مبدئيا يوجد جزئية بحاجة لتوضيح أكثر في الماده رقم واحد يتلخص بالآتي :
تم تعريف التحكيم على أنه اسلوب اتفاقي لحل المنازعات
ثم وبعد ذلك وفي اطار تعريف وثيقة التحكيم جاء مانصه :
اتفاق التحكيم: اتفاق أطراف النزاع على اللجوء للتحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.
فاذا كان شرط التحكيم يجب النص عليه في العقود المبرمه بين الاطراف كوسيلة لفض المنازعات فكيف يكون التحكيم وسيلة لفض المنازعات ( غير العقديه)
خاصة وانه في المنازعات غير العقديه ينعقد الاختصاص للقضاء بصفته صاحب الولاية العامه للفصل في المنازعات
فاذا كان هذا النوع من المنازعات غير منظم أصلا بموجب عقد فكيف يمكن احالته للتحكيم للفصل فيه ؟؟
ومن هي الجهة المختصه باصدار قرار الاحاله خاصة في ظل عدم رضا احد طرفي النزاع عن سلوك طريق التحكيم للفصل في النزاع
في تقديري أنه لايثبت الاتفاق على التحكيم الا بالكتابة
وفي رايي انه يجب أن يكون النص في الماده 7/1 على النحو الآتي:
(( يجوز للمتعاقدين بصفة عامه أن يشترطوا في العقد الاساسي أو باتفاق لاحق عرض ماقد ينشا بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصه)
كما أرى أنه لايجوز نزع الاختصاص من القضاء اثناء سير النزاع لعرضه على محكم أو أكثر ولكن على من يتمسك بشرط التحكيم ان يبادر الى التمسك به في مطلع النزاع والا سقط الحق فيه
اما اتفاق الاطراف على نزع الاختصاص من القضاء أثناء نظر الدعوى ففيه خروج عن المباديء العامه ومخالفة لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنيه
اما اذا عرضت على المحكم خلال التحكيم مسألة اوليه تخرج عن ولايته كالطعن بتزوير ورقة اتخذت اجراءات جنائيه بشأن تزويرها او عن حادث جنائي ىخر اوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم نهائي
أما الماده 44 فقد فوتت على أطراف النزاع درجة من درجات التقاضي فيجب أن يتم تقديم طلب المصادقه أو بطلان حكم المحكم الى محكمة أول درجه اعمالا لمبدا التقاضي على ثلاث درجات الا اذا كان المحكم مفوضا بالصلح فيكون حكمه والحالة هذه برما وغير قابل لاي طريق منطرق الطعن
وأنا قد أتفق مع أي راي يذهب الى اجازة الطعن على الاحكام التمهيديه التي يصدرها المحكم أثناء سير اجراءات التحكيم خاصة ما تعلق منها بالاختصاص أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها باعتبارها من النظام العام ومن المسائل الاوليه التي يتوقف عليها الفصل في النزاع
هذه ملاحظات على عجل ولنا عودة اذا وجدنا فسحة أخرى من الوقت
ولكم القرار يا أهل القرار
ولكل محتهد نصيب