصة مساوياً للعدد المتفق عليه بين الأطراف.
2- تراعي المحكمة المختصة عند تعيين المحكم الشروط التي يتطلبها هذا القانون، وتلك التي اتفق عليها الأطراف، وتصدر قرارها بالتعيين على وجه السرعة في غرفة المذاكرة وبدون دعوة الأطراف.
3- يكون للمحكمة المختصة أيضاً حق اتخاذ أي إجراء كان يتوجب على الأطراف أو على الغير اتخاذه بشأن اختيار المحكمين، ولكنه لم يتخذ بسبب عدم اتفاق الأطراف أو تمنع الطرف المفوض باتخاذه.
4- تتولى المحكمة المختصة تعيين محكم بديل بناء على طلب الطرف الأكثر عجلة في الحالات التالية:
أ?- إذا امتنع أحد المحكمين أو أكثر عن مباشرة عمله.
ب?- إذا اعتزل المحكم العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل منه أو تنحى عنه أو تقرر رده.
ت?- يتم تعيين المحكم البديل طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
5- لا يقبل القرار الصادر وفقاً لأحكام الفقرات السابقة الطعن بأي طريق من طرق الطعن.
مادة/13/
1- يكون قبول المحكم لمهمته كتابة بتوقيعه على اتفاق التحكيم أو بتوقيعه على وثيقة مستقلة تثبت قبوله، ويجب عليه أن يفصح لأطراف التحكيم وللمحكمين عن أية ظروف من شأنها أن تثير شكوكاً حول استقلاله أو حيدته سواء أكانت هذه الظروف قائمة عند قبوله لمهمته أم استجدت أثناء إجراءات التحكيم.
2- لا يجوز للمحكم بعد قبول المهمة التخلي عنها دون مبرر، وإلا كان مسؤولاً عما قد يسببه من ضرر لأطراف التحكيم أو لأي منهم.
مادة/14/
1- لا يجوز رد المحكم إلا إذا قامت ظروف تثير شكوكاً جدية حول حيدته أو استقلاله أو فقد أحد شروط صلاحيته المنصوص عليه في هذا القانون.
2- لا يجوز لأي من أطراف التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه، إلا لسبب تبينه بعد أن تم هذا التعيين.
3- يرد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي.
مادة/15/
1- يقدم طلب الرد كتابة إلى هيئة التحكيم مبيناً فيه أسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بالأسباب المبررة للرد، فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في هذا الطلب بقرار قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف التي يقع في دائرتها مقر التحكيم، وذلك وفقاً للأصول والمواعيد المقررة في القضايا المستعجلة وتفصل هذه المحكمة في الطعن بقرار مبرم.
2- إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد فيقدم طلب الرد إلى محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها مقر التحكيم، فإذا لم يتنح المحكم فصلت هذه المحكمة في طلب الرد بقرار قابل للاستئناف وفقاً للأصول والمواعيد المتبعة لاستئناف القرارات الصادرة في القضايا المستعجلة.
3- يترتب على تقديم طلب الرد تعليق مدة التحكيم إلى حين صدور قرار مبرم بطلب الرد أو إلى حين قبول المحكم المسمى - بدلاً من المحكم المتنحي أو الذي تقرر رده - لمهمته التحكيمية.
4- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته
5- إذا حكم برد المحكم سواء من قبل هيئة التحكيم أو من المحكمة ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات بما في ذلك حكم التحكيم كأن لم يكن من تاريخ قيام سبب الرد.
مادة/16/
1- لا يجوز عزل المحكم أو المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً.
2- إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف أو انقطع عن القيام بها بعد قبولها أكثر من ثلاثين يوماً، فإنه يتوجب عليه التنحي وإلا كان عرضة للعزل، وفي هذه الحالة يتم العزل - إذا لم يتفق الأطراف على عزله- بقرار مبرم من المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الأطراف.
3- إذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده أو عزله أو تنحيه أو بأي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقاً للإجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.
4- يترتب على تقديم طلب العزل تعليق مدة التحكيم إلى حين قبول المحكم البديل مهمته.
مادة/17/
1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو بعدم شموله لموضوع النزاع.
2- يجب تقديم هذه الدفوع والتمسك بها قبل أي دفع آخر.
3- لا يترتب على قيام أحد أطراف التحكيم بتعيين محكم أو اشتراكه في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي دفع من الدفوع المشار إليها في الفقرة/1/ من هذه المادة.
4- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع السابقة باعتبارها مسألة أولية قبل الفصل في الموضوع، وذلك بقرار معلل قابل للاستئناف وفق الأصول والمواعيد المقررة لاستئناف القرارات الصادرة في الأمور المستعجلة.
5- إذا كانت هيئة التحكيم قد قررت عدم اختصاصها وفقاً لأحكام الفقرة/1/ من هذه المادة ثم فسخ قرارها بقرار مبرم من محكمة الاستئناف فيتوجب عليها متابعة عملها، وفي هذه الحالة لا تدخل الفترة الممتدة بين تاريخ صدور قرارها بعدم اختصاصها وتاريخ قرار محكمة الاستئناف في حساب مدة التحكيم.
الفصل الرابع
إجراءات التحكيم
مادة/18/
1- مع مراعاة أحكام هذا القانون، لأطراف التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهم في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة أو مركز دائم للتحكيم في سورية أو خارجها.
2- فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم مع مراعاة أحكام هذا القانون أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
مادة/19/
لأطراف التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في سورية أو خارجها، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان للأطراف، ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في أن تجتمع في أي مكان تراه مناسباً للقيام بإجراء من إجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الإطلاع على مستندات أو معاينة بضاعة أو أموال وفي هذه الحالة يجب إبلاغ الأطرف قبل وقت كاف موعد الاجتماع ليتسنى لهم الحضور.
مادة/20/
1- يجري التحكيم باللغة العربية مالم يتفق الأطراف أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى، ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية، وكذلك كل قرار تتخذه هذه الهيئة أو رسالة توجهها أو حكم تصدره مالم ينص اتفاق الأطراف أو هيئة التحكيم على غير ذلك.
2- لهيئة التحكيم أن تطلب ارفاق لبعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة بواسطة ترجمان محلف إلى اللغة أو اللغات المستخدمة في التحكيم، وفي حال تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها.
مادة/21/
يجب على هيئة التحكيم معاملة أطراف التحكيم على قدم المساواة، وأن تهيئ لكل منهم فرصاً متكافئة وكاملة لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه.
مادة/22/
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي، مالم يتفق أطراف التحكيم على خلاف ذلك.
مادة/23/
1- على الطرف المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم أن يرسل للمدعى عليه وإلى كل واحد من المحكمين بياناً مكتوباً بدعواه.
2- يجب أن يشتمل البيان المكتوب على المعلومات التالية.
أ?- اسم وعنوان المدعي.
ب?- اسم وعنوان المدعى عليه.
ت?- شرح كامل لوقائع الدعوى مع تحديد المسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الأطراف ذكره في بيان الدعوى.
مادة/24/
1- على الطرف المدعى عليه أن يقدم لهيئة التحكيم بياناً مكتوباً بدفاعه وبنسخ على عدد أعضائها اضافة إلى نسخة المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه هيئة التحكيم.
2- يجب أن يشتمل رد المدعى عليه على ما جاء في بيان الدعوى، وله أن يضمن بيان الرد أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير.
مادة/25/
1- تجتمع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بدعوة من رئيسها وتعقد جلساتها في المكان الذي اتفق عليه الأطراف أو المكان المحدد وفق أحكام هذا القانون، وذلك لتمكين كل طرف من الأطراف من شرح موضوع دعواه وعرض حججه وأدلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2- تكون جلسات هيئة التحكيم سرية مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
3- تدون وقائع جلسات التحكيم واجتماعاتها بمحضر يوقع عليه أعضاء هيئة التحكيم وأطراف التحكيم الحاضرين أو وكلاؤهم، وتسلم صورة منه إلى جميع الأطراف مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
4- إذا تخلف أحد الأطراف عن حضور بعض الجلسات أو عن تقديم ما طلب إليه من مستندات فإن هيئة التحكيم تستمر في إجراءاتها المعتادة.
مادة/26/
تتولى هيئة التحكيم إخطار أطراف التحكيم بمواعيد الجلسات التي تعقدها قبل الموعد المحدد بوقت كاف، وللأطراف حضور هذه الجلسات بأنفسهم أو بوكلاء عنهم.
مادة/27/
لكل طرف من أطراف التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال سير الدعوى التحكيمية، إلا إذا قررت هيئة التحكيم خلاف ذلك متى تبين لها أنه هذه التعديلات جاءت متأخرة بقصد تعطيل الفصل في النزاع أو تأخيره مالم يقرر الأطراف خلاف ذلك.
مادة/28/
إذا استمر أحد الأطراف في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.
مادة/29/
1- يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف، أن تقرر إجراء خبرة فنية على بعض المسائل المتعلقة بموضوع النزاع، إذا وجدت ضرورة لذلك.
2- وفي حال تقرير إجراء خبرة فنية يمكن لهيئة التحكيم أن تسمي خبيراً أو أكثر إذا لم يتفق الأطراف على تسميتهم.
3- يمكن لجميع الأطراف تقديم المعلومات والبيانات والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع إلى الخبراء وعليهم تمكينهم من الإطلاع على الوثائق أو البضائع أو السجلات أو الأموال التي يطلبونها لمعاينتها وتفحصها، وفي هذه الحالة يجب إعلام الأطراف بموعد إجراء المعاينة والفحص.
4- بعد إنجاز الخبراء لمهمتهم يتوجب عليهم إيداع تقريرهم لدى هيئة التحكيم، وعلى الهيئة إرسال صورة عنه إلى جميع الأطراف وتمكينهم من إبداء ملاحظاتهم على مضمونه خلال فترة ملائمة.
5- لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف عقد جلسة لسماع أقوال الخبير ومناقشته في مضمون خبرته مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
مادة/30/
1- لهيئة التحكيم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف سماع الشهود وكل من ترى فائدة في سماعه لتقدير النزاع.
2- يكون سماع الشهود والخبراء بعد أداء اليمين القانونية مالم يتفق أطراف التحكيم على غير ذلك.
مادة/31/
ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات،ويترتب على انقطاعها الآثار المقررة في القانون المذكور.
مادة/32/
ترجع هيئة التحكيم إلى المحكمة المختصة لإجراء مايلي:
1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع بدون عذر قانون عن الإجابة بالجزاءات المقررة قانوناً.
2- اتخاذ القرار بالانابات القضائية.
3- الحكم بتكليف الغير بإبراز مستند في حوزته ضروري للحكم في النزاع.
مادة/33/
1- لهيئة التحكيم اختتام جلسات التحكيم كما أن لها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف إعادة فتح الجلسات قبل صدور حكم التحكيم إذا رأت وجهاً لذلك.
2- تجتمع هيئة التحكيم بعد انتهاء الجلسات للمداولة لإصدار الحكم النهائي وتكون المداولة سرية.
الفصل الخامس
حكم التحكيم
مادة/34/
1- على هيئة التحكيم إصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الأطراف، فإذا لم يوجد اتفاق وجب أن يصدر الحكم خلال ستة أشهر من تاريخ قبول المحكمين لمهمتهم.
2- يجوز لهيئة التحكيم بقرار مبرم تتخذه من تلقاء نفسها مد أجل التحكيم لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن الآجال المذكورة في الفقرة السابقة.
3- إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرات السابقة جاز لكل طرف من أطراف التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة خلال أسبوع بعد انتهاء هذا الميعاد مد أجل التحكيم لمدة إضافية، وفي هذه الحالة يتم التمديد أو رد طلبه بقرار مبرم يصدر في غرفة المذاكرة وبعد دعوة الخصوم.
4- وفي حال انتهاء أجل التحكيم وفق ما جاء في الفقرات السابقة دون صدور حكم التحكيم، كان لأي طرف من أطراف التحكيم رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
مادة/35/
1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها الأطراف، وإذا اتفقوا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين مالم يتفق الأطراف على غير ذلك.
2- إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع، طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع.
3- على هيئة التحكيم أن تراعي عند الفصل في النزاع شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية في نوع المعاملة.
4- يجوز لهيئة التحكيم إذا اتفق الأطراف صراحة على تفويضها بالصلح، أن تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون.
5- يجوز لهيئة التحكيم أن تصدراً أحكاماً وقتية أو في جزء من الطلبات، وذلك قبل إصدار الحكم النهائي.
مادة/36/
1- إذا اتفق أطراف التحكيم خلال سير إجراءات التحكيم على تسوية من شأنها أن تنهي النزاع، كان لهم أن يطلبوا إثبات شروط التسوية أمام هيئة التحكيم.
2- يجب على هيئة التحكيم في هذه الحالة – إذا لم تجد وجهاً للاعتراض- أن تصدر قراراً يتضمن شروط التسوية وينهي الإجراءات، ويكون لهذا القرار مالأحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.
مادة/37/
1- يصدر حكم التحكيم بعد المداولة مكتوباً بالإجماع أو بأكثرية الآراء، ويجب أن يوقع عليه المحكمون، وعلى المحكم المخالف عند توقيع الحكم أن يدون رأيه على صحيفة الحكم، وإذا رفض التوقيع فيجب أن تذكر أسباب ذلك في الحكم.
2- إذا لم تكن هناك أكثرية في الآراء فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم منفرداً وفق رأيه، ويكتفى في هذه الحالة بتوقيعه منفرداً على الحكم، وعلى كل من المحكمين الآخرين المخالفين في الرأي له ولبعضهما بعضاً أن يدون رأيه كتابة على صحيفة الحكم الذي يصدره رئيس هيئة التحكيم.
مادة/38/
1- يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسماء أعضاء هيئة التحكيم وأسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره.
2- يجب أن يكون حكم التحكيم مسبباً مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق على الإجراءات لا يشترط ذكر أسباب الحكم.
3- يصدر حكم التحكيم باللغة العربية مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
4- تسلم هيئة التحكيم إلى الأطراف صورة من حكم التحكيم موقعة من جميع أعضائها وذلك خلال أسبوع من صدوره.
مادة/39/
1- إذا صدر حكم التحكيم في سورية كان على من صدر الحكم لصالحه إيداع أصل الحكم مع اتفاق التحكيم ديوان المحكمة المختصة، وعلى رئيس ديوان هذه المحكمة تحرير محضر بذلك.
2- لأطراف التحكيم الحق في الحصول على صورة مصدقة عن هذا المحضر وعن الحكم بعد إيداعه.
3- إذا كان حكم التحكيم صادرا بلغة أجنبية فيجب أن يرفق به عند إيداعه ترجمة محلفة له إلى اللغة العربية.
مادة/40/
1- يحتفظ رئيس هيئة التحكيم لديه بالإضبارة التحكيمية لمدة سنة من تاريخ صدور حكم التحكيم تودع بعدها ديوان المحكمة المختصة.
2- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر جزء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم.
مادة/41/
1- تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها أو بدونه، كما تنتهي أيضاً إذا قررت هيئة التحكيم إنهاءها في أي من الحالات التالية:
أ?- في الحالات المشار إليها في هذا القانون.
ب?- إذا اتفق الأطراف على إنهاء التحكيم دون تسوية النزاع.
ت?- إذا ترك المدعي خصومة التحكيم أو سحب دعواه مالم يعارض المدعى عليه في ذلك ووجدت هيئة التحكيم أن له مصلحة في استمرار الإجراءات حتى حسم النزاع.
2- مع مراعاة أحكام المادتين/42و43/ من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء إجراءات التحكيم.
مادة/42/
1- يجوز لهيئة التحكيم أن تقوم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف بتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة حسابية أو كتابية، وذلك خلال خمسة عشراً يوماً من تاريخ صدور حكم التحكيم.
2- تصدر هيئة التحكيم قرار التصحيح كتابة في غرفة المذاكرة خلال خمسة عشراً يوماً من تاريخ صدوره، ويعلن إلى الطرفين خلال أسبوع من صدوره، وإذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة.
مادة/43/
1- يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب يقدمه أحد الأطراف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه حكم التحكيم، وبعد قيامه بإعلان الطرف الآخر، أن تقوم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو بإصدار حكم تحكيم إضافي في طلبات قدمت خلال الإجراءات وأغفلها حكم التحكيم.
2- في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة يحق للطرف الآخر أن يقدم رده كتابياً على خصمه إلى هيئة التحكيم، وذلك خلال أسبوع من تبلغه إياه.
3- تصدر هيئة التحكيم قرارها في الحالات المشار إليها في الفقرة/1/ من هذه المادة في غرفة المذاكرة ودون دعوة الخصوم، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
4- يكون الحكم الصادر في الحالات السابقة جزءاً متمماً للحكم الأصلي ويخضع لما يخضع له الحكم الأصلي من إجراءات تتعلق بالإيداع والتسليم وغيرها المشار إليها سابقاً.
5- إذا تعذر على هيئة التحكيم الاجتماع من جديد فإن تصحيح الحكم أو تفسيره أو إصدار حكم إضافي يصبح من اختصاص المحكمة المختصة وفقاً للقواعد السابقة.
الفصل السادس
الطعن بأحكام هيئة التحكيم
مادة/44/
1- تقبل الأحكام التي تصدرها هيئة التحكيم بمقتضى الأحكام المتقدمة الطعن بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد والمهل المقررة لاستئناف أحكام المحاكم في قانون أصول المحاكمات.
أ?- يقدم الطعن إلى محكمة الاستئناف التي أودع الحكم في دائرتها، وتفصل المحكمة بهذا الطعن بقرار مبرم.
ب?- إذا قررت المحكمة تصديق حكم التحكيم المطعون فيه فإن تصديقها له يقوم مقام اكسائه صيغة التنفيذ، وإذا قررت فسخه فإنها تقضي في أصل الموضوع بحكم قضائي، وفي هذه الحالة ينفذ قرار المحكمة دون حاجة لاكسائه صيغة التنفيذ.
2- لا تقبل أحكام التحكيم الاستئناف في الحالات التالية:
أ?- إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كانوا محكمين في الاستئناف.
ب?- إذا كان أطراف التحكيم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف.
ت?- إذا كان موضوع النزاع الجاري بشأنه التحكيم مما يفصل فيه بحكم غير قابل للاستئناف.
مادة/45/
1- يجوز الطعن في أحكام المحكمين بطلب إعادة المحاكمة وفقاً للقواعد المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات، ويرفع الطلب إلى المحكمة المختصة.
2- يجوز الطعن في أحكام المحكمين بالاعتراض من الغير ويرفع الاعتراض أمام محكمة الاستئناف التي أودع بدائرتها الحكم.
الفصل السابع
حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة/46/
مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 44 من القانون تتمتع أحكام المحكمين الصادرة وفق الأحكام المتقدمة بحجية الأمر المقضي به، وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائياً من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية إذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعاً بعد اكسائها صيغة التنفيذ.
مادة/47/
يعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة، ويتبع بشأنها الإجراءات المتبعة أمام قاضي الأمور المستعجلة، ويرفق طلب التنفيذ بما يلي:
أ?- أصل الحكم أو صورة مصدقة عنه.
ب?- صورة عن اتفاق التحكيم أو صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم.
ت?- صورة عن محضر إيداع الحكم ديوان المحكمة المختصة.
مادة/48/
لا يجوز إعطاء حكم التحكيم صيغة التنفيذ في الحالات التالية:
أ?- إذا كان قد صدر بدون وجود اتفاق تحكيم، أو كان موضوع النزاع الذي فصل فيه لا
يدخل في نطاق اتفاق التحكيم.
ب?- إذا صدر بناء على اتفاق تحكيم باطل أو خارج آجال التحكيم.
ت?- إذا لم تكن هيئة التحكيم مشكلة تشكيلاً صحيحاً.
ث?- إذا كان مخالفاً للنظام العام.
ج?- إذا لم تراع القواعد الأساسية للإجراءات.
ح?- إذا كان يتعارض مع حكم سبق صدوره عن المحاكم السورية في موضوع النزاع.
مادة/49/
في التحكيم الوطني يصدر قرار المحكمة المختصة بقبول أو رد طلب إعطاء حكم التحكيم صيغة التنفيذ، قابلاً للاستئناف وفقاً للقواعد والأوضاع المقررة لاستئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة، أما في التحكيم التجاري الدولي فيصدر قرار محكمة الاستئناف بقبول أو رد الطلب المذكور مبرماً.
الفصل الثامن
أحكام انتقالية
مادة/50/
تلغى المواد من506 إلى 534 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لسنة 1953.
مادة/51/
تبقى اتفاقات التحكيم (شروطاً أو مشارطات) المبرمة قبل نفاذ هذا القانون خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ ابرامها سواء أكانت قد بوشرت أم لم تباشر.
مادة/52/
1- يجوز إحداث مراكز للتحكيم تعمل بموجب الأنظمة التي تضعها هذه المراكز، والتي يجب أن تتضمن في جملة ماتتضمن أسس تقدير أتعاب التحكيم ونفقاته.
2- تعتمد الأنظمة المذكورة بقرار من وزير العدل، وتعتبر سارية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها.
مادة/53/
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
دمشق في / /2006
منقول عن معلوف