منتدى محامي سوريا

العودة   منتدى محامي سوريا > المنتدى الفقهي > مقالات قانونية منوعة

إضافة رد
المشاهدات 4525 التعليقات 4
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 21-08-2011, 02:42 AM رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محام أيمن علم
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية محام أيمن علم

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


محام أيمن علم غير متواجد حالياً


I15 الدعوى الشخصية في مرسوم العفو رقم (61) تاريخ 31/5/2011‏

الدعوى الشخصية في مرسوم العفو رقم (61) تاريخ 31/5/2011


إن ما جاء به مرسوم العفو رقم (61) تاريخ 31/5/2011 هو شيء لطالما تطلعت إليه عيون الناس منهمّ البريء الذي أُدين ظُلماً, إضافة إلى من أذَّنب بالفعل, لذلك فإن مراسيم العفو هي شُرعة للمشرع ليعفو عن حق المجتمع (الحق العام) أي لجهة العقوبة فقط, أما بالنسبة لحقوق المتضررين (الحقوق الشخصية) فقد كَفِلها القانون بالمادة (164) مدني: ((كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من أرتكبه بالتعويض)).
وكذلك كَفِلتها مراسيم العفو العام ومنها مرسوم العفو رقم (61) حيث اشترط بالمادة (4) منه للاستفادة من أحكامه, عدم وجود ادعاء شخصي, وهذا جيد ويتناغم مع روح القانون والمنطق.
ولكن استطراد المادة آنفة الذكر بعبارة (أو شكوى شخصية) أدى إلى حصول خلاف على تفسيرها بين السادة القضاة وبين محكمة وأخرى فقد فسّر البعض (شكوى شخصية) أنه مجرد تقدم شخص بمعروض إلى النيابة العامة أو الاشتكاء مباشرة إلى قسم الشرطة !! (وهذا تفسير يجانب الواقع والمنطق).
حيث أنه لو كان المقصود بــــ (شكوى شخصية) هي (الشكوى العادية المجردة) فإنه لم يكن من داعٍ للنص في مرسوم العفو على عبارة (عدم وجود ادعاء شخصي) والاكتفاء بعبارة: ((يشترط للاستفادة .... عدم وجود شكوى , أو أن يتمّ ....)) لأن كل (مدعي شخصي) هو (شاكي) حكماً ؟؟؟
لذلك فإن المقصود بــــ (شكوى شخصية) هي (الجرائم) التي علّق فيها المشرع حق النيابة العامة بتحريك دعوى الحق العام (بالرغم من وقوع الجرم) على وجود (شكوى شخصية مُسبقة) من المضرور نفسه ولا تملك النيابة العامة تحريك دعوى الحق العام بمجرد علمها بوقوع الجرم, عددت المادة (661) ف1 عقوبات سوري بعضها: ((لا تلاحق إلا بناءً على شكوى الفريق المتضرر ...... الجنح المنصوص عليها في المواد (636-637-644-656-657-659) وهي (التهديد بفضح أمر – استعمال أشياء الغير – ما جرى مجرى الاحتيال – إساءة الائتمان – كتم اللقطة), وكذلك المواد (419) استيفاء الحق بالذات – (473) التزاني – (540) الإيذاء البسيط – (557) خرق حرمة منزل.
وتأكيداً لما ذكر آنفاً بورود (الشكوى الشخصية) صراحة في نص المادة (156) ف1 عقوبات سوري: ((إن صفح المجني عليه في الأحوال التي يعلّق فيها القانون إقامة الدعوى العامة على تقديم (الشكوى أو الدعوى الشخصية) يسقط دعوى الحق العام ويوقف تنفيذ العقوبات)).
إضافة إننا لو عدنا إلى المادة (59) أصول جزائية نجدها ساوت بين الإخبار والشكوى من الناحية القانونية أما الفرق بينهما أن المخُبر يُخبر السلطات المختصة بوقوع جرم ما دون أن يكون متضرراً منه ولا يحق له المطالبة بأي تعويض إطلاقاً, بينما الشاكي يُخبر السلطات المختصة بوقوع الجرم ويكون متضرراً منه بشكل مباشر ولمّ يطالب بتعويضات شخصية عما أصابه من ضرر جراء الجرم (بالرغم من حقه بذلك).
وعليه فلا يمكننا تفسير (شكوى شخصية) أنه مجرد تقدم شخص ما بمعروض إلى النيابة العامة يَشكي فُلان من الناس ,أو يتقدم شخص ما إلى قسم الشرطة مباشرة يَشكي فُلان من الناس, لأن هذا الشخص تبقى صفته (شاكي) ويعامل كــ (شاكي) فقط, ولو طالب بتعويضات شخصية إذا لمّ يبادر إلى دفع سلفة الادعاء الشخصي المنصوص عنها قانوناً عملاً بأحكام المادة (60) ف1 أصول جزائية أنه: (لا يعد الشاكي مدعياً شخصياً إلا إذا أتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في تصريح خطي لاحق أو أدعى في احدهما بتعويضات شخصية, وعليه أن يعجل النفقات والرسوم وفقاً للأحكام الخاصة بها).
أي أن المشرع علّق صيرورة (الشاكي) مدعياً شخصياً على شرطين:
1- اتخاذه صفة الادعاء الشخصي صراحة. 2- دفع النفقات والرسوم وفقاً لأحكام القانون.
والقانون أعطى (الشاكي) الذي أتخذ صفة (الادعاء الشخصي) في شكواه, مدّة يومين لدفع سلفة الادعاء الشخصي المقررة قانوناً أو الرجوع عن دعواه الشخصية خلال هذين اليومين, وهذا ما نصت المادة (60) ف1 أصول جزائية عليه: (يمكن للشاكي الرجوع عن دعواه الشخصية في مدّة يومين, وفي هذه الحالة لا تلزمه الرسوم والنفقات منذ تصريحه بالرجوع عن الدعوى). وعليه فإن (الشاكي) الذي أتخذ صفة الادعاء الشخصي في شكواه ولمّ يبادر إلى دفع (سلفة الادعاء الشخصي) خلال مدّة اليومين التاليين لتاريخ الشكوى يعتبر متراجعاً عن دعواه الشخصيّة ضمنياً بعد هذين اليومين , وتبقى له صفة (الشاكي) فقط وعليه نذكر مثال: {لا يبلغ الشاكي قرار إخلاء سبيل المشكو منه (المدعى عليه الموقوف) أمام المرجع القضائي المختص}مهما طالت المدّة بعد ذلك.
إلا أن المشرع حفظ (الحقوق الشخصية) للشاكي المضرور وترك له المجال مفتوح (بشروط) وأعطاه حق اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ودفع السلفة أصولاً حتى قبل الحكم بالدعوى حيث نصت المادة (63) أصول جزائية: ((للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية ولا يعتد برجوعه عن دعواه بعد صدور الحكم وأن حصل في مدّة يومين من أتخاذه صفة المدعي الشخصي)) إلا أن الأمر معّلق على عدم وجود عائق قانوني كصدور (مرسوم عفو عام) مثلاً قبل اتخاذه صفة الادعاء الشخصي ودفع السلفة القانونية, فإذا حدث طارئ قانوني (صدور مرسوم عفو عام) فليس له أن يطالب بهذه التعويضات أمام محكمة الجزاء (التي رفعت يدها عن الدعوى), وكذلك الأمر في حال عدم تقديم ادعاء أصلاً وإنما يطالب تعويض الضرر الذي أصابه بدعوى أمام (القضاء المدني المختص) استناداً للمادة (164) مدني سوري.
أما إذا كان قد طالب بتعويضات شخصية ودفع الرسوم المتوجبة قانوناً فيصبح مدعياً شخصياً وله حق خاص (الحق الشخصي) إضافة إلى (الحق العام) فصدور مرسوم عفو عام الآن يشمل (الحق العام) فقط أي لجهة العقوبة دون (الحق الشخصي) ويبقى الحكم بالتعويض من اختصاص المحكمة الجزائية الواضعة يدها على الدعوى.
وهذا ما قصده المشرع في هذا المرسوم بالمادة (4) منه: ((........ , أو أن يتمّ إسقاط هذا الادعاء, حتى وإن تمّ الأسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية)) حيث ذُكر (اسقاط هذا الادعاء) دون ذكر (الشكوى الشخصية) لأن إسقاط الشكوى الشخصية يسقط دعوى الحق العام بوجود مرسوم عفو أو بدونه وحيث أن المشرع سنّ الشكوى الشخصية بالأصل لحفظ (الحقوق الشخصية) وغلّبها على (الحق العام) وبذلك منع النيابة العامة من تحريك دعوى الحق العام دون وجود هذه الشكوى مسبقاً وفي حال إسقاط الشاكي (شكواه الشخصية) تسقط الدعوى العامة حكماً لذلك ولحفظ حق صاحب (الشكوى الشخصية) خصها مرسوم العفو بالذكر بشكل خاص.
(وقد أكدّ التعميم (36) تاريخ 14/7/2011 ذلك, حيث ألزم المحاكم الجزائية إتباع إجراءات التبليغ المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية مادة (94 - 95) في مثل هذه الحالات).
وبناءً على ما تقدم ذكره واستطراداً نقول: لو تمّ تفسير عبارة (شكوى شخصية) أنها مجرد (الشكوى العادية) فما هو الحل مثلاً, فيما لو تقدم شخص ما بمعروض إلى النيابة العامة يَشكي فلان من الناس وأُحيل إلى قسم الشرطة لأجراء التحقيق اللازم أصولاً, وأخذت الشرطة إفادة الشاكي وأُذيع البحث عن المشكو منه ولم يراجع الشاكي بهذا الموضوع إطلاقاً, فهنا تبرز المفارقة فيما لو أُوقف هذا المشكو منه (الُمذاع البحث عنه سابقاً) وأُحيل إلى القضاء المختص، وصدر (مرسوم العفو العام) موضوع بحثنا فما هو الحل ؟؟!!!
هل تقوم المحكمة المختصة بالبحث عن الشاكي ليحضر أمامها وتسأله فيما إذا كان يرغب بدفع سلفة الادعاء الشخصي للحصول على تعويضات شخصية أم لا (كما تفعل بعض المحاكم للأسف) !!!!!!!
وما هو الحل فيما لو كان هذا الشاكي قد غادر القطر أو كان مجهول الإقامة في القطر ؟؟؟؟؟؟؟
لذلك نرجو إدارة التشريع في وزارة العدل إصدار توضيح بهذا الخصوص حتى يتمكن السادة القضاة من تطبيق نصوص مرسوم العفو رقم (61) تاريخ 31/5/2011 بالشكل الصحيح وحتى تتحقق الغاية المرجوة منه أصولاً.

والله من وراء القصد

محام أيمن علم






التوقيع


لو لم أكن ملكاً لفرنسا لوددت أن أكون محامياً


لويس الثاني عشر





محام أيمن علم
رد مع اقتباس
قديم 21-08-2011, 05:09 PM رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ياسمين الشام
عضو مميز

الصورة الرمزية ياسمين الشام

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


ياسمين الشام غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الدعوى الشخصية في مرسوم العفو رقم (61) تاريخ 31/5/2011‏

شكرا للمجهود المبذول استاذ ايمن
واسمح لي ان اذكر
انه وفي كل الافادات التي تنظم في ضبوط الشرطة وعند ختم افادة الشاكي يسال هل يريد اتخاذ صفة المدعي الشخصي
فيذكر اعبارة :
"وانصب من نفسي مدعيا شخصيا " او " لاارغب بالادعاء "
ففي الحالة الاولى هي الشكوى الشخصية واذا ذكر ذلك فلابد من دعوته ولايمكن تشميل الجرم بالعفو الا اذا حضر واسقط حقه
اما في الحالة الثانية فلا وجود للشكوى الشخصية
ما رايك ؟؟
دام فضلك
تقبل احترامي






رد مع اقتباس
قديم 22-08-2011, 12:46 AM رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
محام أيمن علم
عضو جديد مشارك

الصورة الرمزية محام أيمن علم

إحصائية العضو







آخر مواضيعي


محام أيمن علم غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الدعوى الشخصية في مرسوم العفو رقم (61) تاريخ 31/5/2011‏

عزيزتي ياسمين أشكرك...
إن هذا الموضوع حساس جداً جداً ؟؟؟؟!!!!!!!
ولكني أسألك:
في ضبوط الشرطة وبإفادة الشاكي عند ختم الضبط أنه ينصب من نفسه مدعياً شخصياً وإحالة الضبط إلى القضاء, وعدم دفع الشاكي سلفة الأدعاء الشخصي مهما طالت المدة بعد تاريخ الضبط.
هل يبلغ الشاكي إخلاء سبيل الموقوف أم لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟






التوقيع


لو لم أكن ملكاً لفرنسا لوددت أن أكون محامياً


لويس الثاني عشر





محام أيمن علم
رد مع اقتباس
قديم 22-08-2011, 01:39 AM رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ياسمين الشام
عضو مميز

الصورة الرمزية ياسمين الشام

إحصائية العضو








آخر مواضيعي


ياسمين الشام غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الدعوى الشخصية في مرسوم العفو رقم (61) تاريخ 31/5/2011‏

سلامات
عندما لايكون الشاكي قد دفع سلفة الادعاء
فلا يبلغ اخلاء السبيل
وانما فقط يبلغ مذكرة دعوة لحضور جلسة المحاكمة وان تغيب تستمر الدعوى لجهة الحق العام
واريد ان اقول لك
ان بعض المحاكم وليس جميعها
قد اتفقت مع بعضها البعض واعتبرت ان غياب الشاكي يمكن ان نستنتج من انه صفح
اما راي الشخصي فانا مع المحاكم التي رفضت هذا التوجه البته واكدت ان الغياب في هذه الحالة ليس دليلا على الصفح ولا يمكن استنتاجه من الغياب
وحبذا كما تفضلت لو يجمع السادة القضاة على راي موحد يعني لحتى نعرف راسنا ...............
لك كل الشكر والاحترام
سلامي






رد مع اقتباس
قديم 23-08-2011, 08:13 PM رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
mohamad
عضو أساسي
إحصائية العضو








آخر مواضيعي


mohamad غير متواجد حالياً


افتراضي رد: الدعوى الشخصية في مرسوم العفو رقم (61) تاريخ 31/5/2011‏

بإعتقادي أن الشكوى الشخصية التي قصد بها المشرع بمرسوم العفو هو عندما ينصب نفسه الشاكي مدعياً شخصياً في ضبط الشرطة مع إستعداده لمراعة القضاء ودفع السلفة وهنا لابد من تبليغه لحضور الدعوى ولا يشمل الجرم بالعفو إلا بإسقاط الحق الشخصي من قبله ولا يستنتج من تغيبه الصفح لأنه لا يمكن التوسع بتفسير القوانين وخاصة الجزائية.






التوقيع

بسم الله الرحمن الرحيم
(( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى . واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون))
صدق الله العظيم سورة المائدة ـ الأية 8

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجتهادات هامة أحوال ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 3 12-11-2018 09:31 AM
اجتهادات هامة جزائية ردين حسن جنود أهم الاجتهادات القضائية السورية 1 17-12-2013 07:51 PM
مجموعة منوعة من اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض لعام 2007 - 2008 جزائي - مدني المحامي منير صافي أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 04-04-2011 01:43 PM
اجتهادات قضائية في الاختصاص المحامي مهند اسماعيل أهم الاجتهادات القضائية السورية 0 17-02-2011 03:13 PM
القيود الاحتياطية في السجل العقاري المحامي نضال الفشتكي رسائل المحامين المتمرنين 1 05-10-2009 12:30 AM


الساعة الآن 12:04 PM.


Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd
Translation by Nahel
يسمح بالاقتباس مع ذكر المصدر>>>جميع المواضيع والردود والتعليقات تعبر عن رأي كاتيبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى أو الموقع