![]() |
|
![]()
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() الرقابة الداخلية رقابة الجهاز المركزي للرقابة المركزية مقدمة المبحث الأول: الهيكل التنظيمي للجهاز واختصاصاته · المطلب الأول: تنظيم الجهاز والهيكل التنظيمي للجهاز · المطلب الثاني:اختصاصات الجهاز والجهات الخاضعة لرقابته المبحث الثاني: أنواع الرقابة وتقارير الجهاز · المطلب الأول: رقابة الجهاز على الأموال العامة · المطلب الثاني: تقارير الجهاز المبحث الثالث: الجهاز المركزي للرقابة المالية معدلا بالمرسوم 64 لعام 2003 (أهم نقاط التعديل التي جاء بها المرسم 64) خاتمة مقدمة: تتعدد الأجهزة التي تمارس الرقابة في سوريا بنوعيها الداخلية والخارجية وان الجهاز المركزي للرقابة المالية هو احد أجهزة الرقابة الداخلية ونظرا للدور الرقابي الهام المناط به كان لزاما علينا أن نبحث آلية الرقابة التي يمارسها الجهاز وان نلقي الضوء على سلبياتها وايجابياتها و بيان مواضع الضعف والقصور في دوره أو في التشريع الناظم لهذا الدور محاولين وضع ملاحظاتنا على عمله وعلى علاقته بغيره من أجهزة الرقابة واقتراح السبل الكفيلة وصولا إلى إيجاد مناخ رقابي متكامل يؤدي الدور المطلوب في الحرص على المال العام ومنع الهدر والإسراف وفي تطوير الأداء في مختلف قطاعات الدولة. لذا سوف نعالج في المبحث الأول هيكلية الجهاز وتنظيمه ثم نعالج في المبحث الثاني رقابة الجهاز على المال العام ومن ثم نضع توصياتنا ومقترحاتنا حول تطوير الرقابة في سوريا. المبحث الأول تنظيم الجهاز واختصاصاته انشأ الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا بموجب المرسوم رقم 93 لعام 1967 ليحل محل ديوان المحاسبات ثم أعيد تنظيمه بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2003 وفي هذا المبحث سنلقي الضوء على تنظيم الجهاز واختصاصاته ونعالج الموضوع في مطلبين: المطلب الأول: تنظيم الجهاز وهيكله التنظيمي: إن الجهاز كما عرفه قانون إنشائه بأنه: هيئة تتبع وزير المالية وتهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على أموال الدولة ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية والإدارية والاقتصادية من الناحية المالية وهي تقوم بتفتيش حسابات هذه الأجهزة وبمراقبة كفاية إدارة أموالها. أولا: تنظيم الجهاز: إذا نظرنا إلى تعريف الجهاز الوارد أعلاه فإننا نلاحظ أن الجهاز هيئة تتبع وزير المالية وهو بهذه الصورة لا يتمتع باستقلال عن السلطة التنفيذية التي يمارس رقابته عليها و بالتالي يفقد أهم عنصر بوصفه هيئة عليا للرقابة وهو الاستقلال عن السلطة التنفيذية. فمن حيث تسمية رئيس الجهاز وعزله و صلاحيته فلم يرد حول ذلك شيء في قانون الجهاز ولكن نظم الموضوع المواد من 32 – إلى 36 من مرسوم ملاك الجهاز حيث نص على: تتم التسمية على وظائف رئيس الجهاز ووكلاء الجهاز والمدراء بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ويكون رئيس الجهاز مسؤولا أمام وزير المالية عن حسن سير العمل والقيام بالمهام المنوطة به ويتولى الإشراف الفني والإداري على أعمال الجهاز وعلى العاملين فيه. أما من حيث صلاحيات رئيس الجهاز فهي صلاحيات معاون وزير في وزارة المالية بل إن معاون الوزير يتقدم على رئيس الجهاز لأنه وحسب نص المادة (5 ) من مرسوم ملاك الجهاز فان معاون الوزير هو نائب رئيس المجلس الأعلى للرقابة المالية وهو يحل محل الرئيس في حال غيابه ويتولى رئاسة المجلس في حين أن رئيس الجهاز هو عضو في المجلس. ولا يتمتع الجهاز بأي استقلال مالي لكون الإعتمادات المخصصة للجهاز ترد في الموازنة العامة ضمن القسم الخاص بوزارة المالية ولا يتمتع الجهاز بأي حرية في وضع لوائحه ونظامه الداخلي وإنما هي من صلاحيات وزير المالية. لذلك ومن من كل ما سبق نجد أن الجهاز مقيد في تبعيته لوزير المالية، هذه التبعية وعدم الاستقلال تمنعه من أن يقوم بدوره على أكمل وجه ويفرغ دور الجهاز من محتواه. ثانيا: الهيكل التنظيمي للجهاز: أي الشكل التنظيمي للجهاز من حيث توزيع المهام على الإدارات في المركز وفروع الجهاز في المحافظات مما يساعد الجهاز على القيام بمهامه. ويتألف الهيكل التنظيمي للجهاز من : · المجلس الأعلى للرقابة المالية · الإدارات الفنية · فروع الجهاز · مديرية التدريب والتأهيل · مديرية الشؤون الإدارية والمالية · المجلس الأعلى للرقابة المالية: وهو السلطة العليا في الجهاز ويتألف: - وزير المالية (رئيسا) - معاون وزير المالية يحدده الوزير (نائب الرئيس) - عضوية كل من رئيس الجهاز ووكلاء الجهاز و ثلاثة من المديرين في الجهاز يتم تسميتهم بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح رئيس الجهاز. ينعقد المجلس بناء على دعوة الوزير ولا يعد انعقاده صحيحا إلا بحضور الرئيس ونائبه وخمسة أعضاء على الأقل ويختص المجلس بمايلي: - إقرار مشروع خطة العمل السنوية للجهاز ومتابعة تنفيذها - أقرار مشروع التقرير العام عن الحساب الإجمالي العام للموازنة العامة - إبداء الرأي في مشروع اللائحة التنفيذية أو تعديلاته قبل إصدارها بقرار من وزير المالية - النظر في جميع القضايا التي يرى الوزير المختص أو رئيس الجهاز أو الجهات المختصة عرضها على المجلس لآخذ رأيه فيها. · الإدارات الفنية: ويتألف الجهاز المركزي للرقابة المالية من ثلاث إدارات فنية : - إدارة الرقابة المالية على الجهاز الإداري للدولة - إدارة الرقابة المالية على القطاع العام الاقتصادي - إدارة الدراسات ومتابعة المخالفات المالية يرأس كل إدارة فنية احد وكلاء الجهاز وهو المسؤول عن حسن سير العمل في إدارته. وسندرس هذه الإدارات فيمايلي: - إدارة الرقابة المالية على الجهاز الإداري للدولة: ويشمل اختصاصها الجهات العامة التالية: الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري القطاع البلدي وجالس المدن و مجالس البلدان الوحدات المستقلة وتتضمن المستشفيات والجمارك والاتحادات و المنظمات الشعبية ودوائر الأوقاف. - إدارة الرقابة المالية على القطاع الاقتصادي: ويشمل اختصاصها : جميع وحدات القطاع العام الاقتصادي من اتحادات وهيئات ومؤسسات عامة وشركات ومنشآت تابعة والجمعيات التعاونية وأي هيئة تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها وتتميز الرقابة التي تمارسها هذه الإدارة بأنها لا تقتصر على رقابة المشروعية والرقابة المحاسبية بل تمتد لتشمل مراقبة كفاية استعمال وإدارة الأموال وتقييم النتائج . - إدارة الدراسات ومتابعة المخالفات المالية: وحددت مهام هذه الإدارة بموجب المادة 9 من النظام الداخلي للجهاز وهذه المهام هي: 1. إعداد الدراسات التي تساعد الجهاز على القيام بعمله الرقابي وتعاون إدارات الجهاز في ضوء جمع المعلومات وإعداد البيانات التي يجب الحصول عليها . 2. فحص القوانين والأنظمة الإدارية والمالية والمحاسبية في جميع الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز. 3. الإشراف على مكتبة الجهاز وإصدار نشرة علمية دورية وتنظيم محاضرات. 4. إجراء دراسات عن التشريعات والأنظمة الخاصة بالرقابة المالية المقارنة في سبيل اقتراح تحسين أسلوب رقابة الجهاز. 5. إبداء الرأي في جميع مشاريع القرارات والبلاغات والتعليمات المتعلقة بشؤون الجهاز. 6. إعداد مذكرات للمواضيع المراد عرضها على المجلس الأعلى للرقابة المالية 7. إجراء تقييم للدراسات التي ي عهد بها إليها. وتقسم هذه الإدارة إلى إدارتين فرعيتين هما: - الإدارة الفرعية للدراسات - الإدارة الفرعية للمخالفات المالية. · فروع الجهاز المركزي: يمثل الجهاز في المحافظات إدارات فرعية هذه الإدارات الفرعية في المحافظات تمثلها الإدارة الفرعية للفروع في المركز والتي ستقوم بتلقي مراسلات الفروع وتصنيفها و الرد على الاستفسارات الواردة منها كذلك تتلقى صورة التقارير المعدة من قبل فروع الجهاز في المحافظات ومتابعة الخطط والإحصاءات السنوية الواردة من الفروع ومقارنتها بالانجاز كما تولى هذه الإدارة الفرعية مهمة إعداد مشروع التقرير السنوي للجهاز. · مديرية التأهيل والتدريب: لم تكن موجودة وقت إحداث الجهاز ولكن أحدثها وزير المالية بموجب القرار رقم 67 لعام 1999 ولم تحدد لأي إدارة فنية تتبع هذه المديرية ولكن وبموجب القرار 67 لعام 1999 تم تسمية وكيل الجهاز لشؤون التدريب والتأهيل أي انه أصبح للجهاز أربع إدارات فرعية ثم فيما بعد وبعد صدور قرار وزير المالية رقم 107 لعام 2001 أطلق على هذه المديرية مديرية التأهيل والتدريب دون تحديد طبيعتها.وحددت مهام هذه المديرية بـ: - اقتراح الإجراءات اللازمة للتأهيل والتدريب - إعداد مشاريع القرارات والنشرات الإعلامية المتعلقة بالتدريب والتأهيل - إقامة الندوات والمحاضرات في مجال التدريب والتأهيل - معالجة شؤون الإيفاد للتدريب والتأهيل - تنظيم مكتبة تخصصية لشؤون التدريب - إقامة دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين في الجهاز بشكل دوري وتحضير البرامج الملائمة لذلك. · مديرية الشؤون الإدارية و المالية: وهذه المديرية نطاق عملها ضمن الجهاز وتتولى: كافة المهام التي تتعلق بإدارة الشؤون الذاتية للعاملين في الجهاز والأمور المالية وإدارة المستودعات والإشراف على المرآب والمحروقات والآليات وتنظيم أمور الديوان العام وتتألف من هذه المديرية من دائرتين هما: دائرة الشؤون الذاتية والمحاسبية ودائرة الشؤون القلمية والمحفوظات وكل دائرة تتألف من عدد من الشعب. ثم احدث أخيرا المكتب الصحفي والعلاقات العامة في الجهاز بموجب قرار وزير المالية رقم 68 لعام 1999 ويتبع رئيس الجهاز مباشرة ومن ثم احدث مكتب الدراسات القانونية والإدارية والاستشارات بموجب أمر إداري صادر عن رئيس الجهاز عام 2000. من خلال دراسة الهيكل التنظيمي للجهاز نلاحظ مدى ارتباطه بوزير المالية وكذلك نلاحظ الطابع الإداري للرقابة التي يمارسها الجهاز. ثالثا: العاملون في الجهاز: فيما يخص العاملون في الجهاز فيمكن القول بان وضع العاملين مر بثلاث مراحل: في البداية كانت تطبق أحكام قانون العاملين الأساسي على موظفي ومستخدمي الجهاز وذلك فيما يتعلق بالتعيين والحقوق والواجبات أما فيما يتعلق بحصانة المفتشين في الجهاز فلم يتعرض قانون الجهاز لهذا الموضوع. ثم صدر فيما بعد مرسوم ملاك الجهاز (رقم 2571 لعام 1968) والذي لم يمنح العاملين في الجهاز أي حصانة لناحية النقل أو الندب أما من ناحية التأديب فطبق على موظفي الجهاز الفنيين الأحكام المطبقة على القضاة فيما يتعلق بقواعد وأصول التأديب وتتم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار أو بمرسوم من السلطة صاحبة الحق في التعيين.ثم صدر قيما بعد القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 والذي لم يستثني العاملين في الجهاز من الخضوع لأحكامه الخاصة بالتأديب مما يعني أن موظفي الجهاز الفنيين أصبحوا يخضعون بموجب هذا القانون للقواعد العامة في مسائلتهم ومعاقبتهم كبقية العاملين في الدولة. من كل ما تقدم نرى أن العاملين في الجهاز (فنيين وإداريين) لا يتمتعون بأي حصانة سواء من ناحية النقل أو من ناحية الندب أو من ناحية المحاكمة التأديبية والمشرع قد رجع بالجهاز إلى الوراء عما كان عليه عندما اخضع العاملين الفنيين في الجهاز إلى الأحكام العامة لتأديب العاملين في الدولة وهو بذلك ألغى أهم عنصر من عناصر استقلال الجهاز وهو حصانة أعضائه واستقلاله عن السلطة التنفيذية فقيد الجهاز عن القيام بدوره على أكمل وجه. المطلب الثاني: اختصاصات وصلاحيات الجهاز المركزي للرقابة المالية: أولا:الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز: - الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية المحلية - المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والشركات والمنشات التابعة لها - أي جهة تقوم الدولة بإعالتها أو ضمان حد أدنى من الربح لها - ممثلو وزارة المالية الذين يتولون إدارة الأموال العامة والحسابات ومراقبة إدارتها سواء في وزارة المالية أو الهيئات الخاضعة لرقابته - كل شخص أو موظف يقوم بإدارة ومراقبة الأعمال المالية والأموال العامة والحسابات بصورة فعلية - كل موظف يعده القانون أو النظام مسؤولا أمام الجهاز.. يعد جميع العاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مسؤولين أمامه من الناحية المالية و يخضعون لتفتيشه ومراقبته ومسؤولية العاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز هي : مسؤولية مادية: عن جميع المخالفات المالية التي تقع ضمن اختصاص الجهاز وبالشكل الذي يباشر فيه الجهاز رقابته ومؤيداته بذاته مسؤولية تأديبية: عن جميع المخالفات التي تقع ضمن اختصاص الجهاز وبالشكل الذي يباشر فيه الجهاز التحقيق الأولي في المخالفة ثم يحيل القضية إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ثم يتولى فيما بعد مالت إليه القضية ليمارس رئيس الجهاز رقابته. ونلاحظ أن الجهاز لا يراقب تصرفات الوزراء ويقصر دوره على رفع تقارير بشان مخالفات الوزراء إلى رئيس الوزراء عن طريق وزير المالية وهذه إحدى مظاهر تبعية الجهاز لوزير المالية وعدم استقلاله لم يعطى الجهاز أي صلاحيات بفرض عقوبات وإنما دوره يتوقف فقط على الطلب من وزارة المالية تحصيل المبالغ المطلوبة أو إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الموظف أما المسؤولية التأديبية فان الجهاز يطلب من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اتخاذ ما يلزم بهذا الشأن وهنا نلاحظ أيضا تبعية الجهاز للهيئة . ثانيا : اختصاصات الجهاز: - مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة في ناحيتي الإيرادات والنفقات للتثبت من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل و الصرف تمت بصورة نظامية وفق القوانين والنظم المحاسبية والقواعد العامة للموازنة - مراجعة قرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التامين والضمان الاجتماعي والإعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين والأنظمة - مراقبة المراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز فيما يتعلق بصحة التعيينات والترفيعات والعلاوات للتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين والأنظمة وذلك خلال شهر من تاريخ صدورها حيث تعد رقابة الجهاز قاطعة للحصانة الإدارية للقرار وهي (60 يوما) - مراجعة جميع حسابات خارج الموازنة من أمانات وسلف وحسابات جارية للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها وإنها مؤيدة بالمستندات القانونية - مراقبة القروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة - مراقبة قيود المستودعات وفحص دفاترها وسجلاتها ودراسة أسباب ما يتلف وما يتكدس بها - فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية واقتراح وسائل علاجها - مراجعة الحساب العام للموازنة للدولة والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية و المحلية ومديريات الأوقاف والحساب والميزانيات الختامية لمؤسسات وشركات ومنشات القطاع العام الاقتصادي - مراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها وتحقيق الأهداف منها - مراجعة حسابات تكاليف الأعمال على ما كان مقدرا لها ومراجعة نتائج الأعمال والعائد منها بالنسبة لما كان مستهدفا تحقيقه مما تقدم تلاحظ أن الجهاز يمارس أنواع الرقابة التالية: رقابة مشروعية: وتتمثل في مراقبة المراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاملين والتثبت من مطابقتها للقوانين والأنظمة رقابة محاسبية: من خلال مراجعة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والنفقات العامة والتثبت من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل والصرف قد تمت وفقا للقوانين والنظم المحاسبية وقواعد الموازنة العامة رقابة كفاية: للتحقق من أن الأداء واستخدام الموارد قد تم على درجة من الكفاية ودون إسراف وضياع التفتيش والتحقيق: على التصرفات المالية للعاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ثالثا: صلاحيات الجهاز: في سبيل أن يحقق الجهاز أهدافه الرقابية فانه يتمتع الصلاحيات التالية: - للجهاز تفتيش وفحص السجلات والحسابات والمستندات في الجهات التي توجد فيها أو في مقر الجهاز وله الحق في أن يفحص أي مستند أو أي أوراق أخرى يراها لازمة للقيام باختصاصه. - للجهاز الحق بالاتصال بجميع العاملين الماليين في الجهات التي تخضع رقابته وله الحق في مراسلتهم والتفتيش المفاجئ عليهم. - للمفتش في سبيل ممارسته لاختصاصه أن يطلب وضع عدد من العاملين أو قوة إجرائية في الجهة التي يتولى تفتيشها تحت تصرفه مدة قيامه بالتفتيش وان يكل من يراه من العاملين للعمل خارج أوقات العمل الرسمي - للمفتش أن يطلب من السلطة المختصة عن طريق رئيس الجهاز كف يد من هم رهن التحقيق أو يعرقلون أعمال التفتيش وله أن يطلب منع مغادرة القطر لمن يرى ضرورة في بقائه وله أن يستعين بالخبراء والفنيين في الأمور إلي يحتاج الكشف عنها إلى خبرة فنية وان يدعو من يرى ضرورة لسماع شهادته من العاملين وله أن يطلب من المؤسسات ومن الإدارات والأفراد جمع المعلومات التي تسهل مهمته وعلى هؤلاء تلبية طلباته. مما سبق نلاحظ أن مفتشي الجهاز يتمتعون بصلاحيات واسعة تجاه العاملين في الجهات التي تخضع لرقابته وليس لهؤلاء العاملين سوى الاعتراض على قرارات الجهاز التفتيشية والتحقيقية. رابعا: المخالفات التي تقع ضمن اختصاص الجهاز: تعد من المخالفات التي تقع ضمن اختصاص الجهاز: - الأعمال مخالفة القوانين والأنظمة - مخالفة الموازنة العامة والموازنات العائدة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز - كل إسراف أو تبذير في إدارة واستخدام أموال الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز - سرقة واختلاس الأموال العامة وإساءة الائتمان والرشوة - التقصير في تحقيق الشروط المناسبة لشراء أو بيع المواد اللازمة والمنتجات آو عقد نفقات ليست ضرورية لا تقتضيها المصلحة العامة - عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو التأخر في الرد بغير عذر مقبول (رد الموظف بإجابة غرضها المماطلة يعد بمثابة عدم الرد) - التأخر دون مبرر في إبلاغ الجهاز و في الموعد المحدد بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة في شان المخالفة التي يبلغ الجهاز بشأنها - عدم موافاة الجهاز دون عذر مقبول بالحساب ونتائج والمستندات المؤيدة لهت في الموعد المحدد أو عدم موافاته بما يطلبه من أوراق أو وثائق والتي يملك حق فحصها. ولابد من التذكير بان الجهاز لا يملك فرض عقوبات تأديبية وإنما يباشر التحقيق الأولي في المخالفة ثم يحيل القضية إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. المبحث الثاني أنواع الرقابة وتقارير الجهاز المطلب الأول: أنواع الرقابة التي يمارسها الجهاز: تتصف رقابة الجهاز بأنها: رقابة داخلية: لكون الجهاز يتبع لوزير المالية رقابة إدارية: يقتصر دور الجهاز على رفع تقارير بشان المخالفات التي يكشفها رقابة لاحقة: للتنفيذ في معظم الأحيان وأحيانا تكون مرافقة للتنفيذ رقابة شاملة: على الصكوك والحسابات العامة وانتقائية في الأمور الأخرى(حيث تؤخذ عينة من القرارات بنسبة معينة وتراجع) وتصنف رقابة الجهاز من حيث المواضيع التي تتناولها إلى : أولا: مراجعة الحسابات ثانيا: مراقبة الصكوك ومراجعتها ثالثا: رقابة الكفاية رابعا: التفتيش والتحقيق وسندرسها على التوالي: أولا: مراجعة الحسابات: تشمل مراجعة الحسابات مراجعة النفقات و الإيرادات وحسابات خارج الموازنة والقيود المحاسبية والحساب العام الإجمالي وتتميز هذه الرقابة بأنها رقابة مشروعية ورقابة محاسبية ويقوم الجهاز بالرقابة على النفقات والإيرادات العامة وحسابات خارج الموازنة بصورة انتقائية بنسبة 25% (يجوز تخفيضها إلى 15% من قبل رئيس الجهاز أو زيادتها بالنسبة لبعض الحسابات) ويقوم الجهاز بمراجعة الحسابات كمايلي: بالنسبة للنفقات: تراجع مستندات النفقات تفي الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ومؤسسات القطاع الاقتصادي من قبل مفتش الجهاز بصورة انتقائية وفق النسب المذكورة سابقا. بالنسبة للإيرادات: وتتضمن التحقق من أن الإيرادات العامة قد تمت وفق القوانين والأنظمة النافذة وتم أيضا بصورة انتقائية وفق النسب المذكورة سابقا. بالنسبة لحسابات خارج الموازنة: وتتضمن حسابات السلف و الأمانات وحركة النقود وتتم أيضا بصورة انتقائية وفق النسب المذكورة سابقا. بالنسبة للقيود المحاسبية: وتتضمن التحقق من صحة ما ورد في السجلات والبيانات الحسابية ومن مطابقتها للقوانين النافذة ومن أن الميزانية الختامية تمثل المركز المالي الحقيقي للهيئة الخاضعة للرقابة. مما سبق نلاحظ أن الجهاز يمارس الرقابة اللاحقة على الحسابات العامة وهذا النوع من الرقابة تمكن الجهاز من مراقبة جميع مراحل عمليات التصرف بالأموال العامة دفعة واحدة فتكشف الأخطاء التي لا يمكن كشفها إلا بمراجعة أجزاء العملية الواحدة ولكن بنفس الوقت يعيبها أنها لا تمنع المخالفات قبل وقوعها وتأتي بعد فترة زمنية قد يكونوا العاملين تغيروا. ثانيا: مراقبة الصكوك ومراجعتها: يمارس الجهاز رقابة مشروعية على المراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاملين التي تتجاوز أثارها السنة المالية وذلك في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز سواء فيما يتعلق بصحة العيينات و الترفيعات والعلاوات أو فيما يتعلق بحسابات المعاشات و تعويضات التسريح وتعد رقابة الجهاز هذه قاطعة لمدة الحصانة الإدارية (60 يوما على تبليغ القرار لصاحب العلاقة والتي لا يجوز إلغاء القرار بعدها) ويجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز أن تبلغ الجهاز المراسيم والقرارات خلال 15 يوم من تاريخ صدورها. إذا ظهر أثناء فحص الصكوك أنها مطابقة للقوانين يضع المدير المختص في الجهاز و خلال 15 يوم من تاريخ تبليغ الصكوك للجهاز عبارة (نظر فيه....) ثم يوقع عليها أما إذا ظهر مخالفة الصك للقوانين فان المدير المختص يعيد الصك إلى الجهة التي أصدرته ومحددا مدة شهر لإزالة المخالفة أو استكمال النقص. فإذا أصرت الجهة على رأيها يرفع الموضوع إلى الوكيل المختص الذي يبن رأيه في الموضوع فإذا رأى قبول الصك أعاده إلى المدير المختص للتأشير عليه وإذا رفض يرفع الموضوع إلى رئيس الجهاز الذي يقبل الصك أو يرفضه( يعد الصك مرفوضا حكما من الجهاز بعد انقضاء مدة الشهر إذا لم تقم الجهة المختصة بإزالة المخالفة أو استكمال النقص) وفي حال رفض الجهاز القرار أو المرسوم المقدم إليه يمكن للوزير المختص أن يعرض الأمر على المجلس الأعلى للرقابة المالية وللوزير بعد تبليغه قرار المجلس الأعلى خلال شهر عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء فإذا قبل رئيس مجلس الوزراء الصك على مسؤوليته خلال شهر على الأكثر أعيد إلى الجهاز للتأشير عليه بتحفظ. هذا ويجوز للجهاز سحب تأشيرته خلال 60 يوما من تاريخ التأشير وذلك بقرار من رئيس الجهاز ويمكننا ملاحظة انه في حال تأشير الصك من الجهاز فللوزير المختص الاعتراض ولكن ليس للعامل الذي اصدر الصك الاعتراض كذلك لم تحدد حقوق العامل الذي باشر وظيفته ثم رفض التأشير على قرار تعيينه وأيضا إن الجهاز أعطي الحق بإعادة النظر في قراره المتضمن التأشير على الصك ولم يعطى الحق بإعادة النظر في حال عدم التأشير. ثالثا: التفتيش والتحقيق: يتناول التفتيش والتحقيق التصرفات المالية للعاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز قد تكون لاحقة أو مرافقة ويشمل التحقيق والتفتيش مايلي: - الصناديق والمصارف - تفتيش المرآب والاطلاع على محاسبة الآليات والمحروقات وحركتها والسجلات الممسوكة لهذه الغاية وفقا للقوانين والأنظمة - تفتيش المستودعات للتحقق من أن ادراتها تتم وفق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ودراسة أسباب ما يتلف أو ما يتكدس فيها - بصورة عامة كل ما يشكل مخالفة مالية حيث يولى الجهاز في إطار المسؤولية المادية كشف المخالفات المالية وملاحقة المسؤولين واسترداد الأموال الضائعة ، أما فيما يتعلق بالمسؤولية التأديبية يجري الجهاز التحقيق المبدئي ويقترح العقوبة الواجب فرضها على مرتكب المخالفة ثم يرفع القضية إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لاستكمال التحقيق إذا ظهر للجهاز خلال التحقيق في القضية وجود نقص أو اختلاس في الأموال العامة أو تزوير السجلات أو أن العمل يشكل جرما جزائيا تحال الأوراق إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو إلى القضاء حسب الحال للتصرف بالتحقيق وفقا للقانون. رابعا: رقابة الكفاية: وتتضمن هذه الرقابة التأكد من أن الأداء واستدام الموارد المالية قد تم بأعلى درجة من الكفاية أي دون ضياع أو إسراف وعلى أن لا تتحقق الكفاية على حساب الجودة حيث في هذا المجال يقوم الجهاز بمراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية واستنباط معدلات التكلفة لكل نوع من الأعمال والمشروعات والتحقق من أن تلك الأعمال قد تم تنفيذها بالمصروفات المقدرة لها ويباشر الجهاز رقابة الكفاية بصورة خاصة بمايلي: - مراقبة ما إذا كان تنفيذ المشروعات الاستثمارية تم بالتكاليف والزمن المحدد والمقدر لها - مراقبة الكفاية الإنتاجية للتأكد من تحقيق الزيادة المستهدفة من هذه الكفاية - مراقبة تكاليف الإنتاج والخدمات ومقارنتها بما هو مقدر لها والتحقق من إمكانية تخفيضها عند الاقتضاء - مراقبة ومتابعة أوجه الإسراف في تنفيذ المشروعات على اختلاف أنواع قطاعاتها - متابعة النتائج إلي تترتب على تنفيذ المشروعات وتقييم النتائج على مقارنتها بالاستثمارات وتكلفة الموارد المستخدمة فيها ( هذا وحددت المادة 53 من اللائحة التنفيذية للجهاز والمادة 52 من النظام الداخلي للجهاز مقاييس الحكم على الكفاية) ورغم ذلك نلاحظ أن رقابة الأداء في الجهاز يعيبها عدم اقترانها بالمسائلة وكذلك هذه الرقابة انصرفت في معظمها إلى رقابة الأداء في المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أما في مجال تقويم الأداء في الإدارات التقليدية لم تكن واضحة المعالم وإنما اقتصرت هنا على الرقابة النظامية المطلب الثاني: تقارير الجهاز: تظهر نتائج الرقابة التي يمارسها الجهاز في التأشير أو عدم التأشير على الصكوك وفي التقارير التي تصدر عنه يصدر الجهاز 3 أنواع من التقارير: أولا: التقارير المنظمة بنتيجة عمليات الرقابة ثانيا: التقارير الدورية ثالثا: التقرير السنوي والتقرير عن الحساب الإجمالي أولا: التقارير المنظمة بنتيجة عمليات الرقابة: وهي على نوعين: · تقارير مراقبة الحسابات والسجلات · تقارير التفتيش والتحقيق · تقارير مراقبة الحسابات والسجلات: وهي التقرير التي يعدها مفتشو الجهاز وتتضمن الملاحظات والمخالفات المالية التي تظهر من خلال مراجعة الحسابات العامة والنفقات والإيرادات وحسابات خارج الموازنة والقيود المحاسبية ونتائج الأعمال وتكلفة الأداء. ويجري اعتماد هذه التقارير من قبل مديري الإدارات الفنية أو مديري الفروع وتجري إحالتها إلى الجهة التي تمت رقابتها وعلى هذه الجهة أن تجيب خلال شهر على تقارير الجهاز وتنفذ طلباته ويعد عدم ردها ضمن هذه الفترة مخالفة مالية تدخل ضمن اختصاص الجهاز. · تقرير التفتيش والتحقيق: وهي التقارير التي ينظمها مفتشو الجهاز بنتيجة التفتيش والتحقيق في المخالفات المالية بحيث تحتوي على بيان شامل للمشاهدات الأولية والمطالعة والاقتراحات وترفق بضبوط استجواب العاملين والأفراد ،وتبلغ هذه التقارير إلى الوزراء و الجهات الأخرى ذات العلاقة بما في ذلك الإحالة إلى القضاء ويبلغ الجهاز تقارير نتائج أعماله الرقابية إلى الجهات المختصة وفق الترتيب التالي: - تقارير التفتيش المتعلقة بالأمناء العامين أو الأمناء العامين المساعدين أو المدراء وتصدر عن زير المالية بناء على اقتراح رئيس الجهاز وتبلغ إليهم عن طريق الوزراء المختصين وترسل نسخة من التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء - تقارير التفتيش والتدقيق المتعلقة بباقي العاملين والمحاسبين وتصدر عن رئيس الجهاز وتبلغ إليهم عن طريق المدراء العامين أو الأمناء المختصين وترسل نسخة من التقرير إلى الوزير المختص ( ويؤخذ على النظام الداخلي للجهاز انه أغفل إفراد فصل خاص بتحديد أنواع التقارير وأشكالها والمدة المحددة لإعدادها وتبليغها وكيفية تنظيمها والمعلومات التي يجب أن يتضمنها ) ثانيا: التقارير الدورية:وهي على نوعين: النوع الأول: حيث يجب على الجهاز بان يعد تقارير بملاحظاته عن مراقبة الحسابات والسجلات المقررة ونتائج الأعمال وتكلفة الأداء ومعدلاته ويبلغها دوريا إلى الوزراء ومجالس إدارة المؤسسات العامة والشركات والمنشات التابعة لها ولم يحدد النظام الداخلي تحديد مضامين هذه التقارير وطريقة ومواعيد تقديمها لذلك لم تجد طريها إلى التنفيذ النوع الثاني: وهي التقارير التي يتولى كل وكيل من وكلاء الجهاز وبالتعاون مع المديرين التابعين له تقديمها بشكل ربع سنوي إلى رئيس الجهاز وتتضمن بيان بالأعمال التي تم انجازها في الإدارات الفنية والتدابير المتخذة في سبيل تحسين العمل والملاحظات والمخالفات التي بت فيها خلال الفترة التي يعود إليها التقرير نتيجة للتحقيق التفتيش اللذين قامت بهما الإدارات الفرعية التابعة ثالثا: التقرير السنوي وتقرير الحساب الإجمالي: التقرير السنوي: وله أهمية خاصة لأنه يعكس نتيجة عمله خلال عام كامل ويتضمن نتائج أعماله ومسؤولياته ويقدمه إلى وزير المالية ثم بموجب قرار وزير المالية رقم 107 لعام 2001 أصبح التقرير يقدم إلى رئيس مجلس الوزراء وتتولى الإدارة الفرعية في الفروع مهم إعداد مشاريع التقارير السنوية عن أعمال الجهاز ويرفعه رئيس الجهاز إلى المجلس الأعلى للرقابة المالية صاحب لصلاحية في إقراره وكذلك لم ينص قانون الجهاز على أي تعليمات حول طريقة إعداد التقرير والمعلومات التي يجب أن يتضمنها وتقسيماته و من الملاحظ عدم انتظام عملية إعداد التقرير السنوي كذلك فان التقرير يقدم إلى وزير المالية وإذا رغب يقدمه إلى رئيس مجلس الوزراء ولكن لا يقدم التقرير إلى السلطة التشريعية صاحبة المصلحة بالرقابة على الأموال العامة وفي هذا حرمان لها من وسيلة هامة تساعدها في الحصول على المعلومات حول ممارسة الجهات العامة لنشاطها تقرير الحساب الإجمالي: يعد الجهاز تقريرا سنويا عاما عن الحساب العام الإجمالي للموازنة العامة للدولة ويقدمه إلى وزير المالية ولا يقدم هذا التقرير إلى مجلس الشعب صاحب الصلاحية في إقرار الحساب الإجمالي السنوي العم للموازنة وصاحب المصلحة في الرقابة على مدى تقيد الحكومة في تنفيذ الموازنة التي تتولى إقرارها. مما سبق نلاحظ أن القوانين والأنظمة التي تحكم عمل الجهاز لم تحدد طريقة إعداد تقارير الجهاز على اختلاف أنواعها ولا مضامينها ولا مواعيد تقديمها. ثم إن الجهاز يقدم تقاريره إلى وزارة المالية المسؤولة عن تنفيذ الموازنة والتي يجب أن تخضع للرقابة ولا يقدمها إلى السلطة التشريعية (مجلس الشعب ) صاحب الصلاحية والمصلحة في الرقابة على تنفيذ الموازنة وهذه هي أهم مشكلة يعاني منها الجهاز إضافة إلى ما ذكرناه سابقا من مشاكل تتلخص في عدم استقلاله وفي عدم إعطاء الحصانة لأعضائه وغيرها من الأمور التي تمنعه من الوصول إلى الدور الرقابي المنشود منه. المبحث الثالث الجهاز المركزي للرقابة المالية معدلا بالمرسوم 64 لعام 2003 إن الجهاز المركزي للرقابة المالية وكما ذكرنا في بداية المبحث الأول انشأ بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1967 ومن ثم جاء المرسوم 64 لعام 2003 مدخلا بعض التعديلات على الجهاز ونحن سنحاول في هذا المبحث أن نبين أهم نقاط التعديل التي جاء بها المرسوم 64 لعام 2003 مبينين أهم الفر وقات بين الجهاز في ظل المرسوم القديم والجهاز في ظل المرسوم الجديد. التعديل الأول:من حيث تبعية الجهاز: في المرسوم التشريعي/ 93/ لعام 1967: كان الجهاز تابع لوزير المالية (والأصح تبعيته لوزارة المالية وليس للوزير) · أما في المرسوم /64/ لعام 2003 نص في المادة 2 منه: فان الجهاز أصبح هيئة مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء ( نلاحظ كيف ألغى المشرع كلمة تبعية واحل محلها ارتباط لان التبعية والاستقلال متنافيان تماما ورغبة منه بتوسيع مدى هذه الاستقلالية- بالرغم من تحفظنا على حقيقة الاستقلال- مع الإشارة إلى أن تبعيته للسلطة التشريعية هي الهدف المنشود الذي مازال يغفله المشرع حتى الآن وهي الخطوة الأهم التي ستحقق للجهاز ما يصبو إليه وما نصبو إليه نحن من استقلال بكل معنى الكلمة و ليس شكليا فقط) التعديل الثاني: من حيث تسمية رئيس الجهاز والوكلاء والمديرين وحلف اليمين: · في قانون الجهاز: لم يرد أي نص حول تعيين رئيس الجهاز وعزله وصلاحياته ولكن نظم هذا الموضوع المواد من 32 ــــ 36 من مرسوم ملاك الجهاز(رقم 2571 لعام 1968) على الشكل التالي: تتم التسمية على وظائف رئيس الجهاز ووكلاء الجهاز و المدراء بمرسوم بناء على اقتراح الوزير · أما في المرسوم التشريعي/ 64/لعام 2003: نظم الموضوع في المواد من 10 - 13 على الشكل التالي: رئيس الجهاز: يعين بمرسوم (ولم يذكر بناء على اقتراح الوزير وهذا طبيعي لأنه ليس من المعقول أن يقترح الوزير تعيين شخص هو بمرتبة الوزير) الوكلاء: يسمى الوكلاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس الجهاز المديرون ومعاونيهم: يسمى المديرين ومعاونيهم و رؤساء الدوائر والأقسام في الجهاز بقرار من رئيس الجهاز بناء على اقتراح الوكيل المختص. أما من حيث حلف اليمين كان رئيس الجهاز والوكلاء يؤدون اليمين القانونية أمام وزير المالية أما بعد صدور المرسوم /64/ نص في المادة 31 منه : على أن رئيس الجهاز والوكلاء يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الوزراء التعديل الثالث: من حيث مسئولية رئيس الجهاز والتفويض بالاختصاصات: · في مرسوم ملاك الجهاز: كان رئيس الجهاز مسؤولا أمام وزير المالية عن حسن سير العمل في الجهاز وقيامه بالمهام المنوطة به وللوزير أن يفوض رئيس الجهاز ببعض اختصاصاته · أما في المرسوم /64/لعام 2003: نص في المادة 11 منه أن رئيس الجهاز يعد مسئولا أمام رئيس مجلس الوزراء(نظرا لارتباطه به ومن غير المعقول أن يسأل رئيس الجهاز وهو بمرتبة وزير أمام وزير المالية). كما نص في المادة 14 من انه من حق رئيس الجهاز أن يفوض الوكلاء ببعض اختصاصاته. التعديل الرابع: مرتبة الجهاز ورئيس الجهاز: · في المرسم /93/ لعام 1967: كان الجهاز إدارة من إدارات وزارة المالية كما ذكرنا سابقا و مرتبة رئيس الجهاز هي بمثابة معاون وزير وصلاحياته هي صلاحيات معاون وزير بل إن معاون الوزير يتقدم على رئيس الجهاز ونجد ذلك من نص المادة /5/ من مرسوم ملاك الجهاز عندما نص أن معاون وزير المالية الذي يحدده الوزير هو نائب الرئيس الأعلى للمجلس الأعلى للرقابة المالية(أي نائب وزير المالية ) أي انه يتولى رئاسة المجلس في حال غاب الرئيس بينما نجد أن رئيس الجهاز هو عضو في المجلس الأعلى للرقابة المالية لذلك نجد من نص المادة /5/ أن صلاحيات معاون الوزير هي اكبر من صلاحيات رئيس الجهاز. · أما في المرسوم /64/ لعام 2003: فإن الجهاز أصبح هيئة مستقلة واخذ مرتبة الوزارة ونص المرسوم في المادة 11 منه أن رئيس الجهاز اخذ مرتبة الوزير وبالتالي فان صلاحيات رئيس الجهاز وحقوقه أصبحت صلاحيات وحقوق وزير التعديل الخامس من حيث الاستقلال المالي: · في المرسوم التشريعي /93/ لعام : 1967 لم يكن الجهاز يتمتع بأي استقلال مالي لكون الإعتمادات المخصصة له ترد في الموازنة العامة للدولة ضمن القسم الخاص بوزارة المالية. · أما في المرسوم التشريعي /64/ لعام 2003: نص في المادة 33 منه: أن الجهاز أصبح هيئة مستقلة وأصبح له فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة ويعتبر رئيس الجهاز آمر التصفية والصرف لنفقات الجهاز (يمكننا استنتاج من ذلك أن وزير المالية هو كان آمر التصفية والصرف لنفقات الجهاز بموجب المرسوم القديم ) التعديل السادس: من حيث النظام الداخلي و اللوائح: · في المرسوم التشريعي /93/ لعام 1967: لم يكن الجهاز يتمتع بحرية في وضع لوائحه وأنظمته الداخلية لأنها كانت من صلاحيات وزير المالية. · أما في المرسوم التشريعي /64/ لعام 2003: أصبح الجهاز يتمتع بحرية في هذا الأمر حيث نص في المادة 36 منه بأن ذلك أصبح من صلاحيات رئيس الجهاز وبأن النظام الداخلي يصدر بقرار من رئيس الجهاز بناء على اقتراح المجلس الأعلى للرقابة المالية. التعديل السابع:الهيكل التنظيمي (المجلس الأعلى للرقابة المالية تشكيله وانعقاده): · في المرسوم /93/ لعام 1967 كان المجلس الأعلى للرقابة المالية يتألف من : - وزير المالية (رئيسا) - معاون وزير المالية يحدده الوزير (نائب الرئيس) - عضوية كل من رئيس الجهاز ووكلاء الجهاز و ثلاثة من المديرين يتم تسميتهم بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح رئيس الجهاز. · في المرسوم التشريعي /64/ لعام 2003: نص في المادة 6 منه أن المجلس الأعلى للرقابة المالية يتألف من: - رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية (رئيسا) - وكلاء الجهاز (أعضاء) - ثلاثة من المديرين في الجهاز يسمون بقرار من رئيس الجهاز(أعضاء) - وأمانة السر يقوم بها احد العاملين الفنيين يسميه رئيس الجهاز. - ويعتبر وكيل الجهاز الأقدم نائبا للرئيس وينوب عنه في حال غيابه. التعديل الثامن: أما من حيث انعقاد المجلس والنصاب: · في المرسوم التشريعي /93/ لعام 1967: ينعقد المجلس بناء على دعوة الوزير ولا يعد انعقاده صحيحا إلا بحضور الرئيس ونائبه وخمسة أعضاء على الأقل ولرئيس الجهاز دعوة من يراه من الفنيين المختصين لحضور اجتماعات المجلس ومناقشة المواضيع التي تدخل في مجال خبراتهم دون أن يكون لهم الحق بالتصويت.(وهنا يمكننا تصور كيف يمكن أن يشل عمل الجهاز من جراء تبعيته لشخص الوزير وكيف أن انعقاده رهن بدعوة الوزير) · أما في المرسوم التشريعي /64/ لعام 2003: نص في المادة 7 منه بان المجلس ينعقد بناء على دعوة من رئيس الجهاز ولا يعد انعقاده صحيحا إلا بحضور الرئيس وأكثرية الأعضاء ولرئيس الجهاز دعوة من يراه من الفنيين المختصين لحضور اجتماعات المجلس ومناقشة المواضيع التي تدخل في مجال خبراتهم دون أن يكون لهم الحق بالتصويت. وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجهاز مرجحا(أما في المرسوم التشريعي /93/ استنتاجا وربطا يمكن القول بان صوت وزير المالية يكون مرجحا عند التساوي بما أنه رئيس الجهاز). التعديل التاسع:اختصاصات المجلس الأعلى للرقابة المالية: · في المرسوم /93/ يختص المجلس الأعلى للرقابة المالية بمايلي: - إقرار مشروع خطة العمل السنوية للجهاز ومتابعة تنفيذها - أقرار مشروع التقرير العام عن الحساب الإجمالي العام للموازنة العامة - إبداء الرأي في مشروع اللائحة التنفيذية أو تعديلاته قبل إصدارها بقرار من وزير المالية - النظر في جميع القضايا التي يرى الوزير المختص أو رئيس الجهاز أو الجهات المختصة عرضها على المجلس لآخذ رأيه فيها · في المرسوم /64/ نص في المادة 8 منه أن اختصاصات المجلس هي: إضافة إلى اختصاصاته الواردة في المرسوم /93/ نضيف مايلي : - النظر بجميع القضايا الداخلة في اختصاص المجلس وفقا لأحكام هذا المرسوم - اقتراح مشروع النظام الداخلي واللوائح للجهاز بعد أن كان دور المجلس يقتصر على إبداء الرأي فقط في المشروع واللائحة التنفيذية قبل إصدارها من الوزير. - اقتراح إحداث فروع للجهاز في المحافظات. - اقتراح نقل العاملين الفنيين خارج الجهاز( و يصدر قرار بنقلهم من قبل رئيس مجلس الوزراء) - تبرئة أو عدم تبرئة ذمم العاملون لقاء المبالغ المترتبة عليهم نتيجة الحوادث والكوارث والطوارئ في ضوء التحقيقات التي تجري لهذه الغاية(كانت من اختصاص المجلس الاستشاري لوزارة المالية) - محاكمة العاملين الفنيين بالجهاز تأديبيا بصفته مجلس التأديب وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.(كان يكتفى بإحالتهم إلى المحاكمة أو إلى القضاء) ملاحظة: مما سبق يمكننا ملاحظة كيف أن المرسوم /64/ عمل على تفعيل دور المجلس وإعطائه مساحة أوسع للعمل من خلال توسيع صلاحياته وتعميق اختصاصاته التعديل العاشر: الإدارات الفنية: · في المرسوم التشريعي /93/ لعام 1967: وكانت هذه الإدارات إدارة الرقابة المالية على الجهاز الإداري للدولة إدارة الرقابة المالية على القطاع العام الاقتصادي للدولة. إدارة الدراسات ومتابعة المخالفات المالية. يترأس كل إدارة فنية وكيل وهو مسؤول أمام رئيس الجهاز (وزير المالية) عن جميع أعماله · في المرسوم التشريعي /64/ لعام 2003 نص في المادة 9 منه أن هذه الإدارات هي: إدارة الرقبة المالية على جهات القطاع العام الإداري. إدارة الرقابة المالية على جهات القطاع العام الاقتصادي. إدارة الرقابة على صكوك العاملين في الدولة. ملاحظة: بموجب المرسوم 64 يمكن زيادة عدد فروع الجهاز في المحافظات والتي تعتبر من الإدارات الفرعية بناء على اقتراح المجلس الأعلى وحسب متطلبات العمل ويترأس كل إدارة الفرعية مدير وإن مدير الإدارة الفرعية في المحافظات يمارس جميع الصلاحيات المخولة لمديري الإدارات الفرعية في مركز الجهاز وهو مسؤول أمام رئيس الجهاز عن جميع أعماله التعديل الحادي عشر:حصانة العاملين في الجهاز: · قبل صدور المرسوم /64/:هناك 3 مراحل مرت بها حصانة العاملين في الجهاز وهي: بداية اخضع موظفي الجهاز إلى قانون العاملين الأساسي من حيث الحقوق والواجبات والتعيين أما حصانة المفتشين في الجهاز لم يتعرض لها قانون الجهاز وفيما بعد صدر مرسوم ملاك الجهاز (رقم 2571 لعام 1968) فلم يمنح العاملين أي حصانة ضد النقل أو الندب ولكن منح موظفي الجهاز الفنيين حصانة تأديبية فتطبق عليهم القواعد المطبقة على القضاة من حيث المحاكمة والإحالة إلى المحاكمة التأديبية. ثم صدر القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (1) لعام 1985 ولم يستثني العاملين في الجهاز من الخضوع لأحكامه الخاصة بالتأديب (العاملون في الجهاز اصبحو يخضعون للقواعد العامة في مسائلتهم ومعاقبتهم كبقية العاملين في الدولة). · في المرسوم التشريعي /64/ لعام 2003 وفي المادة 17 منه أعطى العاملين الفنيين باستثناء المفتشين المعاونين الحصانة التأديبية الطبقة على القضاة حيث تتم الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجهاز أي إلى المجلس الأعلى للرقابة المالية بصفته مجلس التأديب وفق المرسوم التشريعي /64/ لعام 2003. إذا قبل المرسوم التشريعي /64/ كان العاملين الفنيين في الجهاز يحالون إلى المحاكمة التأديبية بقرار أو مرسوم من السلطة صاحبة الحق بالتعيين وهم يخضعون إلى قواعد عامة في المسائلة والعقوبة (لا يتمتعون بحصانة)..أما بعد المرسوم 64 أصبحوا يحالون إلى المجلس الأعلى للرقابة المالية بصفته مجلس التأديب وبناء على قرار من رئيس الجهاز وهم يخضعون في ذلك إلى القواعد المطبقة على القضاة(يتمتعون بحصانة تأديبية). التعديل الثاني عشر: الجهات والأشخاص التي تخضع لرقابة الجهاز: · في المرسوم /93/ هذه الجهات هي: - الوزارات والادارت والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية المحلية - المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والشركات والمنشات التابعة لها. - أي جهة تقوم الدولة بإعانتها وضمان حد أدنى من الربح لها. - ممثلو وزارة المالية الذين يتولون إدارة الأموال العامة والحسابات ومراقبة إدارتها سواء ف الجهاز أو الهيئات الخاضعة لرقابته - كل شخص أو موظف يقوم بإدارة ومراقبة الأعمال المالية والأموال العامة بصورة فعلية - كل موظف يعده القانون مسئولا أمام الجهاز. يعد جميع العاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مسؤولين أمامه من الناحية المالية و يخضعون لتفتيشه ومراقبته · في المرسوم التشريعي /64/ لعام 2003 نص في المادة 7 منه على أن الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز هي: ما ورد ذكره سابقا في المرسوم 93 بالإضافة إلى: - المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بما لا يقل عن 25 % كحد أدنى وبما لا يتعارض مع صكوك إحداثها - الجهات التي تنص صكوك إحداثها على خضوعها لرقابة الجهاز. ملاحظة هامة: في المرسوم التشريعي /93/: الجهاز كان لا يراقب تصرفات الوزراء ويقتصر على رفع تقارير بشان مخالفاتهم إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق وزير المالية أما في المرسوم /64/:إن التغيير الوحيد الحاصل على هذه الناحية هو إمكانية رفع التقارير بشان ومخالفاتهم مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء دون المرور بوزير المالية وهنا كنا نأمل من المشرع في المرسوم الجديد لو أنه نص بوضوح على هذه النقطة لأنها من النقاط الأساسية في عمل الجهاز لذلك نطرح التساؤل التالي ما الفائدة من استقلال الجهاز وإخراجه من التبعية لوزارة المالية إذا كان محجوبا عنه مراقب تصرفات الوزراء؟ التعديل الثالث عشر: اختصاصات الجهاز: · في المرسوم التشريعي /93/ لعام 1967 كانت هذه الاختصاصات هي : - مراقبة حسابات مختلف أجهزة الدولة في ناحيتي الإيرادات والنفقات للتثبت من أن التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل و الصرف تمت بصورة نظامية وفق القوانين والنظم المحاسبية والقواعد العامة للموازنة - مراجعة قرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التامين والضمان الاجتماعي والإعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين والأنظمة(لاحقة) - مراقبة المراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز فيما يتعلق بصحة التعيينات والترفيعات والعلاوات للتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين والأنظمة وذلك خلال شهر من تاريخ صدورها حيث تعد رقابة الجهاز قاطعة للحصانة الإدارية للقرار وهي (60 يوما)(لاحقة) - مراجعة جميع حسابات خارج الموازنة من أمانات وسلف وحسابات جارية للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها وإنها مؤيدة بالمستندات القانونية - مراقبة القروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة - مراقبة قيود المستودعات وفحص دفاترها وسجلاتها ودراسة أسباب ما يتلف وما يتكدس بها - فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف حوادث الاختلاس والإهمال والمخالفات المالية واقتراح وسائل علاجها - مراجعة الحساب العام للموازنة للدولة والمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري والوحدات الإدارية و المحلية ومديريات الأوقاف والحساب والميزانيات الختامية لمؤسسات وشركات ومنشات القطاع العام الاقتصادي - مراجعة السجلات المقرر إمساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وسجلات متابعة تنفيذها وتحقيق الأهداف منها - مراجعة حسابات تكاليف الأعمال على ما كان مقدرا لها ومراجعة نتائج الأعمال والعائد منها بالنسبة لما كان مستهدفا تحقيقه أي أن رقابة الجهاز تشمل أربع نواحي وهي رقابة مشروعية ــ رقابة محاسبية ــ رقابة كفاية ــ التفتيش والتحقيق والتعديل الأهم الذي طرا على اختصاصات الجهاز في المرسوم 64 هو في رقابة المشروعية أي الرقابة على القرارات والمراسيم الخاصة بشؤون العاملين · أما في المرسوم التشريعي /64/ لعام 2003: جاء المرسوم متضمنا التأكيد على الرقابة المسبقة على الصكوك المتعلقة بأوضاع العاملين(هذا واضح من اسم المرسوم) حيث نص في المادة 4 منه على أن رقابة الجهاز من ناحية المشروعية تشمل: أصبح الجهاز يمارس رقابة مسبقة على قرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التامين والضمان الاجتماعي والإعانات( كانت لاحقة أصبحت سابقة) أصبح الجهاز يمارس رقابة مسبقة على المراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز فيما يتعلق بصحة التعيينات والعلاوات والترفيعات للتثبت من مطابقتها لقوانين والأنظمة (والمقصود بقرارات التعين هنا قرارات التعيين لمدة تتجاوز السنة حيث كانت تخضع لرقابة مديرية الشؤون القانونية (إحدى مديريات الإدارة المركزية) وكانت رقابة لاحقة لان هذه القرارات تعتبر نافذة من تاريخ تبليغها إلى صاحب العلاقة وهذا يسبق تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية) أما الآن يمارس الجهاز عليها رقابة مسبقة أي قبل تبليغها لصاحب العلاقة وليس قبل نشرها باعتبار أنها تصبح نافذة من تاريخ تبليغها وليس نشرها ( كانت لاحقة أصبحت سابقة)) مراقبة الصكوك المتعلقة بالترفيعات الدورية للعاملين وذلك خلال سنة من تاريخ صدورها أيضا من الاختصاصات التي أعطيت للجهاز تدقيق المنح والإعانات و الهبات المقدمة من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية التعديل الرابع عشر: من حيث المخالفات التي تقع ضمن اختصاص الجهاز: · في المرسوم /93/: هذه المخالفات هي: - الأعمال مخالفة القوانين والأنظمة - مخالفة الموازنة العامة والموازنات العائدة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز - كل إسراف أو تبذير في إدارة واستخدام أموال الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز - سرقة واختلاس الأموال العامة وإساءة الائتمان والرشوة - التقصير في تحقيق الشروط المناسبة لشراء أو بيع المواد اللازمة والمنتجات آو عقد نفقات ليست ضرورية لا تقتضيها المصلحة العامة - عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو التأخر في الرد بغير عذر مقبول (رد الموظف بإجابة غرضها المماطلة يعد بمثابة عدم الرد) - التأخر دون مبرر في إبلاغ الجهاز و في الموعد المحدد بما تتخذه الجهة الإدارية المختصة في شان المخالفة التي يبلغ الجهاز بشأنها - عدم موافاة الجهاز دون عذر مقبول بالحساب ونتائج والمستندات المؤيدة لهت في الموعد المحدد أو عدم موافاته بما يطلبه من أوراق أو وثائق والتي يملك حق فحصها. · في المرسوم /64/نص في المادة 28 منه:إضافة لما ورد في المرسوم /93/ نضيف: - إن عدم إرسال الصكوك الخاضعة للنشر ضمن المهل المنصوص عليها في هذا المرسوم تعتبر مخالفة مالية تقع ضمن اختصاص الجهاز ملاحظة: يمكننا ملاحظة كيف أن المرسوم الجديد أكد وشدد على رقابة الجهاز المسبقة على صكوك التعيين والصكوك التي لها اثر مالي قبل نشرها من خلال اعتبارها من المخالفات المالية التي تدخل ضمن اختصاص الجهاز واعتقد أن هذه إشارة تفيد بتوجه المشرع إلى تفعيل الرقابة المسبقة أو التي يكن أن اسميها رقابة وقائية على كل تصرف له أثر مالي وذلك للإحاطة بتلك التصرفات قبل القيام بها تحاشيا لأي خطأ ممكن قبل وقوعه التعديل الخامس عشر: من حيث تقارير الجهاز (التعديل هنا طرأ على التقارير الدورية التي يعدها أو يرفعها الجهاز): · في المرسوم 93 لعام 1967: نصت المادة 9 منه على: - يعد الجهاز تقرير سنوي عن نتائج أعماله ومسؤولياته يرفع إلى وزير المالية - تقرير الحساب الإجمالي العام للموازنة يقدم إلى وزير المالية · في المرسوم 64 لعام 2003 نص في المادة 30 منه: - التقرير السنوي عن نتائج أعمال الجهاز ومسؤولياته يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء( تأكيد على ما جاء في المادة 3 من قرار وزير المالية لعام 2001) - تقرير الحساب الجمالي العام للموازن يقدم إلى رئيس مجلس الوزراء ملاحظة: كلا المرسومين لم يحدد الطريقة أو كيفية إعداد التقارير الرقابية أو الدورية وما هو مضمونها بشكل دقيق وكلا المرسومين لم ينص على رفع الجهاز أي تقرير إلى السلطة التشريعية أحكام عامة حول رقابة الجهاز: - تتصف رقابة الجهاز بأنها ما تزال رقابة داخلية حتى بعد جعله هيئة مستقلة لأن المقياس ليسس إخراج الجهاز من تبعيته لوزارة المالية وإنما إخراجه من التبعية للسلطة التنفيذية وهو ما زال مرتبط برئيس مجلس الوزراء - رقابة الجهاز أصبحت سابقة في معظمها وخاصة من ناحية المشروعية ورقابته عل القرارات والمراسيم - رقابة الجهاز لم تعد إدارية بل أصبح بإمكان الجهاز إحالة العاملين الفنيين إلى المحاكمة التأديبية ويمكن لرئيس الجهاز أن يصدر قرارا بكف اليد والحجز ورفع الحجز على أموال العاملين وغير العاملين - يعطى عاملو الجهاز الفنيون بطاقة تفتيش صادرة عن رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لوكلاء الجهاز أما بالنسبة لباقي العاملين الفنيين تعطى من قبل رئيس الجهاز - حدد المرسوم /64/ لعام 2003 التعويضات التي يتقاضها العاملون الفنيون حيث بأنهم يتقاضوا تعويض تفتيش شهري بنسبة 100%أما المفتشون المعاونون يتقاضون تعويض تفتيش بنسبة 25% سؤال هام نطرحه في نهاية البحث:هل يحق لرئيس مجلس الوزراء إلقاء الحجز الاحتياطي بعد أن أصبح الجهاز مرتبطا به؟؟ بعد الإطلاع على العديد من حالات الحجز الاحتياطي الواقعة على مختلف الجهات والعاملين والأشخاص و جميعها تمت في تاريخ لاحق لتاريخ صدور المرسوم 64 لم نجد أي حالة حجز احتياطي من قبل رئيس مجلس الوزراء وإنما كل حالات الحجز هي من قبل وزير المالية.و إن صلاحية وزير المالية بإلقاء الحجز لم تكن بسب تبعية الجهاز المركزي له لان في حالات الحجز التي راجعناها يوجد أكثر من حالة حجز تمت بناء على كتاب أو طلب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وهي هيئة مستقلة تابعة لرئيس مجلس الوزراء إذا لو أن من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء أن يلقي الحجز الاحتياطي لكان هناك على الأقل حالة حجز قام بها رئيس مجلس الوزراء أو على الأقل كانت الهيئة المركزية رفعت إليه طلب بذلك. لذلك نقول أنه لا يمكن لرئيس مجلس الوزراء إلقاء الحجز الاحتياطي وإنما ذلك من اختصاص وزير المالية لأنه في تعدد الجهات التي تملك صلاحية إلقاء الحجز الاحتياطي ضرر كبير للعاملين ومصدر خطر على الحريات العامة ويفتح المجال للتعسف وعدم ضبط الأمور وتعارض الاختصاصات خاتمة : بعد أن انتهينا من دراسة الجهاز في ظل المرسوم 93 ومن ثم دراسته في ظل المرسوم 64 والذي لم يأتي بكثير ولم يحقق المنشود منه فان خير ما يمكن أن نختم به دراستنا هو السؤال التالي: لماذا علامة الاستفهام الكبيرة والموجودة حول علاقة الجهاز بالسلطة التشريعية !!؟؟ فالجهاز أولا لم يلحق بالسلطة التشريعية ثم أن الجهاز يقدم تقاريره إلى كل من مجلس الوزراء والوزراء والجهات المختصة ولا يقدم تقريره إلى السلطة التشريعية (مجلس الشعب) ولم يعطها حق تكليف الجهاز بأي أعمال رقابية ضرورية...طبعا هذا خطا فادح حيث لم ينص المشرع على أي علاقة بين الجهاز وبين جهة رقابية هامة على المال العام وهي السلطة التشريعية(مجلس الشعب) ولم ينظم العلاقة بينهما. ربما كان من الأفضل لو أن المرسوم الجديد تفادى النقص أو الخطأ في المرسوم القديم فالحق الجهاز بمجلس الشعب أو أوجد على الأقل سبل للتعاون بين الجهاز والسلطة التشريعية وذلك من اجل خلق مناخ رقابي متكامل بين أهم جهة رقابة داخلية واهم جهة رقابة خارجية. لماذا إذا العلاقة معدومة بين الجهاز المركزي للرقابة المالية والسلطة التشريعية (مجلس الشعب) وغير موجودة ولو بأدنى المستويات...؟مع العلم أن الجهاز أصبح هيئة مستقلة وله فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة والتي كما هو معروف تناقش في مجلس الشعب الذي يمارس رقابة سابقة عليها فهل يعقل الرقابة من مجلس الشعب(جهة رقابية خارجية) على موازنة الجهاز المركزي للرقابة المالية(جهة رقابية داخلية) ولا يوجد أي تعاون أو قنوات اتصال بينهما...؟ كذلك الأمر فيما يخص علاقة الجهاز بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أليس من المنطقي جدا جعل الجهاز والهيئة جهة واحدة وهيئة واحد طالما أن الاختصاصات متداخلة ومتقاربة إلى هذا الحد؟؟؟؟ مازال أمام المشرع الكثير ليفعله في هذا المجال وما زالت الرقابة في سوريا بانتظار أن يقدم المشرع السوري أسوة بغيره من المشرعين في العديد من الدول العربية والغربية على إيجاد هيئة رقابية قضائية تملك الحساب والعقاب ويملك العاملون فيها الحصانة والصلاحية الكفيلة بقيامهم بدورهم الرقابي على أكمل وجه لتحقيق الهدف المرجو من الرقابة
|
|||||
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
قانون الهيئة المركزية للتفتيش - رقم 24 لعام 1984 | المحامي محمد صخر بعث | موسوعة التشريع السوري | 0 | 03-12-2006 08:31 PM |
قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 بالاردن | المحامي محمد فواز درويش | قوانين المملكة الأردنية الهاشمية | 0 | 20-11-2004 12:59 AM |
القانون المصرفي العماني رقم 7 لسنة 1974 وتعديلاته | المحامي محمد فواز درويش | قوانين سلطنة عُمان | 0 | 20-11-2004 12:18 AM |
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الكويت | 0 | 19-11-2004 05:08 AM |
قانون النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية | المحامي محمد فواز درويش | قوانين دولة الكويت | 0 | 19-11-2004 05:06 AM |
![]() |