المرسوم التشريعي رقم 112
رئيس الجمهورية
يناء على أحكام الدستور
يرسم مايلي:
المادة1: يمنح العسكريون العاملون من الضباط وصف الضباط والأفراد الخاضعون لأحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 13/4/2003 وتعديلاته مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لتقديم طلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها بالمواد (9و10) من قانون المعاشات العسكرية.
المادة 2 ـ تقدم الطلبات لدى إدارة شؤون الضباط بالنسبة للضباط ولدى إدارة السجلات العسكرية بالنسبة لصف الضباط والأفراد.
المادة 3 ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.