[align=center]قانون التجارة البحريني رقم 7 لسنة 1987 وتعديلاته[/align]
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة امير دولة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الامر الاميري رقم (4) لسنة 1975،
وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الاولى :
يعمل بقانون التجارة المرافق لهذا القانون ويلغى كل ما يتعارض مع احكامه.
المادة الثانية :
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون، ويعمل به من اول الشهر التالي لمضى شهرين على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
امير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
الباب الاول
التجارة بوجه عام
احكام عامة
المادة 1
تسري احكام هذا القانون على التجار، وعلى جميع الاعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر.
المادة 2
1- تسري على المواد التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم يتعارض اتفاقهما مع نصوص تشريعية آمره. 2- فاذا لم يوجد اتفاق خاص سرت قواعد العرف التجاري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون او في غيره من القوانين المتعلقة بالمواد التجارية. ويرجح العرف الخاص او المحلي على العرف العام. 3- فاذا لم يوجد عرف تجاري وجب تطبيق القوانين الخاصة بالمواد المدنية فاذا لم توجد استنبط القاضي اصول حكمه من مبادئ الشريعة الاسلامية ثم مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
الفصل الاول
الاعمال التجارية
المادة 3
الاعمال التجارية هي الاعمال التي يقوم بها الشخص بقصد المضاربة، ولو كان غير تاجر وتعد بوجه خاص الاعمال الآتية اعمالا تجارية: 1- شراء المنقولات ايا كان نوعها بقصد بيعها او تأجيرها بذاتها او بعد تهيئتها في صورة اخرى، وذلك بقصد تحقيق الربح. 2- بيع او تأجير المنقولات السابق شراؤها على الوجه المبين في الفقرة السابقة. 3- استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك ايجارها للغير. 4- جميع العمليات المتعلقة بالكمبيالات والسندات لامر والشيكات ايا كانت صفة ذوي الشأن فيها، وايا كانت طبيعة العمليات التي انشئت من اجلها. 5- تأسيس الشركات التجارية:
المادة 4
يعتبر كذلك عملا تجاريا كل عمل يتعلق بالملاحة بحرية كانت او جوية، وبوجه خاص : 1- انشاء السفن او الطائرات او اصلاحها وصيانتها. 2- شراء او بيع او تأجير او استئجار السفن او الطائرات بقصد الاستغلال. 3- شراء ادوات او مواد تموين السفن او الطائرات. 4- النقل البحري او الجوي. 5- عمليات الشحن والتفريغ. 6- العقود المتعلقة باستخدام الربابنة والطيارين والمهندسين والملاحين وسائر المستخدمين. 7- الاقراض والاستقراض.
المادة 5
تعتبر الاعمال الآتية تجارية متى كانت مزاولتها على وجه الاحتراف : 1- توريد البضائع وتصديرها وتوزيعها. 2- الصناعة 3- النقل البري 4- الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والتمثيل التجاري. 5- الدلالة ايا كان نوعها. 6- التأمين على اختلاف انواعه. 7- عمليات المصارف والصيارف واسواق البورصات. 8- استيداع البضائع والمحاصيل وغيرها. 9- النشر والطباعة والتصوير والاذاعة بطريق الراديو او التليفزيون والصحافة ونقل الاخبار او الصور او الاعلان. 10- استخراج مواد الثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط وقطع الاحجار وغيرها. 11- مقاولات الاشغال العامة ومقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها ومقاولات اعمال التنظيفات والصيانة، متى تعهد المقاول بتقديم المواد اللازمة او بتوريد العمال. 12- شراء العقارات والحقوق العينية العقارية بقصد بيعها وبيعها بعد شرائها بالقصد المذكور. 13- التخليص الجمركي والتخديم ومحال البيع بالمزاد العلني. 14- اعمال مكاتب السياحة واعمال الفنادق والمطاعم والسينمات والملاعب والترويح. 15- تأجير او استئجار المنازل والشقق والغرف مؤثثة او غير مؤثثة بقصد اعادة تأجيرها. 16- توزيع المياه او الغاز او الكهرباء وخدمات الاتصالات.
المادة 6
تعتبر ايضا اعمالا تجارية جميع الاعمال المرتبطة بالاعمال المشار اليها في المواد السابقة وكذلك الاعمال التي يمكن قياسها على الاعمال المذكورة في المواد السابقة لتشابه صفاتها وغاياتها.
المادة 7
1- الاعمال التي يقوم بها التاجر لشؤون تتعلق بتجارته تعتبر اعمالا تجارية. 2- وكل عمل يقوم به التاجر يعتبر متعلقا بتجارته مالم يثبت خلاف ذلك.
المادة 8
1- صنع الفنان عملا فنيا بنفسه او باستخدامه عمالا، وبيعه اياه،لا يعد عملا تجاريا. 2- وكذلك لا يعد عملا تجاريا طبع المؤلف مؤلفه وبيعه اياه. 3- لا يعتبر عملا تجاريا بيع المزارع منتجات الارض التي يقوم بزراعتها سواء كان مالكا او مجرد منتفع بها. 4- ومع ذلك اذا قام المزارع بتحويل المواد التي تنتجها الارض التي يزرعها واستخدم في ذلك الات ذات قوة محركة كبيرة او عدد قليل من العمال او اسس متجرا او مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصلاته بحالتها او بعد تحويلها اعتبر العمل تجاريا.
الفصل الثاني
التاجر
المادة 9
يعتبر تاجرا : 1- كل شخص يتمتع بالاهلية التجارية يزاول على وجه الاحتراف عملا تجاريا باسمه ولحسابه. 2- كل شركة تتخذ احد الاشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ايا كان غرضها.
المادة 10
كل بحريني بلغ الثامنة عشرة سنة ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلا للاشتغال بالتجارة.
المادة 11
1- اذا كان للقاصر او المحجور عليه مال في تجارة، جاز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره فيها وفقا لما تقضي به مصلحتهما. 2- فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها ان تمنح النائب عن القاصر او المحجور عليه تفويضا عاما او مقيدا للقيام بجميع الاعمال اللازمة لذلك. 3- ولا يكون القاصر او المحجور عليه ملتزما الا بقدر امواله المستغلة في هذه التجارة، ويجوز شهر افلاسه، ولا يشمل الافلاس الاموال غير المستغلة في التجارة، ولا يترتب عليه اي اثر بالنسبة الى شخص القاصر او المحجور عليه.
المادة 12
اذا طرأت اسباب جدية يخشى معها سوء ادارة النائب لتجارة القاصر او المحجور عليه للمحكمة ان تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة وان تقيده وذلك دون اخلال بالحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
المادة 13
كل امر تصدره المحكمة سواء بالاستمرار في تجارة القاصر او المحجور عليه او سحب التفويض في الاستمرار فيها او بتقييده ذلك التفويض يجب قيده في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية.
المادة 14
1- ينظم اهلية المرأة الاجنبية المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي اليها بجنسيتها. 2- ويفترض في الزوجة الاجنبية التي تحترف التجارة انها تمارسها بأذن من زوجها فاذا كان القانون الواجب تطبيقه يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة او سحب الزوج اذنه السابق وجب قيد الاعتراض او سحب الاذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة محلية. 3- لا يكون للاعتراض او سحب الاذن اثر الا من تاريخ اتمام هذا الاعلان. 4- ولا يؤثر الاعتراض او سحب الاذن على الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية.
المادة 15
1- يفترض في الزوجة الاجنبية انها تزوجت طبقا لنظام انفصال الاموال الا اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك. 2- لا يحتج على الغير بالمشارطة المالية بين الزوجين الا اذا تم شهرها بالقيد في السجل التجاري ونشر ملخصها في الجريدة الرسمية. 3- ويجوز للغير في حالة اهمال اجراءات الشهر المذكورة في الفقرة السابقة ان يثبت ان الزواج قد تم وفقا لنظام مالي اكثر ملاءمة لمصلحته من نظام انفصال الاموال. 4- ولا يحتج على الغير بالحكم الصادر من غير محاكم البحرين بانفصال الزوجين الا من تاريخ قيد ذلك الحكم في السجل التجاري ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية.
المادة 16
1- مع عدم الاخلال بما ينص عليه قانون الشركات التجارية لا يجوز لغير البحريني مزاولة التجارة الا اذا كان له شريك بحريني لا تقل حصته في رأس المال عن 51%. 2- ويمنح غير البحرينين من التجار المقيدة اسماؤهم في السجل التجاري وقت نفاذ هذا القانون مهلة قدرها سنتان لتسوية اوضاعهم وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة والا شطبت اسماؤهم من السجل التجاري. ولا تسري احكام الفقرة السابقة على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في التجارة وقت نفاذ هذا القانون ويكون لهم حق مزاولة التجارة دون اشتراط الشريك البحريني.
المادة 17
1- لا تسري احكام هذا القانون على ارباب الحرف الصغيرة. 2- يعتبر من ارباب الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفة ذات نفقات عامة زهيدة مستخدما في ذلك نشاطه البدني او آلات ذات قوة محركة صغيرة او عددا قليلا من العمال للحصول على قدر من الربح يؤمن به معاشه اليومي. ويصدر بتحديد هذه الحرف الصغيرة قرار من وزير التجارة والزراعة.
المادة 18
1- تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالاعلان عنها في الصحف او في منشورات او اوراق او غير ذلك من وسائل الاعلام. ويجوز نقض هذه القرينة باثبات ان من ينتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فعلا. 2- تثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستترا وراء شخص اخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر. 3- اذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بمقتضى قوانين او لوائح او انظمة خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون.
المادة 19
1- لا تعد وزارات الحكومة ولا البلدية ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لاحكام قانون التجارة. 2- وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشؤها او تتملكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة اساسية بنشاط تجاري، وللمنشآت التابعة لدولة اجنبية التي تزاول نشاطا تجاريا في البحرين. وتسري على جميع هذه الهيئات الاحكام التي تترتب على صفة التاجر، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل الثالث
الدفاتر التجارية
المادة 20
1- يجب على كل تاجر يجاوز رأسماله عشرة الاف دينار فردا كان او شركة ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي وما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقة بالتجارة. ويمنح التجار مهلة قدرها خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون يلزمون بعد انتهائها باجراء القيد فيها باللغة العربية. ويجوز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه وبعد موافقة مجلس الوزراء تمديد هذه المهلة لفترة لا تجاوز خمس سنوات. 2- وفي جميع الاحوال يجب على التاجر ان يمسك الدفترين الاتيين: أ) دفتر اليومية الاصلي. ب) دفتر الاستاذ. 3- ويجوز لوزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء ان يصدر قرارا يحدد فيه فترة انتقالية تبدأ عند العمل بهذا القانون لا يلزم التجار خلالها بامساك الدفاتر التجارية، كما يجوز له تمديد هذه الفترة وله ايضا ان يضع اي تحديد اخر لرأسمال التاجر الذي يعفى من امساك الدفاتر التجارية. 4- كما يجوز لوزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء ان يعفى بقرار يصدره المؤسسات والشركات والبنوك التي يحددها من امساك الدفاتر التجارية اذا كانت تستخدم الحاسب الالكتروني في حساباتها وينظم القرار الصادر بالاعفاء الاجراءات والقواعد التي تكفل صحة وسلامة البيانات التي يثبتها الحاسب الالكتروني.
المادة 21
1- تقيد في دفتر اليومية الاصلي جميع العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ويتم القيد يوما بيوم وبالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يجوز ان تقيد اجمالا شهرا بشهر. 2- ويجوز للتاجر ان يستعمل دفاتر يومية مساعدة لاثبات تفصيلات الانواع المختلفة من العمليات التجارية. ويكتفى في هذه الحالة بقيد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الاصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر المساعدة فاذا لم يتبع هذا الاجراء اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا.
المادة 22
1- تقيد في دفتر الاستاذ كافة العمليات الحسابية المرحلة من دفتر اليومية من واقع المستندات المؤيدة لها وعلى وجه الخصوص الحسابات المتعلقة بالصندوق والبنك والشركاء والدائنين والمدينين والايرادات والمصروفات والمسحوبات. 2- يقوم التاجر دوريا في نهاية كل فترة زمنية بترصيد الحسابات المشار اليها في الفقرة اعلاه لاعداد ميزان المراجعة وعمل التسويات الجردية ثم استخراج الحسابات الختامية للميزانية العمومية.
المادة 23
1- على التاجر ان يحتفظ بصورة طبق الاصل من جميع المراسلات والبرقيات وغيرها من الوثائق المتعلقة بتجارته سواء تلك التي يرسلها او التي ترد اليه منها. 2- ويكون الحفظ بطريقة منظمة تسهل معها المراجعة.
المادة 24
1- يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من كل فراغ او شطب او محو او كتابة في الهامش او بين السطور. 2- ويجب قبل استعمال الدفترين المذكورين في المادة (20) الفقرة الثانية ان ترقم كل صفحة من صفحاتها وان يوقع كل صفحة من يكلفه وزير التجارة والزراعة بقرار منه بذلك، ويضع عليها ختم الادارة المختصة، بعد ان يذكر عدد صفحات الدفتر. 3- واذا انتهت صفحات احد الدفترين وجب على التاجر ان يقدمه الى وزارة التجارة والزراعة للتأشير عليه بما يفيد اخر قيد وذلك قبل استعمال الدفتر الجديد. كما يتعين عليه تقديمه في نهاية كل سنة مالية الى وزارة التجارة والزراعة للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال السنة. 4- يجب على التاجر او ورثته في حالة وقف نشاط المتجر تقديم الدفترين المذكورين الى وزارة التجارة والزراعة للتأشير عليهما بما يفيد ذلك. 5- ويكون التوقيع والتأشير في الحالات السابقة بغير رسوم. ويجوز لوزير التجارة والزراعة بعد موافقة مجلس الوزراء ان يصدر قرارا يوقف فيه تطبيق البندين (2) ، (3) لمدة او لمدد محددة متعاقبة وفقا للضرورة.
المادة 25
1- على التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ التأشير عليها بانتهائها. 2- وعليهم ايضا حفظ المراسلات والبرقيات مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ تصديرها او ورودها. 3- وللمصارف والشركات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التجارة والزراعة ان تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرتين السابقتين بالصور المصغرة (ميركوفيلم) بدلا من الاصل ومع ذلك يجب الاحتفاظ باصول تلك المستندات مدة لا تقل عن سنتين وتكون للصور حجية الاصل في الاثبات.
المادة 26
1- تعتبر القيود التي يدونها في الدفاتر التجارية مستخدمو التاجر المأذون لهم في ذلك في حكم القيود التي يدونها التاجر بنفسه. 2- ويفترض في القيود المدونة في دفاتر التاجر انها دونت بعلمه ورضائه مالم يقم الدليل على عكس ذلك.
المادة 27
يجوز للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر بناء على طلب الخصم او من تلقاء نفسها تقديم الدفاتر اليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها. وللمحكمة ان تطلع على الدفاتر بنفسها او بواسطة خبير تندبه لذلك.
المادة 28
1- لا يجوز للمحكمة عند نظر الدعوى ان تأمر التاجر بتسليم دفاتره والوثائق المتعلقة بها لاطلاع خصمه عليها الا في المنازعات المتعلقة بالتركات والشركات وقسمة الاموال المشتركة. 2- في حالة الافلاس او الصلح الواقي من الافلاس تسلم الدفاتر للمحكمة او لامين التفليسة او لمراقب الصلح.
المادة 29
للمحكمة عند نظر الدعوى ان تأمر بتفتيش محل التاجر للتحقق مما اذا كان يمسك دفاتر تجارية.
المادة 30
للمحكمة عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره للاطلاع عليها ان تعتبر ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب اثباتها بالدفاتر وان توجه اليمين المتممة الى خصمه.
المادة 31
1- يعاقب على عدم مسك الدفاتر المنصوص عليها في المادة (20) او على عدم اتباع الاحكام المتعلقة بتنظيمها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار. 2- يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والزراعة بقرار منه سلطة دخول المتاجر للتحقق من امساك الدفاتر التجارية المنصوص عليها في المادة(20) من هذا القانون ومن ان الاحكام المتعلقة بتنظيمها قد روعيت ويكون لهم في حالة المخالفة تحرير المحاضر اللازمة في هذا الشأن.
الفصل الرابع
المتجر والعنوان التجاري والمزاحمة
غير المشروعة والبيانات التجارية
الفرع الاول - المتجر والتصرف فيه
المادة 32
1- المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل. 2- ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الاحوال، وهي بوجه خاص، البضائع والاثاث التجاري والالات الصناعية والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والعنوان التجاري وحق الايجار والعلامات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج.
المادة 33
اذا لم يذكر المتعاقد العناصر التي يتكون منها المتجر محل التعاقد فانه يشتمل - فضلا عن الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية - على كل عنصر مادي او معنوي يكون لازما للانتفاع به بالكيفية التي قصدها المتعاقدان.
المادة 34
لا يشمل التصرف في المتجر العقار الذي يقع فيه. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
المادة 35
كل تصرف يكون محله نقل ملكية المتجر او انشاء حق عيني عليه يجب ان يكون في عقد محرر امام كاتب العدل. وكل تصرف ينقل لملكية المتجر او انشاء حق عيني عليه لا يتم توثيقه امام كاتب العدل لا يكون له من اثر لا بين المتعاقدين ولا بالنسبة للغير.
المادة 36
1- يقيد التصرف في المتجر في سجل خاص يحفظ بمكتب السجل التجاري ويصدر بتنظيمه قرار من وزير التجارة والزراعة. 2- يجب على المتصرف عند طلب القيد ان يقدم صورة رسمية من العقد موضوع التصرف ويرفق به نسختين من حافظة تتضمن البيانات الواردة بالعقد وعلى الاخص ما يلي : أ) اسم المتصرف ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه. ب) اسم المتصرف اليه ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه. ج) بيان موقع المتجر وغرضه والفروع التابعة له اذا وجدت وتحديد الاجراء الذي يتكون منه والذي يرد عليه التصرف. د) وان كان التصرف بيعا يذكر ثمن البيع المحدد للادوات والبضائع والمحدد لمقومات المتجر المادية وغير المادية كل على حدة وبيان ما اذا كان البائع قد احتفظ لنفسه بحق امتياز البائع او بفسخ البيع. هـ) اسم المؤجر ومدة الايجار وقيمته السنوية ومواعيد استحقاقه. و) اسم الشركة المؤمن لديها ضد الحريق او الاخطار الاخرى. 3- كما يجب نشر ملخص التصرف في احدى الصحف المحلية مشتملا على البيانات الآتية : أ) اسماء المتعاقدين وعناوينهم. ب) تاريخ التصرف ونوعه والالتزامات والحقوق المترتبة عليه. ج) نوع المتجر وعنوانه والعناصر التي اتفق المتعاقدان على ان يشملها التصرف. د) ثمن المتجر ان كان التصرف بيعا وطريقة اداء الباقي من الثمن. 4- لا تنتقل ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين او بالنسبة للغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل الخاص بذلك، ونشر ملخصه في احدى الصحف المحلية.
المادة 37
اذا اشتمل التصرف في المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للاعلان او التسجيل كالعلامات التجارية ونحوها فلا يقوم قيد التصرف والنشر عنه وفقا للمادة (36) من هذا القانون مقام القيد والنشر الخاص بتلك العناصر وفقا للقانون المنظم لها.
المادة 38
1- يشمل التصرف في المتجر كافة الحقوق والالتزامات المتصلة به مالم يتفق على خلاف ذلك فيكون المتصرف مسؤولا بالتضامن مع المتصرف اليه عن تلك الالتزامات. 2- ويجوز للمتصرف اليه ان يعين ميعادا للدائنين السابقين على تاريخ نشر ملخص التصرف لتقديم ديونهم لتسويتها. ويجب ان يكون الاعلان في احدى الصحف المحلية ولا تقل مدته عن ستين يوما من تاريخ النشر. 3- تبرأ ذمة المتصرف اليه من الديون التي لا يخطر بها اصحابها بخطابات مسجلة بعلم الوصول في خلال الاجل المعين بالفقرة السابقة ويبقى المتصرف وحده مسؤولا عنها.
المادة 39
1- يكفل القيد للبائع حق الامتياز لمدة سنتين من تاريخ القيد ويعتبر القيد ملغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 2- في حالة نقل المتجر يجب التأشيرعلى هامش السجل بالعنوان الجديد للمتجر.
المادة 40
استثناء من الاحكام الخاصة بالافلاس يجوز لبائع المتجر الذي لم يستوف كامل الثمن ان يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة المشترى بحقه في فسخ البيع واسترداد المتجر محل البيع او بحقه في الامتياز اذا كان قد احتفظ بحقه في الفسخ او بامتياز البائع واستوفى العقد الاجراءات المنصوص عليها في المادتين (35 ، 36) من هذا القانون. ولا يقع الفسخ او الامتياز الا على العناصر التي شملها.
المادة 41
1- على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ ان يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم. 2- واذا اشترط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن في الاجل المسمى، او اذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع اخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه.
المادة 42
1- يشطب امتياز البائع اذا تراضى المتعاقدان على ذلك، او اذا اوفى المشتري بباقي الثمن والملحقات. 2- يتم الشطب باثبات بيان على هامش القيد في السجل.
المادة 43
يجوز رهن المتجر، فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على العنوان التجاري والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.
المادة 44
1- لا يتم الرهن الا بعقد رسمي محرر امام كاتب العدل والا كان باطلاً. 2- ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر، وان يشتمل كذلك على اسم شركة التأمين التي امنت المتجر ضد الحريق او وجدت.
المادة 45
1- يتم عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري. 2- ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه ويعتبر القيد ملغيا اذا لم يجدد خلال المدة السابقة. 3- ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشأن او بموجب حكم نهائي.
المادة 46
الراهن مسؤول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة.
المادة 47
تتبع في بيع المتجر في حالة عدم الوفاء بباقي الثمن الاحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة 48
يكون للبائع وللدائنين المرتهنين حق الامتياز على المبالغ الناشئة عن التأمين الحاصل على الاشياء المبيعة والمؤمن عليها اذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت له على هذه الاشياء.
المادة 49
ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الاثاث والالات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر ان يباشر امتيازه لاكثر من سنتين.
الفرع الثاني
العنوان التجاري
المادة 50
مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961، وتعديلاته تسري على العنوان التجاري الاحكام الواردة في المواد التالية.
المادة 51
1- يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه، ويجب ان يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلا. 2- ويجوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالاشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الاحوال يجب ان يطابق العنوان التجاري الحقيقة والا يؤدي الى التضليل او يمس بالصالح العام.
المادة 52
1- يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقا لاحكام قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961، وتعديلاته. 2- ولا يجوز، بعد القيد، لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها. 3- واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب ان يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن العنوان السابق قيده.
المادة 53
على التاجر ان يجري معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري، وعليه ان يكتب هذا العنوان في مدخل متجره.
المادة 54
لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المتجر. ولكن اذا تصرف صاحب المتجر في متجره، لم يشمل التصرف العنوان التجاري مالم ينص على ذلك صراحة او ضمنا.
المادة 55
1- لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية متجر ان يستخدم عنوان سلفه التجاري، الا اذا آل اليه هذا العنوان او اذن له السلف في استعماله، وفي جميع الاحوال عليه ان يضيف الى هذا العنوان بيانا يدل على انتقال الملكية. 2- واذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الاصلي دون اضافة كان مسؤولا عن الالتزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات.
المادة 56
1- من يملك عنوانا تجاريا تبعا لمتجر يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري او اخبر به ذوو الشأن. 2- وتسقط المسؤولية عن الالتزامات السلف بمضى خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر.
المادة 57
من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسؤولا عن التزامات سلفه مالم يكن هناك اتفاق مخالف مقيدا في السجل التجاري.
المادة 58
1- يكون عنوان الشركات وفق الاحكام القانونية الخاصة بها. 2- وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الاول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد، او خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه ما دام هذا الشريك او ورثته قد قبلوا بقاء الاسم في العنوان.
الفرع الثالث
المزاحمة غير المشروعة
المادة 59
1- اذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون، جاز لذوي الشأن ان يطلبوا منع استعماله، ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري، ويجوز لهم الرجوع بالتعويض ان كان له محل. 2-وتسري هذه الاحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة 60
لا يجوز للتاجر ان يلجأ الى طرق التدليس والغش في تصريف بضاعته، وليس له ان ينشر بيانات كاذبة من شأنها ان تضر بمصلحة تاجر اخر يزاحمه، والا كان مسؤولا عن التعويض.
المادة 61
لا يجوز للتاجر ان يذيع امورا مغايرة للحقيقة تتعلق بمنشأ بضاعته او اوصافها او تتعلق باهمية تجارته، ولا ان يعلن خلافا للواقع انه حائز لمرتبة او شهادة او مكافأة ولا ان يلجأ الى اية طريقة اخرى تنطوي على التضليل قاصدا بذلك ان ينتزع عملاء تاجر اخر يزاحمه، والا كان مسؤولا عن التعويض.
المادة 62
لا يجوز للتاجر ان يغري عمال تاجر اخر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر، او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على اسرار مزاحمه. وتعتبر هذه الاعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض.
المادة 63
اذا اعطى التاجر لمستخدم او عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك وضللت هذه الشهادة تاجرا اخر حسن النية فاوقعت به ضررا، جاز بحسب الاحوال وتبعا للظروف ان يرجح التاجر الآخر على التاجر الأول بتعويض مناسب.
المادة 64
من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن احوال التجارة واعطى بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه المالي وكان ذلك قصدا او عن تقصير جسيم كان مسؤولا عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه.
الفرع الرابع
البيانات التجارية
المادة 65
يعتبر بيانا تجاريا اي ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما يأتي : 1- عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او كيلها او وزنها او طاقتها. 2- الجهة او البلاد التي صنعت فيها البضائع او انتجت. 3- طريقة صنعها او انتاجها. 4- العناصر الداخلة في تركيبها. 5- اسم او صفات المنتج او الصانع. 6- وجود براءات اختراع او غيرها من حقوق الملكية الصناعية او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية. 7- الاسم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادة.
المادة 66
يجب ان يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه، سواء كان موضوعا على ذات المنتجات او على المحال او المخازن او على عناوينها او على الاغلفة او القوائم او الرسائل او وسائل الاعلان او غير ذلك مما يستعمل في عرض البضاعة على الجمهور.
المادة 67
1- لا يجوز وضع اسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من بلاد غير التي يحصل فيها البيع، ما لم يكن مقترنا ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البلاد او الجهة التي صنعت او انتجت فيها . 2- ولا يجوز للاشخاص المقيمين في جهة ذات شهرة في انتاج بعض المنتجات او صنعها، الذين يتجرون في منتجات متشابهة واردة من جهات اخرى، ان يضعوا عليها علاماتهم اذا كانت من شانها ان تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المنتجات ، حتى لو كانت العلامات لا تشتمل على اسماء هؤلاء الاشخاص او عناوينهم، ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع اي لبس.
المادة 68
لا يجوز للصانع ان يستعمل اسم الجهة التي يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما يصنع لحسابه من منتجات في جهة اخرى، ما لم يقترن هذا الاسم ببيان الجهة الاخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس.
المادة 69
1- لا يجوز ذكر جوائز او ميداليات او دبلومات او درجات فخرية من اي نوع كان الا بالنسبة الى المنتجات التي تنطبق عليها هذه المميزات، وبالنسبة الى الاشخاص والعناوين التجارية التي منحت لهم او الى من آلت اليهم حقوقها، على ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض او المباريات التي منحت فيها. 2- ولا يجوز لمن اشترك مع اخرين في عرض منتجات ان يستعمل لمنتجاته الخاصة المميزات التي منحت للمعروضات المشتركة، ما لم يبين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها.
المادة 70
1- اذا كان مقدار المنتجات او مقاسها او كيلها او طاقتها او وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة في تركيبها من العوامل التي لها دخل في تقدير قيمتها، جاز بقرار من وزير التجارة والزراعة منع استيراد تلك المنتجات او بيعها او عرضها للبيع ما لم تحمل بيانا او اكثر من هذه البيانات. 2- ويحدد بقرار من وزير التجارة والزراعة الكيفية التي توضع بها البيانات على المنتجات والاجراءات التي يستعاض عنها بها عند عدم امكان ذلك، على ان تكتب هذه البيانات باللغة العربية.
المادة 71
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف وهو سيء النية احكام المواد (65-70) الخاصة بالبيانات التجارية.
الفصل الخامس
الالتزامات التجارية
أحكام عامة
المادة 72
إذا كان العقد تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين سرت على جميع ذوى الشأن فيه احكام قانون التجارة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 73
1- الملتزمون معا بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين مالم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك . 2- ويسرى هذا الحكم في حالة تعدد الكفلاء في دين تجارى .
المادة 74
1- تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن دينا يعتبر تجاريا بالنسبة الى المدين . 2- وتثبت الكفالة بالكيفية التي يثبت بها الالتزام الاصلي . 3- ولا يجوز في الكفالة التجارية ان يطلب الكفيل - ولو كان غير متضامن - تجريد المدين ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة 75
إذا قام التاجر لحساب الغير بأعمال او خدمات تتعلق بنشاطه التجارى اعتبر انه قام بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك . ويعين العوض طبقا للعرف فاذا لم يوجد عرف عينته المحكمة .
المادة 76
1- يعتبر قرضا تجاريا كل قرض يعقده التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية . 2- ويفترض ان المتعاقدين قد شرطا فائدة على هذا القرض مالم يثبت انهما قصدا غير ذلك . 3- واذا اقتضت حرفة التاجر تقديم قروض لعملائه من التجار او من غيرهم او اداء مبالغ او مصاريف لحسابهم جاز له مطالبتهم بفوائدها من يوم دفعها ما لم يتفق على غير ذلك . 4- تحسب الفائدة بالسعر القانوني إلا اذا اتفق على سعر اخر بشرط ان لا تجاوز الحد المنصوص عليه قانونا . 5- وتحدد مؤسسة نقد البحرين من وقت لآخر باعلان تصدره ، السعر القانوني ، والحد الاقصى للفائدة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة 6- تدفع الفوائد في نهاية كل سنة اذا كان الدين مؤجلا لاكثر من سنة وفي يوم الاستحقاق اذا كان الاجل لسنة او اقل ما لم يتفق او يجرى العرف على غير ذلك .
المادة 77
1- الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر في شئون تتعلق بأعماله التجارية لا تنقضي بوفاته . 2- ومع ذلك يجوز للورثة الغاؤها اذا قرروا عدم الاستمرار في التجارة ولا يلزمون في هذه الحالة بأى تعويض للمتعاقد مع مورثهم اذا كان اخطارهم له بالالغاء في وقت مناسب .
المادة 78
إذا عين لتنفيذ العقد اجل معين وانقضى دون ان يقوم المدين بالتنفيذ فلا يجوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبول التنفيذ .
المادة 79
إذا احتفظ احد المتعاقدين بحق فسخ العقد فقيامه بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات او قبوله قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ التزاماته يسقط عنه حق الفسخ .
المادة 80
يكون الاعذار او الاخطار في المواد التجارية بخطاب مسجل ، او بخطاب مسجل بعلم الوصول . ويجوز في احوال الاستعجال ان يكون الاعذار او الاخطار ببرقية او بما في حكمها .
المادة 81
(كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم 4 تاريخ 1992/2/3) 1- تستحق الفوائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها مالم ينص القانون او الاتفاق على غير ذلك 2- ولا يجوز في أى حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من مبلغ الدين الذى حسبت عليه الفوائد، وذلك في حالات الديون التي لا تتجاوز فترة سدادها سبع سنوات. وكل اتفاق على خلاف ذلك يعد باطلا. 3- ولا يسري حكم الفقرة (2) على فوائد الديون التي تستحق عن المعاملات التي تعقد بالعملة الأجنبية. 4- وللدائن حق المطالبة بتعويض تكميلي يضاف الى فوائد التأخير دون حاجة الى اثبات ان الضرر الذى يجاوز هذه الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش او خطأ جسيم.
المادة 82
الوفاء بدين تجارى لمن يحوز سند الدين مؤشرا عليه من الدائن بالتخالص او لمن يحمل مخالصة صادرة من الدائن او نائبه يبرىء ذمة الموفي الا اذا اثبت الدائن ان المدين لم يقم بالتحريات العادية للتحقق من صحة الوفاء .
المادة 83
1- كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود او تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير اذا كان لامر الدائن او بالتسليم اذا كان للحامل . 2- يترتب على التظهير او التسليم انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك الى الحامل الجديد. 3- وفي حالة التظهير يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في معياد الاستحقاق ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير . 4- واذا انشىء الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن ما لم يتفق على غير ذلك . 5- وفي جميع الاحوال لا يجوز للمدين ان يحتج على حامل الصك بالدفوع المؤسسة على علاقات شخصية بمن اصدر الصك او بحاميله السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليه الاضرار بالمدين او كان الدفع يتعلق بنقص اهلية المدين . 6- ويجوز للمدين ان يمتنع عن الوفاء بقيمة الصك اذا لم يسلم اليه مؤشرا عليه بالتخالص .
المادة 84
وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته مالم يثبت خلاف ذلك .
المادة 85
تسرى على ضياع الصكوك المشار اليها في المادة (83) الأحكام الخاصة بضياع الاوراق التجارية او هلاكها ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 86
1- يجوز اثبات الالتزامات التجارية ايا كانت قيمتها بكافة طرق الاثبات مالم ينص القانون على غير ذلك . 2- وفيما عدا الاحوال التي يوجب القانون فيها الاثبات بالكتابة في المواد التجارية يجوز في تلك المواد اثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي او اثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق .
المادة 87
1- في المواد التجارية تسقط التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء ما لم ينص القانون على مدة اقل . 2- وكذلك تتقادم بمضي عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في دعاوى التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بأعمالهم التجارية .
المادة 88
تكون الاوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ . ويعتبر تاريخ الورقة العرفية صحيحا حتى يثبت العكس .
المادة 89
يجوز قبول الدفاتر التجارية للاثبات في الدعاوى المقامة من التجار او المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية طبقا للقواعد التالية : 1- تكون القيود الوادرة بالدفاتر - ولو كانت هذه الدفاتر غير منتظمة - حجة على صاحبها ، ومع ذلك لا يجوز لمن يريد ان يستخلص من هذه الدفاتر دليلا لنفسه ان يجزىء ما ورد بها من قيود . 2- تكون القيود الواردة بالدفاتر المنتظمة وفقا لأحكام القانون حجة لمصلحة التاجر الذى يمسكها على خصمه التاجر إلا إذا نقضها خصمه التاجر بقيود في دفاتره المنتظمة او اذا اثبت عدم صحتها بدليل عكسى . 3- اذا اسفرت مقارنة دفاتر الخصمين المنتظمة وفقا للقانون عن تناقض في الادلة وجب على المحكمة ان تطلب دليلا آخر . 4- اذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر احدهما منتظمة ودفاتر الآخر غير منتظمة كانت العبرة بدفاتر التاجر المنتظمة إلا إذا قدم خصمه الدليل على عكس ما اثبت بها .
المادة 90
إذا رأت المحكمة الاخذ بما جاء بالدفاتر التجارية وجب عليها ان تطلب من صاحب هذه الدفاتر اداء اليمين على صحة البيانات التي تريد الاخذ بها وعلى بقاء الالتزام في ذمة المدين .
المادة 91
يجوز لوزير التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس الوزراء ان يصدر قرارا يعفى بموجبه المؤسسات المالية من تطبيق اى من الأحكام الواردة في هذا الباب .
الباب الثاني
العقود التجارية المسماة
الفصل الاول - البيع التجارى
الفرع الاول - احكـــــام عامــــــة
المادة 92
لا تسرى الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل الا على البيوع التي يعقدها التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 93
البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل ملكية شيء مقابل ثمن نقدى ، فاذا كان المقابل نقدا وعينا وجب لاعتبار العقد بيعا ان يكون المقابل النقدى اكبر من المقابل العيني .
المادة 94
1- يجب ان يكون المشترى عالما بالبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بيانا يمكن من تعرفه . 2- وإذا ذكر في عقد البيع ان المشترى عالم بالمبيع سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه الا اذا ثبت تدليس البائع .
المادة 95
1- اذا اتفق على ان يكون للمشترى تحديد المبيع او حجمه او غير ذلك من الصفات المميزة له ، وجب ان يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه او في الميعاد المناسب عند عدم الاتفاق على ميعاد معين والا جاز للبائع ان يطلب الفسخ والتعويض . 2- وللبائع بعد انقضاء الميعاد المذكور في الفقرة السابقة تحديد صفات المبيع ويعتبر هذا التحديد نهلئيا اذا لم يعترض عليه المشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره به .
المادة 96
1- إذا كان البيع -بالعينة - وجب ان يكون المبيع مطابقا لها . 2- واذا تلقت -العينة- او هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ كان على هذا المتعاقد بائعا او مشتريا ان يثبت ان الشىء مطابق للعينة او غير مطابق .
المادة 97
1- في البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى ان يقبل المبيع او يرفضه وعلى البائع ان يمكنه من التجربة ، فإذا رفض المشترى المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففى مدة معقولة يعينها البائع . فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولا . 2- ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ .
المادة 98
إذا كان المبيع بشرط المذاق كان للمشترى ان يقبل المبيع ان شاء ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذى تم فيه هذا الاعلان .
المادة 99
1- يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد . 2- وإذا اتفق على ان يكون البيع بسعر السوق تعين الثمن بهذا السعر في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد مالم يقض الاتفاق او العرف بغير ذلك .
المادة 100
إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن ، انعقد البيع بالسعر الذى جرى عليه التعامل بينهما فان لم يكن بينهما تعامل انعقد البيع بالسعر المتداول في السوق وذلك ما لم يتبين من الظروف او من عرف وجوب اعتماد سعر آخر .
المادة 101
يجوز تفويض الغير في تعيين ثمن المبيع ، فاذا لم يقم بالتعيين في الميعاد المحدد له او في الميعاد المناسب عند عدم التحديد وجب اعتماد السعر المتداول في السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد واذا تعذرت معرفة سعر السوق عينته المحكمة .
المادة 102
1- إذا كان الثمن مقدرا على اساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي الا اذا اتفق او جرى العرف على غير ذلك . 2- لا يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص يقضى العرف بالتسامح فيه .
المادة 103
1- اذا لم يعين ميعاد للتسليم وجب ان يتم بمجرد ابرام العقد مالم تستلزم طبيعة المبيع وفقا للعرف تحديد ميعاد آخر . 2- واذا اتفق على ان يكون للمشترى تعيين ميعاد التلسيم التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذى يحدده المشترى مع مراعاة مايجرى به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع .
المادة 104
1- اذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له ، اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة الى اعذار ، الا اذا اخطر المشترى البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة ايام من حلول هذا الميعاد . 2- للمشترى ان يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شىء مماثل للمبيع . 3- وان كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للمشترى ولو لم يشتر فعلا بضائع مماثلة للمبيع ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المعين للتسليم .
المادة 105
اذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشترى ان يطلب الفسخ اذا لم يقم البائع بتسليم احدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه . ولا يسرى الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها الا اذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر جسيم بالمشترى .
المادة 106
1- اذا قام البائع بناء على طلب المشترى ، بارسال المبيع الى غير المكان المحدد لتسليمه كانت تبعة الهلاك على المشترى من وقت تسليم المبيع الى من يتولى نقله . 2- فاذا خالف البائع - دون ضرورة ملجئة - تعليمات المشترى بشأن طريقة النقل كان مسئولا عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة . 3- المصروفات التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المتفق عليه تكون على عاتق المشترى ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة 107
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشترى الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشترى لتسليم المبيع .
المادة 108
1- اذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه فللبائع - بعد اعذار المشترى - ان يعيد بيع البضاعة ، فاذا بيعت بحسن نية بثمن اقل من الثمن المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشترى بالفرق . 2- واذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع - ولو لم يقم بالبيع فعلا - ان يطالب المشترى بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة في السوق في اليوم المحدد لدفع الثمن .
المادة 109
1- اذا رفض المشترى تسليم المبيع جاز للبائع ايداعه عند امين وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشترى دون ابطاء . ويجوز بيع الاشياء القابلة لتلف سريع بالمزاد العلني دون اخطار . 2- فاذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه ممارسة بهذا السعر . 3- وعلى البائع ايداع حصيلة البيع خزانة المحكمة حتى يسوى النزاع بينه وبين المشترى وذلك دون اخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الايداع والبيع .
المادة 110
اذا تبين بعد تسليم المبيع ان كميته او صنفه اقل مما هو متفق عليه او ان به عيبا او انه غير مطابق للشروط او العينة التي تم التعاقد بمقتضاها فلا يحق للمشترى ان يطلب الفسخ الا اذا نشأ عن النقص او العيب او عدم المطابقة عدم صلاحية المبيع للغرض الذي اعده له المشترى او صعوبة التصرف فيه ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بوجوب الفسخ ويكتفى عند رفض طلب الفسخ بانقاص الثمن.
المادة 111
1- في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة يجب على المشترى ان يخطر البائع بوجود النقص او العيب او عدم المطابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم المبيع اليه تسليما فعليا. عليه ايضا ان يقيم دعوى الفسخ او انقاص الثمن خلال سنة من تاريخ ذلك التسليم والا سقط حقه في اقامتها. 2- ويجوز الاتفاق على اطالة المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة او تقصيرها او اعفاء المشترى من مراعاتها.
المادة 112
1- اذا تبين بعد تسليم المبيع للمشترى ان كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فلا يقضى للبائع باسترداد الزيادة الا اذا رفض المشترى تكملة الثمن بعد انذاره بذلك. 2- وتسقط دعوى البائع بتكملة الثمن بانقضاء سنة من تاريخ تسليم المبيع للمشترى تسليما فعليا او حكميا.
المادة 113
يجوز للمشترى الذي دفع كامل الثمن ان يطلب من البائع اعطاءه قائمة (فاتورة) بالبضاعة مذكورا فيها ان الثمن قد دفع.
المادة 114
1- يجوز الاتفاق على الزام المشترى بعدم النزول عن ثمن معين عند اعادة بيع السلعة التي يشتريها اذا كانت السلعة تحميها علامة تجارية مسجلة. 2- ويقع هذا الشرط باطلا اذا كان المشترى هيئة لا تستهدف الربح او كان المبيع من السلع الضرورية. 3- ولا يلتزم خلفاء المشترى بمراعاة الشرط الا اذا علموا به او كان في استطاعتهم العلم به.
الفرع الثاني
بعض انواع البيوع التجارية
المادة 115
1- البيع بالتقسيط إذا كان الثمن مقسطا ولم يدفع المشترى احد اقساط الثمن المتفق عليه فلا يجوز الحكم بفسخ البيع اذا تبين انه قام بتنفيذ الجزء الاكبر من التزاماته .
المادة 116
1- إذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى اداء اقساط الثمن بالكامل اكتسب المشترى هذه الملكية بأداء القسط الاخير ويتحمل المشترى تبعة هلاك المبيع من وقت تسليمه اليه . 2- ولا يجوز للمشترى التصرف في المبيع قبل اداء الاقساط بالكامل إلا باذن مكتوب من البائع وكل تصرف يجريه المشترى للغير بالمخالفة لهذا الحكم لا يكون نافذا في حق البائع اذا اثبت علم الغير وقت التصرف بعدم اداء الثمن بالكامل. 3- ومع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بالافلاس لا يكون شرط الاحتفاظ بالملكية نافذا على الغير إلا اذا كان مدونا في ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق على حق الغير او على اجراءات التنفيذ التي يتخذها الدائنون على المبيع . 4- وللبائع عند تصرف المشترى في المبيع قبل اداء اقساط الثمن بالكامل ويغير اذن منه ان يطالب المشترى بأداء الاقساط الباقية فورا .
المادة 117
2- البيع (فوب) f.o.b البيع -فوب- هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشترى لنقله.
المادة 118
على المشترى ابرام عقد النقل واداء اجرته واخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه او المهلة المعينة لاجرائه.
المادة 119
1- يلتزم البائع بحزم المبيع ونقله الى الميناء وشحنه على السفينة التي عينها المشترى وذلك في التاريخ او خلال المدة التي عينها المشترى للشحن. 2- يتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص او القياس او الوزن او العد اللازم لشحن المبيع. 3- يخطر البائع المشترى دون ابطاء بشحن المبيع ويرسل اليه الاوراق الدالة على ذلك على ان يتحمل المشترى مصروفات الاخطار وارسال الاوراق.
المادة 120
اذا طلب المشترى تقديم شهادة دالة على منشأ المبيع التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها.
المادة 121
على البائع تقديم كل مساعدة لتمكين المشترى من الحصول على سند الشحن وغيره من الوثائق اللازم استخراجها من الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده او مرور عبر دولة اخرى. ويتحمل المشترى النفقات اللازمة للحصول على هذه الوثائق.
المادة 122
يتحمل البائع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن حتى اجتياز المبيع حاجز السفينة، كما يتحمل البائع تبعة ما يلحق المبيع من ضرر حتى هذه اللحظة، اما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ وما قد ينشأ من ضرر فيقع على المشترى.
المادة 123
اذا تأخر وصول السفينة الى ما بعد انتهاء المهلة المعينة للشحن او اذا غادرت السفينة الميناء قبل انتهاء هذه المهلة او تعذر عليها شحن المبيع التزم المشترى بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انقضاء المهلة المعينة للشحن بشرط ان يكون المبيع في هذا التاريخ قد تعين بذاته.
المادة 124
اذا لم يخطر المشترى البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب او احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم خلال مدة معينة ولم يعينه التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد الاخطار او المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط ان يكون المبيع في ذلك الوقت قد تعين بذاته.
المادة 125
3- البيع (سيف) c.i.f البيع -سيف- هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بابرام عقد نقل المبيع من ميناء الشحن الى ميناء التفريغ والتأمين عليه ضد مخاطر النقل وشحنه على السفينة واداء النفقات والمصروفات اللازمة لذلك ثم اضافتها الى الثمن الذي يلتزم المشترى بدفعه. واذا التزم البائع باداء المصروفات وابرام عقد النقل دون عقد التأمين اعتبر البيع -سى. اند. اف- .c. and f
المادة 126
1- يلتزم البائع بابرام عقد النقل بالشروط المعتادة واختيار سفينة صالحة لنقل بضائع من جنس المبيع. 2- كما يلتزم باداء اجرة النقل وغيرها من المبالغ التي قد يشترط الناقل دفعها في ميناء الشحن.
المادة 127
1- يلتزم البائع بان يبرم مع مؤمن حسن السمعة تأمينا على المبيع ضد اخطار الرحلة ويؤدى المصروفات والنفقات اللازمة لذلك واذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة وليس للبائع ان يقوم بنفسه تجاه المشترى كمؤمن. 2- ويجب ان يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجرى عليها العرف وقت الشحن في ميناء الارسال بالنسبة لبضاعة من ذات النوع ولرحلة مماثلة، على الا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا اليه عشرة في المائة. 3- ولا يلتزم البائع الا بالتأمين ضد اخطار النقل العادية. اما الاخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها الا اذا اتفق على ذلك مع المشترى. كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد اخطار الحرب، ما لم ينص على غير ذلك.
المادة 128
1- يلتزم البائع بحزم المبيع وتغليفه وشحنه على السفينة خلال المهلة المعينة للشحن او التي يقضى بها العرف. 2- ويتحمل البائع رسوم التصدير ونفقات الحزم والتغليف ومصروفات الفحص او القياس او الوزن او العد اللازم للشحن الى ان يتم شحن المبيع على السفينة. 3- وعليه اخطار المشترى دون ابطاء باسم السفينة وحصول الشحن. 4- يتحمل المشترى رسوم الاستيراد والمصاريف الاخرى اللاحقة على الشحن والرسوم الجمركية.
المادة 129
يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز فيها اثناء شحنه حاجز السفينة وتنتقل هذه التبعية بعد ذلك الى المشترى.
المادة 130
1- يلتزم البائع بأن يرسل الى المشترى دون ابطاء سند الشحن نظيفا وقابلا للتداول وموجها الى الميناء المعين لتفريغ البضاعة، ويرفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التأمين او شهادة تقوم مقامها والوثائق الاخرى التي قد يطلبها المشترى، واذا احال سند الشحن في بعض الامور الى عقد استئجار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد ايضا. ويجب ان يكون سند الشحن خاصا بالبضاعة المبيعة مشتملا على ما يثبت ان البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ او خلال المهلة المحددة للشحن وان يخول المشترى او من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره اليه او نقل هذا الحق اليه بالطريق القانوني المناسب، فان كان السند برسم الشحن وجب ان يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد اتمام شحن البضاعة على السفينة. 2- ويعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجود عيب في المبيع او في كيفية حزمه، ولا يدخل في هذه الشروط الاشارة في سند الشحن الى سبق استعمال الاوعية او الاغلفة او الى عدم المسؤولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزنها. 3- ويجب ان تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التامين الاصلية صادرة من المؤمن وتشتمل على الشروط الاساسية المنصوص عليها في الوثيقة الاصلية بحيث تخول حاملها الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة.
المادة 131
لا يلتزم المشترى بقبول المستندات التي يرسلها اليه البائع اذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليه في عقد البيع. ويعتبر المشترى قابلا لتلك المستندات اذا لم يعترض عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها، ويتم الاعتراض اخطار البائع بارسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة، وللمشترى بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض ان كان له مقتضى. واذا رد المشترى المستندات لاسباب معينة او قبلها بقيود فليس له بعد ذلك ان يبدى اي اعتراض غير الاسباب والقيود التي سبق له ايرادها. واذا رد المشترى المستندات دون مسوغ لزمه تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
المادة 132
اذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات او اذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشترى من الحصول على نسخة من المستندات التي لم تصل او استكمال المستندات الناقصة، ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض ان كان له مقتضى.
المادة 133
اذا احتفظ المشترى بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة او لتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة، التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط ان تمون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها. ويسرى على المبيع -سيف- حكم المادتين (120، 121).
المادة 134
4- بيع الوصول العقد الذي يتضمن شروطا من شأنها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن البضاعة او تجعل امر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة، او تعطى المشترى الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته او حسب الانموذج المسلم اليه، يخرج عن كونه بيع سيف، او بيع فوب ويعتبر بيعا بشرط التسليم في مكان الوصول.
المادة 135
5- بيوع تجارية اخرى ينظم قانون خاص يصدر في هذا الشأن الاحكام الخاصة بالبيوع التجارية الاتية: أ) البيع بالمزاد العلني للمنقولات المستعملة. ب) البيع بالمزاد العلني. ج) البيع عن طريق التصفية.
المادة 136
يكون الرهن تجاريا بالنسبة الى جميع ذوى الشان فيه اذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة للمدين.
المادة 137
1-يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير ان تنتقل حيازة المرهون الى الدائن المرتهن او الى عدل يعينه المتعاقدان وان يبقى المرهون في حيازته من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن. 2-ويعتبر الدائن المرتهن او العدل حائزا للمرهون: ا-اذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد ان الشيء اصبح في حراسته. ب-اذا تسلم صكا يمثل المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه. 3-وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها، واذا كان الصك مودعا عند الغير اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون الصك معينا في الايصال تعيينا نافيا للجهالة وان يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن. وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده انه قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحساب بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.
المادة 138
1-يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك الاسمية بحوالة يذكر فيها انها على سبيل الرهن وتقيد في دفاتر المؤسسة التي اصدرت الصك وعلى الصك ذاته. 2-ويتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك للآمر بتظهير يذكر فيه انه للرهن او اية عبارة اخرى تفيد ذلك. 3-ويتم رهن الحقوق الاخرى غير الثابتة في صكوك اسمية او صكوك لامر باتباع احكام حوالة الحق. 4-يكون الرهن المشار اليه في الفقرات السابقة نافذا في حق المدين دون حاجة الى اعلانه بالرهن او قبوله له.
المادة 139
مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجاري في حق الغير ان يكون مكتوبا او ان تكون الورقة التي يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ ويجوز اثبات الرهن التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير بكافة الطرق المقبولة في المواد التجارية ايا كانت قيمة الدين المضمون بالرهن.
المادة 140
على الدائن المرتهن ان يسلم المدين الراهن، اذا طلب منه ذلك، ايصالا مبينا به ماهية الشىء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له.
المادة 141
1-اذا ترتب الرهن على مال مثلى بقى الرهن قائما ولو استبدل بالشىء المرهون شىء آخر من نوعه. 2-واذا كان الشىء المرهون من الاموال غير المثلية جاز للمدين ان يستبدل به غيره بشرط ان يكون متفقا على ذلك في عقد الرهن وان يقبل الدائن البدل وذلك مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة 142
على الدائن المرتهن ان يباشر الاعمال اللازمة للمحافظة على المرهون وعليه ان يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق بالمرهون وان يقبض قيمته وارباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة منه على ان يستنزل ما قبضه من المصاريف ثم الفوائد ثم اصل الدين المضمون بالرهن ما لم ينص القانون او يتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة 143
اذا كانت الصكوك المسلمة على وجه الرهن لم تدفع كل قيمتها الاسمية وجب على المدين عند المطالبة بالجزء غير المدفوع ان يقدم الى الدائن المرتهن المبالغ اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل انتهاء الاجل المحدد لذلك بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يقوم ببيع الصكوك طبقا لاحكام المادة التالية.
المادة 144
1-اذا لم يدفع الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان الدائن المرتهن بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء ان يطلب بعريضة تقدم الى رئيس المحكمة الكبرى المدنية او من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن الامر ببيع الشىء المرهون كله او بعضه. 2-لا يجوز تنفيذ الامر الصادر من رئيس المحكمة الكبرى المدنية او من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن ببيع الشىء المرهون الا بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ ابلاغه الى المدين او الكفيل العيني ان وجد مع بيان المكان الذي يجرى فيه البيع وتاريخه، وبشرط عدم تظلم من صدر ضده الامر خلال الميعاد المذكور. 3-يكون لمن صدر ضده الامر التظلم منه خلال خمسة ايام من اعلانه به، ويكون الحكم الصادر في التظلم غير قابل لاي طعن. 4-ويجرى البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما رئيس المحكمة الكبرى المدنية او من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن وبالمزاد العلني وفقا للاجراءات التي يعينها القاضى الآمر. 5-ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من اصل وفوائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع.
المادة 145
اذا تقرر الرهن على عدة اموال كان من حق الدائن المرتهن ان يعين المال الذي يجرى عليه البيع ما لم يتفق على غير ذلك، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يشتمل البيع الا ما يكفى للوفاء بحق الدائن.
المادة 146
اذا كان الشىء المرهون معرضا للهلاك او التلف او كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ المدين تقديم شىء آخر بدله جاز لكل من الدائن والمدين ان يطلب من رئيس المحكمة الكبرى المدنية او من يندبه من وكلاء المحكمة لهذا الشأن الترخيص له في بيعه فورا باية طريقة يعينها رئيس المحكمة الكبرى المدنية او من يندبه من وكلاء المحكمة، وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع.
المادة 147
يعتبر باطلا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن او بعد تقديره يعطى الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله الحق في تملك المرهون او بيعه دون مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المادة 144. ( فقرة ثانية مضافة بالمرسوم بقانون رقم 11 تاريخ 1998/5/4) وتستثنى الاوراق المالية المرهونة لدى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مؤسسة نقد البحرين من حكم الفقرة السابقة.
الفصل الثالث
الايداع في المخازن العامة
المادة 148
1- الايداع في المخازن العامة عقد يتعهد بمقتضاه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع او من تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بمقتضى الصكوك التى تمثلها . 2- ولا يجوز انشاء او استثمار مخزن عام له حق اصدار صكوك تمثل البضاعة المودعة وتكون قابلة للتداول إلا بترخيص من وزير التجارة والزراعة وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار منه .
المادة 149
1- يجب على من يستثمر مخزنا عاما ان يؤمن عليه من مخاطر الحريق لدى احدى شركات التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة في المخزن لحساب الغير . 2- ومع ذلك لا يشمل التأمين المشار اليه في الفقرة السابقة البضاعة المودعة احد المخازن العامة الموجودة في ميناء بحري اذا كانت البضاعة مشمولة بتأمين بحري ضد مخاطر الحريق ، فاذا وقع الحادث خلال مدة التأمين البحري فلا يكون من يقوم باستثمار المخزن مسئولا عنه قبل المودع او شركة التأمين او حامل الصك الذى يمثل البضاعة . وتصبح البضاعة بعد انقضاء مدة التأمين البحرى مشمولة بالتأمين على المخزن .
المادة 150
1- لا يجوز للخازن ان يمارس بأية صفة سواء لحسابه او لحساب الغير ، نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه واصدار صكوك تمثلها . 2- ويسرى هذا الحكم اذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس احد الشركاء فيها ممن يملكون 10% على الاقل من رأسمالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم .
المادة 151
يلتزم المودع بأن يقدم الى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها .
المادة 152
1- يكون الخازن مسئولا عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التى قدرها المودع . 2- ولا يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف او نقص اذا نشأ عن طبيعة البضاعة او كيفية اعدادها او القوة القاهرة .
المادة 153
1- يتسلم المودع ايصال تخزين او اكثر يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها والمخزن المودعة به واسم الشركة المؤمنة على البضائع ان وجدت وبيان ما اذا كانت قد اديت الرسوم المستحقة عليها . 2- ويحتفظ المخزن بصورة طبق الاصل من ايصال التخزين .
المادة 154
اذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها ايصال التخزين من الاشياء المثلية جاز ان تستبدل بها بضاعة اخرى من طيبعتها ونوعها وصفتها اذا كان منصوصا على ذلك في ايصال التخزين . وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الايصال الى البضاعة الجديدة .
المادة 155
1- يجوز ان يصدر ايصال التخزين باسم المودع او لآمره . 2- واذا كان ايصال التخزين لامر المودع جاز له ان يتنازل عنه متصلا او منفصلا بالتظهير . 3- ويجوز لمن ظهر له ايصال التخزين ان يطلب قيد التظهير مع بيان موطنه في الصورة المحفوظة لدى المخزن .
المادة 156
1- يجب ان يكون تظهير ايصال التخزين مؤرخا . 2- ويترتب على تظهير ايصال التخزين انتقال ملكية البضاعة الى المظهر اليه .
المادة 157
اذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل ايصال التخزين على مبلغ التأمين الذى يستحق عند وقوع الحادث ما له من حقوق على البضاعة .
المادة 158
يجوز لمن ضاع منه ايصال التخزين ان يطلب بعريضة من المحكمة امرا بتسليم نسخة من الصك الضائع بشرط ان يثبت ملكيته مع تقديم كفيل .
المادة 159
تبرأ ذمة الكفيل الذى يقدم في حالة ضياع ايصال التخزين بانقضاء خمس سنوات دون ان توجه الى المخزن اية مطالبة باسترداد البضاعة .
المادة 160
1- اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز للخازن طلب بيعها باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (144) ، ويستوفى الخازن من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة ويسلم الباقى الى المودع او يودعه خزانة المحكمة . 2- ويسرى الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان عقد الايداع غير محدد المدة وانقضت سنة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدى رغبته في استمرار عقد الايداع .
المادة 161
1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او بالعقوبتين معا كل من انشأ مخزنا او استثمر مخزنا عاما خلافا لاحكام المادة (148) . 2- ويجوز للمحكمة ان تأمر بنشر حكم الادانة او ملخصه في الصحف التى تعينها ولصقه على ابواب المخزن او على اى مكان آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه . 3- كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانة ان تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته .
المادة 162
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة من يقوم باستثمار المخزن العام وكل مدير او مستخدم او عامل فيه اذا افشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعة .
المادة 163
1- يصدر وزير التجارة والزراعة قرارا بتنظيم المخازن العامة . 2- ويضع كل مخزن لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التى يقوم بتخزينها والمكان الذى يباشر فيه ويجب ان تشتمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تعيين اجرة التخزين .
الفصل الرابع
الوكالة التجارية
المادة 164
1- الوكالة التجارية بصفة عامة فيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري على الوكالة التجارية احكام قانون الوكالات التجارية وتنظيمها الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975(1).
المادة 165
يقصد بالوكالة التجارية- في تطبيق احكام هذا القانون- ما يلي: أ) تمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات او عرضها للبيع او التداول بشرط ان يكون للوكيل التجاري حق خاص في توزيع السلعة مقصور عليه دون غيره، نظير ربح او عمولة. ب) وكالات النقل البري او البحري او الجوي ومكاتب السياحة والسفر. ج) وكالات الاعمال والخدمات والتأمين والمطبوعات والنشر والصحافة والدعاية والاعلان.
المادة 166
يجب ان يتضمن عقد الوكالة البيانات التالية: أ) اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما. ب) الاموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة، وحقوق والتزامات كل من الوكيل والموكل مع بيان مقدار الربح او العمولة التي يستحقها الوكيل في مقابل وكالته. ج) منطقة عمل الوكيل. د) مدة الوكالة، ان كانت محددة المدة. هـ) مركز تجارة الوكيل والموكل. و) الاسم التجاري للبضاعة. ز) التزام الوكيل بان يوفر قطع الغيار بصورة كافية والصيانة اللازمة لاصلاح السيارات او الآلات او المحركات او المعدات او الاجهزة الكهربائية والالكترونية التي تشملها الوكالة التجارية. ح) اية شروط اخرى يتفق عليها بين الموكل والوكيل بشرط الا تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 167
يمارس الوكيل التجاري اعمال وكالته، ويقوم بتنظيم نشاطه التجاري الاعتيادي على وجه الاستقلال.
المادة 168
لا يجوز للموكل ان يستعين بخدمات اكثر من وكيل واحد في منطقة نشاط معينة لنفس الاعمال التجارية التي تشملها الوكالة.
المادة 169
يعتبر عقد الوكالة التجارية حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.
المادة 170
يستحق الوكيل الربح او العمولة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه، او بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل، ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعى هذا الاخير، الا اذا اتفق على غير ذلك.
المادة 171
اذا كان عقد الوكالة غير معين المدة، لم يجز لاحد المتعاقدين انهاؤه، ما لم يصدر من احدهما خطأ يبرر انهاء العقد.
المادة 172
اذا سحبت الوكالة في وقت غير مناسب او لسبب لا يد للوكيل فيه، جاز له مطالبة الموكل بتعويض يوازي الضرر الذي يلحق به وما يفوته من كسب. وكذلك يحق للوكيل، حتى في حالة انتهاء الوكالة بحلول اجلها، وبالرغم من كل اتفاق مخالف، المطالبة بتعويض تقدره المحكمة اذا كان نشاطه قد ادى الى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل او في زيادة عدد عملائه وحال دون اجتنائه الربح من وراء ذلك بنجاح عدم موافقة موكله على تجديد عقد الوكالة.
المادة 173
لا يجوز للوكيل ان يتنحى عن الوكالة في وقت غير مناسب او بغير عذر مقبول والا كان ملزما بتعويض الموكل عما يصيبه من اضرار بسبب التنحي عن الوكالة.
المادة 174
على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة طبقا للاتفاق، مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته. فاذا اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك. وعلى الموكل ان يخلص ذمة الوكيل مما يكون قد عقده باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة.
المادة 175
2- الوكالة بالعمولة 1- الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بان يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل اجر. 2- ولا يخضع اجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي.
المادة 176
1- على الوكيل بالعمولة ان يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي. 2- وعليه ان يحيط الموكل علما بكل ما يتعلق بالصفقة وان يخطره فورا باتمامها. 3- كما يجب عليه ان يتبع تعليمات الموكل، فاذا خالفها دون مسوغ جاز للموكل ان يرفض الصفقة ولا يجوز للموكل رفض الصفقة اذا قبل الوكيل تحمل فرق الثمن.
المادة 177
اذا باع الوكيل بالعمولة باقل من الثمن الذي حدده له الموكل او اشترى بأعلى منه وجب على الموكل اذا اراد رفض الصفقة ان يخطر الوكيل بالعمولة بذلك في اقرب وقت من تسلمه اخطار اتمام الصفقة والا اعتبر قابلا للثمن.
المادة 178
اذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من الشروط التي حددها الموكل وجب على الوكيل ان يقدم عنها حسابا الى الموكل.
المادة 179
1- اذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشترى اجلا للوفاء بالثمن او قسطه عليه بغير اذن من الموكل جاز للموكل ان يطالب الوكيل بالعمولة باداء الثمن جميعه فورا. وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة ان يحتفظ بالفرق اذا اتم الصفقة بثمن اعلى. 2- ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة ان يمنح الاجل او يقسط الثمن بغير اذن من الموكل اذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك الا اذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل.
المادة 180
اذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل ففي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة باداء الثمن على اساس البيع المؤجل.
المادة 181
1- الوكيل بالعمولة مسؤول عن تلف او ضياع البضائع التي في حيازته الا اذا نتج التلف او الضياع عن قوة قاهرة او عيب ذاتي في البضاعة. 2- ولا يلتزم الوكيل بالعمولة بالتأمين على البضائع التي يحوزها لحساب الموكل الا اذا طلب الموكل منه ذلك او كان اجراء التأمين مما يقضي به العرف او تستلزمه طبيعة الشيء.
المادة 182
1- لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يصرح باسم الموكل الا اذا اذنه في ذلك. 2- ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الافضاء الى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه الا اذا كان التعامل بأجل وفي هذه الحالة اذا امتنع عن الافضاء باسم الغير جاز للموكل ان يعتبر التعامل معجلا.
المادة 183
لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة الا اذا اذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل اجرة.
المادة 184
1- يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة. 2- وليس للغير الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 185
1- اذا افلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشترى جاز للموكل ان يطالب المشترى مباشرة باداء الثمن اليه. 2- واذا افلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل ان يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه.
المادة 186
1- لا يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير المتعاقد معه بالتزاماته الا اذا تحمل هذا الضمان صراحة او كان مما يقضي به عرف الجهة التي يباشر فيها نشاطه. 2- ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن اجرا خاصا تحدده المحكمة عند عدم وجود اتفاق او عرف بشأنه.
المادة 187
1- لا يستحق الوكيل عمولته الا اذا ابرم الصفقة التي كلف بها او اذا اثبت تعذر ابرامها بسبب يرجع الى الموكل. 2- وفي غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة لا يستحق الوكيل بالعمولة الا تعويضا عن الجهود التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف. 3- اذا اتفق الموكل مع الوكيل بالعمولة على اجر عن وكالته فلا يخضع هذا الاجر لتقدير القاضي.
المادة 188
1- على الموكل ان يرد الى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة. 2- وفيما عدا حالة خطأ الوكيل بالعمولة لا يجوز للموكل ان يمتنع عن دفع النفقات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ولو لم تتم الصفقة الا اذا اتفق على غير ذلك. 3- ويلتزم الموكل بان يدفع فوائد المبالغ والنفقات التي تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها. 4- واذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة جاز ان يطالب الموكل بالتعويض الا اذا نشا الضرر عن خطأ الوكيل بالعمولة.
المادة 189
1- للوكيل بالعمولة سواء كان مكلفا بالشراء او بالبيع- فضلا عن حقه في الحبس- امتياز على الصكوك والبضائع المرسلة اليه او المودعة عنده او المسلمة اليه لحفظها وذلك بمجرد الارسال او الايداع او التسليم. 2- ويضمن الامتياز عمولة الوكيل وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم الصكوك او البضائع اثناء وجودها في حيازته. 3- ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما اذا كان الدين قد نشا عن اعمال تتعلق بالصكوك او البضائع التي لا تزال في حيازة الوكيل بالعمولة او بصكوك اخرى او بضائع سبق ارسالها اليه او ايداعها عنده او تسليمها له لحفظها. 4- واذا بيعت الصكوك او البضائع لحساب الموكل وسلمت الى المشترى انتقل امتياز الوكيل بالعمولة الى الثمن.
المادة 190
1- لا يكون للوكيل بالعمولة امتياز على البضائع المرسلة اليه او المودعة عنده او المسلمة اليه لحفظها الا اذا بقيت في حيازته. 2- وتعتبر البضائع في حيازة الوكيل بالعمولة: أ- اذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك او في مخزن عام او في مخازنه او اذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة. ب- اذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى. ج- اذا صدرها وظل رغم ذلك حائزا لها بمقتضى سند شحن او اية وثيقة اخرى.
المادة 191
لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يوكل غيره في العمل الموكل فيه ما لم يكن ذلك بأذن من الموكل فاذا اناب عنه في القيام بالعمل وكيلا اخر بالعمولة فلا يكون للنائب حق الحبس او الامتياز المنصوص عليهما في المادتين (189، 190) الا بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الاصلي.
المادة 192
امتياز الوكيل بالعمولة مقدم على جميع حقوق الامتياز الاخرى ما عدا المصاريف القضائية وما يستحق الحكومة من رسوم وضرائب وحقوق اخرى من اي نوع كانت بالشروط المقررة في القوانين.
المادة 193
1- يتبع في التنفيذ على الصكوك والبضائع الموجودة في حيازة الوكيل بالعمولة لاستيفاء حقه اجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهنا تجاريا. 2- ومع ذلك اذا كان الوكيل بالعمولة مكلفا ببيع الصكوك او البضائع التي في حيازته جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة الى اتباع الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة الا اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشأن البيع.
المادة 194
3- التمثيل التجاري يعتبر ممثلا تجاريا من كان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من اعمال تجارته متجولا او في محل تجارته او في اي محل اخر ويرتبط معه بعقد عمل.
المادة 195
1- يكون التاجر مسؤولا عما قام به ممثله من معاملات وما اجراه من عقود، وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر. 2- واذا كان الممثل التجاري مفوضا من عدة تجار، فالمسؤولية تترتب عليهم بالتضامن. 3- واذا كان الممثل التجاري مفوضا من قبل شركة كانت مسؤولة عن عمله، وترتبت مسؤولية الشركاء تبعا لنوع الشركة.
المادة 196
1- اذا لم تعين حدود التفويض المخول للممثل التجاري، اعتبر التفويض عاما شاملا لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في اجرائها. 2- ولا يجوز للتاجر ان يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد.
المادة 197
على الممثل التجاري ان يقوم بالاعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه ويجب عليه عند التوقيع ان يضع الى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملا مع بيان صفته كممثل تجاري، والا كان مسؤولا شخصيا عما قام به من العمل. ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها.
المادة 198
الممثل التجاري مسؤول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بالاعمال التجارية المعهود اليه بها.
المادة 199
لا يجوز للممثل التجاري دون اذن صريح من التاجر الذي فوضه ان يزاول لحسابه او لحساب شخص اخر عملا تجاريا مماثلا للاعمال المعهود اليه بها او شبيهة بها.
المادة 200
لا يجوز للممثل التجاري ان يقوم باية معاملة تجارية لحسابه او لحساب طرف ثالث دون ان يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه.
المادة 201
لا يجوز للممثل التجاري المتجول ان يقبض بدل السلع التي لم يقم ببيعها او ان يخفض او يؤجل شيئا من اثمانها، وانما له ان يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله.
المادة 202
للتاجر ان يخول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة او بالجملة في مخزنه ولهؤلاء المستخدمين ان يقبضوا- عندما لا يكون قبض الثمن منوطا بامين الصندوق- في داخل المخزن اثمان الاشياء التي باعوها حين تسليمها. وتكون الايصالات التي يعطونها باسم التاجر مقابل ما باعوه عليه. وليس لهم ان يطالبوا بالثمن خارج المخزن، الا اذا كانوا مخولين في هذا الحق كتابة من قبل التاجر.
المادة 203
للممثل التجاري ان يقيم على الغير باسم التاجر الذي فوضه الدعاوى المتعلقة بالمعاملات المعهود اليه بها. كما يجوز للغير ان يقيم عليه هذه الدعاوى بالاضافة الى التاجر.
الفصل الخامس
الدلالة وسوق الاوراق المالية (البورصة)
المادة 204
1- الدلالة الدلالة عقد يتعهد فيه الدلال لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين متوسطا في ابرامه مقابل اجر .
المادة 205
اذا لم يعين اجر الدلال في القانون او الاتفاق وجب تعيينه وفقا لما يقضى به العرف فاذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة تبعا لما بذله الدلال من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به .
المادة 206
1- لا يستحق الدلال اجره الا اذا أدت وساطته الى ابرام العقد . 2- ويستحق الاجر بمجرد ابرام العقد ولو لم ينفذ كله او بعضه . 3- واذا كان العقد معلقا على شرط واقف فلا يستحق الدلال اجره الا عند تحقيق الشرط .
المادة 207
1- اذا كان الدلال مفوضا من طرفى العقد استحق اجرا من كل منهما . 2- ويكون كل من المتعاقدين مسئولا قبل الدلال بغير تضامن بينهما عند دفع الاجر المستحق عليه ولو اتفقا على ان يتحمل احدهما جميع نفقات الدلالة .
ا