منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى القانوني > موسوعة التشريع السوري

موسوعة التشريع السوري في هذا القسم نتابع ما يصدر من قوانين في سوريا

إضافة رد
المشاهدات 4292 التعليقات 0
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-12-2011, 01:25 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
المكزون
عضو جديد مشارك
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


المكزون غير متواجد حالياً


Alert القانون رقم /39/ لعام 2003 - قانون الدفاع المدني

القانون رقم /39/ لعام 2003
قانون الدفاع المدني


رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/1424هجري و 30/11/2003ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة 1- يقصد بالتعابير التالية ما هو مبين بجانب كل منها:
المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني.
الوزير: وزير الدفاع .
المديرية: المديرية العامة للدفاع المدني.
المدير العام: المدير العام للدفاع المدني.

المادة 2- الدفاع المدني جزء من الدفاع الوطني الغرض منه حماية السكان والممتلكات والمنشات العامة والخاصة وتوفير سلامة المواصلات والاتصالات بأنواعها وضمان سير العمل للمرافق العامة بوساطة التدابير المتخذة في السلم والحرب للوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والكوارث العامة ومواجهتها ومعالجة أخطارها ورفع الروح المعنوية لدى المواطنين.

المادة 3- تشمل تدابير الدفاع المدني بصورة خاصة ما يلي:
- تنظيم وسائل الإنذار المتعلقة بالأخطار والغارات الجوية والإشراف عليها وتقييد الإضاءة والمرور وإطفاء الأنوار وتنظيم وسائل النقل والاتصالات وغيرها.
- إعداد خطط الوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والحرائق والكوارث العامة وتنظيم وسائل مواجهتها ومعالجة الآثار الناجمة عنها.
- الإشراف على تطبيق نظام الحماية الذاتية للمنشات الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- تدريب المواطنين على أعمال الدفاع المدني.
- إقامة غرف عمليات الدفاع المدنى والملاجىء العامة في المحافظات وتجهيزها وإعداد خطط الإلجاء والإخلاء ووضع أسس إقامة الملاجىء الخاصة وتنظيم استخدام الملاجئ.
- وضع الخطط الصحية اللازمة وتنفيذها وتهيئة المراكز الصحية لاستقبال المصابين ومعالجتهم.
- توفير الخدمات وتخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لأعمال الدفاع المدنى وتوزيعها عند الحاجة.
- تنظيم استخدام وسائل الإعلام بما يخدم مهام الدفاع المدني.
- تنظيم عمليات الكشف عن المخاطر والإعلام عنها.
- تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات العربية والدولية في مجال الدفاع المدني.
- إعداد خطط تعبئة القوى والوسائط لاستخدامها في إعمال الدفاع المدني.
- تطبيق النظام الداخلي للمديرية الذي يصدر بقرار من الوزير.

المادة 4- يعتمد في تنفيذ تدابير الدفاع المدني على:
- الجهات العامة والخاصة والمنشات المشمولة بنظام الحماية الذاتية.
- الوحدات الإدارية والبلديات.
- المديرية.
- تشكيلات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.
- المدعوين من المعبئين لصالح الدفاع المدني بموجب قانون التعبئة العامة.
- وحدات القوات المسلحة والجيش الشعبي التي تقرر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تكليفها بالمؤازرة في أعمال الدفاع المدني.
- قوى الأمن الداخلي التي تقرر وزارة الداخلية تكليفها بالمؤازرة.
- المتطوعين.

المادة 5- يشكل المجلس كما يلي:
رئيس مجلس الوزراء ..................... رئيساً
أحد الوزراء المعنيين يكلفه رئيس مجلس الوزراء ... نائباً للرئيس
وزير الدفاع ................................ عضواً
وزير الداخلية .............................. عضواً
وزير الإدارة المحلية والبيئة ............. عضواً
وزير الإعلام ............................... عضواً
وزير النقل .................................. عضواً
وزير الاقتصاد والتجارة .................. عضواً
وزير الكهرباء ............................. عضواً
وزير الاتصالات والتقانة ................. عضواً
وزير المالية ................................ عضواً
وزير الصحة ................................ عضواً
وزير الإسكان والتعمير .................... عضواً
وزير الصناعة .............................. عضواً
رئيس أركان الجيش والقوات المسلحة ... عضواً
قائد الجيش الشعبي ......................... عضواً
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ........ عضواً
مدير إدارة التعبئة العامة ................... عضواً
المدير العام .................................. عضواً مقرراً
ولرئيس المجلس أن يدعو من يرى ضرورة الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت.

المادة 6- يختص المجلس بما يلي:
أولاً: وضع السياسة العامة للدفاع المدني وإقرار خطته ومشاريعه ووسائل تنفيذها ومتابعتها.
ثانياً: تحديد دور الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون في تنفيذ تدابير الدفاع المدني مع مراعاة قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.
ثالثاً: وضع خطة تعبئة العناصر للخدمة والتدريب في وحدات الدفاع المدني بالتنسيق مع إدارة التعبئة العامة ودعوة المعبئين بقرار منه وتطبق عليهم في هذه الحالة أحكام قانون التعبئة العامة.
رابعاً: قبول التبرعات والهبات والوصايا والمعونات وتنظيم أوجه استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
خامساً: تحديد حالات الكوارث العامة التي يختص الدفاع المدني بمواجهتها ومعالجة أخطارها.
سادساً: تحديد شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدني الواجب توفرها للترخيص بإقامة المنشات والأبنية.
سابعاً: قبول العمل الطوعي من الراغبين لصالح أعمال الدفاع المدني وتنظيم طرق وشروط القبول والتدريب والمساهمة في أعمال الدفاع المدني وتحديد حالات تقديم الطعام واللباس والمبيت للمذكورين ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وتطبق عليهم في حال إصابتهم أو وفاتهم بسبب التدريب أو الخدمة أحكام قانون التعبئة العامة.



المادة 7-
أ- يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه ويشترط لعقد الاجتماع حضور أكثر من نصف الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح جانب الرئيس عند تساوى الأصوات .
ب- يحل نائب رئيس المجلس محل رئيسه في حال غيابه في كل ما ورد بالفقرة /أ/ من هذه المادة .

المادة 8- تتولى المديرية إضافة إلى مهامها المحددة في القوانين والأنظمة:
- إعداد خطط ومشروعات الدفاع المدني ورفعها إلى المجلس.
- اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الكوارث العامة.
- الاتصال المباشر بالجهات العامة والخاصة لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني.
- العمل على تطوير أساليب الدفاع المدني.
- اقتراح الخطط المتعلقة بالعمل الطوعي لصالح أعمال الدفاع المدني.

المادة 9- يرصد في موازنة المدن التي فيها مراكز دفاع مدني اعتماد بنسبة /2/ بالمئة من الواردات الفعلية للباب السابع في تلك الموازنات وتصرف في مجال الدفاع المدني من قبل الجهات المختصة في المدينة وفق القوانين والأنظمة النافذة لديها بالتنسيق مع المديرية.

المادة 10- يشترط للترخيص لإقامة المنشآت والأبنية توفر شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدني المحددة من المجلس.

المادة 11- للمديرية إقامة ملاجئ عامة بقرار من الوزير وبما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي وذلك بالتنسيق مع مجلس الوحدة الإدارية المعنية.

المادة 12- يمارس العاملون في المديرية الذين يكلفون بقرار من الوزير اختصاصات الضابطة العدلية وذلك في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون بعد أن يحلفوا أمام رئيس محكمة البداية المدنية قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة"

المادة 13- تقوم المديرية طبقا لخطة التدريب لديها بعقد الدورات للعاملين في الجهات العامة لتأهيلهم على قيادة وتدريب عناصر الجهات التي يعملون فيها على أعمال الدفاع المدني وتعتبر مدة التدريب بحكم القيام بالوظيفة ويتقاضى عنها كامل أجوره وتعويضاته.

المادة 14- يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.

المادة 15- يلغى القرار بقانون رقم /148/ لعام 1959 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 16- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 17/10/1424 هجري و 11/12/2003 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد






رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
اجتهادات مدنية - 2004 - المحامية علياء النجار أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 25-09-2009 05:08 PM
القانون المدني السوري - الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام المحامي محمد صخر بعث موسوعة التشريع السوري 10 03-12-2006 08:25 PM


الساعة الآن 11:38 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع